سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث

العودة   سبلة العرب > السبلة الدينية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 09/11/2004, 02:15 PM
سليمان بن موسى سليمان بن موسى غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 14/10/2002
الإقامة: غرداية-الجزائر
المشاركات: 651
نسخ شريط " بعض أحكام الحيض والنفاس "-فتاوى للشيخ أحمد بن حمد الخليلي-ذو القعدة 1419هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

بعض أحكام الحيض والنفاس

فتاوى للشيخ أحمد بن حمد الخليلي

أصلها في شريط سمعي بصوت الشيخ، تحت عنوان:

فتاوى نسائية تتعلق ببعض أحكام الحيض والنفاس ( ذو القعدة 1419هـ )



س1: إذا رأت المبتدئة دم الحيض واستمر بها لمدة يومين ثم رأت الطهر وكذلك حدث لها في الشهر التالي، هل يعتبر هذا حيضا ؟

ج: اختلف العلماء في أقل الحيض:

قيل: أقل الحيض ثلاثة أيام، وهذا الذي دل عليه حديث أنس - رضي الله تعالى عنه - عند الإمام الربيع - رحمه الله - مرفوعا: ( أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام )، وعليه فإنها لا تعتبِر ما كان أقل من ثلاثة أيام حيضا.

وقيل: بل أقله يومان.

وقيل: بل أقله يوم واحد.

وقيل: بل أقله دَفعة واحدة.

وعلى كل قول مِن هذه الأقوال الثلاثة تَعُدُّ اليومين الذين رأت فيهما الدم حيضا.

ولا ريب أنّ هؤلاء الذين ذهبوا هذه المذاهب منهم مَن رأى أنّ الحديث إنما يُحمَل على الأغلب المعتاد ولا يَدل على الحصر، ومنهم مَن لم يثبت عنده الحديث وهؤلاء هم الذين على غير مذهبنا فإنّ الحديث عندهم جاء مِن رواية أبي أمامة عند الطبراني ولكنه ضعيف السند؛ والله أعلم.


س2: مبتدئة رأت دم الحيض لمدة ستة أيام ثم طهرت بالجفوف ولكنها في المرة التالية استمر بها لمدة سبعة أيام وفي المرة التالية لثمانية أيام، فبأيّ هذه الأيام تعتدّ هذه المرأة ؟

ج: العادة إنما تثبت بثلاث مرات، فإن لم تر الدم على وتيرة واحدة مدة ثلاثة مرات لا تأخذ عادة مما تراه، فهذه تكون دائما حكمها حكم المبتدئة؛ والله أعلم.


س3: إذا كانت المرأة عادتها في الحيض أكثر مِن عشرة أيام منذ أن كانت مبتدئة ولم يَحدث أن تغيّر في أيّ شهر وأصبح عشرة أو أقل، فما حكم الدم الذي يأتيها بعد العشرة الأيام ؟

ج: بناء على قول مَن قال بأنّ أكثر الحيض عشرة أيام - وهذا ما يفيده الحديث - فما جاء بعد العشرة تعتبِره غير حيض.

وقيل: بل أكثر الحيض خمسة عشر يوما.

وقيل: سبعة عشر يوما.

وعلى هذين القولين فإنها تعتبِر ما زاد على العشرة حيضا، وهؤلاء يَرون أنّ الحديث إنما يُفيد ما هو الأغلب في النساء ولا يَدل على الحصر كما ذكرنا مِن قبل؛ والله - تعالى - أعلم.


س4: المرأة معتادة ومدة حيضها فوق ثلاثة أيام وفي شهر جاءها الحيض لمدة يومين وهو يَحمِل جميع صفات دم الحيض، فما حكمه ؟ مع العلم أنه أحيانا يتكرّر معها ذلك.

ج: بما أنه جاءها ذلك في وقت حيضها المعتاد فإنها تجعله حيضا ولو كان أقل مِن ثلاثة أيام.


س5: لماذا قال بعض العلماء: " إنّ الانتظار يكون لمدة يومين مع الدم " مع أنّ الحديث المروي عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأسماء الحارثية يُثبِت الانتظار لمدة ثلاثة أيام بقوله: ( فاستظهري بثلاثة أيام ثم اغتسلي وصلي ) ؟

ج: لم يأت دليل على الانتظار إلا هذا الحديث فقط، ولذلك اختلف العلماء في الانتظار:

منهم مَن قال بأنّ المرأة تنتظِر إذا جاءها الحيض أكثر مِن وقتها المعتاد.

ومنهم مَن قال: لا تنتظِر.

ومنهم مَن قال: تنتظِر إن لم يكن وقتها المعتاد وصل إلى أقصى مدة الحيض وهو عشرة أيام.

فالذين قالوا: " لا تنتظِر " الظاهر أنهم لم يُعوِّلوا على الحديث مِن أجل إرساله، وهذا مذهب ابن بركة، فإنه لا يقول بالانتظار قط.

أما القائلون بالانتظار فهم - أيضا - مختلِفون في مدة الانتظار:

منهم مَن قال بأنّ الانتظار يكون ثلاثة أيام، كما دل عليه الحديث.

ومنهم مَن قال بأنه يكون مدة يومين.

ومنهم مَن فرّق بين أن يكون الانتظار انتظار دم أو يكون انتظار توابع فإن كان انتظار توابع فإنها تنتظِر يوما واحدا وإن كان الانتظار انتظار دم فإنها تنتظِر يومين.

والظاهر أنّ هؤلاء الذين قالوا بالانتظار وخصّوا الانتظار بكونه يومين فَهِمُوا ذلك مِن الاستقراء فإنه غالبا أن تكون الزيادة عن الأيام المعتادة يومين بِحيث تكون زيادة الدم الطبيعية فوق الأيام المعتادة يومين.

و - على أيّ حال - الذي نراه أنّ الأخذ بما دلّت عليه السنّة أوْلى عندما يُعوَّل على الحديث، ولو كان الحديث مرسَلا فالأخذ بما دل عليه الحديث أوْلى، إذ لا مجال للرأي أو للنظر مع الأثر .. هذا الذي نراه ولكن مع ذلك هذه المسألة تحتاج إلى مزيد مِن الدراسة؛ والله - تعالى - أعلم.


س6: القاعدة التي اعتمد عليها صاحب " النبراس " أنّ أكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام، فلماذا قال في الانتظار: " إنّ المبتدئة إذا استمر بها الدم بعد العشر تنتظر لمدة يومين " ؟ ألاَ يُعدّ هذا خروجا عن القاعدة ؟

ج: هذا الذي ذهب إليه أصحابنا مِن أهل المغرب، فهو المنصوص عليه في " الإيضاح " وحواشيه وفي " الوضع " وحواشيه وفي " النيل " وشرحه .. في هذه الكتب جميعا نصّ العلماء على ما قاله صاحب " النبراس ".

والمشارقة يذهبون إلى أنه لا انتظار بعد العشر، بناء على أنّ أكثر الحيض عشرة أيام.

والذي يبدو أنّ الرأي المغربي في هذه المسألة مبني على شيء مِن الاحتياط خشية أن يكون ما زاد على العشرة أيام حيضا بناء على رأي مَن يرى أنّ الحيض يزيد على عشرة أيام، فهم لَمَحوا إلى هذا الرأي ولو مِن بعيد .. أي الرأي القائل أنّ الحيض يزيد على عشرة أيام، كالقائلين بأنّ الحيض أكثره خمسة عشر يوما، والقائلين بأنّ أكثره سبعة عشر يوما، فهم لا يَبعد أن يكونوا قد لَمَحوا إلى هذا الرأي، إلا أنه يترجّح عدم الانتظار بعد العشرة الأيام، نظرا إلى أنّ العشرة هي أقصى مدة الحيض فلماذا يقال بالانتظار بعدها ؟! والله - تعالى - أعلم.


س7: المرأة التي تنتظِر مع الدم بعد أيام حيضها ثم تبيّن لها أنها مستحاضة، هل تعيد صلاة وصوم يومي الانتظار ؟

ج: في إعادة الصلاة خلاف، أما في إعادة الصيام فلا خلاف، فالإجماع منعقِد على أنها تعيد صيام أيام الانتظار كما تعيد صيام أيام الحيض.

وإنما الخلاف في إعادة الصلاة:

فمَن اعتبَر حكم أيام الانتظار حكم أيام الدم قال: لا إعادة عليها.

ومَن اعتبَر أنّ حكم أيام الانتظار غير حكم أيام الدم قال بوجوب الإعادة؛ والله - تعالى - أعلم.


س8: امرأة وقتها المعتاد ثمانية أيام وفي مرة جاءها الحيض أربعة أيام فطهرت بالقصة البيضاء يومين ثم عاودها الدم في اليوم السابع، ما حكم هذا الدم ؟

ج: حكم هذا الدم أنه تابع لما قبله، فهي تعتبِره حيضا، لأنّ الأيام أيام حيض، وقد سبق ما تبني عليه حتى في حال ابتداء حيضها وهو أيامها الأربعة التي حاضتها؛ والله أعلم.

س: فإن دام بها الدم بعد وقتها، هل تقعد منتظرة ؟

ج: نعم، على رأي مَن يقول بالانتظار.

س: وهل تعيد صوم اليومين الذين طهرت فيهما ؟

ج: إن كانت صامت - وذلك الذي يَجب عليها - فلا إعادة عليها، كما أنها عليها أن تصلي في هذين اليومين.


س9: إذا رأت المرأة دَفعة مِن الدم في غير وقت حيضها .. أي في أيام صلاتها، هل تغتسل لها أم تتوضأ فقط ؟

ج: الغُسل للمستحاضة إنما يَدخل في باب الاحتياط، خشية أن تكون في الحقيقة متلبِّسة بالحيض وإن كانت في الحكم طاهرة، فلذلك أمروها بالغُسل، وهنا يُؤمَن أن تكون متلبِّسة بالحيض لأنّ تلك الدَّفعة لا تكون حيضا فلا نُوجِب عليها الغسل ولكن نَرى أنّ ذلك مِن باب الاحتياط؛ والله أعلم.


س10: التي تعمل بالقول الذي يقول: " إنّ المستحاضة تتوضأ لكل صلاة إذا رأت دما في غير وقت حيضها .. أي في أيام صلاتها "، هل تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة أم لا تغتسل بل تتوضأ فقط ؟

ج: في هذا الغُسل خلاف:

منهم مَن قال: لابد منه.

ومنهم مَن قال: لكل صلاتين غُسل وتَجمع ما بين الصلاتين .. ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء.

ومنهم مَن قال: يكفيها للصلوات الخمس غسل واحد؛ وهذا أيسر مِن غيره.

ومنهم مَن قال: تكتفي بالوضوء.

وفي الأصل بما أنها طاهرة في الحكم فالاكتفاء بالوضوء ظاهر في ذلك إلا أنّ الأمر بالغُسل إنما يَدخل في باب الاحتياط لئلا تكون في الحقيقة متلبِّسة بالحيض؛ والله أعلم.

آخر تحرير بواسطة سليمان بن موسى : 09/11/2004 الساعة 02:29 PM
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 09/11/2004, 02:40 PM
سليمان بن موسى سليمان بن موسى غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 14/10/2002
الإقامة: غرداية-الجزائر
المشاركات: 651
س11: بعد انقطاع دم الاستحاضة، هل يلزم اغتسال كالغسل مِن الحيض ؟
ج: هذا الغُسل - كما قلنا - إنما هو مِن باب الاحتياط فقط، وليس هو مِن باب الوجوب، لأنها في الحكم طاهرة؛ والله أعلم.


س12: المرأة المعتادة إذا جاءها دم ولم ينقطع عنها ولم تستطع أن تميِّز بين دم الحيض وغيره مِن الدماء:

1 - ماذا تفعل ؟


ج: عليها في هذه الحالة أن تأخذ بما أمر به الرسول - عليه أفضل الصلاة والسلام - المستحاضة، فقد روي عنه أنه قال لامرأة مستحاضة: ( دَعِي الصلاةَ أيامَ أَقْرَائِكِ ) .. أي دَعِي الصلاةَ في الأيام المعتادة التي يكون فيها القُرْء .. أي الحيض، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال - أيضا - لامرأة مستحاضة: ( إذا أَقبلَت الحيضة - أي أقبلت أيامها المعتادة - فدَعِي لها الصلاة فإذا أَدبرَت فاغتسلي وصلي )، فتأخذُ بهذا، بحيث تَترك الصلاة في أيامها التي اعتادت الحيض فيها ثم بعد ذلك إن انتهت تلك الأيام عليها أن تغتسل وتصلي؛ والله أعلم.

س: 2 - إذا كانت مبتدئة وجاءها الدم ولم ينقطع عنها ولم تستطع التمييز، فماذا عليها أن تفعل ؟

ج: في هذه الحالة عليها أن تَجعل عشرة أيام حيضا وعشرة أيام طهرا .. هذا هو قول الإمام الربيع رحمه الله، ويتبيّن رُجحانه مِن حيث إنّ الأصل في الدم أن يكون دم حيض حتى يَتعذّر أن يكون دمَ حيض ولا يَتعذّر في العشرة الأيام أن يكون دمَ حيض لأنّ العشرة الأيام هي أيام الحيض المعتادة ويَتعذّر ذلك في العشرة التي تليها لأنّ أقل الطهر عشرة أيام فيَتعذّر أن يكون الدم دمَ حيض في تلك الأيام العشر فلذلك تَغتسل في هذه الأيام وتُصلي.

وقيل بخلاف ذلك .. الأقوال في هذه المسألة متعدِّدة ولكنّ هذا الرأي هو أَيسَر للنساء مِن ناحية وهو - أيضا - يتبيّن رُجحانه مِن حيث النظر إلى أنّ الأصل في الدم أن يكون دم حيض؛ والله - تعالى - أعلم.


س13: امرأة رأت دَفعة دم في وقت حيضها ولم ترى بعدها شيئا:

أ - هل تنتظِر لعلّ الدم يُراجِعها ؟ وإلى كم يكون انتظارها ؟


ج: إن رأت دَفعة في أيامها المعتادة فإنها تَترك الصلاة عندئذ لكن إذا رأت بعد ذلك الطهر فإنها عليها أن تَغتسِل وتُصلي على الفور، أما إن كانت معتادة أن تطهر بالقصة البيضاء ولم ترى القصة البيضاء ولكن أصابها شيء مِن الجفاف فعليها أن تنتظِر لمدة يوم واحد وذلك مِن باب الاحتياط فإن لم تَجد الطهر ولم يَأتها الدمُ فلتَغتسل ولتُصل ولو كان ذلك في أيامها المعتادة لأنها بعد ما مضى عليها هذا الوقت تُعتبَر في الحكم طاهرة؛ والله - تعالى - أعلم.

س: ب - إذا لم يردف بها الدم إلا بعد يومين مِن دَفعة الدم الأولى، فمتى تبدأ العد لأيام حيضها .. مِن أول ما رأت الدفعة أم لا تَعتدّ بالدفعة ؟

ج: بما أنّ ذلك كان في أيامها المعتادة فإنها تعتد مِن أول ما رأت الدم في تلك الدفعة؛ والله - تعالى - أعلم.


س14: إذا كانت المرأة ممن تطهر بالقصة البيضاء ورأت دَفعة دم ثم رأت بعدها طهرا وبعد يوم أو يومين رأت دما كثيرا له صفات الحيض، فمتى تبدأ العدّ لحيضها ؟ وما حكم الدفعة الأولى مِن الدم ؟

ج: حكم هذه المسألة حكم المسألة التي تَقدَّمتها فإنها في هذه الحالة تَغتسِل عندما ترى الطهر .. عندما ترى القصة البيضاء وتصلي ولكن بجانب ذلك تبدأ العَدّ منذ رُؤيتها للدم مِن أول الأمر، لأنّ تلك الدفعة جاءتها في أيامها المعتادة؛ والله - تعالى - أعلم.


س15: إذا تشابَه على المرأة المعتادة طهرها بحيث لم يَخرج شديد البياض، هل تَغتسِل أم تَنتظِر ؟

ج: إن كان يَميل إلى الصفرة فحكمه حكم الصفرة، والصفرة ذهب العلماء مِن باب الاحتياط إلى أن تَنتظِر على أَثَره مدة يوم واحد .. أي يوما وليلة .. مدة أربع وعشرين ساعة ثم بعد ذلك تَغتسِل وتُصلي .. هذا إن لم تَرَ الطهر الصافي وهو الذي تُشبِّهه بالدرهم الصافي أو بما يلي يدها مِن سوارها الفضي كما ذكر العلماء؛ والله - تعالى - أعلم.


س16: إذا طهرت المرأة بين وقت صلاة الظهر والعصر ولكنها عندما شرعت في الغُسل انتهت منه وقد دخل وقت العصر، فهل تصلي الظهر والعصر معا ؟

ج: نعم، تصلي الظهر والعصر معا، والقائلون باشتراك الأوقات يقولون: إذا رأت الطهر حتى في أواسط وقت العصر أو أواخر وقت العصر إن كان بقي مِن الوقت مقدار ما تصلي تلك الصلاة فإنها تصليها مع الصلاة الأولى أي صلاة الظهر؛ والله - تعالى - أعلم.


س17: إذا تَقدَّم دمَ الحيضِ دمٌ أحمر رقيق، هل تَترك بهذا الدم الصلاة ؟

ج: هذا الدم ليس دمَ حيض، لأنّ علامات دمِ الحض المذكورة في الحديث غيرُ موجودة فيه، فهو دمٌ يَنفجِر مِن العروق التي هي على باب الرحم، وليس مِن داخل الرحم، فلا تَترك له الصلاة بل عليها أن تَغتسِل وتصلي حتى ترى الدم المعروف بأنه دم حيض وذلك بصفاته المعتادة المعروفة؛ والله أعلم.


س18: في مسألة النزول .. إذا كانت المرأة وقتها في الحيض سبعة أيام فرأت الطهر بعد خمسة أيام لأول مرة، هل تغتسل بعد انقضاء أيامها ثم تغتسل مرة أخرى وكذلك تفعل في الحيض القادم أم ماذا تصنع ؟

ج: عليها أن تَغتسِل عندما ترى الطهر، وليس عليها تكرار الغسل إلا إذا أرادت الاحتياط؛ والله أعلم.


س19: إذا كانت المرأة تطهر بالقصة البيضاء ولكنها لم تر القصة في ثلاث حيضات متواليات، هل يكون طهرها بالجفوف ؟

ج: الأصل أنّ المرأة إن كانت عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء فإنها لا تطهر بالجفاف، وإن كانت تطهر بالجفاف فتطهر بالقصة البيضاء، ولكن مع هذا التكَرُّر قد تَنتقِل عادتها عمّا كانت عليه إلى عادة أخرى فيكون الجفاف طهرا لها؛ والله أعلم.


س20: التي تطهر بالجفاف غالبا لا يكون لها أيام محدودة بالدقة، فمثلا أيامها تكون تقريبا سبعة أيام ولكنها ليست بالضبط فقد تنقص قليلا وقد تزيد قليلا:

أ - أحيانا ترى الجفاف فتَغتسِل ثم ترى بعد ذلك لِساعتين صفرة أو كدرة أو دما وهذا يكون داخل السبعة الأيام، فما حكمها ؟


ج: حكم الصفرة والكدرة والترية حكم ما قبلها فإن كانت المرأة اعتادت أن تطهر بالجفاف ورأته واغتسلت ثم رأت الصفرة بعد ذلك فإنها لا تَلتفِت إليها، أما إن لم تكن لها عادة وذلك بأن تكون مثلا تزيد أيامها أحيانا وتنقص أيامها أحيانا بحيث لم تَستقِر لها عادة معيّنة فإنّ حكمها حكم المبتدئة؛ والله - تعالى - أعلم.

س: ب - إذا كانت ترى الجفاف في شهر رمضان قبل الفجر فتغتسل ثم ترى في النهار وهي صائمة كدرة أو صفرة، ما حكمها ؟ وما حكم صومها ؟

ج: كما تقدم، لا تَلتفِت إلى ذلك بعدما تَغتسِل؛ والله - تعالى - أعلم.

آخر تحرير بواسطة سليمان بن موسى : 09/11/2004 الساعة 02:43 PM
  #3  
قديم 09/11/2004, 02:48 PM
سليمان بن موسى سليمان بن موسى غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 14/10/2002
الإقامة: غرداية-الجزائر
المشاركات: 651
س21: امرأة ترى الجفاف بعد خمسة أيام ثم بعدها بيومين ترى القصة البيضاء، فمتى تَغتسِل ؟ وهذه عادتها دائما.

ج: إن كانت اعتادت ذلك .. أي بحيث ترى الجفاف باستمرار ثم بعد ذلك ترى القصة البيضاء فإنها تُعوِّل على الطهر بالجفاف ولكن يَحتاط زوجُها .. لا يَأتِها حتى ترى القصة البيضاء، لئلا تُضَيِّعَ الصلاةَ، لأنّ فريضة الصلاة متيقَّنة وسقوطها أمر مشكوك فيه في هذه الحالة فلا تَعمَل بالمشكوك فيه وتَترُك ما تُيُقِّنَ مِن أجلِه؛ والله - تعالى - أعلم.


س22: إذا رأت المرأة الطهر البيِّن في أيام حيضها:

أ - هل تَنتظِر يوما ثم تغتسل أم تَغتسِل مباشَرة ؟


ج: عليها أن تَغتسِل مباشَرة ولا تُؤخِّر الغُسل ولا تُؤخِّر الصلاة.

س: ب - إذا كانت تطهر بالقصة البيضاء ولكنها رأت جفاف في أيام حيضها، ماذا تصنع ؟

ج: لا تَلتفِت إلى ذلك الجفاف ما دامت اعتادت الطهر بالقصة البيضاء؛ والله - تعالى - أعلم.

س: ج - إذا كانت تطهر بالجفاف ورأته في أيام حيضها، ماذا تفعل ؟

ج: ما دامت تطهر بالجفاف واعتادت ذلك فإنها إذا رأته تَغتسِل وتُصلي.

س: د - إذا كانت تطهر بالجفاف ورأت القصة البيضاء، ماذا تفعل ؟

ج: إذا رأت القصة البيضاء فهي طهر ولو كانت عادتها أن تطهر بالجفاف كما تقدم.


س23: امرأة تطهر بالقصة البيضاء ولها أيام معلومة .. إذا لم تر القصة البيضاء بعد انتهاء أيامها بل رأت جفافا تنتظر مِن ساعة إلى أخرى إلى أن تكمل يوما، كما في " المعارج ":

أ - إذا اغتسلت قبل ذلك وصلت ثم رأت القصة البيضاء بعد اغتسالها، هل تعيد غُسلها ؟


ج: إذا اغتسلت قبل ذلك فإنها تكون طاهرة، لأنها في حكم الطاهر، وإعادة الغُسل بعدما ترى القصة البيضاء إنما هي للاحتياط فقط، وليس ذلك واجبا عليها؛ والله - تعالى - أعلم.

س: ب - إذا لم تُعِد غسلها وصلّت بالاغتسال الأول، ماذا عليها ؟

ج: كما سبق بأنه لا يلزمها أن تُعيد الغُسل - وإنما ذلك مِن باب الاحتياط فقط - فصلاتُها مقبولة.

س: ج - إذا لم تر القصة البيضاء أصلا بعد اغتسالها، فهل تأثم لاستعجالها ؟

ج: إن كانت اغتسلت بعد الانتظار فلا تأثم .. هذا كله إن كانت اغتسلت بعد الانتظار.

س: د - إذا رأت دما أثناء انتظارها للقصة البيضاء، فهل تكون في حكم الانتظار ؟

ج: نعم، فإنّ مجيء الدم يَنسَخ انتظارَ التوابع ويكون الحكم عندئذ للدم؛ والله - تعالى - أعلم.


س24: المرأة التي يأتيها النفاس لأول مرة:

أ - إذا رأت الطهر البيِّن بعد عشرين يوما فاغتسلت ثم رأت دما بعد عدّة أيام لا تصل إلى عشرة أيام، ما حكم هذا الدم ؟


ج: إن كان هذا الدم لم يَخرج عن حدود أربعين يوما منذ ولادتها فهو دمُ نفاس ولو رأته بعدما اغتسلت وصلّت، لأنّ ما ردّ الأربعين تَعتبِره نفاسا - كما قال العلماء - ما لم تكن لها عادة مِن قبل.

س: ب - إذا كانت هذه المرأة ممن تطهر بالجفاف في الحيض ورأت جفافا بعد عشرين يوما فاغتسلت وبعد عدّة أيام لا تصل إلى عشرة أيام رأت دما، ما حكم هذا الدم ؟

ج: حكم الدم أنه دم نفاس - كما سبق والله تعالى أعلم - وذلك ما دام لم يَتجاوز أربعين يوما منذ ما وَلَدَت مِن أول مرة.


س25: يَحدث عند كثير مِن النساء في رمضان أنها إذا أحسّت بآلام الولادة في الليل بَيَّتَت نية الإفطار وأصبحت فاطرة بِحجّة أنها قد تَلِد في النهار وتَضِيعُ عليها اليوم فهي تأخذ الأمر مِن أوله، ما حكم هذا التصرف ؟

ج: هذا التصرف خاطئ ولكن لها أن تُفطِر بسبب المرض إن كانت تعاني تعبا مِن ذلك، لأنّ الله - تعالى - أباح الفِطْر للمريض مع القضاء.


س26: أ - هل يجوز للمرأة الحائض دخول مصلى النساء المنفصِل عن المسجد .. أي المستقِل بذاته ؟

ج: للمصلى حكم المسجد .. إن كان مخصَّصا للصلاة مِن أول الأمر فلا يَجوز دخول الحائض ولا الجنب فيه؛ والله أعلم.

س: ب - وإذا كان هذا المصلى تابعا للمسجد .. أي أنه جزء مِن المسجد، ما حكم دخولها فيه ؟

ج: كما سبق.


س27: هل يَجوز للحائض دخول فناء المسجد أو دخول دورات المياه الملحقة به ؟

ج: إن كان لدورات المياه مدخَل لا يكون مِن قِبَل المسجد ولا مِن قِبَل صَرْحة المسجد فنعم، أما دخول صَرْحة المسجد فكدخول المسجد يُمنَع منه الحائض والنفساء والجنب.


س28: إذا أرادت الحائض نقْل المصحف مِن مكان إلى آخر خوفا عليه مِن عبث الأطفال أو لتنظيف المكان، هل لها أن ترفعه بِحائل كأن تَحمِله بِكتاب ؟

ج: ليس لها ذلك إلا مع الضرورة، فإن كانت تَجد مَن يَحمِله ولو كان صبيا فتأمر الصبي بأن يَحمِله.


س29: هل يَجب على المرأة جمْع شعرِها المتساقِط منها في فترة الحيض وغُسله، وكذلك الأظافر ؟

ج: ذلك أطيَب لها ولا نستطيع أن نقول بأنه واجب عليها.


س30: ما حكم التي تَجهل أنّ المضمضة والاستنشاق مِن لوازم الغسل ومضى عليها سنون على ذلك ؟

ج: إن كانت تتوضأ للصلاة وتُمَضْمِضُ للوضوء بعد الاغتسال مِن الحيض أو الاغتسال مِن الجنابة فنرجوا أن يكون ذلك مُجزِئًا لها إن شاء الله.


س31: ما حكم المرأة التي تقرأ القرآن متعمِّدة وهي حائض ؟ وهل هناك رخصة لِطالبة العلم والمعلمة ؟

ج: هي آثمة بذلك، ولم نَجد رخصة لأحد حسبما دَلَّت السنّة؛ والله أعلم.


س32: ما حكم تصرف المرأة التي تَستخدِم دواءً يَمنَع نزول الحيض في شهر رمضان لأنها لا ترغَب في تضييع أيام مِن رمضان ؟

ج: هي آثمة بذلك، لأنها متسبِّبة لِضرر نفسها ومتسبِّبة لِعدم انتظام أمر صلاتها، فإنّ استعمال هذه الأدوية يُؤدِّي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية، وهو مع ذلك يُؤدِّي إلى الضرر بالجسم، لأنه احتقانٌ لمادةٍ جعل الله - تبارك وتعالى - الطبيعةَ تُفرِزها، فمَنْعُ هذا الإفرازِ يُؤدِّي إلى الضرر، والضررُ غير جائز، فلا نرى جوازَ ذلك لأجل صيام رمضان، لأنّ الله قد جعل لها منه مخرَجا وهو القضاء، بِخلاف أيام الحج إن خافت فوات الرُّفقة إن انتظَرت طُهرَها لِتطوف طوافَ الإفاضة.
  #4  
قديم 09/11/2004, 02:50 PM
سليمان بن موسى سليمان بن موسى غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 14/10/2002
الإقامة: غرداية-الجزائر
المشاركات: 651
تستطيع تحميل الموضوع منسقا من الملف المرفق.



نداء إلى طلبة العلم والدعاة

أرجو أن يساهم كل داعية وطالب علم بطبعها ونشرها في الناس حتى لا تتكرر الأسئلة على المشايخ-كما هو واقع للأسف الشديد وليتحمل كل داعية وطالب علم مسؤوليته في ذلك حسب قدرته-، ومِن ذلك تكرارها في برنامج " سؤال أهل الذكر " للأسف، فيُوفَّر وقت المشائخ وفرصة اللقاء الثمين بهم لأسئلة أخرى في الموضوع أو في مواضيع أخرى مهما كان نوعها ومستواها، وشكرا جزيلا على حسن تجاوبكم.
الملفات المرفقة
نوع الملف: zip بعض أحكام الحيض والنفاس-ذو القعدة 1419هـ.zip (31.1 كيلوبايت, 7 مشاهدات)

آخر تحرير بواسطة سليمان بن موسى : 11/09/2005 الساعة 06:12 PM
  #5  
قديم 10/11/2004, 12:18 AM
الجيطالي الجيطالي غير متواجد حالياً
مسؤول الإفتاء بالسبلة
 
تاريخ الانضمام: 28/02/2003
المشاركات: 1,209
بارك الله فيك أستاذنا الهمام "سليمان" وجعل ما تقدم في موازين حسناتك.
وفقك الله وبارك الله في علمك وعملك ومالك وولدك وأهلك وعمرك.
  #6  
قديم 17/11/2004, 05:33 PM
أبو مجاهد أبو مجاهد غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 26/02/2000
الإقامة: سلطنة عمان - مسقط
المشاركات: 932
للرفع والفائدة
 


قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز الصور لا تعمل
رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 12:35 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 154
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.