![]() |
محامي سعودي يقول بان للانثى النصف من التركة ... فباي دليل
بسم الله الرحمن الرحيم
وقعت بين يدي مجلة زهرة الخليج العدد 1345 الصادر بتاريخ 1\1\2005 ولفت نظري في قسم (قضايا وحلول ) والتي يجيب فيها المحامي والمستشار السعودي ريان عبدالرحمن المفتي على اسئلة القراء التي تتكلم في الشرع لفت نظري سؤال اخت سودانية مسلمة عن فعلة اخيها الوحيد في تقسيم ورث ابيهما بعد وفاته بحادث حيث ذكرت بان اخيها قسم الورث بان اعطاها الثلث من جميع الاموال النقدية والعقارية وهي لا تعلم ان كان اخاها قد ظلمها ام لا فسالت احدى صديقاتها فاجابتها بان لها النصف وليس الثلث وان اخاها قد احتال عليها والطامة الكبرى ان المفتي السعودي اجاب بان لها النصف من الاموال والعقارات ولا اعلم حقيقة كيف اعتمد هذه الاجابة فعلى اي دين او مذهب حكم بان للبنت هنا النصف رغم انه لا يوجد ورثة سوى البت والابن فقط فهل حقا ظلم الاخ اخته في الورث كما يدعي هذا المفتي السعودي |
الله اعلم من وين جاب هذا الحكم ....... الله يستر بس بدء التحريف مع انه احكام الميراث تأخذ من القران
|
كيف كذا تستوي
|
تقول :
اقتباس:
فتبين مدى صحة نقل المجلة ثم احكم على ذلك الشخص . فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين . |
لقد وثق ذلك المفتي بالمجلة بأن رد عليها ولزم عليه ان ينفي كلام المجلة ان كان غير صحيح في مجلة او جريدة اخرى او يوثق ذلك في نفس المجلة وان ما ادرج فيها كان خطأ مطبعيا وانني لا اظن ذلك.......
|
اقتباس:
وهذا هو الأصل شكرا أخي |
اقتباس:
اقتباس:
الأصل تقديم [ حسن الظن ] حتى يتبين خلافه أم تقديم [ سوء الظن ] حتى يتبين خلافه ؟؟ اقتباس:
|
للرفع
|
| جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 12:03 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions Inc.
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.