|
#51
|
|||
|
|||
26. القانون الثاني:
(((حرمة مناكحة المشركين))) (1-2): إن كان الإسلام قد وضع قانوناً كلياً للحياة يحفظ به روح الإيمان في قلب المؤمن، فإنه عني عناية خاصة بالأسرة المسلمة، لأنها هي المحضن الأول والموئل الأخير للإنسان، فلابد من سدَ المنافذ حتى لا تلج إليها إشعاعات الشرك، ولذلك حرم الإسلام نكاح أهل الشرك تزوجاً منهم وتزويجاً لهم، قال الله تبارك وتعالى: ((وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)) البقرة:221، وقال: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)) الممتحنة:10. ومن الواضح بحكم قانون القوامة للرجال الذي أقره الإسلام وتبناه، أنه يمنع الرجل المشرك أن يتزوج المرأة المؤمنة؛ حتى لا يفرض عليها وعلى أولادها دينه، كما أن المشركة لعدم إحساسها بقداسة هذا القانون؛ فإنه يصبح عرضة لديها أن تتملص منه متى ما شاءت، هذا إن رضخت له من أول الأمر، ولذلك منع المسلم من الزواج بها. وهذا التحريم ينسحب على أهل الكتاب، فلا يجوز للمسلمات أن يتزوجن الكتابي، لأنه بحكم قانون القوامة للرجال سيفرض عليها دينه. ورب قائل يقول: وإن كان الكتابي وغيره لا يعتد بهذا القانون الإسلامي، فهو لا يعنيه أمر دين امرأته في كثير أو قليل. قلنا له: إن قانون القوامة مقدس في الإسلام لكونه يحمي الأسرة من أن تضعضعها أمواج التغيير، أو تطيح بها أعاصير التبديل، فالإسلام لا يعرف أسرة بدون قوامة، كما لا يعرف مجتمعاً بدون قيادة، فهو لا يريد أن يعرض الأسرة التي تشكل المرأة المسلمة ركناً ركيناً منه إلى عواصف التغيير الهوجاء، فهذا القانون غير خاضع للتغيّر، ولذلك فهو يحفظ المسلمة في دينها كما يحفظها أيضاً في أسرتها، وعلى ذلك فلا يمكن أن نفهم مسألة زواج المسلمة من غير المسلم بعيداً عن استقرار الأسرة وثباتها، وهو ما يحققه قانون القوامة. وأما الكتابية فللمسلم أن يتزوج بها، لأن دينه الذي منحه حق القوامة في الأسرة يمنعه من فرض هيمنته الدينية على معتقدها، فليس للمسلم أن يمنع زوجته من ممارسة شعائرها الدينية، كما أنه ليس له أن يكرهها على الإسلام، وأما فهي؛ فبما لديها من أثارة علم بالشرائع الإلهية، وأن هيبة الأحكام الربانية لا زالت مترسبة في نفسها، فهي تدرك معنى التزام الإنسان بالشرع الذي نزل عليه، فقد أجاز للمسلم أن يتزوجها، ولذلك عليها أن تعرف أن القوامة لرجلها المسلم، وهي غير مجبرة لقبول الزواج به إن كانت لا تريد الرجل المسلم أن يشملها بالقوامة الأسرية، وفي حال موافقتها بمحض إرادتها فهي مجبرة على قبول قوامته عليها، كما أنه هو مجبر على احترام معتقدها، قال تعالى: ((الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)) المائدة:5. يتبع بإذن الله تعالى....... |
مادة إعلانية
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
|
|
تقييم هذا الموضوع | |
تقييم هذا الموضوع:
|
|
|