المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : عقوبة إهانة الموظف في قانون الجزاء العماني


ibn ali
06/12/2005, 12:13 AM
(( عقوبة إهانة الموظف ))

س / من صور الاعتداء على السلطات العامة التي حددها قانون الجزاء العماني ، إهانة الموظف ، ما هي عقوبة إهانة الموظفين ؟
ج / إن عقوبة إهانة الموظف العام نظمه قانون الجزاء العماني في المادتين (172 ـ 173) : ـ

# فقد نصت المادة (172) : (( كل من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنه وبغرامة من عشر ريالات إلى مائتين ، وإذا وقع الاعتداء على قاضي تكون العقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال وإذا كان الاعتداء من الخطورة بحيث يستوجب عقاباً أشد من العقوبات المنصوص عليها في المادة ، رفعت العقوبة وفقاً للمادة (114) من هذا القانون .

# أما المادة (173) فقد نصت على : (( كل من أهان موظفاً بالكلام أو بالحركات علانية أو بالنشر ، إثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها ، يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر ، وإذا وقعت الإهانة على قاضي في منصة الحكم يحكم القاضي على الفاعل في نفس جلسة المحاكمة بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين ، أما إذا أنطوت الاهانة على إسناد واقعة تستوجب عقاب الموظف أو تؤذي سمعته فيبرأ الظنين إذا كان موضوع ما أسند لهذا الموظف عملاً ذا علاقة بوظيفته وثبتت صحته )) .


• الحقوق محفوظة : لibn ali
• المصدر : قانون الجزاء العماني (7/74) ، المواد (172، 173) .

mtr
14/12/2005, 05:00 PM
اطيب تحياتى الى كل القانونيين بالمنتدى ادارة ومشرفين وزوار
لقد استوقفنى منتداكم الجميل هذا اثناء تعرفى علية بطريق الصدفة وذلك بحكم تخصصى كمحامى مصرى
فعلى الرغم من علمى بأن المنتدى كلة عن القانون العمانى
الا اننى ولرغبة منى فى ان ضع مشاركة بالمنتدى وجدت ان اشارك بوضع المواد القانونية المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى الخاصة بموضوع المشاركة كتحية منى للمنتدى

المادة 133
من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أى انسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنية . فاذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية أو ادارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء أنعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .

المادة 134
يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة اذا وجهت الاهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم .

المادة 135
كل من أزعج احدى السلطات العامة أو الجهات الادارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنية أو باحدى هاتين العقوبتين . وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الازعاج .

المادة 136
كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى انسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومة بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو سبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .

المادة 137
واذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه . فاذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس .

المادة 137 مكررا
يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133و 136و137 خمسة عشر يوما بالنسبة الى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة الى عقوبة الغرامة اذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توفقها بالمحطات .

المادة 137 مكررا - أ
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده , فاذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن فى الحالتين اذا كان الجانى يحمل سلاحا . وتكون العقوبة السجن المشدد الى عشر سنين اذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة اذا أفضى الضرب أو الجرح المشار اليه فى الفقرة السابقة الى الموت .


كما افيد بانة يوجد فى هذا الشأن العديد من احكام النقض المصرية وذلك على هذا الرابط هذا ليس دعاية ويحق لأدارة المنتدى حذف الرابط ان شاءت
http://mohamedkemal.myfreebb.com/index.php
محمد كامل المحامى

ibn ali
14/12/2005, 10:19 PM
يشرفنا الاخ محمد أن تكون عضو في هذا المنتدى المبارك :) :) :)
ونيابة عن الاخوة القانونيين أشكرك على الإثراء الممتاز ومشاركتك الطيبة ، وأتمنى أن تكون متواصل معنا ، وفقك الله وسدد للخير خطاك .

أخوك في الله ،،،

نضال الحرية
14/12/2005, 10:57 PM
بادئ ذي بدء أشكر الأخوين أعلاه :
سؤال مهم جــدا :
ما تعريف الموظف العام ؟
أرجو من طارح الموضوع أن يجيب عليه ,
لكي تكتمل الفائدة ,
:D

mtr
15/12/2005, 05:12 PM
الأخ /ibn ali

شكرا لترحيبك الرقيق ولك منى كل تحية تقدير واحترام ولكافة اعضاء المنتدى ومشرفية وزوارة


الأخ /نضال الحرية
سأجيبك عن تعريف الموظف العام ولكن هذا من علمى وممارستى كقانونى مصرى


عرفت المحكمة الادارية الموظف العام بانه الشخص الذى يعين بصفة مستمرة غير عارضة للمساهمة فى عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الحكومة المركزية او السلطات الادارية المركزية بالطريق المباشر .
وللمزيد فى تعريف الموظف العام يمكن الرحوع الى منتدانا الشخصى ان شئت

محمد كامل
محامى مصرى
http://www.geocities.com/mtrmohamed

ibn ali
15/12/2005, 11:46 PM
أولاً : شكراً لنضال الحرية على التواصل .
ثانياً : تم تعريف الموظف العام في قانون الجزاء العماني بنص المادة رقم (154جزاء) :
(( يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا القانون كل شخص عينه جلالة السلطان أو الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من خزانة الدولة وكل شخص ندب أو أنتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل .
ويعتبر في حكم الموظف العام كل من يعمل في إحدى المؤسسات أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو في إحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة إذا كانت إحدى وحدات الجاهز الاداري للدولة تساهم في رأس مالها أو مواردها المالية بأية صفة كانت )) .

ibn ali

نضال الحرية
16/12/2005, 05:37 PM
أولاً : شكراً لنضال الحرية على التواصل .
ثانياً : تم تعريف الموظف العام في قانون الجزاء العماني بنص المادة رقم (154جزاء) :
(( يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا القانون كل شخص عينه جلالة السلطان أو الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من خزانة الدولة وكل شخص ندب أو أنتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل .
ويعتبر في حكم الموظف العام كل من يعمل في إحدى المؤسسات أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو في إحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة إذا كانت إحدى وحدات الجاهز الاداري للدولة تساهم في رأس مالها أو مواردها المالية بأية صفة كانت )) .

ibn ali
أحسنت أخي العزيز ,
ألا ترى بأن الموظف العام له أكثر من تعريف ,
ففي قانون الجزاء تعريف ,
و في القانون الإداري تعريف ,
المهم معرفة من ينضوي تحت مسمى موظف عام .
:)

ibn ali
17/12/2005, 09:24 PM
شكراً لنضال الحرية على التواصل ،،،
عموما تعريف الموظف العام كمصطلح يحمل نفس المعنى سواء في قانون الجزاء أو قانون الخدمة المدنية ، لكن من الناحية القانونية يركز كل قانون على النقاط التي يتعلق بها ذلك القانون من حيث التنظيم ، فالقانون الجزائي عرف الموظف العام بالتعريف الذي ينظم الشق الجزائي البحت أي أنه حدد وصف الموظف العام بدقة ليخرج غير الموظف العام ، وبالتالي فأن عقوبة غير الموظف العام لا تشملها المادة المذكورة في قانون الجزاء العماني .... والله أعلم .:)