|
#1
|
||||
|
||||
المحكمة الادارية ( موقعها_ شروطها_نتيجتها )
كل التحية اخواني
المحكمة الادارية اسم سمعناه وقراءنا عنه كثيرا ولكن لا يوجد عندي المعلومات الكافية عن المحكمة ولدي بعض الاستفسارات البسيطة واتمنى منكم اخوني بالافاده * ما هي شروط تقديم القضية للمحكمة الادارية؟ * هل هناك تسلسل معين قبل تقديم الطلب؟ * اين بالامكان تقديم الطلب او اين تكون موقع المحكمة؟ لان لدي مشكلة في مقر عملي ومع المسؤلين في العمل والذي لم يتوصل احد منهم لحل تلك المشكلة وقد تسلست في تقديم تظلمي للمسؤلين ولكن لا حياة لمن تنادي ارجو الافادة ومنكم الاستفادة |
مادة إعلانية
|
#2
|
|||
|
|||
يمكن مطالعة قانون محكمة القضاء الاداري على هذا الرابط
http://www.mola.gov.om/legals/inshaa...edaree/leg.pdf |
#3
|
||||
|
||||
شكرا لتواصلك اخي الكريم
|
#4
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#5
|
|||
|
|||
اقتباس:
الإجابة على تساؤلاتك في هذه المداخلة: يشترط قانون محكمة القضاء الإداري قبل رفع دعوى قضائية أمام هذه المحكمة الآتي: 1 ـ أن يكون هناك قرار إداري نهائي، والقرار الإداري المعني هنا هو القرار الذي تصدره إحدى الجهات الحكومية، والمقصود من " نهائي " أي أصبح باتاً وفي موضع التنفيذ وينتج أثاره القانونية في المركز القانوني لصاحب الشأن. 2 ـ أن يتظلم الموظف الذي صدر القرار الإداري بحقه ويمس مركزه القانوني، خلال مواعيد الطعون، أي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ علم ذي الشأن بهذا القرار علماً يقينياً، ومؤدى ذلك أنه في حالة عدم مراعاة تقديم التظلم أو قدم التظلم بعد فوات ميعاد تقديم التظلم، فحري ستحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لاعترائه بعيب الشكل. ويقدم التظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار الإداري، أو إلى الجهة الرئاسية التابعة لتلك الجهة في حالة خضوعها للتباعية الرئاسية. وبعد تقديم التظلم إلى الجهة المعنية خلال مدة تقديم التظلم، يتريث لحين تبت الجهة الإدارية أمر التظلم ولها في هذه الحالة ثلاثون يوماً .. وما يسفر عن ذلك يحسم الأمر، فإن تراجعت الجهة الإدارية عن قرارها وقررت إلغاء القرار، فلم يعد هناك سبب لرفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، أما في حالة سكوت الجهة الإدارية ومضت ثلاثون يوماً ـ وهي المدة التي تمهل الإدارة لمراجعة قرارها ـ أو أنها رفضت الاستجابة للتظلم ومضت إلى حيث اتجهت إرادتها من خلال التعبير عنها في هذا القرار. في هذه الحالة يستطيع الموظف من صدر بشأنه القرار الإداري رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، ليواجه الإدارة في الأمر الذي اختلف معها. أما إذا كانت دعوى التسوية في الحقوق المالية كالرواتب والمكافآت التشجيعية والعلاوات، فعليه مطالبة الجهة التي يعمل بها بتلك الحقوق قبل اللجوء إلى المحكمة، وفي حالة عدم استجابة الجهة بهذه المطالبة يرفع دعوى أمام المحكمة يطالب فيها من خلالها، وهنا لا يتقيد الموظف بمواعيد الطعون المنصوص عليها في قانون محكمة القضاء الإداري، التي أشرتُ إليها أعلاه. والدعوى القضائية التي تتعلق بالمنازعات الإدارية تقدم أو ترفع أمام محكمة القضاء الإداري، وموقعها في الحي التجاري قرب السفارة الهندية. |
#6
|
||||
|
||||
شكرا اخي باحث قانوني
وعندي استفسار سوف ارسله لك بالخاص |
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
|
|
تقييم هذا الموضوع | |
تقييم هذا الموضوع:
|
|
|