سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث مواضيع اليوم جعل المنتديات كمقروءة

العودة   سبلة العرب > السبلة القانونية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 23/10/2006, 08:14 PM
سيف العدل سيف العدل غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 07/02/2001
الإقامة: مسقط
المشاركات: 115
إستفسار في وكالة قديمة (مطلقة)

السلام عليكم
حبيت من خبراء القانون أن يجيبو لي عن بعض من الإستفسار إذا تكرموا

أشخاص وكلوا شخص وكالة مطلقة بتاريخ 1 / 5 / 1995 والوكالة غير مكتوب فيها تاريخ إنتهاء.
  1. هل للوكالة تاريخ إنتهاء ؟
  2. إن وجد فمتى تنتهي ؟
  3. هل يعاقب الوكيل أذا استخدم الوكالة بعد إنتهائها ؟ ( أيوجد قانون في ذلك ؟ )
  4. هل يمكن للوكيل المطالبة بأتعابه على الوكالة الآن ؟
وجزاكم الله خيرا
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 24/10/2006, 08:57 AM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة سيف العدل
السلام عليكم
حبيت من خبراء القانون أن يجيبو لي عن بعض من الإستفسار إذا تكرموا

أشخاص وكلوا شخص وكالة مطلقة بتاريخ 1 / 5 / 1995 والوكالة غير مكتوب فيها تاريخ إنتهاء.
  1. هل للوكالة تاريخ إنتهاء ؟
  2. إن وجد فمتى تنتهي ؟
  3. هل يعاقب الوكيل أذا استخدم الوكالة بعد إنتهائها ؟ ( أيوجد قانون في ذلك ؟ )
  4. هل يمكن للوكيل المطالبة بأتعابه على الوكالة الآن ؟
وجزاكم الله خيرا


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة سيف العدل
أشخاص وكلوا شخص وكالة مطلقة بتاريخ 1 / 5 / 1995 والوكالة غير مكتوب فيها تاريخ إنتهاء.[LIST=1][*]هل للوكالة تاريخ إنتهاء ؟
عادة الوكالة المطلقة تكون مقيدة بفترة من زمنٍ معينٍ ، أعني لها تاريخ الانتهاء، حيث لا تكون صالحة بعد انتهاء العمر المحدد لها، وفي حالة سكوت عن ذكر تاريخ الانتهاء تبقى على ما هي مطلقة الزمن ما لم يقوم الموكل بوضع لها حد معين تنتهي بموجبه.

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة سيف العدل
[*]إن وجد فمتى تنتهي ؟
تنتهي الوكالة المطلقة محددة الزمن أو بتاريخ معين، بعد التاريخ المحدد مباشرة، ونشير هنا أن التصرفات القانونية التي يقوم بها الوكيل بعد انتهاء مدة صلاحية الوكالة، تعتير باطلة لصدورها عن غير ذي صفة.

وأيضاً تنتهي الوكالة سواء كانت مطلقة أم مقيدة، إذا توفى الموكل.

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة سيف العدل
[*]هل يعاقب الوكيل أذا استخدم الوكالة بعد إنتهائها ؟ ( أيوجد قانون في ذلك ؟ )
لا أتصور هناك عقوبة جزائية توقع على الوكيل في حالة استخدام الوكالة المنتهية صلاحيتها، أما من ناحية المسؤولية المدنية فهناك التعويض إذا ما أفضى ذلك الاستخدام إلى ضرر بالغير، ناهيك عن بطلان التصرفات التي يقوم بها الوكيل إذا ما انتهت صلاحية الوكالة كما أسلفتُ سابقاً.

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة سيف العدل
[*]هل يمكن للوكيل المطالبة بأتعابه على الوكالة الآن ؟
هذه المسألة ينبغي على الأطراف الاتفاق عليها عند إنشاء سند الوكالة، والأصل دون مقابل، فإذا كانت الوكالة على هذا الأساس، فالمطالبة بالأتعاب ليست لها سند.


وشكراً وكل عام وأنتم بخير.
  #3  
قديم 24/10/2006, 08:16 PM
سيف العدل سيف العدل غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 07/02/2001
الإقامة: مسقط
المشاركات: 115
جزاك الله خير باحث قانوني

ومباركين بالعيد

الوكالة حسب ما شفتها غير مدون بها تاريخ إنتهاء - هذا غالب التوكيلات القديمة - حيث عندما ذهب الموكلون إلى كاتب العدل لإلغائها- حسب ما قيل لي - أجابوهم بأنها من التوكيلات القديمة التي صلاحيتها خمس سنوات وهم باغيين يتأكدو من ذلك.

الموكل استخدم الوكالة في أمر من غير علم الموكلون- فكيف يكون الوكالة منتهية حسب ما اجيبوا من قبل كاتب العدل.

إذا كان تصرفه غير قانوني ما هي الطريقة التي بها يوقف الموكلون الموكل من استخدام الوكالة.

ومتأسف على الأزعاج في أيام العيد......بس هذة حال الدنيا..........
  #4  
قديم 29/10/2006, 10:17 AM
أبو أحمد الحسني أبو أحمد الحسني غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 07/02/2000
الإقامة: عمان / مسقط
المشاركات: 224
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة samero
أخي العزيز:بالنسبة لأتعاب المحامي أن المادة (51 ) من المرسوم السلطاني رقم 108 لعام 1996 (قانون المحاماة ) تنص على سقوط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب بمضي ثلاث سنوات ميلادية أعتبارا من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة .
ألا ينطبق هذا المرسوم على الوكالات المطلقة القديمة ?
  #5  
قديم 29/10/2006, 12:54 PM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة سيف العدل
جزاك الله خير باحث قانوني

ومباركين بالعيد

الوكالة حسب ما شفتها غير مدون بها تاريخ إنتهاء - هذا غالب التوكيلات القديمة - حيث عندما ذهب الموكلون إلى كاتب العدل لإلغائها- حسب ما قيل لي - أجابوهم بأنها من التوكيلات القديمة التي صلاحيتها خمس سنوات وهم باغيين يتأكدو من ذلك.

الموكل استخدم الوكالة في أمر من غير علم الموكلون- فكيف يكون الوكالة منتهية حسب ما اجيبوا من قبل كاتب العدل.

إذا كان تصرفه غير قانوني ما هي الطريقة التي بها يوقف الموكلون الموكل من استخدام الوكالة.

ومتأسف على الأزعاج في أيام العيد......بس هذة حال الدنيا..........

على كل حال: الوكالة المنتهية مدة صلاحيتها، لا تعتد بها، وأي تصرف قانوني نشأ بموجب هذه الوكالة، لا يعتد به وهو باطل بطلاناً مطلقاً.

أما الطريقة التي يمكن للموكلين القيام به لإيقاف الوكيل من قيامه بالتصرفات القانونية بموجب الوكالة المنتهية صلاحيتها، هي أن يعلنوا في الصحف المحلية أن الوكيل الفلاني لم يعد وكيلاً لهم ويحذروا الغير من تعاملهم معه فيما يتعلق بحقوق الموكلين.
  #6  
قديم 29/10/2006, 01:16 PM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة أبو أحمد الحسني
ألا ينطبق هذا المرسوم على الوكالات المطلقة القديمة ?

هذا موضوع مختلف عن موضوع البحث، ويخص الوكالات الخاصة تتعلق بتوكيل المحامين للترافع في قضايا أمام المحاكم نيابة عن الموكليهم.


شكراً على المشاركة
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 07:07 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 126
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.