عرض الإصدار الكامل : هل تكفل الله بحفظ السنة النبوية؟ - الجزء الثاني
AL-Haq Seeker
21/03/2005, 09:02 PM
بعد أن طرحت سابقا موضوع حفظ السنة النبوية، وبعد أن طرحت تشريع الوصية للوالدين والأقربين مثالا للنقاش في هذا الموضوع، وبعد أن وجدت ردودا مختلفة، منها ما أثلج صدري وأعاد إلى ضالتي، أطرح اليوم موضوعا آخر للنقاش يندرج تحت بند أيهما نأخذ عندما تتضارب الأدلة بين القرآن والسنة.
موضوعي اليوم هو حول مشروعية تعدد الزوجات:
قال الله تعالى:
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) (النساء:3)
جعل الله الخوف من عدم القسط في اليتامى شرطا لممشروعية تعدد الزوجات، فإن خاف الشخص ألا يقسط في اليتامى جاز له التعدد لكي يحقق القسط في اليتامى، أليس هذا ما تقره الآية؟
إذا كيف ألتغى هذا الشرط؟
وما الذي نسخ هذا الشرط من هذه الآية؟
هل التعدد مسموح على إطلاقه دون قيود ولا شروط؟
الهـاوي
23/03/2005, 11:58 AM
===================
أقول:
===================
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل -- لتعلم أنني لست عالما أو مفتى
فالرجاء - أي رأيى أضعه فهو خاص به - و ليس ملزما لأحد
و هنا - بعد هذه المقدمة - سأضع رأي في هذه المسألة
فإن رأى أحد من الإخوان بأنني مخطأ فليصوب لي رأي - جزاه الله خيرا
أما عن السؤال الأول - في حال تضارب القرآن الكريم و السنة النبوية - بأيهما نأخذ ؟؟
فلا شك أن هذا السؤال مغالط - اي فيه مغالطه بعض الشيء
فالسنة النبوية لا تخالف القرآن الكريم أبدا
عالعموم - نقول - بأن المرجع الأول هو القرآن الكريم - فهو الحكم و الفيصل
فهو كلام الخالق الذي لا يأتيه الباطل أبدا
فإن وجد حديث يعارض القرآن الكريم - بحيث يكون لا مجال هناك للتوفيق بينهما
يكون القرآن الكريم هو المأخوذ به
أما المسالة الثانيه فهي :
اما هو الخوف او المقصود بالخوف في هذه الآية ؟؟؟ و ما هو القسط ؟؟؟
هل القسط هو العدل في كل شيء ؟؟؟
فإذا إختلفنا في هذه المعاني - فلن نجتمع على تأويل واحد - و سنختلف
ثم هل - الشرط في هذه الآية - يعتبر فرض واجب - أو محبب ؟؟؟
و هل المقصود هنا - السماح للزواج من أكثر من واحدة فقط في حالة الخوف ألا نقسط في اليتامى !!!
و ما المقصود باليتامى ؟؟؟؟
و هناك أيضا تساؤلات أخرى !!!!
الشاهد - لم أفهم من هذه الآية إلا انها أنها ترغيبه للأخذ في هذه الشروط و لم اجد منع بعدم الأخذ بها . و الله أعلم
و لكن -
أليس القرآن الكريم أيضا موجهه الي النبي عليه الصلاة و السلام ؟؟
فهل عمل بهذه الآية ؟؟؟؟
ثم ماذا كان فعل كل صحابة رسول الله عليهم الصلاة و السلام ؟؟؟
لم أقرأ عن صحابي واحد - لم يجمع بأكثر من واحدة !!!
اما عن شروط التعدد - فلي رأي
أن حتى الزواج من واحدة - أيضا له شروط
فشروط التعدد - لا تختلف عن شروط التزوج من واحدة - إلا في العدل بين الزوجات . و الله أعلم
أي يا اخي - أنا أرى أن فهم الصحابة رضوان الله عليهم لهذه الآية و العمل فيها
لخير دليل على أن ما تحاول قوله او إستنباطه هو ليس بصحيح
فالآية لا يوجد فيها شرط فرض كا تظن - بل هو من باب الترغيب أن تكون الأسباب لما ذكرها الله سبحانه و تعالى
و سأضرب لك مثال تقريبي
الله سبحانه وتعالى - ذكر لنا في قرآنه الكريم عن النكاح
و ذكر بعض أسباب هذه النكاح - المودة و الرحمة و السكن
و لكنه لم يذكر الجمال و النسب و ......الخ من الأسباب
فالترغيب - هو أن يكون سبب الزواج ( السكو و المودة و الرحمة ....كما ذكرت الآيات )
و لكن لا مانع بأن تكون هناك أسباب اخرى شخصية
فلهذا ارى أن الترغيب (الشرط كما تطلق عليه) في هذه الآية ليست ملزمة واجبة يأثم من يعمل بها
إلا في حالة عدم العدل - و أكيد العدل هنا لا يعني بكل شيء - إذ إستحالة هذا الشيء
ساترك التعليق لبقية الإخوة
/////////////////////////////////////////////////
حجر الزاوية
23/03/2005, 02:23 PM
===================
أقول:
===================
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل -- لتعلم أنني لست عالما أو مفتى
فالرجاء - أي رأيى أضعه فهو خاص به - و ليس ملزما لأحد
و هنا - بعد هذه المقدمة - سأضع رأي في هذه المسألة
فإن رأى أحد من الإخوان بأنني مخطأ فليصوب لي رأي - جزاه الله خيرا
أولا أحيي فيك أخي لين جانبك كما ألاحظ ذلك من خلال مشاركاتك في السبلة وهذا هو المطلوب في حوار كهذا
أما عن السؤال الأول - في حال تضارب القرآن الكريم و السنة النبوية - بأيهما نأخذ ؟؟
فلا شك أن هذا السؤال مغالط - اي فيه مغالطه بعض الشيء
فالسنة النبوية لا تخالف القرآن الكريم أبدا
هنا أقف قليلا فأولا لا بد من أن نعرف السنة......هل هي الصحاح؟ أنا أجد الكثير من التناقض بين الكثير من الأحاديث الواردة في كتب الحديث والقران وكثير من العلماء ردوا أحاديث موجودة في الصحاح, ولكن بعض الفرق الإسلامية لا زالت تقول بصحة جميع الأحاديث الواردة في البخاري ومسلم على سبيل المثال وإن ردوا حديثين أو ثلاثة. أرجو مراجعة مواضيع الأخ دادي للتدليل على هذا التناقض فهو على اطلاع و يطرح مواضيع لم أرى أي من الأخوة يجيبه عليها بشكل يقطع الشك باليقين
عالعموم - نقول - بأن المرجع الأول هو القرآن الكريم - فهو الحكم و الفيصل
فهو كلام الخالق الذي لا يأتيه الباطل أبدا
فإن وجد حديث يعارض القرآن الكريم - بحيث يكون لا مجال هناك للتوفيق بينهما
يكون القرآن الكريم هو المأخوذ به
أوفقك ولكن ما مصير الحديث الذي ظهر تناقضه مع القران؟ وإذا كان موجودا في الصحيحين هل سنلوي أعناق الايات ونلوك اللغة لنجعله متوافقا مع الايات لمجرد وروده في الصحيحين؟
أما المسالة الثانيه فهي :
اما هو الخوف او المقصود بالخوف في هذه الآية ؟؟؟ و ما هو القسط ؟؟؟
هل القسط هو العدل في كل شيء ؟؟؟
فإذا إختلفنا في هذه المعاني - فلن نجتمع على تأويل واحد - و سنختلف
ثم هل - الشرط في هذه الآية - يعتبر فرض واجب - أو محبب ؟؟؟
و هل المقصود هنا - السماح للزواج من أكثر من واحدة فقط في حالة الخوف ألا نقسط في اليتامى !!!
و ما المقصود باليتامى ؟؟؟؟
و هناك أيضا تساؤلات أخرى !!!!
الشاهد - لم أفهم من هذه الآية إلا انها أنها ترغيبه للأخذ في هذه الشروط و لم اجد منع بعدم الأخذ بها . و الله أعلم
و لكن -
أليس القرآن الكريم أيضا موجهه الي النبي عليه الصلاة و السلام ؟؟
فهل عمل بهذه الآية ؟؟؟؟
ثم ماذا كان فعل كل صحابة رسول الله عليهم الصلاة و السلام ؟؟؟
لم أقرأ عن صحابي واحد - لم يجمع بأكثر من واحدة !!!
اما عن شروط التعدد - فلي رأي
أن حتى الزواج من واحدة - أيضا له شروط
فشروط التعدد - لا تختلف عن شروط التزوج من واحدة - إلا في العدل بين الزوجات . و الله أعلم
أي يا اخي - أنا أرى أن فهم الصحابة رضوان الله عليهم لهذه الآية و العمل فيها
لخير دليل على أن ما تحاول قوله او إستنباطه هو ليس بصحيح
فالآية لا يوجد فيها شرط فرض كا تظن - بل هو من باب الترغيب أن تكون الأسباب لما ذكرها الله سبحانه و تعالى
و سأضرب لك مثال تقريبي
الله سبحانه وتعالى - ذكر لنا في قرآنه الكريم عن النكاح
و ذكر بعض أسباب هذه النكاح - المودة و الرحمة و السكن
و لكنه لم يذكر الجمال و النسب و ......الخ من الأسباب
فالترغيب - هو أن يكون سبب الزواج ( السكو و المودة و الرحمة ....كما ذكرت الآيات )
و لكن لا مانع بأن تكون هناك أسباب اخرى شخصية
فلهذا ارى أن الترغيب (الشرط كما تطلق عليه) في هذه الآية ليست ملزمة واجبة يأثم من يعمل بها
إلا في حالة عدم العدل - و أكيد العدل هنا لا يعني بكل شيء - إذ إستحالة هذا الشيء
ساترك التعليق لبقية الإخوة
/////////////////////////////////////////////////
اجتهاد جميل, لكني لا زلت أرى أن سؤال الأخ AL-Haq Seeker في محله ويحتاج الى إجابة شافية فأنا كثيرا ما أسمع الجزء الأخير من الاية مبتورا من سياقه عند الحديث عن مسألة تعدد الزوجات.
شكرا
AL-Haq Seeker
24/03/2005, 01:19 AM
أخي العزيز الهاوي، أشكرك جزيل الشكر على ردك المسهب، ونحن مهما نختلف يجمعنا في النهاية قرآن واحد وإله واحد، ودين واحد.
ثم أقول:
نتفق أنا وأنت في أن السنة الصحيحة هي ما وافق القرآن، أما هل هناك مما روي عن النبي ويخالف القرآن؟ فنعم وكثيرون غيري من مختلف المذاهب يقولون هذا، ولي موضوع ناقش فيه الإخوة هذا الموضوع، وضربت أنا تشريع الوصية للوالدين والأقربين مثالا على ذلك، مستفسرا فقط، لأني لست أهلا للنقاش، ولكن بما أني مكلف فأنا أهل للتفكير، وتمييز الصواب من الخطأ.
ثم تساءلت أخي الحبيب قائلا: هل - الشرط في هذه الآية - يعتبر فرض واجب - أو محبب ؟؟؟
فخلصت إلى قول: - لم أفهم من هذه الآية إلا انها أنها ترغيبه للأخذ في هذه الشروط و لم اجد منع بعدم الأخذ بها.
هل يمكن أن تشرح لي ما الذي في الآية وجعلك تصرف شرطها من الوجوب إلى الإستحباب.
ثم ما الفرق بين الشرط في هذه الآية والشرط في الآية التالية:
(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (البقرة:230)
هل أيضا ترى أن أن الشرط هنا ليس واجبا ويمكن التغاظي عنه؟
ثم. ما الذي في الآية الأولى وليس موجودا في الآية الثانية، والذي صرف الشرط من الوجوب إلى الإستحباب؟
AL-Haq Seeker
24/03/2005, 01:30 AM
ثم ضربت مثالا لا أرى ما يربطه باستفساري فقلت:
((الله سبحانه وتعالى - ذكر لنا في قرآنه الكريم عن النكاح
و ذكر بعض أسباب هذه النكاح - المودة و الرحمة و السكن
و لكنه لم يذكر الجمال و النسب و ......الخ من الأسباب
فالترغيب - هو أن يكون سبب الزواج ( السكو و المودة و الرحمة ....كما ذكرت الآيات )
و لكن لا مانع بأن تكون هناك أسباب اخرى شخصية))
وأقول:
لا أتذكر آية في القرآن ذكر الله فيها السكون والمودة والرحمة شرطا للزواج، ولكن الآية تذكر حمكة الله وترينا بعض آياته من خلال أن خلق في نفوس الزوجين سكينة ومودة ورحمة لبعضهما البعض، فالآية لم تضعها كشروط ولا أسباب للزواج ولكن آيات فطرية خلقها الله فينا جميعا ذكورا وإناثا.
قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم:21)
AL-Haq Seeker
26/03/2005, 04:30 PM
يرفع بانتظار رد الأخ الهاوي، وكذلك رد الأعضاء الكرام لتبصيري بما خفي عني
جزاكم الله خيرا
الهـاوي
27/03/2005, 01:37 PM
===================
أقول:
===================
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ " حجر الزاوية " شكرا لك على هذا المدح الذي لا أستاهله - جزاك الله خيرا
/////////////////////////////////////
أقف قليلا فأولا لا بد من أن نعرف السنة......هل هي الصحاح؟ أنا أجد الكثير من التناقض بين الكثير من الأحاديث الواردة في كتب الحديث والقران وكثير من العلماء ردوا أحاديث موجودة في الصحاح, ولكن بعض الفرق الإسلامية لا زالت تقول بصحة جميع الأحاديث الواردة في البخاري ومسلم على سبيل المثال وإن ردوا حديثين أو ثلاثة. أرجو مراجعة مواضيع الأخ دادي للتدليل على هذا التناقض فهو على اطلاع و يطرح مواضيع لم أرى أي من الأخوة يجيبه عليها بشكل يقطع الشك باليقين
===================
أقول:
===================
اخي الكريم - لا شك أن موقفي لن يتغير
فالحديث الذي يتعارض تعارضا دون أن نستطيع أن نوفق بيه بين القرآن الكريم وبين السنة النبوية
يكون القرآن الكريم هو المعمول به
/////////////////////////////////////
أوفقك ولكن ما مصير الحديث الذي ظهر تناقضه مع القران؟ وإذا كان موجودا في الصحيحين هل سنلوي أعناق الايات ونلوك اللغة لنجعله متوافقا مع الايات لمجرد وروده في الصحيحين؟
===================
أقول:
===================
أخي - أنا أتكلم من حيث المبدأ
فأنا لست ملما بعلوم الحديث
و لكن من حيث المبدأ العام - إذا وجدنا حديث - أينما وجد في أي كتاب كان - يعرض القرآن الكريم
معارضة - يستحيل بها التوفيق بينهما - إلا أن يكون تعارضا واضحا
نترك هذا الحديث - ولا نقر بصحته
/////////////////////////////////////
أخي العزيز الهاوي، أشكرك جزيل الشكر على ردك المسهب، ونحن مهما نختلف يجمعنا في النهاية قرآن واحد وإله واحد، ودين واحد.
===================
أقول:
===================
هذا يا أخي - عشمي بك و بكل الإخوان المسلمين -- جزاك الله خيرا
/////////////////////////////////////
ثم تساءلت أخي الحبيب قائلا: هل - الشرط في هذه الآية - يعتبر فرض واجب - أو محبب ؟؟؟
فخلصت إلى قول: - لم أفهم من هذه الآية إلا انها أنها ترغيبه للأخذ في هذه الشروط و لم اجد منع بعدم الأخذ بها.
هل يمكن أن تشرح لي ما الذي في الآية وجعلك تصرف شرطها من الوجوب إلى الإستحباب.
===================
أقول:
===================
تفسير معنى كلمة " خفتم" - فهي الحرص - و لم أفهم منها النهي
فماذا - لو جاء أحد و قال " أنا لم أخاف " فهل يجوز له هذا
ثم لو فهمنا - أن الخوف هنا - هو إستحالة - لأصبح معنى الآية بدون معني
فهل الله سبحانه وتعالى - يقول
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا ... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
بمعنى - بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا
أخي - هل اليتامى أو غيرهم - يجوز عدم العدل بينهم
فأنا ارى أن الزواج من الواحده نفس الشيء- لها حقوق يجب أن نحفظها لها
و بالتعدد - نزيد عليها مسألة - العدل بين الزوجات
/////////////////////////////////////
ثم ما الفرق بين الشرط في هذه الآية والشرط في الآية التالية:
(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (البقرة:230)
===================
أقول:
===================
هذه الآية تختلف - فجاء بها أمر - بأنها غير حلال - ثم بين أنها من حدود الله سبحانه وتعالى
/////////////////////////////////////
هل أيضا ترى أن أن الشرط هنا ليس واجبا ويمكن التغاظي عنه؟
ثم. ما الذي في الآية الأولى وليس موجودا في الآية الثانية، والذي صرف الشرط من الوجوب إلى الإستحباب؟
===================
أقول:
===================
أخي - لقد وضعت لك الفرق - أن الآية الثانية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها
أنها لا تحل له - اي محرمة عليه - ففيها تحريم ثم بين بنهاية الآية أن هذا من حدود الله سبحانه وتعالى
خلاف على ما جاءت به الآية الأولى . و الله أعلم
و نجد - أيضا آية الميثاق الغليظ - فاراد الله سبحانه و تعالى أن يبين للمطلق أن هذا الميثاق ليس هينا
فلا يسمح لك الله سبحانه وتعالى بأن تطلق و ترجع زوجك متى ما شئت - لان الميثاق الذي كان بينكم غليظا
ثم يا أخي - القرآئن الأخرى - هي عمل الصحابة رضي الله عنهم
فهم فهموا - الآية و عملوا بها في زمن نبيهم عليه الصلاة و السلام
و أيضا - لم أجد - حسب علمي - بوجود حديث يحث على الزواج من واحدة فقط - أو يبين أفضلية الزواج من واحدة
فأنا أرى أن الأمر - هو من باب الرخصة للرجل - و ليس من باب الوجوب - أي ليس فرضا
على الرجل أن يعدد
فالحياة فيها الكثيرمن المتغيرات -- فماذا لو قل عدد الرجال بسبب الحروب أو غيرها - كالحوادث و ...
هذا ما أعتقده - أن الأمر رخصة - و ليس فرضا . و الله أعلم
/////////////////////////////////////
ابو فؤاد
27/03/2005, 01:48 PM
بعد أن طرحت سابقا موضوع حفظ السنة النبوية، وبعد أن طرحت تشريع الوصية للوالدين والأقربين مثالا للنقاش في هذا الموضوع، وبعد أن وجدت ردودا مختلفة، منها ما أثلج صدري وأعاد إلى ضالتي، أطرح اليوم موضوعا آخر للنقاش يندرج تحت بند أيهما نأخذ عندما تتضارب الأدلة بين القرآن والسنة.
موضوعي اليوم هو حول مشروعية تعدد الزوجات:
قال الله تعالى:
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) (النساء:3)
جعل الله الخوف من عدم القسط في اليتامى شرطا لممشروعية تعدد الزوجات، فإن خاف الشخص ألا يقسط في اليتامى جاز له التعدد لكي يحقق القسط في اليتامى، أليس هذا ما تقره الآية؟
إذا كيف ألتغى هذا الشرط؟
وما الذي نسخ هذا الشرط من هذه الآية؟
هل التعدد مسموح على إطلاقه دون قيود ولا شروط؟
{ وَإنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِى اليَتَامَى } أن لا تعدلوا فيهم أو فى أموالهم بأن تأكلوها، والإقساط إزالة القسط أى الجور، فإن القسط يكون بمعنى الجور كما يكون بمعنى العدل ومنه وأما القاسطون فهمزة أقسط للسلب، كأقرد البعيرَ أزال قُرَاده { فَانكِحُوا } تزوجوا { مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِسَّآءِ } ما يسهل به لكم العدل معهن،وقد كان تحت بعض عشر نسوة وأكثر أو ثمان أو نحو ذلك مما فوق الأربع، فأمرهم الله أن يخافوا الجور على الأزواج، وترك العدل لهن، كما خافوه على اليتامى، إذ لا تنفع التوبة من ذنب مع البقاء على الآخر، وذلك موجب للاقتصار منهن على العدد القليل الذى يتوصل معه إلى العدل، أو إن خفتم من تباعات اليتامى وأموالهم فخافوا
من الزنى أيضا فانكحوا ما تكفون به أنفسكم عن الزنى، فإنه لا ينفعكم الورع عن اليتامى فانكحوا من تحرجكم عن الزنى، أو أن لا تعدلوا فى أزواجكم لايتامى فانكحوا من غير النساء اليتامى ممن تدفع عن نفسها سوء الزوج فياه، أو فى مالها، وكان الرجل يتزوج يتيمة تحت حكمه ن فيأكل ما لها ويتزوجها بأقل من صداقها وأيضا لا يوصى لها ما أصدقها، أو كان الرجل ينفق أموال اليتامى التى عنده على أزواجه الكثيرة، فنهاهم الله عز وجل عن تزوج الكثير الذى لا يفى به ماله، فقال الله عز وجل، إن خفتم الجور فى أموال اليتامى لكثرة مؤونة أزواجكم فلا تنكحوا أكثر من أربع، وإن خفتم فى الأربع فتزوجوا ثلاثاً، أو فى ثلاث فائتين، أو فيهما فواحدة، وعن الحسن كانوا يتزوجون يتامى تحت حكمهم رغبة فى مالهن لافيهن، ويسيئون العشرة، ويتربصون موتهن ليرثوهن، واستعمل لفظ ما لمن هوعاقل على لاقلة، أو باعتبار النوع المتصف باللذة أو الحلال أو العدد المبين بعد ونحو ذلك من الأوصاف، وهذه
الأمور غير عقلاء وإنما العقلاء الأفراد المتشخصة، أو تنزيلا لهن منزلة غير العاقل لنقص عقلهن، كما يتبادر فى الأرقاء من قوله تعالى: ما ملكت أيمانكم، وإذا اعتبرنا الحلال المذكور، وقد تقدم نزول حرمت عليكم أمهاتكم الخ فكأنه قيل انكحوا ما عهد لكم حله، وهو ما سوى المحرم،وإن تأخر نزول حرمت عليكم فالحلال مجمل بين بعد، ولا يجوز أن تكون مصدرية لبقاء طاب بلا فاعل، أى الطيب اى ذوات الطيب { مَثْ،َى وَثُلاَثْ وَرُبَاعَ } عدل تخفيفاً عما اشتقت منه من الألفاظ التى ذكر مرتين احتصاراً، عما لا يحصر، أو يحصر، واختار جواز ذلك إلى معشر وعشار، وأجاء الفراء صرفهن فى غير القرآن، واختار المنع، والخطاب لمن له ولاية على الأيتام ذكرواً وإناثاً، وإذا طابت امرأة تزوجها، وليس العبد كذلك لقوله تعالى: " لا يقدر على شىء "
تفسير تيسير التفسير/ اطفيش
AL-Haq Seeker
27/03/2005, 06:26 PM
===================
أقول:
===================
===================
تفسير معنى كلمة " خفتم" - فهي الحرص - و لم أفهم منها النهي
فماذا - لو جاء أحد و قال " أنا لم أخاف " فهل يجوز له هذا
ثم لو فهمنا - أن الخوف هنا - هو إستحالة - لأصبح معنى الآية بدون معني
فهل الله سبحانه وتعالى - يقول
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا ... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
بمعنى - بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا
/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
كلمة خفتم معناها خفتم، إذا خفتم ألا تقسطوا، فانكحو، مثل: إذا خفت ألا تصل في الموعد بسبب زحمة الطريق فاخرج باكرا، بمعنى إذا ساورك شك في أن زحمة الطريق ستأخرك عن موعدك فاخرج باكرا لتضمن أنك ستصل في الموعد أو حتى قبل.
أما قولك الخوف معناها استحالة، فلم أفهمه.
الخوف هو الخوف، وهو يختلف عن الإستحالة، أي إذا ساورك شك داخلي من أنك إن تزوجت الثانية فإنك لن تستطيع العدل بين الزوجتين ماديا مثلا، ففي هذه الحالة عليك أن تكتفي بالواحدة، أما إن كنت واثقا تمام أنك قادر على تحمل أعباء مصاريف زوجتين، وعائلتين فهنا لا مانع من الزواج بثانية.
أو ربما أن حالتك الصحية لا تسمح لك بتحمل زوجتين فعليك أن تكتفي بواحدة.
===================
أقول:
===================
هذه الآية تختلف - فجاء بها أمر - بأنها غير حلال - ثم بين أنها من حدود الله سبحانه وتعالى
/////////////////////////////////////
===================
أقول:
===================
أخي - لقد وضعت لك الفرق - أن الآية الثانية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها
أنها لا تحل له - اي محرمة عليه - ففيها تحريم ثم بين بنهاية الآية أن هذا من حدود الله سبحانه وتعالى
خلاف على ما جاءت به الآية الأولى . و الله أعلم
و نجد - أيضا آية الميثاق الغليظ - فاراد الله سبحانه و تعالى أن يبين للمطلق أن هذا الميثاق ليس هينا
فلا يسمح لك الله سبحانه وتعالى بأن تطلق و ترجع زوجك متى ما شئت - لان الميثاق الذي كان بينكم غليظا
ثم يا أخي - القرآئن الأخرى - هي عمل الصحابة رضي الله عنهم
فهم فهموا - الآية و عملوا بها في زمن نبيهم عليه الصلاة و السلام
و أيضا - لم أجد - حسب علمي - بوجود حديث يحث على الزواج من واحدة فقط - أو يبين أفضلية الزواج من واحدة
فأنا أرى أن الأمر - هو من باب الرخصة للرجل - و ليس من باب الوجوب - أي ليس فرضا
على الرجل أن يعدد
فالحياة فيها الكثيرمن المتغيرات -- فماذا لو قل عدد الرجال بسبب الحروب أو غيرها - كالحوادث و ...
هذا ما أعتقده - أن الأمر رخصة - و ليس فرضا . و الله أعلم
/////////////////////////////////////
شكرا على تكرمك بالرد ولكن:
كلتا الآيتين تحمل شرطا وجوابا للشرط، الأولى فيها أمر والثانية فيها نهي، الأولى تقر أن شرط التعدد هو الخوف من عدم الإقساط في اليتامى، والثانية تقر أن شرط إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثالثة هو أن تنكح زوجا آخر ويطلقها.
وما أعرفه أن الأمر يفيد الوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الإستحباب، فالآية توجب الخوف من عدم القسط في اليتامى شرطا للتعدد، كما أنها توجب العدل شرطا للتعدد.
فما أفهمه أنا من الآية أنه مثلا:
شخص وكيل في أموال يتامى، خاف ألا يقسط فيهم بسبب أنهم ليسوا معه دائما بحكم أن أمهم غريبة عليه، جاز له أن ينكح أمهم ليحقق القسط فيهم، لكن هناك شرطا آخر يجب أن يراعيه وهو أن يكون واثقا تماما أنه قادر على أن يعدل بين زوجته الأولى و زوجته الثانية، لأن القرآن منزل من عند الله، فإنه لن يضع حلا لمشكلة بخلق مشكلة أخرى، أي أنه لن يحل مشكلة عدم القسط في اليتامى بخلق مشكلة عدم العدل بين الزوجات، فهنا وضع الشرطين متلازمين واجبين لتحقيق حلا متكاملا غير مشوب بمشاكل ناتجة من حل تجاه حل.
ثم إني وجدت المفسرين غير متفقين على تفسير واحد لهذه الآية التشريعية، ولكن أخي الهاوي وبما أنك ذكرت الصحابة وفعلهم كتأكيد لفهمك للآية، فهل يمكن أن تذكر لي قصة لصحابي تزوج من غير مراعاة للشروط التي ذكرتها الآية، فقط من باب الإهتمام بالموضوع.
AL-Haq Seeker
27/03/2005, 06:46 PM
{ وَإنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِى اليَتَامَى } أن لا تعدلوا فيهم أو فى أموالهم بأن تأكلوها، والإقساط إزالة القسط أى الجور، فإن القسط يكون بمعنى الجور كما يكون بمعنى العدل ومنه وأما القاسطون فهمزة أقسط للسلب، كأقرد البعيرَ أزال قُرَاده { فَانكِحُوا } تزوجوا { مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِسَّآءِ } ما يسهل به لكم العدل معهن،وقد كان تحت بعض عشر نسوة وأكثر أو ثمان أو نحو ذلك مما فوق الأربع، فأمرهم الله أن يخافوا الجور على الأزواج، وترك العدل لهن، كما خافوه على اليتامى، إذ لا تنفع التوبة من ذنب مع البقاء على الآخر، وذلك موجب للاقتصار منهن على العدد القليل الذى يتوصل معه إلى العدل، أو إن خفتم من تباعات اليتامى وأموالهم فخافوا
من الزنى أيضا فانكحوا ما تكفون به أنفسكم عن الزنى، فإنه لا ينفعكم الورع عن اليتامى فانكحوا من تحرجكم عن الزنى، أو أن لا تعدلوا فى أزواجكم لايتامى فانكحوا من غير النساء اليتامى ممن تدفع عن نفسها سوء الزوج فياه، أو فى مالها، وكان الرجل يتزوج يتيمة تحت حكمه ن فيأكل ما لها ويتزوجها بأقل من صداقها وأيضا لا يوصى لها ما أصدقها، أو كان الرجل ينفق أموال اليتامى التى عنده على أزواجه الكثيرة، فنهاهم الله عز وجل عن تزوج الكثير الذى لا يفى به ماله، فقال الله عز وجل، إن خفتم الجور فى أموال اليتامى لكثرة مؤونة أزواجكم فلا تنكحوا أكثر من أربع، وإن خفتم فى الأربع فتزوجوا ثلاثاً، أو فى ثلاث فائتين، أو فيهما فواحدة، وعن الحسن كانوا يتزوجون يتامى تحت حكمهم رغبة فى مالهن لافيهن، ويسيئون العشرة، ويتربصون موتهن ليرثوهن، واستعمل لفظ ما لمن هوعاقل على لاقلة، أو باعتبار النوع المتصف باللذة أو الحلال أو العدد المبين بعد ونحو ذلك من الأوصاف، وهذه
الأمور غير عقلاء وإنما العقلاء الأفراد المتشخصة، أو تنزيلا لهن منزلة غير العاقل لنقص عقلهن، كما يتبادر فى الأرقاء من قوله تعالى: ما ملكت أيمانكم، وإذا اعتبرنا الحلال المذكور، وقد تقدم نزول حرمت عليكم أمهاتكم الخ فكأنه قيل انكحوا ما عهد لكم حله، وهو ما سوى المحرم،وإن تأخر نزول حرمت عليكم فالحلال مجمل بين بعد، ولا يجوز أن تكون مصدرية لبقاء طاب بلا فاعل، أى الطيب اى ذوات الطيب { مَثْ،َى وَثُلاَثْ وَرُبَاعَ } عدل تخفيفاً عما اشتقت منه من الألفاظ التى ذكر مرتين احتصاراً، عما لا يحصر، أو يحصر، واختار جواز ذلك إلى معشر وعشار، وأجاء الفراء صرفهن فى غير القرآن، واختار المنع، والخطاب لمن له ولاية على الأيتام ذكرواً وإناثاً، وإذا طابت امرأة تزوجها، وليس العبد كذلك لقوله تعالى: " لا يقدر على شىء "
تفسير تيسير التفسير/ اطفيش
لم يق الله إن خفتم ألا تقسطوا في يتامى النساء، بل جعله عاما، فما يفهم من صريح الآية أن هناك شرطين يجب أن يتوفرا ليصبح تعدد الزوجات مباحا لشخص ما.
vBulletin إصدار 3.8.11، كافة الحقوق محفوظة ©2000-2026، مؤسسة Jelsoft المحدودة.