السؤال(19)
هناك نظرة تشاؤمية تنظر بها المجتمعات التي ليس لديها علم كاف إلى المرأة المعتدة وتنظر المرأة المعتدة أيضاً إلى نفسها بنظرة تشاؤمية فينعكس ذلك على تصرفه معها وتصرفها مع نفسها ، هل يجوز للمرأة المعتدة أن تزور أحداً في المستشفى ؟
الجواب:
نعم ، المرأة المعتدة عدة الوفاة لا تختلف عن غيرها من النساء إلا في ثلاث حالات فهي مأمورة أن لا تتطيب ، ومأمورة أن لا تتزين ، ومأمورة أن لا تبيت خارج بيتها .
السؤال(20)
ما رأي سماحتكم في بعض أولياء الأمور الذين ينكرون وجود أولاد معوقين معهم ويخفونهم عن الناس ؟
الجواب :
هذا إنما هو من السخط على قضاء الله تعالى وقدره ، الإنسان يرضى بقضاء الله تعالى وقدره ، ولا يسخط شيئاً من قدر الله تعالى ، هذا من قدر الله فما لهم وللسخط وما لهم ولإخفاء ذلك ، الله تعالى يبتلي من يشاء بما يشاء ، يبتلي من يشاء بالخير ليبلوه أيشكر أم يكفر ، ويبتلي من يشاء بالمحنة والتعب ليبلوه أيصبر أم يجزع ، فينبغي للإنسان أن يتلقى قدر الله تعالى وقضائه برحابة الصدر وبقوة الإيمان واليقين .
السؤال(21)
من لزمته كفارة مرسلة ولم تتوفر لديه النقود للإطعام هل يجب عليه فوراً الصيام أم يجزيه أن يوصي بها إلى أن تتوفر لديه النقود فيطعم ؟
الجواب :
إن كان يرجو أن يتوصل إلى المال الذي يمكنه من الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة - والرقبة تكاد تكون مستحيلة اليوم - إن كان واجداً للمال الذي يمكنه من ذلك فلينتظر وصول المال إليه ، وإن كان غير واجد فلا عليه إن عجّل في أداء ما عليه بصيام ثلاثة أيام .
السؤال (22)
متى يعتبر الإنسان في كفارة الصيام غير مستطيع على الصيام ليلجأ إلى إطعام ستين مسكيناً ، هل يقاس على عدم قدرته على صيام رمضان ، أي ما دام يستطيع صيام رمضان يكون مستطيعاً لصيام الكفارة ؟
الجواب:
لا يلزم ذلك ، لأن صيام رمضان شهر واحد فإضافة شهرين إلى ذلك الشهر قد يكون أمراً شاقاً عليه ، فإن كان ذلك أمراً شاقاً عليه بحيث يعاني منه مشقة زائدة فلا حرج عليه في أن يطعم .
السؤال(23)
هناك جمعية تعطي قروضاً وتأخذ نسبة خمسة في المئة ، وهذه النسبة الغرض منها التغطية للعاملين وغيرها من حاجيات الجمعية ، فهل هذه النسبة تعتبر ربا ، أم ماذا ؟
الجواب :
أما إذا كانت هذه النسبة ما هي إلا مجرد حاجة لا تتكرر ، تؤخذ هذه من غير أن تتكرر لتغطية النفقات فحسب من غير زيادة على تلك النفقات الضرورية فلا مانع من ذلك .
السؤال ( 24)
امرأة لديها ذهب زكته وزكت منه ثم باعته بالنقود فهل زكاته هذه المرة تبتدأ احتساب الحول من لحظة البيع أم من الزكاة الماضية ؟
الجواب :
من الزكاة الماضية لأن الذهب والنقود زكاتهما زكاة واحدة ، لا فرق بين الذهب والنقود في الزكاة ، والبديل له حكم بديله إن كان من جنسه ، والنقود هي من جنس الذهب والفضة .
السؤال (25)
هل يجوز للشخص المعوق بالشلل الدماغي أن يصافح النساء ويقبل أيديهن علماً بأن سنه عشر سنوات ، وتخاف الأم أن يتعود على ذلك فما الحل لهذا الشأن ؟
الجواب :
أما قضية التعود فهي شيء آخر ، أما في هذه المرحلة في مرحلة الطفولة لا يعد ذلك كالرجل الكبير .
السؤال (26)
عجوز عمياء ومقعدة ويأتي لزيارتها عدد من الأشخاص فتتجنب أن تصافحهم لكنها أحياناً تشعر بالحرج من بعضهم فتصافحهم مستخدمة حجاباً غليظاً بحيث لا يظهر من يدها شيء ؟
الجواب :
أمر العجوز أهون من أمر الشابة ، لا تخشى من قبلها الفتنة ، وإن كان الاحتياط هو أفضل وأنزه لها .
السؤال(27)
في المدرسة هناك غرفة للمعلمين فيها آلات عزف وعندما تجب صلاة الظهر يجتمع المعلمون والطاقم للصلاة في تلك الغرفة ويتركون الآلات على جانب ، هل تصح الصلاة في غرفة فيها مثل هذه الآلات ؟
الجواب :
تلك الآلات لا تبطل الصلاة ، أما ممارستها شيء آخر ، وأما كونها مبطلة فلا ، ليست مبطلة للصلاة .
تمت الحلقة بعون الله تعالى وتوفيقه
آخر تحرير بواسطة أبو زياد : 22/08/2004 الساعة 05:59 PM
|