المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : منع الوكالة بالبيع في الأراضي الحكومية السكنية لمدة عامين


ميكافيلي
02/07/2006, 12:43 PM
--------------------------------------------------------------------------------




أمين السجل العقاري
يمنع الوكالة بالبيع في الأراضي الحكومية السكنية لمدة عامين والالتفاف على القوانين يؤدي إلى إفراغ النص من مضمونه


مسقط:(الوطن): اكد عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه ان الفقرة (3) من البند الثاني في المادة الثانية بالمرسوم السلطاني رقم 88/2005 بشأن تعديل بعض احكام نظام استحقاق الاراضي الحكومية نصت على انه يحظر على من منحت له الارض التصرف فيها بالبيع او الهبة او الرهن قبل انقضاء سنتين من تاريخ حصوله على سند الملكية ويستثنى من ذلك البيع او الهبة للاقارب من الدرجتين الاولى والثانية شريطة عدم نقلهم الملكية الى الغير الا بعد اكتمال مدة السنتين المشار اليهما كما يستثنى من الحظر الرهن لاجل استغلال القطعة في الغرض المخصصة له وأوضح بأن الحظر الوارد بالمرسوم السلطاني على بيع القطعة لمدة عامين يمنع من الوكالة فيها بالبيع خلال مدة العامين المشار مشيرا الى ان الالتفاف على القوانين بإجراء تلك الوكالات بالبيع خلال مدة العامين يؤدي إلى إفراغ النص من مضمونه باجراء البيوع بوكالات بالبيع . واضاف بأنه لن تقبل تلك الوكالات في البيع اذا ثبت صدورها من المواطن الممنوح خلال مدة الحظر وهم العامين المشار اليهما ، وذلك لوضع القانون محل التنفيذ .وقال: ان المادة المشار اليها تتضمن موضوعا أخر وهى استثناء الرهن من الحظر بالبيع وهو الرهن بمبالغ موضوعية تعادل قيمة المباني المراد تشييدها على القطعة وليس قيمة القطعة ذاتها ، لان اجراء الرهن بما يعادل قيمة القطعة يعني بيعها في صورة رهن وتسجيله الى حين مضي مدة العامين حيث تحول الملكية الى المرتهن . وقال ان الوزارة اصدرت تعميما وزاريا رقم 7/2005 لاجل تغطية هذه النقطة حيث تطلب التعميم ان يكون الرهن مرتفعا الى الحد الذي يمكن معه بناء القطعة وان لم يحدد بمبلغ معين ، مشيرا الى انه لا يجوز ان يقل عنه الرهن نظرا لاختلاف قيمة المباني من قطعة لاخرى الا انه في كل الاحوال يجب الايقل عن عشرين الف ريال وهي القيمة الأدنى للمباني عموما الآن .واوضح عبدالله المخيني بأنه يتوجب مراعاة ذلك عند اجراء الوكلات بالبيع او عمل رهن على القطع السكنية الممنوحة للمواطن من الدولة وذلك حفاظا على حقوق المواطن الممنوحة الذي يضطر الى بيع أرضه الممنوحة له بأقل من سعرها الحقيقي او حتى بسعرها الحقيقي وهو في ذات الوقت في اشد الحاجة إليها نظرا لحاجته المادية الطارئة والتي مهما زادت عليه لا تعادل حاجته لبناء مسكن يأويه واسرته خاصة اذا كان شابا في مقتبل العمر ومن المصلحة العامة الحفاظ على تلك القطعة لديه لمدة عامين بعدها يكون قد قدر حاجته الفعلية لها وما اذا كانت تتطلب التصرف فيها او الاحتفاظ بها .واختتم عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري تصريحه بأن الهدف الاساسي من التغيير المذكور في بعض احكام نظام استحقاق الاراضي هو الحفاظ على مصلحة المواطنين الممنوحين للاراضي خاصة عند منحهم الارض .






http://www.alwatan.com/dailyhtml/economy.html#3

ليل المسافر
02/07/2006, 12:52 PM
أصلاً هذا القانون وضع لحماية المواطنين والمرسوم صريح ولا فيه أية قنوات عبور أي فجوات بالعربي .
الله يعين الدولة من شرور السجل العقاري ....

المعافري
02/07/2006, 01:18 PM
وأوضح بأن الحظر الوارد بالمرسوم السلطاني على بيع القطعة لمدة عامين يمنع من الوكالة فيها بالبيع خلال مدة العامين المشار مشيرا الى ان الالتفاف على القوانين بإجراء تلك الوكالات بالبيع خلال مدة العامين يؤدي إلى إفراغ النص من مضمونه باجراء البيوع بوكالات بالبيع . واضاف بأنه لن تقبل تلك الوكالات في البيع اذا ثبت صدورها من المواطن الممنوح خلال مدة الحظر وهم العامين المشار اليهما ، وذلك لوضع القانون محل التنفيذ

بارك الله فيك وجزاك كل خير
إذا القانون واضح في أن الوكالة بالبيع خلال مدة العامين غير مقبولة إذا ثبت ان تاريخ الوكالة الشرعية تم خلال مدة الحظر !
والوكالة الشرعية تؤرخ بتاريخ صدورها كما هو معلوم ولا يمكن كتابتها بتاريخ لاحق !

شكرا ميكافيلي الكريم :)

أبو لا لا
02/07/2006, 01:45 PM
تصرف سليم ،
وهناك طرق إحتيالية لبيع الأراضي وعمل صكوك دين شرعية بقرض غير حقيقي!!!

الفارس 78
02/07/2006, 02:32 PM
قرار سليم 100%

الخطير
02/07/2006, 07:35 PM
اكثر من شخص اعرفهم باعو الاراضي بصك شرعي (قرض وهمي)

البحيري
02/07/2006, 08:17 PM
المرسوم صريح ويعالج مكشله والكل عارفنها وصدقوني هذه حمايه لمصلحة المواطن ولي يبي يتحيل في بيع ارضه بيندم العقار له مستقبل كبير في السلطنه

رياضي عتيق
03/07/2006, 07:55 AM
وإذا تم البيع والإتفاق بين مالك الأرض وشخص بحضور شهود وتم استلام مبلغ البيع وأمام الشهود ووقع البائع على تعهد أن يغير سند الملكية للبائع بعد انقضاء المدة

فإذا أخل البائع بعد ذلك
فماهو الحكم القانوني ؟

وما هو الحكم الشرعى ؟

وما هو عقاب من أخذ المبلغ وتصرف به وهو كامل الأهلية ؟

الكثير من الإستفسارات تدور بذهن الكثير

وأخيرا هل ساهم القرار في التقليل من البيع أم في التقليل من السعر فى أرض الواقع ؟

المعافري
03/07/2006, 10:26 AM
وهناك أسئلة أخرى أخي من مثل :
هل عدم قبول التوكيل قانوني ؟!!
يعني إذا وجد توكيل من جهة قضائية بالبيع بعد إنتهاء فترة الحظر ، هل يحق لجهة أخرى مثل الإسكان رفضه ؟

وهل يقبل التوكيل إذا ذكر فيه أن الموكل بالبيع يستطيع التصرف بالأرض بعد مرور سنتين أو في خلال فترة قادمة من كذا إلى كذا ؟!
وغيرها من الأسئلة
أما في الواقع فلدى البعض طرق مختلفة للبيع سواء بعقود قرض او غيره ،

a a d
04/07/2006, 12:14 PM
القرار لم يمنع صاحب الحاجة من البيع فعليا فكل يوم هناك ( بيع ) أراضي من التى شملها القرار ولكن ..

اضطر هؤلاء للبيع بأقل من قيمة السوق وإعطاء ضمانات مختلفة وأكثرها تداولا شيكات من البائع للمشترى بل أصبح البعض يجلب أرضه ويستجدى الآخرين للشراء

إذن النتيجة سلبية لهؤلاء وهذا كلام حقيقي وواقعى وأراه وأتعايش معه شبه يومى

خطاف الرمال88
04/07/2006, 07:58 PM
تصرف سليم ،
وهناك طرق إحتيالية لبيع الأراضي وعمل صكوك دين شرعية بقرض غير حقيقي!!!
فعلا كلامك في محلة عمل مثل هذه الصكوك الشرعية كقرض مالي ويبالغ فية بعد انتهاء المدة يكون صاحب الارض السابق راضي


بس لولا الحاجة لما بائع المواطن عند الظروف ترفع الاحكام؟؟؟؟؟!!!!!

خطاف الرمال88
04/07/2006, 08:10 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة والاخوات المحترمين
تحية طيبة وبعد
صار جدال كثير في هذا الموضوع وفي الاول نشكر الحكومة الرشيدة على حقيت منح كل مواطن عماني على على ارض وفق الشروط والقوانين المعمول بها الخ
ولكن يجب مراعة المواطن عندما يحصل على هذه القطعة من ناحية الرسوم المالية التي لا يستطيع بعض الاشخاص دفعها للاسكان وذالك قلة راتبه او انه لا يعمل في الوقت الراهن فعلى سبيل المثال
في محافظة مسقط رسوم الملكلية المتر الواحد بريال عماني عكس المناطق بنصف ريال
مثلا/ رجل حصل على ارض مساحتها 750 مترا فيجب عليه دفع رسوم ما يقارب 800 ريال فمن اين سوف يجني هذا الشخص المسكين على هذا المبلغ لكي يدفعها وفق المهلة المطلوبه ؟؟؟!!!! في هذه الحالة يلجاء الى البيع ولو بالسعر البسيط لانة محتاج
فنناشد الحكومة الرشيدة وبالاخص وزارة الاسكان النظر في هذا الموضوع كي تكون رسوم الدفع معقوله ومنطقية .
ارجو من الجميع المشاركة في الموضوع لاهميته

تحياتي

مستثمر صغير
05/07/2006, 03:19 AM
وما ذنب الناس الذين خودعوا واشترو اراضي بوكاله تحمل ملكيه محظوره

أبو دحبه
06/07/2006, 12:29 PM
وإذا تم البيع والإتفاق بين مالك الأرض وشخص بحضور شهود وتم استلام مبلغ البيع وأمام الشهود ووقع البائع على تعهد أن يغير سند الملكية للبائع بعد انقضاء المدة

فإذا أخل البائع بعد ذلك
فماهو الحكم القانوني ؟

وما هو الحكم الشرعى ؟

وما هو عقاب من أخذ المبلغ وتصرف به وهو كامل الأهلية ؟

الكثير من الإستفسارات تدور بذهن الكثير

وأخيرا هل ساهم القرار في التقليل من البيع أم في التقليل من السعر فى أرض الواقع ؟
مطلوبه الاجابه ضروري.

الاول-1
07/07/2006, 07:55 PM
مشكور على التوضيح

a a d
08/07/2006, 05:15 PM
وماذا عن الأراضي المحررة المصروفة من سنوات

هل السجل العقارى يقبل الوكالة بها ؟؟