|
بارك الله فيك أخي يالتيهرتي
س- امرأة طلقت ، وبعد ثلاثة اشهر تزوجت بآخر فاذا بها حامل من الزوج الأول ، وبقي معها الزوج الثاني مدة أربعة اشهر حتى بلغ حملها ثماني أشهر ، فقيل لزوجها انها حامل من غيرك و لا تحل لك ، فردها الى أهلها بأمر من قاضي المنطقة على اساس أن الزواج باطل ، ولما وضعت ردت عليه النكاح بنكاح جديد من غير علم القاضي ، بل باتفاق من الزوج وأهل المرأة ، فما حكم ذلك؟
ج- العقد على الحامل باطل ، لقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وهل تحل بعد وضع حملها لمن تزوجها في الحمل وغشيها ؟ ذلك مما اختلف فيه ، فذهب أبو عبيدة الكبير من أمئتنا - رضي الله عنهم - الى تحريمها الى الأبد ن جريا على طريقة أصحابنا - رحمهم الله - الذين يحرمون كل موطوءة بغير حق على الواطىء ، وايصادا في وجوه المفسدين ، وذهب كثير منهم الى اباحتها له بعد وضع حملها بعقد جديد مع كل لوازمه من ولي و شهود وصداق ورضى المرأة و ذلك بشروط أربعة :-
يتبع باذن الله
|