المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام للإمام السالمي رحمه الله- الجزء الأول


فرسان الجسارة
18/07/2004, 01:06 PM
هذا جهد أحد الإخوة أراد أن يساهم في نشر الفكر الإباضي على الإنترنت

هو يكتب من الجوهر ويسلمني إياه كل أسبوع وأقوم بتنزيلها

فالحمد لله على أن يسر لهذا المذهب من يقوم بنشر كتبه على الشبكة

والشكر لهذا الصديق العزيز المتحمس لهذا العمل




بسم الله الرحمن الرحيم

يقول عبدالله وابن عبده……المرتجي ألطافه من عنده
أحمدك اللهم كل الحمد……في حالة الرفد وغير الرفد
وأشكر المولى على آلائه……ثم صلاته لأنبيائه
وخص من بينهم محمدا……نبينا الذي أتانا بالهدى
واختص بالتبجيل والتعظيم……بين الورى من ربه العظيم
صلى عليه ربنا وسلما……وزاده جلالة وأنعما
ثم سلام الله تغشى الآلا……ومن على منهاجهم توالى
وصحبه الكرام خير صحب……عليهم أيضا كلام ربي
ما تليت آثارهم ودونت……وجليت أخبارهم وبينت
وبعد إن خير نظم بالغ……في الفهم مبلغا نظام الصايغي
فإنه حوى بيان الشرع……من واجب وجائز ومنع
وانصب في سهولة الألفاظ……وطاب حفظه لدى الحفاظ
لكنه لم يخل من أشياء……معيبة عند أولي الذكاء
كمثل تطويل بغير طائل……كذكره في النظم قول السائل
وذاك شيء دونه يستغنى……ومثل حشو ليقيم الوزنا
ومثل تكرار لغير معنى……ومثل مشكل يحير الذهنا
وجعله الشطر بشطر متصل……وكان حق مثله أن ينفصل
وعلق البيت بما يليه……من غير ما ضرورة تلجيه
إلا لذكر ما يجوز حذفه……وذاك منه ليتم كشفه
فقمت في إصلاح ما وصفت……مجتهدا وربي استعنت
أصلحته من غير ما استقصاء……لأنني عن المحل نائي
فكان نفس البعد بعض المانع……مع جملة الأشغال والموانع
وقد حذفت بعض أشياء منه……وزدته أشياء ليست عنه
بها يضيء (جوهر النظام)……كالبدر إذ يسفر في الظلام
ضممت فيه الحكم مع نسيبه……كضم ذي الحب إلى حبيبه
شرعت فيه ببلاد الله……فكان هذا من عظيم الجاه
وكل ما كان بناؤه قوي……من نظمه أوردته كما روي
لأن حالي لم يكن متسعا……لهدم ما رأيته مرتفعا
والغرض التحرير والإحكام……بجهدنا لا النقض والإبرام
فإن يوافق المراد فاشكر……وإن يخالفه فسامح واعذر
وإن رأى المنصف فيه خللا……يصلحه إن كان أهلا أو فلا
والعفو من إلهنا مأمول……فيما به نعمل أو نقول

فرسان الجسارة
18/07/2004, 01:09 PM
كتاب العلم

العلم درك القلب مثل البصر.............يكون درك العين عند النظر
وهو على الإطلاق محمود لما...........جاء من الثناء فيه فاعلما
ولا يذم أبدا وإنما........... يذم ما كان شبيها بالعمى
وذاك جهل عندتا مركب...........صاحبه عن الهدى مجنب
من ثم كان العلم خير فائدة........... أرباحه عن كل ربح زائده
حامله يحيى به حميدا ........... وإن يمت يمت به سعيدا
يعيش في الناس عظيم الفضل......... ويرزق الفوز بيوم الفصل
والعلما قد جاء في الصحاح...........بأنهم في الخلق كالمصباح
وأنهم للأنبياء ورثه.......... ومن يكن أولى بشيء ورثه
وجاء أيضا في ذوي العلوم........... بأنهم للناس كالنجوم
لأنه لا شك للبصائر........... نور كمثل العين للظواهر
وهو حياة القلب مهما عدما........... فذلك القلب بميت وسما
تقوى به من ضعفها أبدان........... وضدها ضعيفة سمان
ونظر المؤمن في الكتاب........... زيادة له من الثواب
مدام ذي العلم به يوازن........... دم الشهيد وهو فضل باين
يلهمه الله الكريم السعدا........... ويحرمنه الأشقياء البعدا
وهو إمام والفعال يتبعه........... فعامل بدونه لا ينفعه
عليك بالتعلم طول العمر........... وجعله للحساب خير ذخر
فاطلبه في القرب والبعد معا........... ولو إلى الصين محلا شسعا
ولا تكن في البحث عنه خاملا........... حتى تكون للعلوم حاملا
وإن لقيت ماهرا ملازما........... فلا تفارقه ولا تراغما
واسأل ولا تمل أو تملا........... وإن عرفتها فأبد الجهلا
من أدب السؤال للعفيف...........أن يسأل العالم كالضعيف
لا يورث العلم من الأعمام........... ولا يرى بليل في المنام
لكنه يحصل بالتكرار........... والدرس في الليل وفي النهار
مثاله شجرة .... في النفس........... وسقيها بالدرس بعد الغرس
يدركه من كد فيه نفسه.......... حياته ثم أطال درسه
مزاحما أهل العلوم بالركب........... وطالبا لنيله كل الطلب
فالله قد أوحى إلى داود........... أن اتخذ نعلين من حديد
ثم عصى منه وسر في طلبه...........حتى ترى بلاهما في مطلبه
وذاك تعظيم لشأن العلم...........إذ فضله يفوق كل حكم
وأنه لأفضل الأعمال........... مما عدا الفرض من الأحوال
ويرفع الله به أقواما........... حتى يصيروا قادة إماما
ويبلغ العبد بلا إنكار........... بفضله منازل الأحرار
والجهل يخفض الشريف العالي.......... لجهله بالقول والفعال
والعلم أبقى من لجين وذهب...........وإنه للمرء فضل وأدب
وهو لمن يحمله أنيس........... إن عدم الخليل والجليس
وعلم بأن العلماء قالوا........... الأغنياء لهم الأموال
وقد جمعوا الكنوز ألفا ألفا........... وقد جمعنا العلم حرفا حرفا
ولو بحرف واحد أعطونا...........ألفا من الأموال ما رضينا
وكيف يرضون وهل يستبدل...........فان بباق من يعي ويعقل
وهو مخالف لحال المال...........نماؤه بكثرة السؤال
والمال إن أنفقت منه شقصا...........لا شك أدخلت عليه نقصا
أنفعه ما كان في الأذهان........... وشره ما كان باللسان
لأن ما خلا الفؤاد منه........... فذاك جهل فيه فاحذرنه
والعلم والجهل هما ضدان........... فكيف في الفؤاد يجمعان
مثاله كالنار عند الماء........... هل يجمعان قط في إناء
طوبى لمن في علمه قد رغبا.......... لله والأخرى به قد طلبا
فأفضل العلم الذي قد عملا ........... به وكل الخير منه قد حصلا
وما خلا من عمل لا ينفع........... بل ضره باد على من يجمع
ومن أعانه الإله سهلا........... عليه فيه السعي حتى يحصلا
وقد رأيت الناس في زماني........... لا يطلبون العلم للمنان
لكن مباهاة لأهل العلم........... وحجه منهم لأهل الظلم
ويل لمن كان بهذا الحال.......... من العذاب ومن النكال
لا تطلبنه يا أخي للجاه........... ولا به للعلما مباهي
لأنما المراد منه العمل........... وصرفه لغيره مبطل
وعالم بعلمه لم يعملا ........... أشد في التعذيب ممن جهلا
فاسأل الرحمن عفوا وتقى........... حتى أعيش في الهدى موفقا

كتاب أصول الدين
وهي أمور يبتنى عليها........... صحة ديننا فمل إليها
لا دين للمرء إذا لم يعرف...........ما كان منه لازما فلتعرف
واعتمدن ذلك بالدليل.......... في حالة الإجمال والتفصيل
فإن عجزت عنه فالاجمال...........ثم صحيح الاعتقاد قالوا
والاعتقاد هو جزم القلب........... بما تلقى به صفات الرب
يوصف بالصحة والبطلان...........كسائر الأحوال في الأديان
والاعتقاد عن دليل قد علم...........علم وإلا فهو تقليد وسم
وهو لدينا جائز ويمتنع........ إن لم يوافق الهدى الذي شرع
كذا اتباع القول حقا كانا.......... أو باطلات نحجزه إعلانا
لن هذا لم يبال أبدا........... أصاب فوزا أو مهممه الردى
ولا نناظر بكتاب الله...........ولا كلام المصطفى الأواه
معناه لم نجعل له نظيرا........... ولو يكون عالما خبيرا

الضوء الساطع
18/07/2004, 01:14 PM
بارك الله في جهود شباب اهل الحق والاستقامة لنشر هذا العمل القيم

فرسان الجسارة
18/07/2004, 01:38 PM
بارك الله في جهود شباب اهل الحق والاستقامة لنشر هذا العمل القيم


وبارك الله فيك أخي المشرف

يجب أن تكون هناك حركة لنشر هذه الكتب القيمة فالعالم بانتظار فكر الإسلام الصحيح

الجيطالي
18/07/2004, 01:50 PM
بارك الله فيك أخي "فرسان الجساره" وبارك المولى جهود صاحبك.
وأسأل الله تعالى أن ييسر لكم إنجاز مشروعكم الكبير هذا.

أبو شيخة
18/07/2004, 09:13 PM
آجركم الله خيرا جزيلا

بدوي أصيل
19/07/2004, 01:34 AM
جزاكم الله خيرا

مهنا بن راشد السعدي
19/07/2004, 10:03 AM
بارك الله فيكم على هذا العمل وجعله الله في ميزان حسناتكم

الزمان
19/07/2004, 10:31 AM
جزاكم الله خيرا

البدر المنير
19/07/2004, 12:32 PM
هذا الكتاب اضافة جديدة الى مكتبة الفقه الاباضي الالكتروني والذي يخلو من المواد العلمية لمن اراد التعرف على فقهنا

بارك الله فيك

فرسان الجسارة
19/07/2004, 01:07 PM
شكرا لكم جميعا إخواني

بارك الله فيكم

صاحبي مسكين انجرح في إصبعه :شيطان:

لكن رغم ذلك هو مصر على الكتابة

بارك الله في عمله هذا

جني عمان
20/07/2004, 01:09 AM
شكرا لكم
واتمنى ان لا يكون منشورا في كوكب المعرفة فتتعارض الجهود ،فنرجو من الجميع التاكد

الضوء الساطع
20/07/2004, 01:31 AM
شكرا لكم
واتمنى ان لا يكون منشورا في كوكب المعرفة فتتعارض الجهود ،فنرجو من الجميع التاكد

الكتاب حسبما افادني احد الاخوة انه غير مطبوع الكترونيا. والله اعلم

الجيطالي
20/07/2004, 11:52 AM
خدمة لعلم، يثبت الموضوع لبعض الوقت

دفاتر
20/07/2004, 03:53 PM
نرجو من الأخ صاحب فرسان الجزارة مواصلة الطباعة مأجوراً غير مأمور

وألف حمدا لله على سلامة إصبعه

دفاتر
20/07/2004, 04:07 PM
نرجو من الأخ صاحب فرسان الجزارة مواصلة الطباعة مأجوراً غير مأمور

وألف حمدا لله على سلامة إصبعه

فرسان الجسارة
21/07/2004, 01:01 PM
شكرا لمرورك دفاتر ..ما تخاف عليه هو نشيط :شيطان:

باب التوحيد
معرفة الباري من العقول........... فكيف بالسماع والنقول
ولا يجوز جهلها لجاهل........... طرفة عين عند ذي الدلائل
ودرك ذاته محال وإنما........... يعرف بالوصف الذي قد علما
ونفس رب العالمين ذاته...........وذاته تفسيرها ثباته
يعني به نفس الوجود الواجب.......... فالذات لا تحد في التخاطب
فنحن بالوجود جازمونا...........وما عداه غير عارفينا
فنزه الله عن الأنداد........... وعن نظير وعن الأضداد
لأنه ليس كمثل الباري..........شيء من الأشيا فلا تماري
فهو قديم دائم لم يزل ...........ولا يزال باقيا فيما يلي
وباطل في حقه الأينيه........... والكم والتعليل والكيفيه
فلا تقل أين ولا كيف ول...........حيث ولا تصوبن من سألا
لأن هذا من صفات الحادث.........وهو تعالى غير ذى الحوادث
ومن يشبه بشيء منها...........فمفتر جل تعالى عنها
ما قدروه جل حق قدره........... معناه هم ما عرفوه فادره
وذاك حيث أنكروا تنزيله..........ومثلهم من ينكرن تاويله
فإنهم قد شبهوه بالورى........... وجعلوا له أماما وورا
ونحو هذا من صفات البشر ........... سبحانه عن قول كل مفتري
تعلقوا بالمتشابهات ........... واعتقدوا للمتناقضات
وما دروا بأنها قد فسرت........... بمحكمات في الكتاب ذكرت
ألم يقل بأنها أم وما........... معناه إلا الأخذ باللذ أحكما
فكل متشابه يفسر........... بمحكم القول ولا يستنكر
فما أتى من ظاهر التشبيه ........... مفسر بالنفي للشبيه
ألم يقل ليس كمثل الله........... شيء فأين موضع الأشباه
في هذه الأية نفي المثل........... والكاف فيه زائده للوصل
وقيل ليس زائدا بل إنها........... كناية عنه بلازم النها
ويبقى وجه ربنا معناه ........... بقاء ذاته وما أولاه
ثم تعالى جد ربنا قل ........... عظمه وقيل مثل الأول
وقيل معنى قوله يداه ........... مبسوطتان هي نعمتاه
ويده فوقهم أي قوته ........... كذلك القفبظه ياذا قدرته
وقوله تجري بأعين فقد ........... فسر بالحفظ وغيره يرد
وممثله آية طه وهي في ........... موسى بعين تصنعن فاعرف
فرطت في جنب الاله فسرا........... رضاه أي تركت ما قد أمرا
وفسروا رضاه بالقبول........... وهو الثواب منه للمعمول
ومثله التفسير للمحبه ........... وفسروا ثوابه بالجنة
وقوله عن ربهم قد حجبوا........... معناه عن ثوابه إذ عذبوا
ولا يقال فيه أنه احتجب........... عن خلقه لكن خلقه حجب
أما تجليه تعالى للعلم........... فتلك آية أتته فانهدم
ومن روى أن الرسول قد رأى........... خالقه أعظم فيه الخطأ
قد قال لا تدركه الأبصار........... وأنه يدركها القهار

باب صفات الله تعالى
لا يوصف الرحمن بالأجسام........... ولا قعود لا ولا قيام
أشهد حقا أنه قدير........... فرد قديم قاهر بصير
ليس له في ملكه وزير........... ولا له في أمره مشير
وأنه رب السموات العلى........... بالملك والقهر على العرش علا
شيء فما تشبهه الأشياء ........... لأنها من حقها الفناء
وواصف الرحمن بالزوال........... فهو أخو كفر وذو ضلال
ومثله من قال ذو الالاء........... يشبه واحد من الأشياء
من ثم لا يوصف بالسرور........... والفرح الظاهر بالأمور
كذلك الغم والحزن هما ........... ضد لما في الوصف قد تقدما
وإن وجدت مقتضاه ذكرا ........... في خبر فهو مجاز شهرا
إذ المراد لازم السرور........... من الثواب ومن الأجور
وإن أتى في وصفه التعجب........... فحمله على المجاز يجب
كقوله ما أصبر الكفار........... اسمع بهم ابصر بهم جهارا
فذاك وصف منه قد جرى على.........وفق الخطاب في مقامات الاولى
ولم يرد حقيقة التعجب........... اذ علمه بذاك لم يستغرب
لكن لمثل حالهم نستغرب........... نحن لهذا حسن التعجب
والله لا يوصف بالفساد........... من كل شيء كان من العباد
فلا يقال أنه قد أفسدا ........... لما رأينا من فساد قد بدا
بل كله لحكمه وإن خفي........... ظهورها على الورى فلتعرف
وغنما يقال مفسد لمن........... أفسد شيء كان فيه مرتهن
وذلك المأمور والمنهي........... وربنا عن كل ذا علي
ولا يجوز في الصفات الأصل........... تعجب وجائز في الفعل
تقول في أفعاله ما أحكمه ........... ولا تقل في علمه ما أعلمه
لأنه يكون في التعجب........... إشارة إلى لطيف السبب
ولم يكن لوصفه أسباب........... حتى يقال إنه عجاب
ولا أقول إنه ممنوع........... لأنه جاء بلا مسموع
في آية من سورة الكهف أسمع........... في قوله أسمع به وأبصر
فإنه تعجب في البصر ........... والسمع وهو من صفات الكبر
ومشرك بالله ذي الجلال ........... واصفه حاشاه بالزوال

باب في ألفاظ الصفات
لم يزل الله قديرا عالما........... ونحو هذا جائز كن فاهما
وذاك لا يجوز في الأفعال........... لأنه حادثة الأحوال
والله خير حافظا يجوز........... وهو محافظ فلا يجوز
فيما حكى الأصل ولست أمنعه........... وما به علل لست أسمعه
والمستعان بالإله الباري........... ليس يجوز قاله الهجاري
ويا غياث المستغيث فلا........... تجيزه جل إلهي وعلا
ويا دليل المتحيرينا........... كمثله عنه كذا روينا
وهكذا قد ارتدى بالكبريا ........... لأنه خلاف ما قد رويا
وهكذا يا سندي واختلفنا........... في لفظه المنان أيضا فاعرفا
وفسروه هاهنا بالمنعم........... وقيل بالمعطي لكل النعم
فلا سبيل عندنا للمنع........... ثم جوازه اتى في الشرع
أما قليل الله إن عى به........... تأكيد نفي جائز فانتبه
تقول ما عندي قليل الله ........... تريد لا شيء ولا مضاهي
ولا يقال الرأي للمنان........... لأنه من صفة الإنسان
ما شاءه خالقنا وشينا ........... ليس يجوز هكذا روينا
لأن ما قد شاءه الرحمن........... يكون لو لم يرد الأنسان
وقول سبحان بلام وألف........... فذاك لحن فاحش فدع وقف
ويعذر الجاهل إن أتاه........... والعرف في الأسماء لا نرضاه
ومن يقل نسرق لولا كلبنا........... وهكذا نقتل لولا صحبنا
فقيل شرك والصحيح عندي ........... أن تنظر الأحوال عند القصد
وإن روى التشريك فيما قد روى........... فذاك تشريك بمعنى لغوي
أو أنه يقال فيمن يعتقد........... حقيقة القول بذاك المبتعد
من قال كل بالإله لاحق........... يجوز إذ معناه بعث صادق
كذاك إن فسرته بالموت........... إذ اللحوق واقع بالفوت
ولا يضيق أن قال الزراع ........... لأنه في النص اسم واقع
كذا الرؤوف جائز وفسرا........... بشده الرحمة فيما أثرا
لا راحم ارحم منه جوزا........... للراحمين فليصف تجوزا

باب في أفعاله تعالى
والخير والشر من الحميد........... خلق وفعلان من العبيد
لكن فعل العبد كسب منه ........... وربنا الخالق فافهمنه
من عدم الإيمان بالقدر........... بخيره وشره فقد كفر
وهكذا من حمل المعاصي ........... على الاله فهو عبد عاصي
والذنب لا شك من العبيد ........... لفعلهم لمل جاء بالوعيد
فان عفا عنا فمنه الفضل........... وإن به عاقبنا فعدل
وغن للشيطان فيه الوسوسه........... حين دعاه للشقا ووسوسه
وقد نهى رب العباد عنه ........... فلا يصح أن يقال منه
والخلق غير النهي فافهمنا........... فيخلق الشيء وينهينا
وما عدا ذلك سر معنا........... سؤالنا عنه ‘ ألا فامتنعا
وفسرت هداية الرحمن........... للخلق بالتوفيق والبيان
الجامعان صفة الايمان........... وليس للكفار غير الثاني
وتركه وشأنه خذلان........... فيأته من نفسه الحرمان
وضده التوفيق فالموفق........... تراه للخير معا يوفق
وقيل خلق قدرة العصيان........... هو الذي يعرف بالخذلان
وضده التوفيق والأصل أقتصر........... عليه والحق أرى فيما غبر
أقر بالبعث وبالنيران........... أنهما حق وبالجنان
وكتب الخلق لها تطاير........... يوم الجزا كل إليه طائر
يرى به كل الذي قد فعلا.......... والله عن أعمالنا لم يغفلا
وقيل تحت العرش قبل خزنت........... وقيل في أيدي الكرام أمنت
والذريات عندنا صواب........... عليهما قد يقع الحساب
يجزى بها فاعلها والعفو........... لتائب أو من عراه السهو
ومن يمت على الكبير عذبا........... وذاك في القران حكما وجبا
ليس له شفاعه من أحد........... من الورى حتى النبي أحمد
وأنه ذو المنصب الرفيع........... له لواء الحمد في الجميع
وأنه الشافع المشفع........... لكنه عن الشقي تمنع
لكنه في النار قطعا يخلد........... فهو بها معذب مؤبد
خروجهم في الذكر قد نفاه........... ربي فيا ويل لمن يلقاه
وعدم الخلود قول المرجئه........... إياك أن تسمعه أو تبديه
أولادهم في ذي الحياة تبع........... لهم وفي الأخرى الخلاف يرفع
فقال بعض أنهم في النار........... كمثل ابائهم الفجار
وبعضهم قد قال في الجنان........... منعمون كذوي الإيمان
وقال بعض في الجنان خدم ........... فهم كولدان بها يستخدموا


باب خلق القرأن

والحق ما قالت به الأعلام ........... بأنه لربنا كلام
ووحيه وأنه تنزيله ........... سبحانه صح لنا دليله
لكن أقول الأحرف الملحوظه ........... في الكتب من ألسننا ملفوظه
بأنها مخلوقة للباري........... قلت كذا المعنى فلا تماري
لأنها مظروفة للأحرف ........... وكل مظروف حدوث فاعرف
وذاك غير علمه تعالى ........... وإن يكنه يعلمه كمالا
فالعلم والمعلوم ليس واحد........... كالضرب والمضروب قد تباعدا
وأنه في اللوح قطعا رسما........... كذاك أيضا في صدور العلما
وذاك مخلوقان هل تقول........... يحوي القديم حادث منقول
ومنكر لخلقه يختلف ........... فقيل فاسق وقيل نقف
ما لم يخط للذي قد قالا........... بضد ما قال فع المقالا
ونسب الأول للمغاربه........... والثاني للعمانيين قاطبه
وبعضهم يبرأ ممن أعتقد........... حدوثه والحق فيه أن يرد
لأنه قد جاء في الكتاب........... حدوثه بظاهر الخطاب
ومنكر خلق نبينا يجب........... تتويبه ومشرك إن لم يتب
وقتله يجوز كالمرتد ........... كذاك قال عند هذا الحد
ولم يقل في فطرة القران........... بمثل ذاك وهما سيان
لأن من أنكرها تأولا ........... فهو منافق وإلا قتلا
فتلك شبهه بها تستروا........... من ثم عند عدمها لم يعذروا
ووجهها أن الإله وصفه........... بأنه كلامه وعرفه
وكان في الكلام وصف ذات........... ووصف فعل بالمعاني ات
وليس هذا الوصف في النبي........... فزنهما بفهمك الذكي

فرسان الجسارة
21/07/2004, 01:04 PM
باب في الإيمان
والعبد لا يستكمل الإيمانا........... إذا رأى لنفسه أثمانا
من لم ينل حظا من التواضع ........... يرمى به في أسفل المواضع
ولا يجوز القول أن المؤمنا........... زان فكن بالنهي عنه معلنا
لأنه نوع من الكفران ........... وه ينافي خصلة الإيمان
وإنما الإيمان قول وعمل ........... ونية فهو على هذا أستقل
وهي له أجزاء أو شروط ........... وبانتفاها ينتفي المشروط
فيظهرن قولهم السديد ........... لا ينقص الإيمان بل يزيد
لأنه إن حله النقصان ........... داخله جميعه البطلان
ثم كماله بأن يوالي ........... وأن يعادي لذوي الضلال
وأن يكون ناطقا بالصدق ........... ملازما في عمره للحق

باب في الكفر
من لم يكن متقيا لله ........... فهو أخو كفر بلا اشتباه
لأنه ما بينهن منزله........... كذاك في القرآن ربي أنزله
وكشفه بأن تقسمنه........... للشرك والنعمه فافهمنه
والكفر في أصل اللغات التغطيه........... والشرك معناه يقال التسويه
فإن من يعبدغير الله ........... سوى به من ليس بالاله
وقد يجي شرك جحود إن جحد........... لوصفه أو حكمه أو لأحد
من أنبيائه وهذا أشكل........... وهو على الأمه أيضا أعضل
أما الذي نوعه في الأصل........... فليس من أحكام هذا الفصل
بل ذاك في التسميه المشاعه........... وهي جحود وريا وطاعه
أما الجحود الشرك بالرحمن........... والثاني أن تعمل للإنسان
والثالث الطاعة للشيطان........... إذا أجابه إلى العصيان
أما النفاق فهو في السرائر........... وتاره يكون في الظاهر
فأول القسمين ما تقدما ........... في عصره عليه ربي سلما
فانهم يخفون نفس الشرك ........... ويظهرون القول بالتزكي
فكذب القران ما قالوه ........... لكن مرادهم به نالوه
ولهم في النار أسفل الدرك ........... وذاك موضع لمن في الله شك
صار الجزا موافقا للعمل ........... أخفوا فأخفوا في المضيق الأسفل
أما الذي يظهر فهو ينقسم........... لبدعه ولانتهاك قد علم
فكل من دان بما يخالف........... فتلك بدعه لها موالف
سواء ان حرم ما قد حلا ........... أو حلل الحرام حين ضلا
والانتهاك هو أن يفعله ........... وهو حرام في أعتقاده له
وذا إلى التوبه والرجوع........... أقرب والكل أخو التضييع
من لم يتب فذاك المصر........... لأنه في الذنب مستمر
وشاهد الزور بعيد التوب........... مما أتى من زوره والحوب
من ثم قال بعضهم لا تقبل........... له شهاده وقيل تقبل
كذا الخلاف فيه هل يوالي........... وذاك كله إذا ما آلى
ويعجب القول هنا قبوله ........... وفي الولايات كذا دخوله
من قال إن المصطفى قد كتما........... شيئا من الوحي افترى وأعظما
ألم يقل أنذرتكم على سوآ........... وبلغ المنزل هل هذا أستوى
بلى لعمر الله قد بلغ ما........... جاء به من ربه وأحكما
وكاذب من ادعى علم غد ........... وإن علا منزله في الفرقد
لأنه غيب قد استاثربه ........... رب العلا فبان أصل كذبه
وإن يقل ذاك بعض الأنبيا........... في عصرها فذاك وحي أوحيا
فإنه سبحانه استثناه ........... في قوله إلا من ارتضاه

باب الولاية والبراءة

والحب والبغض من الأعمال........... وإن تكن مخفية الأحوال
وذاك باعتبار ما تتمره ........... من الفعال دون ما تستره
فإنما المستور فعل قلب ........... وهو سوى مقتضيات الحب
والحب للمؤمن من حقوقه والبغض للكفر من عقوقه
والكل واجب على من عقلا ويلزم الوقف عمن جهلا
وكل من أحببته في الله ........... فانصره في الدين ولا تضاهي
وذا هو الولاية اصطفاء ........... بين الوليين ولا خفاء
والاصطفا ما لم يشب بالكدر........... والمستراب فلا يوالي فذر
وقيل من وافق أهل الحق........... في ظاهر الفعل معا والنطق
يلزما حتما بأن نواليه........... إذ لم نكلف بالأمور الخافيه
وذا هو الأصح لكن ما سبق........... أسلم للضعيف من خوف الزلق
والحب والبغض في الأنام........... أوثق من باقي عرى الاسلام
ثم البراءه وحد السيف........... سيان حال الاهتدا والحيف
فلا تصح أبدا بدون ما ........... يوجبها كقتله إذ حرما
نبرأ ممن قد عصى مولاه........... ما لم يتب عن الذي أتاه
وهكذا نبرأ ممن بريا........... منا برأي فافهمن ما عنيا
لأنه بذاك عاص آثم........... وهو به مخالف مراغم
ولاية النفس علينا فرض ........... وهي لمغروس الفلاح أرض
يلزم أن نصونها عن كل........... شين بقول كان أو بفعل
فهذه ولاية النفوس........... وصون ما فيها من المغروس
وقولهم لا تبرأن منها........... معناه في حبل التقى الزمنها
وغيرها إن وافق الصوابا........... توله حالا ولا ترتابا
كمثل إن شاهدت منه ذاكا ........... أو نقل العدلان ما هناكا
وقيل يجزي فيه نقل الواحد........... لأن هذا غير حكم الشاهد
لكنه من خبر الآحاد........... فليس موقوفا على الاشهاد
من ثم قالوا إنها من عبد ........... تجزي وما في ذاك نوع بعد
لأنه بالعدل الاعتبار........... سواء العبيد والأحرار
وهكذا من نساء تقبل ........... بشرط أن تكون ممن عدلوا
وذو العمى يبرأ ممن علما........... بكفره ولا يضيره العمى
لأنما العلم يكون بالبصر........... وبالسماع مرة وبالخبر
فالعين بعض طرق العلوم........... وبعضها بالعقل والمفهوم
فكيف يمنعن ثبوت الحكم........... لفقده بعض طريق العلم
لكنه يمنع موجب النظر........... ويبرأن بالخبر الذي أشتهر
كذاك أيضا يتولى من علم........... له ولاية على من قد رسم
واختلفوا هل تؤخذن عنه ........... فقال قوم نمنعنها منه
والقول بالأخذ هو الصحيح........... لأنه مخبر صحيح
فإن يكون عدلا فماذا يمنع........... من أخذ ما يقوله ويرفع
والطفل تابع بلا خلاف........... أباه في ولاية التصافي
واخيلفوا هل يتبعن أمه........... وذاك ما لم يبلغن حلمه
ويسع الناس جميعا جهل ما........... حرما إن دانوا به محرما
ما لم يكونوا أرتكبوه فعلا........... أو صوبوا الذي أتاه جهلا
ومن تولى كافرا فحكمه ........... كحكمه كذاك أيضا إثمه
ومن أحبه لمعروف صدر........... لا بأس إن كان لغير ما كفر
لكن جواز ذاك ما لم يفض........... لفعل محجور وترك فرض
وألفة الأخيار تشغل الحكم........... بالقلب لا مثل الذي قد أجترم
والمستخف بالمقام الأفضل........... تنزع منه بركات العمل
أعني بذاك العلما لأنما........... قلوبهم فيها الكتاب رسما
فهي نظير اللوح حيث كانا........... كلاهما قد جمع القرآنا
كذاك غير جائز يقال........... للمسلمين الفضلا جهال
لأن فيهم خشية الرحمن........... يخشونه في السر والإعلان
وجاز في الولي يا مسكين ........... لأنه ترحما يكون
ولا يجوز حالة التنقيص ........... لأنه نوع من التنغيص

الزهراء
21/07/2004, 10:51 PM
الله يآجركم جميعا على هذا العمل

muscaty
22/07/2004, 05:21 PM
هذا الكتاب اضافة جديدة الى مكتبة الفقه الاباضي الالكتروني والذي يخلو من المواد العلمية لمن اراد التعرف على فقهنا

بارك الله فيك


اولا نشكر القائمين على افادة الجميع وبارك الله فيكم جميعا وبالنسبه لمؤلفات الامام نور الدين السالمي لا يوجد كتاب نسخ نسخة الكترونيه ما عدا كتاب تلقين الصبيان ما يلزم الانسان حيث يوجد على سي دي ويباع في الاسواق لمن اراد الاستفاده

محب الصلاح
23/07/2004, 04:08 AM
بانتظار الجديد

فرسان الجسارة
24/07/2004, 12:50 PM
باب الولاية والبراءة

والحب والبغض من الأعمال ........وإن تكن مخفية الأحوال
وذاك باعتبار ما تتمره .......... من الفعال دون ما تستره
فإنما المستور فعل قلب .......... وهو سوى مقتضيات الحب
والحب للمؤمن من حقوقه .......... والبغض للكافر من عقوقه
والكل واجب على من عقلا .......... ويلزم الوقف عمن جهلا
وكل من أحببته في الله .......... فانصره في الدين ولا تضاهي
وذا هو الولاية اصطفاء .......... بين الوليين ولا خفاء
والاصطفا ما لم يشب بالكدر .......... والمستراب فلا يوالي فذر
وقيل من وافق أهل الحق .......... في ظاهر الفعل معا والنطق
يلزما حتما بأن نواليه .......... إذ لم نكلف بالأمور الخافيه
وذا هو الأصح لكن ما سبق .......... أسلم للضعيف من خوف الزلق
والحب والبغض في الأنام ..........أوثق من باقي عرى الاسلام
ثم البراءه وحد السيف ......... سيان حال الاهتدا والحيف
فلا تصح أبدا بدون ما .......... يوجبها كقتله إذ حرما
نبرأ ممن قد عصى مولاه .......... ما لم يتب عن الذي أتاه
وهكذا نبرأ ممن بريا .......... منا برأي فافهمن ما عنيا
لأنه بذاك عاص آثم ........وهو به مخالف مراغم
ولاية النفس علينا فرض .........وهي لمغروس الفلاح أرض
يلزم أن نصونها عن كل .......... شين بقول كان أو بفعل
فهذه ولاية النفوس .......... وصون ما فيها من المغروس
وقولهم لا تبرأن منه ..........معناه في حبل التقى الزمنها
وغيرها إن وافق الصوابا ......... توله حالا ولا ترتابا
كمثل إن شاهدت منه ذاكا .......... أو نقل العدلان ما هناكا
وقيل يجزي فيه نقل الواحد ..........لأن هذا غير حكم الشاهد
لكنه من خبر الآحاد .......... فليس موقوفا على الاشهاد
من ثم قالوا إنها من عبد .......... تجزي وما في ذاك نوع بعد
لأنه بالعدل الاعتبار .......... سواء العبيد والأحرار
وهكذا من نساء تقبل .......... بشرط أن تكون ممن عدلوا
وذو العمى يبرأ ممن علما .......... بكفره ولا يضيره العمى
لأنما العلم يكون بالبصر .......... وبالسماع مرة وبالخبر
فالعين بعض طرق العلوم .......... وبعضها بالعقل والمفهوم
فكيف يمنعن ثبوت الحكم .......... لفقده بعض طريق العلم
لكنه يمنع موجب النظر .......... ويبرأن بالخبر الذي أشتهر
كذاك أيضا يتولى من علم .......... له ولاية على من قد رسم
واختلفوا هل تؤخذن عنه .......... فقال قوم نمنعنها منه
والقول بالأخذ هو الصحيح .......... لأنه مخبر صحيح
فإن يكون عدلا فماذا يمنع .......... من أخذ ما يقوله ويرفع
والطفل تابع بلا خلاف .......... أباه في ولاية التصافي
واخيلفوا هل يتبعن أمه .......... وذاك ما لم يبلغن حلمه
ويسع الناس جميعا جهل ما .......... حرما إن دانوا به محرما
ما لم يكونوا أرتكبوه فعلا .......... أو صوبوا الذي أتاه جهلا
ومن تولى كافرا فحكمه .......... كحكمه كذاك أيضا إثمه
ومن أحبه لمعروف صدر .......... لا بأس إن كان لغير ما كفر
لكن جواز ذاك ما لم يفض .......... لفعل محجور وترك فرض
وألفة الأخيار تشغل الحكم .......... بالقلب لا مثل الذي قد أجترم
والمستخف بالمقام الأفضل ........ تنزع منه بركات العمل
أعني بذاك العلما لأنما .......... قلوبهم فيها الكتاب رسما
فهي نظير اللوح حيث كانا ......... كلاهما قد جمع القرآنا
كذاك غير جائز يقال .......... للمسلمين الفضلا جهال
لأن فيهم خشية الرحمن .......... يخشونه في السر والإعلان
وجاز في الولي يا مسكين .......... لأنه ترحما يكون
ولا يجوز حالة التنقيص لأنه نوع من التنغيص
ومن رأى وليه يأكل شي........ وقت الصيام وهو لم يدر لأي
فإنه يحسن فيه الظنا.............. كذاك ما أشبهه إن عنا
لأنه في دينه مأمون ............حتى يصح أنه يخون
وهكذا في المتداعيين ...........عن بعضهم والمتلاعنين
وبالوقف بعضهم قد قالا.........وبعضهم يبرأ منهم حالا
وشرطها على الختان أوقفا ....... فلا يصح أن تولى أقلفا
إذ لم يكن لمثل ذاك أهلا ......... كذاك إن مات فلا يصلى
أما إمام العدل والولاة ........... فوالهم وهكذا القضاة
لأنهم قد نهضوا للعدل ......... وعرفوا بين الورى بالفضل
وإن خفي حالهم وأشكلا ......... فقف ولا عبرة باللذ جهلا
وإن يكن من قبل ذا القيام......... قد شهروا بالفضل في الإسلام
فلا يجوز لفتى تولي ...........لأحد أن يتركن جهلا
كل دعاء للولي جائز .......... لأنه بالخير طرا فائز
ولا يجوز لسوى الولى.......... إلا إذا كان بدنيوى
لأنها تعطي لأهل الكفر ........ فليس في الدعا له من حجر
إلا إذا كان بذاك يظهر........ فساده فعند هذا يحجر
لأنما الحكمه في الجهاد....... لقطع ما كان من الفساد
ولا يجوز بالرضى والمغفرة....... لواحد من العصاه الفجره
لأنه يفضي إلى الغفران........ والفوز بالجنان والرضوان
والله لا يرضى عن الفساق ....... إلا بترك الفسق بالأطلاق
ولم يك استغفار إبراهيما ....... إلا لما وعده قديما
يظن أنه يتوب وترك......... ذلك بعد أن رآه قد هلك
أثنى عليه الله في كتابه...... وهكذا أثنى على أصحابه
وحثنا للإقتدا بالكل ........ فلا نوالي غير أهل الفضل
وحكمة الله بهذا ظاهرة...... أيغضب الله وأنت شاكره
ولا يقال لا يشق الله ....... عليك في غير الذي ترضاه
وقد أجازوا أن يقال استحفظا....... في الكل والفرق أراه لحظا
وأن هذا كله قد ينصرف........ في هذه وفي التي تستقبل
وادع لمملوك الولي يسلما...... وأن يعافي إن يكن تألما
لأنه إلى الولي نفعه ....... وفي سواه لا يبين منعه
وقائل هذا من الأخيار.......... لا شك فيه أو من الأبرار
أو أنه من الرجال السعدا ...... أو أنه مبارك ربي هدى
فلا يجوز لسوى الولي ...... لأنه يختص بالتقي
وفيه وجه يستبين في هدى ....... ولفظة الأخيار لا تفندا
أما الهدى يكون في البيان ........ والخير في العرف له معاني

باب في بيان شيء من المعاصي
وهي على قسمين فالصغائر ...... معفوة إلأا إذا يكابر
فإنه يكون ذا إصرار........... وذنبه يعد من الكبار
وإنما يغفر نفس اللمم ....... عند اجتنابه الكبير فاعلم
وقي في صغائر الذنوب ....... بأنها من جملة الغيوب
قد خفيت لأنها لو عنيت ...... أفضى إلا ارتكابها إذ بينت
وقل بل معلومة للعالم ........ وذاك ما ليس من المظالم
مثاله اللطمة وهي إن لزم ...... أرش بها كبيرة به جزم
كذا من الكبير سوء الظن ........ بالمسلمين واتباع الضغن
من لم يكن بالمسلمين همه ........ فليس منهم في الذي يلزمه
من قال لا أرضى بما عليا ....... فللتبري منه هيا هيا
وهو حقيق عندنا بالخلع ........ لأنه مخالف للشرع
ومن أقر بكبير من زنى ........ أو غيره كالقتل ظلما لعنا
إلا إذا أعلن بالمتاب ........ وأنه النادم في الخطاب
من لم يغض عن الحرام بصره ..... تعمدا فتلك حال مكفره
وهذه وصية للكل ....... من الرسول لأخيه الفضل
لا تشركن بالإله شيئا ....... وإن قتلت أو حرقت حيا
وهكذا وترك الصلاة فاحذر....... تاركها خالقه منه بري
وهكذا أوصاه أن يطيعا ..........للوالدين فاحذر التضييعا
وأمر الرحمن بالإحسان ...... إليهما وذاك في القرآن
لو أمراك بالخروج مما ....... تملكه أمرهما أتما
وقد نهاه عن شراب الخمر ........ فإنها مفتاح كل شر
ولا تفر أبدا من زحف .......... وكن مقيما ثابتا في الصف
وإن أصاب الناس موت أقم ....... فيهم وكن ذا خشية واستقم
ولا تنازع الأمور أهلها ......... نظمت معناها إذا لا كلها
لكن بحسب ما أتى في الأصل ....... ويختم الله لنا بالفضل

فرسان الجسارة
24/07/2004, 12:55 PM
كتاب أصول الفقه
وهي قواعد على الإجمال.........لأخذ حكم الشرع باستدلال
فمن يمارسها يحصل ملكه ....... يدري بها مأخذه ومسلكه
يستخرج الحكمه من الكتاب ..... وهكذا من سنة الأواب
كذالك الإجماع فيما أجمعوا ........ كذالك القياس فيما فرعوا
وإنما تطلب من محلها ........ وتخطب الغاده عند أهلها
وذكروا في هذه المواضع ....... أنموذجا من نكت لوامع
فنثروها في بيان الشرع ...... وشكروها في معاني النقعي
فقسموا الخطاب للأخبار ...... والأمر والنهي فلا تماري
وناسخ أيضا ومنسوخ وما ....... يعم والخصوص كل علما
ومحكم ومتشابه ولا ......... يسع ذا الرأي بها أن يجهل
فكل حال يقتضي فعلا طلب ....... أمرا وإلا فهو نهي فجتنب
وإن يكن للإله فدعا ......... كقولنا ربي أرحمن وأسمعا
ولا تؤاخذنا بما جنينا ...... والأمر والنهي يخص الدونا
وللمساوي فالتماس نحو لا ..... تعصي الإله وإجتهد أن تعملا
وإن يكن لمن يفوق منزله ........ من الورى بخص بأسم المسأله
ويجب الفعل وطروا يستحب ...... ويحرمن تارة فيجتنب
ويكرها فالوجوب يأثم ........ تاركه إذ تركه محرم
وضده الحرم والذي أستحب ..... يثاب من يفعله حين ندب
وضده المكروه والمباح ....... ليس على فاعله جناح
والنسخ لا يكون في الوعيد ..... والوعد من خالقنا الحميد
لكنه في الأمر والنهي فقط ...... لأنه على المصالح أرتبط
كذاك في إخبار أيضا إمتنع ...... كي لا يرى فيه تناقض وقع
ومحال في معاني القلب ....... فكيف يأتي في معاني الرب
وينسخ الكتاب بالكتاب ....... وهكذا بسنة الأواب
وهكذا السنة بعض ينسخ ..... بعض وقيل الذكر ليست تنسخ
والأول الصحيح والمشهور ..... والعكس مرجوح كذا مهجور
وإن أتى العموم والخصوص ..... في موضع يقدم المخصوص
لأنه أقوى دلاله وإن ........ كان طريق القطع في المتن زكن
وقيد المطلق بالمقيد ........ إذا هما قد وردا في مورد
وفسر المجمل في المبين ........ واعتبر الأحكام بالتبين
ورد ما كان أخا تشابه ....... لمحكم الآيات والمتشابه
وما أتى عن الرسول يقبل ..... وهو صحيح مرة ومرسل
والكل حجة فأما الأول ..... فهو الذي إلى النبي يصل
من ثقة لثقة والمرسل ...... فهو الذي منه الصحابي يهمل
مثاله نقل عن أبي الشعثاء ...... عن سيد الورى والأنبياء
وبعضهم لم يقبلن المرسلا ........ لكننا نخنار فيع الأولا
وإن أتى الصحيح بالتواتر ....... جاحده يكفر أي كافر
لأنه يوجب علما قطعا ....... والظن في الآحاد حكم شرعا
وفعله صلى عليه الله ....... يلزم أن نفعله كما هو
وإن يكن ندبا فذاك يندب ........ أو جهل الوصف فليس يجب
وكل هذا أسوة مستحسنه ......... وليس كالتأسي عندي حسنه
نقدم الحديث مهما جاء ..... على قياسنا ولا مراء
ونرجعن في بيان الحكم ....... عنه إلى إجماع أهل العلم
أو لك يكن فلاجتهاد البعض ...... لأن أخذ ذاك نوع فرض
والإجتهاد في زمان المصطفى .... حكاه عنهم بعض من قد سلفا
مثل اجتهاد في قضايا عمرا ..... إذ وافق الكتاب فيما نظرا
وكاختلافهم بمعنى الأمر ........ يوم قريظة صلاة العصر
وفي بني النضير بعض قطعا...... نخيلهم وبعضهم قد منعا
حتى أتوا للمصطفى فنزلت ...... آيتهم فصوبت وعدلت
وقد أجاز لمعاذ يجتهد ....... إن طلب النص لها فلم يجد
وليس في زمانه إجماع ........ إذ يرفعن بقوله النزاع
وإنما الإجماع بعد عصره ...... فينظرون في معاني أمره
ويذهبون فيه كل مذهب ........ ويرجعون للهدى المصوب
فيقطعون فيه حكما واحدا ....... ويرفعون الاحمال الزايدا
وحيث لم يتفقوا للقطع ........ فثم للنزاع أي وقع
لأنما إجماعهم يكون ....... نوعا من الدين به ندين
لأنهم من الخطأ قد عصموا....... فلا ضلال في الذي قد جزموا
والحق في مسائل لخلاف ....... عند جميع القائلين وافي
لكنه ليس يجوز أبدا ........لغير عالم بها يجتهدا
لأنما له شروط تشترط ........ فلا صواب للذي لا يضبط
وإنما يرجح الأقوالا ......... من علم الحجة فيما قالا
وقيل من كان أخا اجتهاد ....... ورأيه رأي أولي الرشاد
وكان في نازلة قد اجتهد ...... فلا ضمان حين أخطأ ما قصد
قيل ولو خالف أقوال الورى ..... لكنني أستثني قاطعا جرى
لأنما محل الاجتهاد ...... مع انتفاء النص في المراد
وزلة العالم في فتوه ....... مرفوعة عنه وما أولاه
وذاك أن يخرج من لسانه ..... خلاف ما يقصد في جنانه
مثاله أن يعطين الأما ....... مع البنين ثلثا أتما
وإنما الضمان للذي عمل ...... بقوله إذ للخطا منه قبل
وجاهل أفتى فليس يغرم ...... إن خالف الحق ولكن يأثم
لأنه يعرف بالجهل فقط ....... وإنما يضمن في ذاك الوسط
لأنه غر الذي يسائل ....... بحاله وإنه لجاهل
ولا ضمان إن يكن لم يخرج ..... من قول كل العلماء الحجج
ولا يجوز الأمر بالسؤال ..... لغير موثوق به مفضال
وإن يكن قد حجر المسئول ..... أن يؤخذن بالذي يقول
فهذه ليس بفتوى منه ....... فلا يجوز أخذ قول عنه
إلا لمن قد أبصر الصوابا ..... فيه فأخذه به قد طابا
وإن يك العالم أفتى ورجع .... إلى سواه فهو رأي قد وقع
ولم يكن في الرأي نسخ أبدا ..... فاعمل ولكن بعد أن تجتهدا
أما الضعيف فعليه يرجع ...... إن رجع المقلد المتبع
ويعملن بأثر الأصحاب ....... إن لم يجد من يفت بالصواب
حتى يصح باطل وقيل لا ...... حتى يكون مبصرا معدلا
وقيل بل يعمل بالذي يرى ..... في كتب ثلاثة مؤثرا
لأنه من أحتمال الغلط ...... أبعد فالأخذ هنا بالأضبط
وخذ بما قال أولو الخلاف ..... إن لم تجد في كتب الأسلاف
من القواعد التي في المذهب ..... ( إن الأمور حكمها للأغلب )
وما به القلب قد اطمئنا ...... يصح أن يأخذه من ظنا
إن لم يخالف فيه حكم الظاهر .... فعنده لا حكم للسرائر
ثم القياس بعضه صحيح ..... وبعضه مستنكر قبيح
فالأول القياس في الفروع .... والثاني في الأصول والمشروع
من ثم قال فيه بحر العلم ..... مقالة راقت لأهل الفهم
من حمل الدين على القياس ..... لم يزل الدهر أخا التباس
ثم الصحيح بعضه جلي ...... وبعضه مستبعد خفي
أما الجلي ما بدا معناه ....... لكل ناظر إلى مبناه
مثل قياس أمة في الرق ...... بالعبد عند سريان العتق
وعكسه الخفي فهو ما اختفى ...... وهو الذي بالشبه إسما عرفا
لكثرة الأشباه من ثم ترى ..... فيه أختلاف العلماء ذكرا
فبعضهم يقول وصفه كذا ...... وبعضهم سواه وصفا أخذا
فينشأ الخلاف من هذين ....... من ثم تلقى الفرع ذا قولين
وقد يجي الخلاف من حيث الخبر .... يصح عند بعضهم فيعتبر
ولا يصح عند قوم فيجي ...... خلافهم من نحو هذا المنهج
كذاك مع تعارض الدلائل ..... يختلف الترجيح في المسائل
وإن قطعنا بوجود العلة ...... في الفرع هو ثابت القطيعة
أو وجدت ظنا فذاك الظني ..... كذاك إن كان الدليل ظني
وبعضهم ينكر للقياس ..... لما ذكرنا عن فتى عباس
من ثم قالوا لا يقيس أبدا ..... إلا امرو أعياه ما قد وردا
فيركنون للقياس عجزا ...... فكان هذا المنع من ذا حرزا
وذاك قول في سوى المنصوص ... عليه في التعليل بالخصوص
وذاك مثل علة الربا وما ..... كمثلها فيه الخلاف رسما
وحكموا العادة في أشياء ...... وهكذا الحكم بالاستقراء
وهكذا استصحاب حال الأصل .... وهذه تمام هذا الفصل
وها هنا قد بقيت أبواب ...... نأتي بها إن كمل الكتاب

فرسان الجسارة
24/07/2004, 01:02 PM
كتاب الطهارات
أما الطهارات من الأنجاس ...... حكم يعم لجميع الناس
وجوبه قد جاء في الكتاب ......... وهكذا في سنة الأواب
وأجمع الناس على فرضيته ........ فمن هنا ثبوت معنى حجته
وعذروه أن يؤخرون إلى ........... وقت العبادات وبعض قال لا
وقيل في للثبوت إذا تنجسا ........... ولم يكن يعرف منه النجسا
عليه أن يغسله جميعا ................. والاحتياط فيه لن يضيعا
وإن يكن قد عرف المحلا ........... فإنه يغسل ذاك غسلا
ومن ينجسن ثياب غيره .......... عليه أن يعلمه بضيره
ثم عليه غسلها وليرجع ........ إليه بالخلاص في المتضع
ومن رأى برجل نجاسه ......... وقد أصابت رجله أو رأسه
لم يلزموه علمه إلزاما ......... إلا إذا كان لهم إماما
وذاك لا يحتاج للنية بل ........ يكفي إذا زالت بوجه إن غسل
والزوك بعد الغسل إن بقى بها ..... فعرض عنه عفي فانتباه
أعني بذاك أثر المنجس ........ بعد زوال العين من ذا النجس
وليس للأبدان والثياب ...... طهر بضرب الريح والتراب
إلا إذ صار بحال العدم ........ فإنه يعدل للتيمم
وما عدا ذين من الأشياء ..... فالخلف ثابت بغير الماء
وقال بعض في الثياب تطهر ...... وأول القولين عندي أشهر
ودمعة العين بزاق الفم ..... بغض رآه كالمياه فاعلم
فتطهر العين من النجاسه ...... إن عركت بالدمع فيما قاسه
كذلك البزاق بالدم اختلط ..... وذاك ما لم يغلبنه فقط
ومثله المخاط والذي وجد ....... في الفم طعم الدم عفوه ورد
حتى يصح أنه به دم ......... والماء من غساله لا يحرم
أخرجه من فيه أو لم يخرج ....... فهو طهور ما به من حرج
وإن يزل بالماء دون دلك ........ أجزى وقيل شرطه بالعرك
وكل شيء أصله الطهاره ....... فهو على الأصل ترى اعتباره
حتى يصح أنه تنقلا .... كذا الكلام في الذي قد حللا


باب المياه
الماء مطلق وغير مطلق ...... والأول الطاهر بالتحقق
مطهر لغيره كماء ........ غيث يجيئنا من السماء
كذاك ماء البئر والعيون ...... يدخل تحت المطلق المصون
وغيره يكون طاهر وقد ...... وقد يكون غير طاهر فينتقد
فطاهر إذا خلا من نجس ...... وغيره يعرف بالمنجي
مثاله ماء به قد طهرت ........... به نجاسة عليه ظهرت
لكنه أخر ماء تنظف ....... به النجاسات ففيه أختلفوا
وإن ترى في الماء أثر *** ..... فذلك الما طاهر في الكتب
وإن رأيت الكلب فيه قد نزل .... وكان الماء قل يعتزل
وهكذا إن ماتت العساله ..... في الماء لا يصلح للغساله
وإن يكن الميت فيه ضفدع ........ فلا ينجسنه فاستمعا
لو كان ذاك الماء في إناء ....... لأن هذي من ذوات الماء
وإن يكن محررا بالنار ....... فإنه ينجس فلا تماري
لأن ما الساخن من شيئين ...... وذاك الضفدع دون ذين
فالنار فيه زائد عن أصله ....... وواجب أن تنظرن في عدله
وإن كان طهره لأجل ذاك ......... فالسمك المقتول لا كذاك
والكل مائي فأين الفرق ...... فما أرى فرق هناك يحق
وقيل في البول إذا ما وقع ..... في الماء منه شرر فارتفعا
يكون حكم ذلك الشرار ......... بأنه من جملة الأطهار
إن كان ذاك الماء منه أكثرا ...... لأننا نغلبن الأطهرا
وطاهر المضاف مثل ما الشجر ..... من باقلا ونحوها فليعتبر
لا يتوضى منه للصلاة ....... إذ لم يكن مطهرا بالذات
وإن يكن يذهب عين النجس ....... وهكذا كل مضاف فسق
وقيل في الماء إذا ما استعملا ....... يجوز أن نجعله مغسلا
فلنغسلن به النجاسات معا ........ ولا نرى به الوضوء فاسمعا
وكل ماء كان في المقدار ...... كأربعين قيل في جرار
فه9و كثير طاهر لا ينجس ....... إلا إذا زاد عليه النجس
وذاك أن يغلبه في الوصف ...... باللون والطعم معا والعرف
وإن يكن يغلب في وصفين ........ أو واحد فالخلف في هذين
كذاك لا ينجس ماء النهر ....... لأنه الطاهر حين يجري
ما لم يغيره كما تقدما ...... في حالة الوفاق والخلف اعلما
وإن يكن قد خرق الإناء ...... من أسفل يطرح منه الماء
فحكمه كالجاري مهما اتصلا ..... جريانه ولا كذا إن فصلا
فجائز تغسل شيئا فيه ....... لأنه الجاري بلا تمويه
وإن يكن من أصله ينقطع ..... والفرع جار فهو جار ينفع
وفي السباع ترد الحيضانا ........ فالماء فيها طاهر ما كانا
لها الذي تحمله وما غبر ....... لنا وبالكثرة بعض اعتبر
وهو كغيره من المياه ......... وينجسن بغالب الأشياه


فصل في ماء البئر

والبئر لا تفسد بالأنجاس ............... إن لم تكن تنزح في القياس
ونزحها قيل فراغ الماء ................ وقيل أن ينقص بالدلاء
والأول المعروف بالمستبجر ........ لأنه مشابه للأبحر
وغيره هو الذي نذكره .................. بالحكم فيما ها هنا نسطزه
فأنه ينجس فيما قيلا .................... بواقع فيه ولو قليلا
وذاك كالشاة ومثل الغول ................. لأن في الشاة محل البول
وذلك السؤر من الغيلان .............. رجس كذاك قال البيان
وإن رأيت قملة في البير ................... فحكمها الحياة في التقدير
حتى يصح موتها فحينئذ ............ تكون كالميتة حكما فانتبذ
وبالغوا فيما به قد جاءوا .............القمل والفيل بها سواء
وطهره أن تزعن النجسا ........ وتنزحن البئر حتى تيبسا
وإن تزد عن أربعين دلوا ....... فالنزح أربعون فيما يروى
وليس في الباقي عليك بأس ...... وقال بالخمسين دلوا ناس
ونزحها بدلوها المعتاد ......... لا بدلاء سائر البلاد
وإن تكن بئر لها دلوان ................ منهما صغير وكبير ثاني
تنزح عند بعضهم بالأكبر ............... وقال قوم نزحها بالأصغر
وبعضهم بأغلب الأحوال .......... وتطهر الدلو مع الحبال
بطهرها وهكذا المحال ............ وقيل لا والأول المقال


باب الطهارة بغير الماء
وتطهر الأرض من الأنجاس ............ إن زالت العين بلا التباس
بالشمس والريح وبالزمان ................ وبعضهم يقول الأولان
وإن تكن ريح بغير شمس ..... ........ فيه خلاف وكذا في العكس
والدرس إن أخرج في الدروب ......... وكان في الوطي بالدؤوب
وضربته الشمس والرياح ............... فطاهر وما به جناح
وتطهر الأرض من السماد .......... كذلك الزرع بسقي آد
وقال بالآدين أهل العلم .......... وقيل بل ثلاثة في الحكم
كذلك المنزل مهما كسحا .......... ثلاث مرات وخبيثه انمحي
وواطىء نجاسة لا تطهر ............ بمشيه ولو غدت لا تبصر
لأنها في بدن الإنسان .......... فغسلها عبادة الأبدان
وقيل فيه غير هذا القول ......... والأول الشهير في المنقول
والمشى قد يطهر النعالا ......... بسبع خطوات إذا مازالا
وإن يكن لم تذهب النجاسة .............. فحكمها متبع إساسه
والسن للموسى للحديد ............. مطهر من غير ما تفنيد
وإن رجعت ولم تجدها فيها ............. فإنما تطهر بالذهاب
إن رجعت ولم تجدها فيها ............ فإنما مغيبها يكفيها
والخلف في القكن وفي الكتان ......... تنجسا فقيل يطهران
إن غزلا وبعضهم يقول ............ يطهر منهما هو المغسول
والجدر أن تبنى بطين نجس ......... فطهرها قد قيل مهما تيبس
من ظاهر وباطن وقيل بل ............. يكفي يباس ظاهر إذا حصل
وفاتح الجراب يلقى الفارا ............ فيه فليلقيه وما قد دارا
وما بقى فذاك طاهر كما .............. أتى بسمن جامد حين رمى
ومثله يقال أيضا في العسل ............. وكل جامد كذاك إن تسل
والمائعات حكمها تراق ........... لأنه داخلها الارهاق
كذا العجين جامدا أو مائعا ........... وممكن التطهير ليس ضائعا
وقال بعض طهره بالنار ............. كذلك اللحم فلا تماري
فبالشوا الأنجاس منه تذهب ......... وهو من العجين في ذا أقرب
صوغ اليهودي إذا ما أدخلا ......... في النار طاهر ولو لم يغسلا
وقبلها إن كان ذا أجوف ......... في طهره قيل بالاختلاف
والجلد للميتة مهما دبغا ............ فطاهر قد قال بعض البلغا
وقيل لا والأول المختار ........... لأنه أفتى به المختار
والملح والشمس له دباغ ............. وكل شيء دبغه ينساغ
وذاك شيء فيه عرف الناس ......... مختلف وما به من باس
فالغرض المقصود رفع الدسم .......... ونحو ذاك من بقايا اللحم
قيء الصبي إن جرى في فمه .......... يطهر مهما مص ثدي أمه
والشرط أن يمصه ثلاثا ............... وثديها قد كسب الاحياثا
وطهره في غسله بالماء ............ لا بذهاب العين والفناء

فرسان الجسارة
24/07/2004, 01:07 PM
باب أنواع النجاسات
والبول هو أنجس الأنجاس ......... وغائط يليه في القياس
وبعده فالدم فالجنابه ................. فسائر الأشياء المسترابه
وبول ما يؤكل لحمه أخف ............ من غير ه إذ كان فيه يختلف
أشد ذاك بول الأدمي ................ والجن ثم السبع الوحشي
قال أبو المؤثر بول الغنم ............. أهون من جمال الأمم
وهكذا خزق النعام المؤنس ......... أهون من خبث السباع النجس
ورخصوا في شرر الدماء ............ لو كان مسفوح بلا أمترا
و أخرون شددوا إن سفحا ........ وجعلوا الرخصة إن لم يسفح
وهكذا الخلف ببول الفار ............ ورجسه الأشهر في الأثار
و بعره أيضا ولكن أرخص ............ من بوله من ثم فيه رخصوا
و ستقذروا دخوله في الجر .............. ثم خروجه بغير حجر
بول العفاف قيل فيه ظاهر ............ وبعره كذاك وهو ظاهر
أسوار ما كان من السباع ........... منجس لكن بلا إجماع
إذ بعضهم قال لها ما حملت ............. بفمها رواية قد نقلت
وهكذا أيضا سباع الطير ............. وما الغراب فيه كالنسور
لأنه تعم فيه البلوى .................. والنسر نادر قليل يحوى
ثم الغراب يخلط المأكل .......... بطاهر بل يأكل المحلل
وحالت النسور عكس ذاك ......... فالخبث عادة له هناك
ومثله الرخمه فالتجتنب .......... في سؤرها وخزقها المجتنب
ومثله الغراب خزقه وهم ............ سليل محبوب يرخص فكتم
خزق الدجاج قيل والأهلي ......... من الحمام الخلف في المروي
وليس في الوحشي بأس وكذا ......... إن صين ذا الدجاج عن أكل الأذى
وحكموا في السؤر للأطهار .......... ما لم ترى الرجس على المنقار
واختلفوا في طهر سؤر الأقلف ........ والأكثر التنجيس فيه فاعرف
ويظهر الخلاف في اغتساله ......... من بعد أن يزيل من قذاله
فمن رآه نجسا يلزمه ......... وبعضهم يقول لا يلزمه
كذالك الغسل على من أسلما ......... من بعد شرك فيه خلف علما
فقيل بالأسلام طهره ولم ............ يقل به البعض وللغسل إلتزم
قرض الأماحي نجس والأجدل ........... والفار فيه الأختلاف الأول
في مخطم السنور أيضا أختلف ......... فعند بعض بالنجاسه وصف
لأنه رطب يلاقي نجسا ........... ولم يكن ينشف حتى يبسا
وبعضهم يقول هذا الحال ........... به لكل خبث زوال
والضمج والقردان والمكون ............ ليس بها من نجس يكون
وكل شيء لم يكن به دم ............ فذاك بالطهر به قد حكموا
وقيل لا بأس بسؤر الأرنب ........... وبعره وأنه مثل الضبي
وجاء في بعر العفاف قول ......... بطهره كذاك منه البول
وختلفوا في رجس بعر الضفدع ......... وذاك من برية في ما معي
وإن تكن جاءت من المياه ........... فبعضها ببولها يضاهي
بل بولها أشد والقول ورد ........... بطهره إن كان من ماء نفد
ونجس إن جاء من صحراء ........ز وهكذا مباعد للماء
وحده ثلاث قحمات فإن ............. يقحمها منه فبري زكن
وهذه الأنعام والحمير .......... طاهرة أبعارها والسور
ومثلها البغال ثم الخيل ........... وإنما ينجس منها البول
وعرق المركوب مهما صين ....... عن الأذى بطهره يفتون
وما تمجه ذيول الأبل .......... رجس لمسه مكان المبول
كذلك الماء من الأكراش ......... وقيئها من الخلاف فاشي
لأنه مختلط بالبول .......... من ثم كان نجس في قول
لكنني أختار فيه الطهرا ... إذ لم يكن بول سوى في المجرى
وكل ما يخرج من إنسان .............. من والج الجوف إلى اللسان
فنجس وصرطه محرم ............. كذا من السباع أيضا يحرم
لأنه كخارج من دبرها .......... والحمر لا بأس بمس بعرها
كذاك ما يخرج من أضراسه ............... نتنا يقول البعض من أنجاسه
لأنه من نتنه كالعذره وهو ........ وهو قياس ليته ما ذكره
كيف يكون مثلها والأمعا ........... قد غيرتها فاستحال الطبعا
أكل نتن حكمه النجاسه ............. كلا وربي لا نرى قياسه
بل الصواب فيه قول البعض ......... حيث غدا بالطهر فيه يقضي
والريق لا بأس به إذا جرى ............. من نائم في نومه قد غمرا
لأن ذاك طاهر مجتمع ........... عليه والمخاط ثم الأدمع
وعرق الأنسان أيضا طاهر .............. والمد مثله وهذا ظاهر
كذاك أيضا جلده لو احترق ............ بالنار والبعض برجسه نطق
ورجسه يعزى لقول الأكثر ............ وطهره الصحيح عند النظر
كذاك أيضا دبرة الحمار .......... يمسها والمد منها جاري
لا ينقضن طهره إلا الدم ............ وما سواه مسه لا يحرم
وإن يكن يخرج مخرج النجس ..... نجسه المخرج لو لم يحتبس
كرجل يخرج من قضيبه ........... مد نحثه على تجنيبه
لمخرج البول كذاك المني ........... رجس كذاك وديه والمذي
والرجس في الميتة من ذات الدم .......... والكلب والخنزير أصل فاعلم
وكلها محرم لعينه ......... لخبثه وما به من شينه
وقيل في معلم ****** .......... ليس بمنجوس للانقلاب
فنفهمن من قول هؤلاء ............. حدوث رجسه على الأعضاء
وإن تكن غير مذكى نجسه ......... لما به من حرمة مؤسسه
والجلد والشعور والأصواف .......... من ميتة في كلها اختلاف
كذلك الأوبار زالريش إذا .......... لم يبق فيه أثر من الأذى
وإن يكن من ذي حياة يؤكل ......... فطاهر لو في الحياة يفصل
وإن يكن في الريش لحم انقلع ......... فنجس نقله إذا انقطع
وعظمها كالجلد أيضا يختلف ............ فيه فعظم الغلب فيه ما سلف

باب المتنجسات
وكل طاهر يصيبه النجس .............فإنه ينجس ما منه لمس
إلا الذي قدمته في الماء................ فإنه مطهر الأشياء
وقيل في البول إذا ما وقعا ...........في الماء منه شرر فارتفعا
فطاهر يقال ذاك الشرر .............بشرط أن الماء منه أكثر
وصفرة تخرج بعد الغسل ............وحمرة من خدش في رجل
فإنها طاهرة وقبل أن ............ يغسل فيها الاختلاف ينقلن
ومن أصابه بليل جرح ........... فطاهر حتى يصح السفح
وقملة يدرجها الإنسان ...........بظهره وهو إذن عرقان
فالظهر منه طاهر والأنمل ............ تنجس قيل وهو فرق مشكل
وإن يكن أخرجها من لبسه ............... واللبس رطب فاحكمن برجسه
وذاك إن أدرجها لتخرجا ...........وذاك عكس ما مضى مدبجا
ورجل يسرط بيضا فخرج ...........منجوفه كحاله حين ولج
فأصل ذاك البيض طاهر وما .......ينجس إلا القشر منه فاعلما
وإن بدا منكسرا فنجس ....... ....وقيل لو لم ينكسر منجس
لانه يكون مثل العذرة ..........فذاته في ذا المقال قذره
حكم مداد ذي الصبا إذ يكتب ..... حكمن الطهارات ولا يستغرب
وجسد المشرك حين ييبس .......... فكل ما لاقاه ليس ينجس
إلا إذا كان الذي لاقاه ............ رطبا فذاك نجس نراه
وإن تكن رطوبة في جسده ........... ينجس ما لا قاه في معتمده
قيل ولو نظف للبنان .............. بالغسل وطهره إن يسلما
وإن أصيبت هرة في البر ....... والدة فاحكم له بالطهر
لأنه تحتمل الولاده ........... في غيره وانتقلت كالعاده
وباقر الدوس إذا تبول .......... فحكمه في التبن إذ يشول
والحب فهو طاهر نقول ........... لأنه من شأنه النزول
واللحم إن يشوي بجمر العذره ........... فلزقت به فذاك قذره
وقيل لا كذلك الدخان .............. منها فقيل نجس يبان
أما دخان العود ان تنجسا ........... فطاهر ما لم يؤثر دنسا
وما بدهن المسك من جناح ............. وأنه من جملة المباح
وسائر الأدهان إن تنجست ............. فلا يجوز بيعها إذ نجست
وقيل بل يجوز حين يشترط ........... وقيل بل على ثقاتنا فقط
والنخل إن يسقى بماء العذره ............ فجائز للناس أكل الثمره
كذلك النابت في الأقذار .......... يحل مهما كان من أشجار
إن نالت العروق منها الأرضا ............ أولا فذاك يرفضن رفضا
وبعضهم شدد في النخيل ........... إن سقيت بمائها العليل
قلت كذاك في الذي يليه ............. وذلك الأليق في التنزيه
والطهر في الأحكام عندي أظهر ........ لأنه قد أستحال الأثر
وجائو خياطة اليهودي ......... مالم ينل بريقه المعهود
وهكذا غسالة الثياب .......... ومنعه أدنى إلى الصواب
وهكذا إن كنز الجرابا ......... يكون عندي نجسا مرابا
وجوزوا شراءنا للتمر .............. منه إذا لم لم نعلمن بالحجر

فرسان الجسارة
24/07/2004, 01:09 PM
الباقي مرة ثانية إن شاء الله

عمارة بن حيان
24/07/2004, 03:45 PM
الباقي مرة ثانية إن شاء الله
بارك الله فيك أخي ، وكثر من أمثالك

فرسان الجسارة
25/07/2004, 12:50 PM
بارك الله فيك أخي ، وكثر من أمثالك

إحسن ما يكثروا بو أمثالي والا أتشوفوا الويل
شكرا على المرور أخي وادعولنا بالهداية

نواصل بمشيئة الله


باب غسل المتنجسات
ويطهرن من باطن وظاهر .............. إن زالت العين بماء طاهر
لو لم يكن ينوي لأن الغرضا .......... إزالة الخبيث حين عرضا
والشاة إن بالت على الجراب ........... صب عليه الماء بانسكاب
حتى يوافي مبلغ الانجاس .............. وذاك طهره بلا التناس
وإن تكن كنزته بنجس ............. فتته واغسله بما ويبس
بول الرضيع نضحه مطهر .......... والعرك في بول الإناث أكثر
والعرك في الجميع مهما طمعا ............. وليس يجزيه هناك نضح ما
والعرك لازم لذي التغسيل ............. إلا الذي أخرج بالدليل
وقد تنوب عنه نفس الحركه ........... كما إذا خضخضه وحركه
كذاك من برجله قد رفسا ............. في النهر حتى يذهبن النجسا
وهو مخالف لحال الأدب ............. والفضل كل الفضل في التظادب
ومنهم من فضله لأجل ............. دخوله أيضا شقوق الرجل
ولا أرى هذا من التحقيق .............. والعرك لا ينبو عن الشقوق
والطهر للإناء إن تنجسا ........... يغسل حتى يبلغن النجسا
فإن يكن رطبا فلا يحتاج ............... مؤنة أو يابسا يحتاج
يوزقن ثم يكفي منه ............ ثلاث مرات ويبسنه
وذاك في آنية من خزف ............ ونحوه من خشب منشف
وطهرها يصح من صبي ............ إذا أتى بغسلها الرضي
والخلف في تطهيره الثيابا ........ ومن يقل بطهرها أصابا
ولا أرى للمنع وجها أبدا ........... إلا لمن يجعله تعبدا
ومع ذاك لست أرتضيه ......... إلا إذا ما كان للتنزيه

باب قضاء الحاجة
ولقضاء حاجة الإنسان ............. جملة آداب على الأعيان
فيبعدن إن مضى في الصحراء .......... ويسترن عنه العيون سترا
لو لم يجد إلا كثيب رمل ............. لاذ به أو تلعة ظاو رحل
ولا تكن مستقبلا للقبلة ................ ولا لها مستدبرا بمكه
وقيل لا يجوز ذاك أبدا .............. والمنع بالصحراء بعض قيدا
وفي البيوت ليس يمنعنا ............... لما بها من حائل قد عنا
وهو مقال قد رواه جابر ............ عن شيخه البحر وهو الظاهر
والشمس والنجوم لا تستقبلا ......... والريح كيلا ترجعن البللا
ووضعك الغائط في المجاري ........... رخص فيه قلت لاضطرار
أو أنه قد قيد النهي بما ............ كان من الراكد وصفا فاعلما
وبعضهم كره أن يستنجا ........... في النهر وهو للنجاة انجا
وقيل لا يجوز فيه البول .......... لا سيما الراكد وهو القول
إن لم يكن ما فيه من ثمار ............ يصلح للأكل على اختيار
وإن يكن يصلح للمأكول ............. فيمنعن من غائط وبول

باب الاستنجاء
ومن يبل عليه أن يستبري ............ وهو أمين نفسه في الأمر
ويأخذن ثلاثة أحجار ............ ويفعلن بهن الاستجمار
وقيل يستنجا بماء زمزم ............ وكل مستنج به لم يأثم
لأنه كسائر المياه ............. حكما وما به من اشتباه
وإن يكن أعظم منها فضلا ................ فذاك وصف ليس ينفي الحلا
ومن يكن حركه في الماء ........ ثلاث مرات في الأستنجاء
فقيل يجزيه عن العركات ............. وقيل لا عبره بالمرات
لأنما المراد رفع العين .................. وهو صحيح مابه من شين
وقال قوم باعتبار العدد ............. واختلفوا في حده المحدد
أكثر ما قيل بأربعينا ............ وقيل بل أكثره عشرونا
وقيل عشر ثم بالثلاث .......... قيل وذي في أقذر الأخباث
وذاك بعد أن تزول الذات ............ إذ ليس للطهر بها ثبات
وقال قوم فيه يعركنا ........... حتى يرى القلب به اطمأنا
وقيل حتى يجد الخشويه ......... ويذهبن خبث الليونه
والبول قيل يعركن خمسا ......... ولا دليل عند هذا أمسى
وقيل بالثلاث وهو أرجح ............ لما عليه من دليل يلمح
لأنه جاء عن المختار .............. معتبرا في عد الاستجمار

كتاب الغسل من الجنابه
ويجب الغسل من الجنابه ............. بسببين فاعرفن أسبابه
إما خروج المني من إنسان ........... أو بدخوله إلى الختان
فالنطفة الميتة والإكسال ............ على الصحيح فيهما أغتسال
كذلك المرأة مهما حملت .............. ورات الماء اغتسالا ألزمت
ولا اغتسال إن تكن قد أدخلت ......... جنابة من خارج وما منت
وواجب الأصل عليها الغسلا .......... ولا أراه في المقال عدلا
ولأصل فيه أنه تعبد ............ وأصله من الكتاب يوجد
وهومن الأمانة المعروضه ............... وحفظها على الورى مفروضه
وشرطه النية فالذي قصد ............ بغسله الجمعة قيل لا يعد
وقال قوم إنه يجزيه .............. وآخرون فسروا ما فيه
إن كان يدري حاله أجزاه ............ إذ يدخلن في الذي نواه
ومن أراد الاغتسال فليبل ............. ليذهب الباقي هناك أو يقل
وما عليه أن يعيد الغسلا ......... من بعد ذاك إذ أجاد الفعلا
والخلاف هل عليه أن يعيده ............ إن لم يبل إذا رأى مديده

باب كيفية الغسل
يقدمن في غسله اليدين ............ ويقصدن لزوال العين
ويغسلن فمه وأنفه ........... ويفعلن من الوضوء وصفه
ثم يفيض الماء فوق ارأس .......... ثلاث مرات بلا التباس
ثم يعمن جميع الجسد ............. ويعركنه بباطن اليد
وقيل لا يلزمه أن يعركا ............... بل الوجوب مس ماء أدركا
وضرب موج البحر كالعرك .......... كذا صب الماء بانسباك
ومن أتى في الغسل بالمسنون .......... يجزيه عن وضوئه المصون
وذلك الغسل الوضوء الأكبر .......... وعندهم هذا المقال أكثر
لأنه على الوضوء اشتملا ........ وزاد فوقه بحيث اغتسلا
أما إذا لم يتوضا فيه ........... فهو عن الوضوء لا يكفيه
وها هنا محل قول المنع ...... وليس للخلف هنا من وقع
لكن فوما أطلقوا إذ ذكروا .......... ولم يعوا كاذا أراد الأثر
ومن يكن قد شك في إغتساله ........ فأنه يعيده بحاله
لأنه تيقن الوجوبا ........... والشك لا يفيد إلا ريبا
أقل ما يجزيه باستقصاء ............. صاع وفي الوضوء مد ماء
وهو عن المختار والبعض نفا ....... تحديده سوى الذي منه كفى
واعتل فيه بالذي تراءى .............. في قوله ليس الورى سواءا
يحسنه بعض وبعض يجهل ......... وهو من التعليل شيء مشكل
والأصل قال فيه هو الأعدل ........... وإنني عن قوله لأعدل
ويظهرن موضع النزاع ........... إن كان لم يحظ بغير صاع
وكان لا يحسن فعل الغسل ............ فالخلف في اللزوم في ذا الفصل
يلزمه على المقال الأول ............. وهو الصواب عندنا فاغتسل
وغسله يجزيه لو تعرى ............. بين الورى ودينه أضرا

باب أحكام الجنب
ويمنعن من مسيس المصحف .......... ومن تلاوة الكتاب المصنف
وجوزوا أن يمسك العلاقا ............ ومنعوا الحروز والأفاقا
لأنها تكون فوق الجسد ............ وسيرة فقط في الكف واليد
ومنعوه أن يسلمنا .............. ولتعوذ يرخصنا
وجاعل الرسم كمثل الكلم ........... يمنعه من رسمها بالقلم
ومن يقل لا مثله يجوز ............... والمنع في القولين عندي أحرز
لأنه يحمل ما منه شخط ......... والخلف إن لم يحملنه فقط
وقيل لا بأس إذ ما أذنا ............ وذكر الله العظيم معلنا
والمحو ما في شربه من بأس ......... كذاك ذات الحيض والنفاس
والأصل فيه قد حكى الإجتماعا .......... لكن أراه يقبل النزاعا
والسؤر منه طاهر والعرق .......... وإسم الأستحمام فيه أطلقوا
وقيل لا بأس إذ تحنا ........... كذاك أيضا حين يذبحنا
وفي نومه وشربه والأكل ......... كراهة له قبيل الغسل
فمن يشا النوم توضى قبله ............ ةليتمضمض إن أراد أكله
وآكل من قبله يخلل ......... أسنانه مهما أراد يغسل
والشرب والسواك للأنسان .......... يكره منه خرس الأسنان
وسنة على جميع الناس ........... غسلهم للميت والنفاس


كتاب الوضوء
طهارة تخص بعض الأعضا........... تلزم إن قمنا نؤدي الفرضا
جملتها فرض وفي تفصيلها .......... فرض ومسنون لدى تحصيلها
فالفرض ماء طاهر والنيه ............. يعقدها لخالق البريه
أيضا وغسل الوجه واليدين ............ والمسح للرأس وللرجلين
وما عداه سنة كالمضمضه ............ والاستنشاق هكذا لا ترفضه
والمسح للأذنين ثم العنق .......... ومسح ذي عليه لم يتفق
وقد أتى بيان مسح الرجل ............ أن المراد منه نفس الغسل
ولا يجوز تتعمدنا .................. أو نقصدن لترك ما قد سنا

باب الماء الذي يتوضأ به
ومن يشا الوضوء يقصدنا ........... إلى مطهر فليعلمنا
وذاك ماء ليس بالمضاف .............. فلا يجوز نحو ماء الغاف
كذاك أيضا ماء الباقلاء ............ وكلما كان كهذا الماء
كذاك ما كان من المياه .............. مستعملا فالكل عنه ناهى
كقاطر من وجهه عند الوضو ......... وهكذا القاطر من كل عضو
هذا هو المستعمل الموصوف .......... لا الماء إن وزق فيه الصوف
والغزل والخوص كذاك الورق ......... وكل طاهر به يوزق
فإنه يجوز عند الطهر ............ كمثل مايجوز ماء النهر
إلا إذا أخرجه التوزيق .......... إلى المضاف وهو التحقيق
كذاك أيضا جائز بما الندى ......... إن كان ما يكفي الوضوء وجدا
وهو سواء راكد وجاري ......... فليس معنى لا شتراط الجاري
وسؤر حائض نهينا عنه .......... في الطهر للصلاة فاتركنه
أبو سعيد قال بالتكريه ............. ما لم تر الأنجاس صارت فيه
وقيل جائز من الأنهار ............ إن غصبت من أهلها الأبرار
لأنما الوضوء حق فيها ......... لكل من لأجله يأتيها
وغاصب لموضع بنى به ........... مطهرة أباحها لصحبه
وكان قبل موضعا مباحا ............. لمثل ذا فلا أرى جناحا
والاختلاف في الجميع يلزم ......... وعامل فيه بوجه يسلم
والخل والنبيذ والألبات .......... لا يتوضا بهما الإنسان
وينبغي في الماء أن يقصدا ............ فلا يثج الماء فيه أبدا
فينبغي قد قيل أن يكونا ........... كالدهن أي يجعله مسنونا
فلطمه للوجه يكرهنا ........... كثجه كذا أن يسرقنا
وقيل في الماء له شيطان ......... يقل إن اسمه الولهان
فيولعن الناس بالإسراف ......... كي يدخلوا بذاك في الخلاف

باب النية
ومن يشا الوضوء ينوينا ........... أداءه لكي يصلينا
ومن توضأ ليكون طاهرا .......... كان من الطاعة ضربا ظاهرا
وصح طهره وإن لم ينو ........... به الصلاة فهو طهر يحوي
يجزيه للفرض وللأجور ............ لقده فيه إلى الطهور
كذاك من لنفله توضا .......... صلى به إن شاء ذاك الفرضا
وهكذا ما لم يكن ذا نقض .......... وصل نفلا بوضوء الفرض
وقيل طهر النفل لا يصلى .......... به من الفروض شيء أصلا


باب صفة الوضوء

وابدا بذكر الله فهو يندب ......... فضلا وقال الأصل فيه يجب
واغسل يديك قبل مس الماء ........ ومضمضن الفم باستقصاء
وأدخلن الأصبع المسبحه ............ لكي تنال فضله وتمنحه
وبالغن عند الاستنشاق ............. إلا لدى الصيام باتفاق
والوجه طولا يغسلن وعرضا .......... والحد طولا حيث تلقى القضبا
تقبض الجبهة عند السخط .......... وقيل نيت الشعر المنبط
والذقن في الأسفل منتهاه ............. والعرض للأذين غايتاه
وغاية اليدين المرفقان ............ وذان في الغسل يدخلان
ومسحك الرأس جميعا أفضل ......... لأنه بلا خلاف أكمل
وإن مسحت النصف منه أجزى ....... وقيل لا رافع للبأس
فكل من يترك منها بعضا .......... لا يلزمن في الوضوء نقضا
ويستحب قيل مسح الرقبه ............. وهو من الغل أمان وثبه
وتغسل الرجلان للكعبين ............. والكعب هو جوزة الرجلين
وأسبغ الماء وثلثنا .................. ودونه يجزي ولكن سنا
وقيل مسح الرأس فسه السنه .............. بمرة كذاك أيضا أذنه
وخلل اللحية والأصابعا ............ حتى تكون للهدى متابعا
فإنما تخليلها بالنار ........... لتارك جاء عن المختار
وذاك يقضي بلزوم الفعل .......... لأنه به تمام الغسل
فهو نظير الغسل في الأعقاب ........ فالكل فيه الوعد بالعقاب
لأنه فرض وترك البعض ............ منه يكون مثل ترك الفرض
وذاك في لحيته مندوب ............ وليس في تخليلها وجوب
ورتبن في الوضوء الأعضا.......... وقال قوم ليس ذاك فرضا
وأمر الأشياخ بالدعاء ................... ندبا وما في الترك من بأساء
وقيل يستحب فوق العاتق ............. ثوب وما في ذاك من وثائق
وكرهوا أن يتكلمنا .......... إلا لحاجة قضاها عنا
وكرهوا أن يتوضا قائما ........... وعاريا والستر كان لازما
فإن رآه أحد فعاصي ............. ولا يصح الطهر في المعاصي
وقد روى المسح على الجبائر ......... ربيعنا عن مسلم عن جابر
يرويه بالبلاغ عن علي ............ وهو يرويه عن النبي
وقد روى المسح على الخفين .......... قوم وما صح عن الأمين
فجابر قد سأل الصحابه .......... وكلهم بالنفي قد أجابه

باب نواقض الوضوء
وينقضن وضوءه أشياء ............ جاءت بها الاثار والأنباء
فخارج من السبيلين معا ............ كان خبيثا أو سواه طلعا
فالريح ناقض سوى ماقد خرج ........ من قبل المرأة مابه حرج
لأنه لم ينش عن طعام ............ وإنما ذاك من الأحرام
كذاك مس الموضعين ينقض ............ والنظر المباح ليس ينقض
فناظر لفرجه أو لزوجته ............ طهوره باق على كتفيه
ومسها إياه مثل مسه ......... والنقض في لامسه بنفسه
وما على الممسوس نقض قيلا ........ لأنه لم يلمس السبيلا
زمسه قيل من البهائم ............ ليس بناقض لطهر القائم
إلا إذا ما كان رطبا فإذن .......... ينقض حيث للخبيث يلمسن
والمس للانجاس والأخباث .......... ينقض مثل سائر الأحداث
فالمس للميتة ناقض سوى ............ وليه إن مسه بعد التوا
فقيل فيه ناقض وقيل لا ............. إذ وصفه بالطهر شرعا نقلا
ولامس اليابس في يباسه ........... طهوره باق على أساسه
(وينقض) والغيبه والنميمه ............. ومثلها المعصية الذميمه
بل لا تنقض والحق أرى ........... في نقضها إذا تعمدا جرى
لأنه جاء عن المختار .......... في بعضها بالنقض والإفطار
كذاك ذكر عورة الإنسان ....... بأقبح الأسماء والمعان
والشتم إن كان من العصيان ....... فإنه وذكرها سيان
وليس بالبول يقيدنا ........... كما من التعبير يفهمنا
ومنه أيضا أستماع السر .......... ما بين قوم وفتوح السفر
عنيت سفرا في سر للورى ......... لا دفتر الحاكم أو من تجرا
فإنه ليس هناك سر ........ فما على الناظر قطعا حجر
واحكم على الداخل بيت الغير ........... أو ناظر فيه بنيل الضير
إلا الذي يؤذن في دخوله ........... كبرزة الحاكم في وصوله
والبيت فيه الجمع للعزاء ......... أو فيه للبيع وللشراء
وهكذا مجامع الرجال .......... زكل مأذون به لحال
وحاصل المقام أن الحجرا ........... معصيتة فتنقضن الطهرا
وحيث زال الحجر جاز الفعل ........... وبقي الطهر وهذا الأصل
والاستغفار دائما مطلوب ............ وفعله لربنا محبوب
فيثمرن للعباد الأجر ........... فكيف قيل ينقضن الطهرا
إن قاله العاصي على إصرار .......... لأنه معاند للباري
فكان نفس الأستغفار كذبا ........... فلزومه النقض حين كذبا
ولا أقول كذب بل ذاكا .........ذكر وطاعة ونحو ذاكا
فهل ترى الطاعة تنقضنا ........ لو لم تكن في الغيب تقبلنا
لو كان بعض الاستغفار ناقضا ....... لبين الشارع منه الغامضا
وهو على الجملة مأمور به ........... فليرجعن من عصى لربه
وقاطع الصلاة لا لمعنى ........... فطهره قد قيل يفسدنا
لأنه أبطل فيه عمله ............ والله نهاه عن أن يطلبه
ويفسدن طهر من قد حلفا ......... على وضوئه برأس المصطفى
وقيل لا يفسد وهو عاصي ......... فالخلف فيه في المعاصي
لأنه بغير ربي أقسما .......... وهو من الممنوع شرعا فاعلما
وإن يكن لم يكسرن السينا ......... فالخلف ثابت لما عنينا
فإنه وإن يكن قد لحنا ............ في لفظه فلليمين قد عنا
وإنما الأعمال بالنيات .......... لا بالمقال والتلفظات
والمرء مأخوذ بما يقول ......... وفعله بقصده معقول
واختلفوا في النقض للطهور ......... بالمشى والوطء على القبور
وأنه من جملة المعاصي .......... فالخلف حيث كان عاصي
ونظر عمدا للأجنبيه ........... يظنها زوجته في النيه
فالنقض قيل أكثر الأقوال.......... وعكسها بعكس هذا الحال
قلت وكان ينبغي ويلزم ......... نقض الطهور حيث كان يأثم
ويلزمن بقاؤه إذ يسلم ......... من إثمه وذا المال محكم
والنوم حال الأضطجاع ينقض ........ لا جالسا لأنه يستيقظ
يحس كل ناقض لطهره ......... والنقض حيث أنه لم يدره
من ثم كان بزوال العقل ......... منتقضا إذ ما درى بالفعل
فمتوض جاءه الإغماء ........... أو الجنون كله سواء
فإنه يعيد عند الصحو ........... لأنه لم يدري ماذا يحوي
ما مست النار من الطعام ........ لا ينقضن الطهر من الأحكام
لأنه من الحلال الطاهر ......... فأكله في النقض غير ظاهر
وذابح وما أصابه الدم ........ وضوءه باق ولا ينهدم
كذاك أيضا حامل الجنائز ........ إذ لم يكن كمس ميت بارز
وههنا قد بقيت مسائل ......... ليس لها في بابنا مداخل
فالتمسن حكمها من بابها .......... والله يهدينا إلى صوابها

كتاب التيمم
طهارة إلى التراب تنسب ........... إن عدم الماء هناك تجب
خص بها الرحمن هذى الأمه ...........فكان ذاك من تمام النعمه
وضاف جهله فمن صلى بلا ......... تيمم فألزمه البدلا
وهكذا عليه أن يكفرا .......... إن ترك الوقت إلى أن غبرا
وغنما يلزم أهل السفر .......... والخلف في جوازه في الحضر
فقيل إن خاف الفوات بالطلب ....... فاليتيمم وليصل ما وجب
وقيل بل يلزمه أن يطلبا ............. ولو رأى الفوت عليه وثبا
لأنما الترخيص للمسافر .......... وليس يعطي عندهم للحاضر
وهؤلاء أخذوا بالظاهر ............. من الخطاب وهو ضد الشاهر
ومن رآه في المريض نصا .......... يعلم أن فرضه ما خصا
ومن هنا رخص من أجادا .......... لمن جنى الشوع أو الجرادا
إن خاف فوت ما جناه إن طلب ........ ومثله من خاف مالا ينتهب
وقيل إن رخصه الجناء ............ للفقراء دون الأغنياء
فالفقراء في ذاك محتاجونا ....... والأغنيا في ذاك مشتهونا
فجعلوا الترخيص للمحتاج .......... وقابلوا الشهوة بالازعاج
وطلب الماء مع الإياس ........ فيه اختلاف علماء الناس
فقائل يلزمه أن يطلبا ........... لأنه فرض عليه وجبا
وقيل لا يلزمه وإنما ........... يلزم حيث يرتجي وجود ما
ولا يجوز عندنا التيمم ......... قبل دخول الوقت وهو محكم
لأنه ضرورة يصار ........ لها إذا ما جاء الاضطرار
ولا اضطرار قبل وقت الوجوب ......... فالفعل قبل الوقت غير صائب
وجائز بعد الوقت الحاضر .......... في أول ووسط وآخر
وقيل فيه بل يؤخرنا ............ لعله للماء يدركنا
ومن رأى الماء وقد تيمما ........... فإن ذاك يفسد التيمما
ولو رأى ذلك في الصلاة ........... فإنها تبوء بالنتات
من لم يجد إلا قليل ماء ......... لم يكفه لجملة الأعضاء
فإنه يقدمن الأقدما ............. ويقصدن بعده التيمما
فيحصلن بفعله اليقين ........ والاحتياط مثل ذا يكون
وواجد لجامد تحكما .......... يفعل فيه فعل من تيمما
وهكذا مسئلة التيمم ......... بالماء يأتيها لحال العدم
لكن أقول أن فيها نظرا ............ إذ لم أجد في ذا المقال خبرا
هما طاهرتان فعل هذي ........ مخالف في الوصف فعل هذي
والجمع محتاج إلى دليل ....... وليس يجزي فيه نفس القيل
وإن وصف الطهر قد تقدما ....... وهاك وصف من يشا التيمما
يقصد بالنية للتراب ....... ويضربن فيه للايجاب
يبسط كفيه ويضربنا ......... واحدة والوجه يمسحنا
ويضربن اليدين أخرى ........... ويمسحن باطنا وظاهرا
فينتهي بالمسح للرسغين ......... وقيل تجزي ضربة عن تين
والأول الصواب للدليل ........... والفرض فيه نية التحصيل
ووصفه المذكور والصعيد ......... كمثل ما خاطبا الحميد
أما الصعيد فهو طهر طيب ...... لا رملة ولا سباخ تلزب
والهك والرماد والجص معا .......... والآجر المحروق كل منعا
والملح إذ لم يك بالتراب ............ فالمنع فيه ظاهر الصواب
ومعدم التراب يقصدنا ......... أقربها شبها ويعملنا
ومعدم الجميع يضربنا .......... بكفه الهوى ويمسحنا
ينوي به تيمما وقيلا ............. ينو الوضوء فاطلب الدليلا
ولا أرى فيه دليلا يبنى ......... لكنه معذرة للرب
فإنه غاية ما يمكنه ............ وهو احتياط والهدى نعلنه
والموضع المغصوب قيل يحرم ........ منه وقيل يكره التيمم
وليس في السنة والكتاب .......... تيمم المصحف والثياب
كذاك أيضا منحر الذبيحة .......... ليس به رواية صحيحة
ولم يجد أيضا أستناطا .............. وإنما قالوا به إحتياطا
وجاء من لم يفهمن المعنى .......... فظن أنه اللزوم يعنى
ولا يصح أن يقاس فاسمعا ......... على التيمم الذي قد شرعا
لأنها طهارة لم يعلم ........... موجبها سوى مقام العدم
موضعها في الوجه واليدين ........ ولا تصح في سوى هذين
فكيف بالثياب حين تسحب ......... في الترب والمصحف إذ يترب
وذاك حين نالت النجاسة........... جميعه أو لحقت قرطاسة
لأن في الغسل ل ضروره .......... كذاك حكم الكتب المسطوره
وهاهنا تمام هذا الباب ........... والله يهدينا إلى الصواب

كتاب الصلاة
عبادة جاءت من السماء ......... جاءت بها جميع الأنبياء
وكل واحد بها قد أوصى ........ أمته بما بهم قد خصا
وكل أمة لها سبيل ............ في فعل ذاك ولها تفصيل
وكان في أول هذا الشرع ........ لها سبيل شاهر في السمع
تنقل التكليف من حال إلى ....... حال ولا يعود ما تنقلا
بموته صلى عليه الله ......... قد سد باب الوحي عن سواه
وهي من العبد إلى الله صله ........ ياحب من بحبله قد أوصله
وهي لعمري أفضل الأعمال ....... لأنها رضى لذي الجلال
فقم إليها بحضور قلب ........ ونية خالصة للرب
مع خشوع القلب والجوارح ........ ففي افتراق ذين أي قادح
فإنه النفاق نستعيذ .......... بالله منه وهو المعيذ
وقيل من لم تنهه صلاته ........ عن منكر في تركه نجاته
تزيده من الاله بعدا .........يا خيبة المسعى لمن لم يهدى
وكن من القبول في رجاء ......... وفي مخافة من الجزاء
فإنها عبادة تقدم ........... لناقد وهو الغني الأعظم
يقبل ما شاء بمحض الفضل ......... ويتركن ما شاء بالعدل
وإنها لديننا عماد .......... إن تقبلن ربح العباد
حافظ على فروضها من طهر .......... ونية وبقعة وستر
والوقت والقبلة فاستقبالها ........... لابد منه به كمالها
يقصدها بالعين أو بالوصف ........ وخبر الواحد فيه يكفي
ونية استقبالها تكفيه ........... للموضع الذي يصلي فيه
يصلى ما شاء بها وينتفل .......ما دام عن موضعه لم ينقل
وقال بعض العلماء تجزيه ........ ما دام حيا للذي يأتيه
معناه لا يلزمه تجديدها ....... عند صلاته التي يريدها
ونية الصلاة بالجنان ........... فقط دون اللفظ باللسان
واللفظ تأكيد لمن يشاه ........ وقيل لا لازم و لا نراه
كيف يكون اللفظ يلزمنا ........ ولم يكن في القصد يدخلنا
والواجب النية دون القول .......... فلا أرى صحته من قول




( هناك قوسين لا شيء بينهما أظن أن صاحبي سلطان لم يعرف الكلمة في ذاك المكان..من يعرف يخبرني)

الكلمة حسب طبعة مصرية قديمة هي::(((( وتنقض))))

جني عمان
27/07/2004, 01:36 AM
شكرالك على جهدك

لكن حاول ان يكون كل باب في مشاركة واحدة ليسهل الإطلاع :)

الجيطالي
27/07/2004, 02:34 AM
بالنسبة للكلمه المفقوده والتي رمز لها بالقوسين فهي كذلك مفقودة في الاصل كما في الطبعات الحديثه. عسى أن نجدها في شيء من الطبعات القديمه

على كل حال بارك الله الجهود المظفره

فرسان الجسارة
28/07/2004, 01:08 PM
شكرالك على جهدك

لكن حاول ان يكون كل باب في مشاركة واحدة ليسهل الإطلاع :)

الشكر موصول لأخي الذي يقضي يومه في طباعة الكتاب

إن شاء الله يا أخي سأنفذ طلبك


أخي العزيز المشرف الجيطالي: الكلمة هي ( وينقض )

وأشكرك على اهتمامك ومتابعتك للموضوع

فرسان الجسارة
28/07/2004, 01:15 PM
باب في الأذان والإقامة
وبدخول وقتها تؤدى ........... يقدمن الأبدى ثم الأبدى
واتخذ المؤذن الأمينا ........ يعلم وقت فعلها يقينا
لا يأخذ الأجر على الأذان ......... ويجعل الأصبع في الآذان
وقيل إن قام وهو يمشي ............ فإنه يكره دون فحش
والخلف في أذانه وهو جنب ...... وفي اكتفائهم به نص الكتي
وما على من اكتفى من بأس ...... إن الأذان لاجتماع الناس
ومثله قد قيل في الإقامة ...... لأنها تابعة أحكامه
فقيل سنة وقيل فرض ............. وثقة يشرط فيها البعض
فإن يكن ليس بهذا الوصف ........ أسرها الامام فيما يخفي
ولا دليل عندنا لهذا ........... إني أرى قائله قد هاذى
يظن أن الأحتياط فيه ........ وهو فساد حيث لا يدريه
فكان منه سبب انصراف ........ من بعده عن سنة الأسلاف
فجعلوا إمامهم مقيما .............. إذ كان فيه ثقة سليما
وقبلوا الأذان ممن حضرا ......... فبدلوا سنة سيد الورى
إذ كان في سنته من أذانا ......... فهو يقيم وعليه صحبنا
حتى أي من جهلوا المسنونا ............ وهم للاحتياط يدعونا
فبدلوا وليتهم ما بدلوا ... ........ ورسخت بقلب من لا يعقل
حتى ادعاها سنة واحتالا ........ على ثبوتها بما قد قالا
وهو لعمري جدل محرم ........... لأنه يقول ما لا يعلم
وأنه ساع لهدم السنة ........... بجهله كفى بهذا محنه
لو كان سنة كما قد زعما ............. لم تفتن أسلافنا والعلما
كيف تكون سنة مخالفه ......... لما عليه العلماء السالفه
وفعله صلى عليه ربه ............ مشتهر مضى عليه صحبه
والخلفاء الراشدون أجمع .............. إلى انتهائهم عليه أجمعوا
ولا تؤذن الفتاة لأحد .......... ولا تقيم فهو منع للأبد
لأن ذاك صفة الرجال .......... لا من صفات ربة الحجال
وإن خفض صوتها الثمين .......... مخالف لحاة التأذين
و لا أذان لا و لا إقامة ........... على النسا كذاك لا إمامه
وجائز خروجها للمسجد ............ بشرط أن لم تتعطر فقد
صلاتها في البيت أعلا فضلا ........... وقعر بيتها بذاك أولى
ومن تعدد الأذان معنا ....... لأنه خلاف ما قد شرعا
فقوله لا بأس أن تؤذنا ............ في المسجد اثنان ليس بينا
وهكذا ثلاثة أو أكثر ........... قلت وفعل ذاك عندي منكر
لو كان خيرا لم يفت محمدا .......... وصحبه ولم يكن تعددا
وإنما يؤذن المؤذن ............. ثم يقيم وبذاك يعلن
وجاء في التثويب بالفلاح ............ زيادة تخص بالصباح
وذاك بعد أن يؤذننا ............ لعله من نام يوقظنا
والخلف في معنى الفلاح اشتهر ........ فقيل أنه أراد الظفرا
وقال قوم إنه النجاة ............ وآخرون إنه الحياة
وقال قوم إنه السعادة .......... وكلهم قد قصدوا مراده
والخلف لفظي وأما المعنى ......... فأنه الفوز غداة يعنى

فرسان الجسارة
28/07/2004, 01:25 PM
باب التوجيه
وإنما التوجيه ذكر خصا ........... بأول الصلاة فيما نصا
قبل الدخول وهو قول الأكثر ......... أو بعده وليس بالمشتهر
وإنه في قول بعض فرض ......... وسنة قد قال أيضا بعض
وهو الصحيح والهلاك يلزم ........... لتارك الفرض كذاك يأثم
وذاك محتاج إلى دليل ............ وما إلى التهليك من سبيل
وهل يعيد تارك التوجيه .......... من بعد أن أحرم لا يأتيه
لأنه تيقن الدخولا ........... والشك لليقين لن يزيلا
وجهت وجهي للذي قد فطرا ....... أقبلت للقبلة حيث أمرا
وقيل بل قصدت بالكليه .......... إليه بالأفعال بعد النية
معنى حنيفا مستقيما فسرا .......... وهو من الأضداد فيما ذكرا
لأنه في الأصل نفس الميل .......... فالمستقيم مال نحو الأعدل
مال عن الجمهور إبراهيم .......... إلى الهدى وذاك مستقيم
إذ لم يكن موحدا سواه .......... كان حنيفا في رضى مولاه
تبارك اسمه تعالى جده .......... علا وجل شأنه ومجده ة

فرسان الجسارة
28/07/2004, 01:42 PM
باب تكبيرة الإحرام
تكبيرة بها المصلى يدخل ........... صلاته ويحرم المحلل
تحريمها التكبير نص الخبر ........ لم يدخلن ما دام لم يكبر
فلا ينوب عنه ذكر أبدا ............. لأنه النص الذي قد وردا
والضم في تكبيرة الإحرام ....... يفسد الصلاة عن أعلام
فضم اسم الله ضما بينا ........... ولا تشمه ولا تسكنا
وقيل في تسكينه لا يسع ........... من أحسن الضمة منه يمنع
من زاد بين الباء والراء ألف ....... فإنها يعيدها ولا يقف
ثم القيام موضع التحريم .............. كذلك القعود للتسليم
فكل من أحرم في القعود ........... إحرامه من جملة المردود
إلا إذا ما كان ذا اضطرار ........... فضره من جملة الأعذار

فرسان الجسارة
28/07/2004, 01:47 PM
باب الاستعاذة والقراءة
وبعد هذا فاستعذ بالله ........... سرا من الرجيم والملاهي
واختلفوا في نقضها عليه .......... إن كان قد أسمعها أذنيه
وبسملن وأت بالمثاني ........ وفي صلاة الليل بالقرآن
في الركعتين الأولين وكذا ........ في الفجر إن كنت إماما محتذى
واقتصرن في صلاة الظهر ...... على المثاني وصلاة العصر
وحيث يقرأ الإمام سرا ........... فالحمد تكفيه إذا ما يقرا
وحيث يجهرن عليه يبدي .......... قراءة القرآن بعد الحمد
ويسمع المأموم للقرآن ........... وإنما يقرأ للمثاني
ويقرأ الجميع حيث انفردا ......... ولم يكن يتبع فيه أحد
وسورة الحمد هي المثاني ........ لأنها تقرأ في الأركان
ثثنى من الصلاة كل ركعه ........... وذاك من تعضيمها ما أرفعه
وقيل معنى الحمد هو الملك ......... وغيره في القلب عندي يزكو
لأنما الحمد هو الثناء ......... على الجميل وهو السناء
وبسملن عند كل سورة ........... من حيث ما البسملة المسطوره
وتلزمن في الحمد في الصلاة ....... لأنها البعض من الآيات
ولا يجوز ترك بعض الحمد .......... والنقض في تاركها بالعمد
وتركها لا ينبغي في السور ............ و لا أرى بأسا على المقتصر
ومن يكن لم يحسن القرآنا .......... في وقته يسبح الرحمانا
ومنعوا تكراره للحمد ............ وللتحيات بمعنى العمد
ونقضوا صلاة ذا المكرر ............ وعذروا الناسي هناك فاعذر

فرسان الجسارة
28/07/2004, 01:50 PM
باب الركوع
فرض الركوع في كتاب الله ........جاء به الأمر بلا اشتباه
فاركع بتعظيم لذي الجلال...........وكن لدى الركوع ذا اعتدال
وضع يديك فوق ركبتيك ..........فإن تركت قيل لا عليك
وسبح اسم ربك العظيم ..........ومثل ذاك الذكر بالتعظيم
وهو على قول بعض العلما ............لانما المقصود أن يعظم
والأول الصحيح لا سواه ...............لانه رواه من رواه
واختلفوا في منتهى الركوع ..........فقيل بالقيام للخضوع
وقيل بالهوية للسجود .............والخلف فيه الخلف في الحدود
فحيثما تم الركوع دخلا ...........حكم السجود إليه انتقلا
ومن هناك الخلف جاء بعده ............في سمع الله الكريم حمده
من الركوع أو من السجود ........... والأول الراجح بالتأكيد
وهوية السجود في الحدود.......... أقول إنها من السجود
وسمع الله لمن قد حمدا .............. يعيد من يتركها تعمدا
ويعذر الناسي فلا يعيد ........... كذلك التكبير والتحميد
لأنه من سنن الصلاة ............ والترك للأركان نقص آتى

فرسان الجسارة
28/07/2004, 01:53 PM
باب السجود
وإنما السجود فرض أيضا ......... فتركه يوجب حتما نقضا
جاءت به أوامر الكتاب ............ وفسرته سنة الأواب
وإنه لحالة تقرب ............... لله فالعبد هناك أقرب
فاسجد على السبعة من آراب ........ من غير كف الشعر والثياب
أولها جبهته المصونه ......... وبسجود أنفه مقرونه
وباليدين ثم الركبتين ........ والقدمين اثنين بعد اثنين
فهذه السبعة والذي ترك ........... منهن شيئا في سجوده ركك
فتارك الجبهة لا صلاة له ............ بلا خلاف عندنا فننقله
كذاك من يرفع رجليه معا ............ والخلف في واحدة إن رفعا
ومن يكن لم يستطع أن يسجدا ........ فإنه يومي ولا يقعد سدى
وإن يطق أن يسجدن بالأنف .......... فإنه يفعله ويكفي
وقيل بل يرجع للايماء ............. وهكذا في سائر الأعضاء
ومن رأى وعوثة في الحال ......... حول لليمين أو الشمال
وقيل لا يحولن ويمتنع ............ أن يسجدن فوق ما لا ينزع
كالصوف والريش مثل الشعر ......... والجلد مع عظامها والوبر
وجائز يلبسه المصلي ........ أو يقفن عليه إذ يصلي
وهكذا المعادن الأرضيه ......... من نحاس أو من الفضيه
كذلك المحروق كالرماد .......... والجص والنورة في الجماد
لأنه قد استحال مطلقا ............. عن حاله الذي عليه خلقا
قد كان أرضا والرماد حطبا .......... فصار بالتحريق شيئا عجبا
وقيل في القرطاس نبت الأرض .......... لا بأس فيه بسجود الفرض
لكن إذا كان به بسم الله ......... فبادر الفارش بالمناهي
لأنه ليس من التعظيم .......... فاحكم على الفاعل بالتحريم
وما سوى ذلك من كتاب ........... يجوز إلا آية الكتاب
وإن تعذر المكان الطاهر ........... يومي ولا يسجد وهو الظاهر
وهكذا قد قيل في الركوع ........... وقيل يبحني إلى الخضوع
فينتهي بذاك دون الأرض ........... وقيل يسجدن لأجل الفرض
وعند من يقول بالإيماء .............. يصلي واقفا على سواء
وقيل بل يؤخرن الفرضا ........... حتى يلاقي للسجود أرضا
وهو مقال خالف الظواهرا ........... ولا أراه في الصواب ظاهر
لأنه يقضي بفوت الفرض .......... والنص شرعا بسواه يقضي
وسبحن في السجود الأعلى ........... فإن ذاك بالسجود أولى
فأنت في تذلل الدنو .................. وهو في تعزز العلو
وجائز بصفة العظيم ..................... إذ كله من لازم التعظيم
والأول المنقول في الأخبار ......... والثاني من نتائج الأفكار
أقل ما يجزي من التسبيح .......... ثلاث مرات على الصحيح
وقيل تجزى مرة والأول .......... فيه عن المختار قول ينقل
وينه عن نقر السجود أنه ............ من شأن من نافق فاتركنه

فرسان الجسارة
28/07/2004, 02:01 PM
باب القعود للتشهد
ثم القعود وهو للتشهد .......... ركن من الصلاة ياذا فاقعد
فتارك القعود حتما تنتقض ............ صلاته لأنما مما فرض
وذكره وهو التحيات اختلف ......... فيه بفرض أو بسنة وصف
فقيل لا نقض إذا ما قعدا ................ حتى ولو لم يقل التشهدا
وهو ضعيف والصحيح النقض ......... لو لم نقل بأن ذاك فرض
لأن من المنون ما ينتقض ........... بتركه تعمدا ما يفرض
واختلف المشددون أيضا ............ في القدر الذي يكون فرضا
فقيل بعد الطيبات يمضي ............. لا يلتفت من بعدها لنقض
وقيل ينتهي إلى رسوله .............. وهو مقال ظاهر دليله
وقيل لا إلا إذا ما سلما ............. كمثل ما تكبيرها التحريم
فالنقض بالحادث قيل يلزمه ......... إن كان عمدا أو خطا لا يؤثمه
وكل من رخص إنما عنا ............. بذاك حيث كان عذرا بينا
وخرج الخلاف حال العمد .............. أبو سعيد الفقيه المهدى
والخلف فيه الخلف في التسليم ......... هل كان للركن أو التتميم
فإنه ركن على التشديد ...............ز ودونه في عكسه البعيد

فرسان الجسارة
28/07/2004, 02:06 PM
باب التسليم
وسلمن يمنتة ويسرى ............. تسليمتين والشهير وترا
وأول القولين عن ضمام ............ والثاني عن بقية الأعلام
وكلهم قد أكتفى بمره ............. وهو حديث لا نطيل ذكره
ويقصد الخروج بالتسليم ........... وحل ما كان من التحريم
ويمسح الغرة باليمناء ............. وتركه قيل من الجفاء
وفعله قل الدخول أيضا .............. من الجفاء فارفضنه رفضا
كذاك من لا يتبع المؤذنا ............ من الجفا فاتبعه حين أذنا
ومن نسي التسليم حتى قاما............. يسلمن بعد ذا قياما
وانصب إلى ربك وارغبنا ................ إليه في حصول ما تمنا
فإن ذاك موقف عظيم ............ يجيب من شاء به الكريم
وانقلن للنفل لو قليلا ................. عن موضع الفرض كذاك قيلا

فرسان الجسارة
28/07/2004, 02:09 PM
باب سجود السهو
وبيوجب السهو لأجل الجبر ........ بعد السلام سجدتين فادر
فيهدمان عمل الشيطان .......... ويرغمانه ويخزيان
فيعفر التراب فوق رأسه ......... لهدم ما بناه من أساسه
يقول واويلاه قد أضعت ..........أمرت بالسجود فامتنعت
والآدمي قال قد أطلعت .......... أوامر الرب وقد سمعت
فكان في ذاك رضى الرحمن ........ والويل والخيبة للشيطان
فافعلهما ممتثلا للأمر ............ مسارعا لجبر ذاك الكسر
ولا تلفظ بكلام يذكر ............ به عن النية قوم عبروا
لأنه جبر لما تقدما ......... والقول فاصل هناك فاعلما
لأنما النية بالفؤاد .............. لا بالتلفظات والتعداد
وفي السجود سبحن الأعلى .........وقيل يستغفر حين زلا
وقال قوم يسجدن بعد أن ............ يتحين قبل أن يسلمن
وقيل إن سها بنقص سجدا .......... قبل السلام لا إذا ما زيدا
وساجد من بعد أن يسلما ............ قيل يسلما حين تمما
وقيل ما عليه من سلام ............... لكنه يحمد للتمام
ومن سها إمامه وما سها .......... فما عليه قيل يسجدن لها
لأنما يتبعه في عمله .......... لا في خطائه و لا في زللة
وإن يكن تابعه في وهمه ............ فحكمه يكون مثل حكمه
ومن سها خلف الإمام وحده ......... فقيل يعفى بالصلاة عنده
وقيل لا بد من السجود ............ وهو دليل نصه المورود
إذ لم يفرب الدليل أبدا ........... بين جماعة ومن تفردا

فرسان الجسارة
28/07/2004, 02:22 PM
باب حكم تارك الصلاة
والجهل بالصلاة حكما يسع ............ إلى دخول الوقت ثم يمنع
يلزمه أن يعرف الكيفية ............ من وصفها وشرطها والنية
فالفعل لا يمكن دون علم .......... ولا يكون سائغا في الفهم
ووقتها المحدود وقت فعلها ............ ووقت ضيق تركها وجهلها
فتارك الصلاة حتى خرجا ............ تعمدا في الكفر قطعا ولجا
ما لقي الله بذنب أعظما .............. من تركها تعمدا تجهما
ما بين تركها وبين الكفر ......... حد إذا لم يتب وقيل يضربنا
ويجعل الضرب عليه مرسلا .......... حتى يصلي أو إلى أن يقتلا
فإن يمت بالضرب مات كافرا .......... وكل من يضرب كان ظافرا
وقيل لا يقتل حتى يجحدا .......... وجوبها و لا أراه أبدا
فإنه يفضي إلى التهاون ............ بأعظم الشعار في المدائن
وقاتل الصديق من قد منهه ........... من الزكاة والجميع تبعه
والكل ركن والصلاة أعظم ............ لأنها هي الشعار الأعظم
وأنها لديننا عمود ............. فما البنا إن ذهب العمود

المعافري
29/07/2004, 01:45 AM
شكرا لك على تواصلك الدائم

الزمان
29/07/2004, 08:39 AM
بارك الله فيك أخي ، وكثر من أمثالكم

فرسان الجسارة
31/07/2004, 06:17 PM
شكرا للجميع وأطلب منكم الدعاء

باب نوا قض الصلاة
وإن في الصلاة أشيا تمنع ................ فتنقض الصلاة حين تقع
فبعض ذاك عارض قلبي ................... والبعض منه عارض قلبي
وبعضه للفعل أيضا نسبا ................... فالعارض القلبي أن ينقلبا
وذاك أن ينوي تركها وأن ..............يحول الفرض إلى بعض السنن
وقيل إن نوى ولم يترك فلا .............. تفسد والفساد إن تنقلا
وقيل إن لم يقصد المصلي ........... تأدية الفرض بذاك الفعل
عليه أن يكفرن ويبدلا ................ وقيل يجزية المتاب مثلا
وهكذا من أشغل الجنانا ........... بغيرها لا خطا نسيانا
وفهمك الحساب وصف ناقض ......لأنه لا شك فيه عارض
وليس للإنسان إلا ما عقل ......من الصلاة هكذا البعض نقل
فمن يكن صلى على حضور ........فإنه أعظم للأجور
ولا صلاة للذي قد غفلا ..........عهنا جميعا فليقم ليبدلا
وإن عثرته غفلة للبعض..........فالخلف في مقدار حد النقض
أكثرها قيل وقيل ركعة ...........وهو أشد ما رأيناه معه
كذاك من عن دينه يرتد .........وعن يقينه فلا يعتد
لأن هذا ناقض للطهر ..........وقاطع أيضا خصال الأجر
وإن يكن في حال الإرتداد ...... مضى عليه الوقت بالعناد
فلا عليه بدل أن أسلما ........لكن عليه أن يحج فاعلما
لأنه ركن من الإيمان ........يلزمه كسائر الأركان
وليس يجزيه إذا ما أدى ........لحجه من قبل أن يرتدا
لأن ذاك الحج ركن السابق ........ةذا الأخير ركن هذا اللاحق
كذاك من عارضه الإغماء .........قيل ومن عارضه الرياء
لكن إذا استرسل فيه لا إذا ........نفاه عن فؤاده ونبذا
والشك حيث لا يكن يعلم ما ........صلى فإنه يعيد فاعلما
كيف يصلي وهولا يعلم ما ........أداه والفرض عليه لزما
وإن يكن يغلب في خياله ............ شيء بنى عليه في أفعاله
فغالب الظن هنا يعتبر ............. ومن بنى عليه فيها يعذر
وإن يكن خلف الإمام سجدا .......... لسهوه وللإمام قلدا
والشك من بعد التمام يحظر ............ فذاك عفو والإله يغفر
وشكه في الحد بعد فعله ........... يكون في شكه في أصله
لا يرجعن له بنفس الشك .......... وإنما يرجع عند الترك
إلا إذا ما شك في الإحرام .......... قيل يعيده إلى التمام
لأنه بذاك فيها يدخل .............. فهل ترى الشك له يدخل
وإن طرا عليه في حال الأدا ......... فلا يجاوزه بشك أبدا
ومن يكن قد صار في القرآن ......... لا يرجعن بالشك للمثاني
وقيل يرجعن للسجود .............. من شك فيه حال القعود
ويرجعن للتحيات معا ............ إن شك في إتيانها حال الدعا
ما لم يكن سلم والبعض يرى .......... مضيه و لا يعود القهقري
وقل لو سلم ثم شكا ............. يعيدها إلا إذ ما انفكا
وهو ضعيف والصحيح عندي ......... أن يلغي الشكوك بعد الحد
فهذه العوارض القلبيه ............ ودونك العوارض القوليه
تكلم اللسان لا بذكرها ........... فإنه ينقضها بأسرها
فمن يقل آمين في الصلاة ........... فإنها تبوء بالبتات
كذلك القنوت وهو أعظم .......... لأنه طال به التكلم
وكان قبل النسخ للكلام ........... مؤثرا عن سيد الأنام
وذاك وقت قد أبيح مطلقا ............. فيها للكلام فانتفى ما أطلقا
فنسخته آية الخشوع .............. وصار ذكره من المسموع
وحين عم الاختلاط والفتن ........... أحيي وقالوا إنه من السنن
وهو من السنة لكن نسخا ............ أفاده من في العلوم رسخا
والأخذ بالمنسوخ قطعا يمنع .......... إذ لم يكن من بعد ذاك يشرع
فهو من البدعة حتما مثل ما ......... قال بذاك بعض من تقدما
ومن يصلي خلف من يؤمن ........... أو يقنتن النقص فيها بين
وإن يكن لم يعلمن بحاله ................. فإنه يعذر لإستحلاله
وقانتين في الصلاة يعني ............. به القيام بحضور الذهن
وقيل بل بعني به التطويلا .......... فيها من القيام فيما قيلا
ولا تخافتن في الصلاة ............. كذاك لا تجهر بالنغمات
معناه لا تتركها حياء .............. و لا تكن مصليا رياء
وقيل ذاك في صلاة الأجر ......... يكون بين سرها والجهر
وقد أتى الترخيص في أمور ......... تسبيحه التحميد والتكبير
تهليله وإن عطست فاحمد ............. لكن بلا جهر و لا تمدد
كذلك التسليم فيها خطأ ........... عن ركعتين إن يكن قد أخطأ
وقد حكي في ذلك الإجماعا ........ لكنني أحكي به نزاعا
واللحن مطلقا لديها يحذر ............ وبعضه ينقض حين يذكر
من ذاك كسر لام العالمينا ........... كذاك أن تضم منها النونا
كذاك أيضا فتح لام ملك ...........لأنه بالفتح لفظ ملك
كذاك فتح دال يوم الدين ............ لأن ذاك اسم هذا الدين
وإن كسرت الكاف من إياكا .......... فالقبح كله أتى هناكا
وإن ضممت التاء من أنعمتا ......... لنفسك الإنعام قد نسبتا
فهذه نواقض الألحان ............. وضبطها التعكيس للمعاني
فكل لحن أفسد المعنى نقض .......... والعفو في سواه قام ونهض
وضم نون العالمين أهون .......... كذاك كسر لامها إذ يلحن
وهذه نواقض الأفعال ............. من كل ممنوع من الأحوال
نذكرها الأول ثم الأولا .......... حتى يكون في السياق أمثلا
فناظر بعينه نحو السما ............ في نقضها جاء اختلاف العلما
ويستحب نظر المصلي ........... حال القيام من مقام الرجال
لموضع السجود لا يعداه ........... وليحذرن أن تغمضن عيناه
فإن يغمض لا بعذر تفسد ............ وقيل لا تفسد وهو أجود
وقيل لا بأس إذا لم يكن ........... مغمضا في الكل فافهم وافطن
وكره البعض بلا فساد ........... والكل من قول أولي الرشاد
وإن يخف شيئا على العينين ........ لا بأس أن يغمض الجفنين
وفاتح من عينه للعرق ............ يصلين بدمه مستلقي
ما دام للعقدة لم يحلا ............ كذا فتى الصقر يقال صلي
وبعض أصحاب النبي الفضلا ........ نهى فتى العباس حين سئلا
وقيل لا بأس على المصلي ......... أن يخرج الذرة إذ يصلي
يخرجها باليد من عينيه .......... إن خاف بأسا وكذا أذنيه
وواجب في الوجه من الكشف .......... ومن ضرورة يغطي الأنف
كمثل ريح نتن يأتيه ........... وكذباب يدخلن فيه
وإن يكن تعمدا استنشاقا ........... فالنقض لازم له استحقاقا
وفاتح فاه لاخراج الجشا ........ فقيل لا نقض عليه ولا اجتنابه
والنفخ في العمد وفي الخطا معا ......... ينقضها لو للجشاء وقعا
لأنه مما نهينا عنه ........... لا كونه تكلما أو منه
لأنما الكلام ما يؤلف ........... من الحروف لمعان تعرف
ويكظمن الفم في التثاؤب ............ ويترك التماطي في الجوانب
فمن تماطى في الصلاة عمدا ......... تفسد حيث كان ذاك قصدا
لتركه لواجب الخشوع ............ وتركه فيها من الممنوع
والضحك نوعان فمنه ينقض ............ صلاته وطهره إذ يعرض
ويسمعن صوته والآخر ........... ينقضها فقط وهو الكاشر
وقيل من بزق في الصلاة .......... يدفنها من غير نقض يأتي
لا يبصقن في قلبة المصلي .......... يجعلها إن شاء تحت الرجل
ومن جشا فحمد الرحمانا ........... قيل بدا فسادها إعلانا
وقيل من لم يقلد العمامه ........ في حلقه ليس به ملامه
إلا إذا شاء خلاف السنه ............. فالخلف قيها جاء فاحفظنه
كذاك من لم يستر المتنين ........... من ظهره فالخلف في قولين
كذاك من يقلب الحصاء ........... في نقضها الخلاف أيضا جاء
وقد أسا بفعله من حركا ........... خاتمه تعمدا لو أدركا
وليسلن يديه لا يكفتهما .......... و لا على خاضرة يضعهما
لأنما ذلكم اختصار ........... وقد نهى عن فعله المختار
وقيل من يكفت في الصلاة .......... ينهى ويحبرن بالغلطات
إن انتهى كان وإلا عوقبا ........... بما اقتضاه رأى من تنصبا
وإن يكن إحليله قد انتشر ........... يمسك حتى يسكنن منه الذكر
وفيه قد قال أبو عثمانا ............ يمضي ولكن يذكر النيرانا
وإن يكن ظن خروج البلل ........... قيل له ينظره بالمقل
وإن يكن بالليل أجرى الذكرا ........ بيده في فخذه مختبرا
يفعل ذاك من وراء الثوب ......... ويلمس الموضع عند الريب
فإن رأى شيئا أعاد ومضى .......... إن لم يجد شيئا هناك عرضا
ورخصوا في ذاك للتبين .............. حتى يكون الفعل عن تيقن
و لا أقول ينظرن أو يلتمس .......... بل يمضين ويتركن الملتبس
والشك في الناقض عفو نقلا .......... معناه عن نبينا متصلا
وقد نهى المختار عن صلاة من ......... يدافعن الأخبثين فاسمعن
ومثله عند أولى الذكاء .................... كمن يصر ذاك في الكساء
وقيل من صلى وركبتاه ................ بارزتان نقضها جزاه
إن لم يكن عذر له بحال ............ وذاك هو أكثر القوال
لأن ركبتيه من عورته .......... سترهما يلزم في سترته
وإن يكن لجنبه قد وقعا ............ بلا اختيار فهو عفو فاسمعا
يبني على صلاته ويرجع .......... يصنع ما قد كان فيها يصنع
وقد نهى فيها عن التربع .......... وهو تفرشخ القعود الأوسع
وهكذا نهى عن الإقعاء ............. أو يلصقن الفخذ بالأحشاء
ومن رأى حال الصلاة رجلا .......... يقتل إنسانا له قد جهلا
فإنه مخير في الشرع ............. ما بين حفظها وبين القطع
لأنه يمكن أن يكونا ........... بالحق والباطل يقتلونا
وذاك إن لم يستغث وينصره ......... إذا استغاث من عدو يقهره
ويقطع المسبح التسبيحا ............. من من مطر أو من صياح صيحا
أو من هلاك نفسه أو ماله ............ وكل ما قد كان من أمثاله
كذاك إن رأى سواه يهلك ............... فإنه نجاته يستدرك
ينجيه لو وقت الصلاة فاتا ............. لكنه يستأنف الصلاتا
قلت إذا خاف فوات الوقت ........... يفعل ما يمكنه أن يأتي
لو لم يطق منها سوى الإيماء ......... يومي ويذهبن للإنحاء
وقيل للمرضع إذ تصلى ........... ترضع ابنها لخوف الشغل
ومن يخف من حية أو عقرب ......... فإنه يقتله وينصب

جني عمان
02/08/2004, 12:08 AM
نجدد الشكر لفرسان الجسارة

فرسان الجسارة
02/08/2004, 03:22 PM
نجدد الشكر لفرسان الجسارة

بل عليك أن تشكر كاتب الموضوع فهو الذي تعب من أجل نقله،،،


باب اللباس

ويلزم المصلي ستر العورة .........وتركه ينقض عند القدرة
ومعدم الثياب فليصل .........كذاك عاريا لفوت الفعل
قيل يصلي قاعدا ويستر .............. عورته بما عليه يقدر
من شجر يجعله عليها ............ أو من تراب جره إليها
ويومين راكعا وساجدا ............ وهي صلاة من يصلي قاعدا
وقيل بل يصلي وهو قائم ........... لأنما القيام ركن لازم
وهو وإن دنا من الصواب ........... مخالف لهيئة الآداب
من ثم مال أكثر الصحاب ........ إلى قعود معدم الثياب
وواجد الثياب فليستكملا ........... لباسه لا سادلا مشتملا
فالسدل في الشرع نهينا عنه ............ كذاك الاشتمال فاحذرنه
لا سيما مشتمل الصماء ........... وهكذا ننهى عن احتباء
أقل ما يجزي من الأثواب ............. ثوب وما زاد فللثواب
إن كان ذاك ملكه أو عاريه ............ فيستعيره ولو من جاريه
قيل ولو أمانه مختصا ............ صلى به ويضمنن النقصا
وإن يقل صاحبه بعد الأدا .......... ذا نجس فليقلبن وليعدا
إن كان في الوقت وبعد الوقت ........... لأنه في قوله كالمفتى
وقيل إن صدقه أعادا .......... إن غلب الظن به وزادا
ولا يعيد إن يكن متهما ........... بأنه في قوله قد وهما
وقيل لا يصلين بثوب .............. من لا يواليه لخوف الريب
لكنه في الاختيار والسعه .......... والاضطرار حالة موسعه
وثوب ذات الحيض لا بأس به ......... ولا بثوب جنب في جنبه
لو كان فيه منهما نوع عرق ........... ما لم يكن ينجس قد التزق
و لا تصل بثياب قذره ................وموضع الأنجاس منها طهره
وهكذا الابريسم الممتنع .........على الرجال لبسه لا يسع
وهكذا ثوب به يصور ............. تمثال ذي روح فذاك يحجر
وإن يكن نحو يد ورجل ............. فلا أرى بأسا على المصلي
والرأس فيه معدن الروح يرى ....... فامنعه إن كان هناك صورا
وجائز غير ذوي الأرواح .......... كصورة الأشجار والنواحي
وصورة الرمال والجبال ........... وكل ما كان بهذا الحال
والثوب إن يشري من المجوسي .......... فغسله أطيب للنفوس
وقيل بالترخيص في المقموط ........ والغسل في منشوره المبسوط
وما ذكرناه من المعاني ............. يكون في توسع الإنسان
وجائز في الاضطرار بالنجس ....... وبالحرير وبكل ما لبس
إن لم يجد سواه ولييمم ........ منجسا للاحتياط فاعلم
وقيل بالحرير لا يصلي ........... في الاضطرار وهو غير عدل
ومن يصلي وهو ذو ارتياب ......... مع ذاك في نجاسة الثياب
قد علم الخبث بها وشكا ......... هل زال فالخلاف قيه يحكى
وذاك إن صح بأن الغسلا ........... قد كان للثوب وبد صلى
أما إذا لم يعلمن بغسله ........... فالنقص فيها لازم لفعله
والحسن البياض في اللباس ........ وغيره ليس به من باس
لو صبغ الثوب بزعفران ......... والورس فيما قيل والشوران
لا بأس إن صلى به الرجال ........ فرضا ونفلا هكذا يقال
قلت إذا أفضى إلى التشبه ........ بلبس ذات الخدر فالمنع به
وقد أتى النهى بنص الخبر ....... أن يلبس الرجال للمعصفر
فكيف بالمزعفر المذكور .......... إني أرى هذا من المحجور
من سرة المرء إلى ركبتيه ....... يستره إذ ذاك من عورته
ويستحب ستره لصدره ......... إلا الذي أخرج للضروره
الوجه والكفان فاعلما ......... وما عدا هذين تسترنا
والوجه لا يست في الصلاة ........... و لا في الاحرام من الميقات
وكل ما جاز من الحلى ........... ففي الصلاة فاسمعن وامتنع
فالذهب الممنوع للرجل ........... لا يمنعن من ربة الحجال
وجائز بالفضة البيضاء ............ في حلية الرجال والنساء
وللرجال كله محجور ........... عسجده القليل والكثير
فقوله في الخاتم المذهب .......... بقدر الدرهم نوع عجب
لا نحفظنه عن المختار .......... ولا عن القادة في الآثار
وربما يوجد ذكره ولا ............ يذكر من قد قاله أو نقلا
ولو علمناه لكان فيه ............ لنا مقال في الذي يرويه
إذ ليس ما قيل جميعا يقبل .......... إلا الذي عن النبي ينقل
أو كان أصله من الكتاب ......... ينزعه فهم أولي الألباب
ولا يصلي بالنحاس والشبه .......... وهو من المكروه فلتجتنبه
كذلك الحديد في ا لآثار .......... لأنه حلية أهل النار
والخلف في الصلاة في النعال ....... جاء على ثلاثة أقوال
ثالثها الجواز في الضروره .......... ولا أرى الإجازة المحصوره
لأنه جاء عن المختار ......... جوازه في غير الاضطرار
لكن نعال الناس في ذا اليوم ......... مخالف نعال تلك القوم
فذي النعال ترفع الرجلين ......... عن السجود فوق أصبعين
فيمنعن من أداء الفرض ......... خلاف نعل لاصق بالأرض
من أجل هذا قيل في حال الضرر .......... يجوز دون الاختيار المعتبر
هم نظروا إلى اختلاف الحال .......... من اللباس ومن النعال
ولا أرى للمانعين مطلقا ........ سوى الذي ذكرته تعلقا
وإن خلعت النعال فاتركنها ............ على اليسار لا تيمننها
لأنما اليمين موضع الملك ......... فاحترمن جانبه حيث سلك
وموضع اليسار للشيطان .......... أحق بالتضييق والهوان
فالنعال والبصاق مهما عنا ......... نحو اليسار عنه يرمينا

فرسان الجسارة
02/08/2004, 03:23 PM
باب الستره

ويؤم باتخاذ السترة ................ حال الصلاة بينه والقبلة
لأنها منع من القواطع ............ وليس شيء خلفها بقاطع
وليدن منها خوف أن يحول ........... ما بينه وبينها المخذول
لا بأس إن دقت ولكن ترفع .......... شبرين أو ثلاثة فتمنع
على اختلاف جاء في مقدارها ............ محددا في الطول من أشبارها
وآخر القولين هو الأشهر ........... من ثم قد مال إليه الأكثر
وإن تكن في الغلظ كالجدار ........... تكون أقوى ثم كالحظار
ومثل ذاك من يصف الحجرا ......... أمامه اثنتين أو فأكثرا
والحجر الواحد إن لم تجد ........... سواه يجزي لأدا التعبد
والخط عند عدم الجميع .......... قدامه كاف عن التضييع
وقد يقال حجر لو صغرا .......... أولى من الخط ولو قد كبرا
والخلف في النهر الكبير ذكروا ......... هل يسترن والصحيح يستر
ولم يرى ذلك في الصغير ............. والفرق عسر غاية التعسير
وكل ما كان من الأمور .......... فستره فيه لدى المرور
إلا الكنيف قيل سترتان ...........وفرجه بينهما للدان
إحداهما جداره والأخرى ....... ستره من صلى فنال الأجرا
وقال بعض العلما جدار ........... يجزي وقيل يجزين حظار
ومقصد لكل يكون واحدا .......... فلا أرى للخلف معنى زائدا
فالأولون اعتبروا جداره ......... والآخرون أهملوا اعتباره
ومن يكن صلى لغير ساتر .......... فإنه يكون كالمخاطر
لأن أشياء هناك تقطع ...........إلا إذا بفسحة توسعا
الكلب والخنزير ثم القرد ........ومشرك وأقلف يعد
وجنب وحائض ونفسا ...........تقطع إن لم يكن قد تنفسا
خمسة عشر أذرعا قيل وذا ...........يكون حدا للذي بعد ذا
من واجه الإنسان بالتعدي .......... فإنه ينقض دون الحد
وقيل لا ينقض فوق سبعة .............وقيل بل ينقض دون عشرة
وقيل بل ثلاثة من أذرع ............حد له وبعدها لم يقطع
كذاك من قابل نارا تشتعل ...........لأن ذاك بالمجوس أمثل
والجمر والسراج لا بأس به ...........ما لم يرد نوعا من التشبه
كذاك من صلى إلى المقابر .......لأنما تعظيمها للكافر
وسائر الأشياء ليس يقطع .........إلا إذا دون السجود يقع
من ذلك المسلم غير الجنب ........ونحوه من حيوان طيب
قيل كذالك ضبع وثعلب ..........والذئب أيضا كذلك الأرنب
يأثمن من يكن قد مرا ...........بين يديه عامدا تجرى
وللمصلي قيل أن يقاتله .........لأنه الشيطان أو يماثله

فرسان الجسارة
02/08/2004, 03:27 PM
باب صلاة الجماعة

والاجتماع دائنا مطلوب ............في الدين وهو الهدى محبوب
من ذاك الصلاة في الجماعة ...........فإنها من أحسن البضاعة
واختلفوا فقيل فرض عين .............تلزم كل واحد بالعين
وقيل إنها على الكفاية ................وقيل سنة لها عناية
فجار مسجد فلا تصلي .............في غيره إلا صلاة النفل
فإنها تسن في الأبيات .............لطلب الإخفاء والإخبات
من لازم الصلاة في الجماعة .........فنحره ملئه بالطاعة
وفضلها أعظم بالإطلاق............وتركها علامة النفاق
من ثم قالوا أنها رفيض ...........لو دمعه من خوفه يفيض
ومن هنا قالوا **** الحال ......بتركه الفضل من الأعمال
لم يذر المختار خير البشر .......سائله وهو ضرير البصر
بل قال فيه أجب النداء ..........ولم يكن يعتبر العماء
فالفاتح البصير أولى وأحق…….أن يلزم فعلها إذا أنطلق
يؤدبه إمام الأدب ….....كما اقتضاه نظر المؤدب
المصطفى هم بأن ينطلقا ……..إلى بيوتهن لكي يحرقا
وأغلظ المقال فيهم منكرا ………أفعالهم وهو حديث شهرا
واظب عليها وأتخذها عادة ……..فإنها من أفضل العبادة
وصلينها خلف كل بر …....وفاجر مع عدم الأبر
ولا تمل لمن يقول صل ……..منفردا أن لم يجد ذا عدل
فإنه مخالف للسنة …………والحق في الأول فاتبعنه

فرسان الجسارة
02/08/2004, 03:47 PM
فصل الإمام في الصلاة
وعند الاختيار و الإمكان .......... يقدم الأفضل في الإيمان
ومن ذو الأحلام والاداب......... يقدم الأقرأ للكتاب
فإن تساووا فالذي يكون .......... أعلمهم بما هو المسنون
فان تساووا فالذي تقدما ......... منهم إلى الهجرة حين أسلما
فان تساووا قدموا الأسنا ........ فإن تساووا من يفوق حسنا
هذا هو الترتيب عند المكنة ......... وغيره مخالف للسنة
وإن رأيت جائرا تقدما ........... بالقهر صل خلفه وانتظما
و لا تقل له تقدما أنتا ......... كيلا تكون أنت قد قدمتا
ومن له قد كره الجماعه .......... فأمهم فهو خلاف الطاعه
لأنهم أولى بأن يقدموا ........ من علموه أنه مقدم
وصاحب السلطان في سلطانه ........ أحق بالصلاة من أعوانه
وصاحب المنزل في منزله .......... أولى لأنهم اتوا من أجله
والأمي لا يصلين بالقارى .......... وهكذا البادي بذي القرار
ولا يصل قاعد بقائم ........... وقيل جائز بغير اللازم
وقيل إن كان إماما جازا ........... ومطلقا بعض رأى الجوازا
والخلف في مسافر بحاضر ........... والحق في الجواز أي ظاهر
لكنه يتم ما عليه ............. يبقى و لا يقصرها لديه
فالمصطفى صلى بأهل مكه ............ قصرا وحثهم على التكمله
وهكذا أعمى يصلينا .............. بمبصر فيه الخلاف عنا
والقول بالجواز هو الأقوى ............. لما عليه من دليل يروى
وأعرج إن كان قد تمكنا ............. من السجود فليصل معلنا
وإن يكن لم يتمكننا ............ فالخلف فيه هل يقدمنا
والعبد بالحر ومن تيمما ............. بمن توضى فيه خلف العلما
وقيل في مشتمل بمرتدى ............ فاسدة وبعضهم لم يفسد
ولا تؤم امرأة برجل ........... في فرضها قيل وفي التنفل
وبالنساء تتنفلنا ............. ولتك وسط الصف بينهنا
وجائز قيل صلاة ال***ى ............. بمثله أيضا وكل أنثى
لكن عليه يتقدمنا .......... عن صفهن لا كمثلهنا

محب الصلاح
03/08/2004, 02:54 PM
بارك الله فيكم

جني عمان
04/08/2004, 01:32 PM
شكرا لفرسان الجسارة على الجهد :):)

فرسان الجسارة
04/08/2004, 03:46 PM
محب الصلاح وجني عمان شكرا على مروركم الطيب

فصل أحكام الإمام في الصلاة
ومن يكن إمام قوم ينوين .......... بأنه لهم إمام مؤتمن
وأنه الإمام للجميع ............ من حاضر أو غائب سريع
وإن نوى يصلين ببعض ......... فدخل الباقون تحت الفرض
فالداخلون ما عليهم بدل ........... لأنهم قد أمروا أن يدخلوا
وفي وقوفه أمام الصف ........... مساويا خير أمور الوقف
وقيل لا بأس إذا ما ارتفعا ......... مكانه عن صفهم واتضعا
وقيل يعلوهم ولا يتضع ............. وقيل بل جميع هذا يمنع
و لا يكن عنهم ورا حجاب ........... فيكره الوقوف في المحراب
وإن يكن سجوده فيه فقط ........... فلا عليه أبدا من ذا شطط
وفضلها في أول الوقت اشتهر .......... فلا يؤخرنا لينتظر
وإن يكن لمانع تأخرا ............ ينتظرونه لثلث غبرا
وهو حتى يبقى ثلثان معا ............. ينظرهم إن كان عذر وقعا
وليرع في التخفيف والتطويل .......... لحالة الضعيف والعليل
ويمضين على صلاته متى ............. ضاعت صلاة من وراءه أتى
ولا يضره فساد من ورا .......... لكن فساده يضر إن طرا
فقطعها بغير عذر مفسد ............. عليهم والعذر ليس يفسد
وجنب أم ولما يدري ............ حتى أتم الخلف فيه يجزي
قيل عليهم أن يعيدوا ويرى ............. بعضهم بأنه حكم جرى
وإن يكن حال الصلاة التبسا ............ عليه يسألن من به اتسا
ويأخذن بقولهم إن قالوا ............... صحيحة أو جاءها الإعلال
وإن يكونوا عددا لا يتفق .............. في السهو لا يسألهم بل ينطلق
أقل ذاك سبعة متفقه ............. وقيل خمسة وفيهم الثقه
وإن يكن سها يسبحونا ............ له وإن عي فيفتحونا
وقال قوم إن سها يجهر له ........... بفعله الذي قد سها أن يفعله
وكرهوا التسبيح وهو فاسد ......... إذ قد أتى به الدليل الوارد
لكنه يكره للنساء ............ فللنسا التصفيق للإخفاء
وإن يكن أمامهم أصما ...........لم يسمع التسبيح حين عما
فقيل يمضون ويتركونه ............ وقال بعض بل يحركونه
وذاك للصلاح ما فيه حرج ........... وقيل يبدلن من له عرج

ABO ALKHALIL85
04/08/2004, 04:58 PM
ما موقف الاباضية من الامام على كرم الله وجه :confused: :نطوط:

ABO ALKHALIL85
04/08/2004, 05:01 PM
الاباضية ـ الاباضية فرقة معتدلة من الخوارج وسميت بالاباضية نسبة إلى مؤسسها عبد الله بن اباض. ويعدّ الاباضية مذهبهم مذهباً اجتهادياً فقهياً سنياً يتبنى آراء عبد الله بن اباض السياسية وآراء جابر بن زيد الفقهية. عرفوا باسم جماعة « القعدة » وتبلورت كفرقة لها منهجها الفقهي الخاص بها في اوائل القرن الثاني الهجري.
مخالفة آراء الازارقة المتشددة والمتطرفة التي تستبيح الحرمات وترتكب المنكرات، وتَبَرُّؤُهم منها.
ـ انكار الاعمال الاجرامية ومسلك العنف لبقية فرق الخوارج، ودعوتهم إلى السلم، وعدم تجويزهم مقاتلة المسلمين الا عُرَّضوا لعدوان او واجهوا قتالاً فيكون حينئذ حمل السلاح دفاعاً عن النفس[B]

ABO ALKHALIL85
04/08/2004, 05:02 PM
أهل النهروان ـ تشتت أهل النهروان بعد الهزيمة التي حلت بهم على يد اصحاب أمير المؤمنين ( ع ) فـفضلت جماعة الالتزام بالهدوء والروية والجنوح إلى المسالمة خاصة وانهم يؤلِّفون اقلية، وقررت هذه الجماعة السفر إلى البصرة والتمركز فيها بقيادة ابي بلال ومن بعده عبد الله بن اباض

ABO ALKHALIL85
04/08/2004, 05:04 PM
الافكار والمعتقدات :
ـ قالوا : بأن المذنب من اهل ملتنا ان كان ذنبه كبيراً فهو كافر نعمة تحل موارثته ومناكحته وأكل ذبيحته، وليس مؤمناً ولا كافراً على الاطلاق.
ـ قالوا : من زنى أو سرق أو قذف فإنه يقام عليه الحد ثم يستتاب مما فعل، فان تاب ترك، وان أبى التوبة قتل على الرّدة.
ـ قالوا : مخالفونا من اهل القبلة كفار غير مشركين واجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم في السر واستحلوها في العلانية وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم وزعموا انهم في ذلك محاربون لله ولرسوله، لايدينون دين الحق وقالوا : باستحلال بعض اموالهم دون بعض والذي استحلوه الخيل والسلاح فأما الذهب والفضة فانهم يردونهما على اصحابهما عند الغنيمة.
ـ قالوا : ان دار مخالفيهم من اهل الاسلام دار توحيد الاّ معسكر السلطان فإنه دار بغي.
ـ اختلفوا في النفاق أيسمى شركاً أم لا ؟ فقالوا ان المنافقين في عهد رسول الله ( ص ) كانوا موحدين الا انهم ارتكبوا الكبائر فكفروا بالكبيرة لا بالشرك.
ـ وقال الحفصية منهم : ان بين الايمان والشرك خصلة واحدة وهي معرفة الله تعالى وحده فمن عرفه ثم كفر بما سواه فهو كافر لكنه بريء من الشرك.
ـ قالوا : بجواز وجود امامين في وقت واحد.
ـ اجازوا نكاح المسلمة من كفار قومهم في دار التقية فاما فى دار حكمهم فلا يستحلون ذلك وتوقف قوم منهم في هذه المسألة وفي أمر الزوجة وقالوا : ان ماتت لم نصل عليها ولم نأخذ ميراثها لانا لاندري حالها.
ـ قالوا : بأن فعل العبد مخلوق لله تعالى احداثاً وابداعاً ومكتسبة للعبد حقيقة لا مجازاً.
ـ قالوا : بنفي الصفات التي توهم المشابهة بين الله تعالى وبين خلقه كالوجه والعين واليد والدنو والتجلي والنزول.
ـ اكدوا القول بخلق القرآن وانه فعل الله وفعله كله حادث غير قديم.
ـ في مسألة الصفات قالوا : بأنها عين ذاته سبحانه وليست زائدة على الذات فهي ليست صفات قائمة بذاتها.
ـ في مسألة القدر تبنى الاباضية آراء الاشاعرة حيث اثبتوا ان العالم بأسره جواهره واعراضه وما فيه من خير وشر وطاعة ومعصية خلقه الله تعالى ودّبره.
ـ بامتناع رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة.
ـ عدّوا طلحة والزبير وعائشة من البغاة الذين خرجوا على الخليفة الشرعي.
ـ اوجبوا الخروج على الامام الجائر، وازالته بأي شيء قدروا عليه بالسيف أو بغيره.
ـ قالوا انه لا شفاعة لمن مات مصراً على الكبيرة غير تائب منها.
ـ لم يشترطوا لزوم الامام من قريش أو حتى من العرب بل جوزوا ان يكون الامام عبداً أو امرأة.
ـ ورايهم في التولي والتبري له مفهومه الخاص، فولاية من اتصف بالايمان فرض واجب ثبت وجوبه بادلة قطعية، واما البراءة فتجب ايضاً البراءة من الفاسقين مطلقاً سواء من المشركين او كانوا اهل كفر نعمة.
ـ تنصيب الامام بالوصية باطل على المذهب الاباضي ولا يكون التعيين له إلا عن طريق البيعة.
قالوا في عدالة الصحابة ثلاثة أقوال :
1 ـ القول بعدالتهم جميعاً إلا من فسقه القرآن كالوليد بن عقبة وثعلبة بن حاطب.
2 ـ القول بعدالتهم جميعاً ورواياتهم كلها مقبولة إلا ممن خاض بالفتنة.
3 ـ الصحابة كغيرهم من الناس من اشتهر بالعدالة فكذلك ومن لم يعرف حاله بحث عنه.
ـ تأثروا بالمذهب الظاهري فوقفوا على بعض النصوص وفسروها تفسيراً حرفياً ظاهرياً.
ـ مصادر الاستنباط عندهم هي القرآن والسنة والرأي والاجماع.
ـ للاباضية لجنة تقوم بالاشراف الكامل على شؤون المجتمع الاباضي الدينية والتعليمية والاجتماعية والسياسية، تسمى « العزابة » يرأسها شيخ منتخب يسمى « شيخ العزابة ».
ـ هناك لجنة اسمها ( ايروان ) تمثل المجلس الاستشاري المساعد للعزابة وهي السلطة الثانية في البلد.
من آراء الاباضية الفقهية :
ـ اجزاء قراءة الفاتحة في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر.
ـ الوضوء لا يصح إلا بغسل الرجلين ولا يجتزئ بالمسح على الخفين.
ـ الرضاع قليله وكثيره يحرم التزاوج.
ـ قالوا بوجوب القضاء على من نام في شهر رمضان فاحتلم.
ـ عدم جواز رفع اليدين عند التكبير.
ـ عدم جواز القنوت في الصلاة.
ـ تحريم الزواج بين من ربطت بينهما علاقة اثم.
ـ فضل فقهاؤهم الصلح بين أي فئتين من المؤمنين وقع القتال بينهما وانه لا ينبغي لأحد أن يفضل أي فئة منهما على الاخرى.

فرسان الجسارة
04/08/2004, 06:52 PM
مالك أخي أبو حمزة مدخل موضوع في موضوعي؟!!

فرسان الجسارة
04/08/2004, 06:57 PM
فصل في أحكام المأمومين
وإن يكن المأموم فردا صفا ............. حول الإمام في اليمين صفا
و لا يصفن على الشمال ................ فإنه من أقبح الخصال
ولا يصفن ورا الإمام ............. أخشى عليه عدم التمام
وإن يكونوا اثنين أو فأكثرا ........... تأخروا عنه وقاموا في الورى
صفوا وراءه على استواء ........... بلا اعوجاج وبلا التواء
وليرصنوا الصف ولا يفرجوا .......... إن فرجوا الشيطان فيهم يلج
وإن يك الصبي بين اثنين .......... فلا أرى نقصا على هذين
ولا يصفوا ثانيا من قبل أن ........... يتم ذا الصف الذي يقدمن
والفضل في الصفوف للمقدم ......... وعكسه صف النساء فاعلم
فالفضل في الأخير حيث كانا ............ عن الرجال أبعد المكانا
فهن يصففن ورا الرجال ......... بلا تعطر و لا خلخل
وليتباعدن قليلا عنهم ............ سبعة أذرع يكن منهم
والخلف هل على النسا صفوف ......... والقول بالصف هو المعروف
قيل ذاك في أداء الفرض ........... والنفل يجزي بانفراد البعض
ويقف ال***اء صفا متحد .........بين الرجال والنسا منفرد
لأنه ليس من الرجال .......... ولا من النسا ء للإشكال
وكلهم في تبع الإمام ........... لا يسبقونه إلى التمام
يكبرون بعد ما يكبر ........... وهكذا والأركان حين تذكر
ومن يكن أصم فليحرم إذا ........... ما أحرم الناس إذا درى بذا
وإن يكن لم يدر فليمسك إلى .......... أن يركعوا وليدخلن وليبدلا
يبدل ما فات من القرآن ........... بعد تمام سائر الأركان
وكذا إذا سها المصلي ............. عن استماع الذكر إذ يصلي
فإنه عليه قيل يبدله .......... من بعد ما تم الإمام يفعله
وإن يكن مستمعا للبعض ............ أجزاه ذاك لأداء الفرض
إن يكن مستمعا لم يسمع .......... شيئا فما عليه بأس فاسمع
لأنما المفروض الإستماع ........... له إذا يقرأ لا السماع
لا يقرأ المأموم غير الحمد ........... واختلفوا في زائد بالعمد
وإن يكن زاد على النسيان ............ فليس فيه النقص بالقرآن
والنقص مهما ركع المأموم ........... قبل الإمام عندهم معلوم
وهكذا السجود مهما سجدا ........... قبل إمامه كذا إن قعدا
وإن يكن إمامه قد سبقه ............ بفعل حد قيل نقض لحقه
وإن يكن في آخر الحد لحق .......... فلا يكون ناقصا بما سبق
وإن يكن من بعد ما قد دخلا .......... ها عن الصلاة حتى كملا
وسلم الإمام فليقم إلى ............... ذاك الذي عنه سها وليبدلا
وإن هم قد سابقوا الإماما ............. وقبله صلوا فلا تماما
وذاك إن كان الإمام صلى ............. جماعة من بعدهم وولى
وقيل لا نقض بما قد جاءوا ........... لكنهم بفعلهم أساءوا
وما لنا تتبع المساجد .............. لا نترك الأقرب للأباعد
إلا إذا كان لعذر حصلا ............ ولم يكن يخرب هذا مثلا

فرسان الجسارة
04/08/2004, 07:04 PM
باب المساجد

وها هنا باب أرى أن أذكره .............. في بابه والأصل عنه أخره
ذكره كسائر الأصحاب ............. فيما لحكم الوقف من أبواب
لأن غالب الكلام ثما ............ في حكم ماله وما قد لما
وها أنا لحكمه أقدمن ............ وحكم ماله له أوخرن
حتى يكون الكل مع مناسبة............. ليسهلن أخذه لطالبه
فينبغي لمن يخط البلدا ............ يقدمن للصلاة مسجدا
يعمره من قبل أن يعمروا ........... لأن هذا للإله يعمر
يبنونه بقدر البلاد .............. وما بها من كثرة العباد
يوسعون أو يضيقونا ............ وهكذا أيضا يوسطونا
و لا أرى في كثرة المساجد .......... فضلا لما فيها من التباعد
والواحد الجامع للأصحاب ............. أحق بالفضل وبالثواب
يبنونه ولا يزخرفونه ........... والنقش في المحراب يكرهونه
لا تنقشنه ولو مجانا ............. لأنه زخرفة عيانا
وحرضن فيه على التصوين ..........من التشاريف مع القرون
وفضلها من بعد أن تعمروا ........ فضل عظيم قدره لن يحصرا
ذكرها القرآن في مواطن ............ أعظم بها ذكر للمعاين
وأذن الاله في كتابه ........ أن ترفعن بالذكر في جنابه
وإنها قيل نجوم الأرض ........... لما بها من طاعة وفرض
زوارها زوار ربى حكما .......... لأنها له تضاف إسما
وصح فيمن قلبه تعلقا .............. به من الفضل إذا ما أنطلقا
وبشر الكاسح بالأجور ............ إذ كسحه قيل مهور الحور
ومخرج مثل نوى أو تمر .......... منها فلا ضمان فيه يجزى
وهكذا ما كان مثل ذاكا ............. لأنها لم تعمرن لذاكا
وما أذى العين من الأنام .......... يقال يؤذي مسجد الإسلام
كذلك الطريق حيث أعتبر .............. بأن يطير فيضير البصرا
وهو وإن كان اعتبارا ندرا .......... يكون في بعض الزمان ضررا
وجاء لا ضر و لا ضرارا......... قاعدة نبنى بها آثارا
فكن له منزهنا عن كل ما ............ يقذيه وادخل بابه مسلما
وقدمن في الدخول اليمنا...........وأخر اليسرى وبسملنا
وفي الخروج قدم اليسرا ........... والعكس في الكنيف حكما سارا
ومنزل المسكن قدمنا ............. عن يدخلن أو تخرجن اليمنا
وجنبنه صبيا يخشى .............. منه النجاسات إذا ما يغشى
كذلك المجنون إذ لا عقل له ......... يمسكه عن فعل ما قد فعله
وربما يبول فيه يوما .............. فتملأ الفؤاد منه لوما
وإن يكن قدر ذاك في زمن ......... فطهره ذنوب ماء يسكبن
ومن يكن زال بسكر فهمه .......... فذاك كالمجنون أيضا حكمه
يطرد لو وقت الصلاة دخلا ........ إذ لا صلاة للذي لم يعقلا
وحائض ونفسا وجنب ............ ومشرك وأقلف يجنب
لأنهم تلوثوا بخبث .......... فنزه المسجد عن تلوث
وجنب لم يجدن الماء .......... في غير مسجد إليه جاء
فليتيمم للدخول إن دخل ......... ويخرجن الماء نحو المغتسل
وذاك من مقاصد التنزيل ......... يدخل تحت عابر السبيل
والضيف فيه جائز ينزله .......... ويدخلن فيه ما يأكله
واللحم لا تدخله طريا ........... وتدخل المطبوخ والمشويا
وقيل بالترخيص في المذكى ........ من دون غيره مقالا يحكى
وينهى أن يباع أو أن يشترى ........ فيه وأن ينشد ضال نفرا
والسيف لا يسل فيه أبدا ........... إلا لحاجة روينا نهيا
وهل لنا أن ننفذ القضاء ........... هناك فالخلاف فيه جاء
ولا يقام الحد فيه أبدا .............. وفيه إجماع لديهم وردا
وينشد الشعر ولا يغنى .......... به وذاك أن يصوتنا
والريح لا تخرجها اختيارا.......... فيه و لا بأس بها اضطرارا
ويكرهن دخول شخص جائي .......... من غائط جاء بلا استنجاء
ويسرجن فيه بالسراج ............ ليستبين سنن المنهاج
وفي قيد النار قيل منع .......... ورخصة إن كان فيها نفع
فتنفع المساجد عن دثاره ......... قيل ولو للنفع في عماره
وهل لنا نركز فيه النصبا ......... لكى نعقلن فيه القربا
ليشرب العمار أو من يعكف ......... فيه لكيلا يخرجوا فيه اختلف
واختلفوا في العمل اليسير ......... لقاعد فيها عن التقصير
كسفة والفتل للحبال ........... ونحوها من سائر الأعمال
فقيل جائز لمن ينتظر ........... وقال قوم آخرون يحجر
لأنها للعمل الأخراوي .............. تبنى فلا تجعل للدنياوي
وجائز وضع المتاع فيه .......... إن حصل العذر بلا تكريه
أما البزاق فيه ذنب يغفر .......... بالدفن إذ ذاك له مكفر
لا تأخذ القمل من الثياب .............. وتدفننه فيه بالتراب
وجائز في الخط إن تربته ........ بتربه إذ فيه قد كتبته
ولا تجيء من خارج تتربه ......... فإن فعلت فهو فعل نعتبه
وصرحة المسجد منه تحسب .......... من ماله تعمر حين تخرب
وجائز تحويل هذي الصرحة .......... منه إلى موضع تلك الصفة
إذا أقتضى ذلك فهم الباني ............. ودربه من أقرب المكان
وجائز بنظر العدول ............ توسيعه في العرض أو في الطول
ورفعه عن حاله إن شاءوا ........... وكل ما يطلبه البناء
من كوة يكون للنسيم .............. أو بقعه تكون للمقيم
حريمه قيل ذراعان فقط ............. وقيل بل ثلاثة له تخط
وقال قوم بثمان عشره ............. وبالثمانين أناس ذكره
وإن يكن قد أحدث الكنيف .......... بعد الحريم فهو المصروف
لأنه بريحه أذاهم ............ و لا يحل أبدا أذاهم
وإن يك المسجد حادثا فلا ........... يصرف لكن يصرفن ريح البلا
وإن يشأ مالكه أزاله ............ تطوعا وفضل ذاك ناله
ومن بنى المسجد في المغصوب ...... نهدمه كذاك في الدروب
وهكذا أرض السبيل أيضا .......... كذا الصوافي حكمهن أرضا
والأرض تبقى للذي يليها ............... أصلا فلا يزيلها ما فيها
فمسجد الضرار حيث بنيا ................... لغير تقوى بالحريق كويا
وقال قوم حكمه كالمسجد ............. ويضمنن الأرض هذا المعتدي
ولا أرى هذا من الصواب ........ لبعده من محكم الكتاب
وقيل أحكام المصليات ........... مثل بيوت الله في الصفات
في كل ما يحجر أو يباح ............ لأنها موقوفة مباح
والأرض مسجد لمن لم يجد ......... في حاله ذلك نفس المسجد
كما يكون تربها مطهرا ........... وهي كرامة لنا فلنشكرا
وذاك من كرامة المختار ............ مع ربه صلى عليه البارى
والحمد لله على إنعامه ............ به وبالتفصيل من أحكامه

فرسان الجسارة
04/08/2004, 07:09 PM
باب صلاة السفر
فصل في الجمع والإفراد
والله قد من على العباد ............... تفضلا بالضرب في البلاد
وزادنا فضلا بأن قد يسرا .......... إذا سفرنا نجمعن ونقصرا
فالقصر ركعتان بالسواء ............. في الظهر والعصر وفي العشاء
والفجر والمغرب يبقيان ............ كما هو فليس يقصران
والجمع ضم هذه للأخرى ............. من الصلاتين عشا أو ظهرا
إن شاء أن يقدم العشاء ............. أو أخر المغرب مهما شاء
والظهر والعصر كذاك أيضا ........ فقدمن أو أخرن الفرضا
وقدمن لا غير يوم عرفه ............ وأخرن ذلك بالمزدلفه
والجمع جائز لأجل المطر ......... لكن بلا قصر كما في السفر
كذاك إن كان سحاب سترا .......... معرفة الأوقات عمن نظرا
ومستحاضة إذا لم ينقطع ............. عنها ومبطون وبول مندفع
كذاك الرعاف مهما اتصلا ........... والريح إن من الدبر تسلسلا
كذاك من كان بأنواع المرض ........... ملتبسا يتبعه إذا نهض
وليس في الصلاة بالتكبير ............ جمع له إذ ليس بالعسير
إلا إذا كان مريضا في السفر ........ فيجمعن فيه لعلة السفر
والخلف في النقض إذا تكلما ........... بينهما والحق قول قدما
قالوا فلا نقض عليه إن نطق ........ وهم بالاتباع أولى وأحق
قد علموا السنة والكتابا ............. وجمعوا الفنون والأبوابا
والوتر جائز بأن تقدمه ............ مع العشا في المغرب المقدمه
فيجمعن ويصلي واحدة ........... وإن يؤخر فثلاثا زائده
وقال بعض كله سواء ............ وذاك في الأسفار لا سواء
وما لذا التفصيل من دليل ............ وليس للآراء من سبيل
وتفردن إن تشا أو تجمع ............ فالجمع والإفراد كل يسع
والفضل للمقيم في الإفراد .......... والجمع في المجد في الترداد
وفيه قول لا يجوز يجمعن .......... من في بلاد قد أقام وقطن
وكان في صدر الزمان أفردوا ......... وتركوا الجمع الذي يعتمد
فحض بعض العلماء الفضلا .......... على الذي أهمل كيلا يهملا
فاندفع الناس إلى جمعهما ............ ونسى الإفراد حتى عدما
فها أنا أقول إن الأفضلا ............... إحياء ما عن النبي نقلا
فالجمع والإفراد كل يعمل ............. في حده وذاك هو الأفضل

النزوي
04/08/2004, 07:30 PM
سر شيخنا "فرسان الجسارة" على بركة الله وتابع نثر الخيرات ولا تبالي بغثاء الطريق.

بارك الله فيك و في صاحبك.

فرسان الجسارة
04/08/2004, 07:34 PM
سر شيخنا "فرسان الجسارة" على بركة الله وتابع نثر الخيرات ولا تبالي بغثاء الطريق.

بارك الله فيك و في صاحبك.


أستغفر الله أنا ما شيخ

لست شيخا.. لست شيخا

أسأل الله لي ولك حسن الخاتمة

بارك الله فيك أخي النزوي ..ادعو لي في ظلم الليالي

المنهل الصافي
05/08/2004, 12:59 AM
جزاك الله خير....جهد مبارك...

ارجوا من الاخوة المشرفين ان يتعاملوا مع ما ادخله العضو ابوحمزة لانه خارج الموضوع....

فرسان الجسارة
08/08/2004, 02:07 PM
الحمد لله الأخ إنتهى من طباعة الجزء الأول وبقي علي نقله

فصل أحكام الإمام في الصلاة
ومن يكن إمام قوم ينوين .......... بأنه لهم إمام مؤتمن
وأنه الإمام للجميع ............ من حاضر أو غائب سريع
وإن نوى يصلين ببعض ......... فدخل الباقون تحت الفرض
فالداخلون ما عليهم بدل ........... لأنهم قد أمروا أن يدخلوا
وفي وقوفه أمام الصف ........... مساويا خير أمور الوقف
وقيل لا بأس إذا ما ارتفعا ......... مكانه عن صفهم واتضعا
وقيل يعلوهم ولا يتضع ............. وقيل بل جميع هذا يمنع
و لا يكن عنهم ورا حجاب ........... فيكره الوقوف في المحراب
وإن يكن سجوده فيه فقط ........... فلا عليه أبدا من ذا شطط
وفضلها في أول الوقت اشتهر .......... فلا يؤخرنا لينتظر
وإن يكن لمانع تأخرا ............ ينتظرونه لثلث غبرا
وهو حتى يبقى ثلثان معا ............. ينظرهم إن كان عذر وقعا
وليرع في التخفيف والتطويل .......... لحالة الضعيف والعليل
ويمضين على صلاته متى ............. ضاعت صلاة من وراءه أتى
ولا يضره فساد من ورا .......... لكن فساده يضر إن طرا
فقطعها بغير عذر مفسد ............. عليهم والعذر ليس يفسد
وجنب أم ولما يدري ............ حتى أتم الخلف فيه يجزي
قيل عليهم أن يعيدوا ويرى ............. بعضهم بأنه حكم جرى
وإن يكن حال الصلاة التبسا ............ عليه يسألن من به اتسا
ويأخذن بقولهم إن قالوا ............... صحيحة أو جاءها الإعلال
وإن يكونوا عددا لا يتفق .............. في السهو لا يسألهم بل ينطلق
أقل ذاك سبعة متفقه ............. وقيل خمسة وفيهم الثقه
وإن يكن سها يسبحونا ............ له وإن عي فيفتحونا
وقال قوم إن سها يجهر له ........... بفعله الذي قد سها أن يفعله
وكرهوا التسبيح وهو فاسد ......... إذ قد أتى به الدليل الوارد
لكنه يكره للنساء ............ فللنسا التصفيق للإخفاء
وإن يكن أمامهم أصما ...........لم يسمع التسبيح حين عما
فقيل يمضون ويتركونه ............ وقال بعض بل يحركونه
وذاك للصلاح ما فيه حرج ........... وقيل يبدلن من له عرج


فصل في أحكام المأمومين
وإن يكن المأموم فردا صفا ............. حول الإمام في اليمين صفا
و لا يصفن على الشمال ................ فإنه من أقبح الخصال
ولا يصفن ورا الإمام ............. أخشى عليه عدم التمام
وإن يكونوا اثنين أو فأكثرا ........... تأخروا عنه وقاموا في الورى
صفوا وراءه على استواء ........... بلا اعوجاج وبلا التواء
وليرصنوا الصف ولا يفرجوا .......... إن فرجوا الشيطان فيهم يلج
وإن يك الصبي بين اثنين .......... فلا أرى نقصا على هذين
ولا يصفوا ثانيا من قبل أن ........... يتم ذا الصف الذي يقدمن
والفضل في الصفوف للمقدم ......... وعكسه صف النساء فاعلم
فالفضل في الأخير حيث كانا ............ عن الرجال أبعد المكانا
فهن يصففن ورا الرجال ......... بلا تعطر و لا خلخل
وليتباعدن قليلا عنهم ............ سبعة أذرع يكن منهم
والخلف هل على النسا صفوف ......... والقول بالصف هو المعروف
قيل ذاك في أداء الفرض ........... والنفل يجزي بانفراد البعض
ويقف ال***اء صفا متحد .........بين الرجال والنسا منفرد
لأنه ليس من الرجال .......... ولا من النسا ء للإشكال
وكلهم في تبع الإمام ........... لا يسبقونه إلى التمام
يكبرون بعد ما يكبر ........... وهكذا والأركان حين تذكر
ومن يكن أصم فليحرم إذا ........... ما أحرم الناس إذا درى بذا
وإن يكن لم يدر فليمسك إلى .......... أن يركعوا وليدخلن وليبدلا
يبدل ما فات من القرآن ........... بعد تمام سائر الأركان
وكذا إذا سها المصلي ............. عن استماع الذكر إذ يصلي
فإنه عليه قيل يبدله .......... من بعد ما تم الإمام يفعله
وإن يكن مستمعا للبعض ............ أجزاه ذاك لأداء الفرض
إن يكن مستمعا لم يسمع .......... شيئا فما عليه بأس فاسمع
لأنما المفروض الإستماع ........... له إذا يقرأ لا السماع
لا يقرأ المأموم غير الحمد ........... واختلفوا في زائد بالعمد
وإن يكن زاد على النسيان ............ فليس فيه النقص بالقرآن
والنقص مهما ركع المأموم ........... قبل الإمام عندهم معلوم
وهكذا السجود مهما سجدا ........... قبل إمامه كذا إن قعدا
وإن يكن إمامه قد سبقه ............ بفعل حد قيل نقض لحقه
وإن يكن في آخر الحد لحق .......... فلا يكون ناقصا بما سبق
وإن يكن من بعد ما قد دخلا .......... ها عن الصلاة حتى كملا
وسلم الإمام فليقم إلى ............... ذاك الذي عنه سها وليبدلا
وإن هم قد سابقوا الإماما ............. وقبله صلوا فلا تماما
وذاك إن كان الإمام صلى ............. جماعة من بعدهم وولى
وقيل لا نقض بما قد جاءوا ........... لكنهم بفعلهم أساءوا
وما لنا تتبع المساجد .............. لا نترك الأقرب للأباعد
إلا إذا كان لعذر حصلا ............ ولم يكن يخرب هذا مثلا

فرسان الجسارة
08/08/2004, 02:10 PM
باب المساجد

وها هنا باب أرى أن أذكره .............. في بابه والأصل عنه أخره
ذكره كسائر الأصحاب ............. فيما لحكم الوقف من أبواب
لأن غالب الكلام ثما ............ في حكم ماله وما قد لما
وها أنا لحكمه أقدمن ............ وحكم ماله له أوخرن
حتى يكون الكل مع مناسبة............. ليسهلن أخذه لطالبه
فينبغي لمن يخط البلدا ............ يقدمن للصلاة مسجدا
يعمره من قبل أن يعمروا ........... لأن هذا للإله يعمر
يبنونه بقدر البلاد .............. وما بها من كثرة العباد
يوسعون أو يضيقونا ............ وهكذا أيضا يوسطونا
و لا أرى في كثرة المساجد .......... فضلا لما فيها من التباعد
والواحد الجامع للأصحاب ............. أحق بالفضل وبالثواب
يبنونه ولا يزخرفونه ........... والنقش في المحراب يكرهونه
لا تنقشنه ولو مجانا ............. لأنه زخرفة عيانا
وحرضن فيه على التصوين ..........من التشاريف مع القرون
وفضلها من بعد أن تعمروا ........ فضل عظيم قدره لن يحصرا
ذكرها القرآن في مواطن ............ أعظم بها ذكر للمعاين
وأذن الاله في كتابه ........ أن ترفعن بالذكر في جنابه
وإنها قيل نجوم الأرض ........... لما بها من طاعة وفرض
زوارها زوار ربى حكما .......... لأنها له تضاف إسما
وصح فيمن قلبه تعلقا .............. به من الفضل إذا ما أنطلقا
وبشر الكاسح بالأجور ............ إذ كسحه قيل مهور الحور
ومخرج مثل نوى أو تمر .......... منها فلا ضمان فيه يجزى
وهكذا ما كان مثل ذاكا ............. لأنها لم تعمرن لذاكا
وما أذى العين من الأنام .......... يقال يؤذي مسجد الإسلام
كذلك الطريق حيث أعتبر .............. بأن يطير فيضير البصرا
وهو وإن كان اعتبارا ندرا .......... يكون في بعض الزمان ضررا
وجاء لا ضر و لا ضرارا......... قاعدة نبنى بها آثارا
فكن له منزهنا عن كل ما ............ يقذيه وادخل بابه مسلما
وقدمن في الدخول اليمنا...........وأخر اليسرى وبسملنا
وفي الخروج قدم اليسرا ........... والعكس في الكنيف حكما سارا
ومنزل المسكن قدمنا ............. عن يدخلن أو تخرجن اليمنا
وجنبنه صبيا يخشى .............. منه النجاسات إذا ما يغشى
كذلك المجنون إذ لا عقل له ......... يمسكه عن فعل ما قد فعله
وربما يبول فيه يوما .............. فتملأ الفؤاد منه لوما
وإن يكن قدر ذاك في زمن ......... فطهره ذنوب ماء يسكبن
ومن يكن زال بسكر فهمه .......... فذاك كالمجنون أيضا حكمه
يطرد لو وقت الصلاة دخلا ........ إذ لا صلاة للذي لم يعقلا
وحائض ونفسا وجنب ............ ومشرك وأقلف يجنب
لأنهم تلوثوا بخبث .......... فنزه المسجد عن تلوث
وجنب لم يجدن الماء .......... في غير مسجد إليه جاء
فليتيمم للدخول إن دخل ......... ويخرجن الماء نحو المغتسل
وذاك من مقاصد التنزيل ......... يدخل تحت عابر السبيل
والضيف فيه جائز ينزله .......... ويدخلن فيه ما يأكله
واللحم لا تدخله طريا ........... وتدخل المطبوخ والمشويا
وقيل بالترخيص في المذكى ........ من دون غيره مقالا يحكى
وينهى أن يباع أو أن يشترى ........ فيه وأن ينشد ضال نفرا
والسيف لا يسل فيه أبدا ........... إلا لحاجة روينا نهيا
وهل لنا أن ننفذ القضاء ........... هناك فالخلاف فيه جاء
ولا يقام الحد فيه أبدا .............. وفيه إجماع لديهم وردا
وينشد الشعر ولا يغنى .......... به وذاك أن يصوتنا
والريح لا تخرجها اختيارا.......... فيه و لا بأس بها اضطرارا
ويكرهن دخول شخص جائي .......... من غائط جاء بلا استنجاء
ويسرجن فيه بالسراج ............ ليستبين سنن المنهاج
وفي قيد النار قيل منع .......... ورخصة إن كان فيها نفع
فتنفع المساجد عن دثاره ......... قيل ولو للنفع في عماره
وهل لنا نركز فيه النصبا ......... لكى نعقلن فيه القربا
ليشرب العمار أو من يعكف ......... فيه لكيلا يخرجوا فيه اختلف
واختلفوا في العمل اليسير ......... لقاعد فيها عن التقصير
كسفة والفتل للحبال ........... ونحوها من سائر الأعمال
فقيل جائز لمن ينتظر ........... وقال قوم آخرون يحجر
لأنها للعمل الأخراوي .............. تبنى فلا تجعل للدنياوي
وجائز وضع المتاع فيه .......... إن حصل العذر بلا تكريه
أما البزاق فيه ذنب يغفر .......... بالدفن إذ ذاك له مكفر
لا تأخذ القمل من الثياب .............. وتدفننه فيه بالتراب
وجائز في الخط إن تربته ........ بتربه إذ فيه قد كتبته
ولا تجيء من خارج تتربه ......... فإن فعلت فهو فعل نعتبه
وصرحة المسجد منه تحسب .......... من ماله تعمر حين تخرب
وجائز تحويل هذي الصرحة .......... منه إلى موضع تلك الصفة
إذا أقتضى ذلك فهم الباني ............. ودربه من أقرب المكان
وجائز بنظر العدول ............ توسيعه في العرض أو في الطول
ورفعه عن حاله إن شاءوا ........... وكل ما يطلبه البناء
من كوة يكون للنسيم .............. أو بقعه تكون للمقيم
حريمه قيل ذراعان فقط ............. وقيل بل ثلاثة له تخط
وقال قوم بثمان عشره ............. وبالثمانين أناس ذكره
وإن يكن قد أحدث الكنيف .......... بعد الحريم فهو المصروف
لأنه بريحه أذاهم ............ و لا يحل أبدا أذاهم
وإن يك المسجد حادثا فلا ........... يصرف لكن يصرفن ريح البلا
وإن يشأ مالكه أزاله ............ تطوعا وفضل ذاك ناله
ومن بنى المسجد في المغصوب ...... نهدمه كذاك في الدروب
وهكذا أرض السبيل أيضا .......... كذا الصوافي حكمهن أرضا
والأرض تبقى للذي يليها ............... أصلا فلا يزيلها ما فيها
فمسجد الضرار حيث بنيا ................... لغير تقوى بالحريق كويا
وقال قوم حكمه كالمسجد ............. ويضمنن الأرض هذا المعتدي
ولا أرى هذا من الصواب ........ لبعده من محكم الكتاب
وقيل أحكام المصليات ........... مثل بيوت الله في الصفات
في كل ما يحجر أو يباح ............ لأنها موقوفة مباح
والأرض مسجد لمن لم يجد ......... في حاله ذلك نفس المسجد
كما يكون تربها مطهرا ........... وهي كرامة لنا فلنشكرا
وذاك من كرامة المختار ............ مع ربه صلى عليه البارى
والحمد لله على إنعامه ............ به وبالتفصيل من أحكامه


باب صلاة السفر
فصل في الجمع والإفراد
والله قد من على العباد ............... تفضلا بالضرب في البلاد
وزادنا فضلا بأن قد يسرا .......... إذا سفرنا نجمعن ونقصرا
فالقصر ركعتان بالسواء ............. في الظهر والعصر وفي العشاء
والفجر والمغرب يبقيان ............ كما هو فليس يقصران
والجمع ضم هذه للأخرى ............. من الصلاتين عشا أو ظهرا
إن شاء أن يقدم العشاء ............. أو أخر المغرب مهما شاء
والظهر والعصر كذاك أيضا ........ فقدمن أو أخرن الفرضا
وقدمن لا غير يوم عرفه ............ وأخرن ذلك بالمزدلفه
والجمع جائز لأجل المطر ......... لكن بلا قصر كما في السفر
كذاك إن كان سحاب سترا .......... معرفة الأوقات عمن نظرا
ومستحاضة إذا لم ينقطع ............. عنها ومبطون وبول مندفع
كذاك الرعاف مهما اتصلا ........... والريح إن من الدبر تسلسلا
كذاك من كان بأنواع المرض ........... ملتبسا يتبعه إذا نهض
وليس في الصلاة بالتكبير ............ جمع له إذ ليس بالعسير
إلا إذا كان مريضا في السفر ........ فيجمعن فيه لعلة السفر
والخلف في النقض إذا تكلما ........... بينهما والحق قول قدما
قالوا فلا نقض عليه إن نطق ........ وهم بالاتباع أولى وأحق
قد علموا السنة والكتابا ............. وجمعوا الفنون والأبوابا
والوتر جائز بأن تقدمه ............ مع العشا في المغرب المقدمه
فيجمعن ويصلي واحدة ........... وإن يؤخر فثلاثا زائده
وقال بعض كله سواء ............ وذاك في الأسفار لا سواء
وما لذا التفصيل من دليل ............ وليس للآراء من سبيل
وتفردن إن تشا أو تجمع ............ فالجمع والإفراد كل يسع
والفضل للمقيم في الإفراد .......... والجمع في المجد في الترداد
وفيه قول لا يجوز يجمعن .......... من في بلاد قد أقام وقطن
وكان في صدر الزمان أفردوا ......... وتركوا الجمع الذي يعتمد
فحض بعض العلماء الفضلا .......... على الذي أهمل كيلا يهملا
فاندفع الناس إلى جمعهما ............ ونسى الإفراد حتى عدما
فها أنا أقول إن الأفضلا ............... إحياء ما عن النبي نقلا
فالجمع والإفراد كل يعمل ............. في حده وذاك هو الأفضل

فصل في حد السفر
وحد ذاك قدر فرسخين ............. لخارج في أحد النوعين
في طاعة أو في مباح كانا .......... لا باغيا أو قاصدا عدوانا
ونحو عبد آبق وناشز ............... فالقصر فيهم قيل غير جائز
وقيل جائز لأن السفرا ............... يعمهم وحكمه لم يحجرا
والأولون قصدوا التضييقا ............. والآخرون نظروا التحقيقا
وإن قصدت السفر المحدودا .............. قصرت إذ تجاوز الحدودا
وذلك المعروف بالعمران ............. وقيل فيه بمقال ثاني
يقصر إذ يخرج من محله ............. وهو ضعيف فاسد من أصله
وقيل لا يصلي ركعتين ............... إلا إذا تعدى فرسخين
وأول الأقوال قول الأكثر ............ وهو صحيح ثابت في النظر
وهو الذي جاءت به الأخبار ......... بأنه يفعله المختار
وإن خرجت ناويا بالقصد ............ والحد ما عليك أن تعتبرا
وإن عراك الشك في حد السفر ........ فالحكم للتمام أصلا معتبر
وراكب البحر يريد السفرا ............ من حين ما يركبه فليقصرا
ولو رسى مركبه في البحر ........... لأنما البحر خلاف البر
والعمران النخل والحيطان ......... وما الزروع عندهم عمران
وذلك الحد لقصر من رحل ........... يقصر ما لم يك فيه قد دخل
ويقصر البادي إلى أن يسمعا ......... أصوات حيه إذا ما رجعا

فرسان الجسارة
08/08/2004, 02:12 PM
فصل الأوطان

ووطن الإنسان حيث يسكن ........... وتطمئن نفسه ويوطن
يراه خير منزل لا يخرجه ............... منه سوى أمر عظيم يزعجه
كجائر يخاف من صولته .......... وضرر يلحق في عيشته
وللرجال وطن أو أكثر ............... إلى ثلاثة بها يستأثر
وقيل ما شؤوا من الأوطان ........... وهو خلاف الحكم للنسوان
فإنها ليست تزيد أبدا ............... عن وطن يمنعها الترددا
إلا التى قد شرطت لها سكن ........... واتخذت بلاد زوجها وطن
فإنها في الموضعين واطنه ............ فهي تتم حيث كانت ساكنه
إذ لم يكن لزوجها المشترط .......... بإذنه فيه الخلاف قد ضبط
فقيل إن كان لها قد أذنا ................ في موضع تصلين وطنا
ووطن البداة حيث نصبوا ............ عمودهم للسكن حيث انقلبوا
وقيل إن وطن الرعاة ............. أغنامهم في وسط الفلاة
ووطن الولاة حيث استعملوا ........... لأنه يلزمهم أن يعلموا
وما لهم عن أختيار نقله ............ إلا إذا ما عينوا لمدة
ووطن الشراة حيث حملوا .......... سيوفهم إن نزلوا أو رحلوا
ووطن السياح في عصيهم ........... إذ قطعوا الأوطان عن أنفسهم
كذلك الملاح أيضا وكنه .......... سفينة إن كان فيها سكنه
والحيق مثل البدو في الأوطان ....... إذ لم يقروا قط في مكان
وضابط الكل بأن الوطنا ........... يكون حيث القلب منه سكنا
وربما يلزمه أن يوطنا ........... وقلبه مروع ما وطنا
كمن عليه طاعة الإمام ............ فعنده يصلي بالتمام
وامرأة تتبع حكم بعلها ........... في داره توطن دون أهلها
والعد مع سيده إن يرحلن .......... وإن أقام مثله يصلين
كذلك الصبي يتبعنا ............ والده من حيث يسكننا
وهكذا في الوصف والتقدير .......... صلاة عبد الولد الصغير
كذلك الصلاة للمدبر ............ مثل صلاة السيد المدبر
لأنه وماله جميعا ............. ملك له فليكن المطيعا
وإنما يزول عنه الملك ........... بموته وحكمه ينفك
وإن يكن مسافر قد اشترى ........ عبدا يتم فعليه يقصرا
ويتبعن من له قد اكترى .......... إن لم يكن لمدة ذاك الكرى
وهكذا يتم إن قال له ............. سيده أقم كما أنزله
ورجل مسافر تزوجا ........... مقيمة لا تقصرن أو تخرجا
تخرج حتى تبلغن السفرا ......... وترجعن بعد ذا وتقصرا
وهي بهذا الحال ضد العبد .......... فالعبد يتبعن بعد العقد
وإن يكن تزوج المقيم ............ سافرة فإنها تقيم
من بعد أن ساق إليها مهرها ........ وقيل بعد أن يحوز ظهرها
وقل في الصبي أنه يتم .......... في بلد أدرك فيه محتلم
و لا كذاك مشرك قد أسلما ............. في سفر بل يقصرن ليغنما
لأن ذا أخو بلاد كانا ................ بنفسه لا تابعا إنسانا
وإن يكن حال الصلاة بلغا ........ أعاده لطهرها ليبلغا
لأنها صارت عليه فرضا ............ وفعله السابق نفل يرضى
والفرض لا يقوم بالتنفل ............ من هاهنا قيل بوصف البدل
وتتبع الإناث حكم الوالد ........... حتى تفوز بالحليل الوارد
لو بلغت لأنها لم تستقل ........... بنفسها من دونه فترحل

فصل في حكم القصر
وفعله يلزم من قد سفرا .............. ولم يكن في ذلكم مخيرا
لو كان بالتخيير كان المصطفى ........ أسبقنا على التمام والوفا
ولم يتم أبدا في سفر ........... كيف لنا نقول بالتخير
فمن أتم وهو في حال السفر ........ عليه أن يبدلها قولا شهر
وبعضهم ألزمه يكفرا ........... لأنه خالف ما قد أمرا
وقيل قد أسا وما عليه ........... شيء ولكن لا يعد إليه
وذاك أنه أتم اللازما ............. وزاد بعده فكان سالما
وإن يصل موضع التمام .......... قصرا يكفرن بالإرغام
وذاك إن لم يدرك الإعاده ........ فإن أعادها فلا زياده
وإن نسيت للصلاة في السفر ......... ثم ذكرتها وأنت في الحضر
عليك أن تصلين تماما ............ وهكذا من نسى الإتماما
يصلينها إذا ما ذكرا ................. في سفر صلاة قصر وانبرا
وإن يكن قد فسدت فأبدلا .......... كمثل ما قد لزمتك أولا
وذاك أن الناسى تلزمنه ........... في حال ما أدرك فيه ذهنه
و لا كذاك من عليه فسدت .......... فإنها تلزمه كما أتت
وبتمام هذه الأحكام ............... يتم باب القصر والتمام

باب صلاة الجمعة
والأصل قد أخره كغيره .............. ولا أرى الصواب في تأخيره
لأنه قصر صلاة الظهر ............... فهو على ذا سبب للقصر
لها شروط ولها أحكام ................... فمن شروط ذلك الإمام
يؤتى إليها من مكان شاسع ............ لكي تصلى في مكان جامع
من فرسخين واجب إتيانها ........... ومن ثلاثة ليعلا شأنها
ومن يكن آواه ليل مدلهم ............... في أهله يسعى إليها محتشم
وقيل لا يلزمه أن يسعى .............. إن كان قد جاوز عنها جمعا
لأنها لا تلزم المسافرا ............ وإنما تلزم شخصا حاضرا
فمن أجاب من بعيد كان له ........... أجر يرى عند الآله منزله
تلزم قادر على الحضور ............. يسعى إليها وإلى البكور
لا تلزم العبد ولا النساء ......... ولا المجانين ولا ال***اء
و لا صبي قبل حد الحلم ....... و لا مريض مبتلى بسقم
ومن يكن من هؤلاء صلى .......... عندهم حاز بذاك فضلا
تصلى في المصر الذي قد مصرا ...... ولا تصلى في المسافى والقرى
وفي زمان المصطفى تقام .......... في موضع وهو لها إمام
وهم من العوالى ينتابونها .......... وهي قرى هناك يعرفونها
وبعضها وراء فرسخبن .......... تزيد فوق ذاك بالميلين
لو كانت الجمعه مثل غيرها ......... صلوا هناك وكتفوا بخيرها
وفي زمان عمر الفاروق ............. أمصارها معلومة التحقيق
مدينة ومكة والكوفه ............ وبصرة ومصرها المعروفه
والشام أيضا وعمان واليمن .......... و لا تصلى قيل قط في عدن
لأنها ليست من الأمصار ........... بل إنها جديدة العمار
ومثل هذى من عمان مسكد ......... فالمتأخرون فيها شددوا
وهكذا نزوى إذا ما ماولى ............. عنها الإمام قيل لا تصلى
وإنما تقام في صحار ........... لأنها سابعة الأمصار
وإنما تقام منذ أسلمت ........... فيهل فلا تزال عنها وتبت
كان بها الإمام أو واليه ............ أو لم يكن للأمر من يليه
هذا هو المعروف من أقوالهم ........... وغيره المفهوم من أحوالهم
لأنما التمصير حال يعرض .......... فيستقيم تارة ويمرض
وهذه صحار بعد العزة ......... وبعد ما كان بها من قوة
صارت كأدنى بلد يعتبر ........... ومسكا مكانها قد عمروا
والبصرة الغراء كانت قفرا .......... صيرها الفاروق بعد مصرا
ومكة كانت قبيل عمرا ........... من القرى لكنها أم القرى
مصرها الفاروق فيما مصرا ........ أقام للجمعة فيها منبرا
ومن هنا كان النبي يقصر......... فيها ليالي الفتح ثم يأمر
يأمر أهلها بأن يتموا ............ في جمعة وغيرها ذا الحكم
فيجب اعتبار هذا المعنى.......... وتركه لا يستقيم ذهنا
وانما عينها الفاروق ............ لأنها في عصره تروق
ولم يكن في ذلك الزمان .......... كمثلها شيء من البلدان
لو كان ذا التعيين مما وقفا ......... عينها لنا النبي المصطفى
وإنما المراد مصر جامع .......... يسعى إليه حاضر وشاسع
يقيمها به الإمام القائم ............ أو عامل الامام إذ يقاوم
يخطبهم من بعد ما يؤذن .......... ثم يقيم ذلك المؤذن
ثم يصلون مع الإمام .............. وهو خطيبهم إلى التمام
يصلين ركعتين جهرا ......... وسورة من بعد حمد يقرا
والخطبة الغراء قامت عندهم .......... عن ركعتين فلذلك لم يتم
فهي على هذا المقال شطر ............ وقيل شرط لازم وأخبر
فيجب استماعها ويهجر ............ ما يشغلن والكلام يحجر
ومن يكن ألغى يقال يخرج ........... ويلجن من بعد فيمن يلج
وفاته بذاك فضل السابق ............ لأنه يكون مثل اللاحق
وإن يكن من بعد ما قد أحرما ........... ساروا جميعا قبل أن يسلما
يتم ركعتين بالتحرى ............. وقيل أربعا صلاة الظهر
ووقتها بعد الزوال حالا ........... فتمنعن البيع والجدالا
وكل شاغل عن الحضور ......... لأنه من جملة المحجور
وإن يكن قبل الزوال أدنا ......... فالحجر للشراء ليس بينا
لأنما النداء في وقت العمل ......... فكيف يدعون لوقت ما دخل
وقيل بالترخيص في ذا اليوم ........ لأجل غائب نأى أو نوم
ويكره التخطى للرقاب ............ لأنه أذى على الأصحاب
بل يجلسن حيث ما قد وجدا ........ لو كان ذاك في محل بعدا
ويؤمرن أن يبكرنا ......... ذاك من بعد اغتسال سنا
وها هنا قد بقيت أحكام .............. نتركها طال بنا الكلام
لأن أصل النظم لم يستوفى ......... فكم أوفى ثم كم أوفي

فرسان الجسارة
08/08/2004, 02:14 PM
باب التطوع
فصل في الوتر
ثم التطوعات منها المحض ............ ومنها ما يقال فيه فرض
فالوتر قيل واجب وأنه ............. إن فاتهم يوما فيبدلونه
وهو ثلاث ركعات يفصل ......... ما بينها وقيل ليس يفصل
يقرأ في الكل مع المثاني ............ بمتيسر من القرآن
وركعة تجزيك عند العجز ............وقيل فيها إنها لا تجزي
ووقته بين العشا والفجر ......... متسع يدريه من لا يدري
وينبغي له يقدمنه .............. كيلا ينام ثم يتركنه
وإن يكن فوته بالعمد .............. عليه تكفير أخي التعدي
وذاك مبنى على الوجوب ............ وهو مقال لفتى محبوب
ولا يصلي الوتر في جماعه .......... ومن يصليه فقد أضاعه
إلا إذا ما كان في قيام ............... قيام شهر الفضل والصيام
فإنه يتبعه في ذاكا .............. يصلين مثله كذاكا
ومن يكن صلى القيام مفردا ............ أفرده كذاك فيما أفردا
وجائز يصلى فوق الراحله ............ وهو دليل من يقول نافله


فصل في السنن
وركعتان بعد فرض المغرب .......... يصليان دائما في القرب
وركعتان عقب العشاء ........... ريحانتان لذوي الصفاء
وركعتان قبل فرض الفجر ............. بعد طلوعه لنيل الأجر
وقيل نصف ليلها الأخير .............. وقت لها للفعل والتقدير
و لا أراه ثابتا وإنما ............... تأولوا الكتاب حيث أبهما
قالوا بإدبار النجوم عينت ........... قلنا بفعل المصطفى قد بينت
وهذه آكد مما مرا ............. فهي من التأكيد حكى الوترا
تبدل إن فاتت وما تقدما ............... لا يبدلان بدلا محتما
وكل من فاتته حتى صلى ........... فريضة الفجر لعذر حلا
أخرها إلى طلوع الشمس ........... وهو مقال شاهر في الأنس
لنهي المصطفى عن الصلاة ............... في هذه الأحوال والأوقات
وقال بعض أنه ياتيها ............... بعد صلاة فجره يقضيها
وقيل بل يفعلها أداء ............. في وقتها ذلك لاقضاء
وأنه كمن يؤخرنا .............. بعض صلاته ليدركنا

فصل في صلاة الضحى
وهي صلاة أول النهار ............. بعد ارتفاع الشمس في المقدار
بقيد رمح قدروا وذكروا .............. قبل إنتصافه لمن يؤخر
وأفضل الوقت لها يقال ............. في حال ما قد ترمض الفصال
أقلها قد قيل ركعتان .............. لمن أراد الفضل يجزيان
وقيل في أكثرها اثنتا عشر .........ولم يرد بزائد عنها خبر
بل جاء في أصح ما قد نقلا .......... صلى ثمانا وعليها عولا
وذاك في مكة عام الفتح ............. في بيت أم هانىء للنجح
فقوله ليس لها من غاية ............. فيما عرفناه من الرواية
ليس بشىء غير إن كان عنى ......... بذاك قولا عن فقيه بينا
وكثرة الصلاة خير وضعا ............ لكننا ننقل ما قد شرعا
وهذه لها من الفضائل ............ ما زاد وصفه على النوافل
ومن يصليها من الفضائل .......... ما زاد وصفه على النوافل
ومن يصليها فقد أصابا .............. صلاة داود ومن أنابا


فصل في صلاة العيدين

وهي ركعتان بالتكبير ............. في ضحوة الأضحاء والفطور
فيخرج الإمام للمصلى .............. وصف من وراءه وصلى
يقرأ بالحمد وما تيسرا .............. جهرا وذاك بعد كبرا
وللتكبير وجوها ذكروا ............. جميعها طرق لمن يكبر
فمن يشا كبر فيها سبعا ............ ومن يشا كبر أيضا تسعا
ومن يشا يكبرن إحدى عشر .......... ومن أراد فثلاثا مع عشر
وهذه أقصى الوجوه فاعلما .......... وفعلها من بعد ما قد أحرما
يكبرن الخمس ثم يقرا ............. والباقي يفعلنه في الأخرى
فالخمس بعد أن قرا والباقي ........... بعد ركوعه بلا شقلق
هذا هو الحال لمن قد كبرا ............. أقصى التكبير على ما ذكرا
ون يكن مع الإمام دخلا ............. ففاته التكبير حين اشتغلا
فقيل في لموجود عن منير .......... لبس عليه بدل التكبير
وبعد ما تم الإمام ينصب ............ مواجه القوم قياما يخطب
فيفتح الخطبه بالتكبير ............. وبالثنا للواحد الكبير
ثم يصلين على المختار ........... وآله وصحبه الأبرار
ويأمرنهم بما قد أمرا .............. ويعظنهم بما تيسرا
يبينن لهم في الخطبة .......... إن كان في الفطر معانى الفطرة
وإن يكن في يوم الأضحى بينا ........ حكم ضحاياهم وما تعينا
وهذه الخطبة قيل تلزم ............ وقيل لا وفعلها ملتزم
وليكن الخطيب حرا ذكرا ................. و لا يضر العبد مهما أمرا
وإن يكن لم يأمرن مولاه ........... قيل يعيدها إذا نهاه
لأنها الطاعة لا تقوم ............... بفعل من بفعله مأثوم


فصل النفل

والنفل فضله كله مندوب ............... وفعله لربنا محبوب
لاسيما في الثلث الأخير ............ فأجره يوصف بالكثير
إذ ينزل الأمر إلى السماء ........... يدعو إلى الاقبال والدعاء
هل من فتى مستغفر فيغفرا ............ له وهل من سائل فيشكرا
ناشئة الليل صلاة قاما ............. لها بليل بعد ما قد ناما
وهي على العدو أقوى وقعا ........... وللمصلى فهي اعلى نفعا
فكثرن إن شئت أو فاتضعا .......... فإنه خير هناك وضعا
كذا قيام رمضان فضله ............ فضل عظيم لا ينال مثله
فخذ بخط وافر تلقاه ................ غدا إذا ما عدموا لقاه
تاركه قيل عليه البدل ............. وفيه قول ما عليه يبدل
لكنه قيل **** الحال .............. وليس يبرأ منه في مقال
يصلى في مسجد الجماعة .......... لكي يكون للهدى أشاعه
وسائر النفل فصلينه ............. في البيت مفردا وأخفينه
فإنه نور هناك يسطع .......... وفعله جماعة متسع
لنه صلى عليه الله ........... صلى جماعه بمن أتاه
فانظر مبيت البحر عند خالته .............. وما به أرشد من هدايته
حوله من جانب لجانب ............... فنال منه أفضل المناصب
وقيل في القيام أيضا ينفرد ............. إن كان يحسن الصلاة منفرد
و لا أراه في الصحيح يذكر ........... وهو خلاف ما عليه عمر
والمصطفى كان بهم قد صلى ............ لكنه خاف عليهم كلا
فتركه ذلك عليهم شفقه .................. وفعله الآن إلينا صدقه
وصورة النفل تصلينا ................ كمثل ما في الفرض تفعلنا
وجائز تقتصرن فيه ............ تصلينه بلا توجيه
وتقرأ الحمد فقط إن شئتا ............... وإن تشا سبحت واكتفيتا
ولإن تشا صليت بالإيماء ...............وبالتراب مع وجود الماء
وقائما وقاعدا ومضطجع ............ وراكبا وماشيا ومضطلع
وتعلن القرآن أو تخفيه ............. فهذه الوجوه طرا فيه
وكل حاله تكون أكملا ............ يكون أجرها هناك أجزلا
لقاعدة نصف صلاة القائم ............. وهكذا عن النبي الهاشمي
ومن يضيع فرضه لم يقبل ......... منه إذا ما جاء بالتنفل
لأن هذا تابع للفرض .............. كذاك من عليه فرض يقضى
فإنه يقدم القضاء ................ عن نفله الذي به قد جاء
وقيل لا بأس إذا ما صلى .......... لكنما الاول فيه أولا

فضل سجد القرآن

وإن قرأت أية السجود ............ فواجب تسجد للمعبود
لو كان في صلاته قراها .......... فرضا ونفلا لازم أداها
وأنها تكون مثل حد ............. منها فلا يترك بالتعدى
من هاهنا قيل عليه نقض ............. بتركها وقيل ليس نقض
ويسجدنها بلا تضييق .............. من كان ماشيا على الطريق
وهي لها مواضع في الذكر ........... أذكرها مرتبا فلتدر
في آخر الأعراف مهما تقرا ........ والرعد والنحل وكذاك الإسرا
ومريم والحج والفرقان ............ والنمل والسجدة فيها شان
كذاك في صاد إذا ما تتلو ............ وفصلت لحكمهن تتلو
فهذه مواضع السجود ................. وقيل فيها غير ذا المعدود
وفي وجوبها على الإنسان .............. دلاله لعظم القرآ



فصل في قضاء الفوائت
وفعلها في وقتها أداء ............. وبعد وقتها هو القضاء
وإن يكن في الوقت لكن الخلل .......... في فعله السابق كان ذا بدل
فهي إعادة لما قد فعلا ............... وحكمها كمن يصلى أولا
لكنه عيدها فرادى ................ من كان في الوقت لها أعادا
إن كان في جماعة صلاها ............ فانتقضت من حين ما أتاها
إذ كرهوا تكرار الجماعة .............. في المسجد من أجل ما اضاعه
والوقت فيه درجات تحصل........... أفضلها الأول ثم الأول
فأول الوقت رضى الرحمن ............. ووسطه الرحمه للإنسان
والعفو في أخره مذكور .............. وسبب العفو هو التقصير
وإن يكن أخرها عن وقتها ................ تعمدا فكفره بفوتها
فليتدارك أمره بالتوب ............... ليمحين ما به من حوب
وليبدلن وليكفرنا .......... كفارة عساه يغفرنا
وإن يكن قد فات بالنسيان ............ أو غفلة تعرض للإنسان
أو بمنام ستر الحداقا ............. يصلين حين ما أفاقا
ما لم يكن في حاله الممنوع ..........فإن يكن أخر للطلوع
وإن يكن في الوقت نام عنها .............. فبعضهم يكفرن منها
ولا أقول بالذي رآه ............. إن كان قد نام لما يغشاه
لأنه المختار قد نهانا ........... نصلين ونومنا يغشانا
بل نرقدن حتى يزول عنا .......... عن فوات الوقت نحذرنا
وما على المجنون قط بدل .......... ولو أفاق ثم صار يعقل
إلا صلاة جن فيها بعدما .............. دخول وقتها عليه احتكما
فانه يبدلها إن عقلا ............... كذاك حال البرء أيضا جعلا
كذلك الحائض مهما عنا ................ بعد دخول الوقت تبدلنا
إذ سبب الوجوب قد تحققا ............ وهو دخول الوقت حين حققا
ومن رأى في ثوبه جنابه .......... لم يعلمن به متى أصابه
فقيل خمس صلوات يبدلن ............. وقيل بل واحدة وتجزين


خاتمه في الأوقات
المنهي عن الصلاة فيها
ينقسم الزمان في المصالح ............. لصالح لها وغير صالح
وهذه الصلاة من أعلى القرب ............. لها زمان ليس فيه تستحب
وزمن تحجر فيه مطلقا ................ ما أبلغ الحكمة ممن حققا
والمنع مطلقا رواه من روى .......... حال الطلوع والغروب واستوى
وذاك في الحر الشديد تقف ........... في كبد السماء حتى تحرف
فهذه ثلاثة الأوقات ............. تمنع حتى الدفن للأموات
كذلك الصلاة ليست تقضى ............ فيها ولو كانت وجوبا فرضا
فمن عليه واجب ينتظر ............... زوال وقتها الذي قد حجروا
وهو يزول كمال الحال ............... من الطلوع ومن الزوال
كذلك الغروب فافهمنا ............... والحال من ذلك يعرفنا
وقيل في الجمعة وقت الاستوا ......... لا بأس بالنفل هناك لا سوى
ويذكرون علة التشديد ............. هيجان تلك النار في الوقود
وأنه في جمعة الصلاة ............... يكون مثل سائر الأوقات
وهكذا بعد صلاة العصر .............. وهكذا بعد صلاة الفجر
كذاك بعد أن تصلى الوترا ............ وبعضهم لم ير هذا حجرا
والمصطفى أدرى بحكم الشرع ......... فلا أرى الترخيص عند المنع
فمن أراد ينتفلنا .............. يصل ما شاء ويوترنا
ويجعل الوتر ختام العمل ........... وذاك من فعل تام الرسل
صلى عليه ربه المنان .............. ما ظهر الصواب والبطلان

فرسان الجسارة
08/08/2004, 02:16 PM
كتاب الصوم

من العبادة التي تقدم ................. عن غيرها الصيام حين يلزم
وهو من الأركان للإسلام .......... وجنبه يكون للأنام
وأنه لله حيث يخفى ............... وأجره لصائميه وفى
فالصوم لي أنا أجزي عنه ............ قول صحيح عنه نرفعه
وذاك مشعر برفع الشان ........... وأنه منه على مكان
وقد أتى في الصوم والقرآن ........... أنهما للعبد يشفعان
يقول فيه الصوم للجبار ............. منعته من شهوة النهار
ويذكر القرآن أن منعته ........... من نوم ليله وما أطعته
يعني به أمتناع هذا العبد ............ بما حواه من عظيم الوعد
وقيل فيمن ذنبه لا يغفر ............ في رمضان فمتى يكفر
لأنه شهر به الذنوب ................ تمحا لمن لربه يتوب
وذا من الترغيب في مكان .......... فلازم الطاعات للغفران

باب انقسام الصوم إلى واجب وغيره
وعين الإله للصيام ............ شهرا من الشهور كل عام
وذاك شهر رمضان المنتخب ........ وما عداه الصوم فيه مستحب
إلا صيام الشك والعيدين ...........فإنه محرم في ذين
وقيل إن صوم يوم الشك ............. مكره نحكيه فيمن يحكى
كذلك الخلاف في التشريق ........... في صومها قولان بالتحقيق
والأصل في الشك له كلام .......... غير الذي مر به النظام
في صوم يوم الشك بعض خيرا ........ وبعضهم أحب لي أن أفطرا
وبعضهم أحب لي صياما ........... وأن أصلي ليله قياما
هذا الذي قد قاله في موضع .......... وغيره في موضع فاستمع
صيام يوم الشك في السحاب ........... أحوط فيما قد روى أصحابي
لكنه في الصحو قيل ينظر ........... وصول من سافر حتى يحضروا
وذاك في رابعة النهار ............. يكون فيها مرجع السفار
وقد نهى النبي عن صيامه ............. رواه من رواه في أحكامه
فكيف يندبن أو يخير ................ فما أرى الصواب فيما يذكر
إلا إذا كان سحابا ينتظر .......... إلى وصول من يجىء بالخبر

فصل الصوم المستحب
ويستحب صوم يوم عرفه ............. لغير من يكون فيها وقفه
كذاك صوم العشر أيضا فاعلم ...... وصوم عاشوراء من محرم
وصوم ست متواليا .............. من بعد عيد الفطر مذكورات
وهكذا أيضا ثلاث البيض .......... تذهب بالغل وبالتمريض
ومن يكن قد لازم الصياما ........... فيها فمثل من يصوم العاما
وهكذا يقال شهر الصبر ...........ز في صومه قيل عظيم الأجر
وذاك شهر رجب وذكروا ......... له أحاديث به تؤثر
لكنها ضعيفة الاسناد ............ وبعضهم بوضعها ينادي
والمصطفى أكثر ما يصوم ........ في شهر شعبان وذا معلوم
جاءت به صحائح الأخبار ........... فليس في ثبوته مماري
وبعضهم قد استحب صوما ........... من أشهر تعرف يوما يوما
ولم أجد أصلا للاستحباب ............ سوى عموم الفضل في ذا الباب
والعبد يستأذن في التطوع ............ سيده إن يأذنن أو يمنع
كذلك المرأة تطلبنا ............ من زوجها في ذاك يأذننا
لأن حقه عليها أعظم ........... لأنه الواجب والملتزم
وما على الزوج بأن يستأذنا .......... زوجته في ذاك حكما بينا
إلا إذا ما كان يضعفنا ......... عن حقها فلا يضيعنا


باب ما يوجب الصوم والفطر من رمضان
وكل شيء فله أسباب .............. حتى المباح وكذا الإيجاب
والصوم والإفطار بالهلال ......... أو انقضاء مدة الليالي
وهي ثلاثون تمام الشهر ........... إن لم تصح رؤية للبدر
وشاهد يجزي لصوم الناس ........ والفطر عدلان بلا التباس
وقيل بل في الكل شاهدان ......... للصوم والفطر معدلان
وقيل يجزي شاهد معدل ............ في الموضعين وهو قول يقبل
لأنه حق لرب الأرض ............. فيقبلن فيه قول المرضي
ولاختلاف مطلع الهلال .......... تختلف الأحوال من شوال
فهؤلاء عندهم صيام ............. وهؤلاء أفطروا وقاموا
وذاك معنى ما روى مقالهم ......... ( لكل قوم يا أخي هلالهم )

باب صفة الصوم وما يجوز فيه
والصوم إمساك عن المفطر ........ من فجره لليله المستر
بنية بيتها من ليلته ............ فلا يصح مع ترك نيته
وإن يكن قد صار في النهار ....... وحول النية للإفطار
لكنه لم يأكلن أو يشربا ............. فقيل إن صومه قد وجبا
لأنه أصبح ذا صيام ......... و لا أبريه من الآثام
والأكل والشرب مع الجماع ........... هن المفطرات بالإجماع
والخلف في التفطير بالمعاصي ........ وهو على التحقيق عبد عاصي
ويستحب الصوم في الأسفار ........ وجاءت الرخصة بالإفطار
قد قال رب العرش أن تصوموا .......... خير لكم فذا هو المفهوم
إلا إذا كان جهاد يخشى ........ في الصوم ضعفا عن عدو يغشى
أو كان يخشى منه ضعف الحال ......... فيستحب الفطر للقتال
ونحوه وربما تعينا ............ وجوبه إن كان ضرا بينا
فالمصطفى شدد عام الفتح .......... لمعرض عن قوله والنصح
وذاك حيث أمر الرجالا .......... بالفطر حتى يظهروا النزالا
ومن أراد عملا بالفطر ........ فلينوه قبل طلوع الفجر
ومن يكن أراد في غد سفر ............ يخرج قبل الفجر إن شاء فطر
وإن يكن أصبح في بلاده .............. لا يفطرن في اليوم في إبعاده
ويفطرن إن شاء بعد ذاكا ............. ما دام في أسفاره هناكا
يصوم ما شاء ويفطرنا ............ فإنه في ذا يخيرنا
وفيه قول إن يكن قد أفطرا ......... فلا يصوم بعده فيهدرا
لان صوما بعد فطر في سفر........... لا يستقيم هكذا بعض نظر
وقيل صوم بين فطرين كلا ........... صوم فلا بد له أن يبدلا
وقال بعض إن ما قد صاما ........... يكون في الحكم له تماما
وأنه يبدل ما قد أفطرا............ وهو صحيح عدله قد ظهرا
وللمريض الفطر كالمسافر ....... ... إن كان للصيام غير قادر
وذاك أن لا يستطيع يأكلا .............. في ليله ما يكفين مثلا
أو كان بالصيام يزداد المرض ....... فيفطرن حتى يزول ما عرض
وقد أجاز الفطر للحوامل .............. والمرضعات جملة الأوائل
واشترطوا الخوف من الوقوع ......... وقلة الدر على المرضوع
لكنها بعدد الأيام ............ تطعم ذا الفقر من الأنام
وذاك من مال أبي الصغير .......... تأخذه المرضع للتكفير
كذلك الشيخ علاه الهرم ............ فضره يفطر لكن يطعم
وإن يكن مسافر قد أفطرا .......... ترخصا وكان قبل نذرا
فهل له يصوم أو يكفرا ........... عن اليمين حيث كان مفطرا
فمذهب الأصحاب يمنعنا .......... إن كان بالصوم يكفرنا
لأن هذا الوقت ليس يقبل ......... إلا صيام الفرض حين يفعل
ومن يصم سواه فيه بدلا............. ما شرع الآله فيما نزلا
فما له إلا صيام يفرض ............ أو فطره لعارض غذ يعرض



باب الفطور و السحور
ويجب الإفطار بالأفول ........... لآكل وتارك المأكول
فيذهب الصوم بوقت المغرب ........ وذاك معنى ما أتى عن النبي
فينبغي التعجيل للفطور .......... وهكذا التأخير للسحور
فهم على الفطرة مهما امتثلوا ........ وخالفوا السنة مهما بدلوا
فيسع التأخير ما لم ينفلق ........... ضوء الصباح وبذاك ينغلق
وذلك الخيط الذي قد ذكرا .......... رب السماء وهو فجر ظهرا
وذاك معنى ما عن البحر نقل ......... كل إلى أن لا تشك وامتثل
لان حكم الليل قالوا باقي ............ حتى يبين الصح بانشقاق
فالشك في طلوعه لا يمنع ............. ما كان فعله لنا يتسع
ومن يكن يمنعه احتياط ............... أو شك فهو رجل محتاط
وجائز ترك المباح قطعا ......... لخوف أن يصادن منعا
وينبغي للصائم الإفطار ............. على طعام لم تمس النار
يأكل تمرا أو من المياه ............. يحسو ثلاثا وهو فضل الله
فإن هذا كان من أفعال ........... نبينا الهادي من الضلال
ومن يكن على حرام أفطرا ........... فقيل لا نقض ولكن وزرا


باب نواقض الصوم
وينقض الصوم بلا نزاع ............ بالأكل والشرب مع الجماع
وذاك في العمد وأما الناسي ........... فقد أتى فيه اختلاف الناس
وبعضهم شدد في الجماع .......... لو ناسيا بعدم اتساع
وقيل من أصبح ذا جنابه ............ أصبح و الإفطار قد أصابه
وإن يكن لرأسه قد غسلا .......... ورجه أجزاه أن لا يبدلا
وقيل من جامع وقت الصوم .......... زوجته تحرم بعد اللوم
وذا لهتك حرمة الصيام ..............وقيل لا تخرج بالحرام
وإن يكن أمذى بمس ذكره ......... فقيل يقضيه وبعض يعذره
وإن زنى رب الصيام ليلا ......... أو شرب الخمر ولو قليلا
فما عليه النقض لكن يأثم ......... وإثمه في ذا الزمان أعظم
وذوق ما مر من الطعم .............. وما حلا يحل الصيام
من غير أن يسيغه الإنسان ........ وإنما تعرفه اللسان
وكيلة الدقيق لا بأس به .............. وهكذا علاجه لتربه
لو دخل الغبار في الخيشوم .......... ومثله الدخول في الحلقوم
لكنه يؤمر باللثام ............. وذلك الحزم على التمام
وأكل ما لم يك بالمعتاد ............ في الأكل كالذباب والجماد
من ذهب وفضه وجلد ............. ينقض إن أدخله بالعمد
كذاك إن كان له طريق ............ غير طريق حلقه يضيق
وذاك إن كان انتهى للجوف ............ من دبر وأذن أنف
وقبل المرأة ليس يولج ............للجوف شيئا فلها تولج
تدخل فيه إن تشا الدواءا ........... لكي تزيل مرضا وداءا
وذاك هو الحقنه الموصوفه .......... إن لم تكن عندكم معروفه
ويولجن في الجوف ذاك الدبر ......... من ثم الاحتقان فيه يحجر
ومن يكن يصنعه في صومه .............. قيل عليه بدل ليومه
وقيل ما مضى وقيل تلزمه ........... مع القضا كفارة تسلمه
وذا هو القول الذي أراه ............... ومثله كل الذي ضاهاه
ومن توضى لصلاة فسبق .......... لجوفه الماء متى له استنشق
ولم يكن زاد على الثلاث ................ مستنشقا كفعله العباث
وهذه الشروط فيما ذكروا ........... تبنى على مقاصد تعتبر
وإن يكن أقام وسط الماء ............ أو كان قد رطب الرداء
يريد أن يقوى على الصيام .........ز قالوا مكره على الأنام
فالمصطفى قد صب قوق الرأس ........ ماء من الشدة وسط الناس
وذاك في مسيره للفتح ............. فهذه حجتنا للصح
واختلفوا في النقض بالمعاصي ....... من قوله أو فعلة للعاصي
والأكثر النقض بنحو الكذب ............. وغيبة المؤمن فلتجتنب
ومثلها كبائر الذبوب ................ كقذف المحصنات بالعيوب
والكذب إن كان به صلاح ........... لا ينقضن إذ هو المباح
وناظر فرجا حراما عمدا ............ يفسد صومه بما تعدى
وبعضهم يعذره عن البدل ............ وهو الخلاف قام ونزل


باب بدل رمضان
وكل من أفطره لعذره ............ يلزمه قضاء ذاك الفطر
فالله قد رخص حين رخصا ........... وأوجب القضاء فيما لخصا
فلتقضه متصل الأيام ............ بنية القضاء فيما لخصا
ولا تقدمن عليه نذرا .............. و لا تكفرن يمينا مرا
إلا إذا كان نذرا عينا ............ فإنه يصوم ما قد عينا
والنفل أيضا لا يقدمنا ............ وذا بالاحتياط يعرفنا
ومن يكن أخره حتى دخل .......... من قابل كفر أيضا وبدل
وفيه قول أن لا يجب ........... وهو إلى أبي سعيد أعجب
ومن يقم وراثه بصومه ....... لكبر أضعفه عن رومه
فيجعل الصيام فيهم متصل ......... وليس يجزي أن يكون منفصل
يصوم هذا مع فطر هذا ......... بقدر الميراث يهم هذا
ولم يكن لبعضهم أن يطعما .......... وأن يصوم والآخرون فاعلما
وإن أرادوا كلهم أن يطعموا ............ عنه فقيل إن ذاك لهم
فجابر أفتى بهذا وبذا ......... لواحد في سنتين فشذا
وما على الاقلف فيما صاما ........... من بدل حين غدا تماما
لكن عليه بدل للحج ............... ولم أكن في ذاك بالمحتج
إذ لست أدري فارقا بينهما ............ فالصوم والحج لمن قد أسلما
وأنهم قد جعلوا الأقلف في ............ أحكام أهل الشرك والتعسف
ما باله قيل له الصيام ............... من دون حجة ولا إسلام
وإن يكن في حال عذر يجب ........... ثبوت هذين له ويندب
ويمكن التفريق من ذا الفج ............ لضيق صوم واتساع الحج
و المستحاضات إذا أكلنا .............. في رمضان منعه جهلنا
فإنها تبدل ما قد أفطرت ........... لجهلها الذي به قد عذرت
وبعض أهل العلم قال شهرا .......... تصومه فوق الذي قد مرا
وأول القولين عندي أظهر .......... ولا أرى للثاني أصلا يذكر


باب فطرة الأبدان
وشرع الإله للصوام .............. زكاة فطر طهرة الآثام
وقيل إن صومه لا يرفع .......... إلا بها فهو بها مشيع
قياله من قدر خطير ............. لقدر الصاع من الشعير
فلتخرجن في صباح العيد ............ عن جملة الأولاد العبيد
وكل من كان من العيال ............ تعوله من جملة الأموال
وهو الذي تعوله بالحق ............ لا كل من في البيت من ذا الخلق
صاع عن النفس من الطعام ......... من أوسط المأكول في ذا العام
فالبر والشعير والزبيب ............ والتمر والأقط هنا عجيب
والأرز في هذا الزمان يجزي ............. فالفضل إن أخرجت صاع أرز
لأنه في ذا الزمان النكد .......... صار طعام الناس في ذا البلد
وتلزمن بدخول الفطر ........... وقيل لا بل بطلوع الفجر
ويظهر الخلاف فيمن ولدا .......... في الليل قيل الفجر هل عنه أدا
ووالداه إن كان يلزمه ............. عولهما حكما فذي تلزمه
والخلف هل يفطرن عن زوجته ..... .... قيل نعم لأنها من عولته
وقيل لا لأنها مكلفه ........... بنفسها فلتخرجن ولتنصفه
وقيل إن كانت بحد الفقر ............. يخرج عنها لطلاب الأجر
وقيل بل يدفعها إليها ........... لتخرجن واجبا عليها
وغائب من أهله لا يدري ......... لا يخرجون عنه يوما فطرا
حتى تصح عندهم حياته .......... لعله حل به مماته
وعبده الآبق ليس يخرج ........... عنه وقال آخرون يخرج
وقيل من أوصى له بعبد ............ وصية ثابتة في العقد
ومات من أوصى قبيل الفجر ........ فيلزم الموصى له بالفطر
وإن يكن لم يقبل الوصية .......... فهي على الوارث بالكلية
وفطرة العبد على من صارا ........ له إذا كان اشترى خيارا
وإن يكن ببعض مال رهنا ............ زكاته تلزم من قد رهنا
لأنه مالكه والمرتهن ........... ليس له سوى الذي به ارتهن

فرسان الجسارة
08/08/2004, 02:18 PM
عذروني نزلت كميات كبيرة لإن الإنترنت عندي ما سريع

والموضوع طويل

وأشكرك أخي المنهل الصافي

فرسان الجسارة
08/08/2004, 02:22 PM
كتاب الجنائز
وكتب الآله عز وعلا ............. على عباده الفنا وعدلا
فألزم الحي حقوقا تلزم .......... بموت من مات وهو مسلم
يغسلونه ويكفنونه............. وبعد أن صلوا فيدفنونه
يشيعونه إلى أن يصلا ........... لداره التي لها تحولا
فالقبر قصر المؤمن الموفي ........... وسجنه الدنيا لضيق الكف
يمنع فيها نفسه عن شهوته .......... ويتجرعنها بغصته


باب غسل الميت
وينبغي لغاسل الأموات .......... أن يعلم الكل من الصفات
وكيف غسل الشهدا والمحرم .......... وذي السقام والغريق فاعلم
وهكذا منقطع الأعضاء ........... يعرف كيف غسله بالماء
أما الشهيد إن يكن في المعركه ......... مات فلا تغسلنه واتركه
ويغسلن إن يكن قد حملا .......... حيا ومات بعد هذا مثلا
وتنزع الاخفاف والدروع ........ عنه كذا برنسه المنزوع
وفي ثيابه يزملنا ........... علامة بالفضل تشهدنا
ولا يزاد كفنا سواها ........... إلا إذا لم تكفه تراها
وصلين عليه وادفننه ........... مستغفرا له وراض عنه
ومن يكن في بغيه قد قتلا ......... فلا تصلين ولا تغسلا
ومحرم مات فلا يطيب .......... ووجهه ورأسه لا يحجب
لأنه كذاك يبعثنا ............. ملبيا فلا تغيرنا
وغسل الغريق لا يكفيه ............. عن ذاك ماء يغرقن فيه
والميت إن كان أخا احتراق ........... صب عليه الماء باندفاق
من غير عرك مع مرور الماء ......... إن خفت من تقطع الاعضاء
وقيل إن غسله بخرقه .......... تمرها على جميع الجثة
كذلك المجذور أيضا والدنف ........ من مرض تخافه أن ينشطف
وذا الجذام بالتراب يمما ......... إن لم يكن هناك ممن جذما
غسل النسا أولى به النساء ......... كذلك الرجال الأتقياء
وامرأة ماتت مع الأجانب ........... صب عليها الماء من الجوانب
كذلك الفتى مع النساء ............. يرجع منهن بصب الماء
والزوج فليغسل الزوجات ........ ويمنح الغسل مع الفتاة
والاختصاص من ذوي المحارم ......... ليس له في الناس من مزاحم
وللنسا غسل الصبي جائز .......... إلا إذا حد الصبا يجاوز
وهكذا صبية صغيره ............ مع الرجال لم تكن بالعوره
وغسلها أولى به النساء ........... فما الفتى وهذه سواء
كذلك ال***ى مع ال***ات ......... فإن عدمن فإلى الإناث
لكنها تكون ذات محرم ............. منه كذا الرجال عند العدم
والسقط فاغسلن و لا تصل ....... عليه والبعض يقول صل
والخلف في الثلاثة في المذهب...... في حائض ونفسا وجنب
فقيل غسل واحد يجزيهم ......... وقيل بل غسلان حتما فيهم
فواحد لحدث الحياة .......... والثاني هو غسل للممات
ولم يجىء عند النبي أبدا .............. شيء من التفصيل حتى يقتدا
بل جاء غسل واحد للعبد ........ من غير تفصيل بهذا الحد
مع كثرة البلوى بهذا الحال ......... من النساء ومن الرجال
وقيل في الميت إذا ما وجدا ......... ناحية عن قبره منفردا
فلا يعاد غسله بل يكتفى ............. بغسله الذي له قد سلفا
وقيل في الميت إذا ما خرجا ........... غائطه من بعد ما قد أدرجا
فلا يعاد غسله ويغسل .......... ذاك الذي من بطنه ينفصل
والعبد ما عليه للأموات ......... غسل ولا شيء من الحالات
والمستحب أن يلى للغسل .......... من ذكر أو غيره ذو عدل
لا يكشفن سترا و لا يحدث .......... بما يراه عند ذاك يحدث
أحق من يقوم في الأنام ........... بذاك فيه هم أولو الأرحام
قيل ولو كان القريب جنبا .......... أو حائضا يغسله ذا قربا
وما على الغاسل مهما سقطا ........ ماء بأنف الميت حين غلطا
والغسل للميت بلا خفاء .......... كالغسل من الجنابة الأحياء
يوضينه على الأعضاء ............. ثم يعم جسمه بالماء
لكن يقال عفوك اللهما ........... عند وضوء الميت حتى تما
وحامل لم يعلمن موت ابنها ........ لا حرج في غسلها ودفنها
ودافن ميتا بغير غسل ........... يلزمه المتاب من ذا الفعل
إلا إذا ما كان ميتا مشركا ....... فما له حق بما قد أشركا
لكنه يدفن تحت التراب ......... لا يؤذين الناس مثل الكلب
وإن رأيت ميتا لم تعرفه .......... وما له علامة معرفه
فاحكم له بحكم أهل الدار ......... من جملة الإسلام والكفار
ويغلب الاسلام عند الخلطة......... فامنحنه كل ما لنا من خطة
إلا الولايات فإنها اصطفا .......... لا تمنحن إلا الذي قد عرفا

باب التكفين
وكفننه بعد ما غسلته ............ وطيبنه بما حصلته
تأخذ قطنا وذريرة معا ...........تحشو بها منافذا وموضعا
مواضع السجود منه فاعلم ............ وتبدين بوجهه المكرم
وبعد ذا فاجعله في الأكفان ......... إن كان من قطن ومن كتان
أو كان من صوف ولا يكفن .......... في الثوب من إبريسم يكون
وللنسا جاء الجواز فيه ......... وقيل أيضا فبه بالتكريه
وكل ما جازت به الصلاة ......... جاز به يكفن الأموات
من ثم قالوا في اقل الكفن ........... ثوب يوارى منه كل البدن
وقيل في أكثره ثلاثه .......... إزاراه القميص واللفافه
وزاد بعض فوقها عمامه ......... فهذه أربعة تمامه
وستة قيل فلا تجاوز .......... عنها فما جاوز غير جائز
لأنما تضاعف الثياب ........... في الميت مكروه بلا ارتياب
وإن يكن زاد على المحدود .......... بغير إذن الوارث المعهود
يضمنه لأنه إسراف ............. وهو لأمر المصطفى خلاف
وينهى عن أن يخرق الأكفانا ......... فإن أتاه قيل لا ضمانا
وعللوا بأنه ما فيها ............. للعبث نفع هكذا يمليها
فوق القميص فالإزار يجعل ........... وضد هذا بالفتاة يفعل
لأنما الحالة في الممات ............ تخالف الحالة في الحياة
وإن عليك الثوب قد تعسرا ........... فكفننه بما تيسرا
مثل بساط إن يكن أو شجر ......... أو السمة أو صخبر أو أذخر
من ماله يؤخذ هذا الكفن ......... لو لم يكن أوصى به يكفن
لأنه من حقه يقدم .............. عن حق وارثيه حين يحكم
وقيل من أوصى بأن يكفنا .......... بكفن من ماله قد عينا
فلا يكون ثابتا إذا ................ يعين الوارث هذا فاعلما
لكننى أراه ثابتا إذا ............... ما كان دون ثلث مقدار ذا
لأنه فيها له التوسع ............... بثلث المال فكيف يمنع
وهكذا إن كان للصلاة ............ عين إنسانا من الثقات
صلاته أولى بها الولي .......... وبعضهم قال هو الوصي
وهكذا في الدفن والتطهير ............. بالاختلاف الوارد الشهير


كتاب الصلاة على الميت

وهي خلاف هيئة الصلاة ............ فما بها شيء من الصفات
تشبه حال الرجل الشفيع ............. بلا سجود وبلا ركوع
وإنها شفاعة للميت ........... لعله يحضى بستر الزلة
اركانها التكبير لا سواه .......... والحمد والدعاء لا تنساه
ويجعل الميت تجاه القبلة ............. يستقبلن الرأس من امراة
وقف على المرء حيال صدره ......... وكيفما صنعت جاز فادره
ومن يكن إمامه قد سبقه .......... فما عليه بدل إذ لحقه
وقيل من صلى بلا طهور ........ فليس في ذلك بالمأزور
والطهر أولى في الجميع وأحق ........ وقيل لازم هناك مستحق
وقيل لا تصلى خلف فاسق .......... وما أنا في ذاك بالموافق
فأنها لا شك دون الفرض........... كيف لنا بمنع هذا نقضي
والفرق محتاج دليل ........... وما لذاك قط من سبيل
وقيل من صلى على جنازه ........ وكان يقرأ من كتاب حازه
صلاته جائزة وبعض .............. أجاز أن يقضى بذاك الفرض
والخلف في جوازها في المسجد ......... بالمنع والجواز في تردد
وقيل في الطريق لا تؤدى .......... أو موضع من المناهى عدا
وهل على القبر لنا نصلى ......... فالمنع والجواز عند الكل
ويتبع الصبي في الصلاة .......... أباه في الحياة والممات
فلا تصلي لصبي ماتا .......... أبوه في الشرك غدا وباتا
وقاتل لنفسه كذاكا ............ إلا إذا كان خطا هناكا
وقيل إن كان لعذر محتمل ......... صلى عليه وهو قول قد قبل
ومن يمت بالحد في إصرار ....... فهو حقيق بعذاب النار
ولا تصلين عليه أبدا ............. إلا إذا أقلع ما قد بدا
فصلين عليه مهما تابا ......... لعله يحضى بهذا الثوابا
ومن يمت بصلب أهل الظلم ........ صلى عليه لو رمى بالإثم
وقيل لا تصلين عليه .............. ولست أدري ما بنى عليه
وهي فريضة على الكفاية .......... وقيل سنة إلى ذي الغاية

باب دفن الميت
وقيل من كرامة الأموات ........... أن يدفنوا بسرعة تواتي
لا ينبغي لجيفة أن تحبسا .......... ما بينهم وقد كوتهم بالأسا
وتكره العجلة في المسير .......... بالميت إذ يحمل في السرير
وكرهوا أن تتبع الجائز ........... بالنار بل عند الظلام جائز
وليمشين وراءها المشيع .......... وإن يقدموا فليس يمنع
إلا لمن يشيعنها راكبا ............. تأخيره قيل يكون واجبا
ويكره الكلام حتى يدفنا ........... وقيل لا بأس إذا ما طينا
وقيل من بعد الصلاة جازا ......... وذاكر الله كثيرا فازا
إن دفن الميت ولم يغسل ............ لا ينبشن لأجل ذا المغسل
وهكذا إن كان في أكفانه ........... دراهم لا ينبشن من شانه
وهكذا في أكثر الأقوال ........... لا ينبشن القبر لأجل مال
ويضمن الدافن ما قد غابا ............ دراهما قد كان أو ثيابا

باب القبر

والقبر من كرامة المنان ............ يستر فيه عورة الإنسان
لم يجعل الإنسان كالبهائم ......... يلقى على الصحراء للحوائم
قد حار قابيل الشقي إذ قتل ........... أخاه ظلما بئس ما كان فعل
لم يدر كيف يستر يوأته ............. حتى أراه الله فيه آيته
فبعث الغراب يحفرنا .......... حفرا أخاه فيه يدفننا
فكان هذا أصل هذا القبر .......... واستعملوه في مرور الدهر
والشق واللحد يجوزان معا ........... والفضل في ثانيهما قد جمعا
لأن رب العلمين قدره ............ لخير خلقه علا ويسره
في بقعة مات بها والأنبيا.......... كذاك يدفنون فيما رويا
وأنهم في غيرها لا يقبروا ........ إجماع أهل العلم فيه يذكر
وذاك تشريف لهم على الورى ......... خصهم به الذي لهم برى
ويدخل الميت بعد الحفر ......... من جهة الرجلين باب القبر
وقيل لا بأس إذا ما قبروا ......... إثنان في قبر لعذر حضرا
وهكذا ثلاثة وأكثر ............ جوازه للعذر أيضا ذكروا
ودافن ميتا بأرض الصافيه ......... تلزمه التوبه من ذي الداهيه
والنبش للميت لا يلزمه .......... فيما عرفناه وما نعلمه
لكن عليه مثل ما قد أتلفا .......... من أرضها يجعله لها وفا
والماء إن لرش قبر حملا .......... لا يجعلن في غيره إن فضلا
وفضله يرد فوق القبر ......... لأنه به أحق فادري
أو أنه يجعل في أشياء ......... يجوز فيها مثل ذاك الماء
ولا يجوز الكسر للأواني ........ على القبور لبيان الشان
لأنه إضاعة للمال ............. وقد نهانا عنه ذو الجلال
وشددوا في المشي بالنعال ........ على القبور لاحترام الحال
من هاهنا سن لها التسليم ........... فالشان في أحوالهم عظيم
ويجب الصبر مع المصاب ......... فلا يجوز الشق للثياب
ولا يجوز اللطم للخدود .......... ولا الدعا بالويل والحقود
ولا الدعا بالموت والذهاب ......... لرجل مستتر الجناب
إلا إذا ما كان شخصا فاسقا ......... ومؤذيا منافقا مشاققا
يبيح حكم الشرع سفك دمه .......... فذا الدعاء مثله في حكمه
وليس بعد القبر حتما دار .......... لذي الشقا تؤويه إلا النار
وبعده لمن أطاع الباري .........جنة عدن يالها من دار
أما عذاب القبر والتنعيم ........... فالخلف فيه عندهم مرسوم
ولم يصح القول بالإنكار ......... عمن عرفناه من الأخبار
فجابر ومسلم والعلما.......... يروون في الاثبات قولا محكما
جملة آثار عن المختار ........... تثبته فكيف ذا التماري
منكره مقلد للوهم ........... وزاعم في ذاك شر الزعم
يقول إن الميت لا يحس.......... بألم لجسمه يمس
لأنما الاحساس بالحياة ............ ولا يكون قط في الممات
قالوا ولا حياة قبل الحشر ............. قط لمن كان حليف القبر
وهذه الأوهام منها يعجب ............ كل امرىء بالوحي لا يكذب
لأنه من جملة الغيوب ........... وعلمه لنا من المحجوب
فهو من الأمور الأخرويه .......... فيلزم الإيمان بالقضيه
وهو نظير البعث والحساب .......... والنار والجنة والثواب
والرب قادر على ما شاء ............ فيلزمن قبول ما قد جاء
والمشركون مثل هؤلاء ........... يستبعدون البعث للأعضاء
فأبطل القرآن ما قد ذكروا ......... وأثبت الحق الذي قد أنكروا
هم ضربوا الأمثال في استباده ......... فقرب المعنى على لإيجاده
إذ لم تكن نشأتنا الجديده .......... أشد من نشأتنا البعيد
بل هذه أقرب بل وأهون .......... والكل في حق الإله هين
فمنكر العذاب في القبور ........ تشبثا بتكلم الأمور
يشابه استدلال هؤلاء ............ والكل باطل على سواء


كتاب الزكاة
وجعل الإله للأموال ............ طهارة تحصل في أحوال
وهي الزكاة بالنصاب تجب ........ وهو حدود للوجوب تضرب
والمال ما ليس به افتخار .......... لأنه إن لم يزك نار
لأكنه إذا يزكى كانا .......... عونا على طاعة من أحيانا
بالصدقات تكشف الغموم .......... عن الفتى كذلك الهموم
فضيلة في الصدقات حاضره ....... بالأجر يحظى ربها في الآخره
وقيل إن خيرها ما أبقى ......... غنى روى عن النبي الأتقى
وخيرها ما كان في الأرحام ......... إن فقروا كانوا اولى إسلام
وقال في التشديد والتحذير ........... ولا تزال أمتى بخير
ما لم يروا ما أمنوه مغنما .........ثم زكاة المال عنهم مغرما
فلا تكن عن الأجور راغبا .......... ولا لشىء من زكاة طالبا
وقيل من يملك قوت يومه ........ والصدقات يسألن من قومه
جاء وفي الوجه به كدوح ......... في الحشر ما بين الورى تلوح
فاحرص على الخيرات والأوامر ...........واهرب عن الزلات والمناكر

باب النصاب ولوازمه
وجعل الله لكل قدرا ........... وسببا لحكمه مقدرا
من ذلك النصاب في الزكاة ....... فأنه أصل لواجبات
وهي تكون في صنوف المال ........ لا في الفصوص لاولا اللآلى
وإنما تكون في الثمار ......... والنقد والمتجر للتجار
وإبل وبقر وغنم ........... فهذه أصنافها فلتعلم
لأن هذا كان مال العرب .......... عند نزول فرضها المرتب
وذكر الإله حلي البحر .......... ولم يقل فيه زكاة تجرى
أما الثمار فهي التمور .......... والبر والزبيب والشعير
والسلت وهو أقشر الشعير ........ وقيل حب العلس النضير
قلت الصحيح إن هذا العلسا ........ وع من البر بقشر اكتسى
وأنه قد قيل بر صنعا ............ فلا يعد في الحبوب نوعا
والذرة التي بها يقتات ........... زمثلها الحبوب والأقوات
كالدخن والسهوي والقطانى .........وقيل لا تلزم في ذا الثاني
وليس في الرمان شيء يذكر .......... كذلك التين كذاك السكر
ومن يقل من حامض الرمان ......... فقوله يفضى إلى البطلان
لأنه ليس له مستند ............ فليت شعرى أي شىء يقصد
فما له أصل من الكتاب .......... ولا له من سنة الأواب
ولم يقله أحد ممن سلف .......... فكيف نرضاه لنا من الخلف
وكل صنف فله نصاب ........... يكون من حصوله الإيجاب
ففي الثمار خمسة الأوساق .......... وفي النقود خمسة الأواقي
والذهب الأحمر مهما وصلا ....... عشرين مثقالا ودونه فلا
وخمس ذود في نصاب الإبل ......... والبقر المأخوذ للتمول
والأربعون في نصاب الغنم .......... من أي نوع كان منها فاعلم
والمجر المشهور بالنماء ......... فرع في الصفراء والبيضاء
نصابه وشرطه المأخوذ ......... مثلهما والقدر المنفوذ
والوسق ستون من الأصواع ........... فهي ثلاث من مئين الصاع
وأربعون درهما أوقيه .......... زمئتان خمسها فضيه
والحول في الجميع طرا يشترط ......... إلا الثمار فبدركها فقط

باب زكاة الثمار
ويجب العشر في الثمار ........... إن سقيت بالسيل والأنهار
والبغل أيضا وهو ما لم يسقى ......... لأن أرضه تبل العرقا
ونصف عشر ثمر الأموال ........... فيما سقى بالغرب والدوالى

والزرع إن أسس بالأنهار .......... ثم سقي من بعد بالآبار
فهو على التأسيس بالزكاة ........... وقيل بالإدراك للغلات
وقال قوم فيه بالحساب ......... بعدد الأيام للشراب
والقول بالإدراك فهو أعجب ........ لأنه به الزكاة تجب
وقيل من أطنى نخيلا بسرا......... فأكلوها رطبا وبسرا
ليس بها شيء من الزكاة .......... وقيل فيها عشر الغلات
وقيل إن كان سواه تمر ........... باق له ففى الجميع العشر
وإن تكن قد ثمرت فتلزمه .......... زكاتها بلا خلاف نعلمه
ما أطعم الصارم فيه مختلف ........ فيه الزكاة قد رأى بعض السلف
إن كان قد كيل وإن لم يكل ............. فما به شيء مقال الأول
وقال بعض في كلا الوجهين ....... ليس به شيء بغير مين
وقيل في الوجهين منه تؤخذ ........ زكاته والعشر منه ينفذ
وأجرة الدواس والجزاز ............ وأجرة الشائف والقزاز
جميعها فيها الزكاة تلزم ........... تخرج بعد أن تزكى الأسهم
والخلف في الصارم يخرجنا ............ في هذه الوجوه فافهمنا والزرع من بعد الدراك تلفا ............. وكان بالنصاب يوما قد وفا
فتؤخذ الزكاة من باقيه ............ لو قل والتالف ليس فيه
وإن يكن قد اتلفوه وغرم ........ دراهما فيها النصاب مستتم
فقيل ما عليه أن يسلما ........... زكاتها وبعضهم قد ألزما
ومن له زراعة مدركا ........... زكاته تحمل فيما ملكا
وليس في الصوافي عشر يدفع ........ إلا على العامل أو من يزرع
إن بلغت حصته النصابا ........... لأنه ملكا له قد ىبا
وليس في الزراعة الذمي .......... لأنها طهارة التقي
وإن يكن في تلكم الثمار ........... عذق من النخلة للبيدار
زكاتها في أكثر الأقول ........... محمولة على جميع المال
وامرأة خالطت الحليلا ........... في مالها ودفعت نخيلا
يفعل فيها كيفما يشاء ......... فماله ومالها سواء
يجمع كل واحد من جهته .......... ويحملن في زكاة غلته
كذلك الأولاد مع أبيهم .......... إن كان في مقامه يحويهم
وكل قوم أصلهم سواء ........... في مزرع فحكمهم سواء
فيؤخذ العشر من الجميع .......... من غير تقسيم ولا توزيع
ومن كرا أرضا بحب سميا .......... من أرضه كيلا به قد عنيا
زكاتها قيل على من زرعا ........... ليس على الأجرة شيء شرعا
وإن يكن أقعدها بخمس ........... من زرعا أو ربع أو سدس
زكاتها من الجميع تخرج ........... لأنما الشركة فيها تلج
والأرض مهما غصبت تعشر .......... وقبل لا والغصب معسى يحجر
ومسلم باع لأهل الشرك ......... أرضا فقيل دائما تزكى
وقال قوم لا تزكى بعدما ........... بيعت لأنها تخص المسلما


باب زكاة النقود والتجارة
وتجب الزكاة في النقود .......... جميعها والمتجر المعهود
على سواء تجمعن طرا .......... وتخرجن فضة ويبرا
ويحملن بعضه لبعض .......... لكى يؤدي منه حق الفرض
ويخرجن منه ربع العشر .......... من فضة وذهب ومتجر
وقد مضى نصاب كل واحد ...... وهاهنا أذكر حكم الزائد
ما زاد فوق المائتين درهما ........ فما به شيء إلى أن يقحما
فينتهي لأربعين فإذن .......... في كل أربعين درهم حسن
وعشرة الفضة في المقدار ........كمثل مثقال من النضار
في كل عشرين من المثاقل ......... نصيف مثقال إلى تكامل
وإن تكن زادت عليها أربعه ........ فعشر دينار تضمه مه
وهكذا تصنع فيما زادا ........ حتى يفوت الحصر والتعدادا
وإن يكن دينا على ملى ............ فحكمه كحاضر سني
تزكه مع ما تزكي ذهبا ........ أو فضة إن كان دينا وجبا
وما عليك من زكاة عنه ..........إن كنت في حد الإياس منه
و لا زكاة في صداق الغانيه ........ من قبل أن تقبضه علانيه
وإن يكن دين عليك حضرا ........ فارفع له من الزكاة قدرا
وذاك في المضروب يرفعنا ...... والخلف في الحلى يرفعنا
فقيل كالدراهم المضروبه ........ ترفع في غير زكاة العين
وقال قوم أنه لا يرفع ........... شيئا من الزكاة مما يشرع
وكل شيء يشترى للفائدة ......... فيه الزكاة نحو هذي قاعدة
من الثياب أو من السلاح ......... أو معدن أو جوهر وضاح
أومن أصول أو عروض تشترى ...... أو حيوان إن أراد المتجرا
فهذه زكاة الاكتساب ........... دل عليها محكم الكتاب
وذاك طيبات ما اكتسبنا ......... ننفق منها حين ما احتسبنا

باب زكاة الماشية
وفي المواشي غنما وإبلا ........ وبقرا حق الزكاة حصلا
وكل صنف فله مراتب .........يكون من تعدادهن الواجب
وفي الإبل الخمس تكون شاة ........ والعشر شاتان هي الزكاة
وكل خمس فلها شاة إلى ......... أن تبلغ العشرين عدا كملا
وإن تزد خمس فبنت سنة ......... بنت مخاض تدعى في التسمية
وإن تزد على الثلاثين بست ........ بنت لبون بنت عامين كست
وإن تزد عشر ففيها تجب ........ بنت ثلاث حقة تلقب
وفي بعير صاحب الستينا ........ جذعة لأربع سنينا
وإن تزد ستا على السبعينا .......... لبوتان حقها يقينا
وإن تكن إحدى وتسعين عدد ....... فحقتان فرضها حكما ورد
ومائة من بعدها عشرونا ......... وواحد ثلاثة لبونا
وبعدها في كل أربعينا ........ لبونة والحقة للخمسينا
لو بلغت من الألوف عددا ........ وهكذا الباقر فيما وردا
وإنما تختلف الأسماء ........ والسن والحكم بها سواء
وليس في قتوبة المعامل ....... شيء ولا في البقر العوامل
وإنما تكون في السوائم ........ لا في الغلوفات من البهائم
وفرضها في سنها المذكور ......... من الإناث لا من الذكور
إلا مخاضا عدمت فيكفي ......... ابن لبون ذكر في الوصف
وليس فيما بين ذي الاعداد ......... فريضة تنقل بالإسناد



ذكر زكاة الغنم
في الأربعين الشاة شاة تلزم ........... وتكفين حتى تزيد الغنم
تزيد واحدا على العشرينا .......... ومئة شاتين يأخذونا
ومائتان بعدهن واحده ............... فيها ثلاث من شياه زائده
في أربع من المئين أربع ......... من الشياه تؤخذن وترفع
وبعدها شاة لكل مائة ........... حتى تفوت حصرها من كثرة
وقيل أربع الشياه تلزم .......... واحدة مع ثلاث تعلم
لا تؤخذن أكولة وربما ........... وسخلة والفحل حيث ألبا
وشارف وحزرات الناس ..........وتؤخذ الوسطى من الأجناس
وهي التي تصلح للتضحية ........... وتعرف في الأسنان بالثنية
والجذع السمين قيل يصلح ............ إذا رآه المسلمون أصلح
وإن تكن جميعها سخالا ............ فالأخذ منها جائز كمالا
وقيل لا يجوز إلا ما فرض ......... كذلك الخلاف فيما قد مرض
وليس فيما بين الرتبتين ........... فريضة بين الفريضتين


باب إنفاذ الزكاة
وهي على صنفين صنف حولي ......... إنفاذه عند تمام الحول
كذهب وفضة ومتجر ......... وغنم وإبل وبقر
والثاني بالحصاد وهو الثمر .......... والخلف في تعجيل كل ذكروا
فتدفعن للإمام العادل ......... عند وجوده بحكم عادل
يجعلها فيما به قد أمروا ......... من المساكين وجنس الفقرا
وعامل لها وفي الرقاب ........... وغارم لا مسرف مرتاب
وفي سبيل الله كالجهاد ......... وابن سبيل نازح البلاد
وفي المؤلفين للإسلام ......... قوم إليهم حاجة الإمام
وقيل سهم هؤلاء نسخا ......... من بعد الإسلام فينا رسخا
بآية في محكم من السور .......... من شاء فليؤمن ومن شاء كفر
وأظهر الفاروق هذا الحكما ....... في زمن الصديق حتى تما
وقيل إن سهمهم معلق .............. بحاجة الإمام وهو أوفق
فينتفى عند إنتفاء المعنى ........ز ويبقى مع بقائه ويعنى
ومن عنى بدول الأيام .......... أجازه لحاجة الإمام
تقبض مع مواضع الأموال ......... يسعى إليها مصطفى العمال
إلا النقود والذي تفرعا ...... منها فيأتون بها لمن سعى
ومن أبى من دفعها إليه ......... بحقها قاتلهم عليه
ولا تصح أبدا جبايه ............ إلا لمن كانت له حمايه
وحدها أن يحمى البلادا .......... ويمنعن الظلم والفسادا
وذاك دفع بعضهم عن بعض ......... وما عليه من أقاصى الأرض
لكنه يدافعن بهم ......... ويجهدن وينصحن لهم
وما له أن يبعث العمالا ........... إلا إذا عاما حمى كمالا
إلا الثمار قيل يبعثنا ......... لو كان في المصطاح يدركنا
والخلف مهما أكل الجابونا ........ من الزكاة حين ما يجبونا
بغير إذن من لهم قد أمرا ......... فقيل جائز وقيل حجرا
وليس للإمام إذ تقهقرا ........ عن الصواب أخذها من الورى
ولا يجوز أبدا تشير ........... بأخذها فإن ذاك جور
كذاك إن أعطوك مما جمعوا ........ منها فإن ذاك منه يمنع
وزك ما قد أخذ الجبار ........ من بعد ما قد كتله إذ جاروا
وإن يكن من قبل كيل أخذا ......... فما عليك عنه يوما تنفذا
وزك كا يبقى من الأموال .......... من مبلغ الصاع أو المكيال
وفي زمان الجور كل ينفذ .......... زكاته وذاك هو المنفذ
إلا إذا ما اتفقوا وقدموا ........ حبرا بانفاذ الزكاة يعلم
يجعلها في الموضع المشروع ........ فإنه جامعة الجميع
يكون في حكم الإمام لهم .......... فيدفعونها ويجزى عنهم
وذاك قبل زمن التضييع .......... قد كان في الأشياخ للربيع
ومن تولى أمرها تخيرا ......... فيدفعنها لخير الفقرا
يقدم الأفضل ثم الأفضلا ......... ومذهب الحق على من عدلا
وقيل بل تخص أهل الورع ....... من دون من عصى وأهل البدع
فليس تعطى أبدا لعاصي ......... لأنه يقوى على المعصي
وليس تعطى لذوي الخلاف ....... مع وجود صحبنا العفاف
وقيل من يدفعها لمسلم .......... لو عاصيا مبتدعا لم يغرم
وليس تعطى في شراء مصحف ......... ولا بناء مسجد مشرف
وكفن الميت ولا في دينه ......... ولا لحج البي أهل دينه
وقيل بل يحج منها ذو غنا ........ للمسلمين وكذاك ذو عنا
والضيف من زكاته لا يطعمه ......... إلا إذا بدفع ذاك يعلمه
وقيل لا يلزمه الإعلام ......... وذلك التمر أو الطعام
أما الذي يحتاج للعلاج ....... كالأرز إذ يحتاج للانضاج
واللحم إذ يحتاج للذباح ....... وبعده يحتاج للإصلاح
فدفع ذا ونحوه تبديل ....... لواجب عينه الرسول
فالفرض غير ما لهم قد دفعا ....... فلا أجيز مثل ذا أن يدفعا
للضيف حق غير ذى الزكاة ........ جاءت به الأخبار عن ثقات
وفي زمن المصطفى مفروض ...... والفرض مع عماله مقبوض
أما الذي جاء في الآثار ......... من الجواز عن ذوى الأبصار
فذاك للإمام أو عماله ........ لا للذي يدفعها من ماله
وقيل لا يعطى من الزكاة ......... من كان ذا يسر وذا أقوات
ولا لمن أهل الغنى تعوله ...... لأنه كمثل من يعوله
و لا مكافاة عن الأموال ........ و لا محابا لأجل حال
والخلف في إعطاء من أبانا ......... من ولده عن عوله عيانا
فقيل إن أبانه من أجل أن ...... يعطيه منها فليس يجزين
وهكذا عطية الزوجات .......... لا يعطيها الزوج من الزكاة
وقال بعض أنه يعطيها ........ لغير ما يلزمه إليها
ودفع بعضها إلى البيدار .......... يجوز إن كان أخا افتقار
ومن له في التجر ربح يكفى ........... لا يعطي والخلف إذا لم يكف
ومن رأى شعار الافتقار .......... في أحد أعطاه للشعار
وما عليه لازما أن يسأله .......اخاف إن يسأله أن يخجله
وإن يبن من بعد ذا غناه............ فلا ضمان عندهم يغشاه
لأن علمه إلى الباريه ............ لكن عليه رده إليه
ومشتر شيئا من الأصول ......... نسيئة بالدين فوق حول
قيل له من الزكاة يأخذ ......... يقضى به عما اشترى وينفذ
ووجهه لأن ذاك غارم ......... وسهمه من الزكاة لازم
قلت ولكن ينبغي أن يشترط ......... بأنه غير مكاثر فقط
وقد أتى النهى عن التأثل .......... بها فلا تعطى لذى تأثل
وقيل من زكاته قد خلطا .......... في ماله تعمدا لا غلطا
وقام يعطى الفقراء منها ........... شيئا فشيئا ونواه عنها
فجائز إن كان من أعطاه ........ من أهلها والخلط لا نراه
وتارك الزكاة أعواما ولم ......... يدر الذي ضيعه وقد ندم
فالبعض أقصى الظن قالوا يتبع ..... وهو صواب عدله لا يدفع
وبعضهم قال زكاة عام .......... تجزيه عن ذلك التمام
ومن يكن قد شك هل أخرجها ......... فلازم عليه أن يخرجها
وإن يكن قد شك بعد الوقت .......... فلا عليه عند كل مفتى
لا تقبل الزكاة من الصبي ......... إلا برأى ذلك الولى
من والد أو من وصى كانا ......... أو من وكيل أظهر الإحسانا
فيلزم الولد أن يخرجها ........... والخلف في سواه إن أخرجها
يلزمه قد قيل في الآثار .......... وبعضهم قد قال بالخيار
وبعضهم قد قال لا عليه .......... و لا له يتركها لديه
يحفظها له إلى أن يبلغا .......... ويخبرنه بها مبلغا
ويلزم اليتيم أن يصدقه ......... فيما به أخبره وحققه
وفيه قول إنها لا تلزمه ........ عند الذي إنفاذها يلزمه
لأنه في فعله قد ضيعا ....... فقوله باقية نفس ادعا
و لا توكل لفتى لا يخرج ........ زكاة ماله فذاك حرج
كفى بهذا أن يكون خائنا ....... فلا تكن لخائن معاونا
إلا إذا إنفاذها تشترط ........ وهو يجيز ذاك أو يسلط


خاتمه في الجزية

والمشركون منهم الحربي ........ ألدهم ومنهم الذمي
والكل يأتي ذكره في بابه .......وهاهنا نذكر بعض مابه
فالمشرك الحربي مهما قدما ........ إلى بلادنا وناله الحمى
يؤخذ منه العشر من أمواله ....... لا طهر لكن لصون حاله
وقيل بل نأخذ مثل ما أخذ ........ سلطانهم ممن بأرضه نفذ
وهي عقوبة لهم بمثل ما ........... قد فعلوه في الذي قد أسلما
ومن يكن في ذمة الإمام .......... أو غيره من شوكة الإسلام
تؤخذ منهم جزية الصغار .......... بحد ما نراه من مقدار
و لا زكاة أبدا عليهم ....... إن الزكاة للذين أسلموا
طهارة لماله من الخبث ......... وحجة لحاله عن الحدث
فأين ذا الكافر من ذا الحال ....... لا تحسب الزكاة غرم مال
وحين ما أبى نصارى تغلب ........ من جزية الصغار في المنقلب
وطلبوا أن يدفعوا الزكاة ......... ودونها توعدوا الشتاتا
صالحهم أمير المؤمنينا ....... بضعفها في حق المسلمينا
وهي سياسة أراه الله ....... صوابها وخيرها أعطاه
وتدخل المجوس تحت الذمة ........... إذا أقروا بصغار الجزية
سنتهم في ذاك كالكتابي ........... وقيل هم كانوا اولى كتاب
فضيعوه خاب من قد ضيعا ........... وبالضياع عنهم قد رفعا
كذلك اليهود والنصارى ............. قد ضيعوا فهاهم حيارى
لهم من الإنجيل والتوراة ............ عدة نسخات محرفات
لا يعرفون أيها المنزل ............ فأمرهم في ذاك أمر مشكل
إن آمنوا بالكل كانوا في غلط ........... أو تركوا الجميع كانوا في شطط
والحق واحد وليس يدرى ......... عندهم فيصدوه جهرا
فكان حظهم من الكتاب .......... ضلالهم عن سنن الصواب
فنسأل الله بقا القرآن ............ فينا إلى انقضاء ذا الزمان
ونسألنه بأن يوفقا ............. أمتنا على المعالى والتقى
وأن ينلنا من الإيمان .......... أوفر حظ ومن الإحسان
واختم لنا اللهم بالخيرات ........... فأنت ربى واسع الهبات



كتاب الحج

الحج من شرائع الإسلام ........... للمستطيع ظاهر الإلزام
قد ابتلى الله به العبادا ........... إن عرفوا أو جهلوا المرادا
تعبدا علينا الامتثال ............ وما لنا التنقير والجدال
مواضع عظمها وأوجبا ............ تعظيمها وفي الوصول رغبا
جعلها مناسكا للأمة ........... وموجبات الحصول الرحمة
فمن يعظم تلكم الشعائرا ........... حاز من التقوى لباسا ساترا
ونال أجرا وثوابا وافرا .......... وصار عبدا طائعا وشاكرا
ومن تولى عنه فالله غني .......... وإنما يضر نفسه الدني

باب الاستطاعة
من لطفه لم يوجبنه مطلقا ............ وإنما أوجبه وحققا
على غنى موسر بالزاد ........... له وللأهلين والأولاد
مع الأمان ووجود الراحله ......... فهذه فيه شروط حاصله
بعد قضاء الدين والضمان ........... عما جنى في سالف الزمان
إن وجد المذكور في أشهره ........... عليه يسعى لتمام أره
أشهره شوال مع ذي القعدة ........... والعشر السابقات من ذي الحجة
ويبدأ الخارج بالإخلاص .......... ومن حقوق الناس بالخلاص
وبعده يكفر الأيمانا ......... ويصل الارحام والجيرانا
خروجه في أول النهار .......... يوم الخميس جاء في الآثار
وبعد هذا يقصد الطريقا ........... لحجة ويصحب الرفيقا
فإنه قد جاء في الرفيق .......... مقدم أيضا على الطريق
يوسع الزاد لكى يتسعا ........... خلقه فيعطين أو يمنعا
وجائز ركوب هذا البحر ........... للحج والجهاد قطعا فادر
وكرهوه لالتماس الفضل ......... و لا أرى صواب هذا الفصل
فالله بالفلك علينا امتنا ............ بفضله فكيف يمنعنا
لتبتغوا من فضله قد قالا ............فالمنع لا أرى له مجالا
وإن سبيل البرقد تعذرا ............ ولا يطيق البحر يوما عذرا
لأنه من جملة المخوف ............ في حقه والدين للرءوف
فينوي الحج متى استطاعا ............ ولا يقال إنه أضاعا
وقيل للمرأة أن تحجا ............. من مهرها لو زوجها قد ضجا
وتقضي منه دينها إن حضرا ......... وفطرة الأبدان فلتفطرا
لأنه من مالها المقدر ............ فزوجها ليس له من غير
وإن تكن لم تجدن محرما ........ يسعها القعود عند العلما
والخلف في إلزامها الوصية .......... مع وجود المال في القضية
والعبد إن حج وبعد حررا ............ فالخلف في إجزائه قد ذكرا
كذلك الصبي في صباه ............... إن حج قيل حجه أجزاه
لو كان من بعد البلوغ استغنى ......... ووجد الزاد وكل معنى
وقيل بل عليه بعد الحلم ............ يحج وهو فرض كل مسلم

باب النيابة في الحج

من وجد استطاعة عليه .......... بالفور أن يعجلن إليه
هم أبو حفص بضرب الأجل ......... وجعل جزية على التمهل
لأنه يشعر بالتهاون ......... وهو علامة الضلال البائن
وبعضهم جوز إن تمهلا ........... من سنة لسنة لا مهملا
فإن غشاه الموت ضاق وقته ...... وناب عنه إبنه أو أخته
يوصي به كمثل دين الخلق ............ كذاك في المثال دين الحق
بل أنه أحق بالقضاء ........... لأنه لأغنى الأغنياء
وقد أتت نيابة القريب ........... في فعله من سنة الحبيب
فليس للإنكار معنى يقبل ......... بعد الذي عن النبي ينقل
لكنما ذلك حيث يعذر .......... لا حيث ما تهاونا يؤخر
وأكثر الناس يؤخرونا .......... وأنه كالدين يزعمونا
وهم لعمر الله مغرورونا ........ بزخرف القول مخادعونا
ولا ينوب عن سواه قبل أن .......... يؤدين ما عليه يلزمن
فقد نهى عن ذلك المختار .......... ورخصوا لمن به اضطرار
ولا ينوب الطفل حتى يبلغا ....... ويصلحن أن يرى مبلغا
وامرأة تنوب عن أبيها ........... وهكذا تنوب عن أخيها
كذلك العمى عن البصير ......... كذلك العبد مع الأجير
وخارج بالحج عن سواه .......... فنسي الاسم لذاك ما هو
يجزيه إحرام له بالنيه ........ عنه وفيه يبلغ الأمنيه
وذاك فيما بينه وربه ........ والحكم شاهدان عند صحبه
ومن عليه حجج أوصى بها .......... تؤدى بالترتيب في حسابها
في كل عام حجة وقيلا ............ لا بأس أن تقضى جميعا حولا


باب العمرة
زيارة البيت على التمام .......... من الطواف ومن الإحرام
في سائر العام تسمى عمره ......... فتعمر البيت وتحيي ذكره
فضل من الله على العباد .......... لا يعدم البيت من الترداد
والسعي من لوازم الأفعال ......... ما بين ركعتيه والإحلال
وهي لعمري حجة صغيره .......... وعندها فضائل كثيره
فقيل سنة وقيل تجب ......... وقيل لا وجوب لكن تندب
والخلف هل لنا نكررنها ........ في سنة فقيل نفردنها
في كل عام عمرة كالحجة ......... وقيل بل كررن في سنة
من عمرة لعمرة يكفر ............ ما بين ذاك والذنوب تغفر
معنى حديث في الربيع وردا ............ يجزون في عامها التعدد
والأمر في الكتاب بالإتمام ........ يستلزمن تكرارها في العام

باب الإحرام
وذاك أمر لا يكون أبدا ............. إلا لمن تنسكا قد قصدا
ولا يصح نسك إلا به ........... فهو الطواف من إيجابه
وهيئة الإحرام في الأحوال .......... تخالفن هيئة الإحلال
في مأكل وملبس وفعل ...... لا يلبس الاخفاف غير النعال
وإن يكن لم يجد النعلين .......... فيقطعن من كعبه الخفين
كذلك المخيط أيضا يمنع ......... إلا النساء فلها لا يمنع
وهكذا لا يلبس المزعفرا ........... ولا مورسا و لا معصفرا
ويكشفن الرأس والوجه معا ............ فانه عن ستر ذاك منعا
وتكشف المرأة وجهها فقط .......... و لا تغطيه فإنه غلط
كذلك الحرير تمتنعا .............. والطيب أيضا لا تقربنا
كذلك الحلى أيضا يمنع .......... وقرطها من أذنها فتنزع
والكحل للمحرم لا بأس به .......... إن كان ذاك خاليا من طيبه
ويحمل الطيب أخو الإحرام .......... إن كان للبيع بلا ملام
وذاك إن لم يلصقن بجنبه ............. ولا يناله بفضل ثوبه
ولا يجوز أبدا لمحرم ............. يراجع الزوجة فاسمع وافهم
و لا له يزوج النساء ............. أو يتزوج غادة حسناء
قد أفسد الحج بذاك العام ............ من جامع المرأة في الإحرام
وحجة من قابل تلزمه ........... بها قضاء للذي يهدمه
نهى إله العرش ذو الجلال ......... عن رفث والفسق والجدال
وهي الجماع والمعاصي والمرا .......... في الحج منها يافتى كن حذرا
واعتزلن الطيب والنساء ............ واترك بذاك اللغو والمراء
والشعر لا بأس به إن كان أنشدا .......... لو كان في ذكر النساء وردا
و لا يقص ظفرا ولا شعر ............... منه ولا يؤثرن فيه أثر
وقد روى عن بحرنا الفهامه ........... لا بأس للمحرم بالحجامه
والشعر لا يحلق تحت المحجم ....... إن شاء أن يسلم من حكم الدم
وإن آذثه ضرسه أبانها ........... وفدية تلزمه مكانها
وماله أن يعقدن عقدا ........... ورخصوا في الكيس أن يشدا
كذلك الكسر يجبرنه ............ والرأس من ضر يغطينه
ويحلقنه إذا أذاه ............... وفدية تلزمه إن أتاه
وأن يمن سواه قد غطاه ............. لا بأس إن كان بلا رضاه
وما له أن يتعرضنا ............. للصيد مطلقا فيقتلنا
إلا إذا ما كان صيد بحر ............. فإن حله أتى في الذكر
وأكل صيد البر في الإحرام .......... عندهم من جملة الحرام
وجائز أن يذبح الأهليا ............. ويأكلن لحمه هنيا
من غنم أو من دجاج كانا .......... ويأكلن بيضه عيانا
لنه ليس من الصيود .............. لا يدخلن في جملة المحدود
ويقتل المحرم سبعا تذكر ........... حداءة والكلب مهما يعقر
وعقربا وحية غرابا .............. وقيل يرمى إن أتى الركابا
وفأرة وسبعا أتاه ........... ومثلها قيل الذي آذاه
والباغي إن أتاك فادفعنه ........... لو كنت في الدفاع تقتلنه
وما عليك حرج من ذاكا .............. عن الهلاك ربنا نهاكا
لله در الشرع ما أكرمه ............ قد رفع البأس وقد كرمه
والذل لم يشرع لنا في موطن ......... فما الذليل عندنا بمؤمن
عنيت ذلا قد نهينا عنه ............ فالحلم والتقاة ليس منه

ذكر بدء الإحرام


وقاصد لنسك الإسلام .............. لا يعدون مواضع الإحرام
لا يعدونها وهو غير محرم .......... فإن تعدى قيل فيه بالدم
يلملم ميقات أهل اليمن ........... وذو حليفة لكل مدنى
وجحفة أيضا لأهل الشام .......... وقر لنجدها التهامى
وذات عرق للعراق ولمن .......... أتى إليها لو أتى من اليمن
كذاك في بقية المواضع .............. لمن أتى من أهل وشاسع
ومن يكن محله بالقرب ............ من مكة ن أهل يلبى
ومن يكن بمكة مقامه ............. من مكة لا غيرها إحرامه
فاحرم من البطحا أو الميزاب ........ أو المسجد الجن مع الأصحاب
وإن يشا العمرة يقصدنا .......... للحل ثم فيه يحرمنا
وبعد ذا يطوف ثم يسعى ........... فيجمعن الموضعين جمعا
فالموضعان الحل ثم الحرم ........جمعهما في النسكين يلزم
فإن بلغت موضع الإحرام ......... فاحرم ولب خالق الأنام
وادهن بدهن ما به من طيب ......... واغتسلن بالماء للتطيب
من بعد أن تصلى ركعتين .............إن لم يكن فرض بذاك الحين
وإن يكن فرض فأحرمنا ........... من بعده وذاك يجزينا
أما اللزوم لا لزوم فيه ............ لو نجسا أو جنبا يكفيه
إذ ليس من لوازم الإحرام ....... طهارة الأبدان بالتمام
كذلك الوقوف والمشاعر ......... و لا تطف إلا وأنت طاهر
من ثم كانت النساء الحيض ....... لا تمنعن من كل فعل يفرض
إلا الطواف فإلى أن تطهرا ......... ويحبسن لها المكارى إن طرا
والبس إزازا ورداءا طهرا .........لم يلبسا من بعد ما قد طهرا
واتصبن ملبيا تذكر ما ......... قصدته من نسكيك محرما
بحجة أو عمرة أو بهما ......... فأنت قارن مضيف لهما
فمفرد بالحج ما عليه ........... إلا تمام حجه لديه
فلا ذباح لا و لا صياما ........ علي فيه لا و لا إطعاما
ومفرد بعمرة لا يلزمه ......... سوى الذي من فعله يلتزمه
ما لم يكن في أشهر الحج اعتمر ....... ثم أحل بعد ذاك واستقر
يفعل ما شاء إلى أن حجا .......... في عامه وبالتلبي عجا
فذاك ذو تمتع مشتهر ......... يلزمه هدي هناك ينحر
إن لم يجد يصوم عشرا كامله ......... ثلاثة في الحج قبل القافله
وسبعة بعد الرجوع تلزم .......... وذاك عن تمتع ملتزم
كفارة التلذذ المحدد ............ إن لم يكن مجاورا للمسجد
والخلف في الهدى على من قرنا ........ ولا أرى اللزوم شيئا بينا
والخلف في السعي وفي الطواف ....... فقيل سعى وطواف كافى
وقيل بل يلزمه إثنان ............. من الطواف وكذا سعيان
لأنه للنسكين جمعا .............. فواجب فعلهما مجتمعا
ومن يكون نائبا في الفعل .............. فحكمه في اك حكم الأصل
ومن يكن قد أحرم الصبيا ......... فما جناه يلزم الوليا


باب الطواف
ومن يدر بالبيت للتعبد ................. سبعا فذلك الطواف فاعبد
يكون فيه الذكر والتسبيح ........... والطهر فيه شرطه الصحيح
وهو إلى فرض ونفل ينقسم .......... مثل الصلاة لكن جوز الكلم
فالفرض فعله لحال العمرة ........... وبعد إحلال لحال الحجة
والنفل ما عداهما فيندب ............ لمن هناك يفعلن ويرغب
يكثر في الدعاء بالالحاف ......... بالركن والميزاب والطواف
وجائز يحفظ بالأنامل ........... عد الطواف وحصى الجنادل
وباللسان أى ذاك يفعل ............. وجائز لطائف يشتمل
وما به قد جازت الصلاة ........... جاز الطواف قد روى الثقات
وغيره إعادة الطواف ............. تلزمه قيل بلا اختلاف
ولا يجوز أن يطوف عاري ........ في فعل ذاك غضب الجبار
واشرب إذا ما شئت في الطواف .......... فالحكم في ذلك غير خاف
وفي الطواف تبتدى بالحجر ........... وتختمن به تمام الأثر
فتجعل البيت على اليسار .......... حتى تتم سبعة الأدوار
واستلم الركن ولا تزاحما ........ أشر إليه إن ترى تزاحما
وصل ركعتين في المقام ........تكون للطواف كالختام
وتارك الركوع يرجعنا ............ ما دام بالقرب ويركعنا
فإن مضى فقيل حجه فسد ......... وقيل بل يلزمه دم فقد


باب السعى
والسعى بين المروتين يلزم ............ فرضا وقيل سنة فيها دم
محله بعد الطواف الواجب ........ فمن يقدمه فغير صائب
عليه أن يعيده من بعد .............. طوافه فيظفرن بالرشد
تخرج من باب الصفا وتبتدي ......... به إلى المروة سبعا تفتدى
فتحسب المسير والرجوعا ........... شوطين حتى تكمل التسبيعا
تهرولن في المسيل المنحدر ........... وتمشين فيما عداه مستقر
وما على النساء أن تهرولا ............ لكنها تؤمر أن تعجلا
كذلك المريض إن لم يقدر ........... فإنه بالعذر أولى فاعذر
ومن نسى فلم يهرولنا ............ فقيل بالنسيان يعذرنا
كذاك من تركه لجهله ............. بأنه المسنون عند فعله
ومرمل في سعيه جميعا ........... جهلا فقيل لا نرى التضييعا
وإن يكن أساء في أفعاله ........... فالنقض لا يدخل في أعماله
وجائز تسعى وأنت راكب ........... والفضل للمشاة فضل واجب


باب الإحلال
وذاك معنى خالف الإحراما ............ يباح ما كان به حراما
ومن النسا وصيد غير الحرم .......... والأكل واللباس طرا فاعلم
يكون بعد السعي للمعتمر ......... وبعد نحو للنسيك الأكبر
والصيد والنساء يمنعان ............ قبل الطواف للمحل الثاني
والطيب قال فيه بعض العلما .......... كمثله وقيل لم يحرما
ومن يسق للهدي حين اعتمرا ......... فذاك لا يحل حتى ينحرا
وقارن يقيم في إحرامه ............ ويعمل الحج إلى تمامه
وإن يكن لم يسق الهدي له .......... يجعله تمتعا إهلاله
والحلق والتقصير للشعور ........... يبيح ما كان من المحجور
وذاك كالتسليم للمصلى ........ يخرج من تحريمها للحل
فالحلق أن تستقصين الشعرا ........ وفضله على سواه اشتهرا
والثاني أن تقصرن طوله .......... وتبقين كحالها أصوله
وليس للنساء إلا الثاني .......... فالحلق لا يكون في النسوان
تأخذ منه قدر أصبعين .......... لأربع أصابع اليدين
وأيمن الشقين قدمنا ........... في الحلق والقبلة وجهنا
وأصلع الرأس يمر الآله ........... في رأسه وكان ذا إحلاله


باب عرفة والمشاعر
ومن يكن أحل من عمرته ............. بحجة يحرم من مكته
فقيل إن رأى هلال الحج ............. يهل في الحال بذاك الحج
وقيل بل يهل يوم الترويه ............. عند الخروج لمنى و التهنئه
يحرم عند بيته من بابه .............. وإن يشا في البيت من ميزابه
وهو الشهير وعليه العمل ........... ثم يودعن ثم يرحل
وذا الوداع بطواف الصدر ............ يعرف في عرفهم المشتهر
واقصد منى وصل فيها الظهرا .............. والعصر ثم هكذا والفجرا
تصلى فيها الصلوات الخمس ............. وكن بها إلى طلوع الشمس
و لا تجاوزن للمحسر ............. قبل الطلوع بل له فانتظر
وامض وأنت دائما تلبى ........... حتى توافي عرفات القرب
وبعد أن تزول صلينا ............. جمعا بها و لا تؤخرنا
فصل عند الناس واسمعنا ..........خطبته إن قام يخطبنا
وكن إلى غروب في ابتهال .......... وفي دعاء كامل الأحوال
فإنها عشية مباركه ............ ليس لها في الحسن من مشاركه
فأخرة تبهج من تأملا .............. وتمنح الخيرات فيها العلا
من فضلها والكل فضل الله ........... بأهلها ملائكا يباهى
فاحرص على الخيرات في ذا اليوم ...... وسارعن في لحاق القوم
فأسأل الرحمن من خير نزل ........ فيها وأن يجعلنى ممن وصل
والله حسبى وعليه المتكل ........... فلم يخيب من على الله اتكل
وكرهوا الصيام ممن يقف .........لأنه عن الوقوف يضعف
والطهر فيها مستحب فاعرفا ......... وجائز لحائض أن تقفا
والنفساء مثلها والجنب ........... والطهر إن أمكن فهو أوجب
و لا وقوف للذي قد سكرا ......... حتى مضى النهار وهو مادرى
وإن يكن درى ولو قليلا ....... فذاك يجزيه على ما قيلا
وعرفات للوقوف موضع ...... جميعها وأصلها متسع
وأرضها تضم الواقفينا ........ ثم الحصاة للعمانيينا
وعرنه ليس لنا بموقف ......... موقف إبليس بها لا تقف
موضعها المعروف دون عرفه ....... إذا جهلت فاسألن من عرفه
و لا فض قبل غروب الشمس ........ فهدينا مخالف للرجس
مخالف لما عليه العرب ........... فإنهم لا ينظرون تغرب
وسر و لا تصل قبل جمع ....... وصلين بها صلاة الجمع
تجمع فيها للعشاءين معا ......... من غير فاصل هناك وقعا
وبت وصل الفجر فيها بغلس ...... وقف على المشعر إن نلت نفس
واذكر هناك الله ذكرا واسعا ......... تلقاه عند الله يوما نافعا
وقبل أن تطلع الشمس فاقطع ....... محسرا إلى منى ثم ارتع
وارم بها جمرتها الكبيره ....... سبعا لكل رمية تكبيره
واذبح وانحر فمنى للمنحر .......... واحلق وقصر ان تشا للشعر
وامض تزور البيت ثم تسعى ......... وارجع و لا تبت هناك قطعا
فغنما هذي الليالي لمنى ........... والدم يلزمن من بات هنا
والدم قيل يلزمن من حلقا ........ ثم إلى رمي الجمار انطلقا
كذاك عن أخر ما قد قدما ............ أو قدم الأخير يذبحن دما


باب رمي الجمار
ومن تمام النسك المختار .............. للناسكين الرمي للجمار
وهي مواضع أعدت بمنى .......... ثلاثة موضعها قد بينا
بنوا عليها نقصا تعرف ........... وكلها بعد الزوال يقذف
ووقته إلى مغيب الشمس .......... وجمرة العقبة ترمى أمس
قبل الزوال قبل أن تحلا ........ وسائر الأيام ترمى الكلا
وجائز أيضا بلا نزاع ............. بالليل رمي خائف وراعي
فالرمي والذبح معا والنحر ........ تفعل في نهارها والنفر
ومن نسى إلى الغروب يقضى ....... ما قد نسى من فعل هذا الفرض
يرمي غدا عن يومه وأمس .......... وذاك يجزيه إذا ما أنسي
وينبغي لمن رمى الجمارا ........ يكبر الله به جهارا
كل حصاة عندها تكبيره ........... ويحمد الله مع الأخيره
ومن رماها بثمان حصلا ........ بالسبع والأخير جهل أهملا
والحجر السبعين هيئنا .......... مثل حصى الخذف يقدرنا
يلقط كله من المزدلفه ......... وتغسلنه لكي تنظفه
وجائز إن كان من أرض الحرم ........ من أى موضع يكون محترم
ومن مسيل الوادي ترمينا .......... كمثل ما المختار يفعلنا
وجائز ترمي وأنت راكب ....... وجائز ينوب فيه النائب
إن كان من ضرورة قد نابا ......... فإنه فى فعله أصابا
أما الطواف لا يطاف عنه ......... إن مرض القريب فاحملنه
وطف به وهكذا يركب ......... وإن يمت يطوف عنه الأقرب
وبمعنى ثلاثة الأيام ........... مرتبع المبيت والمقام
ويكفى يومان لمن تعجلا ......... وكان قبل الليل منها رحلا
وإن أتى الليل عليه وجبا ......... عليه أن يتمها مستوعبا
وأول النفرين هو الأول .......... والفضل في الأخير ليس يجهل

باب وداع البيت
وبتمام هذه الأشياء ............. يتم حجه على استيفاء
لكن عليه أن يودعنا .............. للبيت مهما شاء يرحنا
يطوف سبعا ويصلينا ............. عند المقام ثم يدعونا
حتى يكون البيت أدنى عهده .......... و لا يبع أو يشترى من بعده
وشدد القائل حيث أوجبا ............ دما على من بعده قد شربا
وتارك الوداع عمدا يذبح ........... كفارة تجبره وتصلح
وما على تاركه لعذر ............. كحائض ومرض من جبر


باب الفدية والجزاء
ومن جنى يلزمه الجزاء ........... أو لوث الإحرام فالفداء
يلوث الإحرام حلق الرأس ........... لو كان من ضرورة أو بأس
ومثله في الرأس أيضا تغطيه ........... أو لبس المخيط مثل الأقبيه
أو ليس الأخفاف عند النعل ............... أو قطع الأظفار قبل الحل
أو يدمين الجسد المحرما ................... أو يقطعن الشعر المكرما
فهذه ونحوها ممنوعه ............. تلزم فيها الفدية المشروعه
يصوم أو يطعم أو ينتسك ........ بذبح شاة ليتم النسك
ومتمتع من الافاق ............. عليه هذى لازم الإهراق
من لم يجد يصم ثلاثا قبل أن ......... يعود والسبع إذا أم الوطن
وقاتل للصيد وهو محرم ........... أو كان صيدا قد حواه الحرم
عوقب بالجزا بمثل ما قتل ............ بحكم عدلين على هذا المثل
أو عدله من الصيام وانظرا............. في صفة العدل الذي قد ذكرا
أشكل معناه على من سبقا .......... وحلة الربيع حين وفقا
ينظر في المثل من الأنعام ......... كم قدره مع قدر الطعام
عن كل مد يجعلن يوما ............. حتى يكون عد ذاك صوما
وقيل في الثعلب شاة تجب .......... على الذي لقتله يرتكب
والكبش قيل في جزاء الضبع ....... وقبضة الطعام غرم الضفدع
والصد والجراد قيل بري .......... يحرم والبعض يقول بحرى
ومن يرب الهر والعقابا......... يلزمه جزاء ما أصابا
ولا يكون حكما في الصيد ......... إلا ولي عن سليل زيد
والحكمان من ذوي الإيمان .......... بعضهما بعضا يواليان
وواسع تأخيره حتى يجد .......... عدلين يرضى حكمهم ويعتمد
والحرم الممنوع يحرمنا ........... أشجاره إلا الذي يستثنى
وذلك الأذخر وهو الصخبر ............. لأنه به البيوت تعمر
وفي الدعاميص وفي الحماض ........ ترخيص بعض العلماء ماض
وقيل بالترخيص للدواء ......... بقدر الحاجة كالنساء
وكل ما كان من الزروع .......... للناس فهو ليس بالممنوع
لكنه ليس بوادي زرع .......... فحرثهم ملازم للمنع
كقطع أشجار وذاك ممتنع ........ والأرض دون قطعها لا تتسع
وحرم المدينة الزهراء ............... جاء عن المختار في الأنباء
وما الجزا في صيدها بملتزم ........... وقيل بل لها احترام لا حرم
وأول القولين في الربيع ........... مؤثر عن سيد الجميع
فمكة حرم إبراهيم .............. وهذه محمد الكريم
علهما صلى إلهي كلما ............. ترنم الورق كذاك سلما

باب النحر
والنحر يوم النحر يندبنا ............ من عهد إبراهيم أمر سنا
كان الفداء للذبيح المصطفى .......... إذ سلم الأمر وكل قد وفا
وبقيت من بعده فيالها ........... مزية قد نالها من نالها
وأكد المختار هذى السنة ..............وذو تمتع فلتلزمنه
وكل ما سيق لنحو الحرم ........ من إبل وبقر وغنم
فذاك هدى لازم أو يندب ............ وبعد أن قلد فهو يجب
يصير بالتقليد هديا واجبا ......... يبدله إذا رآه عاطبا
لأنما محله الموصوف ........ للنحر هو الحرم المعروف
وكل ما كان من الجزاء ........ للصيد أو من سائر الدماء
فهو محله الذي يعتبر .......... وليس يجزى دونه إن نحروا
أما ضحايا الناس في الأمصار ....... مدوبة وهى من الشعار
ينحرها من بعد أن يصلى .......... لكي يحوز بالذباح فضلا
فليس للذابح قبلها سوى .......... لحومها كان قديدا أو شوا
لا يسبقن إمامه في نحره........... لكى يفوز بعظيم أجره
وينبغي أن يذبحن بيده .......... ويجوز سواه مثل ولده
وحيث كانا ذبحها شعارا .......... لا يذبح اليهود والنصارى
وينبغي لذابح الضحايا ............. يطعم منها ثلثها البرايا
وجائز أن تدفع الضحية ......... إلى فقير واحد عطيه
وجائز ياكلها جميعا ......... ما لم يكن سببها التمتيعا
وذو تمتع وذو قران ......... ياكل ثلث لحمه الهتان
أما جزاء الصيد والدماء ............ للفقراء دون الأغنياء
يدفعه لا يأكلن منه ............ إلى ثلاثة فيجزي عنه
فصاعدا ودونهم لا يمضى .......... وآكل منه عليه يقضى
فقيل يقضى مثل ما قد أكلا .......... وقيل بل جميعه قد بطلا
دم القتاة أكله للبعل ......... إن لم يكن تفاوض ذو حل
إن كان ذا فقر وأما دمه ........ فليس للزوجة حتما طعمه
وباتفاق في الضحايا جزى .......... ثنية ودونها لا يجزى
وقيل بل يجزيه بنت سنة ............ والضأن قيل يجزى ابن ستة
وذاك في السمين لا سواه ........... لنظر الصلاح م رآه
و لا تجوز عندنا الشرماء ......... ضحية كلا ولا الخرماء
وهكذا الجذعاء والعضباء ......... قد قيل والعوراء والعرجاء
و لا يجوز أن يضحى بالظبا .......... وكل وحش هكذا فاجتنبا
لأنها من هذه البهائم ............. تكون دون الصد والحوائم
فلا أقول بجواز التضحية .......... ببقر الوحش لأجل التسميه
لأنما الأحكام بالمعاني .......... منوطه لا بالمقال العاني
وما على الحجيج من جناح ........... في بيعهم لأدم الأضاحى
وبيع شحمهن حتما فاحجر............ وقيل بالجواز عند الضرر
وما يكون قرية للخالق .......... فلا يبدلن بالدوانق
فيالها تجارة ربيحه ............ لمن أتى بنية صحيحه



كتاب الاعتكاف
و الإعتكاف سنة فضيله .......... عطية من ربنا جليله
لازمها المختار كل عام ............ في وسط وآخر الصيام
وهو لزوم الشيء والإقبال ........... عليه والفضل له أحوال
موضعه في مسجد تقام ......... فيه الصلاة وله إمام
يدخله قبل غروب الشمس ......... ويخرجن بعد الغروب الممسى
يتم ما ينويه وهو صائم .......... والصوم في المختار شرط لازم
وقال قوم بل يصح دونه .......... والفضل فيه ثابت يرونه
ولا يجوز يعملن بأجرة ........... إلا لقوت نفسه والصبية
وأهله وكل ما يلزمه ............ من قومه بأجرة يطعمه
و لا يجوز يخرجن منه ............ وجائز للشيء يلزمنه
فيخرجن لحاجة الإنسان ......... بلا خلاف من أولى العرفان
ويحضر الجمعة حيث تلزمه ....... وليعد المريض حيث يعلمه
ما لم يلج قد قبل تحت سقف ......... وقيل بالترخيص في ذا الوصف
وجائز يشيع الجنازه ........... والنصر للملهوف قد أجازه
كذاك نصر راية الإسلام .......... وليعد الفائت بالتمام
لكن عليه أن يكون متصل ............ بفعله الأول غير منفصل
والطيب لا بأس به للمعتكف ....... ويكره البيع له فليعترف
ورخصوا أن يشتري طعاما ......... لمن عليه قوته إلزاما
ويفسد اعتكافه إن وطئا ........ ويلزمنه عودة مبتدئا
وهكذا تلزمه مغلظه ............. عقوبة التضييع فيما استحفظه
وقيل لا تعتكف المطلقه ........... ما بقيت في عدة معلقة
و لا تبيت الليل في مكان ........ عن بيتها في الخوف والأمان
كذاك لا تحج أيضا نفلا .......... والفرض لازم يعم الكلا
وتخرجن لصلة الجيران ........... وليعادة المريض العانى
عن كان من ارحامها والتعزيه ....... تعزهم وهكذا في التهنئه
وهكذا تخرج يوم العيد ......... لأنه مجتمع العبيد
فالاجتماع فيه أمر شرعا .......... يورث خصم الدين منه فزعا
إذا رأى الكثرة في الإسلام .......... يبوء بالخيبة والآثام


كتاب النذور
النذر إلزام الفتى لنفسه ............. ما ليس لازما له في نفسه
وهو لله ومن قد قالا .............. نذرت فليوف له تعالى
لو لم يسم الله في مقاله .......... لأنه المقصود في أحواله
ومن به يقصد غير الله .......... فنذره من جملة المناهى
ويلزم الوفاء بالنذور ............. إلا إذا ما كان بالفجور
قد مدح الموفون في القرآن ......... في هل أتى حين على الإنسان
والنذر بالعصيان طرا يحجرا ........... به الوفا والخلف هل يكفر
عذره بعض وبعض ألزما ........... مرسلة بالعقد حين انبرما
وهو كالظهار يلزمنا ............... مع أنه زور يكفرنا
والقائلون أنها لا تلزم ................ ينفون أصل العقد حيث يأثم
فصوم كل الدهر من ذا الحال ......... والصوم في العيدين والليالى
وكل نذر كان للشيطان ........... فذاك حجر واضح البطلان
وإن يكن للجن فالفقير ................. يحوزه وهكذا القبور
وناذر بمن حل يسرج .............. به على القبرفقيل يخرج
وبعضهم للفقرا قد حكما ......... به وذا هو الصحيح فاعلما
لأنما السراج للقبور ................. من جملة الممنوع والمحجور
ويخرجن فيه قول أنه .......... لا يثبتن شيء فيلزمنه
وهكذا في أكثر الأقوال ............ في النذر للقبور بالأموال
وفيه قول أنها للفقرا ........... وأحوط القولين ما تأخرا
والراجح البطلان حيث نذرا ......... شيئا به الوفاء حتما حجرا
وناذر لأفضل البلدان .......... يحمله لمكة الرحمن
لأنها أم القرى بالنص ......... ومن يعد فضلها لا يحصى
وناذر يصلين في مسجد ........... فحيل بينه وبين المسجد
فبالصلاة حوله يبر .......... إذ مانع الدخول فيه عذر
وناذر بركعات عدة ......... فلم يطق فليفرقن ماحده
يصلينها حسب ما يطيق ........... وإن يطق فيمنع التفريق
وناذر يصلين الليلا ............. أو النهار عرضه والطولا
قيل عليه يقضين الفرضا ........... لأنه يدخل تحت الإمضا
و لا أرى هذا من السداد ............. إذ لم يكن ذاك من المراد
والفرض معلوم فيخرجنا ........... كذاك وقت المنع يحجرنا
والنذر واقع على سواهما ......... وغير هذا لا أراه لازما
وناذر بأن يصوم عاما ........... من السنين عددا تماما
فإنه يبدل شهر الصوم ............. والفطر والنحر لكل يوم
كذاك قال الأصل وهو مشكل ..... إذ لم يكن في النذر هذا يدخل
فهو نظير ما مضى من قول ......... في النذر بالصلاة كل الليل
وهاهنا قد نقص المقدما ............. بقوله من بعد ما تقدما
لكنه لا يبدل الصياما ............ للشهر مهما قال هذا العاما
وأنه يبدل يوم الفطر ............... والنحر قد قيل بغير شجر
فلا يفيد قول هذا العام ......... إخراج ما يستلزم الكلام
إن كان واجب القضا فيجب ......... في الكل أو لا فسواه يحسب
وناذر بأن يصوم يوما .............. معينا بلإسمه مرسوما
فلم يصم حتى يفوت اليوم ............ تلزمه كفارة ولوم
والاختلاف بينهم في البدل ............ كالخلف في القضا بالأمر الأول
وعاجز فيه عن الصيام .............. يفتونه في ذاك بالإطعام
وقيل في الإطعام يجزى القادرا .......... أيضا و لا أراه قولا ظاهرا
وقيل في الصوم ينوب النائب ......... بالعجز وهو في المقال صائب
والحق لائح على مداره ............ والأصل قد بالغ في إكاره
ومن يمت من قبل أن يؤديه ........ فيلزم الوارث قيل يقضيه
وقيل لا يلزم والأول .............. أفتى به المختار فيما ينقل
أمر من يسأله أن يقضى ............ ومنه علم نفلنا والفرض
وهو المراد من مقال الكدمى ......... إن علموه لا إذا لم يعلم
مسافر صلى صلاة نذر .......... يذكرها قيل صلاة سفر
وهكذا قد قيل في التنفل ......... و لا أراه لازما في المقول
وناذر بطاعة ثم بدا ........ له بأن يترك ذاك أبدا
يلزمه الوفا وبعض يجعله ......... كالحنث في اليمين فيه مرسله
وناذر قال برأس غنم .......... يجزيه في الوفاء جدي فاعلم

وقيل لا يجزيه إلا الوسط ........ وهو ابن عامين ثنىيشرط
والضان يجزيه من الأغنام ....... لأنها جنس لدى الأحكام
هذا إذا أجمل حين نذرا ........... وإن يعين يلزمن ما ذكرا
وذابح شاة لذر وقعا .......... فأكل السباع منها قطعا
فما عليه بدل لذاكا ........... إن كان قد حدد ما هناك
وإن يكن قد أهمل التحديدا .......... قيل عليه يذبحن جديدا
وناذرا عين شاة ولدت .......... فإبنها يتبعها حيث أتت
وليس للناذر شيء فيه ......... وقال قوم إنه يليه
لأنه غير الذي قد نذرا .............. به فلا يتبعه فيما جرى
والحق في إتباعه بأمه .............. كالهدي إذ شابهه في حكمه
وناذر يهدي إلى فلان ........... هدية إن عوفي الفلاني
فانه يبرأ حين أهدى ............. إليه لو لم يقبلن المهدى
وناذر ليعطين زيدا ........ من حب أرض حدها تحديدا
فيه اختلاف إن يكن أعطاه ............ زكاتها وذاك ما سماه
ومن يرعى القصد عند النذر ....... لم يكتف بذاك عند البر
ومن يكن خدمته قد أهدى .......... للبيت يهدى أجر ذاك المهدى
وقيمة النفع إذا أهداه ............ للبيت يرسلنها تلقاة
وقائل مالى لبيت الله ........... يحمله طرا لبيت الله
هذا هو المعروف في الآثار ............ وهو حق هذا الاعتبار
لكن عرف الناس قد تحولا ......... فالهدي في التحريم ذاك استعملا
يقول قد أهديته للكعبة ............ يريد لا أناله بجهة
و لا يريد هديه للبيت .......... وذاك كاليمين فيما يأتى
لأنه قد حرم الحلالا ............. عليه أن يكفرن إرسالا
كقائل جميع مالى صدقه ......... فموجب اليمين فيه حققه
لأنه لم يرد التصديقا ........... وإنما أراد أن يستوثقا
وقال بعض يخرجن العشرا .......... منه لمن يرى عليه فقرا
وناذر بنفسه يديها ............ بدنة من بيته يأتيها
كذاك قال وأنا لا أعرف ......... ما أصل هذا فله أستكشف
وقد فدى الذبيح وهو المصطفى ........ بذبح كبش وبه كان الوفا
كتاب الأيمان
عقد به يمتنع المكلف ................. عن فعل ما يقصد هو الحلف
يكون حقا وهو اليمين ............. بالله أو صفاته تكون
وباطل وهو بغير الباري ............ كحالف بالخق والأحجار
إذ لا يجوز الحلف بالآباء ........ و لا بشيء غير ذي الآلآء
والخلف فيمن قال قد أقسمت ............ ولم يقل بالله قد علمت
ومثل أقسمت أرى حلفت ......... وقيل دون ما بها وصفت
و لا يمين ينعم وإن قصد ........ بها اليمين قيل فيها ما اعتقد
وفي معاذ الله خلف ذكرا ......... وأنها ليس يمينا شهرا
وفي لعمر الله قطعا قسم ....... وهي حياة الله قطعا تعلم
لعمرك المعروف في الخطاب ...... وهو الذي قد جاء في الكتاب
فقوله هل جائز لعمري ......... قال نعم وقد أتى في الذكر
ليس بقول سالم من الغلط ........ فاحذر و لا تتابعن من غلط
وقوله قد أقسم الرحمن ........... به فما له به برهان
فالله رب العرش يقسمنا .......... مما يشا والعبد يمنعنا
بالليل والفجر وبالشمس وما ......... أشبهه في الذكر ربي أقسما
فهل ترى للعبد هذا قسما ....... فسقط احتجاجه وانهدما
وقيل لا شيء على من حلفا .......... بحرمة الدين و لا بالمصطفى
والكتب والرسل وإن يكن يقصد ..... بذاك ربهن فهو ما عقد
وكل حالف له ما أضمرا .......... إلا إذا حلفه قاضي الورى
فإنما النية في ذي المسئله .... لذاك القاضى الذي قد حمله
وقد أتى في اللغو في الأيمان ......... عفو من الرحمن في القرآن
فيشرطن القصد بالجنان ............ وهو دليل القصد في الأيمان
فلا أرى اعتبار لفظ أبدا ............ في الحنث حتى ينوين ويقصدا
وظاهر اللفظ اليه تنصرف ........ يمينه إلا إذا ما ينحرف
والعرف أولى من لغات تهجر ........ إذ قلما على الفؤاد تخطر
وحالف لا يأكلن الرطبا ........... فليأكل البسر إذا ما رغبا
والعكس مثله لأجل الإسم ......... مختلف فاختلفا في الحكم
والأصل قد فرق حيث منعا ........... تارك بسر يأكلن ما أينعا
وقال في الخل وفي الدبس معا ......... يأكله مؤل عن التمر اسمعا
وقال يشربن حل السمسم .............ز مؤل عن السمسم أيضا فاعلم
وهو من التناقض المعلوم .......... لصاحب المعقول والمفهوم
فالدبس في ذلك مثل الرطب .... تحولا كذاك بالتقلب
والحل سمسم وقد تحللا............ فبان عنه القشر حين انفصلا
والمخ غير اللحم أما ذا الشوى ......... لحم فيحنثن إلا إن نوى
والبيض والجبن من الإدام ......... والأصل قد رخص في الأحكام
فالعرف هو الأصل في ذا الباب ...... لأنه المعروف في الخطاب
ومن عن الحليب إلى يشرب ....... سمنا كذاك العكس أيضا يجب
وقيل من آلى بأن لا يأكلا .......... قيظ عمان بعضه قد أكلا
يكون في ذلك حانثا لما ........ أتى من جنس الذي قد رسما
وحالف عن أكل هذا الشيء ....... عن ذوقه إذا ما هيى
يلزمه حنثان حين أكلا .......... لأنما الوصفان فيه دخلا
وحالف عن أكل مال الخلق ....... لا يحنث ببيت مال الحق
ومال هذا الناس ليس يدخل ......... فيه المساجد التى تمول
وحالف لا يدخلن البحرا ......... يحنث حيث يدخلن لو شبرا
وهكذا إن ركب السفنا ............. يحنث فليكفر اليمينا
وحالف لا يسكنن السفنا ........ فلا يرون في السفين مسكنا
إلا إذا ما ركب الزوجان ....... فيها وكانا يتجامعان
وحالف عن أكل صيد البر .......... جميعه وأكل صيد البحر
وكان في الأنهار والاودية ...... صيد فلا يدخل في التألية
وذاك بالعرف الذي لهم طرا ........... فالبحر لا يعم هذي الأنهارا
وحالف بأنه لا يزني .......... لا يحنثن بعبث فيمنى
إذ الزنا في الوصف غير العبث ....... كذاك في الحكم وفي التلوث
والأرض ف البساط تدخلنا ....... إسما وفيها الحنث يلزمنا
قلت ولكن تدخلن تجوزا ........... فليزم الحنث إلا إذا ما قصده
وحالف عن اكل حب ذكره ......... وبعده في أرضه قد بذره
لا يحنثن بأكل هذا الثمر ............ لأنه قد استحال فانظر
ورفع الأصل عن الضياء ............ ثبوت حنثه لذى الإفتاء
و لا أراه بالصواب يبنى ........ لن هذا غير ذاك الحب
فحالف ليضربن زيدا ........ فيضربن أبنه الوليدا
فهل تراه حانثا بذاكا ............ فالبدر والغلة مثل ذاكا
وحالف بالواحد الجليل ........ لا يشتري شيء من النخيل
فباع من بعد لزيد نخلا ......... ثم استقال البيع منه أصلا
فانه يحنث فيما ذكرا ........... وهو على قول هناك شهرا
لنه قد قيل في الإقاله ........... بيع وقيل فسخ ما قد ناله
والعرف لا يجعلها في التسميه ........ بيعا فلا حنث بهذى التأليه
وحالف لا يلبسن نعلا ......... فقطع الأكثر منها فعلا
لا يحنثن بلبس ذاك البعض ......... لأنه ليس بنعل مرضى
والبعض لا كالكل في التسمية ........ والحكم أيضا عند أهل الفطنة
وقيل من على خروج حلفا ........... إلى بلاد حدها وعرفا
يبر في الخروج لو لم يصل .......... وذاك باعتبار لفظ المجمل
أما إذا نوى الوصول لزمه ......... ان يصلن مثل ما قد فهمه
وقيل في جماعة قد حلفوا ......... عن فعل شيء ثم فيه اختلفوا
يفعله البعض والبعض أمسكا ........ فالحنث لازم لمن لم يمكسا
وحالف لقتل نفس برا .......... قد قيل مهما يقتلن الذرا
لأنه نفس وذاك حيث لم .......... يكن له قصد هناك ملتزم
وآية الضغث لأيوب النبي ......... تقرب الحق لهذا الذهب
وحالف لا يحضرن فرحا ........ لأخته سخطا لها أو ترحا
فمات من بعد أبوه وحضر .......... مأتمه لا حنث فيه قد ذكر
لأنه لنفسه قد حضرا .......... ليس لها والحق فيه ظهرا
أما الشريف فمطيع الله ......... ومن له في الناس نوع جاه
وحالف بأنه شريف ........... لا يحنثن إن كان ذا الموصوف
وعندنا العاصي هو الوضيع ...... لأنه لدينه مضيع
أكرمكم بالنص أتقاكم فلا.......... تنظر إلى تعظيمهم للسفلا
وحالف بالله ما الرمان .......... فاكهة تلزمه الأيمان
وفيه قول أنها لا تجب ............ والحق في الأول عندى أقرب
وحالف لا يركبن طريقا ......... تغيظ إنسانا له صديقا
وبعد أن مات الصديق مرا ........ بها فقيل الخلف لا يعرى
وحالف ليضربن ذاكا .......... فمات فالحنث أتى هناكا
وهكذا جميع ما يفوته .............. من فعله الذي له توقيته
وحالف بالله أن قد صلى ......... فالحنث أن يغشى الفساد الفعلا
لأنها ليس صلا ثما ........... قلت وفي العرف بذا تسمى
وليس يخلو من مقال أنه .......... لا يحنثن بذاك فاسمعنه
وحالف ليتركن الواجبا ......... أو يعصين الله جهرا خائبا
فالحنث فيه لازم بحاله .......... لأنه الحرام من أفعاله
وقيل من آلى عن السلام ......... على أناس أو عن الكلام
فالحنث لا يلزمه إن كلما ............ بعضهم وهكذا إن سلما
وحالف لينسفن الجبلا ........... أو ليصعدن للسموات العلا
أو نحوه من كل ما تعذرا ............... عليه فالحنث عليه اشتهرا
في حاله يحنث دون ريب ............ وهكذا أيضا يمين الغيب
كحالف بأن هذا وقعا ............وهو لم يعلم ولما يسمعا
وما به أخبرنا القرآن .......... أو الرسول فهو العيان
كالوصف للجنان والنيران ............ من ثم كان ذا من الإيمان
ومن هنا القطع بهذا المذهب .......... بأنه الحق الذي عن النبي
لا يحنثن حالف بذاكا ........... وإنما سواه لا هناك
باب الكفارات

من فضله سبحانه علينا ........... أن شرع التكفير واليمينا
فحالف عن فعل شيء فيرى ........ سواه خيرا فله يكفرا
لا تجعل اليمين شيئا مانعا ...........عن فعل ما تكون فيه طائعا
يجزيك أن تكفر عنها ............. وتحرز الثواب أيضا منها
ثلاث كفارات في الكتاب .......... تاركها يهلك بالعقاب
كفارة اليمين باسم البارى ......... والقتل فيما جاء والظهار
وجاء في كفارة الصيام ............. مؤثرا عن سيد الأنام
قول صحيح غير أن لم يشتهر ........ فلا هلاك فيه كالذي شهر
وقيست الصلاة في ذا الحكم .......... على الصيام عند أهل العلم
من ثم كان الصوم عن الثقات ........... آكد من كفارة الصلاة
وهو مخير لدى الأحكام ....... في العتق والصيام والإطعام
وقيل إن العتق فيها أولى ........... وأول القولين عندي أعلا
والاختلاف هل له أن يطعما .......... يوما وأن يصوم يوما فاعلما
وما لقاتل هنا إطعام .......... لكنه العتق أو الصيام
وذاك عن لم يجدن الرقبه .......... يصوم شهرين لما قد ركبه
وتلزم المخطىء دون العمد ........ فالعمد فيه قود للحد
وقاتل العبد عليه غرمه ............ فقط والتكفير لا يلزمه
وقيل عن عزان نجل الصقر ........ بأنه التكفير فيه يجزي
وما على من قتل الذميا ........... كفارة إذ لم يكن تقيا
كذاك لا تخيير في الظهار ........... فالعتق أولا فلا تماري
فالصوم فالإطعام إن لم يستطع ............. صوما فهذا حكمه الذي شرع
والأصل في كفارة الأيمان ............ مرسلها المذكور في القرآن
وألحقوا بها المغلظات ........... إذ غلظ الناس التأليات
من ثم قد أنكرها أناس .......... إذ لم يكن يثبتها القياس
فالأصل في النزاع هل كمثلها .......... يكون ذا القياس مثل أصلها
وصفة الإرسال تحلفنا .......... بالله عن فعل الذي قد عنا
وهو مباح فعله فترغب ......... في فعله والحنث فيه يجب
والله ق خير في الإطعام .......... والعتق والكسوة للأنام
إلا الصيام فهو بعد العدم .......... والصوم يومان ويوم فاعلم
والعتق معلوم وم شا يطعمن ......... فعشرة من أهل فقر يقصدن
وهكذا يكسوهم إن شاء ........ فيعط كل واحد كساء
أقله للرجال الإزار ............ وهكذا للمرأة الخمار
ومن يشا الإطعام إذا العشره .......... قبل الزوال وعشاء أثره
أوسط ما يطعمه لأهله ............ من تمره وبره ومثله
ومن دعا المسكين حتى أكلا ....... من الغدا وعن عشاه نكلا
فإنه مقدارها يعطيه ............. من الطعام حسب ما يكفيه
وقال بعض وقعة مأدومه ......... تجزيك في بياننا مرسومه
وليس يجزيك الصبي حيث لم ....... يستوف ما يأكله ولو فطم
وجائز بالكيل يعطى بعدما ......... يفطم يعطى قوته متمما
أو تدفعن نصف صاع البر ......... لكل فرد منهم للفقر
وزد ربيع الصاع إن دفعتا ........ من الحبوب ذرة أو سلتا
وثلث الصاع من الأرز ............. لكل واحد يقال يجزي
وإن دفعت الدخن فادفعنا .........ز صاعا لكل واحد معنا
وان تشا فقومن البرا .......... وادفع بها من الحبوب طرا
وليس يجزي دفع نفس القيمه .......... وقيل فيه رخصة مرسومه
وامرأة الفقير تعطى منها .........ز فما زواجه بمغن عنها
وامرأة الغني ليس تعطى ......... لأن حقها عليه خطا
وجائز تعطى الفقير في السفر ...... حتى لو كان غنيا في الحضر
وإن يكن أوصى بها فتؤخذ ......... من ثلث المال وهو المنفذ
وقيل بل من أصله وذان ........ في كل حق كان للمنان
ومن يقل مهما سكنت يثربا ......... أو زرت عمرا أو هجرت قطريا
فإنه من ساكنى النيران ......... او أنه من عابدي الأوثان
أو كافر بالله أو بالرسل ........... او بالقرآن المحكم المنزل
وكلما قد يجب العذاب .......... لمن أتاه وبه يصاب
تلزمه كفارة المغلظه ............ إذ قال قولا فاحشا وغلظه
وقائل أن الإله خصمه ............. فإنما تغليظه يلزمه
والمقت والتقبيح إن آلى به ........ واللعن له من ربه
أو غضب الله عليه إن فعل .......... أو عاهد الله فخان ونكل
أو كان في قطع الحقوق آلى .......... تغليظه صار له مآلا
كذاك قيل لاعن البهائم ............ مغلظ وقيل غير لازم
وقيل ما عدا العهود ما بها .......... مغلظ مهما أتى العبد بها
وحالف بحجج كثيره ............. فعاقه عن فعلها الضروره
قيل عليه فعلها لزوما ........... وقيل بل يجزيه أن يصوما
يصوم شهرين لكل واحده ........ لو بلغت من الألوف الزائده
وقيل للجميع شهران فقط ......... وقيل بل صوم ثلاث يشترط
وقال بعض إنه يتوب .......... وما عليه بعده وجوب
وهذه مسئلة مستوره .......... تبذل للتائب من ضروره
وما لصائم هنا إفطار .......... وإن يكن ألجاه الاضطرار
لأنها عقوبة المغلظه ......... تناسب التشديد فيما غلظه
ويجزه الإطعام مهما شاء ......... أو شاء الاعتاق أو الاعطاء
وصائم أربعة تماما ........... عن اليمينين فلا ملاما
وبعضهم قد قال حتى يفصلا .......... بنية بينها ويعزلا
ومن عليه عشر كفارات ........ جميعها تكون مرسلات
قيل له أن يعقد الصياما .............عنهن شهرا كله تماما
وهكذا يجوز أن يفرقا .......... صيامها أو يطعمن أو يعتقا
كل ثلاثة من الأيام ............. على حيالها من الصيام
و لا يفرق الثلاث أبدا .......... كيلا يكون أهمل التعددا
والله يغفر الذنوب مطلقا .......ز لنا وللإخوان ممن ا





تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الأول من جوهر النظام

المعافري
23/08/2004, 12:32 PM
أحسنت يا فرسان الجرسان ويرفع تذكيرا بعد عودة السبلة :)

جني عمان
03/09/2004, 01:59 AM
ننتظر فرسان الجسارة :)

يرفع

المعافري
20/09/2004, 12:29 AM
نرفع شكرنا لفرسان الجسارة

ومعه نتواصل بإذن الله

فرسان الجسارة
22/09/2004, 02:42 PM
السلام عليكم ورحمة الله إخوتي

الحمد لله أكمل أخي كتابة الجزء الأول من جوهر النظام

وهو يقول أنه سيكتب الجزء الثاني وينزله على الشبكة بنفسه

لكن متى سيكتب الجزء الثاني ؟ لا أدري يمكن في الصيف القادم لإنه حاليا مشغول بالدراسة في الكلية بصلالة

عسى أن يتمكن من نقل الكتاب قريبا على الشبكة

هو بدأ فيه في الصيف وبعدين حس إنه ما أيقدر يكمله قبل انتهاء الصيف لذلك توقف

المعافري
22/09/2004, 08:44 PM
على أي حال شكرا لك ولأخيك ونتمنى من أصحاب المواقع كموقع الحكمة والأمل المشرق والندورة وغيرهم

تنسيق الجزء المكتمل ،،

ووفقك الله وأخيك ، ولا تنسى السبلة وحاول إثراءها بالمفيد

:):):)

الضوء الساطع
22/09/2004, 09:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله إخوتي

الحمد لله أكمل أخي كتابة الجزء الأول من جوهر النظام

وهو يقول أنه سيكتب الجزء الثاني وينزله على الشبكة بنفسه

لكن متى سيكتب الجزء الثاني ؟ لا أدري يمكن في الصيف القادم لإنه حاليا مشغول بالدراسة في الكلية بصلالة

عسى أن يتمكن من نقل الكتاب قريبا على الشبكة

هو بدأ فيه في الصيف وبعدين حس إنه ما أيقدر يكمله قبل انتهاء الصيف لذلك توقف

بارك الله فيك وفي اخيك

وقل له ان يهتم بدراسته ، وان وجد وقتا يريد ان يسد به فراغه فليتابع المواضع وله من الله الاجر

وندعو له بالتوفيق والنجاح والتفوق (ولك كذلك)

الجبل الصخري
26/08/2005, 05:30 PM
أرفعه لمن يريد أن يطلع عليه ولم يستطع الوصول إليه من الرابطة التي وضعتها في الجزء الثالث