سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث مواضيع اليوم جعل المنتديات كمقروءة

العودة   سبلة العرب > السبلة الدينية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع التقييم: تقديرات الموضوع: 2 تصويتات، المعدل 5.00.
  #1  
قديم 18/07/2004, 01:06 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام للإمام السالمي رحمه الله- الجزء الأول

هذا جهد أحد الإخوة أراد أن يساهم في نشر الفكر الإباضي على الإنترنت

هو يكتب من الجوهر ويسلمني إياه كل أسبوع وأقوم بتنزيلها

فالحمد لله على أن يسر لهذا المذهب من يقوم بنشر كتبه على الشبكة

والشكر لهذا الصديق العزيز المتحمس لهذا العمل




بسم الله الرحمن الرحيم

يقول عبدالله وابن عبده……المرتجي ألطافه من عنده
أحمدك اللهم كل الحمد……في حالة الرفد وغير الرفد
وأشكر المولى على آلائه……ثم صلاته لأنبيائه
وخص من بينهم محمدا……نبينا الذي أتانا بالهدى
واختص بالتبجيل والتعظيم……بين الورى من ربه العظيم
صلى عليه ربنا وسلما……وزاده جلالة وأنعما
ثم سلام الله تغشى الآلا……ومن على منهاجهم توالى
وصحبه الكرام خير صحب……عليهم أيضا كلام ربي
ما تليت آثارهم ودونت……وجليت أخبارهم وبينت
وبعد إن خير نظم بالغ……في الفهم مبلغا نظام الصايغي
فإنه حوى بيان الشرع……من واجب وجائز ومنع
وانصب في سهولة الألفاظ……وطاب حفظه لدى الحفاظ
لكنه لم يخل من أشياء……معيبة عند أولي الذكاء
كمثل تطويل بغير طائل……كذكره في النظم قول السائل
وذاك شيء دونه يستغنى……ومثل حشو ليقيم الوزنا
ومثل تكرار لغير معنى……ومثل مشكل يحير الذهنا
وجعله الشطر بشطر متصل……وكان حق مثله أن ينفصل
وعلق البيت بما يليه……من غير ما ضرورة تلجيه
إلا لذكر ما يجوز حذفه……وذاك منه ليتم كشفه
فقمت في إصلاح ما وصفت……مجتهدا وربي استعنت
أصلحته من غير ما استقصاء……لأنني عن المحل نائي
فكان نفس البعد بعض المانع……مع جملة الأشغال والموانع
وقد حذفت بعض أشياء منه……وزدته أشياء ليست عنه
بها يضيء (جوهر النظام)……كالبدر إذ يسفر في الظلام
ضممت فيه الحكم مع نسيبه……كضم ذي الحب إلى حبيبه
شرعت فيه ببلاد الله……فكان هذا من عظيم الجاه
وكل ما كان بناؤه قوي……من نظمه أوردته كما روي
لأن حالي لم يكن متسعا……لهدم ما رأيته مرتفعا
والغرض التحرير والإحكام……بجهدنا لا النقض والإبرام
فإن يوافق المراد فاشكر……وإن يخالفه فسامح واعذر
وإن رأى المنصف فيه خللا……يصلحه إن كان أهلا أو فلا
والعفو من إلهنا مأمول……فيما به نعمل أو نقول
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 18/07/2004, 01:09 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
كتاب العلم

العلم درك القلب مثل البصر.............يكون درك العين عند النظر
وهو على الإطلاق محمود لما...........جاء من الثناء فيه فاعلما
ولا يذم أبدا وإنما........... يذم ما كان شبيها بالعمى
وذاك جهل عندتا مركب...........صاحبه عن الهدى مجنب
من ثم كان العلم خير فائدة........... أرباحه عن كل ربح زائده
حامله يحيى به حميدا ........... وإن يمت يمت به سعيدا
يعيش في الناس عظيم الفضل......... ويرزق الفوز بيوم الفصل
والعلما قد جاء في الصحاح...........بأنهم في الخلق كالمصباح
وأنهم للأنبياء ورثه.......... ومن يكن أولى بشيء ورثه
وجاء أيضا في ذوي العلوم........... بأنهم للناس كالنجوم
لأنه لا شك للبصائر........... نور كمثل العين للظواهر
وهو حياة القلب مهما عدما........... فذلك القلب بميت وسما
تقوى به من ضعفها أبدان........... وضدها ضعيفة سمان
ونظر المؤمن في الكتاب........... زيادة له من الثواب
مدام ذي العلم به يوازن........... دم الشهيد وهو فضل باين
يلهمه الله الكريم السعدا........... ويحرمنه الأشقياء البعدا
وهو إمام والفعال يتبعه........... فعامل بدونه لا ينفعه
عليك بالتعلم طول العمر........... وجعله للحساب خير ذخر
فاطلبه في القرب والبعد معا........... ولو إلى الصين محلا شسعا
ولا تكن في البحث عنه خاملا........... حتى تكون للعلوم حاملا
وإن لقيت ماهرا ملازما........... فلا تفارقه ولا تراغما
واسأل ولا تمل أو تملا........... وإن عرفتها فأبد الجهلا
من أدب السؤال للعفيف...........أن يسأل العالم كالضعيف
لا يورث العلم من الأعمام........... ولا يرى بليل في المنام
لكنه يحصل بالتكرار........... والدرس في الليل وفي النهار
مثاله شجرة .... في النفس........... وسقيها بالدرس بعد الغرس
يدركه من كد فيه نفسه.......... حياته ثم أطال درسه
مزاحما أهل العلوم بالركب........... وطالبا لنيله كل الطلب
فالله قد أوحى إلى داود........... أن اتخذ نعلين من حديد
ثم عصى منه وسر في طلبه...........حتى ترى بلاهما في مطلبه
وذاك تعظيم لشأن العلم...........إذ فضله يفوق كل حكم
وأنه لأفضل الأعمال........... مما عدا الفرض من الأحوال
ويرفع الله به أقواما........... حتى يصيروا قادة إماما
ويبلغ العبد بلا إنكار........... بفضله منازل الأحرار
والجهل يخفض الشريف العالي.......... لجهله بالقول والفعال
والعلم أبقى من لجين وذهب...........وإنه للمرء فضل وأدب
وهو لمن يحمله أنيس........... إن عدم الخليل والجليس
وعلم بأن العلماء قالوا........... الأغنياء لهم الأموال
وقد جمعوا الكنوز ألفا ألفا........... وقد جمعنا العلم حرفا حرفا
ولو بحرف واحد أعطونا...........ألفا من الأموال ما رضينا
وكيف يرضون وهل يستبدل...........فان بباق من يعي ويعقل
وهو مخالف لحال المال...........نماؤه بكثرة السؤال
والمال إن أنفقت منه شقصا...........لا شك أدخلت عليه نقصا
أنفعه ما كان في الأذهان........... وشره ما كان باللسان
لأن ما خلا الفؤاد منه........... فذاك جهل فيه فاحذرنه
والعلم والجهل هما ضدان........... فكيف في الفؤاد يجمعان
مثاله كالنار عند الماء........... هل يجمعان قط في إناء
طوبى لمن في علمه قد رغبا.......... لله والأخرى به قد طلبا
فأفضل العلم الذي قد عملا ........... به وكل الخير منه قد حصلا
وما خلا من عمل لا ينفع........... بل ضره باد على من يجمع
ومن أعانه الإله سهلا........... عليه فيه السعي حتى يحصلا
وقد رأيت الناس في زماني........... لا يطلبون العلم للمنان
لكن مباهاة لأهل العلم........... وحجه منهم لأهل الظلم
ويل لمن كان بهذا الحال.......... من العذاب ومن النكال
لا تطلبنه يا أخي للجاه........... ولا به للعلما مباهي
لأنما المراد منه العمل........... وصرفه لغيره مبطل
وعالم بعلمه لم يعملا ........... أشد في التعذيب ممن جهلا
فاسأل الرحمن عفوا وتقى........... حتى أعيش في الهدى موفقا

كتاب أصول الدين
وهي أمور يبتنى عليها........... صحة ديننا فمل إليها
لا دين للمرء إذا لم يعرف...........ما كان منه لازما فلتعرف
واعتمدن ذلك بالدليل.......... في حالة الإجمال والتفصيل
فإن عجزت عنه فالاجمال...........ثم صحيح الاعتقاد قالوا
والاعتقاد هو جزم القلب........... بما تلقى به صفات الرب
يوصف بالصحة والبطلان...........كسائر الأحوال في الأديان
والاعتقاد عن دليل قد علم...........علم وإلا فهو تقليد وسم
وهو لدينا جائز ويمتنع........ إن لم يوافق الهدى الذي شرع
كذا اتباع القول حقا كانا.......... أو باطلات نحجزه إعلانا
لن هذا لم يبال أبدا........... أصاب فوزا أو مهممه الردى
ولا نناظر بكتاب الله...........ولا كلام المصطفى الأواه
معناه لم نجعل له نظيرا........... ولو يكون عالما خبيرا

آخر تحرير بواسطة فرسان الجسارة : 18/07/2004 الساعة 01:12 PM
  #3  
قديم 18/07/2004, 01:14 PM
الضوء الساطع الضوء الساطع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 02/07/2000
الإقامة: بلدة عربية
المشاركات: 1,743
بارك الله في جهود شباب اهل الحق والاستقامة لنشر هذا العمل القيم
  #4  
قديم 18/07/2004, 01:38 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الضوء الساطع
بارك الله في جهود شباب اهل الحق والاستقامة لنشر هذا العمل القيم

وبارك الله فيك أخي المشرف

يجب أن تكون هناك حركة لنشر هذه الكتب القيمة فالعالم بانتظار فكر الإسلام الصحيح
  #5  
قديم 18/07/2004, 01:50 PM
الجيطالي الجيطالي غير متواجد حالياً
مسؤول الإفتاء بالسبلة
 
تاريخ الانضمام: 28/02/2003
المشاركات: 1,209
بارك الله فيك أخي "فرسان الجساره" وبارك المولى جهود صاحبك.
وأسأل الله تعالى أن ييسر لكم إنجاز مشروعكم الكبير هذا.
  #6  
قديم 18/07/2004, 09:13 PM
أبو شيخة أبو شيخة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 11/05/2003
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 991
آجركم الله خيرا جزيلا
  #7  
قديم 19/07/2004, 01:34 AM
بدوي أصيل بدوي أصيل غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 09/11/2001
الإقامة: عمان طبعاً
المشاركات: 1,148
جزاكم الله خيرا
  #8  
قديم 19/07/2004, 10:03 AM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
بارك الله فيكم على هذا العمل وجعله الله في ميزان حسناتكم
  #9  
قديم 19/07/2004, 10:31 AM
صورة عضوية الزمان
الزمان الزمان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2000
الإقامة: oman
المشاركات: 1,224
جزاكم الله خيرا
  #10  
قديم 19/07/2004, 12:32 PM
البدر المنير البدر المنير غير متواجد حالياً
البدر المنير
 
تاريخ الانضمام: 20/11/2002
الإقامة: الباطنة ومسقط ارض المهجر
المشاركات: 5,813
هذا الكتاب اضافة جديدة الى مكتبة الفقه الاباضي الالكتروني والذي يخلو من المواد العلمية لمن اراد التعرف على فقهنا

بارك الله فيك
  #11  
قديم 19/07/2004, 01:07 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
شكرا لكم جميعا إخواني

بارك الله فيكم

صاحبي مسكين انجرح في إصبعه :شيطان:

لكن رغم ذلك هو مصر على الكتابة

بارك الله في عمله هذا
  #12  
قديم 20/07/2004, 01:09 AM
جني عمان جني عمان غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 28/05/2000
الإقامة: الكرة الأرضية
المشاركات: 4,594
شكرا لكم
واتمنى ان لا يكون منشورا في كوكب المعرفة فتتعارض الجهود ،فنرجو من الجميع التاكد
  #13  
قديم 20/07/2004, 01:31 AM
الضوء الساطع الضوء الساطع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 02/07/2000
الإقامة: بلدة عربية
المشاركات: 1,743
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة جني عمان
شكرا لكم
واتمنى ان لا يكون منشورا في كوكب المعرفة فتتعارض الجهود ،فنرجو من الجميع التاكد
الكتاب حسبما افادني احد الاخوة انه غير مطبوع الكترونيا. والله اعلم
  #14  
قديم 20/07/2004, 11:52 AM
الجيطالي الجيطالي غير متواجد حالياً
مسؤول الإفتاء بالسبلة
 
تاريخ الانضمام: 28/02/2003
المشاركات: 1,209
خدمة لعلم، يثبت الموضوع لبعض الوقت
  #15  
قديم 20/07/2004, 03:53 PM
دفاتر دفاتر غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 16/11/2003
المشاركات: 229
نرجو من الأخ صاحب فرسان الجزارة مواصلة الطباعة مأجوراً غير مأمور

وألف حمدا لله على سلامة إصبعه
  #16  
قديم 20/07/2004, 04:07 PM
دفاتر دفاتر غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 16/11/2003
المشاركات: 229
نرجو من الأخ صاحب فرسان الجزارة مواصلة الطباعة مأجوراً غير مأمور

وألف حمدا لله على سلامة إصبعه
  #17  
قديم 21/07/2004, 01:01 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
شكرا لمرورك دفاتر ..ما تخاف عليه هو نشيط :شيطان:

باب التوحيد
معرفة الباري من العقول........... فكيف بالسماع والنقول
ولا يجوز جهلها لجاهل........... طرفة عين عند ذي الدلائل
ودرك ذاته محال وإنما........... يعرف بالوصف الذي قد علما
ونفس رب العالمين ذاته...........وذاته تفسيرها ثباته
يعني به نفس الوجود الواجب.......... فالذات لا تحد في التخاطب
فنحن بالوجود جازمونا...........وما عداه غير عارفينا
فنزه الله عن الأنداد........... وعن نظير وعن الأضداد
لأنه ليس كمثل الباري..........شيء من الأشيا فلا تماري
فهو قديم دائم لم يزل ...........ولا يزال باقيا فيما يلي
وباطل في حقه الأينيه........... والكم والتعليل والكيفيه
فلا تقل أين ولا كيف ول...........حيث ولا تصوبن من سألا
لأن هذا من صفات الحادث.........وهو تعالى غير ذى الحوادث
ومن يشبه بشيء منها...........فمفتر جل تعالى عنها
ما قدروه جل حق قدره........... معناه هم ما عرفوه فادره
وذاك حيث أنكروا تنزيله..........ومثلهم من ينكرن تاويله
فإنهم قد شبهوه بالورى........... وجعلوا له أماما وورا
ونحو هذا من صفات البشر ........... سبحانه عن قول كل مفتري
تعلقوا بالمتشابهات ........... واعتقدوا للمتناقضات
وما دروا بأنها قد فسرت........... بمحكمات في الكتاب ذكرت
ألم يقل بأنها أم وما........... معناه إلا الأخذ باللذ أحكما
فكل متشابه يفسر........... بمحكم القول ولا يستنكر
فما أتى من ظاهر التشبيه ........... مفسر بالنفي للشبيه
ألم يقل ليس كمثل الله........... شيء فأين موضع الأشباه
في هذه الأية نفي المثل........... والكاف فيه زائده للوصل
وقيل ليس زائدا بل إنها........... كناية عنه بلازم النها
ويبقى وجه ربنا معناه ........... بقاء ذاته وما أولاه
ثم تعالى جد ربنا قل ........... عظمه وقيل مثل الأول
وقيل معنى قوله يداه ........... مبسوطتان هي نعمتاه
ويده فوقهم أي قوته ........... كذلك القفبظه ياذا قدرته
وقوله تجري بأعين فقد ........... فسر بالحفظ وغيره يرد
وممثله آية طه وهي في ........... موسى بعين تصنعن فاعرف
فرطت في جنب الاله فسرا........... رضاه أي تركت ما قد أمرا
وفسروا رضاه بالقبول........... وهو الثواب منه للمعمول
ومثله التفسير للمحبه ........... وفسروا ثوابه بالجنة
وقوله عن ربهم قد حجبوا........... معناه عن ثوابه إذ عذبوا
ولا يقال فيه أنه احتجب........... عن خلقه لكن خلقه حجب
أما تجليه تعالى للعلم........... فتلك آية أتته فانهدم
ومن روى أن الرسول قد رأى........... خالقه أعظم فيه الخطأ
قد قال لا تدركه الأبصار........... وأنه يدركها القهار

باب صفات الله تعالى
لا يوصف الرحمن بالأجسام........... ولا قعود لا ولا قيام
أشهد حقا أنه قدير........... فرد قديم قاهر بصير
ليس له في ملكه وزير........... ولا له في أمره مشير
وأنه رب السموات العلى........... بالملك والقهر على العرش علا
شيء فما تشبهه الأشياء ........... لأنها من حقها الفناء
وواصف الرحمن بالزوال........... فهو أخو كفر وذو ضلال
ومثله من قال ذو الالاء........... يشبه واحد من الأشياء
من ثم لا يوصف بالسرور........... والفرح الظاهر بالأمور
كذلك الغم والحزن هما ........... ضد لما في الوصف قد تقدما
وإن وجدت مقتضاه ذكرا ........... في خبر فهو مجاز شهرا
إذ المراد لازم السرور........... من الثواب ومن الأجور
وإن أتى في وصفه التعجب........... فحمله على المجاز يجب
كقوله ما أصبر الكفار........... اسمع بهم ابصر بهم جهارا
فذاك وصف منه قد جرى على.........وفق الخطاب في مقامات الاولى
ولم يرد حقيقة التعجب........... اذ علمه بذاك لم يستغرب
لكن لمثل حالهم نستغرب........... نحن لهذا حسن التعجب
والله لا يوصف بالفساد........... من كل شيء كان من العباد
فلا يقال أنه قد أفسدا ........... لما رأينا من فساد قد بدا
بل كله لحكمه وإن خفي........... ظهورها على الورى فلتعرف
وغنما يقال مفسد لمن........... أفسد شيء كان فيه مرتهن
وذلك المأمور والمنهي........... وربنا عن كل ذا علي
ولا يجوز في الصفات الأصل........... تعجب وجائز في الفعل
تقول في أفعاله ما أحكمه ........... ولا تقل في علمه ما أعلمه
لأنه يكون في التعجب........... إشارة إلى لطيف السبب
ولم يكن لوصفه أسباب........... حتى يقال إنه عجاب
ولا أقول إنه ممنوع........... لأنه جاء بلا مسموع
في آية من سورة الكهف أسمع........... في قوله أسمع به وأبصر
فإنه تعجب في البصر ........... والسمع وهو من صفات الكبر
ومشرك بالله ذي الجلال ........... واصفه حاشاه بالزوال

باب في ألفاظ الصفات
لم يزل الله قديرا عالما........... ونحو هذا جائز كن فاهما
وذاك لا يجوز في الأفعال........... لأنه حادثة الأحوال
والله خير حافظا يجوز........... وهو محافظ فلا يجوز
فيما حكى الأصل ولست أمنعه........... وما به علل لست أسمعه
والمستعان بالإله الباري........... ليس يجوز قاله الهجاري
ويا غياث المستغيث فلا........... تجيزه جل إلهي وعلا
ويا دليل المتحيرينا........... كمثله عنه كذا روينا
وهكذا قد ارتدى بالكبريا ........... لأنه خلاف ما قد رويا
وهكذا يا سندي واختلفنا........... في لفظه المنان أيضا فاعرفا
وفسروه هاهنا بالمنعم........... وقيل بالمعطي لكل النعم
فلا سبيل عندنا للمنع........... ثم جوازه اتى في الشرع
أما قليل الله إن عى به........... تأكيد نفي جائز فانتبه
تقول ما عندي قليل الله ........... تريد لا شيء ولا مضاهي
ولا يقال الرأي للمنان........... لأنه من صفة الإنسان
ما شاءه خالقنا وشينا ........... ليس يجوز هكذا روينا
لأن ما قد شاءه الرحمن........... يكون لو لم يرد الأنسان
وقول سبحان بلام وألف........... فذاك لحن فاحش فدع وقف
ويعذر الجاهل إن أتاه........... والعرف في الأسماء لا نرضاه
ومن يقل نسرق لولا كلبنا........... وهكذا نقتل لولا صحبنا
فقيل شرك والصحيح عندي ........... أن تنظر الأحوال عند القصد
وإن روى التشريك فيما قد روى........... فذاك تشريك بمعنى لغوي
أو أنه يقال فيمن يعتقد........... حقيقة القول بذاك المبتعد
من قال كل بالإله لاحق........... يجوز إذ معناه بعث صادق
كذاك إن فسرته بالموت........... إذ اللحوق واقع بالفوت
ولا يضيق أن قال الزراع ........... لأنه في النص اسم واقع
كذا الرؤوف جائز وفسرا........... بشده الرحمة فيما أثرا
لا راحم ارحم منه جوزا........... للراحمين فليصف تجوزا

باب في أفعاله تعالى
والخير والشر من الحميد........... خلق وفعلان من العبيد
لكن فعل العبد كسب منه ........... وربنا الخالق فافهمنه
من عدم الإيمان بالقدر........... بخيره وشره فقد كفر
وهكذا من حمل المعاصي ........... على الاله فهو عبد عاصي
والذنب لا شك من العبيد ........... لفعلهم لمل جاء بالوعيد
فان عفا عنا فمنه الفضل........... وإن به عاقبنا فعدل
وغن للشيطان فيه الوسوسه........... حين دعاه للشقا ووسوسه
وقد نهى رب العباد عنه ........... فلا يصح أن يقال منه
والخلق غير النهي فافهمنا........... فيخلق الشيء وينهينا
وما عدا ذلك سر معنا........... سؤالنا عنه ‘ ألا فامتنعا
وفسرت هداية الرحمن........... للخلق بالتوفيق والبيان
الجامعان صفة الايمان........... وليس للكفار غير الثاني
وتركه وشأنه خذلان........... فيأته من نفسه الحرمان
وضده التوفيق فالموفق........... تراه للخير معا يوفق
وقيل خلق قدرة العصيان........... هو الذي يعرف بالخذلان
وضده التوفيق والأصل أقتصر........... عليه والحق أرى فيما غبر
أقر بالبعث وبالنيران........... أنهما حق وبالجنان
وكتب الخلق لها تطاير........... يوم الجزا كل إليه طائر
يرى به كل الذي قد فعلا.......... والله عن أعمالنا لم يغفلا
وقيل تحت العرش قبل خزنت........... وقيل في أيدي الكرام أمنت
والذريات عندنا صواب........... عليهما قد يقع الحساب
يجزى بها فاعلها والعفو........... لتائب أو من عراه السهو
ومن يمت على الكبير عذبا........... وذاك في القران حكما وجبا
ليس له شفاعه من أحد........... من الورى حتى النبي أحمد
وأنه ذو المنصب الرفيع........... له لواء الحمد في الجميع
وأنه الشافع المشفع........... لكنه عن الشقي تمنع
لكنه في النار قطعا يخلد........... فهو بها معذب مؤبد
خروجهم في الذكر قد نفاه........... ربي فيا ويل لمن يلقاه
وعدم الخلود قول المرجئه........... إياك أن تسمعه أو تبديه
أولادهم في ذي الحياة تبع........... لهم وفي الأخرى الخلاف يرفع
فقال بعض أنهم في النار........... كمثل ابائهم الفجار
وبعضهم قد قال في الجنان........... منعمون كذوي الإيمان
وقال بعض في الجنان خدم ........... فهم كولدان بها يستخدموا


باب خلق القرأن

والحق ما قالت به الأعلام ........... بأنه لربنا كلام
ووحيه وأنه تنزيله ........... سبحانه صح لنا دليله
لكن أقول الأحرف الملحوظه ........... في الكتب من ألسننا ملفوظه
بأنها مخلوقة للباري........... قلت كذا المعنى فلا تماري
لأنها مظروفة للأحرف ........... وكل مظروف حدوث فاعرف
وذاك غير علمه تعالى ........... وإن يكنه يعلمه كمالا
فالعلم والمعلوم ليس واحد........... كالضرب والمضروب قد تباعدا
وأنه في اللوح قطعا رسما........... كذاك أيضا في صدور العلما
وذاك مخلوقان هل تقول........... يحوي القديم حادث منقول
ومنكر لخلقه يختلف ........... فقيل فاسق وقيل نقف
ما لم يخط للذي قد قالا........... بضد ما قال فع المقالا
ونسب الأول للمغاربه........... والثاني للعمانيين قاطبه
وبعضهم يبرأ ممن أعتقد........... حدوثه والحق فيه أن يرد
لأنه قد جاء في الكتاب........... حدوثه بظاهر الخطاب
ومنكر خلق نبينا يجب........... تتويبه ومشرك إن لم يتب
وقتله يجوز كالمرتد ........... كذاك قال عند هذا الحد
ولم يقل في فطرة القران........... بمثل ذاك وهما سيان
لأن من أنكرها تأولا ........... فهو منافق وإلا قتلا
فتلك شبهه بها تستروا........... من ثم عند عدمها لم يعذروا
ووجهها أن الإله وصفه........... بأنه كلامه وعرفه
وكان في الكلام وصف ذات........... ووصف فعل بالمعاني ات
وليس هذا الوصف في النبي........... فزنهما بفهمك الذكي
  #18  
قديم 21/07/2004, 01:04 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
باب في الإيمان
والعبد لا يستكمل الإيمانا........... إذا رأى لنفسه أثمانا
من لم ينل حظا من التواضع ........... يرمى به في أسفل المواضع
ولا يجوز القول أن المؤمنا........... زان فكن بالنهي عنه معلنا
لأنه نوع من الكفران ........... وه ينافي خصلة الإيمان
وإنما الإيمان قول وعمل ........... ونية فهو على هذا أستقل
وهي له أجزاء أو شروط ........... وبانتفاها ينتفي المشروط
فيظهرن قولهم السديد ........... لا ينقص الإيمان بل يزيد
لأنه إن حله النقصان ........... داخله جميعه البطلان
ثم كماله بأن يوالي ........... وأن يعادي لذوي الضلال
وأن يكون ناطقا بالصدق ........... ملازما في عمره للحق

باب في الكفر
من لم يكن متقيا لله ........... فهو أخو كفر بلا اشتباه
لأنه ما بينهن منزله........... كذاك في القرآن ربي أنزله
وكشفه بأن تقسمنه........... للشرك والنعمه فافهمنه
والكفر في أصل اللغات التغطيه........... والشرك معناه يقال التسويه
فإن من يعبدغير الله ........... سوى به من ليس بالاله
وقد يجي شرك جحود إن جحد........... لوصفه أو حكمه أو لأحد
من أنبيائه وهذا أشكل........... وهو على الأمه أيضا أعضل
أما الذي نوعه في الأصل........... فليس من أحكام هذا الفصل
بل ذاك في التسميه المشاعه........... وهي جحود وريا وطاعه
أما الجحود الشرك بالرحمن........... والثاني أن تعمل للإنسان
والثالث الطاعة للشيطان........... إذا أجابه إلى العصيان
أما النفاق فهو في السرائر........... وتاره يكون في الظاهر
فأول القسمين ما تقدما ........... في عصره عليه ربي سلما
فانهم يخفون نفس الشرك ........... ويظهرون القول بالتزكي
فكذب القران ما قالوه ........... لكن مرادهم به نالوه
ولهم في النار أسفل الدرك ........... وذاك موضع لمن في الله شك
صار الجزا موافقا للعمل ........... أخفوا فأخفوا في المضيق الأسفل
أما الذي يظهر فهو ينقسم........... لبدعه ولانتهاك قد علم
فكل من دان بما يخالف........... فتلك بدعه لها موالف
سواء ان حرم ما قد حلا ........... أو حلل الحرام حين ضلا
والانتهاك هو أن يفعله ........... وهو حرام في أعتقاده له
وذا إلى التوبه والرجوع........... أقرب والكل أخو التضييع
من لم يتب فذاك المصر........... لأنه في الذنب مستمر
وشاهد الزور بعيد التوب........... مما أتى من زوره والحوب
من ثم قال بعضهم لا تقبل........... له شهاده وقيل تقبل
كذا الخلاف فيه هل يوالي........... وذاك كله إذا ما آلى
ويعجب القول هنا قبوله ........... وفي الولايات كذا دخوله
من قال إن المصطفى قد كتما........... شيئا من الوحي افترى وأعظما
ألم يقل أنذرتكم على سوآ........... وبلغ المنزل هل هذا أستوى
بلى لعمر الله قد بلغ ما........... جاء به من ربه وأحكما
وكاذب من ادعى علم غد ........... وإن علا منزله في الفرقد
لأنه غيب قد استاثربه ........... رب العلا فبان أصل كذبه
وإن يقل ذاك بعض الأنبيا........... في عصرها فذاك وحي أوحيا
فإنه سبحانه استثناه ........... في قوله إلا من ارتضاه

باب الولاية والبراءة

والحب والبغض من الأعمال........... وإن تكن مخفية الأحوال
وذاك باعتبار ما تتمره ........... من الفعال دون ما تستره
فإنما المستور فعل قلب ........... وهو سوى مقتضيات الحب
والحب للمؤمن من حقوقه والبغض للكفر من عقوقه
والكل واجب على من عقلا ويلزم الوقف عمن جهلا
وكل من أحببته في الله ........... فانصره في الدين ولا تضاهي
وذا هو الولاية اصطفاء ........... بين الوليين ولا خفاء
والاصطفا ما لم يشب بالكدر........... والمستراب فلا يوالي فذر
وقيل من وافق أهل الحق........... في ظاهر الفعل معا والنطق
يلزما حتما بأن نواليه........... إذ لم نكلف بالأمور الخافيه
وذا هو الأصح لكن ما سبق........... أسلم للضعيف من خوف الزلق
والحب والبغض في الأنام........... أوثق من باقي عرى الاسلام
ثم البراءه وحد السيف........... سيان حال الاهتدا والحيف
فلا تصح أبدا بدون ما ........... يوجبها كقتله إذ حرما
نبرأ ممن قد عصى مولاه........... ما لم يتب عن الذي أتاه
وهكذا نبرأ ممن بريا........... منا برأي فافهمن ما عنيا
لأنه بذاك عاص آثم........... وهو به مخالف مراغم
ولاية النفس علينا فرض ........... وهي لمغروس الفلاح أرض
يلزم أن نصونها عن كل........... شين بقول كان أو بفعل
فهذه ولاية النفوس........... وصون ما فيها من المغروس
وقولهم لا تبرأن منها........... معناه في حبل التقى الزمنها
وغيرها إن وافق الصوابا........... توله حالا ولا ترتابا
كمثل إن شاهدت منه ذاكا ........... أو نقل العدلان ما هناكا
وقيل يجزي فيه نقل الواحد........... لأن هذا غير حكم الشاهد
لكنه من خبر الآحاد........... فليس موقوفا على الاشهاد
من ثم قالوا إنها من عبد ........... تجزي وما في ذاك نوع بعد
لأنه بالعدل الاعتبار........... سواء العبيد والأحرار
وهكذا من نساء تقبل ........... بشرط أن تكون ممن عدلوا
وذو العمى يبرأ ممن علما........... بكفره ولا يضيره العمى
لأنما العلم يكون بالبصر........... وبالسماع مرة وبالخبر
فالعين بعض طرق العلوم........... وبعضها بالعقل والمفهوم
فكيف يمنعن ثبوت الحكم........... لفقده بعض طريق العلم
لكنه يمنع موجب النظر........... ويبرأن بالخبر الذي أشتهر
كذاك أيضا يتولى من علم........... له ولاية على من قد رسم
واختلفوا هل تؤخذن عنه ........... فقال قوم نمنعنها منه
والقول بالأخذ هو الصحيح........... لأنه مخبر صحيح
فإن يكون عدلا فماذا يمنع........... من أخذ ما يقوله ويرفع
والطفل تابع بلا خلاف........... أباه في ولاية التصافي
واخيلفوا هل يتبعن أمه........... وذاك ما لم يبلغن حلمه
ويسع الناس جميعا جهل ما........... حرما إن دانوا به محرما
ما لم يكونوا أرتكبوه فعلا........... أو صوبوا الذي أتاه جهلا
ومن تولى كافرا فحكمه ........... كحكمه كذاك أيضا إثمه
ومن أحبه لمعروف صدر........... لا بأس إن كان لغير ما كفر
لكن جواز ذاك ما لم يفض........... لفعل محجور وترك فرض
وألفة الأخيار تشغل الحكم........... بالقلب لا مثل الذي قد أجترم
والمستخف بالمقام الأفضل........... تنزع منه بركات العمل
أعني بذاك العلما لأنما........... قلوبهم فيها الكتاب رسما
فهي نظير اللوح حيث كانا........... كلاهما قد جمع القرآنا
كذاك غير جائز يقال........... للمسلمين الفضلا جهال
لأن فيهم خشية الرحمن........... يخشونه في السر والإعلان
وجاز في الولي يا مسكين ........... لأنه ترحما يكون
ولا يجوز حالة التنقيص ........... لأنه نوع من التنغيص
  #19  
قديم 21/07/2004, 10:51 PM
الزهراء الزهراء غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 08/07/2000
الإقامة: عمان
المشاركات: 766
الله يآجركم جميعا على هذا العمل
  #20  
قديم 22/07/2004, 05:21 PM
صورة عضوية muscaty
muscaty muscaty غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 24/04/2004
الإقامة: مسقط
المشاركات: 1,645
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة البدر المنير
هذا الكتاب اضافة جديدة الى مكتبة الفقه الاباضي الالكتروني والذي يخلو من المواد العلمية لمن اراد التعرف على فقهنا

بارك الله فيك

اولا نشكر القائمين على افادة الجميع وبارك الله فيكم جميعا وبالنسبه لمؤلفات الامام نور الدين السالمي لا يوجد كتاب نسخ نسخة الكترونيه ما عدا كتاب تلقين الصبيان ما يلزم الانسان حيث يوجد على سي دي ويباع في الاسواق لمن اراد الاستفاده
  #21  
قديم 23/07/2004, 04:08 AM
محب الصلاح محب الصلاح غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 01/06/2003
الإقامة: الوادي المبارك
المشاركات: 1,558
بانتظار الجديد
  #22  
قديم 24/07/2004, 12:50 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
باب الولاية والبراءة

والحب والبغض من الأعمال ........وإن تكن مخفية الأحوال
وذاك باعتبار ما تتمره .......... من الفعال دون ما تستره
فإنما المستور فعل قلب .......... وهو سوى مقتضيات الحب
والحب للمؤمن من حقوقه .......... والبغض للكافر من عقوقه
والكل واجب على من عقلا .......... ويلزم الوقف عمن جهلا
وكل من أحببته في الله .......... فانصره في الدين ولا تضاهي
وذا هو الولاية اصطفاء .......... بين الوليين ولا خفاء
والاصطفا ما لم يشب بالكدر .......... والمستراب فلا يوالي فذر
وقيل من وافق أهل الحق .......... في ظاهر الفعل معا والنطق
يلزما حتما بأن نواليه .......... إذ لم نكلف بالأمور الخافيه
وذا هو الأصح لكن ما سبق .......... أسلم للضعيف من خوف الزلق
والحب والبغض في الأنام ..........أوثق من باقي عرى الاسلام
ثم البراءه وحد السيف ......... سيان حال الاهتدا والحيف
فلا تصح أبدا بدون ما .......... يوجبها كقتله إذ حرما
نبرأ ممن قد عصى مولاه .......... ما لم يتب عن الذي أتاه
وهكذا نبرأ ممن بريا .......... منا برأي فافهمن ما عنيا
لأنه بذاك عاص آثم ........وهو به مخالف مراغم
ولاية النفس علينا فرض .........وهي لمغروس الفلاح أرض
يلزم أن نصونها عن كل .......... شين بقول كان أو بفعل
فهذه ولاية النفوس .......... وصون ما فيها من المغروس
وقولهم لا تبرأن منه ..........معناه في حبل التقى الزمنها
وغيرها إن وافق الصوابا ......... توله حالا ولا ترتابا
كمثل إن شاهدت منه ذاكا .......... أو نقل العدلان ما هناكا
وقيل يجزي فيه نقل الواحد ..........لأن هذا غير حكم الشاهد
لكنه من خبر الآحاد .......... فليس موقوفا على الاشهاد
من ثم قالوا إنها من عبد .......... تجزي وما في ذاك نوع بعد
لأنه بالعدل الاعتبار .......... سواء العبيد والأحرار
وهكذا من نساء تقبل .......... بشرط أن تكون ممن عدلوا
وذو العمى يبرأ ممن علما .......... بكفره ولا يضيره العمى
لأنما العلم يكون بالبصر .......... وبالسماع مرة وبالخبر
فالعين بعض طرق العلوم .......... وبعضها بالعقل والمفهوم
فكيف يمنعن ثبوت الحكم .......... لفقده بعض طريق العلم
لكنه يمنع موجب النظر .......... ويبرأن بالخبر الذي أشتهر
كذاك أيضا يتولى من علم .......... له ولاية على من قد رسم
واختلفوا هل تؤخذن عنه .......... فقال قوم نمنعنها منه
والقول بالأخذ هو الصحيح .......... لأنه مخبر صحيح
فإن يكون عدلا فماذا يمنع .......... من أخذ ما يقوله ويرفع
والطفل تابع بلا خلاف .......... أباه في ولاية التصافي
واخيلفوا هل يتبعن أمه .......... وذاك ما لم يبلغن حلمه
ويسع الناس جميعا جهل ما .......... حرما إن دانوا به محرما
ما لم يكونوا أرتكبوه فعلا .......... أو صوبوا الذي أتاه جهلا
ومن تولى كافرا فحكمه .......... كحكمه كذاك أيضا إثمه
ومن أحبه لمعروف صدر .......... لا بأس إن كان لغير ما كفر
لكن جواز ذاك ما لم يفض .......... لفعل محجور وترك فرض
وألفة الأخيار تشغل الحكم .......... بالقلب لا مثل الذي قد أجترم
والمستخف بالمقام الأفضل ........ تنزع منه بركات العمل
أعني بذاك العلما لأنما .......... قلوبهم فيها الكتاب رسما
فهي نظير اللوح حيث كانا ......... كلاهما قد جمع القرآنا
كذاك غير جائز يقال .......... للمسلمين الفضلا جهال
لأن فيهم خشية الرحمن .......... يخشونه في السر والإعلان
وجاز في الولي يا مسكين .......... لأنه ترحما يكون
ولا يجوز حالة التنقيص لأنه نوع من التنغيص
ومن رأى وليه يأكل شي........ وقت الصيام وهو لم يدر لأي
فإنه يحسن فيه الظنا.............. كذاك ما أشبهه إن عنا
لأنه في دينه مأمون ............حتى يصح أنه يخون
وهكذا في المتداعيين ...........عن بعضهم والمتلاعنين
وبالوقف بعضهم قد قالا.........وبعضهم يبرأ منهم حالا
وشرطها على الختان أوقفا ....... فلا يصح أن تولى أقلفا
إذ لم يكن لمثل ذاك أهلا ......... كذاك إن مات فلا يصلى
أما إمام العدل والولاة ........... فوالهم وهكذا القضاة
لأنهم قد نهضوا للعدل ......... وعرفوا بين الورى بالفضل
وإن خفي حالهم وأشكلا ......... فقف ولا عبرة باللذ جهلا
وإن يكن من قبل ذا القيام......... قد شهروا بالفضل في الإسلام
فلا يجوز لفتى تولي ...........لأحد أن يتركن جهلا
كل دعاء للولي جائز .......... لأنه بالخير طرا فائز
ولا يجوز لسوى الولى.......... إلا إذا كان بدنيوى
لأنها تعطي لأهل الكفر ........ فليس في الدعا له من حجر
إلا إذا كان بذاك يظهر........ فساده فعند هذا يحجر
لأنما الحكمه في الجهاد....... لقطع ما كان من الفساد
ولا يجوز بالرضى والمغفرة....... لواحد من العصاه الفجره
لأنه يفضي إلى الغفران........ والفوز بالجنان والرضوان
والله لا يرضى عن الفساق ....... إلا بترك الفسق بالأطلاق
ولم يك استغفار إبراهيما ....... إلا لما وعده قديما
يظن أنه يتوب وترك......... ذلك بعد أن رآه قد هلك
أثنى عليه الله في كتابه...... وهكذا أثنى على أصحابه
وحثنا للإقتدا بالكل ........ فلا نوالي غير أهل الفضل
وحكمة الله بهذا ظاهرة...... أيغضب الله وأنت شاكره
ولا يقال لا يشق الله ....... عليك في غير الذي ترضاه
وقد أجازوا أن يقال استحفظا....... في الكل والفرق أراه لحظا
وأن هذا كله قد ينصرف........ في هذه وفي التي تستقبل
وادع لمملوك الولي يسلما...... وأن يعافي إن يكن تألما
لأنه إلى الولي نفعه ....... وفي سواه لا يبين منعه
وقائل هذا من الأخيار.......... لا شك فيه أو من الأبرار
أو أنه من الرجال السعدا ...... أو أنه مبارك ربي هدى
فلا يجوز لسوى الولي ...... لأنه يختص بالتقي
وفيه وجه يستبين في هدى ....... ولفظة الأخيار لا تفندا
أما الهدى يكون في البيان ........ والخير في العرف له معاني

باب في بيان شيء من المعاصي
وهي على قسمين فالصغائر ...... معفوة إلأا إذا يكابر
فإنه يكون ذا إصرار........... وذنبه يعد من الكبار
وإنما يغفر نفس اللمم ....... عند اجتنابه الكبير فاعلم
وقي في صغائر الذنوب ....... بأنها من جملة الغيوب
قد خفيت لأنها لو عنيت ...... أفضى إلا ارتكابها إذ بينت
وقل بل معلومة للعالم ........ وذاك ما ليس من المظالم
مثاله اللطمة وهي إن لزم ...... أرش بها كبيرة به جزم
كذا من الكبير سوء الظن ........ بالمسلمين واتباع الضغن
من لم يكن بالمسلمين همه ........ فليس منهم في الذي يلزمه
من قال لا أرضى بما عليا ....... فللتبري منه هيا هيا
وهو حقيق عندنا بالخلع ........ لأنه مخالف للشرع
ومن أقر بكبير من زنى ........ أو غيره كالقتل ظلما لعنا
إلا إذا أعلن بالمتاب ........ وأنه النادم في الخطاب
من لم يغض عن الحرام بصره ..... تعمدا فتلك حال مكفره
وهذه وصية للكل ....... من الرسول لأخيه الفضل
لا تشركن بالإله شيئا ....... وإن قتلت أو حرقت حيا
وهكذا وترك الصلاة فاحذر....... تاركها خالقه منه بري
وهكذا أوصاه أن يطيعا ..........للوالدين فاحذر التضييعا
وأمر الرحمن بالإحسان ...... إليهما وذاك في القرآن
لو أمراك بالخروج مما ....... تملكه أمرهما أتما
وقد نهاه عن شراب الخمر ........ فإنها مفتاح كل شر
ولا تفر أبدا من زحف .......... وكن مقيما ثابتا في الصف
وإن أصاب الناس موت أقم ....... فيهم وكن ذا خشية واستقم
ولا تنازع الأمور أهلها ......... نظمت معناها إذا لا كلها
لكن بحسب ما أتى في الأصل ....... ويختم الله لنا بالفضل
  #23  
قديم 24/07/2004, 12:55 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
كتاب أصول الفقه
وهي قواعد على الإجمال.........لأخذ حكم الشرع باستدلال
فمن يمارسها يحصل ملكه ....... يدري بها مأخذه ومسلكه
يستخرج الحكمه من الكتاب ..... وهكذا من سنة الأواب
كذالك الإجماع فيما أجمعوا ........ كذالك القياس فيما فرعوا
وإنما تطلب من محلها ........ وتخطب الغاده عند أهلها
وذكروا في هذه المواضع ....... أنموذجا من نكت لوامع
فنثروها في بيان الشرع ...... وشكروها في معاني النقعي
فقسموا الخطاب للأخبار ...... والأمر والنهي فلا تماري
وناسخ أيضا ومنسوخ وما ....... يعم والخصوص كل علما
ومحكم ومتشابه ولا ......... يسع ذا الرأي بها أن يجهل
فكل حال يقتضي فعلا طلب ....... أمرا وإلا فهو نهي فجتنب
وإن يكن للإله فدعا ......... كقولنا ربي أرحمن وأسمعا
ولا تؤاخذنا بما جنينا ...... والأمر والنهي يخص الدونا
وللمساوي فالتماس نحو لا ..... تعصي الإله وإجتهد أن تعملا
وإن يكن لمن يفوق منزله ........ من الورى بخص بأسم المسأله
ويجب الفعل وطروا يستحب ...... ويحرمن تارة فيجتنب
ويكرها فالوجوب يأثم ........ تاركه إذ تركه محرم
وضده الحرم والذي أستحب ..... يثاب من يفعله حين ندب
وضده المكروه والمباح ....... ليس على فاعله جناح
والنسخ لا يكون في الوعيد ..... والوعد من خالقنا الحميد
لكنه في الأمر والنهي فقط ...... لأنه على المصالح أرتبط
كذاك في إخبار أيضا إمتنع ...... كي لا يرى فيه تناقض وقع
ومحال في معاني القلب ....... فكيف يأتي في معاني الرب
وينسخ الكتاب بالكتاب ....... وهكذا بسنة الأواب
وهكذا السنة بعض ينسخ ..... بعض وقيل الذكر ليست تنسخ
والأول الصحيح والمشهور ..... والعكس مرجوح كذا مهجور
وإن أتى العموم والخصوص ..... في موضع يقدم المخصوص
لأنه أقوى دلاله وإن ........ كان طريق القطع في المتن زكن
وقيد المطلق بالمقيد ........ إذا هما قد وردا في مورد
وفسر المجمل في المبين ........ واعتبر الأحكام بالتبين
ورد ما كان أخا تشابه ....... لمحكم الآيات والمتشابه
وما أتى عن الرسول يقبل ..... وهو صحيح مرة ومرسل
والكل حجة فأما الأول ..... فهو الذي إلى النبي يصل
من ثقة لثقة والمرسل ...... فهو الذي منه الصحابي يهمل
مثاله نقل عن أبي الشعثاء ...... عن سيد الورى والأنبياء
وبعضهم لم يقبلن المرسلا ........ لكننا نخنار فيع الأولا
وإن أتى الصحيح بالتواتر ....... جاحده يكفر أي كافر
لأنه يوجب علما قطعا ....... والظن في الآحاد حكم شرعا
وفعله صلى عليه الله ....... يلزم أن نفعله كما هو
وإن يكن ندبا فذاك يندب ........ أو جهل الوصف فليس يجب
وكل هذا أسوة مستحسنه ......... وليس كالتأسي عندي حسنه
نقدم الحديث مهما جاء ..... على قياسنا ولا مراء
ونرجعن في بيان الحكم ....... عنه إلى إجماع أهل العلم
أو لك يكن فلاجتهاد البعض ...... لأن أخذ ذاك نوع فرض
والإجتهاد في زمان المصطفى .... حكاه عنهم بعض من قد سلفا
مثل اجتهاد في قضايا عمرا ..... إذ وافق الكتاب فيما نظرا
وكاختلافهم بمعنى الأمر ........ يوم قريظة صلاة العصر
وفي بني النضير بعض قطعا...... نخيلهم وبعضهم قد منعا
حتى أتوا للمصطفى فنزلت ...... آيتهم فصوبت وعدلت
وقد أجاز لمعاذ يجتهد ....... إن طلب النص لها فلم يجد
وليس في زمانه إجماع ........ إذ يرفعن بقوله النزاع
وإنما الإجماع بعد عصره ...... فينظرون في معاني أمره
ويذهبون فيه كل مذهب ........ ويرجعون للهدى المصوب
فيقطعون فيه حكما واحدا ....... ويرفعون الاحمال الزايدا
وحيث لم يتفقوا للقطع ........ فثم للنزاع أي وقع
لأنما إجماعهم يكون ....... نوعا من الدين به ندين
لأنهم من الخطأ قد عصموا....... فلا ضلال في الذي قد جزموا
والحق في مسائل لخلاف ....... عند جميع القائلين وافي
لكنه ليس يجوز أبدا ........لغير عالم بها يجتهدا
لأنما له شروط تشترط ........ فلا صواب للذي لا يضبط
وإنما يرجح الأقوالا ......... من علم الحجة فيما قالا
وقيل من كان أخا اجتهاد ....... ورأيه رأي أولي الرشاد
وكان في نازلة قد اجتهد ...... فلا ضمان حين أخطأ ما قصد
قيل ولو خالف أقوال الورى ..... لكنني أستثني قاطعا جرى
لأنما محل الاجتهاد ...... مع انتفاء النص في المراد
وزلة العالم في فتوه ....... مرفوعة عنه وما أولاه
وذاك أن يخرج من لسانه ..... خلاف ما يقصد في جنانه
مثاله أن يعطين الأما ....... مع البنين ثلثا أتما
وإنما الضمان للذي عمل ...... بقوله إذ للخطا منه قبل
وجاهل أفتى فليس يغرم ...... إن خالف الحق ولكن يأثم
لأنه يعرف بالجهل فقط ....... وإنما يضمن في ذاك الوسط
لأنه غر الذي يسائل ....... بحاله وإنه لجاهل
ولا ضمان إن يكن لم يخرج ..... من قول كل العلماء الحجج
ولا يجوز الأمر بالسؤال ..... لغير موثوق به مفضال
وإن يكن قد حجر المسئول ..... أن يؤخذن بالذي يقول
فهذه ليس بفتوى منه ....... فلا يجوز أخذ قول عنه
إلا لمن قد أبصر الصوابا ..... فيه فأخذه به قد طابا
وإن يك العالم أفتى ورجع .... إلى سواه فهو رأي قد وقع
ولم يكن في الرأي نسخ أبدا ..... فاعمل ولكن بعد أن تجتهدا
أما الضعيف فعليه يرجع ...... إن رجع المقلد المتبع
ويعملن بأثر الأصحاب ....... إن لم يجد من يفت بالصواب
حتى يصح باطل وقيل لا ...... حتى يكون مبصرا معدلا
وقيل بل يعمل بالذي يرى ..... في كتب ثلاثة مؤثرا
لأنه من أحتمال الغلط ...... أبعد فالأخذ هنا بالأضبط
وخذ بما قال أولو الخلاف ..... إن لم تجد في كتب الأسلاف
من القواعد التي في المذهب ..... ( إن الأمور حكمها للأغلب )
وما به القلب قد اطمئنا ...... يصح أن يأخذه من ظنا
إن لم يخالف فيه حكم الظاهر .... فعنده لا حكم للسرائر
ثم القياس بعضه صحيح ..... وبعضه مستنكر قبيح
فالأول القياس في الفروع .... والثاني في الأصول والمشروع
من ثم قال فيه بحر العلم ..... مقالة راقت لأهل الفهم
من حمل الدين على القياس ..... لم يزل الدهر أخا التباس
ثم الصحيح بعضه جلي ...... وبعضه مستبعد خفي
أما الجلي ما بدا معناه ....... لكل ناظر إلى مبناه
مثل قياس أمة في الرق ...... بالعبد عند سريان العتق
وعكسه الخفي فهو ما اختفى ...... وهو الذي بالشبه إسما عرفا
لكثرة الأشباه من ثم ترى ..... فيه أختلاف العلماء ذكرا
فبعضهم يقول وصفه كذا ...... وبعضهم سواه وصفا أخذا
فينشأ الخلاف من هذين ....... من ثم تلقى الفرع ذا قولين
وقد يجي الخلاف من حيث الخبر .... يصح عند بعضهم فيعتبر
ولا يصح عند قوم فيجي ...... خلافهم من نحو هذا المنهج
كذاك مع تعارض الدلائل ..... يختلف الترجيح في المسائل
وإن قطعنا بوجود العلة ...... في الفرع هو ثابت القطيعة
أو وجدت ظنا فذاك الظني ..... كذاك إن كان الدليل ظني
وبعضهم ينكر للقياس ..... لما ذكرنا عن فتى عباس
من ثم قالوا لا يقيس أبدا ..... إلا امرو أعياه ما قد وردا
فيركنون للقياس عجزا ...... فكان هذا المنع من ذا حرزا
وذاك قول في سوى المنصوص ... عليه في التعليل بالخصوص
وذاك مثل علة الربا وما ..... كمثلها فيه الخلاف رسما
وحكموا العادة في أشياء ...... وهكذا الحكم بالاستقراء
وهكذا استصحاب حال الأصل .... وهذه تمام هذا الفصل
وها هنا قد بقيت أبواب ...... نأتي بها إن كمل الكتاب
  #24  
قديم 24/07/2004, 01:02 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
كتاب الطهارات
أما الطهارات من الأنجاس ...... حكم يعم لجميع الناس
وجوبه قد جاء في الكتاب ......... وهكذا في سنة الأواب
وأجمع الناس على فرضيته ........ فمن هنا ثبوت معنى حجته
وعذروه أن يؤخرون إلى ........... وقت العبادات وبعض قال لا
وقيل في للثبوت إذا تنجسا ........... ولم يكن يعرف منه النجسا
عليه أن يغسله جميعا ................. والاحتياط فيه لن يضيعا
وإن يكن قد عرف المحلا ........... فإنه يغسل ذاك غسلا
ومن ينجسن ثياب غيره .......... عليه أن يعلمه بضيره
ثم عليه غسلها وليرجع ........ إليه بالخلاص في المتضع
ومن رأى برجل نجاسه ......... وقد أصابت رجله أو رأسه
لم يلزموه علمه إلزاما ......... إلا إذا كان لهم إماما
وذاك لا يحتاج للنية بل ........ يكفي إذا زالت بوجه إن غسل
والزوك بعد الغسل إن بقى بها ..... فعرض عنه عفي فانتباه
أعني بذاك أثر المنجس ........ بعد زوال العين من ذا النجس
وليس للأبدان والثياب ...... طهر بضرب الريح والتراب
إلا إذ صار بحال العدم ........ فإنه يعدل للتيمم
وما عدا ذين من الأشياء ..... فالخلف ثابت بغير الماء
وقال بعض في الثياب تطهر ...... وأول القولين عندي أشهر
ودمعة العين بزاق الفم ..... بغض رآه كالمياه فاعلم
فتطهر العين من النجاسه ...... إن عركت بالدمع فيما قاسه
كذلك البزاق بالدم اختلط ..... وذاك ما لم يغلبنه فقط
ومثله المخاط والذي وجد ....... في الفم طعم الدم عفوه ورد
حتى يصح أنه به دم ......... والماء من غساله لا يحرم
أخرجه من فيه أو لم يخرج ....... فهو طهور ما به من حرج
وإن يزل بالماء دون دلك ........ أجزى وقيل شرطه بالعرك
وكل شيء أصله الطهاره ....... فهو على الأصل ترى اعتباره
حتى يصح أنه تنقلا .... كذا الكلام في الذي قد حللا


باب المياه
الماء مطلق وغير مطلق ...... والأول الطاهر بالتحقق
مطهر لغيره كماء ........ غيث يجيئنا من السماء
كذاك ماء البئر والعيون ...... يدخل تحت المطلق المصون
وغيره يكون طاهر وقد ...... وقد يكون غير طاهر فينتقد
فطاهر إذا خلا من نجس ...... وغيره يعرف بالمنجي
مثاله ماء به قد طهرت ........... به نجاسة عليه ظهرت
لكنه أخر ماء تنظف ....... به النجاسات ففيه أختلفوا
وإن ترى في الماء أثر *** ..... فذلك الما طاهر في الكتب
وإن رأيت الكلب فيه قد نزل .... وكان الماء قل يعتزل
وهكذا إن ماتت العساله ..... في الماء لا يصلح للغساله
وإن يكن الميت فيه ضفدع ........ فلا ينجسنه فاستمعا
لو كان ذاك الماء في إناء ....... لأن هذي من ذوات الماء
وإن يكن محررا بالنار ....... فإنه ينجس فلا تماري
لأن ما الساخن من شيئين ...... وذاك الضفدع دون ذين
فالنار فيه زائد عن أصله ....... وواجب أن تنظرن في عدله
وإن كان طهره لأجل ذاك ......... فالسمك المقتول لا كذاك
والكل مائي فأين الفرق ...... فما أرى فرق هناك يحق
وقيل في البول إذا ما وقع ..... في الماء منه شرر فارتفعا
يكون حكم ذلك الشرار ......... بأنه من جملة الأطهار
إن كان ذاك الماء منه أكثرا ...... لأننا نغلبن الأطهرا
وطاهر المضاف مثل ما الشجر ..... من باقلا ونحوها فليعتبر
لا يتوضى منه للصلاة ....... إذ لم يكن مطهرا بالذات
وإن يكن يذهب عين النجس ....... وهكذا كل مضاف فسق
وقيل في الماء إذا ما استعملا ....... يجوز أن نجعله مغسلا
فلنغسلن به النجاسات معا ........ ولا نرى به الوضوء فاسمعا
وكل ماء كان في المقدار ...... كأربعين قيل في جرار
فه9و كثير طاهر لا ينجس ....... إلا إذا زاد عليه النجس
وذاك أن يغلبه في الوصف ...... باللون والطعم معا والعرف
وإن يكن يغلب في وصفين ........ أو واحد فالخلف في هذين
كذاك لا ينجس ماء النهر ....... لأنه الطاهر حين يجري
ما لم يغيره كما تقدما ...... في حالة الوفاق والخلف اعلما
وإن يكن قد خرق الإناء ...... من أسفل يطرح منه الماء
فحكمه كالجاري مهما اتصلا ..... جريانه ولا كذا إن فصلا
فجائز تغسل شيئا فيه ....... لأنه الجاري بلا تمويه
وإن يكن من أصله ينقطع ..... والفرع جار فهو جار ينفع
وفي السباع ترد الحيضانا ........ فالماء فيها طاهر ما كانا
لها الذي تحمله وما غبر ....... لنا وبالكثرة بعض اعتبر
وهو كغيره من المياه ......... وينجسن بغالب الأشياه


فصل في ماء البئر

والبئر لا تفسد بالأنجاس ............... إن لم تكن تنزح في القياس
ونزحها قيل فراغ الماء ................ وقيل أن ينقص بالدلاء
والأول المعروف بالمستبجر ........ لأنه مشابه للأبحر
وغيره هو الذي نذكره .................. بالحكم فيما ها هنا نسطزه
فأنه ينجس فيما قيلا .................... بواقع فيه ولو قليلا
وذاك كالشاة ومثل الغول ................. لأن في الشاة محل البول
وذلك السؤر من الغيلان .............. رجس كذاك قال البيان
وإن رأيت قملة في البير ................... فحكمها الحياة في التقدير
حتى يصح موتها فحينئذ ............ تكون كالميتة حكما فانتبذ
وبالغوا فيما به قد جاءوا .............القمل والفيل بها سواء
وطهره أن تزعن النجسا ........ وتنزحن البئر حتى تيبسا
وإن تزد عن أربعين دلوا ....... فالنزح أربعون فيما يروى
وليس في الباقي عليك بأس ...... وقال بالخمسين دلوا ناس
ونزحها بدلوها المعتاد ......... لا بدلاء سائر البلاد
وإن تكن بئر لها دلوان ................ منهما صغير وكبير ثاني
تنزح عند بعضهم بالأكبر ............... وقال قوم نزحها بالأصغر
وبعضهم بأغلب الأحوال .......... وتطهر الدلو مع الحبال
بطهرها وهكذا المحال ............ وقيل لا والأول المقال


باب الطهارة بغير الماء
وتطهر الأرض من الأنجاس ............ إن زالت العين بلا التباس
بالشمس والريح وبالزمان ................ وبعضهم يقول الأولان
وإن تكن ريح بغير شمس ..... ........ فيه خلاف وكذا في العكس
والدرس إن أخرج في الدروب ......... وكان في الوطي بالدؤوب
وضربته الشمس والرياح ............... فطاهر وما به جناح
وتطهر الأرض من السماد .......... كذلك الزرع بسقي آد
وقال بالآدين أهل العلم .......... وقيل بل ثلاثة في الحكم
كذلك المنزل مهما كسحا .......... ثلاث مرات وخبيثه انمحي
وواطىء نجاسة لا تطهر ............ بمشيه ولو غدت لا تبصر
لأنها في بدن الإنسان .......... فغسلها عبادة الأبدان
وقيل فيه غير هذا القول ......... والأول الشهير في المنقول
والمشى قد يطهر النعالا ......... بسبع خطوات إذا مازالا
وإن يكن لم تذهب النجاسة .............. فحكمها متبع إساسه
والسن للموسى للحديد ............. مطهر من غير ما تفنيد
وإن رجعت ولم تجدها فيها ............. فإنما تطهر بالذهاب
إن رجعت ولم تجدها فيها ............ فإنما مغيبها يكفيها
والخلف في القكن وفي الكتان ......... تنجسا فقيل يطهران
إن غزلا وبعضهم يقول ............ يطهر منهما هو المغسول
والجدر أن تبنى بطين نجس ......... فطهرها قد قيل مهما تيبس
من ظاهر وباطن وقيل بل ............. يكفي يباس ظاهر إذا حصل
وفاتح الجراب يلقى الفارا ............ فيه فليلقيه وما قد دارا
وما بقى فذاك طاهر كما .............. أتى بسمن جامد حين رمى
ومثله يقال أيضا في العسل ............. وكل جامد كذاك إن تسل
والمائعات حكمها تراق ........... لأنه داخلها الارهاق
كذا العجين جامدا أو مائعا ........... وممكن التطهير ليس ضائعا
وقال بعض طهره بالنار ............. كذلك اللحم فلا تماري
فبالشوا الأنجاس منه تذهب ......... وهو من العجين في ذا أقرب
صوغ اليهودي إذا ما أدخلا ......... في النار طاهر ولو لم يغسلا
وقبلها إن كان ذا أجوف ......... في طهره قيل بالاختلاف
والجلد للميتة مهما دبغا ............ فطاهر قد قال بعض البلغا
وقيل لا والأول المختار ........... لأنه أفتى به المختار
والملح والشمس له دباغ ............. وكل شيء دبغه ينساغ
وذاك شيء فيه عرف الناس ......... مختلف وما به من باس
فالغرض المقصود رفع الدسم .......... ونحو ذاك من بقايا اللحم
قيء الصبي إن جرى في فمه .......... يطهر مهما مص ثدي أمه
والشرط أن يمصه ثلاثا ............... وثديها قد كسب الاحياثا
وطهره في غسله بالماء ............ لا بذهاب العين والفناء
  #25  
قديم 24/07/2004, 01:07 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
باب أنواع النجاسات
والبول هو أنجس الأنجاس ......... وغائط يليه في القياس
وبعده فالدم فالجنابه ................. فسائر الأشياء المسترابه
وبول ما يؤكل لحمه أخف ............ من غير ه إذ كان فيه يختلف
أشد ذاك بول الأدمي ................ والجن ثم السبع الوحشي
قال أبو المؤثر بول الغنم ............. أهون من جمال الأمم
وهكذا خزق النعام المؤنس ......... أهون من خبث السباع النجس
ورخصوا في شرر الدماء ............ لو كان مسفوح بلا أمترا
و أخرون شددوا إن سفحا ........ وجعلوا الرخصة إن لم يسفح
وهكذا الخلف ببول الفار ............ ورجسه الأشهر في الأثار
و بعره أيضا ولكن أرخص ............ من بوله من ثم فيه رخصوا
و ستقذروا دخوله في الجر .............. ثم خروجه بغير حجر
بول العفاف قيل فيه ظاهر ............ وبعره كذاك وهو ظاهر
أسوار ما كان من السباع ........... منجس لكن بلا إجماع
إذ بعضهم قال لها ما حملت ............. بفمها رواية قد نقلت
وهكذا أيضا سباع الطير ............. وما الغراب فيه كالنسور
لأنه تعم فيه البلوى .................. والنسر نادر قليل يحوى
ثم الغراب يخلط المأكل .......... بطاهر بل يأكل المحلل
وحالت النسور عكس ذاك ......... فالخبث عادة له هناك
ومثله الرخمه فالتجتنب .......... في سؤرها وخزقها المجتنب
ومثله الغراب خزقه وهم ............ سليل محبوب يرخص فكتم
خزق الدجاج قيل والأهلي ......... من الحمام الخلف في المروي
وليس في الوحشي بأس وكذا ......... إن صين ذا الدجاج عن أكل الأذى
وحكموا في السؤر للأطهار .......... ما لم ترى الرجس على المنقار
واختلفوا في طهر سؤر الأقلف ........ والأكثر التنجيس فيه فاعرف
ويظهر الخلاف في اغتساله ......... من بعد أن يزيل من قذاله
فمن رآه نجسا يلزمه ......... وبعضهم يقول لا يلزمه
كذالك الغسل على من أسلما ......... من بعد شرك فيه خلف علما
فقيل بالأسلام طهره ولم ............ يقل به البعض وللغسل إلتزم
قرض الأماحي نجس والأجدل ........... والفار فيه الأختلاف الأول
في مخطم السنور أيضا أختلف ......... فعند بعض بالنجاسه وصف
لأنه رطب يلاقي نجسا ........... ولم يكن ينشف حتى يبسا
وبعضهم يقول هذا الحال ........... به لكل خبث زوال
والضمج والقردان والمكون ............ ليس بها من نجس يكون
وكل شيء لم يكن به دم ............ فذاك بالطهر به قد حكموا
وقيل لا بأس بسؤر الأرنب ........... وبعره وأنه مثل الضبي
وجاء في بعر العفاف قول ......... بطهره كذاك منه البول
وختلفوا في رجس بعر الضفدع ......... وذاك من برية في ما معي
وإن تكن جاءت من المياه ........... فبعضها ببولها يضاهي
بل بولها أشد والقول ورد ........... بطهره إن كان من ماء نفد
ونجس إن جاء من صحراء ........ز وهكذا مباعد للماء
وحده ثلاث قحمات فإن ............. يقحمها منه فبري زكن
وهذه الأنعام والحمير .......... طاهرة أبعارها والسور
ومثلها البغال ثم الخيل ........... وإنما ينجس منها البول
وعرق المركوب مهما صين ....... عن الأذى بطهره يفتون
وما تمجه ذيول الأبل .......... رجس لمسه مكان المبول
كذلك الماء من الأكراش ......... وقيئها من الخلاف فاشي
لأنه مختلط بالبول .......... من ثم كان نجس في قول
لكنني أختار فيه الطهرا ... إذ لم يكن بول سوى في المجرى
وكل ما يخرج من إنسان .............. من والج الجوف إلى اللسان
فنجس وصرطه محرم ............. كذا من السباع أيضا يحرم
لأنه كخارج من دبرها .......... والحمر لا بأس بمس بعرها
كذاك ما يخرج من أضراسه ............... نتنا يقول البعض من أنجاسه
لأنه من نتنه كالعذره وهو ........ وهو قياس ليته ما ذكره
كيف يكون مثلها والأمعا ........... قد غيرتها فاستحال الطبعا
أكل نتن حكمه النجاسه ............. كلا وربي لا نرى قياسه
بل الصواب فيه قول البعض ......... حيث غدا بالطهر فيه يقضي
والريق لا بأس به إذا جرى ............. من نائم في نومه قد غمرا
لأن ذاك طاهر مجتمع ........... عليه والمخاط ثم الأدمع
وعرق الأنسان أيضا طاهر .............. والمد مثله وهذا ظاهر
كذاك أيضا جلده لو احترق ............ بالنار والبعض برجسه نطق
ورجسه يعزى لقول الأكثر ............ وطهره الصحيح عند النظر
كذاك أيضا دبرة الحمار .......... يمسها والمد منها جاري
لا ينقضن طهره إلا الدم ............ وما سواه مسه لا يحرم
وإن يكن يخرج مخرج النجس ..... نجسه المخرج لو لم يحتبس
كرجل يخرج من قضيبه ........... مد نحثه على تجنيبه
لمخرج البول كذاك المني ........... رجس كذاك وديه والمذي
والرجس في الميتة من ذات الدم .......... والكلب والخنزير أصل فاعلم
وكلها محرم لعينه ......... لخبثه وما به من شينه
وقيل في معلم ****** .......... ليس بمنجوس للانقلاب
فنفهمن من قول هؤلاء ............. حدوث رجسه على الأعضاء
وإن تكن غير مذكى نجسه ......... لما به من حرمة مؤسسه
والجلد والشعور والأصواف .......... من ميتة في كلها اختلاف
كذلك الأوبار زالريش إذا .......... لم يبق فيه أثر من الأذى
وإن يكن من ذي حياة يؤكل ......... فطاهر لو في الحياة يفصل
وإن يكن في الريش لحم انقلع ......... فنجس نقله إذا انقطع
وعظمها كالجلد أيضا يختلف ............ فيه فعظم الغلب فيه ما سلف

باب المتنجسات
وكل طاهر يصيبه النجس .............فإنه ينجس ما منه لمس
إلا الذي قدمته في الماء................ فإنه مطهر الأشياء
وقيل في البول إذا ما وقعا ...........في الماء منه شرر فارتفعا
فطاهر يقال ذاك الشرر .............بشرط أن الماء منه أكثر
وصفرة تخرج بعد الغسل ............وحمرة من خدش في رجل
فإنها طاهرة وقبل أن ............ يغسل فيها الاختلاف ينقلن
ومن أصابه بليل جرح ........... فطاهر حتى يصح السفح
وقملة يدرجها الإنسان ...........بظهره وهو إذن عرقان
فالظهر منه طاهر والأنمل ............ تنجس قيل وهو فرق مشكل
وإن يكن أخرجها من لبسه ............... واللبس رطب فاحكمن برجسه
وذاك إن أدرجها لتخرجا ...........وذاك عكس ما مضى مدبجا
ورجل يسرط بيضا فخرج ...........منجوفه كحاله حين ولج
فأصل ذاك البيض طاهر وما .......ينجس إلا القشر منه فاعلما
وإن بدا منكسرا فنجس ....... ....وقيل لو لم ينكسر منجس
لانه يكون مثل العذرة ..........فذاته في ذا المقال قذره
حكم مداد ذي الصبا إذ يكتب ..... حكمن الطهارات ولا يستغرب
وجسد المشرك حين ييبس .......... فكل ما لاقاه ليس ينجس
إلا إذا كان الذي لاقاه ............ رطبا فذاك نجس نراه
وإن تكن رطوبة في جسده ........... ينجس ما لا قاه في معتمده
قيل ولو نظف للبنان .............. بالغسل وطهره إن يسلما
وإن أصيبت هرة في البر ....... والدة فاحكم له بالطهر
لأنه تحتمل الولاده ........... في غيره وانتقلت كالعاده
وباقر الدوس إذا تبول .......... فحكمه في التبن إذ يشول
والحب فهو طاهر نقول ........... لأنه من شأنه النزول
واللحم إن يشوي بجمر العذره ........... فلزقت به فذاك قذره
وقيل لا كذلك الدخان .............. منها فقيل نجس يبان
أما دخان العود ان تنجسا ........... فطاهر ما لم يؤثر دنسا
وما بدهن المسك من جناح ............. وأنه من جملة المباح
وسائر الأدهان إن تنجست ............. فلا يجوز بيعها إذ نجست
وقيل بل يجوز حين يشترط ........... وقيل بل على ثقاتنا فقط
والنخل إن يسقى بماء العذره ............ فجائز للناس أكل الثمره
كذلك النابت في الأقذار .......... يحل مهما كان من أشجار
إن نالت العروق منها الأرضا ............ أولا فذاك يرفضن رفضا
وبعضهم شدد في النخيل ........... إن سقيت بمائها العليل
قلت كذاك في الذي يليه ............. وذلك الأليق في التنزيه
والطهر في الأحكام عندي أظهر ........ لأنه قد أستحال الأثر
وجائو خياطة اليهودي ......... مالم ينل بريقه المعهود
وهكذا غسالة الثياب .......... ومنعه أدنى إلى الصواب
وهكذا إن كنز الجرابا ......... يكون عندي نجسا مرابا
وجوزوا شراءنا للتمر .............. منه إذا لم لم نعلمن بالحجر
  #26  
قديم 24/07/2004, 01:09 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
الباقي مرة ثانية إن شاء الله
  #27  
قديم 24/07/2004, 03:45 PM
عمارة بن حيان عمارة بن حيان غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 13/06/2004
المشاركات: 2
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة فرسان الجسارة
الباقي مرة ثانية إن شاء الله
بارك الله فيك أخي ، وكثر من أمثالك
  #28  
قديم 25/07/2004, 12:50 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة عمارة بن حيان
بارك الله فيك أخي ، وكثر من أمثالك
إحسن ما يكثروا بو أمثالي والا أتشوفوا الويل
شكرا على المرور أخي وادعولنا بالهداية

نواصل بمشيئة الله


باب غسل المتنجسات
ويطهرن من باطن وظاهر .............. إن زالت العين بماء طاهر
لو لم يكن ينوي لأن الغرضا .......... إزالة الخبيث حين عرضا
والشاة إن بالت على الجراب ........... صب عليه الماء بانسكاب
حتى يوافي مبلغ الانجاس .............. وذاك طهره بلا التناس
وإن تكن كنزته بنجس ............. فتته واغسله بما ويبس
بول الرضيع نضحه مطهر .......... والعرك في بول الإناث أكثر
والعرك في الجميع مهما طمعا ............. وليس يجزيه هناك نضح ما
والعرك لازم لذي التغسيل ............. إلا الذي أخرج بالدليل
وقد تنوب عنه نفس الحركه ........... كما إذا خضخضه وحركه
كذاك من برجله قد رفسا ............. في النهر حتى يذهبن النجسا
وهو مخالف لحال الأدب ............. والفضل كل الفضل في التظادب
ومنهم من فضله لأجل ............. دخوله أيضا شقوق الرجل
ولا أرى هذا من التحقيق .............. والعرك لا ينبو عن الشقوق
والطهر للإناء إن تنجسا ........... يغسل حتى يبلغن النجسا
فإن يكن رطبا فلا يحتاج ............... مؤنة أو يابسا يحتاج
يوزقن ثم يكفي منه ............ ثلاث مرات ويبسنه
وذاك في آنية من خزف ............ ونحوه من خشب منشف
وطهرها يصح من صبي ............ إذا أتى بغسلها الرضي
والخلف في تطهيره الثيابا ........ ومن يقل بطهرها أصابا
ولا أرى للمنع وجها أبدا ........... إلا لمن يجعله تعبدا
ومع ذاك لست أرتضيه ......... إلا إذا ما كان للتنزيه

باب قضاء الحاجة
ولقضاء حاجة الإنسان ............. جملة آداب على الأعيان
فيبعدن إن مضى في الصحراء .......... ويسترن عنه العيون سترا
لو لم يجد إلا كثيب رمل ............. لاذ به أو تلعة ظاو رحل
ولا تكن مستقبلا للقبلة ................ ولا لها مستدبرا بمكه
وقيل لا يجوز ذاك أبدا .............. والمنع بالصحراء بعض قيدا
وفي البيوت ليس يمنعنا ............... لما بها من حائل قد عنا
وهو مقال قد رواه جابر ............ عن شيخه البحر وهو الظاهر
والشمس والنجوم لا تستقبلا ......... والريح كيلا ترجعن البللا
ووضعك الغائط في المجاري ........... رخص فيه قلت لاضطرار
أو أنه قد قيد النهي بما ............ كان من الراكد وصفا فاعلما
وبعضهم كره أن يستنجا ........... في النهر وهو للنجاة انجا
وقيل لا يجوز فيه البول .......... لا سيما الراكد وهو القول
إن لم يكن ما فيه من ثمار ............ يصلح للأكل على اختيار
وإن يكن يصلح للمأكول ............. فيمنعن من غائط وبول

باب الاستنجاء
ومن يبل عليه أن يستبري ............ وهو أمين نفسه في الأمر
ويأخذن ثلاثة أحجار ............ ويفعلن بهن الاستجمار
وقيل يستنجا بماء زمزم ............ وكل مستنج به لم يأثم
لأنه كسائر المياه ............. حكما وما به من اشتباه
وإن يكن أعظم منها فضلا ................ فذاك وصف ليس ينفي الحلا
ومن يكن حركه في الماء ........ ثلاث مرات في الأستنجاء
فقيل يجزيه عن العركات ............. وقيل لا عبره بالمرات
لأنما المراد رفع العين .................. وهو صحيح مابه من شين
وقال قوم باعتبار العدد ............. واختلفوا في حده المحدد
أكثر ما قيل بأربعينا ............ وقيل بل أكثره عشرونا
وقيل عشر ثم بالثلاث .......... قيل وذي في أقذر الأخباث
وذاك بعد أن تزول الذات ............ إذ ليس للطهر بها ثبات
وقال قوم فيه يعركنا ........... حتى يرى القلب به اطمأنا
وقيل حتى يجد الخشويه ......... ويذهبن خبث الليونه
والبول قيل يعركن خمسا ......... ولا دليل عند هذا أمسى
وقيل بالثلاث وهو أرجح ............ لما عليه من دليل يلمح
لأنه جاء عن المختار .............. معتبرا في عد الاستجمار

كتاب الغسل من الجنابه
ويجب الغسل من الجنابه ............. بسببين فاعرفن أسبابه
إما خروج المني من إنسان ........... أو بدخوله إلى الختان
فالنطفة الميتة والإكسال ............ على الصحيح فيهما أغتسال
كذلك المرأة مهما حملت .............. ورات الماء اغتسالا ألزمت
ولا اغتسال إن تكن قد أدخلت ......... جنابة من خارج وما منت
وواجب الأصل عليها الغسلا .......... ولا أراه في المقال عدلا
ولأصل فيه أنه تعبد ............ وأصله من الكتاب يوجد
وهومن الأمانة المعروضه ............... وحفظها على الورى مفروضه
وشرطه النية فالذي قصد ............ بغسله الجمعة قيل لا يعد
وقال قوم إنه يجزيه .............. وآخرون فسروا ما فيه
إن كان يدري حاله أجزاه ............ إذ يدخلن في الذي نواه
ومن أراد الاغتسال فليبل ............. ليذهب الباقي هناك أو يقل
وما عليه أن يعيد الغسلا ......... من بعد ذاك إذ أجاد الفعلا
والخلاف هل عليه أن يعيده ............ إن لم يبل إذا رأى مديده

باب كيفية الغسل
يقدمن في غسله اليدين ............ ويقصدن لزوال العين
ويغسلن فمه وأنفه ........... ويفعلن من الوضوء وصفه
ثم يفيض الماء فوق ارأس .......... ثلاث مرات بلا التباس
ثم يعمن جميع الجسد ............. ويعركنه بباطن اليد
وقيل لا يلزمه أن يعركا ............... بل الوجوب مس ماء أدركا
وضرب موج البحر كالعرك .......... كذا صب الماء بانسباك
ومن أتى في الغسل بالمسنون .......... يجزيه عن وضوئه المصون
وذلك الغسل الوضوء الأكبر .......... وعندهم هذا المقال أكثر
لأنه على الوضوء اشتملا ........ وزاد فوقه بحيث اغتسلا
أما إذا لم يتوضا فيه ........... فهو عن الوضوء لا يكفيه
وها هنا محل قول المنع ...... وليس للخلف هنا من وقع
لكن فوما أطلقوا إذ ذكروا .......... ولم يعوا كاذا أراد الأثر
ومن يكن قد شك في إغتساله ........ فأنه يعيده بحاله
لأنه تيقن الوجوبا ........... والشك لا يفيد إلا ريبا
أقل ما يجزيه باستقصاء ............. صاع وفي الوضوء مد ماء
وهو عن المختار والبعض نفا ....... تحديده سوى الذي منه كفى
واعتل فيه بالذي تراءى .............. في قوله ليس الورى سواءا
يحسنه بعض وبعض يجهل ......... وهو من التعليل شيء مشكل
والأصل قال فيه هو الأعدل ........... وإنني عن قوله لأعدل
ويظهرن موضع النزاع ........... إن كان لم يحظ بغير صاع
وكان لا يحسن فعل الغسل ............ فالخلف في اللزوم في ذا الفصل
يلزمه على المقال الأول ............. وهو الصواب عندنا فاغتسل
وغسله يجزيه لو تعرى ............. بين الورى ودينه أضرا

باب أحكام الجنب
ويمنعن من مسيس المصحف .......... ومن تلاوة الكتاب المصنف
وجوزوا أن يمسك العلاقا ............ ومنعوا الحروز والأفاقا
لأنها تكون فوق الجسد ............ وسيرة فقط في الكف واليد
ومنعوه أن يسلمنا .............. ولتعوذ يرخصنا
وجاعل الرسم كمثل الكلم ........... يمنعه من رسمها بالقلم
ومن يقل لا مثله يجوز ............... والمنع في القولين عندي أحرز
لأنه يحمل ما منه شخط ......... والخلف إن لم يحملنه فقط
وقيل لا بأس إذ ما أذنا ............ وذكر الله العظيم معلنا
والمحو ما في شربه من بأس ......... كذاك ذات الحيض والنفاس
والأصل فيه قد حكى الإجتماعا .......... لكن أراه يقبل النزاعا
والسؤر منه طاهر والعرق .......... وإسم الأستحمام فيه أطلقوا
وقيل لا بأس إذ تحنا ........... كذاك أيضا حين يذبحنا
وفي نومه وشربه والأكل ......... كراهة له قبيل الغسل
فمن يشا النوم توضى قبله ............ ةليتمضمض إن أراد أكله
وآكل من قبله يخلل ......... أسنانه مهما أراد يغسل
والشرب والسواك للأنسان .......... يكره منه خرس الأسنان
وسنة على جميع الناس ........... غسلهم للميت والنفاس


كتاب الوضوء
طهارة تخص بعض الأعضا........... تلزم إن قمنا نؤدي الفرضا
جملتها فرض وفي تفصيلها .......... فرض ومسنون لدى تحصيلها
فالفرض ماء طاهر والنيه ............. يعقدها لخالق البريه
أيضا وغسل الوجه واليدين ............ والمسح للرأس وللرجلين
وما عداه سنة كالمضمضه ............ والاستنشاق هكذا لا ترفضه
والمسح للأذنين ثم العنق .......... ومسح ذي عليه لم يتفق
وقد أتى بيان مسح الرجل ............ أن المراد منه نفس الغسل
ولا يجوز تتعمدنا .................. أو نقصدن لترك ما قد سنا

باب الماء الذي يتوضأ به
ومن يشا الوضوء يقصدنا ........... إلى مطهر فليعلمنا
وذاك ماء ليس بالمضاف .............. فلا يجوز نحو ماء الغاف
كذاك أيضا ماء الباقلاء ............ وكلما كان كهذا الماء
كذاك ما كان من المياه .............. مستعملا فالكل عنه ناهى
كقاطر من وجهه عند الوضو ......... وهكذا القاطر من كل عضو
هذا هو المستعمل الموصوف .......... لا الماء إن وزق فيه الصوف
والغزل والخوص كذاك الورق ......... وكل طاهر به يوزق
فإنه يجوز عند الطهر ............ كمثل مايجوز ماء النهر
إلا إذا أخرجه التوزيق .......... إلى المضاف وهو التحقيق
كذاك أيضا جائز بما الندى ......... إن كان ما يكفي الوضوء وجدا
وهو سواء راكد وجاري ......... فليس معنى لا شتراط الجاري
وسؤر حائض نهينا عنه .......... في الطهر للصلاة فاتركنه
أبو سعيد قال بالتكريه ............. ما لم تر الأنجاس صارت فيه
وقيل جائز من الأنهار ............ إن غصبت من أهلها الأبرار
لأنما الوضوء حق فيها ......... لكل من لأجله يأتيها
وغاصب لموضع بنى به ........... مطهرة أباحها لصحبه
وكان قبل موضعا مباحا ............. لمثل ذا فلا أرى جناحا
والاختلاف في الجميع يلزم ......... وعامل فيه بوجه يسلم
والخل والنبيذ والألبات .......... لا يتوضا بهما الإنسان
وينبغي في الماء أن يقصدا ............ فلا يثج الماء فيه أبدا
فينبغي قد قيل أن يكونا ........... كالدهن أي يجعله مسنونا
فلطمه للوجه يكرهنا ........... كثجه كذا أن يسرقنا
وقيل في الماء له شيطان ......... يقل إن اسمه الولهان
فيولعن الناس بالإسراف ......... كي يدخلوا بذاك في الخلاف

باب النية
ومن يشا الوضوء ينوينا ........... أداءه لكي يصلينا
ومن توضأ ليكون طاهرا .......... كان من الطاعة ضربا ظاهرا
وصح طهره وإن لم ينو ........... به الصلاة فهو طهر يحوي
يجزيه للفرض وللأجور ............ لقده فيه إلى الطهور
كذاك من لنفله توضا .......... صلى به إن شاء ذاك الفرضا
وهكذا ما لم يكن ذا نقض .......... وصل نفلا بوضوء الفرض
وقيل طهر النفل لا يصلى .......... به من الفروض شيء أصلا


باب صفة الوضوء

وابدا بذكر الله فهو يندب ......... فضلا وقال الأصل فيه يجب
واغسل يديك قبل مس الماء ........ ومضمضن الفم باستقصاء
وأدخلن الأصبع المسبحه ............ لكي تنال فضله وتمنحه
وبالغن عند الاستنشاق ............. إلا لدى الصيام باتفاق
والوجه طولا يغسلن وعرضا .......... والحد طولا حيث تلقى القضبا
تقبض الجبهة عند السخط .......... وقيل نيت الشعر المنبط
والذقن في الأسفل منتهاه ............. والعرض للأذين غايتاه
وغاية اليدين المرفقان ............ وذان في الغسل يدخلان
ومسحك الرأس جميعا أفضل ......... لأنه بلا خلاف أكمل
وإن مسحت النصف منه أجزى ....... وقيل لا رافع للبأس
فكل من يترك منها بعضا .......... لا يلزمن في الوضوء نقضا
ويستحب قيل مسح الرقبه ............. وهو من الغل أمان وثبه
وتغسل الرجلان للكعبين ............. والكعب هو جوزة الرجلين
وأسبغ الماء وثلثنا .................. ودونه يجزي ولكن سنا
وقيل مسح الرأس فسه السنه .............. بمرة كذاك أيضا أذنه
وخلل اللحية والأصابعا ............ حتى تكون للهدى متابعا
فإنما تخليلها بالنار ........... لتارك جاء عن المختار
وذاك يقضي بلزوم الفعل .......... لأنه به تمام الغسل
فهو نظير الغسل في الأعقاب ........ فالكل فيه الوعد بالعقاب
لأنه فرض وترك البعض ............ منه يكون مثل ترك الفرض
وذاك في لحيته مندوب ............ وليس في تخليلها وجوب
ورتبن في الوضوء الأعضا.......... وقال قوم ليس ذاك فرضا
وأمر الأشياخ بالدعاء ................... ندبا وما في الترك من بأساء
وقيل يستحب فوق العاتق ............. ثوب وما في ذاك من وثائق
وكرهوا أن يتكلمنا .......... إلا لحاجة قضاها عنا
وكرهوا أن يتوضا قائما ........... وعاريا والستر كان لازما
فإن رآه أحد فعاصي ............. ولا يصح الطهر في المعاصي
وقد روى المسح على الجبائر ......... ربيعنا عن مسلم عن جابر
يرويه بالبلاغ عن علي ............ وهو يرويه عن النبي
وقد روى المسح على الخفين .......... قوم وما صح عن الأمين
فجابر قد سأل الصحابه .......... وكلهم بالنفي قد أجابه

باب نواقض الوضوء
وينقضن وضوءه أشياء ............ جاءت بها الاثار والأنباء
فخارج من السبيلين معا ............ كان خبيثا أو سواه طلعا
فالريح ناقض سوى ماقد خرج ........ من قبل المرأة مابه حرج
لأنه لم ينش عن طعام ............ وإنما ذاك من الأحرام
كذاك مس الموضعين ينقض ............ والنظر المباح ليس ينقض
فناظر لفرجه أو لزوجته ............ طهوره باق على كتفيه
ومسها إياه مثل مسه ......... والنقض في لامسه بنفسه
وما على الممسوس نقض قيلا ........ لأنه لم يلمس السبيلا
زمسه قيل من البهائم ............ ليس بناقض لطهر القائم
إلا إذا ما كان رطبا فإذن .......... ينقض حيث للخبيث يلمسن
والمس للانجاس والأخباث .......... ينقض مثل سائر الأحداث
فالمس للميتة ناقض سوى ............ وليه إن مسه بعد التوا
فقيل فيه ناقض وقيل لا ............. إذ وصفه بالطهر شرعا نقلا
ولامس اليابس في يباسه ........... طهوره باق على أساسه
(وينقض) والغيبه والنميمه ............. ومثلها المعصية الذميمه
بل لا تنقض والحق أرى ........... في نقضها إذا تعمدا جرى
لأنه جاء عن المختار .......... في بعضها بالنقض والإفطار
كذاك ذكر عورة الإنسان ....... بأقبح الأسماء والمعان
والشتم إن كان من العصيان ....... فإنه وذكرها سيان
وليس بالبول يقيدنا ........... كما من التعبير يفهمنا
ومنه أيضا أستماع السر .......... ما بين قوم وفتوح السفر
عنيت سفرا في سر للورى ......... لا دفتر الحاكم أو من تجرا
فإنه ليس هناك سر ........ فما على الناظر قطعا حجر
واحكم على الداخل بيت الغير ........... أو ناظر فيه بنيل الضير
إلا الذي يؤذن في دخوله ........... كبرزة الحاكم في وصوله
والبيت فيه الجمع للعزاء ......... أو فيه للبيع وللشراء
وهكذا مجامع الرجال .......... زكل مأذون به لحال
وحاصل المقام أن الحجرا ........... معصيتة فتنقضن الطهرا
وحيث زال الحجر جاز الفعل ........... وبقي الطهر وهذا الأصل
والاستغفار دائما مطلوب ............ وفعله لربنا محبوب
فيثمرن للعباد الأجر ........... فكيف قيل ينقضن الطهرا
إن قاله العاصي على إصرار .......... لأنه معاند للباري
فكان نفس الأستغفار كذبا ........... فلزومه النقض حين كذبا
ولا أقول كذب بل ذاكا .........ذكر وطاعة ونحو ذاكا
فهل ترى الطاعة تنقضنا ........ لو لم تكن في الغيب تقبلنا
لو كان بعض الاستغفار ناقضا ....... لبين الشارع منه الغامضا
وهو على الجملة مأمور به ........... فليرجعن من عصى لربه
وقاطع الصلاة لا لمعنى ........... فطهره قد قيل يفسدنا
لأنه أبطل فيه عمله ............ والله نهاه عن أن يطلبه
ويفسدن طهر من قد حلفا ......... على وضوئه برأس المصطفى
وقيل لا يفسد وهو عاصي ......... فالخلف فيه في المعاصي
لأنه بغير ربي أقسما .......... وهو من الممنوع شرعا فاعلما
وإن يكن لم يكسرن السينا ......... فالخلف ثابت لما عنينا
فإنه وإن يكن قد لحنا ............ في لفظه فلليمين قد عنا
وإنما الأعمال بالنيات .......... لا بالمقال والتلفظات
والمرء مأخوذ بما يقول ......... وفعله بقصده معقول
واختلفوا في النقض للطهور ......... بالمشى والوطء على القبور
وأنه من جملة المعاصي .......... فالخلف حيث كان عاصي
ونظر عمدا للأجنبيه ........... يظنها زوجته في النيه
فالنقض قيل أكثر الأقوال.......... وعكسها بعكس هذا الحال
قلت وكان ينبغي ويلزم ......... نقض الطهور حيث كان يأثم
ويلزمن بقاؤه إذ يسلم ......... من إثمه وذا المال محكم
والنوم حال الأضطجاع ينقض ........ لا جالسا لأنه يستيقظ
يحس كل ناقض لطهره ......... والنقض حيث أنه لم يدره
من ثم كان بزوال العقل ......... منتقضا إذ ما درى بالفعل
فمتوض جاءه الإغماء ........... أو الجنون كله سواء
فإنه يعيد عند الصحو ........... لأنه لم يدري ماذا يحوي
ما مست النار من الطعام ........ لا ينقضن الطهر من الأحكام
لأنه من الحلال الطاهر ......... فأكله في النقض غير ظاهر
وذابح وما أصابه الدم ........ وضوءه باق ولا ينهدم
كذاك أيضا حامل الجنائز ........ إذ لم يكن كمس ميت بارز
وههنا قد بقيت مسائل ......... ليس لها في بابنا مداخل
فالتمسن حكمها من بابها .......... والله يهدينا إلى صوابها

كتاب التيمم
طهارة إلى التراب تنسب ........... إن عدم الماء هناك تجب
خص بها الرحمن هذى الأمه ...........فكان ذاك من تمام النعمه
وضاف جهله فمن صلى بلا ......... تيمم فألزمه البدلا
وهكذا عليه أن يكفرا .......... إن ترك الوقت إلى أن غبرا
وغنما يلزم أهل السفر .......... والخلف في جوازه في الحضر
فقيل إن خاف الفوات بالطلب ....... فاليتيمم وليصل ما وجب
وقيل بل يلزمه أن يطلبا ............. ولو رأى الفوت عليه وثبا
لأنما الترخيص للمسافر .......... وليس يعطي عندهم للحاضر
وهؤلاء أخذوا بالظاهر ............. من الخطاب وهو ضد الشاهر
ومن رآه في المريض نصا .......... يعلم أن فرضه ما خصا
ومن هنا رخص من أجادا .......... لمن جنى الشوع أو الجرادا
إن خاف فوت ما جناه إن طلب ........ ومثله من خاف مالا ينتهب
وقيل إن رخصه الجناء ............ للفقراء دون الأغنياء
فالفقراء في ذاك محتاجونا ....... والأغنيا في ذاك مشتهونا
فجعلوا الترخيص للمحتاج .......... وقابلوا الشهوة بالازعاج
وطلب الماء مع الإياس ........ فيه اختلاف علماء الناس
فقائل يلزمه أن يطلبا ........... لأنه فرض عليه وجبا
وقيل لا يلزمه وإنما ........... يلزم حيث يرتجي وجود ما
ولا يجوز عندنا التيمم ......... قبل دخول الوقت وهو محكم
لأنه ضرورة يصار ........ لها إذا ما جاء الاضطرار
ولا اضطرار قبل وقت الوجوب ......... فالفعل قبل الوقت غير صائب
وجائز بعد الوقت الحاضر .......... في أول ووسط وآخر
وقيل فيه بل يؤخرنا ............ لعله للماء يدركنا
ومن رأى الماء وقد تيمما ........... فإن ذاك يفسد التيمما
ولو رأى ذلك في الصلاة ........... فإنها تبوء بالنتات
من لم يجد إلا قليل ماء ......... لم يكفه لجملة الأعضاء
فإنه يقدمن الأقدما ............. ويقصدن بعده التيمما
فيحصلن بفعله اليقين ........ والاحتياط مثل ذا يكون
وواجد لجامد تحكما .......... يفعل فيه فعل من تيمما
وهكذا مسئلة التيمم ......... بالماء يأتيها لحال العدم
لكن أقول أن فيها نظرا ............ إذ لم أجد في ذا المقال خبرا
هما طاهرتان فعل هذي ........ مخالف في الوصف فعل هذي
والجمع محتاج إلى دليل ....... وليس يجزي فيه نفس القيل
وإن وصف الطهر قد تقدما ....... وهاك وصف من يشا التيمما
يقصد بالنية للتراب ....... ويضربن فيه للايجاب
يبسط كفيه ويضربنا ......... واحدة والوجه يمسحنا
ويضربن اليدين أخرى ........... ويمسحن باطنا وظاهرا
فينتهي بالمسح للرسغين ......... وقيل تجزي ضربة عن تين
والأول الصواب للدليل ........... والفرض فيه نية التحصيل
ووصفه المذكور والصعيد ......... كمثل ما خاطبا الحميد
أما الصعيد فهو طهر طيب ...... لا رملة ولا سباخ تلزب
والهك والرماد والجص معا .......... والآجر المحروق كل منعا
والملح إذ لم يك بالتراب ............ فالمنع فيه ظاهر الصواب
ومعدم التراب يقصدنا ......... أقربها شبها ويعملنا
ومعدم الجميع يضربنا .......... بكفه الهوى ويمسحنا
ينوي به تيمما وقيلا ............. ينو الوضوء فاطلب الدليلا
ولا أرى فيه دليلا يبنى ......... لكنه معذرة للرب
فإنه غاية ما يمكنه ............ وهو احتياط والهدى نعلنه
والموضع المغصوب قيل يحرم ........ منه وقيل يكره التيمم
وليس في السنة والكتاب .......... تيمم المصحف والثياب
كذاك أيضا منحر الذبيحة .......... ليس به رواية صحيحة
ولم يجد أيضا أستناطا .............. وإنما قالوا به إحتياطا
وجاء من لم يفهمن المعنى .......... فظن أنه اللزوم يعنى
ولا يصح أن يقاس فاسمعا ......... على التيمم الذي قد شرعا
لأنها طهارة لم يعلم ........... موجبها سوى مقام العدم
موضعها في الوجه واليدين ........ ولا تصح في سوى هذين
فكيف بالثياب حين تسحب ......... في الترب والمصحف إذ يترب
وذاك حين نالت النجاسة........... جميعه أو لحقت قرطاسة
لأن في الغسل ل ضروره .......... كذاك حكم الكتب المسطوره
وهاهنا تمام هذا الباب ........... والله يهدينا إلى الصواب

كتاب الصلاة
عبادة جاءت من السماء ......... جاءت بها جميع الأنبياء
وكل واحد بها قد أوصى ........ أمته بما بهم قد خصا
وكل أمة لها سبيل ............ في فعل ذاك ولها تفصيل
وكان في أول هذا الشرع ........ لها سبيل شاهر في السمع
تنقل التكليف من حال إلى ....... حال ولا يعود ما تنقلا
بموته صلى عليه الله ......... قد سد باب الوحي عن سواه
وهي من العبد إلى الله صله ........ ياحب من بحبله قد أوصله
وهي لعمري أفضل الأعمال ....... لأنها رضى لذي الجلال
فقم إليها بحضور قلب ........ ونية خالصة للرب
مع خشوع القلب والجوارح ........ ففي افتراق ذين أي قادح
فإنه النفاق نستعيذ .......... بالله منه وهو المعيذ
وقيل من لم تنهه صلاته ........ عن منكر في تركه نجاته
تزيده من الاله بعدا .........يا خيبة المسعى لمن لم يهدى
وكن من القبول في رجاء ......... وفي مخافة من الجزاء
فإنها عبادة تقدم ........... لناقد وهو الغني الأعظم
يقبل ما شاء بمحض الفضل ......... ويتركن ما شاء بالعدل
وإنها لديننا عماد .......... إن تقبلن ربح العباد
حافظ على فروضها من طهر .......... ونية وبقعة وستر
والوقت والقبلة فاستقبالها ........... لابد منه به كمالها
يقصدها بالعين أو بالوصف ........ وخبر الواحد فيه يكفي
ونية استقبالها تكفيه ........... للموضع الذي يصلي فيه
يصلى ما شاء بها وينتفل .......ما دام عن موضعه لم ينقل
وقال بعض العلماء تجزيه ........ ما دام حيا للذي يأتيه
معناه لا يلزمه تجديدها ....... عند صلاته التي يريدها
ونية الصلاة بالجنان ........... فقط دون اللفظ باللسان
واللفظ تأكيد لمن يشاه ........ وقيل لا لازم و لا نراه
كيف يكون اللفظ يلزمنا ........ ولم يكن في القصد يدخلنا
والواجب النية دون القول .......... فلا أرى صحته من قول




( هناك قوسين لا شيء بينهما أظن أن صاحبي سلطان لم يعرف الكلمة في ذاك المكان..من يعرف يخبرني)

الكلمة حسب طبعة مصرية قديمة هي:((( وتنقض))))

آخر تحرير بواسطة فرسان الجسارة : 28/07/2004 الساعة 01:03 PM
  #29  
قديم 27/07/2004, 01:36 AM
جني عمان جني عمان غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 28/05/2000
الإقامة: الكرة الأرضية
المشاركات: 4,594
شكرالك على جهدك

لكن حاول ان يكون كل باب في مشاركة واحدة ليسهل الإطلاع
  #30  
قديم 27/07/2004, 02:34 AM
الجيطالي الجيطالي غير متواجد حالياً
مسؤول الإفتاء بالسبلة
 
تاريخ الانضمام: 28/02/2003
المشاركات: 1,209
بالنسبة للكلمه المفقوده والتي رمز لها بالقوسين فهي كذلك مفقودة في الاصل كما في الطبعات الحديثه. عسى أن نجدها في شيء من الطبعات القديمه

على كل حال بارك الله الجهود المظفره
  #31  
قديم 28/07/2004, 01:08 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة جني عمان
شكرالك على جهدك

لكن حاول ان يكون كل باب في مشاركة واحدة ليسهل الإطلاع
الشكر موصول لأخي الذي يقضي يومه في طباعة الكتاب

إن شاء الله يا أخي سأنفذ طلبك


أخي العزيز المشرف الجيطالي: الكلمة هي ( وينقض )

وأشكرك على اهتمامك ومتابعتك للموضوع
  #32  
قديم 28/07/2004, 01:15 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
باب في الأذان والإقامة
وبدخول وقتها تؤدى ........... يقدمن الأبدى ثم الأبدى
واتخذ المؤذن الأمينا ........ يعلم وقت فعلها يقينا
لا يأخذ الأجر على الأذان ......... ويجعل الأصبع في الآذان
وقيل إن قام وهو يمشي ............ فإنه يكره دون فحش
والخلف في أذانه وهو جنب ...... وفي اكتفائهم به نص الكتي
وما على من اكتفى من بأس ...... إن الأذان لاجتماع الناس
ومثله قد قيل في الإقامة ...... لأنها تابعة أحكامه
فقيل سنة وقيل فرض ............. وثقة يشرط فيها البعض
فإن يكن ليس بهذا الوصف ........ أسرها الامام فيما يخفي
ولا دليل عندنا لهذا ........... إني أرى قائله قد هاذى
يظن أن الأحتياط فيه ........ وهو فساد حيث لا يدريه
فكان منه سبب انصراف ........ من بعده عن سنة الأسلاف
فجعلوا إمامهم مقيما .............. إذ كان فيه ثقة سليما
وقبلوا الأذان ممن حضرا ......... فبدلوا سنة سيد الورى
إذ كان في سنته من أذانا ......... فهو يقيم وعليه صحبنا
حتى أي من جهلوا المسنونا ............ وهم للاحتياط يدعونا
فبدلوا وليتهم ما بدلوا ... ........ ورسخت بقلب من لا يعقل
حتى ادعاها سنة واحتالا ........ على ثبوتها بما قد قالا
وهو لعمري جدل محرم ........... لأنه يقول ما لا يعلم
وأنه ساع لهدم السنة ........... بجهله كفى بهذا محنه
لو كان سنة كما قد زعما ............. لم تفتن أسلافنا والعلما
كيف تكون سنة مخالفه ......... لما عليه العلماء السالفه
وفعله صلى عليه ربه ............ مشتهر مضى عليه صحبه
والخلفاء الراشدون أجمع .............. إلى انتهائهم عليه أجمعوا
ولا تؤذن الفتاة لأحد .......... ولا تقيم فهو منع للأبد
لأن ذاك صفة الرجال .......... لا من صفات ربة الحجال
وإن خفض صوتها الثمين .......... مخالف لحاة التأذين
و لا أذان لا و لا إقامة ........... على النسا كذاك لا إمامه
وجائز خروجها للمسجد ............ بشرط أن لم تتعطر فقد
صلاتها في البيت أعلا فضلا ........... وقعر بيتها بذاك أولى
ومن تعدد الأذان معنا ....... لأنه خلاف ما قد شرعا
فقوله لا بأس أن تؤذنا ............ في المسجد اثنان ليس بينا
وهكذا ثلاثة أو أكثر ........... قلت وفعل ذاك عندي منكر
لو كان خيرا لم يفت محمدا .......... وصحبه ولم يكن تعددا
وإنما يؤذن المؤذن ............. ثم يقيم وبذاك يعلن
وجاء في التثويب بالفلاح ............ زيادة تخص بالصباح
وذاك بعد أن يؤذننا ............ لعله من نام يوقظنا
والخلف في معنى الفلاح اشتهر ........ فقيل أنه أراد الظفرا
وقال قوم إنه النجاة ............ وآخرون إنه الحياة
وقال قوم إنه السعادة .......... وكلهم قد قصدوا مراده
والخلف لفظي وأما المعنى ......... فأنه الفوز غداة يعنى
  #33  
قديم 28/07/2004, 01:25 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
باب التوجيه
وإنما التوجيه ذكر خصا ........... بأول الصلاة فيما نصا
قبل الدخول وهو قول الأكثر ......... أو بعده وليس بالمشتهر
وإنه في قول بعض فرض ......... وسنة قد قال أيضا بعض
وهو الصحيح والهلاك يلزم ........... لتارك الفرض كذاك يأثم
وذاك محتاج إلى دليل ............ وما إلى التهليك من سبيل
وهل يعيد تارك التوجيه .......... من بعد أن أحرم لا يأتيه
لأنه تيقن الدخولا ........... والشك لليقين لن يزيلا
وجهت وجهي للذي قد فطرا ....... أقبلت للقبلة حيث أمرا
وقيل بل قصدت بالكليه .......... إليه بالأفعال بعد النية
معنى حنيفا مستقيما فسرا .......... وهو من الأضداد فيما ذكرا
لأنه في الأصل نفس الميل .......... فالمستقيم مال نحو الأعدل
مال عن الجمهور إبراهيم .......... إلى الهدى وذاك مستقيم
إذ لم يكن موحدا سواه .......... كان حنيفا في رضى مولاه
تبارك اسمه تعالى جده .......... علا وجل شأنه ومجده ة
  #34  
قديم 28/07/2004, 01:42 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
باب تكبيرة الإحرام
تكبيرة بها المصلى يدخل ........... صلاته ويحرم المحلل
تحريمها التكبير نص الخبر ........ لم يدخلن ما دام لم يكبر
فلا ينوب عنه ذكر أبدا ............. لأنه النص الذي قد وردا
والضم في تكبيرة الإحرام ....... يفسد الصلاة عن أعلام
فضم اسم الله ضما بينا ........... ولا تشمه ولا تسكنا
وقيل في تسكينه لا يسع ........... من أحسن الضمة منه يمنع
من زاد بين الباء والراء ألف ....... فإنها يعيدها ولا يقف
ثم القيام موضع التحريم .............. كذلك القعود للتسليم
فكل من أحرم في القعود ........... إحرامه من جملة المردود
إلا إذا ما كان ذا اضطرار ........... فضره من جملة الأعذار
  #35  
قديم 28/07/2004, 01:47 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
باب الاستعاذة والقراءة
وبعد هذا فاستعذ بالله ........... سرا من الرجيم والملاهي
واختلفوا في نقضها عليه .......... إن كان قد أسمعها أذنيه
وبسملن وأت بالمثاني ........ وفي صلاة الليل بالقرآن
في الركعتين الأولين وكذا ........ في الفجر إن كنت إماما محتذى
واقتصرن في صلاة الظهر ...... على المثاني وصلاة العصر
وحيث يقرأ الإمام سرا ........... فالحمد تكفيه إذا ما يقرا
وحيث يجهرن عليه يبدي .......... قراءة القرآن بعد الحمد
ويسمع المأموم للقرآن ........... وإنما يقرأ للمثاني
ويقرأ الجميع حيث انفردا ......... ولم يكن يتبع فيه أحد
وسورة الحمد هي المثاني ........ لأنها تقرأ في الأركان
ثثنى من الصلاة كل ركعه ........... وذاك من تعضيمها ما أرفعه
وقيل معنى الحمد هو الملك ......... وغيره في القلب عندي يزكو
لأنما الحمد هو الثناء ......... على الجميل وهو السناء
وبسملن عند كل سورة ........... من حيث ما البسملة المسطوره
وتلزمن في الحمد في الصلاة ....... لأنها البعض من الآيات
ولا يجوز ترك بعض الحمد .......... والنقض في تاركها بالعمد
وتركها لا ينبغي في السور ............ و لا أرى بأسا على المقتصر
ومن يكن لم يحسن القرآنا .......... في وقته يسبح الرحمانا
ومنعوا تكراره للحمد ............ وللتحيات بمعنى العمد
ونقضوا صلاة ذا المكرر ............ وعذروا الناسي هناك فاعذر
  #36  
قديم 28/07/2004, 01:50 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
باب الركوع
فرض الركوع في كتاب الله ........جاء به الأمر بلا اشتباه
فاركع بتعظيم لذي الجلال...........وكن لدى الركوع ذا اعتدال
وضع يديك فوق ركبتيك ..........فإن تركت قيل لا عليك
وسبح اسم ربك العظيم ..........ومثل ذاك الذكر بالتعظيم
وهو على قول بعض العلما ............لانما المقصود أن يعظم
والأول الصحيح لا سواه ...............لانه رواه من رواه
واختلفوا في منتهى الركوع ..........فقيل بالقيام للخضوع
وقيل بالهوية للسجود .............والخلف فيه الخلف في الحدود
فحيثما تم الركوع دخلا ...........حكم السجود إليه انتقلا
ومن هناك الخلف جاء بعده ............في سمع الله الكريم حمده
من الركوع أو من السجود ........... والأول الراجح بالتأكيد
وهوية السجود في الحدود.......... أقول إنها من السجود
وسمع الله لمن قد حمدا .............. يعيد من يتركها تعمدا
ويعذر الناسي فلا يعيد ........... كذلك التكبير والتحميد
لأنه من سنن الصلاة ............ والترك للأركان نقص آتى
  #37  
قديم 28/07/2004, 01:53 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
باب السجود
وإنما السجود فرض أيضا ......... فتركه يوجب حتما نقضا
جاءت به أوامر الكتاب ............ وفسرته سنة الأواب
وإنه لحالة تقرب ............... لله فالعبد هناك أقرب
فاسجد على السبعة من آراب ........ من غير كف الشعر والثياب
أولها جبهته المصونه ......... وبسجود أنفه مقرونه
وباليدين ثم الركبتين ........ والقدمين اثنين بعد اثنين
فهذه السبعة والذي ترك ........... منهن شيئا في سجوده ركك
فتارك الجبهة لا صلاة له ............ بلا خلاف عندنا فننقله
كذاك من يرفع رجليه معا ............ والخلف في واحدة إن رفعا
ومن يكن لم يستطع أن يسجدا ........ فإنه يومي ولا يقعد سدى
وإن يطق أن يسجدن بالأنف .......... فإنه يفعله ويكفي
وقيل بل يرجع للايماء ............. وهكذا في سائر الأعضاء
ومن رأى وعوثة في الحال ......... حول لليمين أو الشمال
وقيل لا يحولن ويمتنع ............ أن يسجدن فوق ما لا ينزع
كالصوف والريش مثل الشعر ......... والجلد مع عظامها والوبر
وجائز يلبسه المصلي ........ أو يقفن عليه إذ يصلي
وهكذا المعادن الأرضيه ......... من نحاس أو من الفضيه
كذلك المحروق كالرماد .......... والجص والنورة في الجماد
لأنه قد استحال مطلقا ............. عن حاله الذي عليه خلقا
قد كان أرضا والرماد حطبا .......... فصار بالتحريق شيئا عجبا
وقيل في القرطاس نبت الأرض .......... لا بأس فيه بسجود الفرض
لكن إذا كان به بسم الله ......... فبادر الفارش بالمناهي
لأنه ليس من التعظيم .......... فاحكم على الفاعل بالتحريم
وما سوى ذلك من كتاب ........... يجوز إلا آية الكتاب
وإن تعذر المكان الطاهر ........... يومي ولا يسجد وهو الظاهر
وهكذا قد قيل في الركوع ........... وقيل يبحني إلى الخضوع
فينتهي بذاك دون الأرض ........... وقيل يسجدن لأجل الفرض
وعند من يقول بالإيماء .............. يصلي واقفا على سواء
وقيل بل يؤخرن الفرضا ........... حتى يلاقي للسجود أرضا
وهو مقال خالف الظواهرا ........... ولا أراه في الصواب ظاهر
لأنه يقضي بفوت الفرض .......... والنص شرعا بسواه يقضي
وسبحن في السجود الأعلى ........... فإن ذاك بالسجود أولى
فأنت في تذلل الدنو .................. وهو في تعزز العلو
وجائز بصفة العظيم ..................... إذ كله من لازم التعظيم
والأول المنقول في الأخبار ......... والثاني من نتائج الأفكار
أقل ما يجزي من التسبيح .......... ثلاث مرات على الصحيح
وقيل تجزى مرة والأول .......... فيه عن المختار قول ينقل
وينه عن نقر السجود أنه ............ من شأن من نافق فاتركنه
  #38  
قديم 28/07/2004, 02:01 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
باب القعود للتشهد
ثم القعود وهو للتشهد .......... ركن من الصلاة ياذا فاقعد
فتارك القعود حتما تنتقض ............ صلاته لأنما مما فرض
وذكره وهو التحيات اختلف ......... فيه بفرض أو بسنة وصف
فقيل لا نقض إذا ما قعدا ................ حتى ولو لم يقل التشهدا
وهو ضعيف والصحيح النقض ......... لو لم نقل بأن ذاك فرض
لأن من المنون ما ينتقض ........... بتركه تعمدا ما يفرض
واختلف المشددون أيضا ............ في القدر الذي يكون فرضا
فقيل بعد الطيبات يمضي ............. لا يلتفت من بعدها لنقض
وقيل ينتهي إلى رسوله .............. وهو مقال ظاهر دليله
وقيل لا إلا إذا ما سلما ............. كمثل ما تكبيرها التحريم
فالنقض بالحادث قيل يلزمه ......... إن كان عمدا أو خطا لا يؤثمه
وكل من رخص إنما عنا ............. بذاك حيث كان عذرا بينا
وخرج الخلاف حال العمد .............. أبو سعيد الفقيه المهدى
والخلف فيه الخلف في التسليم ......... هل كان للركن أو التتميم
فإنه ركن على التشديد ...............ز ودونه في عكسه البعيد
  #39  
قديم 28/07/2004, 02:06 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
باب التسليم
وسلمن يمنتة ويسرى ............. تسليمتين والشهير وترا
وأول القولين عن ضمام ............ والثاني عن بقية الأعلام
وكلهم قد أكتفى بمره ............. وهو حديث لا نطيل ذكره
ويقصد الخروج بالتسليم ........... وحل ما كان من التحريم
ويمسح الغرة باليمناء ............. وتركه قيل من الجفاء
وفعله قل الدخول أيضا .............. من الجفاء فارفضنه رفضا
كذاك من لا يتبع المؤذنا ............ من الجفا فاتبعه حين أذنا
ومن نسي التسليم حتى قاما............. يسلمن بعد ذا قياما
وانصب إلى ربك وارغبنا ................ إليه في حصول ما تمنا
فإن ذاك موقف عظيم ............ يجيب من شاء به الكريم
وانقلن للنفل لو قليلا ................. عن موضع الفرض كذاك قيلا
  #40  
قديم 28/07/2004, 02:09 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
باب سجود السهو
وبيوجب السهو لأجل الجبر ........ بعد السلام سجدتين فادر
فيهدمان عمل الشيطان .......... ويرغمانه ويخزيان
فيعفر التراب فوق رأسه ......... لهدم ما بناه من أساسه
يقول واويلاه قد أضعت ..........أمرت بالسجود فامتنعت
والآدمي قال قد أطلعت .......... أوامر الرب وقد سمعت
فكان في ذاك رضى الرحمن ........ والويل والخيبة للشيطان
فافعلهما ممتثلا للأمر ............ مسارعا لجبر ذاك الكسر
ولا تلفظ بكلام يذكر ............ به عن النية قوم عبروا
لأنه جبر لما تقدما ......... والقول فاصل هناك فاعلما
لأنما النية بالفؤاد .............. لا بالتلفظات والتعداد
وفي السجود سبحن الأعلى .........وقيل يستغفر حين زلا
وقال قوم يسجدن بعد أن ............ يتحين قبل أن يسلمن
وقيل إن سها بنقص سجدا .......... قبل السلام لا إذا ما زيدا
وساجد من بعد أن يسلما ............ قيل يسلما حين تمما
وقيل ما عليه من سلام ............... لكنه يحمد للتمام
ومن سها إمامه وما سها .......... فما عليه قيل يسجدن لها
لأنما يتبعه في عمله .......... لا في خطائه و لا في زللة
وإن يكن تابعه في وهمه ............ فحكمه يكون مثل حكمه
ومن سها خلف الإمام وحده ......... فقيل يعفى بالصلاة عنده
وقيل لا بد من السجود ............ وهو دليل نصه المورود
إذ لم يفرب الدليل أبدا ........... بين جماعة ومن تفردا
  #41  
قديم 28/07/2004, 02:22 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
باب حكم تارك الصلاة
والجهل بالصلاة حكما يسع ............ إلى دخول الوقت ثم يمنع
يلزمه أن يعرف الكيفية ............ من وصفها وشرطها والنية
فالفعل لا يمكن دون علم .......... ولا يكون سائغا في الفهم
ووقتها المحدود وقت فعلها ............ ووقت ضيق تركها وجهلها
فتارك الصلاة حتى خرجا ............ تعمدا في الكفر قطعا ولجا
ما لقي الله بذنب أعظما .............. من تركها تعمدا تجهما
ما بين تركها وبين الكفر ......... حد إذا لم يتب وقيل يضربنا
ويجعل الضرب عليه مرسلا .......... حتى يصلي أو إلى أن يقتلا
فإن يمت بالضرب مات كافرا .......... وكل من يضرب كان ظافرا
وقيل لا يقتل حتى يجحدا .......... وجوبها و لا أراه أبدا
فإنه يفضي إلى التهاون ............ بأعظم الشعار في المدائن
وقاتل الصديق من قد منهه ........... من الزكاة والجميع تبعه
والكل ركن والصلاة أعظم ............ لأنها هي الشعار الأعظم
وأنها لديننا عمود ............. فما البنا إن ذهب العمود
  #42  
قديم 29/07/2004, 01:45 AM
المعافري المعافري غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 17/06/2002
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 3,157
شكرا لك على تواصلك الدائم
  #43  
قديم 29/07/2004, 08:39 AM
صورة عضوية الزمان
الزمان الزمان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2000
الإقامة: oman
المشاركات: 1,224
بارك الله فيك أخي ، وكثر من أمثالكم
  #44  
قديم 31/07/2004, 06:17 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
شكرا للجميع وأطلب منكم الدعاء

باب نوا قض الصلاة
وإن في الصلاة أشيا تمنع ................ فتنقض الصلاة حين تقع
فبعض ذاك عارض قلبي ................... والبعض منه عارض قلبي
وبعضه للفعل أيضا نسبا ................... فالعارض القلبي أن ينقلبا
وذاك أن ينوي تركها وأن ..............يحول الفرض إلى بعض السنن
وقيل إن نوى ولم يترك فلا .............. تفسد والفساد إن تنقلا
وقيل إن لم يقصد المصلي ........... تأدية الفرض بذاك الفعل
عليه أن يكفرن ويبدلا ................ وقيل يجزية المتاب مثلا
وهكذا من أشغل الجنانا ........... بغيرها لا خطا نسيانا
وفهمك الحساب وصف ناقض ......لأنه لا شك فيه عارض
وليس للإنسان إلا ما عقل ......من الصلاة هكذا البعض نقل
فمن يكن صلى على حضور ........فإنه أعظم للأجور
ولا صلاة للذي قد غفلا ..........عهنا جميعا فليقم ليبدلا
وإن عثرته غفلة للبعض..........فالخلف في مقدار حد النقض
أكثرها قيل وقيل ركعة ...........وهو أشد ما رأيناه معه
كذاك من عن دينه يرتد .........وعن يقينه فلا يعتد
لأن هذا ناقض للطهر ..........وقاطع أيضا خصال الأجر
وإن يكن في حال الإرتداد ...... مضى عليه الوقت بالعناد
فلا عليه بدل أن أسلما ........لكن عليه أن يحج فاعلما
لأنه ركن من الإيمان ........يلزمه كسائر الأركان
وليس يجزيه إذا ما أدى ........لحجه من قبل أن يرتدا
لأن ذاك الحج ركن السابق ........ةذا الأخير ركن هذا اللاحق
كذاك من عارضه الإغماء .........قيل ومن عارضه الرياء
لكن إذا استرسل فيه لا إذا ........نفاه عن فؤاده ونبذا
والشك حيث لا يكن يعلم ما ........صلى فإنه يعيد فاعلما
كيف يصلي وهولا يعلم ما ........أداه والفرض عليه لزما
وإن يكن يغلب في خياله ............ شيء بنى عليه في أفعاله
فغالب الظن هنا يعتبر ............. ومن بنى عليه فيها يعذر
وإن يكن خلف الإمام سجدا .......... لسهوه وللإمام قلدا
والشك من بعد التمام يحظر ............ فذاك عفو والإله يغفر
وشكه في الحد بعد فعله ........... يكون في شكه في أصله
لا يرجعن له بنفس الشك .......... وإنما يرجع عند الترك
إلا إذا ما شك في الإحرام .......... قيل يعيده إلى التمام
لأنه بذاك فيها يدخل .............. فهل ترى الشك له يدخل
وإن طرا عليه في حال الأدا ......... فلا يجاوزه بشك أبدا
ومن يكن قد صار في القرآن ......... لا يرجعن بالشك للمثاني
وقيل يرجعن للسجود .............. من شك فيه حال القعود
ويرجعن للتحيات معا ............ إن شك في إتيانها حال الدعا
ما لم يكن سلم والبعض يرى .......... مضيه و لا يعود القهقري
وقل لو سلم ثم شكا ............. يعيدها إلا إذ ما انفكا
وهو ضعيف والصحيح عندي ......... أن يلغي الشكوك بعد الحد
فهذه العوارض القلبيه ............ ودونك العوارض القوليه
تكلم اللسان لا بذكرها ........... فإنه ينقضها بأسرها
فمن يقل آمين في الصلاة ........... فإنها تبوء بالبتات
كذلك القنوت وهو أعظم .......... لأنه طال به التكلم
وكان قبل النسخ للكلام ........... مؤثرا عن سيد الأنام
وذاك وقت قد أبيح مطلقا ............. فيها للكلام فانتفى ما أطلقا
فنسخته آية الخشوع .............. وصار ذكره من المسموع
وحين عم الاختلاط والفتن ........... أحيي وقالوا إنه من السنن
وهو من السنة لكن نسخا ............ أفاده من في العلوم رسخا
والأخذ بالمنسوخ قطعا يمنع .......... إذ لم يكن من بعد ذاك يشرع
فهو من البدعة حتما مثل ما ......... قال بذاك بعض من تقدما
ومن يصلي خلف من يؤمن ........... أو يقنتن النقص فيها بين
وإن يكن لم يعلمن بحاله ................. فإنه يعذر لإستحلاله
وقانتين في الصلاة يعني ............. به القيام بحضور الذهن
وقيل بل بعني به التطويلا .......... فيها من القيام فيما قيلا
ولا تخافتن في الصلاة ............. كذاك لا تجهر بالنغمات
معناه لا تتركها حياء .............. و لا تكن مصليا رياء
وقيل ذاك في صلاة الأجر ......... يكون بين سرها والجهر
وقد أتى الترخيص في أمور ......... تسبيحه التحميد والتكبير
تهليله وإن عطست فاحمد ............. لكن بلا جهر و لا تمدد
كذلك التسليم فيها خطأ ........... عن ركعتين إن يكن قد أخطأ
وقد حكي في ذلك الإجماعا ........ لكنني أحكي به نزاعا
واللحن مطلقا لديها يحذر ............ وبعضه ينقض حين يذكر
من ذاك كسر لام العالمينا ........... كذاك أن تضم منها النونا
كذاك أيضا فتح لام ملك ...........لأنه بالفتح لفظ ملك
كذاك فتح دال يوم الدين ............ لأن ذاك اسم هذا الدين
وإن كسرت الكاف من إياكا .......... فالقبح كله أتى هناكا
وإن ضممت التاء من أنعمتا ......... لنفسك الإنعام قد نسبتا
فهذه نواقض الألحان ............. وضبطها التعكيس للمعاني
فكل لحن أفسد المعنى نقض .......... والعفو في سواه قام ونهض
وضم نون العالمين أهون .......... كذاك كسر لامها إذ يلحن
وهذه نواقض الأفعال ............. من كل ممنوع من الأحوال
نذكرها الأول ثم الأولا .......... حتى يكون في السياق أمثلا
فناظر بعينه نحو السما ............ في نقضها جاء اختلاف العلما
ويستحب نظر المصلي ........... حال القيام من مقام الرجال
لموضع السجود لا يعداه ........... وليحذرن أن تغمضن عيناه
فإن يغمض لا بعذر تفسد ............ وقيل لا تفسد وهو أجود
وقيل لا بأس إذا لم يكن ........... مغمضا في الكل فافهم وافطن
وكره البعض بلا فساد ........... والكل من قول أولي الرشاد
وإن يخف شيئا على العينين ........ لا بأس أن يغمض الجفنين
وفاتح من عينه للعرق ............ يصلين بدمه مستلقي
ما دام للعقدة لم يحلا ............ كذا فتى الصقر يقال صلي
وبعض أصحاب النبي الفضلا ........ نهى فتى العباس حين سئلا
وقيل لا بأس على المصلي ......... أن يخرج الذرة إذ يصلي
يخرجها باليد من عينيه .......... إن خاف بأسا وكذا أذنيه
وواجب في الوجه من الكشف .......... ومن ضرورة يغطي الأنف
كمثل ريح نتن يأتيه ........... وكذباب يدخلن فيه
وإن يكن تعمدا استنشاقا ........... فالنقض لازم له استحقاقا
وفاتح فاه لاخراج الجشا ........ فقيل لا نقض عليه ولا اجتنابه
والنفخ في العمد وفي الخطا معا ......... ينقضها لو للجشاء وقعا
لأنه مما نهينا عنه ........... لا كونه تكلما أو منه
لأنما الكلام ما يؤلف ........... من الحروف لمعان تعرف
ويكظمن الفم في التثاؤب ............ ويترك التماطي في الجوانب
فمن تماطى في الصلاة عمدا ......... تفسد حيث كان ذاك قصدا
لتركه لواجب الخشوع ............ وتركه فيها من الممنوع
والضحك نوعان فمنه ينقض ............ صلاته وطهره إذ يعرض
ويسمعن صوته والآخر ........... ينقضها فقط وهو الكاشر
وقيل من بزق في الصلاة .......... يدفنها من غير نقض يأتي
لا يبصقن في قلبة المصلي .......... يجعلها إن شاء تحت الرجل
ومن جشا فحمد الرحمانا ........... قيل بدا فسادها إعلانا
وقيل من لم يقلد العمامه ........ في حلقه ليس به ملامه
إلا إذا شاء خلاف السنه ............. فالخلف قيها جاء فاحفظنه
كذاك من لم يستر المتنين ........... من ظهره فالخلف في قولين
كذاك من يقلب الحصاء ........... في نقضها الخلاف أيضا جاء
وقد أسا بفعله من حركا ........... خاتمه تعمدا لو أدركا
وليسلن يديه لا يكفتهما .......... و لا على خاضرة يضعهما
لأنما ذلكم اختصار ........... وقد نهى عن فعله المختار
وقيل من يكفت في الصلاة .......... ينهى ويحبرن بالغلطات
إن انتهى كان وإلا عوقبا ........... بما اقتضاه رأى من تنصبا
وإن يكن إحليله قد انتشر ........... يمسك حتى يسكنن منه الذكر
وفيه قد قال أبو عثمانا ............ يمضي ولكن يذكر النيرانا
وإن يكن ظن خروج البلل ........... قيل له ينظره بالمقل
وإن يكن بالليل أجرى الذكرا ........ بيده في فخذه مختبرا
يفعل ذاك من وراء الثوب ......... ويلمس الموضع عند الريب
فإن رأى شيئا أعاد ومضى .......... إن لم يجد شيئا هناك عرضا
ورخصوا في ذاك للتبين .............. حتى يكون الفعل عن تيقن
و لا أقول ينظرن أو يلتمس .......... بل يمضين ويتركن الملتبس
والشك في الناقض عفو نقلا .......... معناه عن نبينا متصلا
وقد نهى المختار عن صلاة من ......... يدافعن الأخبثين فاسمعن
ومثله عند أولى الذكاء .................... كمن يصر ذاك في الكساء
وقيل من صلى وركبتاه ................ بارزتان نقضها جزاه
إن لم يكن عذر له بحال ............ وذاك هو أكثر القوال
لأن ركبتيه من عورته .......... سترهما يلزم في سترته
وإن يكن لجنبه قد وقعا ............ بلا اختيار فهو عفو فاسمعا
يبني على صلاته ويرجع .......... يصنع ما قد كان فيها يصنع
وقد نهى فيها عن التربع .......... وهو تفرشخ القعود الأوسع
وهكذا نهى عن الإقعاء ............. أو يلصقن الفخذ بالأحشاء
ومن رأى حال الصلاة رجلا .......... يقتل إنسانا له قد جهلا
فإنه مخير في الشرع ............. ما بين حفظها وبين القطع
لأنه يمكن أن يكونا ........... بالحق والباطل يقتلونا
وذاك إن لم يستغث وينصره ......... إذا استغاث من عدو يقهره
ويقطع المسبح التسبيحا ............. من من مطر أو من صياح صيحا
أو من هلاك نفسه أو ماله ............ وكل ما قد كان من أمثاله
كذاك إن رأى سواه يهلك ............... فإنه نجاته يستدرك
ينجيه لو وقت الصلاة فاتا ............. لكنه يستأنف الصلاتا
قلت إذا خاف فوات الوقت ........... يفعل ما يمكنه أن يأتي
لو لم يطق منها سوى الإيماء ......... يومي ويذهبن للإنحاء
وقيل للمرضع إذ تصلى ........... ترضع ابنها لخوف الشغل
ومن يخف من حية أو عقرب ......... فإنه يقتله وينصب
  #45  
قديم 02/08/2004, 12:08 AM
جني عمان جني عمان غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 28/05/2000
الإقامة: الكرة الأرضية
المشاركات: 4,594
نجدد الشكر لفرسان الجسارة
  #46  
قديم 02/08/2004, 03:22 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة جني عمان
نجدد الشكر لفرسان الجسارة
بل عليك أن تشكر كاتب الموضوع فهو الذي تعب من أجل نقله،،،


باب اللباس

ويلزم المصلي ستر العورة .........وتركه ينقض عند القدرة
ومعدم الثياب فليصل .........كذاك عاريا لفوت الفعل
قيل يصلي قاعدا ويستر .............. عورته بما عليه يقدر
من شجر يجعله عليها ............ أو من تراب جره إليها
ويومين راكعا وساجدا ............ وهي صلاة من يصلي قاعدا
وقيل بل يصلي وهو قائم ........... لأنما القيام ركن لازم
وهو وإن دنا من الصواب ........... مخالف لهيئة الآداب
من ثم مال أكثر الصحاب ........ إلى قعود معدم الثياب
وواجد الثياب فليستكملا ........... لباسه لا سادلا مشتملا
فالسدل في الشرع نهينا عنه ............ كذاك الاشتمال فاحذرنه
لا سيما مشتمل الصماء ........... وهكذا ننهى عن احتباء
أقل ما يجزي من الأثواب ............. ثوب وما زاد فللثواب
إن كان ذاك ملكه أو عاريه ............ فيستعيره ولو من جاريه
قيل ولو أمانه مختصا ............ صلى به ويضمنن النقصا
وإن يقل صاحبه بعد الأدا .......... ذا نجس فليقلبن وليعدا
إن كان في الوقت وبعد الوقت ........... لأنه في قوله كالمفتى
وقيل إن صدقه أعادا .......... إن غلب الظن به وزادا
ولا يعيد إن يكن متهما ........... بأنه في قوله قد وهما
وقيل لا يصلين بثوب .............. من لا يواليه لخوف الريب
لكنه في الاختيار والسعه .......... والاضطرار حالة موسعه
وثوب ذات الحيض لا بأس به ......... ولا بثوب جنب في جنبه
لو كان فيه منهما نوع عرق ........... ما لم يكن ينجس قد التزق
و لا تصل بثياب قذره ................وموضع الأنجاس منها طهره
وهكذا الابريسم الممتنع .........على الرجال لبسه لا يسع
وهكذا ثوب به يصور ............. تمثال ذي روح فذاك يحجر
وإن يكن نحو يد ورجل ............. فلا أرى بأسا على المصلي
والرأس فيه معدن الروح يرى ....... فامنعه إن كان هناك صورا
وجائز غير ذوي الأرواح .......... كصورة الأشجار والنواحي
وصورة الرمال والجبال ........... وكل ما كان بهذا الحال
والثوب إن يشري من المجوسي .......... فغسله أطيب للنفوس
وقيل بالترخيص في المقموط ........ والغسل في منشوره المبسوط
وما ذكرناه من المعاني ............. يكون في توسع الإنسان
وجائز في الاضطرار بالنجس ....... وبالحرير وبكل ما لبس
إن لم يجد سواه ولييمم ........ منجسا للاحتياط فاعلم
وقيل بالحرير لا يصلي ........... في الاضطرار وهو غير عدل
ومن يصلي وهو ذو ارتياب ......... مع ذاك في نجاسة الثياب
قد علم الخبث بها وشكا ......... هل زال فالخلاف قيه يحكى
وذاك إن صح بأن الغسلا ........... قد كان للثوب وبد صلى
أما إذا لم يعلمن بغسله ........... فالنقص فيها لازم لفعله
والحسن البياض في اللباس ........ وغيره ليس به من باس
لو صبغ الثوب بزعفران ......... والورس فيما قيل والشوران
لا بأس إن صلى به الرجال ........ فرضا ونفلا هكذا يقال
قلت إذا أفضى إلى التشبه ........ بلبس ذات الخدر فالمنع به
وقد أتى النهى بنص الخبر ....... أن يلبس الرجال للمعصفر
فكيف بالمزعفر المذكور .......... إني أرى هذا من المحجور
من سرة المرء إلى ركبتيه ....... يستره إذ ذاك من عورته
ويستحب ستره لصدره ......... إلا الذي أخرج للضروره
الوجه والكفان فاعلما ......... وما عدا هذين تسترنا
والوجه لا يست في الصلاة ........... و لا في الاحرام من الميقات
وكل ما جاز من الحلى ........... ففي الصلاة فاسمعن وامتنع
فالذهب الممنوع للرجل ........... لا يمنعن من ربة الحجال
وجائز بالفضة البيضاء ............ في حلية الرجال والنساء
وللرجال كله محجور ........... عسجده القليل والكثير
فقوله في الخاتم المذهب .......... بقدر الدرهم نوع عجب
لا نحفظنه عن المختار .......... ولا عن القادة في الآثار
وربما يوجد ذكره ولا ............ يذكر من قد قاله أو نقلا
ولو علمناه لكان فيه ............ لنا مقال في الذي يرويه
إذ ليس ما قيل جميعا يقبل .......... إلا الذي عن النبي ينقل
أو كان أصله من الكتاب ......... ينزعه فهم أولي الألباب
ولا يصلي بالنحاس والشبه .......... وهو من المكروه فلتجتنبه
كذلك الحديد في ا لآثار .......... لأنه حلية أهل النار
والخلف في الصلاة في النعال ....... جاء على ثلاثة أقوال
ثالثها الجواز في الضروره .......... ولا أرى الإجازة المحصوره
لأنه جاء عن المختار ......... جوازه في غير الاضطرار
لكن نعال الناس في ذا اليوم ......... مخالف نعال تلك القوم
فذي النعال ترفع الرجلين ......... عن السجود فوق أصبعين
فيمنعن من أداء الفرض ......... خلاف نعل لاصق بالأرض
من أجل هذا قيل في حال الضرر .......... يجوز دون الاختيار المعتبر
هم نظروا إلى اختلاف الحال .......... من اللباس ومن النعال
ولا أرى للمانعين مطلقا ........ سوى الذي ذكرته تعلقا
وإن خلعت النعال فاتركنها ............ على اليسار لا تيمننها
لأنما اليمين موضع الملك ......... فاحترمن جانبه حيث سلك
وموضع اليسار للشيطان .......... أحق بالتضييق والهوان
فالنعال والبصاق مهما عنا ......... نحو اليسار عنه يرمينا
  #47  
قديم 02/08/2004, 03:23 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
باب الستره

ويؤم باتخاذ السترة ................ حال الصلاة بينه والقبلة
لأنها منع من القواطع ............ وليس شيء خلفها بقاطع
وليدن منها خوف أن يحول ........... ما بينه وبينها المخذول
لا بأس إن دقت ولكن ترفع .......... شبرين أو ثلاثة فتمنع
على اختلاف جاء في مقدارها ............ محددا في الطول من أشبارها
وآخر القولين هو الأشهر ........... من ثم قد مال إليه الأكثر
وإن تكن في الغلظ كالجدار ........... تكون أقوى ثم كالحظار
ومثل ذاك من يصف الحجرا ......... أمامه اثنتين أو فأكثرا
والحجر الواحد إن لم تجد ........... سواه يجزي لأدا التعبد
والخط عند عدم الجميع .......... قدامه كاف عن التضييع
وقد يقال حجر لو صغرا .......... أولى من الخط ولو قد كبرا
والخلف في النهر الكبير ذكروا ......... هل يسترن والصحيح يستر
ولم يرى ذلك في الصغير ............. والفرق عسر غاية التعسير
وكل ما كان من الأمور .......... فستره فيه لدى المرور
إلا الكنيف قيل سترتان ...........وفرجه بينهما للدان
إحداهما جداره والأخرى ....... ستره من صلى فنال الأجرا
وقال بعض العلما جدار ........... يجزي وقيل يجزين حظار
ومقصد لكل يكون واحدا .......... فلا أرى للخلف معنى زائدا
فالأولون اعتبروا جداره ......... والآخرون أهملوا اعتباره
ومن يكن صلى لغير ساتر .......... فإنه يكون كالمخاطر
لأن أشياء هناك تقطع ...........إلا إذا بفسحة توسعا
الكلب والخنزير ثم القرد ........ومشرك وأقلف يعد
وجنب وحائض ونفسا ...........تقطع إن لم يكن قد تنفسا
خمسة عشر أذرعا قيل وذا ...........يكون حدا للذي بعد ذا
من واجه الإنسان بالتعدي .......... فإنه ينقض دون الحد
وقيل لا ينقض فوق سبعة .............وقيل بل ينقض دون عشرة
وقيل بل ثلاثة من أذرع ............حد له وبعدها لم يقطع
كذاك من قابل نارا تشتعل ...........لأن ذاك بالمجوس أمثل
والجمر والسراج لا بأس به ...........ما لم يرد نوعا من التشبه
كذاك من صلى إلى المقابر .......لأنما تعظيمها للكافر
وسائر الأشياء ليس يقطع .........إلا إذا دون السجود يقع
من ذلك المسلم غير الجنب ........ونحوه من حيوان طيب
قيل كذالك ضبع وثعلب ..........والذئب أيضا كذلك الأرنب
يأثمن من يكن قد مرا ...........بين يديه عامدا تجرى
وللمصلي قيل أن يقاتله .........لأنه الشيطان أو يماثله
  #48  
قديم 02/08/2004, 03:27 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
باب صلاة الجماعة

والاجتماع دائنا مطلوب ............في الدين وهو الهدى محبوب
من ذاك الصلاة في الجماعة ...........فإنها من أحسن البضاعة
واختلفوا فقيل فرض عين .............تلزم كل واحد بالعين
وقيل إنها على الكفاية ................وقيل سنة لها عناية
فجار مسجد فلا تصلي .............في غيره إلا صلاة النفل
فإنها تسن في الأبيات .............لطلب الإخفاء والإخبات
من لازم الصلاة في الجماعة .........فنحره ملئه بالطاعة
وفضلها أعظم بالإطلاق............وتركها علامة النفاق
من ثم قالوا أنها رفيض ...........لو دمعه من خوفه يفيض
ومن هنا قالوا **** الحال ......بتركه الفضل من الأعمال
لم يذر المختار خير البشر .......سائله وهو ضرير البصر
بل قال فيه أجب النداء ..........ولم يكن يعتبر العماء
فالفاتح البصير أولى وأحق…….أن يلزم فعلها إذا أنطلق
يؤدبه إمام الأدب ….....كما اقتضاه نظر المؤدب
المصطفى هم بأن ينطلقا ……..إلى بيوتهن لكي يحرقا
وأغلظ المقال فيهم منكرا ………أفعالهم وهو حديث شهرا
واظب عليها وأتخذها عادة ……..فإنها من أفضل العبادة
وصلينها خلف كل بر …....وفاجر مع عدم الأبر
ولا تمل لمن يقول صل ……..منفردا أن لم يجد ذا عدل
فإنه مخالف للسنة …………والحق في الأول فاتبعنه
  #49  
قديم 02/08/2004, 03:47 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
فصل الإمام في الصلاة
وعند الاختيار و الإمكان .......... يقدم الأفضل في الإيمان
ومن ذو الأحلام والاداب......... يقدم الأقرأ للكتاب
فإن تساووا فالذي يكون .......... أعلمهم بما هو المسنون
فان تساووا فالذي تقدما ......... منهم إلى الهجرة حين أسلما
فان تساووا قدموا الأسنا ........ فإن تساووا من يفوق حسنا
هذا هو الترتيب عند المكنة ......... وغيره مخالف للسنة
وإن رأيت جائرا تقدما ........... بالقهر صل خلفه وانتظما
و لا تقل له تقدما أنتا ......... كيلا تكون أنت قد قدمتا
ومن له قد كره الجماعه .......... فأمهم فهو خلاف الطاعه
لأنهم أولى بأن يقدموا ........ من علموه أنه مقدم
وصاحب السلطان في سلطانه ........ أحق بالصلاة من أعوانه
وصاحب المنزل في منزله .......... أولى لأنهم اتوا من أجله
والأمي لا يصلين بالقارى .......... وهكذا البادي بذي القرار
ولا يصل قاعد بقائم ........... وقيل جائز بغير اللازم
وقيل إن كان إماما جازا ........... ومطلقا بعض رأى الجوازا
والخلف في مسافر بحاضر ........... والحق في الجواز أي ظاهر
لكنه يتم ما عليه ............. يبقى و لا يقصرها لديه
فالمصطفى صلى بأهل مكه ............ قصرا وحثهم على التكمله
وهكذا أعمى يصلينا .............. بمبصر فيه الخلاف عنا
والقول بالجواز هو الأقوى ............. لما عليه من دليل يروى
وأعرج إن كان قد تمكنا ............. من السجود فليصل معلنا
وإن يكن لم يتمكننا ............ فالخلف فيه هل يقدمنا
والعبد بالحر ومن تيمما ............. بمن توضى فيه خلف العلما
وقيل في مشتمل بمرتدى ............ فاسدة وبعضهم لم يفسد
ولا تؤم امرأة برجل ........... في فرضها قيل وفي التنفل
وبالنساء تتنفلنا ............. ولتك وسط الصف بينهنا
وجائز قيل صلاة ال***ى ............. بمثله أيضا وكل أنثى
لكن عليه يتقدمنا .......... عن صفهن لا كمثلهنا
  #50  
قديم 03/08/2004, 02:54 PM
محب الصلاح محب الصلاح غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 01/06/2003
الإقامة: الوادي المبارك
المشاركات: 1,558
بارك الله فيكم
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز الصور لا تعمل
رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 09:15 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 126
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.