عرض الإصدار الكامل : ويسألونك عن لحم الإبل.
daddi
06/05/2004, 04:40 AM
ويسألونك عن لحم الإبل.
من المفارقات:
- عوض أن يهتم المسلمون بأمر الله عندما طلب منهم الاهتمام بالإبل والنظر كيف خلقت راحوا يعلقون همتهم بلحم الإبل وكيف ينقض الوضوء . ويا ليته اقتصر بنقض الوضوء بل راح ناقضا وناقدا ومنتقدا كل المذاهب والفرق وصير همة كل منها تنحدر إلى الحضيض وتتربص كل فرقة بالأخرى متهمة ومكفرة .
:confused:
daddi
07/05/2004, 01:19 AM
520 حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال ليس في لحم الإبل والبقر والغنم وضوء من كان لا يتوضأ مما مست النار .
مصنف ابن أبي شيبة ج 1 ص 51.
قيسون
08/05/2004, 02:08 PM
دليلك يا دادي أن الفرق كفرت بعضها بسبب لحم الجزور.
نعم وقع خلاف بين اهل العلم في ذلك للبس وقع في الروايات. ولكن لا أظن أنها بلغت للتكفير فلا تحمل الامور ما لا تحتمل ولا تفتري على علماء المسلمين بما لا يقولوه.
1/0
الإباضي
08/05/2004, 06:52 PM
لقد ناقش أخونا الفاضل قضية (الوضوء مما مست النار وكذلك من أكل لحم الغنم والإبل) في مقال له نشر بموقع مكتبة الندوة العامة (www.alnadwa.net) وسوف أعرض ما كتبه الأخ هلال في هذه القضية...
---------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم نقض الوضوء مما مست النار
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فقد عرضت لي مسألة وأنا أبحث في كتب الفقه، وهي مسألة نقض الوضوء مما مست النار أو مسألة نقض الوضوء بالأكل من لحم الإبل، وكتبت فيها ما يلي:
معنى نواقض الوضوء:
1- النواقض: جمع مفرده ناقضة مأخوذ من النقض وهو إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء، وهو ضد الإبرام، والنقض متى ما أضيف إلى الأجسام فالمراد إبطال تأليفها، ومتى أضيف إلى غير الأجسام فالمراد إخراج ذلك الشيء عن المطلوب.
2- الوضوء: من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، وهو بالفتح الماء الذي يتوضأ به، وبالضم أعمال الوضوء. ومعنى نواقض الوضوء: إخراج الوضوء عن الشيء المطلوب له، والمطلوب من الوضوء استباحة ما لا يجوز فعله بدونه أو المقصود منها مفسدات الوضوء ومبطلاته ويجب إعادة الوضوء بحصولها عند إرادة المسلم أداء العبادة التي لا تتم إلا بطهارة الوضوء.
الضوابط العامة لنواقض الوضوء:
الناظر في مجمل مفسدات الوضوء ونواقضه من خلال النصوص الشرعية يخرج بضوابط عامة تمكنه من الحكم على وضوئه بالصحة أو الفساد بعرض تلك الأحداث الطارئة عليه على تلك الضوابط. ويمكن أن نخلص من خلال قراءتنا لتلك النصوص إلى ضوابط معينة نلخصها في النقاط التالية:
1- كل ما خرج من السبيلين .
2- كل نجس خارج من الأنف أو الفم.
3- كل نجس خرج من جلد الإنسان أو لاقى الجسد.
4- كل معصية يرتكبها الإنسان، لتنافيها مع روح العبادة؛ إذ الشارع جل وعلا يجمع بحكمته في العبادات بين الطهارة العنوية والطهارة الحسية.
5- مس العورة المغلظة أو أي شيء حرم عليه مسه.
6- زوال العقل الذي هو الأداة التي تمكنه من إدراك وضبط أفعاله.
تلك هي مجمل الضوابط العامة لنواقض الوضوء المستنبطة من خلال قراءة النصوص الواردة في نواقض الوضوء.
يتبع،،،
الإباضي
08/05/2004, 06:54 PM
مسألة نقض الوضوء مما مست النار، أو الوضوء من لحم الإبل خاصة:
معنى ذلك أن المتوضئ لو أكل طعاما مما طبخ على النار فإنه ينتقض وضوؤه بناء على عموم الرواية الواردة في ذلك، والبعض يخص النقض بالأكل من لحم الإبل فقط دون سائر اللحوم.
وسبب وجود هذين الرأيين الروايات: فقد رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (توضؤوا مما مست النار)، وفي رواية أخرى : (توضؤوا مما غيرت النار) والرواية الأخرى القائلة بنقض الوضوء من لحم الإبل فقد جاء: في حديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أ أتوضأ من لحم الغنم ؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال : أتوضأ من لحم الإبل ؟ قال : نعم فتوضأ من لحم الإبل، قال أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم، قال أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : لا). وحديث البراء بن عازب قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الإبل، فقال: توضؤوا منها، وسئل عن لحم الغنم فقال: لا تتوضؤوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها، فإنها بركة). وذكر ابن القيم الحنبلي معللا ذلك بقوله: "وقد جاء أن على ذروة كل بعير شيطان، وجاء أنها جن خلقت من جن، ففيها قوة شيطانية، والغاذي شبيه بالمغتذي، ولهذا حرم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير لأنها دواب عادية، فالاغتذاء بها يجعل في طبيعة المغتذي من العدوان ما يضره في دينه، فإذا اغتذى من لحوم الإبل وفيها تلك القوة الشيطانية والشيطان خلق من نار والنار تطفأ بالماء...فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في وضوئه ما يطفيء تلك القوة الشيطانية فتزول تلك المفسدة". فهم يتعاملون مع الرواية ويعللونها بشيء غيبي يحتاج إلى دليل قطعي، ثم إن ذلك يتنافى وروح الشريعة الإسلامية والضوابط العامة لنواقض الوضوء، فلينظر في كتاب الله الذي جعل لنا الإبل من الأنعام التي نتفكر فيها وبين أنها من الحلال الطيب، ولا يتناسب الشيطان الذي هو شر مع هذه النعمة العظيمة.
يتبع،،،
الإباضي
08/05/2004, 06:58 PM
الرؤية الصحيحة:
إن النظرة المبتسرة للنص الفقهي واختزالها تؤدي بحكم قصورها إلى ضعف الاستنتاج والاستنباط الشرعي، بعكس الرؤية الكلية للقواعد العامة للشريعة الإسلامية، إذ إن (الفقه المعتمد على منظومة القواعد والأحكام المستنبطة من خلال النظر في آيات الله في الوحي والكون ثم استبطانها في تفسير النصوص هو الذي يضبط الأحكام المأخوذة من النصوص المجتزئة وكذلك القضايا المستجدة) لكن المتفحص في تلك الروايات يجد أن المقصود بالوضوء هو الوضوء اللغوي أي التنظيف والغسل للفم واليدين وليس هو الوضوء الشرعي المعهود، وهو الذي اتفق عليه أصحابنا رضوان الله عليهم، وهو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في مسند الإمام الربيع رحمه الله:
1- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال بلال: حدثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ من طعام أحل الله .
2- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قالت عائشة رضي الله عنهما: قدمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيسا ملتتا بسمن فأكل منه ولم يتوضأ. قال الربيع: الحيس السويق الملتت بالسمن.
3- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بكتف مؤربة فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. قال الربيع: المؤربة الموفرة.
بل إنه لم يرو عند أصحابنا تلك الأحاديث الآمرة بالوضوء مما مست النار ولا الوضوء من لحم الإبل، فهذه الأحاديث تدل على أن الأكل مما طبخ لا ينقض الوضوء، والحديث الأول يشير إلى وجود فكرة منتشرة بين الصحابة وهي الوضوء مما مست النار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوجه بعض أصحابه الذين فهموا الوضوء بالمعنى الشرعي بالرؤية القرآنية، وهي أن ذلك مما أحله الله تعالى فكيف ينقض الوضوء، فقال: (لا يتوضأ من طعام أحل الله أكله)، وبين ذلك من فعله حيث إنه أكل من كتف مؤربة فصلى ولم يتوضأ، ومن المعلوم أن الذي ينقض الوضوء هو الأنجاس الخبيثة لا ما أحله الله تعالى وأباحه لنا من الطيبات (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُم)) (المائدة: من الآية1) (( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ )) (الحج:28) ((وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ )) (الأنعام:142) ( ( وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ)) (الحج: من الآية30) (( أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ )) (الغاشية:17) وقد جاء عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل طعاما، ثم أقيمت الصلاة فقام، وقد كان توضأ قبل ذلك، فأتيته بماء ليتوضأ منه، فانتهرني وقال: وراءك، فساءني والله ذلك، ثم صلى فشكوت ذلك إلى عمر، فقال: يا نبي الله إن المغيرة قد شق عليه انتهارك إياه وخشى أن يكون في نفسك عليه شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه في نفسي إلا خير ولكن أتاني بماء لأتوضأ وإنما أكلت طعاما ولو فعلت فعل الناس ذلك بعدي. وعن أنس بن مالك قال كنت أنا وأمي وأبو طلحة جلوسا فأكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقالا: لم تتوضأ؟ فقلت: لهذا الطعام الذي أكلنا، فقالا: أتتوضأ من الطيبات؟ لم يتوضأ منه من هو خير منك.
فنجد أن بعض الصحابة ومن بينهم المغيرة فهموا الوضوء بالمعنى الشرعي مما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشقة ذلك وأنه يتنافى مع روح الشريعة التي جاءت بالتيسير على الناس، وتجد ذلك أيضا عند أنس فقد فهم الوضوء بالمعنى الشرعي، ويعكس اتضاح الرؤية عند أم أنس وأبي طلحة، فقالا :أتتوضأ من الطيبات؟؟ ويدلل على عدم فهم المسألة عند بعض الصحابة ما أخرجه البيهقي في سننه بسنده عن معاذ بن جبل أنه قيل له: إن أناساً يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا مما مست النار، فقال : (إن قوماً سمعوا ولم يعوا، كنا نسمي غسل اليد والفم وضوءاً وليس بواجب، وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار وليس بواجب)، فمعاذ بن جبل يخبرنا بأن بعض الناس لم يعوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المقصود بالوضوء هو الوضوء اللغوي لا الشرعي، وقد جاء عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أنه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب يقول: قال ابن عباس: ثم أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأن النار مسته؟؟ فجمع أبو هريرة حصى فقال: أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا مما مست النار.
إذا لا بد من ضوابط للرواية ومن أهمها: (ضرورة تماشي الرواية الآحادية مع روح القرآن الكريم والقيم الإسلامية العليا عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم -السنة المتواترة - ومقاصدها وكلياتها).
يتبع،،،
الإباضي
08/05/2004, 07:03 PM
تعامل أصحابنا مع هذه المسألة:
ذكرنا سابقا أن أصحابنا رضوان الله عليهم قد أجمعوا على أن المراد بالوضوء هو غسل الفم واليدين وليس الوضوء الشرعي . يقول الإمام أبو سعيد الكدمي رحمه الله في تعليقه على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري: "قول من قال إن مس ما مسته النار ينقض الوضوء شاذ عندنا في معاني الاتفاق وثبوت الكتاب والسنة، لأن الأشياء طاهر أصلها وأن النار لا تغيرها ولا تحيلها إلى النجاسة بحال، بل يرجى في معاني كثير أن النار تطهر النجاسات... والعجب ممن يذكر في معاني الفقه، ولعله ثبت في معاني الاتفاق من قولهم أنهم أجازوا التطهر بالماء المسخون". فالإمام أبو سعيد يحكي اتفاق الأصحاب على ذلك لأن ذلك مما يتفق مع مدلولات الكتاب العزيز والسنة النبوية، وبطريق الاستقراء يتبين أن النار من المنظفات للنجاسة.
وهذا الإمام ابن بركة - في معنى كلامه- أن ذلك محمول على النظافة وهو غسل اليد والفم استحبابا لا إيجابا، ولو كان الوضوء المقصود هو الوضوء الشرعي لكان معارضا لما هو مروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بكتف مؤربة أي موفرة فأكل منها ولم يتوضأ، وأيضا ما جاء عنه أنه قال: لا وضوء من طعام أحل الله أكله. ثم إن الأعراب كانت لا تغسل منه وتقول: فقد الطعام أشد علينا من ريحه، فأفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الأيدي مما مست النار من الأطبخة والشواء من الدهونية، يقولون إذا غسلوا أيديهم وأفواههم من الأطعمة توضأنا.
ثم لو جئنا إلى البحث عن تلك الرواية وملابساتها نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الكلام لأعرابي، بينما أبهمت ذلك الروايات الأخرى، فقد جاء في مجمع الزوائد للهيثمي: "عن ذي الغرة قال: عرض(أعرابي) لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، فقال: يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل فنصلي فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، قال فنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم، قال فنصلي في مرابض الغنم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، قال: أفنتوضأ من لحوها؟ قال: لا. رواه عبدالله بن أحمد والطبراني في الكبير وسماه يعيش الجهني ويعرف بذي الغرة ورجال أحمد موثقون".
وكما ذكر الإمام ابن بركة أن العرب تطلق على غسل اليد والفم وضوء، فلم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الوضوء الشرعي. فتلك الروايات الواردة في الوضوء مما مست النار أو الوضوء من لحم الإبل تتعارض مع السنة المجتمع عليها من أنه لا يتوضأ من طعام أحل الله أكله، بالإضافة إلى أنها أبعدت اللفظ عن المقصود به وعن ملابسات الرواية.
فنخلص مما سبق أن الرأي الصحيح في هذه المسألة هو ما قاله أصحابنا أن الوضوء لا ينتقض بما مست النار أو بالأكل من لحم الإبل، وأن المقصود بالوضوء هو غسل اليد والفم، وهذا هو الذي يتناسق ومقاصد الشريعة ومدلولاتها. اهـ
قيسون
08/05/2004, 07:38 PM
أحسنت أخي "الاباضي" على هذه الافادة القيمة جدا.
والذي عليه شيخنا الخليلي ان لحم الجزور/الابل هو كغيره من اللحوم الحلال الطيبه التي لا تنقض الوضوءز
وقد تبين جليا ان بعض اهل العلم قد إلتبس عليهم معنى الوضوء في الروايه كما التبس ذلك على بعض صحابة رسول الله ولا يبدوا أن هناك شيء من التكفير بين طوائف المسلمين كما يدعي الشيخ المحقق الجهبذ "دادي"
vBulletin إصدار 3.8.11، كافة الحقوق محفوظة ©2000-2026، مؤسسة Jelsoft المحدودة.