المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : ما حكم الأسبال


مستكشف عمان
17/03/2006, 01:13 AM
السلام عليكم
أفيدوني جزاكم الله خيرا
ما حكم الإسبال؟

منال العماني
17/03/2006, 06:43 AM
الحلقة تاريخ : سؤال أهل الذكر 23 من شوال 1425هـ ، 5/12/2004م



..........................
السؤال (23)
الإسبال إن لم يقصد به الخيلاء وهل هو خاص بالإزار كما ورد في الأحاديث ؟
الجواب :
ذكر الإزار في أكثر الأحاديث إنما هو لأنه كان غالب لباس الناس في ذلك الوقت ، وإلا فالحديث ظاهر في أنه يشمل الإزار وغيره ، فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم يقول ( ولا ينظر الله إلى رجل يجر ثوبه خيلاء ) .

لا ينظر الله إلى رجل يجر ثوبه خيلاء أياً كان هذا الثوب ، لا فرق بين الإزار أو القيمص وهو ما يُعبّر عنه عندنا بالدشداشة أو أي ثوب من الأثواب الأخرى ، حكم الجميع حكم واحد .

من ناحية ثانية فإن هنالك رواية جاءت في سنن أبي داود تنص على أن الإسبال في القميص والعمامة والسراويل والإزار ، كل هذه مما يشمله حكم الإسبال .

أما بالنسبة إلى السؤال عن الخيلاء فإن الحديث ليس وارداً لأجل حصر حكم الإسبال في من نوى به الإسبال ، وإنما نفس الإسبال خيلاء لأن هنالك روايات تدل على ذلك منها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن الإسبال فقال له : يا رسول الله إني أحمش الساقين . أي دقيق الساقين ، ويريد بإسباله ثوبه أن يُغطي حمش ساقيه . فقال له النبي صلى الله عليه وسلّم : كل خلق الله حسن ، أمالك فيّ أسوة حسنة . هذا دليل على الإسبال ليس لأحد عذر إن حصل منه مع كونه يدّعي بأنه يفعله لا لقصد الخيلاء ، فإن ذكر الخيلاء هنا لأجل التنفير ، ولذلك جاء في بعض الروايات عنه عليه أفضل الصلاة والسلام ( إياك والإسبال فإنه خيلاء ) . فإذاً هذا ليس للتقييد ، أي ذكر الخيلاء هنا ليس هو للتقييد ، وإنما هو للتنفير ، ومثله مثل قول الله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقّ )(آل عمران: من الآية21) ، قال ( وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقّ ) ، ولا يعني هذا أنه يجوز قتل النبيين بوجه من الوجوه ، كل قتل للنبيين هو بغير حق ، هذا إنما هو لمزيد تأكيد المذمة لمن فعل ذلك .

ومثله قول الله سبحانه وتعالى ( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ) ( الأنعام: من الآية140) ، فقوله (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) لا يدل على أن مِن قتلِ من الأولاد ما يكون سفهاً بعلم وأنه يجوز بسبب ذلك ، لا . كل قتل للأولاد إلا إذا كان بحكم شرعي إذا كان هذا القتل قصاصاً أو نحو ذلك مما أُذن به شرعاً وإلا فكل قتل للأولاد إنما يُعد سفهاً ، ويُعد هذا القتل بغير علم .

كل ما كان من نحو هذا القبيل إنما يُحمل على هذا المحمل ، فذكر هذا الوصف على أثر الحكم لا يفيد تقييد الحكم به وإنما يفيد تغليظ الحكم بسببه .
.................................................. .أنتهى الجواب

ودمنا ودمتم في طاعة الله

عبدالله 11
17/03/2006, 06:48 AM
حكم الاسبال يا اخي معروف . وقد تحدث العلماء والمشائخ عنه مرارا وتكرار وهو ناقض للصلاة وكبيرة من الكبائر . لا تحضرني الفتوى الصادرة عن الشيخ احمد حاليا لكن الاسبا مصيبة من المصائب التي لا جدال فيها . وازيدك من الشعر بيتا ولكنني لست من هذه المعلومة ان الاسبال ناقض للصوم لانه معصية من المعاصي الكبيرة والحمد لله الذي ريحنا من هذه المصيبة . ما الذي سينقص منك اذا قصرت ملابسك قليلا فتصلي وانته مرتاح ؟؟ ولن يلاحظ الناس الفرق اذا قصرت ملابسك فاغلب الناس والحمد لله قد ادركت خطورة الامر .

عبدالله 11
17/03/2006, 06:49 AM
عفوا سقطت مني كلمة سهوا وهي ( ولكنني لست متاكدا من ..........

مستكشف عمان
17/03/2006, 01:33 PM
الحلقة تاريخ : سؤال أهل الذكر 23 من شوال 1425هـ ، 5/12/2004م



..........................
السؤال (23)
الإسبال إن لم يقصد به الخيلاء وهل هو خاص بالإزار كما ورد في الأحاديث ؟
الجواب :
ذكر الإزار في أكثر الأحاديث إنما هو لأنه كان غالب لباس الناس في ذلك الوقت ، وإلا فالحديث ظاهر في أنه يشمل الإزار وغيره ، فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم يقول ( ولا ينظر الله إلى رجل يجر ثوبه خيلاء ) .

لا ينظر الله إلى رجل يجر ثوبه خيلاء أياً كان هذا الثوب ، لا فرق بين الإزار أو القيمص وهو ما يُعبّر عنه عندنا بالدشداشة أو أي ثوب من الأثواب الأخرى ، حكم الجميع حكم واحد .

من ناحية ثانية فإن هنالك رواية جاءت في سنن أبي داود تنص على أن الإسبال في القميص والعمامة والسراويل والإزار ، كل هذه مما يشمله حكم الإسبال .

أما بالنسبة إلى السؤال عن الخيلاء فإن الحديث ليس وارداً لأجل حصر حكم الإسبال في من نوى به الإسبال ، وإنما نفس الإسبال خيلاء لأن هنالك روايات تدل على ذلك منها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن الإسبال فقال له : يا رسول الله إني أحمش الساقين . أي دقيق الساقين ، ويريد بإسباله ثوبه أن يُغطي حمش ساقيه . فقال له النبي صلى الله عليه وسلّم : كل خلق الله حسن ، أمالك فيّ أسوة حسنة . هذا دليل على الإسبال ليس لأحد عذر إن حصل منه مع كونه يدّعي بأنه يفعله لا لقصد الخيلاء ، فإن ذكر الخيلاء هنا لأجل التنفير ، ولذلك جاء في بعض الروايات عنه عليه أفضل الصلاة والسلام ( إياك والإسبال فإنه خيلاء ) . فإذاً هذا ليس للتقييد ، أي ذكر الخيلاء هنا ليس هو للتقييد ، وإنما هو للتنفير ، ومثله مثل قول الله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقّ )(آل عمران: من الآية21) ، قال ( وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقّ ) ، ولا يعني هذا أنه يجوز قتل النبيين بوجه من الوجوه ، كل قتل للنبيين هو بغير حق ، هذا إنما هو لمزيد تأكيد المذمة لمن فعل ذلك .

ومثله قول الله سبحانه وتعالى ( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ) ( الأنعام: من الآية140) ، فقوله (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) لا يدل على أن مِن قتلِ من الأولاد ما يكون سفهاً بعلم وأنه يجوز بسبب ذلك ، لا . كل قتل للأولاد إلا إذا كان بحكم شرعي إذا كان هذا القتل قصاصاً أو نحو ذلك مما أُذن به شرعاً وإلا فكل قتل للأولاد إنما يُعد سفهاً ، ويُعد هذا القتل بغير علم .

كل ما كان من نحو هذا القبيل إنما يُحمل على هذا المحمل ، فذكر هذا الوصف على أثر الحكم لا يفيد تقييد الحكم به وإنما يفيد تغليظ الحكم بسببه .
.................................................. .أنتهى الجواب

ودمنا ودمتم في طاعة الله
مشكور جزاك الله خير

توت شامي
17/03/2006, 04:05 PM
الأمر فيه سعة عند جمهور أهل العلم في المذاهب الفقهيةلأهل السنة

العز والشموخ
19/03/2006, 12:32 PM
الحلقة تاريخ : سؤال أهل الذكر 23 من شوال 1425هـ ، 5/12/2004م



..........................
السؤال (23)
الإسبال إن لم يقصد به الخيلاء وهل هو خاص بالإزار كما ورد في الأحاديث ؟
الجواب :
ذكر الإزار في أكثر الأحاديث إنما هو لأنه كان غالب لباس الناس في ذلك الوقت ، وإلا فالحديث ظاهر في أنه يشمل الإزار وغيره ، فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم يقول ( ولا ينظر الله إلى رجل يجر ثوبه خيلاء ) .

لا ينظر الله إلى رجل يجر ثوبه خيلاء أياً كان هذا الثوب ، لا فرق بين الإزار أو القيمص وهو ما يُعبّر عنه عندنا بالدشداشة أو أي ثوب من الأثواب الأخرى ، حكم الجميع حكم واحد .

من ناحية ثانية فإن هنالك رواية جاءت في سنن أبي داود تنص على أن الإسبال في القميص والعمامة والسراويل والإزار ، كل هذه مما يشمله حكم الإسبال .

أما بالنسبة إلى السؤال عن الخيلاء فإن الحديث ليس وارداً لأجل حصر حكم الإسبال في من نوى به الإسبال ، وإنما نفس الإسبال خيلاء لأن هنالك روايات تدل على ذلك منها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن الإسبال فقال له : يا رسول الله إني أحمش الساقين . أي دقيق الساقين ، ويريد بإسباله ثوبه أن يُغطي حمش ساقيه . فقال له النبي صلى الله عليه وسلّم : كل خلق الله حسن ، أمالك فيّ أسوة حسنة . هذا دليل على الإسبال ليس لأحد عذر إن حصل منه مع كونه يدّعي بأنه يفعله لا لقصد الخيلاء ، فإن ذكر الخيلاء هنا لأجل التنفير ، ولذلك جاء في بعض الروايات عنه عليه أفضل الصلاة والسلام ( إياك والإسبال فإنه خيلاء ) . فإذاً هذا ليس للتقييد ، أي ذكر الخيلاء هنا ليس هو للتقييد ، وإنما هو للتنفير ، ومثله مثل قول الله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقّ )(آل عمران: من الآية21) ، قال ( وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقّ ) ، ولا يعني هذا أنه يجوز قتل النبيين بوجه من الوجوه ، كل قتل للنبيين هو بغير حق ، هذا إنما هو لمزيد تأكيد المذمة لمن فعل ذلك .

ومثله قول الله سبحانه وتعالى ( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ) ( الأنعام: من الآية140) ، فقوله (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) لا يدل على أن مِن قتلِ من الأولاد ما يكون سفهاً بعلم وأنه يجوز بسبب ذلك ، لا . كل قتل للأولاد إلا إذا كان بحكم شرعي إذا كان هذا القتل قصاصاً أو نحو ذلك مما أُذن به شرعاً وإلا فكل قتل للأولاد إنما يُعد سفهاً ، ويُعد هذا القتل بغير علم .

كل ما كان من نحو هذا القبيل إنما يُحمل على هذا المحمل ، فذكر هذا الوصف على أثر الحكم لا يفيد تقييد الحكم به وإنما يفيد تغليظ الحكم بسببه .
.................................................. .أنتهى الجواب

ودمنا ودمتم في طاعة الله
كفيت ووفيت أخي الفاضل ولك الشكر .:p




تفضل بزيارة في عمان** تجد افعال احرار الرجال

إنسان
19/03/2006, 12:49 PM
الأمر فيه سعة عند جمهور أهل العلم في المذاهب الفقهيةلأهل السنة
سعة

أين نجدها .. كلنا نفتش عن السعة الآن .. حدد بالضبط.. فهناك فرق بين السعة والثغرة
:)

الـــوالــــي
19/03/2006, 01:47 PM
بارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم ,,,,