من اهل الذكر
04/12/2005, 11:06 AM
التعريف بالنكاح والطلاق واحكامهما
من واقع البيان القرآني اللفظي والعددي
قال تعالى:
عالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً{26} إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً{27} لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً{28}الجن
أولا :
النكاح: هو عقد يجري بين ولي أمر المرآة وبين الرجل الراغب في الزواج بها لأن
المرآة لا تنكح إلا بموافقة ولي أمرها 0
قال تعالى :
(وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن
فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ( بِإِذْنِ أَهْلِهِنّ ) النساء
ثانيا :
المرآة تخطب من قبل الرجل الراغب بالزواج بها قبل تحرير عقد النكاح
قال تعالى :
(وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُو قَوْلاً مَّعْرُوفاً ( وَلاَ تَعْزِمُو عُقْدَةَ النِّكَاحِ ) حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ
أَجَلَهُ وَاعْلَمُو أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُو أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ{235}) البقرة
ثالثا:
النكاح لا يعني دخول الزوج بالمرآة التي عقد له بها عقد نكاح ولذلك لا يلزم المرآة أن تعتد إذا قام الزوج بطلاقها بعد عقد النكاح
قال تعالى :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو ( إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ) ( فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً{49}) الأحزاب
رابعا :
حرّم الله على الأبناء نكاح المرآة التي سبق لوالده أن عقد عليها عقد نكح ثم طلقها
قال تعالى :
(وَلاَ تَنكِحُو مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً{22}) النساء
خامسا:
التوارث بين الزوجين بمجرد وقوع عقد النكاح بينهما ولو لم يسبق للزوج الدخول بها(أو ((يمسها))
قال تعالى:
وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ((وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ)) إِنَّ
اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً{33}النساء
الطلاق : هو إلغاء عقد النكاح الذي أبرم بين الزوج والزوجة وسواء كان ذلك قبل ان
((يمسها)) او بعده
اولا:
حدد الله طلاق الزوجة التي لم يسبق للزوج ان مسها بعد عقد النكاح بطلقة واحدة فقط لا رجعة بعدها ولا يلزمها ان تعتد بعد طلاقها منه
(أ) إذا أبرم عقد النكاح بين ولي المرآة وبين الرجل الراغب في الزواج منها ولم يسمى لها مهرا ثم قام الزوج بطلاقها من قبل أن ((يمسها)) فيجب عليه أن يمتعها بقدر ما يستطيع من المال ردا لاعتبارها وتكريما لها ولأهلها
قال تعالى :
(لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُو لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ
قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ{236}) البقرة
(ب) إذا أبرم عقد النكاح وسمي مهر المرآة ثم قام الزوج بطلاقها قبل أن ((يمسها)) فيجب عليه أن يعطيها نصف المهر؛ الا اذا تنازلت الزوجة عن ذلك وعفت عنه أو يعفو عنه ولي أمرها الذي بيده ( عقد النكاح ) 0
قال تعالى :
(وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ( فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) إَلاَّ أَن يَعْفُونَ
أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ{237}) البقرة
ثانيا :
حدد الله طلاق الزوجة التي دخل بها الزوج ومسها بعد عقد النكاح بطلقتين فقط ومنح الزوج حق الرجعة عقب كل طلقة ووضعه لهما ظوابط واحكام يجب على الزوجين واوليائهم التقيد بها وعدم مخالفتها ونصها كما يلي:
أ- احكام الرجعة الاولى:
اذا قام الزوج بطلاق زوجته واراد استرجاعها فيجب عليه ما يلي:
1- ان يسترجعها قبل انتهاء مدة العدة
2- ان يكون تمسكه بحق الرجعة مبني على موافقة الزوجة بالمعروف وفق حدود الله وليس لغرض الاضرار بزوجته بعد استرجاعها
3- اذا لم يعد للزوج الرغبة في استرجاع زوجته فيجب عليه تسريحها واعادتها الى اهلها معززة مكرمة
قال تعالى:
((00الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ00)) البقرة
وقال تعالى:
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً
لَّتَعْتَدُو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُو نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ
عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُو اللّهَ وَاعْلَمُو أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{231} البقرة
4- لا يحق للزوج اخذ شيء من مهر زوجته وسواء كان ذلك بعد الطلقة الاولى او الثانية
قال تعالى:
(00وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُو مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا00ً) البقرة
وقال تعالى:
وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً
وَإِثْماً مُّبِيناً{20} وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً{21} النساء
5- اذا ارادت الزوجة الغاء عقد النكاح فيجب عليها ان تعيد لزوجها ما اخذت منه من مهر وغيره ليقوم الزوج بطلاقها واخلاء سبيلها
قال تعالى:
(00وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا
حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ00) البقرة
6- ان تلك الاحكام حد من حدود الله لا يجوز للزوجين الخروج عنها
قال تعالى:
(00 تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{229} البقرة
ب- احكام الرجعة الثانية:
1- لا يحل للزوج استرجاع زوجته المطلقة الطلقة الثانية الا بعد طلاقها من الزوج الثاني الذي يعقد له بها عقد نكاح ثم يقوم بطلاقها قبل ان (يمسها)
2- اذا اراد الزوج استرجاع زوجته المطلقة الطلقة الثانية فيجب عليه اشعار ولي امرها بذلك قبل انتهاء مدة العدة
3- اذا وافقت الزوجة على رجوعها واتفق الزوجان على اقامة علاقة زوجية مبنية وفق حدود الله فيجب على ولي امرها ان يعقد لها برجل آخر عقد نكاح ليقوم بطلاقها بعد عقد النكاح مباشرة من دون ان ((يمسها))
4- لا يجب على الزوجة ان تعتد بعد طلاقها من الزوج الثاني لانه لم (يمسها) وذلك ليتسنى لزوجها الاول مراجعتها بعد طلاقها من الزوج الثاني مباشرة لأن مدة عدتها بعد طلاقها من قبل الزوج الاول لم تنتهي بعد ولولا ذلك لما جاز لزوجها الاول استرجاعها الا بعقد نكاح من جديد
قال تعالى:
فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ000) البقرة
وقال جل ذكره:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو ( إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ) ( فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً{49}) الأحزاب
5- تلك الاحكام حد من حدود الله لا يجوز للزوجين ولولي امرها الخروج عنها
قال تعالى:
000 وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ{230}البقرة
ثالثا:
الغاية من اجراء عقد نكاح للزوج الثاني بالمطلقة الطلقة الثانية وطلاقها من قبل الزوج الثاني قبل ان (يمسها) تتمثل فيما يلي:
1- تحسيس الزوجين بلوعة الفراق وشدة وقعه على قلبيهما وما يترتب عليه من اضرار ومآسي وضياع للاولاد وحرمانهم من حنان ابويهم وتشتيتهم بين الاب والام
2- ان يكون ذلك العقد رادعا لهم وعبرة لغيرهم
3- ان يحل الزوجة المطلقة الطلقة الثانية لزوجها الاول كي يسعدا وينعما بعودتهم لبعضهم البعض ولمّ شملهما بعد ان كاد الفراق يشتت شملهما لولا عناية الله ورحمته بهما
4- لو قام الزوج الثاني بطلاق الزوجة الذي عقد له بها عقد نكاح وقد (مسها) لما جاز لزوجها الاول استرجاعها بعد طلاقها من الزوج الثاني لان الواجب عليها ان تعتد بعد طلاقها منه ثلاثة اشهر
5- اذا انتهت مدة عدة المطلقة فلا تحل للزوج الاول الا بعقد نكاح من جديد وسواء كان ذلك بعد طلاقها منه او من الزوج الثاني اذا دخل بها ومسها لان الرجعة لا تكون الا اثناء مدة العدة
6- اذا انقضت مدة عدة الزوجة بعد طلاقها الطلقة الثانية من قبل زوجها الاول فلا يجب على ولي امرها ان يعقد لها بزوج آخر عقد نكاح بل يجب عليه ان يعقد لها بزوجها الاول عقد نكاح من جديد كما نصت على ذلك الايات القرآنية المتعلقة بأحكام المطلقات التالية:
__
أ- بيان حكم نكاح الزوج لزوجته المطلقة بعد انتهاء مدة العدة من جديد وما يجب على المطلقة اثناء العدة :
1- يجب على المطلقة ان تعتد بثلاث حيضات او بثلاثة اشهر ان كانت ممن لا يحضن وان تبين لزوجها ولاهلها ما في رحمها خلال تلك المدة
2- اذا انقضت مدة العدة واراد الزوجان العودة لبعضهما البعض واتفقا على ان يصلحا ما افسد عليهما العلاقة الزوجية السابقة فيجب على ولي امرها اعادتها لزوجها بعقد نكاح من جديد
قال تعالى:
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ
يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ{228} البقرة
3- اذا انقضت مدة عدة المطلقة الطلقة الثانية واراد الزوج والزوجة ان يعودا لبعضهما البعض
من جديد فيجب على ولي امر الزوجة ان يعقد بها لزوجها الاول عقد نكاح من جديدولا يجوز له
حرمانها من ذلك ان كان ممن يؤمن بالله واليوم الاخر لان الله يعلم ان ذلك خير لهما وازكى
واطهر وبذلك لم يعد لنكاح الزوج الثاني بالمطلقة الثانية وطلاقها منه قبل ان يمسها ليحلها
لزوجها الاول سبب يذكر لان الله قد احلها لزوجها الاول بانتهاء مدة عدتها بعد طلاقها منه
قال تعالى:
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَو بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ
تَعْلَمُونَ{232}البقرة
تنبيه :
هذه هي الطلقة الثانية والتي يعتبرها اهل الروايات الطلقة الثالثة فليعلم ذلك 0
رابعا:
لا ينفذ الطلاق إلا بانقضاء مدة العدة المحددة ولا يجوز للزوج طلاق الزوجة واخراجها من بيته إلا إذا أتت بفاحشة مبينة وان خالف فقد تعدى حدا من حدود الله وظلم نفسه
قال تعالى:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُو الْعِدَّةَ وَاتَّقُو اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا
تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً{1} الطلاق
خامسا:
الفاحشة تنقسم إلى قولية وفعلية
قال تعالى:
وَإِذَا ((فَعَلُو فَاحِشَةً)) قَالُو وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء ((أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)) {28} الأعراف
سادسا:
يجب على الزوج والزوجة اشهاد عدلين على الطلاق و الرجعة
قال تعالى:
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُو ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُو
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً{2}
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً{3} الطلاق
سابعا:
بين الله المدة التي يجب على المرآة أن تعتد بها في جميع الأحوال وما يتعلق بإسكانهن والانفاق عليهن اثناء الحمل وما يتعلق بارضاع الاولاد
قال تعالى:
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً{4} ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً{5} أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُو عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُو عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُو بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى{6} لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن
سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً{7} الطلاق
ثامنا:
الاعجاز العددي في تبيين احكام الرجعة والطلاق وغيرها :
1- بيان حكم الرجعة الاولى بعد الطلقة الاولى :
أ- اذا ندم الزوج على طلاق زوجته عقب الطلقة الاولى ثم اراد ان يستمر عقد النكاح بينه وبين زوجته فيجب ان يكون ذلك مبني على موافقة الزوجة بالمعروف وليس بالاكراه والاضرار بها
قال تعالى:
(الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ)
عدد احرف قوله تعالى : (فامساك بمعروف ) اثنى عشر حرفا
ب- اذا ندم الزوج على طلاق زوجته الطلقة الثانية ثم اراد استمرارية عقد النكاح ووافقت الزوجة على ذلك واتفقا على مراعاة احكام الله فلا يجوز لهما الرجعة الا بعد ان يعقد لها ولي امرها برجل اخر عقد نكاح
قال تعالى:
(فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)
عدد احرف قوله تعالى (تنكح زوجا غيره) اثنى عشر حرفا
وقال تعالى:
(وَلاَ تَنكِحُو مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً{22}) النساء
عدد احرف قوله تعالى (ما نكح اباؤكم) اثنى عشر حرفا
1- بيان حكم نكاح الزوج الثاني بالمطلقة الطلقة الثانية وطلاقها منه قبل ان يمسها ليتسنى للزوج الاول استرجاع زوجته بعد طلاقها منه مباشرة ولا يلزمها ان تعتد بعد طلاقها منه
قال تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو ( إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ) ( فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً{49}) الأحزاب
عدد احرف قوله تعالى : ( طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ )( فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ) مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) خمسة واربعون حرفا
2- بيان حكم استرجاع الزوج الاول لزوجته بعد طلاقها من الزوج الثاني مباشرة لأنه لا يلزمها ان تعتد بعد طلاق الزوج الثاني
قال تعالى:
فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ{230}البقرة
عدد احرف قوله تعالى (00حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا) خمسة واربعون حرفا
3- بيان حكم تسمية دخول الزوج بزوجته بعد عقد النكاح (بالمس)
قال تعالى:
قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ (وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ) وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً{20} مريم
عدد احرف قوله تعالى (يمسسني) ستة احرف
وقال جل ذكره:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو لاَ تَقْرَبُو الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُو مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ
حَتَّىَ تَغْتَسِلُو وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ
تَجِدُو مَاء فَتَيَمَّمُو صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُو بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً{43}النساء
عدد احرف قوله تعالى (لامستم) ستة احرف
وقال جل ذكره:
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ{3} المجادلة
عدد احرف قوله تعالى (يتماسا) ستة احرف
وقال تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو ( إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ) ( فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً{49}) الأحزاب
عدد احرف قوله تعالى (تمسوهن) ستة احرف
4- بيان ما يحق للزوجة المطلقة الطلقة الاولى:
إذا طلب الزوج رجعتها قبل انتهاء مدة عدتها وخشية الضرر على نفسها بعد رجوعها فلها الحق
ان تفتدي نفسها بالمال عوضا عن رجوعها اليه وذلك الذي للزوجة على زوجها
قال تعالى:
الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُو مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ
أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ
اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{229} البقرة
عدد احرف قوله تعالى (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) اربعة وعشرون حرفا
وعدد احرف قوله تعالى (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) اربعة وعشرون حرفا
5- يحق للزوج والزوجة المطلقة بعد انتهاء مدة العدة وسواء كان ذلك بعد الطلقة الاولى او
الطلقة الثانية ان يعودا لبعضهما البعض بعقد نكاح من جديد اذا اتفقا على ذلك:
قال تعالى:
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَو بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ
000{232}البقرة
وعدد احرف قوله تعالى (أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَو بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ) خمسة وثلاثون حرفا
عدد احرف قوله تعالى ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُو إِصْلاَحاً) خمسة وثلاثون حرفا
6- يحق للزوج والزوجة اذا انقضت مدة عدة المطلقة الطلقة الثانية قبل ان يعقد لها ولي امرها
بالزوج الثاني عقد نكاح ان يعودا لبعضهما البعض بعقد نكاح من جديد ولا يحل لولي امرها حرمانها من نكاح زوجها الاول اذا اتفقا على ذلك
عدد احرف قوله تعالى (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا) ستة وستون حرفا
وعدد احرف قوله تعالى (طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَو بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ) ستة وستون حرفا
تنبيه:
فتلك هي احكام وشروط الرجعة الاولى بعد الطلقة الاولى واحكام وشروط الرجعة الثانية بعد الطلقة الثانية0
فأين هي احكام وشروط الرجعة الثالثة ان كان هنالك طلقة ثالثة كما تزعمون يا اهل الروايات الكاذبة؟؟ وماهي شروطها واحكامها ؟؟
قاتلكم الله واخزاكم في الدنيا والاخرة 00
7- بيان حكم مدة العدة :
عدد احرف قوله تعالى (ثلاثة قروء ) تسعة احرف , وعدد احرف (ثلاثة حيضات) تسعة احرف , وعدد احرف قوله تعالى (ثلاثة اشهر) تسعة احرف , وعدد احرف قوله تعالى (بلغن اجلهن) تسعة احرف
8- بيان حكم التوارث بين الزوجين بمجرد عقد النكاح دون ان ((يمسها)) :
(أ) عدد احرف قوله تعالى
(00عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) اربعة وعشرون حرفا
(ب) عدد احرف قوله تعالى
(00 أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) اربعة وعشرون حرفا
9- بيان سبب حكم طلاق الزوجة واخراجها من بيت زوجها
اذا اتت الزوجة بفاحشة مبينة قولية او فعلية يحق للزوج طلاقها واخراجها من بيته:
عدد احرف قوله تعالى (يا ايها النبي اذا طلقتم النساء) خمسة وعشرون حرفا
وعدد احرف قوله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) خمسة وعشرون حرفا
10- بيان حكم الطلاق مرتان :
عدد احرف قوله تعالى (الطلاق مرتان) احدى عشر حرفا
وعدد احرف قوله تعالى (طلقتم النساء) احدى عشر حرفا
خلاصة ما تقدم:
1- الطلاق والرجعة مرتان فقط وليس ثلاثا كما يزعم المبدلون لشرع الله ودينه
2- يحل للزوج ان ينكح زوجته المطلقة بعقد نكاح من جديد بعد انقضاء مدة عدتها وسواء كان
ذلك بعد الطلقة الاولى او الثانية وسواء عقد لها بالزوج الثاني عقد نكاح او لم يعقد لها
3- يحق للزوج استرجاع زوجته المطلقة الطلقة الثانية بعد طلاقها من الزوج الثاني الذي عقد له
بها عقد نكاح (ولم يسمها) لان عدتها لم تنتهي بعد إذ لو انقضت عدتها لما جاز له استرجاعها الا بعقد نكاح من جديد
4- اذا دخل الزوج الثاني على الزوجة المطلقة الطلقة الثانية (ومسها) ثم طلقها فلا يحل للزوج الأول
استرجاعها وعليها ان تعتد ثلاثة قروء بعد طلاقها من الزوج الثاني فإذا انقضت مدة العدة واراد
الزوج الاول استرجاعها فلا تحل له الا بعقد نكاح من جديد
5- دخول الزوج بالزوجة لا يسمى (نكاحا ) بل يسمى (مسا) لان كلمة النكاح متعلقة بعقد النكاح لا اقل ولا اكثر
قال تعالى:
قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَاماً زَكِيّاً{19} قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ (وَلَمْ يَمْسَسْنِي
بَشَرٌ) وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً{20} مريم
وبذلك البيان الرباني يبتين لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد المفاهيم التالية:
أ- ان مشائخ السنة ومرجعيات الشيعة المزعومة بدلو احكام الله باحكام ما انزل الله بها من سلطان
من ذلك ما يلي:
1- جعلو الطلاق والرجعة ثلاثا بدلا من طلقتين ورجعتين
2- احلو للزوج الثاني الذي يعقد له عقد نكاح بالمطلقة الطلقة الثانية ان يدخل عليها
3- بدلو كلمة (المس) بكلمات ما انزل الله بها من سلطان بقولهم (حتى تذوق عسيلته و يذوق عسيلتها)
4- احلو للزوج الاول ان يسترجع زوجته بعد طلاقها من الزوج الثاني مباشرة ولم يامروها ان
تعتد بعد طلاقها من الزوج الثاني الذي احلو له ان يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته حسب زعمهم
5- احلو للمطلقة الطلقة الاولى ان ترجع لزوجها بعد انتهاء مدة عدتها من دون ان يعقد لها عقد نكاح من جديد
6- حرمو على المطلقة الطلقة الثانية والتي يسمونها بالطلقة الثالثة ان ترجع لزوجها الاول بعد انتهاء مدة عدتها بعقد نكاح من جديد
7- احلو للناس ما حرم الله عليهم وحرمو عليهم ما احل الله لهم ونسبو ذلك الى الله والى رسوله زورا وبهتانا
قال تعالى:
وَلاَ تَقُولُو لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُو عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ{116} النحل
وليت شعري الى متى ستظل الامة متبعة لهم مؤمنة باقوالهم مقتدية بافعالهم
ولا ادري هل ستفيق الامة من غفلتها وسباتها ؟؟؟
ام انها ستظل على حالها حتى تحل معهم في دار البوار ؟؟؟
قال تعالى:
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُو نِعْمَةَ اللّهِ كُفْراً وَأَحَلُّو قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ{28} جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ
الْقَرَارُ{29} وَجَعَلُو لِلّهِ أَندَاداً لِّيُضِلُّو عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُو فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ{30} ابراهيم
وقال جل ذكره:
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُو لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ{21} الشورى
ان تلك الاحكام المتعلقة بالنكاح والطلاق والرجعة حد من حدود الله لا يجوز الخروج عنها لان
الطاعة لله ولرسوله تكمن في التقيد باحكام الله والوقوف عند حدودها
قال تعالى:
تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{13}النساء
والمعصية لله ولرسوله تتمثل في عدم التقيد باحكام الله وعدم التقيد بحدودها
قال تعالى:
وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ{14} النساء
وقال جل ذكره:
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً{27} يَا وَيْلَتَى
لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً{28} لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِلْإِنسَانِ خَذُولاً{29} وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُو هَذَا الْقُرْآنَ
مَهْجُوراً{30} الفرقان
وقال جل ذكره:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُو النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُو بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ
أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُو شَيْئاً وَيَجْعَلَ
اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً{19}النساء
من واقع البيان القرآني اللفظي والعددي
قال تعالى:
عالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً{26} إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً{27} لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً{28}الجن
أولا :
النكاح: هو عقد يجري بين ولي أمر المرآة وبين الرجل الراغب في الزواج بها لأن
المرآة لا تنكح إلا بموافقة ولي أمرها 0
قال تعالى :
(وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن
فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ( بِإِذْنِ أَهْلِهِنّ ) النساء
ثانيا :
المرآة تخطب من قبل الرجل الراغب بالزواج بها قبل تحرير عقد النكاح
قال تعالى :
(وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُو قَوْلاً مَّعْرُوفاً ( وَلاَ تَعْزِمُو عُقْدَةَ النِّكَاحِ ) حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ
أَجَلَهُ وَاعْلَمُو أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُو أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ{235}) البقرة
ثالثا:
النكاح لا يعني دخول الزوج بالمرآة التي عقد له بها عقد نكاح ولذلك لا يلزم المرآة أن تعتد إذا قام الزوج بطلاقها بعد عقد النكاح
قال تعالى :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو ( إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ) ( فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً{49}) الأحزاب
رابعا :
حرّم الله على الأبناء نكاح المرآة التي سبق لوالده أن عقد عليها عقد نكح ثم طلقها
قال تعالى :
(وَلاَ تَنكِحُو مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً{22}) النساء
خامسا:
التوارث بين الزوجين بمجرد وقوع عقد النكاح بينهما ولو لم يسبق للزوج الدخول بها(أو ((يمسها))
قال تعالى:
وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ((وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ)) إِنَّ
اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً{33}النساء
الطلاق : هو إلغاء عقد النكاح الذي أبرم بين الزوج والزوجة وسواء كان ذلك قبل ان
((يمسها)) او بعده
اولا:
حدد الله طلاق الزوجة التي لم يسبق للزوج ان مسها بعد عقد النكاح بطلقة واحدة فقط لا رجعة بعدها ولا يلزمها ان تعتد بعد طلاقها منه
(أ) إذا أبرم عقد النكاح بين ولي المرآة وبين الرجل الراغب في الزواج منها ولم يسمى لها مهرا ثم قام الزوج بطلاقها من قبل أن ((يمسها)) فيجب عليه أن يمتعها بقدر ما يستطيع من المال ردا لاعتبارها وتكريما لها ولأهلها
قال تعالى :
(لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُو لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ
قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ{236}) البقرة
(ب) إذا أبرم عقد النكاح وسمي مهر المرآة ثم قام الزوج بطلاقها قبل أن ((يمسها)) فيجب عليه أن يعطيها نصف المهر؛ الا اذا تنازلت الزوجة عن ذلك وعفت عنه أو يعفو عنه ولي أمرها الذي بيده ( عقد النكاح ) 0
قال تعالى :
(وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ( فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) إَلاَّ أَن يَعْفُونَ
أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ{237}) البقرة
ثانيا :
حدد الله طلاق الزوجة التي دخل بها الزوج ومسها بعد عقد النكاح بطلقتين فقط ومنح الزوج حق الرجعة عقب كل طلقة ووضعه لهما ظوابط واحكام يجب على الزوجين واوليائهم التقيد بها وعدم مخالفتها ونصها كما يلي:
أ- احكام الرجعة الاولى:
اذا قام الزوج بطلاق زوجته واراد استرجاعها فيجب عليه ما يلي:
1- ان يسترجعها قبل انتهاء مدة العدة
2- ان يكون تمسكه بحق الرجعة مبني على موافقة الزوجة بالمعروف وفق حدود الله وليس لغرض الاضرار بزوجته بعد استرجاعها
3- اذا لم يعد للزوج الرغبة في استرجاع زوجته فيجب عليه تسريحها واعادتها الى اهلها معززة مكرمة
قال تعالى:
((00الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ00)) البقرة
وقال تعالى:
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً
لَّتَعْتَدُو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُو نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ
عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُو اللّهَ وَاعْلَمُو أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{231} البقرة
4- لا يحق للزوج اخذ شيء من مهر زوجته وسواء كان ذلك بعد الطلقة الاولى او الثانية
قال تعالى:
(00وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُو مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا00ً) البقرة
وقال تعالى:
وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً
وَإِثْماً مُّبِيناً{20} وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً{21} النساء
5- اذا ارادت الزوجة الغاء عقد النكاح فيجب عليها ان تعيد لزوجها ما اخذت منه من مهر وغيره ليقوم الزوج بطلاقها واخلاء سبيلها
قال تعالى:
(00وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا
حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ00) البقرة
6- ان تلك الاحكام حد من حدود الله لا يجوز للزوجين الخروج عنها
قال تعالى:
(00 تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{229} البقرة
ب- احكام الرجعة الثانية:
1- لا يحل للزوج استرجاع زوجته المطلقة الطلقة الثانية الا بعد طلاقها من الزوج الثاني الذي يعقد له بها عقد نكاح ثم يقوم بطلاقها قبل ان (يمسها)
2- اذا اراد الزوج استرجاع زوجته المطلقة الطلقة الثانية فيجب عليه اشعار ولي امرها بذلك قبل انتهاء مدة العدة
3- اذا وافقت الزوجة على رجوعها واتفق الزوجان على اقامة علاقة زوجية مبنية وفق حدود الله فيجب على ولي امرها ان يعقد لها برجل آخر عقد نكاح ليقوم بطلاقها بعد عقد النكاح مباشرة من دون ان ((يمسها))
4- لا يجب على الزوجة ان تعتد بعد طلاقها من الزوج الثاني لانه لم (يمسها) وذلك ليتسنى لزوجها الاول مراجعتها بعد طلاقها من الزوج الثاني مباشرة لأن مدة عدتها بعد طلاقها من قبل الزوج الاول لم تنتهي بعد ولولا ذلك لما جاز لزوجها الاول استرجاعها الا بعقد نكاح من جديد
قال تعالى:
فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ000) البقرة
وقال جل ذكره:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو ( إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ) ( فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً{49}) الأحزاب
5- تلك الاحكام حد من حدود الله لا يجوز للزوجين ولولي امرها الخروج عنها
قال تعالى:
000 وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ{230}البقرة
ثالثا:
الغاية من اجراء عقد نكاح للزوج الثاني بالمطلقة الطلقة الثانية وطلاقها من قبل الزوج الثاني قبل ان (يمسها) تتمثل فيما يلي:
1- تحسيس الزوجين بلوعة الفراق وشدة وقعه على قلبيهما وما يترتب عليه من اضرار ومآسي وضياع للاولاد وحرمانهم من حنان ابويهم وتشتيتهم بين الاب والام
2- ان يكون ذلك العقد رادعا لهم وعبرة لغيرهم
3- ان يحل الزوجة المطلقة الطلقة الثانية لزوجها الاول كي يسعدا وينعما بعودتهم لبعضهم البعض ولمّ شملهما بعد ان كاد الفراق يشتت شملهما لولا عناية الله ورحمته بهما
4- لو قام الزوج الثاني بطلاق الزوجة الذي عقد له بها عقد نكاح وقد (مسها) لما جاز لزوجها الاول استرجاعها بعد طلاقها من الزوج الثاني لان الواجب عليها ان تعتد بعد طلاقها منه ثلاثة اشهر
5- اذا انتهت مدة عدة المطلقة فلا تحل للزوج الاول الا بعقد نكاح من جديد وسواء كان ذلك بعد طلاقها منه او من الزوج الثاني اذا دخل بها ومسها لان الرجعة لا تكون الا اثناء مدة العدة
6- اذا انقضت مدة عدة الزوجة بعد طلاقها الطلقة الثانية من قبل زوجها الاول فلا يجب على ولي امرها ان يعقد لها بزوج آخر عقد نكاح بل يجب عليه ان يعقد لها بزوجها الاول عقد نكاح من جديد كما نصت على ذلك الايات القرآنية المتعلقة بأحكام المطلقات التالية:
__
أ- بيان حكم نكاح الزوج لزوجته المطلقة بعد انتهاء مدة العدة من جديد وما يجب على المطلقة اثناء العدة :
1- يجب على المطلقة ان تعتد بثلاث حيضات او بثلاثة اشهر ان كانت ممن لا يحضن وان تبين لزوجها ولاهلها ما في رحمها خلال تلك المدة
2- اذا انقضت مدة العدة واراد الزوجان العودة لبعضهما البعض واتفقا على ان يصلحا ما افسد عليهما العلاقة الزوجية السابقة فيجب على ولي امرها اعادتها لزوجها بعقد نكاح من جديد
قال تعالى:
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ
يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ{228} البقرة
3- اذا انقضت مدة عدة المطلقة الطلقة الثانية واراد الزوج والزوجة ان يعودا لبعضهما البعض
من جديد فيجب على ولي امر الزوجة ان يعقد بها لزوجها الاول عقد نكاح من جديدولا يجوز له
حرمانها من ذلك ان كان ممن يؤمن بالله واليوم الاخر لان الله يعلم ان ذلك خير لهما وازكى
واطهر وبذلك لم يعد لنكاح الزوج الثاني بالمطلقة الثانية وطلاقها منه قبل ان يمسها ليحلها
لزوجها الاول سبب يذكر لان الله قد احلها لزوجها الاول بانتهاء مدة عدتها بعد طلاقها منه
قال تعالى:
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَو بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ
تَعْلَمُونَ{232}البقرة
تنبيه :
هذه هي الطلقة الثانية والتي يعتبرها اهل الروايات الطلقة الثالثة فليعلم ذلك 0
رابعا:
لا ينفذ الطلاق إلا بانقضاء مدة العدة المحددة ولا يجوز للزوج طلاق الزوجة واخراجها من بيته إلا إذا أتت بفاحشة مبينة وان خالف فقد تعدى حدا من حدود الله وظلم نفسه
قال تعالى:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُو الْعِدَّةَ وَاتَّقُو اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا
تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً{1} الطلاق
خامسا:
الفاحشة تنقسم إلى قولية وفعلية
قال تعالى:
وَإِذَا ((فَعَلُو فَاحِشَةً)) قَالُو وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء ((أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)) {28} الأعراف
سادسا:
يجب على الزوج والزوجة اشهاد عدلين على الطلاق و الرجعة
قال تعالى:
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُو ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُو
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً{2}
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً{3} الطلاق
سابعا:
بين الله المدة التي يجب على المرآة أن تعتد بها في جميع الأحوال وما يتعلق بإسكانهن والانفاق عليهن اثناء الحمل وما يتعلق بارضاع الاولاد
قال تعالى:
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً{4} ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً{5} أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُو عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُو عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُو بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى{6} لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن
سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً{7} الطلاق
ثامنا:
الاعجاز العددي في تبيين احكام الرجعة والطلاق وغيرها :
1- بيان حكم الرجعة الاولى بعد الطلقة الاولى :
أ- اذا ندم الزوج على طلاق زوجته عقب الطلقة الاولى ثم اراد ان يستمر عقد النكاح بينه وبين زوجته فيجب ان يكون ذلك مبني على موافقة الزوجة بالمعروف وليس بالاكراه والاضرار بها
قال تعالى:
(الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ)
عدد احرف قوله تعالى : (فامساك بمعروف ) اثنى عشر حرفا
ب- اذا ندم الزوج على طلاق زوجته الطلقة الثانية ثم اراد استمرارية عقد النكاح ووافقت الزوجة على ذلك واتفقا على مراعاة احكام الله فلا يجوز لهما الرجعة الا بعد ان يعقد لها ولي امرها برجل اخر عقد نكاح
قال تعالى:
(فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)
عدد احرف قوله تعالى (تنكح زوجا غيره) اثنى عشر حرفا
وقال تعالى:
(وَلاَ تَنكِحُو مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً{22}) النساء
عدد احرف قوله تعالى (ما نكح اباؤكم) اثنى عشر حرفا
1- بيان حكم نكاح الزوج الثاني بالمطلقة الطلقة الثانية وطلاقها منه قبل ان يمسها ليتسنى للزوج الاول استرجاع زوجته بعد طلاقها منه مباشرة ولا يلزمها ان تعتد بعد طلاقها منه
قال تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو ( إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ) ( فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً{49}) الأحزاب
عدد احرف قوله تعالى : ( طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ )( فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ) مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) خمسة واربعون حرفا
2- بيان حكم استرجاع الزوج الاول لزوجته بعد طلاقها من الزوج الثاني مباشرة لأنه لا يلزمها ان تعتد بعد طلاق الزوج الثاني
قال تعالى:
فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ{230}البقرة
عدد احرف قوله تعالى (00حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا) خمسة واربعون حرفا
3- بيان حكم تسمية دخول الزوج بزوجته بعد عقد النكاح (بالمس)
قال تعالى:
قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ (وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ) وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً{20} مريم
عدد احرف قوله تعالى (يمسسني) ستة احرف
وقال جل ذكره:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو لاَ تَقْرَبُو الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُو مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ
حَتَّىَ تَغْتَسِلُو وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ
تَجِدُو مَاء فَتَيَمَّمُو صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُو بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً{43}النساء
عدد احرف قوله تعالى (لامستم) ستة احرف
وقال جل ذكره:
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ{3} المجادلة
عدد احرف قوله تعالى (يتماسا) ستة احرف
وقال تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو ( إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ) ( فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً{49}) الأحزاب
عدد احرف قوله تعالى (تمسوهن) ستة احرف
4- بيان ما يحق للزوجة المطلقة الطلقة الاولى:
إذا طلب الزوج رجعتها قبل انتهاء مدة عدتها وخشية الضرر على نفسها بعد رجوعها فلها الحق
ان تفتدي نفسها بالمال عوضا عن رجوعها اليه وذلك الذي للزوجة على زوجها
قال تعالى:
الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُو مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ
أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ
اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{229} البقرة
عدد احرف قوله تعالى (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) اربعة وعشرون حرفا
وعدد احرف قوله تعالى (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) اربعة وعشرون حرفا
5- يحق للزوج والزوجة المطلقة بعد انتهاء مدة العدة وسواء كان ذلك بعد الطلقة الاولى او
الطلقة الثانية ان يعودا لبعضهما البعض بعقد نكاح من جديد اذا اتفقا على ذلك:
قال تعالى:
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَو بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ
000{232}البقرة
وعدد احرف قوله تعالى (أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَو بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ) خمسة وثلاثون حرفا
عدد احرف قوله تعالى ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُو إِصْلاَحاً) خمسة وثلاثون حرفا
6- يحق للزوج والزوجة اذا انقضت مدة عدة المطلقة الطلقة الثانية قبل ان يعقد لها ولي امرها
بالزوج الثاني عقد نكاح ان يعودا لبعضهما البعض بعقد نكاح من جديد ولا يحل لولي امرها حرمانها من نكاح زوجها الاول اذا اتفقا على ذلك
عدد احرف قوله تعالى (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا) ستة وستون حرفا
وعدد احرف قوله تعالى (طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَو بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ) ستة وستون حرفا
تنبيه:
فتلك هي احكام وشروط الرجعة الاولى بعد الطلقة الاولى واحكام وشروط الرجعة الثانية بعد الطلقة الثانية0
فأين هي احكام وشروط الرجعة الثالثة ان كان هنالك طلقة ثالثة كما تزعمون يا اهل الروايات الكاذبة؟؟ وماهي شروطها واحكامها ؟؟
قاتلكم الله واخزاكم في الدنيا والاخرة 00
7- بيان حكم مدة العدة :
عدد احرف قوله تعالى (ثلاثة قروء ) تسعة احرف , وعدد احرف (ثلاثة حيضات) تسعة احرف , وعدد احرف قوله تعالى (ثلاثة اشهر) تسعة احرف , وعدد احرف قوله تعالى (بلغن اجلهن) تسعة احرف
8- بيان حكم التوارث بين الزوجين بمجرد عقد النكاح دون ان ((يمسها)) :
(أ) عدد احرف قوله تعالى
(00عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) اربعة وعشرون حرفا
(ب) عدد احرف قوله تعالى
(00 أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) اربعة وعشرون حرفا
9- بيان سبب حكم طلاق الزوجة واخراجها من بيت زوجها
اذا اتت الزوجة بفاحشة مبينة قولية او فعلية يحق للزوج طلاقها واخراجها من بيته:
عدد احرف قوله تعالى (يا ايها النبي اذا طلقتم النساء) خمسة وعشرون حرفا
وعدد احرف قوله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) خمسة وعشرون حرفا
10- بيان حكم الطلاق مرتان :
عدد احرف قوله تعالى (الطلاق مرتان) احدى عشر حرفا
وعدد احرف قوله تعالى (طلقتم النساء) احدى عشر حرفا
خلاصة ما تقدم:
1- الطلاق والرجعة مرتان فقط وليس ثلاثا كما يزعم المبدلون لشرع الله ودينه
2- يحل للزوج ان ينكح زوجته المطلقة بعقد نكاح من جديد بعد انقضاء مدة عدتها وسواء كان
ذلك بعد الطلقة الاولى او الثانية وسواء عقد لها بالزوج الثاني عقد نكاح او لم يعقد لها
3- يحق للزوج استرجاع زوجته المطلقة الطلقة الثانية بعد طلاقها من الزوج الثاني الذي عقد له
بها عقد نكاح (ولم يسمها) لان عدتها لم تنتهي بعد إذ لو انقضت عدتها لما جاز له استرجاعها الا بعقد نكاح من جديد
4- اذا دخل الزوج الثاني على الزوجة المطلقة الطلقة الثانية (ومسها) ثم طلقها فلا يحل للزوج الأول
استرجاعها وعليها ان تعتد ثلاثة قروء بعد طلاقها من الزوج الثاني فإذا انقضت مدة العدة واراد
الزوج الاول استرجاعها فلا تحل له الا بعقد نكاح من جديد
5- دخول الزوج بالزوجة لا يسمى (نكاحا ) بل يسمى (مسا) لان كلمة النكاح متعلقة بعقد النكاح لا اقل ولا اكثر
قال تعالى:
قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَاماً زَكِيّاً{19} قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ (وَلَمْ يَمْسَسْنِي
بَشَرٌ) وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً{20} مريم
وبذلك البيان الرباني يبتين لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد المفاهيم التالية:
أ- ان مشائخ السنة ومرجعيات الشيعة المزعومة بدلو احكام الله باحكام ما انزل الله بها من سلطان
من ذلك ما يلي:
1- جعلو الطلاق والرجعة ثلاثا بدلا من طلقتين ورجعتين
2- احلو للزوج الثاني الذي يعقد له عقد نكاح بالمطلقة الطلقة الثانية ان يدخل عليها
3- بدلو كلمة (المس) بكلمات ما انزل الله بها من سلطان بقولهم (حتى تذوق عسيلته و يذوق عسيلتها)
4- احلو للزوج الاول ان يسترجع زوجته بعد طلاقها من الزوج الثاني مباشرة ولم يامروها ان
تعتد بعد طلاقها من الزوج الثاني الذي احلو له ان يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته حسب زعمهم
5- احلو للمطلقة الطلقة الاولى ان ترجع لزوجها بعد انتهاء مدة عدتها من دون ان يعقد لها عقد نكاح من جديد
6- حرمو على المطلقة الطلقة الثانية والتي يسمونها بالطلقة الثالثة ان ترجع لزوجها الاول بعد انتهاء مدة عدتها بعقد نكاح من جديد
7- احلو للناس ما حرم الله عليهم وحرمو عليهم ما احل الله لهم ونسبو ذلك الى الله والى رسوله زورا وبهتانا
قال تعالى:
وَلاَ تَقُولُو لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُو عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ{116} النحل
وليت شعري الى متى ستظل الامة متبعة لهم مؤمنة باقوالهم مقتدية بافعالهم
ولا ادري هل ستفيق الامة من غفلتها وسباتها ؟؟؟
ام انها ستظل على حالها حتى تحل معهم في دار البوار ؟؟؟
قال تعالى:
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُو نِعْمَةَ اللّهِ كُفْراً وَأَحَلُّو قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ{28} جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ
الْقَرَارُ{29} وَجَعَلُو لِلّهِ أَندَاداً لِّيُضِلُّو عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُو فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ{30} ابراهيم
وقال جل ذكره:
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُو لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ{21} الشورى
ان تلك الاحكام المتعلقة بالنكاح والطلاق والرجعة حد من حدود الله لا يجوز الخروج عنها لان
الطاعة لله ولرسوله تكمن في التقيد باحكام الله والوقوف عند حدودها
قال تعالى:
تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{13}النساء
والمعصية لله ولرسوله تتمثل في عدم التقيد باحكام الله وعدم التقيد بحدودها
قال تعالى:
وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ{14} النساء
وقال جل ذكره:
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً{27} يَا وَيْلَتَى
لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً{28} لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِلْإِنسَانِ خَذُولاً{29} وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُو هَذَا الْقُرْآنَ
مَهْجُوراً{30} الفرقان
وقال جل ذكره:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُو النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُو بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ
أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُو شَيْئاً وَيَجْعَلَ
اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً{19}النساء