المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : مسألة وأريد فتواها للضرورة (بارك الله فيكم)


إنسان
06/11/2004, 02:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي :
رجل شكّت زوجته في تصرفاته أمام إبنة خالته إلى أن كال بها الكيل وضاق .. واضطرت إلى أن توقفه وتتشاد معه في أن يعترف لها .. وانتهت المسألة إلى إعترافه لها بأنه كان يجامع إبنة خالته :معصب: ( من الدبر ) :معصب: وأنه نادم على كل ما فعل .. مع العلم بأن هذه الزوجة تحب زوجها كثيراً ، ولهم من الأبناء خمسة .. فما الحكم في هذه المسألة ؟

الجيطالي
06/11/2004, 03:40 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي :
رجل شكّت زوجته في تصرفاته أمام إبنة خالته إلى أن كال بها الكيل وضاق .. واضطرت إلى أن توقفه وتتشاد معه في أن يعترف لها .. وانتهت المسألة إلى إعترافه لها بأنه كان يجامع إبنة خالته :معصب: ( من الدبر ) :معصب: وأنه نادم على كل ما فعل .. مع العلم بأن هذه الزوجة تحب زوجها كثيراً ، ولهم من الأبناء خمسة .. فما الحكم في هذه المسألة ؟

ما كان ينبغي له أن يخبرها بذلك بل كان ينبغي له أن يستتر بستر الله. الان وقد صرح لها بفعلته الشنيعه وصدقته فلا يحل لها المقام عنده ، ولا يجوز لها ذلك ، واستمرارها على المقام عنده يعني استمراراً على الفحشاء
والله أعلم

محمد الشافعي
06/11/2004, 04:13 PM
هل ثمة دليل على هذا الحكم أخي الجيطالي بارك الله فيك
نطالب بالتوسع في تفصيل المسألة لخطورتها وحساسيتها وفقك الله.

المجتهد
06/11/2004, 04:16 PM
شكرا جزيلا اخي الجيطالي على هذه الفتيا وبارك الله فيك وقد افتاني احد الاشياخ بارك الله فيه ايضا على مسألة شبية بهذه قال عليه بعد الاعتراف لها بذلك ان يكذب نفسه في هذه المسألة امام زوجته وانه كان يقصد تسكيتها دون مراعاة لنتيجة هذه الكذبة على العلاقة الزوجية وهو نادم على كذبته تلك وانه لم يفعل شيئا من الذي قاله لها في ذلك الحوار وما هو الا نتيجة الغضب وضغوطها عليه في ذلك الموقف فقط وما بقى من الفتيا ادرجته انت بارك الله في حيث انه اذا استمر ت حيتهما على ذلك استمرت على الفحشاء والعياذ بالله من ذلك

إنسان
06/11/2004, 04:37 PM
بارك الله فيكم .. أخوتي الأفاضل .. أتمنى أن تأتوني بالفتوى واضحة .. هذا ما أريده .. لأنني سأحاول أن أنقلها لهم بقدر المستطاع

المستبلي
06/11/2004, 04:39 PM
هل ثمة دليل على هذا الحكم أخي الجيطالي بارك الله فيك
نطالب بالتوسع في تفصيل المسألة لخطورتها وحساسيتها وفقك الله.
من ارتكب الزنا عدة مرات وأراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى كيف تكون توبته ؟

الجواب :
التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مفتوح بابها ، ولا يعني هذا أن يشهر الإنسان بنفسه وأن يكشف سوأته ، وأن يجاهر بما فعل ، لا ، بل عليه أن يتوب بينه وبين ربه فالنبي صلى الله عليه وسلّم يقول : من أصاب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله .

فلا يشترط في التوبة من الزنا ولا للتوبة من أي معصية تجب فيها عقوبة معينة أي يجب فيها الحد الشرعي أن يعلن هذا الإنسان هذه المعصية حتى يقام عليه الحد ، وإنما يكفيه أن يتوب بينه وبين ربه والله تعالى مطلع على أمره . وإنما من أبدى صفحته بحيث كشف عن أمره وأبان عن سوأته واعترف بجريمته هذا هو الذي يقام عليه الحد الشرعي ، وإلا فالأصل في الإنسان أن يتوب بينه وبين ربه وكفى ذلك . السؤال(22)
هناك من ينصح المرأة التي تعلم عن زوجها خيانة أن تصبر على ما تعلمه عنه وأن لا تطالبه بشيء ، فما الحكم ؟

الجواب :
هذا العلم هو نتيجة أي شيء ؟ هل هو نتيجة اعترافه له بصريح العبارة التي لا تحتمل التأويل ؟ أو هو نتيجة كون هذه المرأة اطلعت على خيانته ، وتلك الخيانة ليست مجرد مقدمات وإنما هي وقوع في الفحشاء بحيث رأت الميل في المكحلة ، فإن كان هذا أو ذاك فلا يجوز لها أن تقيم معه لأن الله تعالى يقول ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (النور:3) ، أي الأعفّاء الذين لا يقعون في الزنا .

ونجد في سورة المائدة وهي آخر القرآن نزولاً كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم أن الله سبحانه وتعالى قال ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)(المائدة: من الآية5) ، فالله تعالى أباح المحصنات ، والمقصود بالمحصنات هنا العفائف لأنه إن كان الإحصان هو الزواج فالمرأة المتزوجة لا تباح لرجل ، ولكن المقصود بالمحصنات هنا العفائف ، أي العفائف من المؤمنات والعفائف من الذين أوتوا الكتاب ، أي بالنسبة إلى المؤمن العفيف عليه أن يتزوج العفيفة سواء كانت هذه العفيفة مؤمنة أو كانت كتابية عندما تكون هنالك حاجة إلى أن يتزوج الكتابية ، أما أن يتزوج غير العفيفة فلا ، فإذاً كذلك بالنسبة إلى المرأة لا يباح لها وهي العفيفة أن تقترن بغير العفيف بل عليها أن تحرص على الاقتران بالرجل العفيف ، فلئن كان هذا الرجل يعترف لها بالخيانة بصريح العبارة أو كانت وجدت هذه الخيانة التي هي الفاحشة بكل وضوح فلا يحل لها المقام معه .

أما إن كان بخلاف ذلك بحيث يقال عنه بأنه يخونها أو ترى أمارات الخيانة من غير أن تكتشف هذه الخيانة بأم عينيها بحيث رأت وقوع الفاحشة منه فلا عليها إن صبرت على ذلك ، والله تعالى المستعان .

الجيطالي
06/11/2004, 04:40 PM
هل ثمة دليل على هذا الحكم أخي الجيطالي بارك الله فيك
نطالب بالتوسع في تفصيل المسألة لخطورتها وحساسيتها وفقك الله.

يقول شيخنا الخليلي -أبقاه الله-:-

هو وقع في ورطة كبيرة عندما اعترف عندها بأنه زنا لأنه ليس له أن يكشف عندها مساوئه وإنما يطالب بأن يستتر بستر الله تعالى ، وكذا لو وقعت المرأة في مثل ذلك ، وهذا راجع إلى أن كل واحد من الزوجين لا يكون كفؤاً للزوج العفيف عندما يكون متلبساً بجريمة الزنا ، فالله تبارك وتعالى يقول ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (النور:3) .

فقوله ( وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) إشارة إلى أن الزنا يتنافى مع الإيمان . فمن تلبس بالزنا فقد خلع ثوب الإيمان من نفسه ، ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) ، وتأكد هذا الحكم فيما أنزله الله تبارك وتعالى في سورة المائدة ، وسورة المائدة من أواخر القرآن نزولاً فالله تعالى يقول فيها ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)(المائدة: من الآية5)، فأباح الله تعالى المحصنات من المؤمنات والمقصود بالمحصنات هنا العفائف ، فإن العفائف هن المباحات ، وكذلك المحصنات من الذين أوتوا الكتاب حتى ولو كن كتابيات لا بد من كونهن محصنات أي عفيفات ، فإن تزوج الرجل المسلم بالكتابية مشروط بأن تكون هي محصنة أي عفيفة ، فإن كانت غير ذلك لا يجوز له أن يتزوجها .

وعلى هذا فإن اعترافه بالزنا أمامها يسقط صفة الإحصان عنه ، وبما أنه تسقط عنه صفة الإحصان يكون في هذه الحالة تحرم عليه تلك المرأة عندنا ، وقيل تحرم عليه إن صدقته ، وقيل إن تدارك هو وكذّب نفسه قبل أن يواقعها لم تحرم عليه ، أما إن لم يكذّب نفسه فإنها تكون محرمة عليه ، وبناء على ذلك فإن هذه الحرمة ليست حرمة وقتية وإنما هي حرمة أبدية ولا يحلها أن يتزوجها من بعده زوج آخر ، والله تعالى أعلم .

الجيطالي
06/11/2004, 04:48 PM
شكرا جزيلا اخي الجيطالي على هذه الفتيا وبارك الله فيك وقد افتاني احد الاشياخ بارك الله فيه ايضا على مسألة شبية بهذه قال عليه بعد الاعتراف لها بذلك ان يكذب نفسه في هذه المسألة امام زوجته وانه كان يقصد تسكيتها دون مراعاة لنتيجة هذه الكذبة على العلاقة الزوجية وهو نادم على كذبته تلك وانه لم يفعل شيئا من الذي قاله لها في ذلك الحوار وما هو الا نتيجة الغضب وضغوطها عليه في ذلك الموقف فقط وما بقى من الفتيا ادرجته انت بارك الله في حيث انه اذا استمر ت حيتهما على ذلك استمرت على الفحشاء والعياذ بالله من ذلك

بارك الله فيك أخي المجتهد.
والقول بجواز تكذيب النفس أمام الزوجه من أجل أن يتدارك الوضع فهو موجود عند أصحابنا لكنه يشترط أن تصدقه الزوجه (أي تصدقه أنه كان كاذبا في تصريحه بالزنا). فإن صدقته فلا مانع من البقاء معه وإن لم تصدقه فليجعل بينها وبينه لجة البحر. والله أعلم

الجيطالي
06/11/2004, 04:49 PM
شكرا جزيلا للاخ "المستبلي" على الافاده القيمه

BAD_4_EVER
07/11/2004, 09:45 AM
(هذه الحرمة ليست حرمة وقتية وإنما هي حرمة أبدية ولا يحلها أن يتزوجها من بعده زوج آخر ، والله تعالى أعلم .) الرجاء الايضاح وهل المقصود بانها لا تحل لاحد من بعده???????

محمد الشافعي
07/11/2004, 10:51 AM
يقول شيخنا الخليلي -أبقاه الله-:-

هو وقع في ورطة كبيرة عندما اعترف عندها بأنه زنا لأنه ليس له أن يكشف عندها مساوئه وإنما يطالب بأن يستتر بستر الله تعالى ، وكذا لو وقعت المرأة في مثل ذلك ، وهذا راجع إلى أن كل واحد من الزوجين لا يكون كفؤاً للزوج العفيف عندما يكون متلبساً بجريمة الزنا ، فالله تبارك وتعالى يقول ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (النور:3) .

فقوله ( وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) إشارة إلى أن الزنا يتنافى مع الإيمان . فمن تلبس بالزنا فقد خلع ثوب الإيمان من نفسه ، ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) ، وتأكد هذا الحكم فيما أنزله الله تبارك وتعالى في سورة المائدة ، وسورة المائدة من أواخر القرآن نزولاً فالله تعالى يقول فيها ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)(المائدة: من الآية5)، فأباح الله تعالى المحصنات من المؤمنات والمقصود بالمحصنات هنا العفائف ، فإن العفائف هن المباحات ، وكذلك المحصنات من الذين أوتوا الكتاب حتى ولو كن كتابيات لا بد من كونهن محصنات أي عفيفات ، فإن تزوج الرجل المسلم بالكتابية مشروط بأن تكون هي محصنة أي عفيفة ، فإن كانت غير ذلك لا يجوز له أن يتزوجها .

وعلى هذا فإن اعترافه بالزنا أمامها يسقط صفة الإحصان عنه ، وبما أنه تسقط عنه صفة الإحصان يكون في هذه الحالة تحرم عليه تلك المرأة عندنا ، وقيل تحرم عليه إن صدقته ، وقيل إن تدارك هو وكذّب نفسه قبل أن يواقعها لم تحرم عليه ، أما إن لم يكذّب نفسه فإنها تكون محرمة عليه ، وبناء على ذلك فإن هذه الحرمة ليست حرمة وقتية وإنما هي حرمة أبدية ولا يحلها أن يتزوجها من بعده زوج آخر ، والله تعالى أعلم .

بارك الله فيك اخي الجيطالي على هذا الايضاح
بقي ان نسلم لحكم الله فلا راد لحكمه
} فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ
حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ
فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {

المجتهد
07/11/2004, 11:07 AM
((BAD_4_EVER الرجاء الايضاح وهل المقصود بانها لا تحل لاحد من بعده؟؟؟؟))
القصد انها تحرم عليه اي زوجها الحالي وليست على غيره هذا المقصود من الحرمة الابدية وما ادرج في اخر جواب اخي الجيطالي هو سقوط كلمة وهو هكذا (( أما إن لم يكذّب نفسه فإنها تكون محرمة عليه ، وبناء على ذلك فإن هذه الحرمة ليست حرمة وقتية وإنما هي حرمة أبدية ولا يحل له أن يتزوجها من بعد وان تزوجها زوج آخر، والله تعالى أعلم )).

اذ لا مسوغ ان تحرم على غيره وهو من اعترف امامها بالزنا.

إنسان
07/11/2004, 01:23 PM
بارك الله فيك أخي المجتهد.
والقول بجواز تكذيب النفس أمام الزوجه من أجل أن يتدارك الوضع فهو موجود عند أصحابنا لكنه يشترط أن تصدقه الزوجه (أي تصدقه أنه كان كاذبا في تصريحه بالزنا). فإن صدقته فلا مانع من البقاء معه وإن لم تصدقه فليجعل بينها وبينه لجة البحر. والله أعلم


يعني هل بالإمكان أن يكذب نفسه أمامها الآن .. ويقول لها بأنه كان يمزح وأراد قول ذلك لكي يرى ردة فعلها ؟

الجيطالي
07/11/2004, 01:52 PM
يعني هل بالإمكان أن يكذب نفسه أمامها الآن .. ويقول لها بأنه كان يمزح وأراد قول ذلك لكي يرى ردة فعلها ؟

لا مانع إن صدقته والله أعلم

إنسان
07/11/2004, 02:15 PM
بارك الله فيك أخي وحبيبي في الله الجيطالي


أسأل المولى أن يثبتك بالصلاح والرشاد .. وسأحاول أن أرشده إلى هذه الفكرة لعلها تنجح

البدر المنير
07/11/2004, 08:04 PM
شكرا جزيلا اخي الجيطالي على هذه الفتيا وبارك الله فيك وقد افتاني احد الاشياخ بارك الله فيه ايضا على مسألة شبية بهذه قال عليه بعد الاعتراف لها بذلك ان يكذب نفسه في هذه المسألة امام زوجته وانه كان يقصد تسكيتها دون مراعاة لنتيجة هذه الكذبة على العلاقة الزوجية وهو نادم على كذبته تلك وانه لم يفعل شيئا من الذي قاله لها في ذلك الحوار وما هو الا نتيجة الغضب وضغوطها عليه في ذلك الموقف فقط وما بقى من الفتيا ادرجته انت بارك الله في حيث انه اذا استمر ت حيتهما على ذلك استمرت على الفحشاء والعياذ بالله من ذلك

تعجبني حلول الوسط كهذا ;)