|
#1
|
||||
|
||||
ما الحكم القانوني فيمن يروج للفتنة القبلية
من خلال تحريض أفراد القبلية ( س ) على أفراد القبيلة (ص )
لدرجة أن التحريض وصل في بعض الحالات الى الطلاب في المدارس . مع العلم بأن هذا المروج يشجع على الأعتداء والعنف على أفراد القبلية الاخرى ويتجاهل أتباع الطرق التي أقرها النظام والقانون في البلاد .. ما الحكم القانوني فيمن يروج للفتنة القبلية |
مادة إعلانية
|
#2
|
|||
|
|||
السلام عليكم
أخي الكريم موضوعك جميل ونقطه هامه جدا ,, إن التعصب القبلي يجر المصائب والمشاكل لدرجة أنه يصل لتوارث الأجيال لهذه الضغينه والعداوة . ليس عندي الفكره الكامله عن جزاء هذا التحريض وعقابه ,, ولكن اتصور إذا كان تحريض علني ويهدد الأمن العام ,, فالقانون لا يغفل ذلك ويقدم الجزاء المناسب أدام الله بقائكم المـزروعي |
#3
|
||||
|
||||
اقتباس:
عليكم السلام أخي المزروعي
كم هو شرف لي أن تكون مشاركتك الاولى في موضوعي .. شكرا لك كل الشكر لرحابة صدرك و لباقة ردك وجزيت خيرا |
#4
|
|||
|
|||
هل هذا الموضوع قائم الان يا جبل ؟ لوتذكر المنطقه على الاقل للفت نظر الجهات المختصه قبل وقوع ما لاتحمد عقباه ؛ شكرا لك 0
|
#5
|
||||
|
||||
اقتباس:
للاسف هذا الواقع القائم .. اليوم مع الأسف الشديد ومع تقدم المجتمع ومع سنوات من التعليم والثقافة والتنمية ومع وجود العلماء والمثقفين والمفكرين وانتشار المعرفة والمعلومات، ومع وجود الجامعات ومراكز البحث ووسائل الإعلام، نشهد الرجوع إلى التعصب القبلي البغيض ..
أمواج بحر العرب قبل لفت نظر الجهات المختصة هل هناك عقوبة في القانون العماني لمن يروج للفتنة القبلية ؟ |
#6
|
|||
|
|||
يقضي النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 في المادة (12) المبادئ الاجتماعية، حيث تنص هذه المادة ( التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب. وتمنع الدولة كل ما يؤدى للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية )
وعلى ضوء ذلك فإن قانون الجزاء العماني قد أورد عدت نصوص قانونية تعالج تلك المسائل الواردة في المادة المشار إليها. أما ما يتعلق بالمسألة فهناك نص في قانون الجزاء العماني ورد في المادة (130) تقضي بمعاقبة كل من يرتكب فعلاً غايته إثارة حرب أهلية في البلاد بالسجن المؤبد. |
#7
|
||||
|
||||
اقتباس:
جزيت خيرا أخي باحث قانوني على التوضيح
|
#8
|
|||
|
|||
اقتباس:
أعذرني على تطفلي أخي الباحث القانوني فا الماده الحمراء يقصد بها الثورات التي قد تقوم ضد الحكومه ؛ لكن لدي سؤال ربما متكرر هل تم تطويع قانون الجزاء العماني ليتلائم وروح نص النظام الاساسي للدوله الذي صدر بعده بعشرات السنيين |
#9
|
||||
|
||||
أعتقد بأن نصوص النظام الأساسي والجزاء العماني منسجمة إلى حد ما ، فالفتنة بين القبائل تدخل في نطاق الحروب الأهلية المؤدية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد
|
#10
|
|||
|
|||
اقتباس:
اسمح لي أجنبك في الرأي فنص المادة لم يأتِ بسيرة الحكومة على الإطلاق، لذلك من غير المناسب أن نكيف النص بتأويل لم يبتغيه المشرع، فالنص واضح حيث أورد حكماً مفاده تطبيق عقوبة السجن المؤبد على كل من يرتكب فعلاً غايته إثارة حرب أهلية في البلاد. أما عن سؤالك الذي ذكرتَه. فعادةً الأنظمة الأساسية أوالقوانين الدستورية تأتي بالقواعد العامة " المبادئ " ولا تتطرق إلى تفاصيل أو جزيئات المسائل، إنما تتركها وتحيلها إلى القوانين أو التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية في حدود تلك القواعد العامة الدستورية. وشكراً. |
#11
|
|||
|
|||
[QUOTE=باحث قانوني]عفواً يا أخي الكريم:
اسمح لي أجنبك في الرأي فنص المادة لم يأتِ بسيرة الحكومة على الإطلاق، لذلك من غير المناسب أن نكيف النص بتأويل لم يبتغيه المشرع، فالنص واضح حيث أورد حكماً مفاده تطبيق عقوبة السجن المؤبد على كل من يرتكب فعلاً غايته إثارة حرب أهلية في البلاد. يجب أن تبين وتسمى وسائل إثارة الحرب الاهليه ولاتترك لاجتهادات القاضي 0 أما عن سؤالك الذي ذكرتَه. فعادةً الأنظمة الأساسية أوالقوانين الدستورية تأتي بالقواعد العامة " المبادئ " ولا تتطرق إلى تفاصيل أو جزيئات المسائل، إنما تتركها وتحيلها إلى القوانين أو التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية في حدود تلك القواعد العامة الدستورية. لابد من وجود لوائح تفسيريه لكل قانون ويتم الحكم بموجب مقترفات الجرم وقدره ؛ فهل يوجد لدى السلطات التشريعيه هذه التفسيرات مكتوبه حتى يتم الرجوع إليها وقت الحاجه إليها |
#12
|
||||
|
||||
اعذروني على تدخلي ولكن من باب الاستفاده والافاده والمناقشه العقلانيه التي نصل بها لقناعه معينه واستفاده علميه تفيدنا وتفيد مرتادي السبله .
الاخ طرح موضوع اثارة ( الفتنه )بين القبائل وبالتالي ارى انها لا ترقى ان تصل إلى مسمى ( حرب اهليه ) فالفرق واضح هنا بين اثارة فتنه بين قبيلتين ربما تقطنان في نفس المنطقه وبين حرب اهليه تشمل كافة البلاد . فهنا يعتبر من قام بإثارة الفتنه هو محرض وقانون الجزاء عرف التحريض ويختلف من جريمه إلى اخرى ومن الممكن ان يتم معاقبته جزائيا بالتحريض على المشاجره والنص واضح ما هي عقوبة المشاجره هذا اذا ثبت فعلا ما قام به . وبالنسبه لسؤال الاخ المشرق العربي فيما إذا كان قانون الجزاء يتلاءم مع مواد الدستور والذي صدر بعده بعقدين من الزمن واكثر تقريبا ، فانني ارى بان ما جاء في الدستور او بالنظام الاساسي متلاءم مع مواد قانون الجزاء في معظم مواده وإن كان يوجد بعض التعديلات بين فتره واخرى والتي تتساير مع متطلبات الحياه وما تفرزه من مستجدات . فالنظام الاساسي يأتي في قمة المنظومه القانونيه وتاتي القوانين بقسميها العام والخاص تستقي موادها منه وإن كانت بعض هذه القوانين اقدم في صدورها من النظام الاساسي إلا ان مواد الاخير جاءت واضحه ومتلائمه مع القوانين الاخرى . وجهة نظر |
#13
|
|||
|
|||
اقتباس:
أما أن أسمي الوسائل التي تؤدي إلى إثارة الحرب الأهلية، فليس من الملائم أن تدرج قائمة مسندلة في القانون تُبين هذه الوسائل، إلا أنه من الملائم أن تشير إلى نتائج تلك الوسائل لغايات تطبيق الشريعة العقابية تغني القائمة المسندلة، فالمشرع وفق حين استخدم عبارة " كل من يرتكب فعلاً غايته .. " . اقتباس:
السلطة التشريعية هي الجهة المختصة في سن القوانين، وعادةً القوانين تأتي بالأحكام العامة، وتفوض هذه الأخيرة السلطة التنفيذية وضع اللوائح التفسيرية أو التنظيمية أو التنفيذية لتسهيل عملية تطبيق القانون، فإذا كانت هذه اللوائح التنفيذية تصدرها السلطة التنفيذية، فهي بالتالي تكون أقرب لدى هذه الأخيرة، ويبقى القضاء يراقب مدى سلامة تطبيق القوانين وخاصة القضاء الإداري. أما أنك تعني من كلمة " التفسيرات " التي ذكرتَها على أنها مذكرات إيضاحية، فهذه عادة تصاحب مع سن كل تشريع، فهي بالتالي تكون أقرب لدى السلطة التشريعية، يُستأنس بها عند تفسير نص يُشوبه الغموض على سبيل المثال أو لمعرفة غاية المشرع منه. |
#14
|
|||
|
|||
اقتباس:
اقتباس:
فيمكن مقارنة فعل بفعل يعد ممكناً أو مقارنة نتيجة بنتيجة أيضاً يعد ممكناً أما مقارنة الفعل بنتيجته فمن وجهة نظري غير متكافئة في العناصر. اقتباس:
المحرض هو حمل الغير أو محاولة حمله، بأي وسيلة كانت، على ارتكاب جريمة. إذا لم يفضِ التحريض إلى نتيجة، خففت العقوبة بالنسبة المحددة في المادة 96 في فقراتها 2 ، 3 ، 4 ) ويُفهم من نص المادة أن الفاعل والمحرض يتساوان في المسؤولية الجزائية مع الفرق بينهما في النتيجة التي قد تخفف من العقوبة. |
#15
|
||||
|
||||
مشكورين أخواني على هذه المداخلات والنقاشات المفيدة
ونتمنى ممن يجد أو يصادف مثل هذه الحالات عدم التسأهل مع المروجين للنزعات القبلية وفي أعتقادي أنه لم يتبقى في بلادنا الحبيبة من يؤمن بهذه الأفكار سوى الذين يبحثون عن الشهرة او الذين أصيبوا بأزمات نفسية أو أختناقات إجتماعية |
#16
|
|||
|
|||
بالرجوع الى المرسوم السلطاني رقم 72/2001 والمتعلق بتعديل بعض احكام قانون الجزاء العماني ، فقد اورد مادة جديدة برقم 130 مكرراً نصها الآتي " يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روج ما يثير النعرات الدينية اوالمذهبية ، أو حرض عليها او اثار شعور الكراهية أو البغضاء بين سكان البلاد " .
|
#17
|
|||
|
|||
اقتباس:
وتكون المحافظة بشكر الخالق و التصدي للمؤامرات والفتن التي يروج لها بعض المتعصبين لتفريق وحدة الوطن والمواطنين من أجل مصلحتهم الخاصة . يجب أن تتظافر جهود الجميع موطنين ومسئولين من أجل التصدي لهذه النعرات والضرب بعصى من حديد لكل من تسول له نفس انتهاك حرمة الوحدة الوطنية حفظ الله مولانا المعظم وحفظ بلادنا من الأشرار |
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
|
|
تقييم هذا الموضوع | |
تقييم هذا الموضوع:
|
|
|