عرض الإصدار الكامل : لااجتهاد في موضع نص
أم النهضة
20/05/2005, 05:26 PM
هل قاعدة:(لااجتهاد في موضع نص) على إطلاقها؟
وهل تعني ما يحتج به البعض:( نتبع ولا نبتدع) ؟
وإذا كنا نجد من يواجهون اجتهادات كثير من العلماء والباحثين، بهذه العبارات إغلاقا لباب الاجتهاد.. فكيف سيستمر الاجتهاد مع ترداد هذه المثبطات ؟
الهـاوي
22/05/2005, 09:38 AM
===================
أقول:
===================
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم الذي أعرفه
بأنها قاعدة عامة - و ليست مطلقة
فلقد رأينا أن عمر رضي الله عنه - أوقف نص قطع يد السارق
عندما علم أن السارق كان فقيرا و أنه سرق من اجل أن يعيش - أي أنه مضطر
مع أن هناك نص قرآني صريح بقطع يد السارق
إذا - هي قاعدة عامة - و النص يجب أن يظل كما هو و يطبق كما جاء به الله سبحانه وتعالى
و الإجتهاد يكون لا بالنص - و لكن بالتعريف
فعمر رضي الله عنه - نفى أن الذي سرق من أجل أن يعيش ( فقر )- يكون سارق
فلهذا لم يطبق عليه هذه الآية
و لكن إن ثبت أنه سارق - فيجب أن يطبق النص القرآني بحذافيره. و الله أعلم
/////////////////////////////////////////////////
Aljawad
22/05/2005, 05:29 PM
وتكملة لنفس منهج الأخ الهاوي أنقل لكم مداخلة الأخ مرآة التواريخ وهذه هي :
كنز العمال - للمتقي الهندي ج5 / 417 - 418
http://www.al-eman.com/Islamlib/vie...BID=137&CID=173
13479- عن أبي الطفيل : أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت: فحثا لي ثلاث حثيات من تمر ثم أصابني وذكرت أنها كانت أجهدت(1) من الجوع فأخبرت عمر فكبَّر وقال: مهر مهر مهر ، كل حفنةٍ مهرٌ ، ودرأ عنها الحد. (عب). (انتهى)
-----------------
(1) أجهدت: أجهدها: إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها. المختار من صحاح اللغة ص (84) ب.
المحلى - لابن حزم - كتاب الحدود
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp...=310&CID=263#s6
2218 - مَسْأَلَةٌ : الْمُسْتَأْجَرَةُ لِلزِّنَى , أَوْ لِلْخِدْمَةِ وَالْمُخْدِمَةِ
قال أبو محمد :
حدثنا حمام ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ني مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ : أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْت أَسُوقُ غَنَمًا لِي فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ , ثُمَّ حَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ثُمَّ حَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ , ثُمَّ أَصَابَنِي فَقَالَ عُمَرُ : مَا قُلْت فَأَعَادَتْ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ : مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ ثُمَّ تَرَكَهَا.
وَبِهِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَ، هُوَ ابْنُ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا الْجُوعُ فَأَتَتْ رَاعِيًا فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا , قَالَتْ : فَحَثَى لِي ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ وَذَكَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ جَهِدَتْ مِنْ الْجُوعِ , فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ , فَكَبَّرَ وَقَالَ : مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ .
قال أبو محمد رحمه الله : قَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا أَبُو حَنِيفَةَ وَلَمْ يَرَ الزِّنَى , إِلاَّ مَا كَانَ مُطَارَفَةً ,
وَأَمَّا مَا كَانَ فِيهِ عَطَاءٌ أَوْ اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى ، وَلاَ حَدَّ فِيهِ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ , وَأَبُو ثَوْرٍ , وَأَصْحَابُنَا , وَسَائِرُ النَّاسِ , هُوَ زِنًى كُلُّهُ وَفِيهِ الْحَدُّ.
وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ , وَالشَّافِعِيُّونَ , فَعَهِدْنَا بِهِمْ يُشَنِّعُونَ خِلاَفَ الصَّاحِبِ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ وَهُمْ قَدْ خَالَفُوا عُمَرَ رضي الله عنه ، وَلاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ، رضي الله عنهم ، , بَلْ هُمْ يَعُدُّونَ مِثْلَ هَذَا إجْمَاعًا , وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى ذَلِكَ بِسُكُوتِ مَنْ بِالْحَضْرَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ عَنْ النَّكِيرِ لِذَلِكَ.
فَإِنْ قَالُوا : إنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ ذَكَرَ فِي خَبَرِهِ أَنَّهَا قَدْ كَانَ جَهَدَهَا الْجُوعُ
قلنا لَهُمْ : وَهَذَا أَيْضًا أَنْتُمْ لاَ تَقُولُونَ بِهِ , وَلاَ تَرَوْنَهُ عُذْرًا مُسْقِطًا لِلْحَدِّ , فَلاَ رَاحَةَ لَكُمْ فِي رِوَايَةِ أَبِي الطُّفَيْلِ مَعَ أَنَّ خَبَرَ أَبِي الطُّفَيْلِ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ عُمَرَ عَذَرَهَا بِالضَّرُورَةِ , بَلْ فِيهِ : أَنَّهُ دَرَأَ الْحَدَّ مِنْ أَجْلِ التَّمْرِ الَّذِي أَعْطَاهَا وَجَعَلَهُ عُمَرُ مَهْرًا.
انتهى.
أم النهضة
22/05/2005, 08:10 PM
[QUOTE=الهـاوي][CENTER][B][FONT='Tahoma'][SIZE=4][color=#0000FF]
===================
أقول:
===================
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم الذي أعرفه
بأنها قاعدة عامة - و ليست مطلقة
فلقد رأينا أن عمر رضي الله عنه - أوقف نص قطع يد السارق
عندما علم أن السارق كان فقيرا و أنه سرق من اجل أن يعيش - أي أنه مضطر
مع أن هناك نص قرآني صريح بقطع يد السارق
إذا - هي قاعدة عامة - و النص يجب أن يظل كما هو و يطبق كما جاء به الله سبحانه وتعالى
و الإجتهاد يكون لا بالنص - و لكن بالتعريف
فعمر رضي الله عنه - نفى أن الذي سرق من أجل أن يعيش ( فقر )- يكون سارق
فلهذا لم يطبق عليه هذه الآية
و لكن إن ثبت أنه سارق - فيجب أن يطبق النص القرآني بحذافيره. و الله أعلم
الأخ الهاوي:
شكرا لك على مداخلتك.. ولدي تساؤل: بم تفرق بين القاعدة العامة والقاعدة المطلقة؟!
وماذا تعني بقولك:(والاجتهاد يكون لابالنص و لكن بالتعريف)؟!
الهـاوي
25/05/2005, 09:14 AM
الأخ الهاوي:
شكرا لك على مداخلتك.. ولدي تساؤل: بم تفرق بين القاعدة العامة والقاعدة المطلقة؟!
وماذا تعني بقولكوالاجتهاد يكون لابالنص و لكن بالتعريف)؟!
===================
أقول:
===================
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخت الفاضلة
اولا - شكرا لك على إستفسارك هذا
ثانيا : يا أختي أنا لست عالما أو حتى طويلب علم
فلهذا قد أستخدم مصطلحات غير دقيقة أو صحيحة
فلذلك - أشكرك على إعطائك فرصة لي - لتوضيح قصدي من الكلام الذي بالأعلى
سأعيد صياغة كلامي
هناك نص صريح قرآني - بأن عقاب السارق هو قطع اليد
فالحكم العام على السارق هو قطع اليد
فإذا - سألت أي مسلم - ما هو جزاء السارق
الجواب سيكون - قطع اليد - إستنادا للآية القرآنية الصريحة القطعية الدلالة
إنتهينا من بيان قصدي " بالحكم العام "
نأتي الي قصدي بهذا الكلام ( الإجتهاد لا بالنص و لكن بالتعريف )
قصدت به
أن المجتهد - لا يأتي الي النص القرآني و يحاول الإجتهاد فيه - خصوصا إذا كان نص محكما
كنص - قطع اليد للسارق
و لكنه - يجتهد - بالتعريف
اي - تعريف كلمة " السارق " التي في الآية القرآنية
فهل السارق عند هذا المجتهد الذي يقام عليه حد قطع اليد
هو كل من أخذ شيئا بغير وجه حق - خلسة
أم هناك إستثناء !!!
هذا بالضبط ما إجتهد به عمر رضي الله عنه
فإجتهاده أدى الي أن السارق ليس الذي يسرق من أجل أن يعيش
اي لو أنه لم يسرق لمات جوعا
فأصبح تحت -مبدأ - أن الضروريات تبيح المحرمات - أو كما يسموها :)
فهذا ما قصدته يا أختى - بالتعريف
اي تعريف " السارق "
فلو رأيتي فتوى الشيخ الطنطاوي - بإباحة الأرباح
فهو يقول و يقر أن الربى حرام
و لكنه - يقول بأن الأرباح ليست ربى
و العلماء - أختلفوا معه إذ أنهم أصروا على أن الأرباح هي ربى
فإذا - الخلاف بينهم لم يكن على الحكم العام
و الذي هو - أن الربى حرام
بل هو حول تعريف الربى
فهو يعتقد بأن الأرباح البنكية - لا تعتبر ربى - فلذلك حلله
و بعض العلماء - اعتبر الأرباح ربى - فلذلك حرموه
إذا - الإجتهاد بينهم لم يكن حول الحكم العام " الربى "
لأنهم مجمعين على أنهم محرم
و لكنهم إختلفوا في تحديد الربى أي تعريفه في مسالة الأرباح البنكية - هل هو ربى أم لا . و الله أعلم
/////////////////////////////////////////////////
mooadb
25/05/2005, 02:42 PM
الرأي في لغة العرب : الإعتقاد بالشيء والإقتداء به .
قال ابن منظور في لسان العرب 14/300 : الرَّأْيُ: الاعتقاد، اسم لا مصدر، والـجمع : آراء ويقال: فلان يَتَرَاءى بَرَأْي فلان إِذا كان يَرَى رَأْيَه ويَمِيلُ إِلـيه ويَقْتَدِي به أ . هـ
ويغلب إطلاق الرأي عند فقهاء الشريعة على القول المحض الذي يستدعي العمل به استنباطاً من جملة الشريعة ومحله الإجتهاد .
ولذلك قد يعارض برأي مضاد من بعض أهل الفقه والاجتهاد .
وعند تعارض الرأيين حالة انعدام النص يلزم المجتهد الترجيح بينهما إن أمكن .
فلو قال قائل وقد قيل قديماً : لا يجوز للمحرم أن يحرم من الطائرة ، وإن حاذى الميقات لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بذاته من الميقات .
وقال آخر : بل يجوز الإحرام من الطائرة عند محاذاة الميقات لأن المشقة تجلب التيسير ، ولأن قوله عليه الصلاة والسلام : (( ولمن أتى عليهن )) .
لا يمانع من ذلك .
فالطائرة التي أتت على الميقات وحاذت تدخل في عموم ذلك ونحوها من الإستدلالات التي يمكن ذكرها في مثل هذا المقام .
فهنا يستدعي الأمر أن يتخذ الفقيه المجتهد عند الإختلاف ما يراه مناسباً حسب المرجحات المقتضية لإبرام الحكم في المسألة إن كان من ذوي الأهلية .
وهناك أراء قد تصدر عن أصحابها ، وتكون معارضة للنص الشرعي سواء كان أصحابها على علم بالمعارضة أم لا .
وهذه لا يلتفت إليها لكونها معارضة للوحي لأن كل اجتهاد خالف نصاً شرعياً فهو باطل ، وإن صدر عن أعلم الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وقد نص أهل الفقه والحديث على قاعدة : لا اجتهاد مع نص .
ومثاله لو قال الهاشمي : لا يجوز لنا أن نزوج بناتنا لغير الهاشميين لأننا شرفاء النسب ولا مماثل لنا في ذلك .
فنقول : هذا رأي باطل لأنه معارض للنصوص بدليل تزويج النبي عليه الصلاة والسلام عثمان وعمر رضي الله عنهما وهما من غير أهل البيت .
ويمكننا اختصار القول : بأن الرأي يصدر عن صاحبه بحجة أنه يعتقد صحته غالباً ولا يمانع من جواز الأخذ به تعبداً .
وحكمه البطلان إن عارض كقول الهاشمي فيما سلف ، فإن كان له مسوغ شرعي ، ولم يعارض جملة نصوص الشريعة فإنه اجتهاد مطلوب لا ممانعة من العمل به عند الترجيح كالإحرام من الطائرة إذا حاذت الميقات وكالقصاص بالبندقية بدلاً عن السيف ونحوها .
أما عند المعارضة فمردود كما سبق ، بل قد يؤدي الرأي أحياناً والعياذ بالله إلى الكفر الصريح المخرج من الملة .
ومثال ذلك إذا قال الحاكم المسلم : لا بد من حكم المسلمين بالديمقراطية لأن الإسلام لا يصلح أن يكون حكماً في هذا العصر ، فهذا كفر بواح .
فالرأي مستقل بذاته لا يمانع صاحبه من العمل به تعبداً كما سبق توضيحه .
وهو عبارة عن استنباط حكمي ، وليس بمفهوم محض ، بل بينه وبين الفهم افتراق .
وإن شئت : فقل عموم وخصوص – وهذا يجلبنا لمعرفة الفهم .
فنقول :
الفهم لغةً : قال ابن منظور في لسان العرب 12/459 : في مادة فَهِمَ
الفَهْم: معرفتك الشيء بالقلب. فهِمه فَهْماً و فَهَماً و فَهامة: عَلِـمه ، الأَخيرة عن سيبويه. و فَهِمْت الشيء: عَقَلتُه وعرَفْته.أهـ
وأما اصطلاحاً : فإنه يطلق على ما عقله المستنبط من النص الشرعي مما لا يتعارض مع الشريعة.
ومنه التفسير اللغوي والشرعي والأصل في الفهم أنه معنوي بخلاف الرأي فإنه حقيقة ذاتية عند المآل .
إلا أن الفهم إذا مال إليه الفقيه واقتدى به ورجحه فإنه يصير رأياً راجحاً ومحموداً عنده .
يقول ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين 1/ 89 : من الرأي المحمود الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الإستنباط منها .
كما قال عبدان سمعت عبد الله بن المبارك : يقول ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبحانه به من يشاء من عباده أ .هـ.
وبالمثال يرفع الإشكال .
فلو قال أحدهم : أرى جواز تعاطي المخدرات لأنه لا دليل على تحريمها إذ الأصل الجواز .
قلنا هذا رأي محض معارض شرعاً إذ علة الإسكار قائمة في المخدرات ، فكل مسكر حرام ومما يدل على ذلك : حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما أسكر كثيره فقليله حرام أخرجه الترمذي في جامعه رقم 1865، وابن ماجه في سنن رقم 3394 ، وأحمد في مسنده رقم 6558 ، 6674 ، 14638.
فقد قصد صاحبه والعياذ بالله عدم الممانعة من الأخذ بما ذهب إليه فهو حكم مستقل بذاته ويرى الإقتداء به فهو فاسد الإعتبار .
لأن وجود الرأي مع وجود ما يدفعه شرعاً مردود بإجماع المسلمين ، ولا يمكن أن يجتمع رأيان صحيحان بل أحدهما صحيح والآخر فاسد
بتصرف
qatif.boy
26/05/2005, 08:36 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله
عندي تعقيب على ردود المتحاورين و لكن لا استطيع ان اضع تعقيبي كلمات مقروءه كي لا افسد على المتحاورين حوارهم, لعلمي بان الموضوع سيغلق بعد تعقيبي مباشرة و لذك استكفيت بالتويه بان شيء ما في خاطري ممنوع من البوح به هنا كي الا اعطي للمشرف الفرصة لغلقه فيده مملوءه اقفال يتبع خطاي و يقفل الابواب في وجهي.
عذرا لمن يقبل عذري و السلام
محب آهل البيت ابن القطيف (http://jefoon.net/vb)
vBulletin إصدار 3.8.11، كافة الحقوق محفوظة ©2000-2026، مؤسسة Jelsoft المحدودة.