المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : من شرائع حمورابي .. تأملوا تلك الحضارة


klcc
28/07/2006, 10:25 PM
شرائع حمورابي .. تأملوا تلك الحضارة ..
قبل أربعة آلاف عام وضع حمورابي شرائعه المشهورة .. وهي إن دلت على شيء فإنها تدل على رقي تلك الحضارات التي ورثها العرب ، هي والحضارة الفرعونية و الفينيقية والكنعانية ، والقتبانية و اليمنية القديمة ..والتي توجها الاسلام ، لتكون بالفعل خير أمة ..

ونحن اذ نختار هنا عينات من المواد التي وردت في شرائع حمورابي ، نحاول تقديم مساهمة بسيطة للتعرف على العمق الحضاري ، للأمة العربية .. و سيلاحظ من يطلع على تلك المساهمة ، عدم تسلسل المواد ، فقد تم انتقاء ما يمكن أن يترك دلالة معينة ..

المادة 5 :

اذا كان قاضي قد فصل في دعوى ، و أصدر بخصوصها حكما ، وثبت الحكم على رقيم مختوم ، وفيما بعد غير حكمه ، فسوف يدينون ذلك القاضي بتغيير حكمه ، وسوف يدفع اثني عشر مثلا للمطلوب في تلك الدعوى ، ثم سوف لا يجلس ثانية للحكم مع القضاة ..

المادة 9 :

اذا فقد رجل حاجة ما ، وقبض على حاجته المفقودة في حيازة رجل آخر ، فاذا قال الرجل الذي قبضت الحاجة المفقودة في يده : أن بائعا قد باعها له و اشتراها أمام شهود . وقال مالك المال المفقود (المدعي) سأقدم شهودا يعرفون مالي .. فاذا قدم الطرفان شهودا .. فعلى القضاة أن يفحصوا أقوالهم بعد أن يقسموا على صحة أقوالهم أمام الآلهة .. فاذا تم ذلك ، يكون البائع هو السارق ويعدم . وصاحب الحاجة المفقودة يأخذها .. والمشتري الذي قبضت بيده الحاجة المفقودة ، سوف يأخذ ما دفع من مال ، من بيت البائع ..

المادة 10

فاذا لم يقدم المشتري ، اسم البائع و أسماء الشهود الذين اشترى امامهم ، ولكن مالك المال المفقود قدم الشهود الذين يعرفون ماله المفقود ، فالمشتري هو السارق وسوف يعدم ، ومالك المال المفقود يأخذ ماله المفقود .

المادة 11

اذا لم يقدم مالك المال المفقود الشهود المؤيدين لملكيته للمال .. فهو كذاب ويدعي باطلا ، وسوف يعدم ..

المادة 12

اذا كان البائع قد قضى نحبه ، فسوف يأخذ المشتري خمسة أمثال المطلوب في تلك الدعوى من مال البائع المتوفى ..

المادة 13

اذا لم يكن شهود ذلك الرجل ( الذي قبضت بيده الحاجة المفقودة )، في متناول اليد ، فسوف يمنحه القاضي ستة أشهر كأجل لتقديم الشهود .. فان لم يفعل ، فهو كذاب وعليه تحمل العقوبة الخاصة بتلك الدعوى

klcc
28/07/2006, 10:26 PM
طائفة أخرى من شرائع حمورابي


المادة 22

اذا كان رجل قد ارتكب سرقة وقبض عليه ، فذلك الرجل سوف يعدم .

المادة 23

اذا لم يقبض على السارق ، فالرجل الذي قد سرق منه ، سوف يعلن أمام الإله عما فقده ، وعلى المدينة والحاكم الذين ارتكبت السرقة في أرضهما أو مقاطعتهما ، سوف يعوضانه عما يكون قد فقده .

المادة 24

اذا كانت حياة المالك هي التي فقدت ، فعلى المدينة والحاكم أن يدفع منا واحدا من الفضة الى أهله ..

المادة 43اذا استأجر رجل حقلا لزراعته بالقمح ، مقابل نسبة من المحصول .. وتخلف عن زراعته .. فعليه عند وقت المحصول دفع ما يساوي النسبة التي اتفقا عليها على ضوء حاصل جاره ..

المادة 45
اذا كان رجل قد أعطى حقله لفلاح مقابل أجرة ، وقبض فيما بعد الأجرة من أجل حقله ، ثم أغرق ((أدد)) اله الأعاصير الحقل أو جرفه بالفيضان فان الخسارة تقع على الفلاح وحده ..

المادة 48

اذا كان على رجل دين ، و خرب إله الأعاصير ((أدد)) حقله ، أو دمره الفيضان ، أو أن الغلة لم تنبت لقلة الماء .. ففي هذه السنة لا يؤدي قمحا للدائن ، ولا يدفع فائدة عن تلك السنة ..

المادة 50

اذا رهن رجل حقلا مزروع بالسمسم او القمح ، فصاحب الحقل هو من يأخذ القمح والسمسم ويعطي التاجر حقه .. وليس التاجر الراهن ..

klcc
28/07/2006, 10:27 PM
طائفة أخرى من شرائع حمورابي


المادة 66 ج

اذا بنى رجل فضاء جاره دون علم جاره ، فهو يخسر البيت الذي بناه وسوف تعود ارض الفضاء لصاحبها ..

المادة 66 د

اذا قال رجل لجاره ، صاحب بيت مهجور (قوي سلمك) إذ بسبب بيتك المهجور ربما يسطون علي . أو قال له ( أصلح أرضك المهجورة) ، اذ بسبب أرضك المهجورة سيخترقون داري ، و أيد (هذا التحذير) الشهود ، فاذا تسلق سارق السلم .. فالأشياء المفقودة بسبب السلم ، سوف يعوضها صاحب السلم ، واذا حدثت ثغرة في جدار البيت ، فان صاحب الأرض المهجورة سوف يعوض كل ما سرق ..

المادة 66 و

اذا كان رجل قد أجر دارا لرجل آخر لمدة سنة ، وكان الرجل المستأجر قد دفع أجرته كاملة لسنة بالنقود لصاحب البيت . فاذا طلب صاحب الدار من المستأجر أن يخلي الدار قبل اكتمال السنة .. فعلى صحاب الدار أن يعيد كامل الأجرة للمستأجر ..

المادة 66 ل

اذا قرض تاجر حبوبا أو فضة بفائدة .. ولكن قرضه كان بلا شهود أو عقد فإنه يخسر كل ما أقرضه ..

المادة 66 س

اذا كان رجل قد أعطى فضة لرجل على سبيل المرابحة ، فسوف يقتسمون بالتساوي الربح أو الخسارة أمام الاله ..

Mangool
From noha website