سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث

العودة   سبلة العرب > السبلة الدينية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #51  
قديم 09/02/2004, 11:44 AM
وسقط القناع وسقط القناع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/12/2001
الإقامة: جماهيرية الباطنه العظمى
المشاركات: 1,307
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : (( آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان )) . رواه الإمام البخاري 33و2682و2749و6095 ، ومسلم 107و108 (59) ، والنسائي8/117 ، والترمذي 2631 ، والفريابي في "صفة النفاق "24و25و26 ، وابن أبي الدنيا في" ا لصمت " 470 ، وابن منده في "الإيمان " 527و528 ، والبغوي في " شرح السنة "35 .
وأما اطلاق الكفر فتدل عليه أحاديث كثيرة جدا إليك بعضا منها :
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر )) .
رواه الإمام البخاري في صحيحه48و6044و7076 وفي " التاريخ الصغير " 1/263 وفي " الأدب المفرد " 436، ومسلم 116و117 (64) وأبو عوانه 1/24 و25 ، والنسائي 7/122 وفي الكبر 3572 و 3573 و 3574 و3575 و3576 ، والترمذي1983 و2634 و 2635 ، وابن ماجة 3939 وفي المقدمة69 ، وأحمد 1/385 و411 و433 و439 و446 و454 و455 و460 ، والطيالسي248 و258 و306 ، والحميدي 104 ،وابن حبان 5939 ، والطبراني في الكبير 10105و10308 و10316 ، وأبو نعيم في الحلية 5/23و34و8/123و10/215 ، والطحاوي في مشكل الآثار 846و847و848و849و850 ، وأبو يعلى 4988 و4991 و5119 و5276 و5332 ن وابن الجعد 2715 ، وابن منده 653و654و655و656، وابن أبي الدنيا في " الصمت "590 ، والخطيب في " تاريخ بغداد " 10/86ـ87و13/185 وفي " التلخيص " 1/32 وفي " موضح الأوهام " 1/451 ، والبيهقي في " السنن " 8م20 وفي " الآداب " 142، والبغوي في " شرح السنة "3548 ، ومريم بنت عبد الرحمن في جزئها226 ، ورواه الدارقطني في الجزء الثالث والعشرين من حديث أبي طاهر 40 من طريق أبي هريرة ، وهو وهم أو خطأ من الناسخ .
2ـ رواه البخاري في " الأدب المفرد "434 ، والنسائي 7/121 وفي " الكبرى " 3567 ، وابن ماجة 3941 ، وأحمد 1/176 ، والطحاوي في " مشكل الآثار " 844و845 ، والطبراني
ـ45ـ

آخر تحرير بواسطة الضوء الساطع : 13/02/2004 الساعة 07:36 PM
  مادة إعلانية
  #52  
قديم 09/02/2004, 07:06 PM
وسقط القناع وسقط القناع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/12/2001
الإقامة: جماهيرية الباطنه العظمى
المشاركات: 1,307
في " الكبير " 324و325 ، وأبو نعيم ، والضياء في " المختارة " ، من طريق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .
3ـ ورواه ابن ماجة 3940 ، وأبو نعيم في " الحلية " 8/359 ، والخطيب في " تاريخ بغداد " 3/397 وفي " التلخيص " 2/606 ، وابن أبي الدنيا في " الصمت " 592 ، من طريق أبي هريرة رضي الله عنه .
4ـ ورواه ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " 1087 ، وابن أبي الدنيا في " الصمت "591 ، والطبراني في " الكبير " 17(80) من طريق النعمان بن عمرو وعند بعضهم : عمرو بن النعمان .
قال الهيثمي في " المجمع " 8/75 : ( ورجاله رجال الصحيح ، غير أبي خالد الوالبي ؛ وهو ثقه) .
ورواه الطبراني في الأوسط 738 ، والخطيب في الموضح 2/29 من طريق ابن مغفل رضي الله عنه وإسناده ضعيف والله تعالى أعلم .
5ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : (( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض )) .
رواه الإمام البخاري 4403 و6166 و6785و6868 و7077 ، ومسلم 119 ، 120 (66) وأبو عوانة 1/25 و26 والنسائي 7/126 ـ 127 ، وأبو داود 4686 ، وابن ماجة 3943 ، وأحمد 2/85 و87 و104 ، وابن أبي شيبة ، وابن حبان 187 ، وابن منده في " الإيمان " 658 و659 .
6ـ ورواه البخاري 121 و4405 و6869 و7080 ، ومسلم 118 (65) ، والنسائي 7/127 ـ128 ، والدارمي 2/69 ، وابن ماجة3942 ، وأحمد 4/358 و363 و366، والطحاوي 2496 ، والطبراني 2402 و2277 ، وابن أبي شيبة ، وابن منده في " الإيمان 657 ، والبغوي في " شرح السنة " 2550 ، من طريق جرير بن عبدالله .
7 ـ ورواه الإمام البخاري 1741 و7078 ، ومسلم 29 (1679) ، وأحمد %/39 و49 ، والطبراني في " الصغير "419 ، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/246 ، والبيهقي ج5ص140 ، وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني "1567 ، من طريق أبي بكرة .

ــ46ــ

آخر تحرير بواسطة الضوء الساطع : 13/02/2004 الساعة 07:38 PM
  #53  
قديم 09/02/2004, 07:07 PM
وسقط القناع وسقط القناع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/12/2001
الإقامة: جماهيرية الباطنه العظمى
المشاركات: 1,307
8 ـ ورواه الإمام البخاري 1739 و7079 ، والترمذي2193 ، وأحمد 1/230 ، من طريق ابن عباس رضي الله عنهما .
9ـ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : (( ليس بين الرجل والكفر إلا تركه الصلاة )) .
رواه الإمام مسلم 134 (82) ، وأبو عوانة1/61 ، والنسائي في " الكبرى " 230 ، وأبو داود 4678 ، والترمذي 2618و2619و1620 ، والدارمي1/280 و1078 ، وابن أبي شيبةج7 ص222 ، وأحمد 3/370 و389 ، وابن حبان 1453 ، والطحاوي في " مشكل الآثار " 3175 ، والطبراني في "الصغير" 419 ، وأبو يعلى 1783و1953و2102و2191 وأبو نعيم في " الحلية "6/276 و8/256 ، والقضاعي في " مسند الشهاب " 266و267 والدارقطني ج2ص53 ، والخطيب في " تاريخ بغداد "10/180 ، والبيهقي 3/366 ، وابن منده 217 و219 ، والبغوي في " شرح السنة "347 .
10 ـ ورواه الإمام الربيع رحمه الله تعالى بمعناه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما .
11 ـ عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ؛ فمن تركها فقد كفر )) .
رواه النسائي 1/231 ـ232 ، والترمذي 2621 ، وابن ماجة 1079 ، وأحمد 5/346 و355 ، وابن أبي شيبة ج7 ص222 ، وابن حبان 1454 ، والدارقطني 2/ 52 ، والحاكم 1/ 6ـ7 ، والبيهقي 3/366 ، وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح غريب ) وصححه الحاكم والذهبي .
وهذا بناء على أن تارك الصلاة إذا لم يكن منكرا لوجوبها لا يكفر كفر شرك كما هو مذهب الجمهور ؛ كما حكاه عنهم النووي في " شرح صحيح مسلم " وفي " المجموع شرح المهذب " وهذا هو القول الذي يجتمع به شمل الأدلة المتعارضة في هذه المسألة .
ـ47ـ

آخر تحرير بواسطة الضوء الساطع : 13/02/2004 الساعة 07:38 PM
  #54  
قديم 09/02/2004, 07:08 PM
وسقط القناع وسقط القناع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/12/2001
الإقامة: جماهيرية الباطنه العظمى
المشاركات: 1,307
12ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : (( لا ترغبوا عن آبائكم ، فمن رغب عن أبيه فقد كفر )) .
رواه البخاري 6768، ومسلم 113(62) وأبو عوانة 1/24 ، وأحمد 2/526 ، وابن حبان 1466 ، والطحاوي في " مشكل الآثار "853 ، وابن منده في " الإيمان " 590 و591 و592 .
13ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : (اثنتان في أمتي هما كفر : الطعن في النسب ، والنياحة على الميت )) .
رواه الإمام مسلم 121 (67) وأحمد 2/377 و441 و496 ، وابن منده في "الإيمان " 660 و662 و663 .
14ـ عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( ( ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار )) .
رواه الإمام البخاري 3508 ، ومسلم 112 (61) وأحمد 5/166 .
15ـ عن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : (( أيما عبد أبق من مواليه ؛ فقد كفر حتى يرجع إليهم )) . رواه الإمام مسلم 122 (68) (
16ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : (( أيما رجل قال لأخيه يا كافر ؛ فقد باء بها أحدهما )) .
رواه الإمام البخاري في صحيحه 6104 وفي الأدب المفرد 439 و440 و444 و445 ، ومسلم 111 (60) ، ومالك ص751 ، وأبو عوانة 1/22 و23 ، وأبو داود 4687 ، والترمذي 2637 ، وأحمد 2/18 و44 و47 و60 و105 و112 و113 والحميدي 698 ، وابن حبان 249 و250 ، والطحاوي في مشكل الآثار 861 ، وابن منده في الإيمان 521 و594 و595 و596 و597 ، والبيهقي 10/208 ، والبغوي في "شرح السنة" 3550 و3551 .
17ـ رواه الإمام البخاري 6103 من طريق أبي هريرة رضي الله عنه .
18ـ ورواه الإمام الربيع رحمه الله تعالى من طريق ابن عباس رضي الله عنهما برقم 65 .



ـ48ـ

آخر تحرير بواسطة الضوء الساطع : 13/02/2004 الساعة 07:39 PM
  #55  
قديم 09/02/2004, 07:11 PM
وسقط القناع وسقط القناع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/12/2001
الإقامة: جماهيرية الباطنه العظمى
المشاركات: 1,307
19ـ ورواه الإمام البخاري 6045 ، ومسلم 112 (61) ، وأبو عوانة 1/23 ــ24 وأحمد 5/181 ، والبزار 2033 والطحاوي في مشكل الآثار 862 ، وابن منده في الإيمان 593 وآخرون من طريق أبي ذر رضي الله عنه بمعناه .

20ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : (( أريت النار ، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن ، قيل : أيكفرن بالله ؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت : ما رأيت منك خيرا قط )) .

رواه الإمام البخاري 29 و 1052 و 5197 ، ومسلم 17 (907) ، ومالك ص166 ـ 167 ، وأبو عوانة 2/379 ــ 380 ، والنسائي 3/146 و 147 و 148 ، والطحاوي في "مشكل الآثار " 851 ، ورواه البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجة ، وأحمد ، والبغوي في "شرح السنة" من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
ورواه البخاري وغيره من طريق أسامة بن زيد رضي الله عنهما
ورواه مسلم ، والنسائي ، والدارمي ، وأحمد ، من طريق جابر بن عبدالله رضي الله عنهما .
ورواه مسلم ، والترمذي ، من طريق أبي هريرة رضي الله عنه .
ورواه مسلم ، وابن ماجه (4003) ، من طريق ابن عمر رضي الله عنهما .
ورواه الدارمي ، وأحمد ، والطيالسي ، وابن حبان وآخرون من طريق ابن مسعود رضي الله عنه .
وقد جاء عن غير هؤلاء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألفاظ مختلفة .

21ـ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه (( المراء في القرآن كفر )) .
رواه أبو داود 4603 ، والنسائي في "فضائل القرآن "118 ، وأحمد 2/258 و 286 و424 و475 و478 و494 و503 و528 ، وابن أبي شيبة ج7 ص188 ، وابن حبان 74 و 1464 ، والحاكم 2/232 ، والبزار 2313 "كشف الأستار" ، والطبراني في "مسند الشاميين " 1305 وتمام الرازي في " الفوائد " 1321 ، وأبو نعيم في " حلية الأولياء " 5/192 و 6/215 و 8/12ــ13 وفي " أخبار أصبهلن" 2/123 ، والآجري في "شريعته " 75/131 و132 ، واللالكائي في " أصول السنة " 182 ، والخطيب في " تاريخ بغداد " 4/81 و11/136 ، والبغوي 1/261 .
وله شاهد من طريق أبي جهم ، رواه أحمد 4/169 ، وأبو عبيد في " الفضائل " ، والبيهقي في " شعب الإيمان " 2/419 ، قال الهيثمي في " المجمع " : ( رجاله رجال الصحيح ) .
وله شاهد آخر من طريق زيد بن ثابت ، رواه الطبراني 5/152 وإسناده ضعيف ، إلا أنه يصلح في الشواهد والمتابعات .

ـ49ـ

آخر تحرير بواسطة الضوء الساطع : 13/02/2004 الساعة 07:41 PM
  #56  
قديم 10/02/2004, 07:01 PM
وسقط القناع وسقط القناع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/12/2001
الإقامة: جماهيرية الباطنه العظمى
المشاركات: 1,307
وله شاهد ثالث من طريق عمرو بن العاص ، رواه البيهقي في "شعب الإيمان "2/419 ، قال الحافظ في الفتح : ( إسناده حسن ) ولي في ذلك نظر .
وله شاهد رابع من طريق عبدالله بن عمرو بن العاص ، عند ابن أبي شيبة والآجري ، وإسناده تالف بمرة .

22ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (( جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة )) .
رواه الإمام البخاري 5273 و 5276 والنسائي 6/169 وابن ماجة 2056 ، وابن الجارود 750 ، والدارقطني 254 ــ 255 ، والبيهقي 7/313 ، والبغوي في " شرح السنة "2349 .
وفي الباب أحاديث كثيرة لا نطيل المقام بذكرها .
والمراد بالكفر في هذه الأحاديث ونحوها عند أصحابنا (كفر النعمة) ، هذا ومن الجدير بالذكر أنه قد وافق الأصحاب على إثبات كفر النعمة جماعة كبيرة من العلماء ؛ منهم : البيهقي ، وابن الأثير ، وابن العربي ، والحافظ ابن حجر ، والعيني ، والقسطلاني ، ومحمد عبده ، ومحمد رشيد رضا ، وابن عاشور ، وغيرهم ، وهو الذي يقتضيه صنيع كل من الإمام البخاري ، والإمام مسلم ، وابن حبان ، في صحاحهم .
وقد أعترف بهذا النوع من الكفر بعض الحشوية أنفسهم كما تجد ذلك مصرحا به في بعض كتبهم .
وقد دلت على هذا النوع من الكفر أيضا بعض الآيات القرآنية منها قوله تعالى : (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُون ) وقوله : (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) وقوله : (لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ) وقوله (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) (*) . والله تعالى أعلم .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
(*) الكفر في هذه الآية يشمل كفر الشرك وكفر النعمة . هذا وقد وقع خطأ مطبعي في الطبعة الأولى لكتابنا " الربيع بن حبيب مكانته ومسنده "حيث وضع هذا التعليق بعد قوله تعالى : (لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ) ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يراد بالكفر هنا الشرك فتنبه لذلك جيدا .


ــ50ــ

آخر تحرير بواسطة الضوء الساطع : 13/02/2004 الساعة 07:39 PM
  #57  
قديم 10/02/2004, 07:03 PM
وسقط القناع وسقط القناع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/12/2001
الإقامة: جماهيرية الباطنه العظمى
المشاركات: 1,307
ص41 (2) المرسوم الذي أصدره الراضي بموافقة جماعة من العلماء في حق جماعة من أرباب هذه الطائفة قال فيه بعد كلام : وتارة أنكم تزعمون أن صورة وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رب العالمين ، وهيئتكم الرذلة على هيئته ، وتذكرون الكف والأصابع والرجلين والنعلين المذهبين والشعر القطط ، والصعود إلى السماء ، والنزول إلى الدنيا ــ تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا ــ ، فلعن الله شيطانا زين لكم هذه المنكرات ، وما أغواه ، وأمير المؤمنين يقسم بالله قسما يلزمه الوفاء به ، لئن لم تنتهوا عن مذموم مذهبكم ، ليوسعنكم ضربا وتشريدا ، وقتلا وتبديدا ، وليستعملن السيف في رقابكم ، والنار في منازلكم ومحالكم . اهـ
(3) المحضر الذي كتبه جماعة من العلماء في حق ابن تيمية وأرسل به إلى كثير من البلدان ونصه كما في " دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل أحمد " ص40 ــ 42 وغيره ما يأتي :ــ

( الحمد لله الذي تنزه عن الشبيه والنظير ، وتعالى عن المثال فقال (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) (الشورى :11) ، نحمده على أن ألهمنا العمل بالسنة والكتاب ، ورفع في أيامنا أسباب الشك والارتياب ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة من يرجو بإخلاصه حسن العقبى والمصير ، ونزه خالقه عن التحيز في جهة لقوله (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) ( الحديد :4 ) ، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي نهج سبيل النجاة بمن سلك طريق مرضاته ، وأمر بالتفكر في آلائه ونهى عن التفكر في ذاته ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين علا بهم منار الإيمان ، ورفع وشيد بهم قواعد الشرع ، وأخمد بهم كلمة من حاد عن الحق ومال إلى البدع .
وبعد فإن العقائد الشرعية وقواعد الإسلام المرعية ، وأركان الإيمان العلية ، ومذاهب الدين المرضية ، هي الأساس الذي يبنى عليه ، والموئل الذي يرجع كل أحد إليه ، والطريق التي من سلكها فقد فاز فوزا عظيما ، ومن زاغ عنها فقد استوجب عذابا أليما ، فلهذا يجب أن تنفذ أحكامها ، =

ــ51ــ

آخر تحرير بواسطة الضوء الساطع : 13/02/2004 الساعة 07:40 PM
  #58  
قديم 10/02/2004, 07:04 PM
وسقط القناع وسقط القناع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/12/2001
الإقامة: جماهيرية الباطنه العظمى
المشاركات: 1,307
ويؤكد دوامها ، وتصان عقائد هذه الملة عن الاختلاف وتزان بالائتلاف ، وتخمد نوائر البدع ، ويفرق من فرقها ما اجتمع .
وكان التقي ابن تيمية قبل هذه المدة قد بسط لسان قلمه ، ومد عنان كلمه وتحدث في مسائل الصفات والذات ، ونص في كلامه على أمور منكرات ، وتكلم فيما سكت عنه الصحابة والتابعون ، وفاه بما تجنبه السلف الصالحون ، وأتى في ذلك بما أنكره أئمة الإسلام ، وانعقد على خلافه إجماع العلماء والحكام ، وشهر من فتاويه ما استخف به عقول العباد ، وخالف في ذلك فقهاء عصره وعلماء شامه ومصره ، وبعث برسائل إلى كل مكان ، وسمى فتاواه بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان .
فلما اتصل بنا أنه صرح في حق الله بالحرف والصوت والتجسيم ، قمنا في الله مشفقين من هذا النبأ العظيم ، وأنكرنا هذه البدعة ، وعز علينا أن تشيع عمن تضم ممالكنا هذه السمعة ، وكرهنا ما فاه المبطلون ، وتلونا قوله (سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُون ) ( الصافات :159 ) ، فإنه جل جلاله تنزه في ذاته وصفاته عن العديل والنظير (لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) ( الأنعام :103 ) وتقدمت مراسيمنا باستدعاء التقي ابن تيمية إلى أبوابنا عندما سارت فتاواه في شامنا ومصرنا ، وصرح فيها بألفاظ ما سمعها ذو فهم إلا وتلا (لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا ) ( الكهف :74 ) .
ولما وصل إلينا تقدمنا بجمع أولي العقد والحل وذوي التحقيق والنقل ، وحضر قضاة الإسلام ، وحكام الأنام ، وعلماء الدين ، وفقهاء المسلمين ، وعقدوا له مجلس شرع في ملأ من الأئمة وجمع ، فثبت عند ذلك جميع ما نسب إليه بمقتضى خط يده الدال على سوء معتقده ، وانفصل ذلك الجمع وهم عليه وعلى عقيدته منكرون ، وآخذوه بما شهد به قلمه قائلين (سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ) ( الزخرف :19) .
ــ52ــ

آخر تحرير بواسطة الضوء الساطع : 13/02/2004 الساعة 07:42 PM
  #59  
قديم 10/02/2004, 07:05 PM
وسقط القناع وسقط القناع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/12/2001
الإقامة: جماهيرية الباطنه العظمى
المشاركات: 1,307
وبلغنا أنه استتيب مرار فيما تقدم ، وأخره الشرع لما تعرض إليه وأقدم ، ثم عاد بعد منعه ، ولم تدخل تلك النواهي في سمعه ، ولما ثبت عليه ذلك في مجلس الحكم العزيز المالكي حكم الشرع الشريف أنه يسجن هذا المذكور ، ويمنع من التصرف والظهور .
ومن يومنا هذا نأمر بأن لا يسلك أحد مسلك المذكور من المسالك ، وننهى عن التشبه به في اعتقاده مثل ذلك ، أو يعود له في هذا القول متبعا أو لهذه الألفاظ مستمعا ، أو أن يسري في التجسيم مسراه ، أو يفوه بحد العلو مخصصا كما فاه ، أو يتحدث إنسان في صوت أو حرف ، أو يوسع القول في ذات أو وصف ، أو ينطق بتجسيم ، أو يحيد عن الصراط المستقيم ، أو يخرج عن رأي الأئمة ، وينفرد به عن علماء الأمة ، أو يحيز الله تعالى في جهة أو يتعرض إلى حيث وكيف ، فليس لمن يعتقد هذا المجموع عندنا إلا السيف ، فليقف كل واحد عند هذا الحد ولله الأمر من قبل ومن بعد .
ويلزم كل الحنابلة بالرجوع عما أنكره الأئمة من هذه العقيدة ، والخروج من هذه التشبيهات الشريدة ، ولزوم ما أمر الله به والتمسك بأهل المذاهب الحميدة ؛ فإنه من خرج عن أمر الله فقد ضل سواء السبيل ، وليس له غير السجن الطويل مستقر ومقيل .
فقد رسمنا أن ينادي في دمشق المحروسة والبلاد الشامية ، وتلك الجهات مع النهي الشديد والتخويف والتهديد ، أن لا يتبع التقي ابن تيمية في هذا الأمر الذي أوضحناه ، ومن تابعه منهم تركناه في مثل مكانه وأحللناه ، ووضعناه عن عيون الأمة كما وضعناه ، ومن أعرض عن الامتناع وأبى إلا الدفاع ، أمرنا بعزلهم من مدارسهم ومناصبهم ، وإسقاطهم من مراتبهم ، وأن لا يكون لهم في بلادنا حكم ولا قضاء ولا إمامة ولا شهادة ، ولا ولاية ولا إقامة .
فإننا أزلنا دعوة هذا المبتدع من البلاد ، وأبطلنا عقيدته التي ضل بها العباد أو كاد ، ولتثبت المحاضر الشرعية على الحنابلة بالرجوع عن ذلك ، ولتسير إلينا المحاضر بعد أثباتها على قضاة الممالك ، فقد أعذرنا حيث أنذرنا ، وأنصفنا حيث حذرنا ، وليقرأ مرسومنا هذا على المنابر ، ليكون أبلغ واعظ وزاجر ، وأجمل ناه وآمر ، والاعتماد على الخط الشريف أعلاه . الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ) اهـ .
ــ53ــ

آخر تحرير بواسطة الضوء الساطع : 13/02/2004 الساعة 07:43 PM
  #60  
قديم 10/02/2004, 07:06 PM
وسقط القناع وسقط القناع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/12/2001
الإقامة: جماهيرية الباطنه العظمى
المشاركات: 1,307
وقال الإمام ابن القشيري كما في " إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين " للعلامة الزبيدي ج2 ص109 عن أرباب هذه الطائفة : وقد نبغت نابغة من الرعاع ، لولا استزلالهم للعوام بما يقرب من أفاهمهم ، ويتصور في أوهامهم ، لأجللت هذا المكتوب عن تلطيخه بذكرهم ، يقولون نحن نأخذ بالظاهر ، ونجري الآيات الموهمة تشبيها والأخبار المقتضية حدا وعضوا على الظاهر ، ولا يجوز أن نطرق التأويل إلى شيء من ذلك ، ويتمسكون بقول الله تعالى (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّه ) (آل عمران :7 ) وهؤلاء ــ والذي أرواحنا بيده ـ أضر على الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان ، لأن ضلالات الكفار ظاهرة يتجنبها المسلمون ، وهولاء أتوا الدين والعوام من طريق يغتر به المستضعفون ، فأوحوا إلى أوليائهم بهذه البدع ، وأحلوا في قلوبهم وصف المعبود سبحانه بلأعضاء والجوارح والركوب والنزول والاتكاء والاستلقاء والاستواء بالذات والتردد في الجهات فمن أصغى إلى ظاهرهم بادر بوهمه إلى تخيل المحسوسات فاعتقد الفضائح فسال به السيل وهو لا يدري . اهـ
وقال في " التذكرة الشرقية " كما في " إتحاف السادة المتقين " للإمام الزبيدي ج2 ص110 بعد كلام : .. والغرض أن يستبين من معه مسمة من العقل أن قول من يقول استواؤه صفة ذاتية لا يعقل معناها ، واليد صفة ذاتية لا يعقل معناها ، والقدم صفة ذاتية لا يعقل معناها ، تمويه ضمنه تكييف وتشبيه ودعاء إلى جهل وقد وضح الحق لذي عينين ، وليت شعري هذا الذي ينكر التأويل يطرد هذا الأنكار في كل شيء وفي كل آية أم يقنع بترك التأويل في صفات الله تعالى ، فإن امتنع من التأويل أصلا فقد أبطل الشريعة والعلوم ؛ إذ ما من آية وخبر إلا ويحتاج إلى تأويل وتصرف في الكلام ، لأن ثم أشياء لا بد من تأويلها ، لا خلاف بين العقلاء فيها إلا الملحدة الذين قصدهم التعطيل للشرائع ، والاعتقاد لهذا يؤدي إلى إبطال ما هو عليه من التمسك بالشرع ، وإن قال يجوز التأويل على الجملة إلا فيما يتعلق بالله وبصفاته فلا تأويل فيه فهذا يصير منه إلى أن ما يتعلق بغير الله تعالى يجب أن يعلم وما يتعلق بالصانع وصفاته يجب التغاضي عنه وهذا لا يرضي به مسلم .
وسر الأمر أن هؤلاء الذين يمتنعون عن التأويل معتقدون حقيقة التشبيه ، غير أنهم يدلسون ويقولون له يد لا كالأيدي ، وقدم لا كالأقدام ، واستواء بالذات لا كما نعقل فيما بيننا ،
ــ54ــ

آخر تحرير بواسطة الضوء الساطع : 13/02/2004 الساعة 07:45 PM
  #61  
قديم 10/02/2004, 07:07 PM
وسقط القناع وسقط القناع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/12/2001
الإقامة: جماهيرية الباطنه العظمى
المشاركات: 1,307
فليقل المحقق هذا الكلام لا بد من استبيان قولكم نجري الأمر على الظاهر ولا يعقل معناه تناقض إن أجريت على الظاهر فظاهر الساق في قوله تعالى ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاق ) ( القلم :42) هو العضو المشتمل على الجلد واللحم والعظم والعصب والمخ ، فإن أخذت بهذا الظاهر ، والتزمت بالإقرار بهذه الأعضاء فهو الكفر ، وإن لم يمكنك الأخذ بها ، فأين الأخذ بالظاهر ألست قد تركت الظاهر وعلمت تقدس الرب تعالى عما يوهم الظاهر فكيف يكون أخذا بالظاهر ، وإن قال الخصم : هذه الظواهر لا معنى لها أصلا فهو حكم بأنها ملغاه ، وما كان في أبلاغها إلينا فائدة وهي هذر وهذا محال ، وفي لغة العرب ما شئت من التجوز والتوسع في الخطاب ، وكانوا يعرفون موارد الكلام ويفهمون المقاصد ، فمن تجافى عن التأويل فذلك لقلة فهمه بالعربية ، ومن أحاط بطرق من العربية هان عليه مدرك الحقائق ، اهـ المراد منه .
قلت : ومن الأدلة القاطعة على ركاكة فهمهم وقلة علمهم بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغة العرب ، نفيهم للمجاز من الكتاب والسنة واللغة العربية مع أن الأمة شبه مجمعة على إثباته ولم يخالف في ذلك إلا من شد .
قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " ص22 : المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم ، وخالف في ذلك أبو إسحاق الإسفرائيني (*) ، وخلافه هذا يدل أبلغ دلالة على عدم اطلاعه على لغة العرب ، وينادي بأعلى صوت بأن سبب هذا الخلاف تفريطه في الاطلاع على ما ينبغي الاطلاع عليه من هذه اللغة الشريفة وما اشتملت عليه من الحقائق والمجازات التي لا تخفى على من له أدنى معرفة بها .
وقد استدل بما هو أوهن من خيوط العنكبوت ، فقال : ( لو كان المجاز واقعا في لغة العرب للزم الإخلال بالتفاهم إذ قد تخفى القرينة ) ، وهذا التعليل عليل ؛ فإن تجويز خفاء القرينة أخفى من السها ... إلى أن قال : وعلى كل حال فهذا لا ينبغي الاشتغال بدفعه ؛ فإن وقوع المجاز وكثرته في اللغة العربية أشهر من نار على علم ، وأوضح من شمس النهار .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
(*) قال إمام الحرمين في " التلخيص " : الظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه ، وكذا استبعد نسبته إلى الأستاذ الإمام الغزالي .

ــ55ــ

آخر تحرير بواسطة الضوء الساطع : 13/02/2004 الساعة 07:39 PM
  #62  
قديم 10/02/2004, 07:07 PM
وسقط القناع وسقط القناع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/12/2001
الإقامة: جماهيرية الباطنه العظمى
المشاركات: 1,307
قال ابن جني : أكثر اللغة مجاز ، وقد قيل إن أبا علي الفارسي قائل بمثل هذه المقالة (**) التي قالها الإسفرائيني ، وما أظن مثل أبي علي يقول ذلك فإنه إمام اللغة العربية الذي لا يخفى على مثله مثل هذا الواضح البين الجلي ، وكما أن المجاز واقع في لغة العرب فهو واقع أيضا في الكتاب العزيز عند الجماهير وقوعا كثيرا بحيث لا يخفى إلا على من لا يفرق بين الحقيقة والمجاز ، وقد روي عن الظاهرية نفيه في الكتاب العزيز ، وما هذا بأول مسائلهم التي جمدوا فيها جمودا يأباه الإنصاف ، وينكره الفهم ويجحده العقل ... إلى أن قال : وليس في المقام من الخلاف ما يقتضي ذكر بعض المجازات الواقعة في القرآن ، والأمر أوضح من ذلك ، وكما أن المجاز واقع في الكتاب العزيز وقوعا كثيرا فهو واقع في السنة وقوعا كثيرا ، والإنكار لهذا الوقوع مباهته ولا يستحق المجاوبة . اهـ
ومثله في مختصره " حصول المأمول " لصديق خان . وقال ابن قدامة الحنبلي في " روضة الناظر " ج1ص182 ، بعد أن ذكر بعض الآيات القرآنية : وذلك كله مجاز لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه ، ومن منع فقد كابر ، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه . والله أعلم اهـ .
وقال السيوطي في " طرز العمامة " : ومن جهل المجاز فرتبة الفهم عنه قاصية ، والغباوة عليه قاضية اهـ .
وقد صرح ابن القيم بالمجاز في " بدائع الفوائد " و "تهذيب السنن " وغيرهما ، بل ألف مؤلفا خاصا في ذلك سماه " الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان " وهو ثابت عنه وإن حاول بعض الجهلة نفيه عنه ، وممن نسبه إليه ابن حجر في " الدرر الكامنة " ج3 ص400 ، وابن تغري في " النجوم الزاهرة " ج10 ص249 ، والصفدي في " الوافي " ج2 ص270 ، والسيوطي في " بغية الوعاة " والشوكاني في " البدر الطالع " ، وحاجي خليفة في " كشف الظنون " وآخرون .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
(**) هذا لا يصح عن أبي علي ؛ فقد حكى عنه القول بالمجاز تلميذه ابن جني وهو أعرف الناس بمذهب شيخه .
ــ56ــ

آخر تحرير بواسطة الضوء الساطع : 13/02/2004 الساعة 07:47 PM
  #63  
قديم 12/02/2004, 09:43 AM
من هم الخوارج
ضيف
 
المشاركات: n/a
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي أمثالكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم.

أكملوا الكتاب فلكم الأجر والثواب
  #64  
قديم 13/02/2004, 05:10 PM
وسقط القناع وسقط القناع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/12/2001
الإقامة: جماهيرية الباطنه العظمى
المشاركات: 1,307
نرجوا من الإستاذ التيهرتي بأكمال الجزء الذي عليه ...

آخر تحرير بواسطة الضوء الساطع : 13/02/2004 الساعة 07:38 PM
  #65  
قديم 13/02/2004, 05:24 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
Smile

اقتباس:
Originally posted by وسقط القناع
نرجوا من الإستاذ التيهرتي بأكمال الجزء الذي عليه ...
سمعا وطاعة
  #66  
قديم 13/02/2004, 05:25 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
(( شبه الحشوية .. والرد عليها ))


هذا ولم يأت القائلون بجواز الاحتجاج بأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد بما تقوم به الحجة ، وغاية ما يستندون إليه ويعولون عليه ويحتجون به هو أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان يبعث الآحاد إلى الشاسع من البلاد ، قالوا فدل ذلك على أن خبر الآحاد تقوم به الحجة في القضايا العقدية ، وإلا لما اكتفى - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بذلك ، وأيضا فإن أهل قباء قد أخذوا بخبر الواحد في التحول إلى القبلة (1) وأقرهم رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - على ذلك ، وهذا كما تراه لا دليل فيه ، بل ولا شبهة دليل :

أما الأول : فقد أجيب عنه بما حاصله ، أن الله – تعالى - قد بعث نبيه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم – بمكة ومكث بها ثلاثة عشر عاما يدعو الناس إلى عبادة الله – تعالى – وحده لا شريك له ونبذ عبادة الأصنام والأوثان ، وكان الناس يأتون أفواجا من كل حدب وصوب إلى مكة المكرمة لزيارة بيت الله الحرام ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم – يلتقي بهم فيدعوهم إلى ما أمر به ، وكان هؤلاء الحجاج يرجعون إلى بلدناهم فيخبرون أقوامهم بما سمعوه من رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .

واشتهرت بذلك الأخبار وتواترت وشاع أمر الدعوة وذاع بحيث لم يخف على أحد من أهل تلك المناطق ، ثم هاجر جماعة كبيرة من صحابته – رضوان الله تعالى عليهم – إلى الحبشة فاستقروا بها عدة سنوات ، وأسلم ملك الحبشة واشتهر ذلك عنه ، ثم هاجر

____________________

(1) رواه الإمام الربيع – رحمه الله تعالى – 207 والبخاري 40 و 399 ومسلم 13 ( 526) وغيرهم .


....................................... 57 ..........................................
  #67  
قديم 13/02/2004, 05:26 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وصحابته الكرام – رضوان الله تعالى عليهم – إلى المدينة ، وقامت بينهم وبين المشركين حروب طاحنة ، ثم أجلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - اليهود من المدينة ، وقتل بعض طوائفهم ، واشتهر أمر الدعوة بذلك أكثر فأكثر .

وأيضا كانت الوفود العربية تأتي من كل مكان لسماع دعوة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ومعرفة ما يدعو إليه ، وكان كثير منهم يدخلون في الإسلام ويطلبون من رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن يبعث معهم من يعلمهم أمور دينهم ، كما هو مشهور في كتب السير .

وبذلك يتبين لك أن أصول الاعتقاد انتقلت عن طريق التواتر القطعي ، وأن أولئك الذين كان يبعثهم - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلى المناطق كانوا يعلمون الناس الفروع الفقهية فقط .

وهذا كله على تسليم ما ادعوه من أن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم – كان يرسل الأفراد إلى المناطق الشاسعة ، وإلا فإن من تأمل كتب السير والتواريخ ظهر له جليا أنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم – لم يكن يكتفي بإرسال الأفراد إلى الأماكن الشاسعة وإنما كان يرسل جماعات ؛ ويؤمر على كل جماعة أميرا فيذكر اسم ذلك الأمير من دون أن يذكر من كان تحت إمرته ، كما جرت العادة بذلك .

ومما يدل على ذلك ما ذكره الطبري ج2 ص247 وغيره ، عن عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري السلمي : وكان فيمن بعث النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم – مع عمال اليمن في سنة عشر بعد ما حج حجة التمام ، وقد مات باذام ؛ فلذلك فرق عملها بين شهر بن باذام وعامر بن شهر الهمداني وعبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري وخالد بن سعيد بن العاص والطاهر بن أبي هالة ويعلى بن أمية وعمرو بن حزم ، وعلى بلاد

........................................... 58 ......................................
  #68  
قديم 13/02/2004, 06:34 PM
وسقط القناع وسقط القناع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/12/2001
الإقامة: جماهيرية الباطنه العظمى
المشاركات: 1,307
اقتباس:
Originally posted by التيهرتي
سمعا وطاعة
بارك الله فيك أستاذنا على هذا التواضع والأخلاق الكريمة ...
  #69  
قديم 13/02/2004, 07:48 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
حضرموت زياد بن لبيد البياضي وعكاشة بن ثور بن أصغر الغوثي ومعاوية بن كندة ، وبعث معاذ بن جبل معلما لأهل البلدين : اليمن وحضرموت اهـ .

فهؤلاء بعض من كانوا مع معاذ – رضي الله عنه - ، وكذا يقال بالنسبة إلى بقية الرسل الذين كان يرسلهم رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم – إلى المناطق الشاسعة . على أن أولئك الرسل لم يكونوا يبلغون الناس شيئا من أمثال هذه المسائل العقدية المتداولة في عصرنا هذا ، كمسألة الرؤية ، والخلود ، والشفاعة ، ونحوها كما تقدم ، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل ، ولا سبيل له إليه ، وإنما غاية ما كانوا يبلغونهم إياه وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة ، وأنه لا إله إلا الله وأن محمدا - صلى الله عليه وعلى آله وسلم – رسول من عنده وهذا ثابت بالتواتر القطعي بل هو معلوم من الدين بالضرورة ، وكذا كانوا يعلمونهم المسائل العملية ولا نزاع عند من يعتبر بوفاقه وخلافه أنها تثبت بأخبار الآحاد والله أعلم .

وأما قولهم إن أهل قباء اكتفوا بخبر الواحد فجوابه :

أن المسألة التي اكتفوا فيها بخبر الواحد مسألة فرعية ظنية ، وليس كلامنا في ذلك إذ لا خلاف بيننا وبينكم في أن المسائل الفرعية تثبت بأخبار الآحاد كما هو مقرر في محله .

وبمثل ذلك أيضا يجاب عن الحديث الذي رواه الإمام الربيع والإمام مالك والبخاري ومسلم وغيرهم ، الذي فيه أن أنسا – رضي الله عنه – كان يسقي جماعة من الصحابة – رضي الله تعالى عنهم – شرابا من فضيخ التمر فجاءهم آت فقال : إن الخمر قد حرمت ، فقال أبو طلحة : يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها ، قال أنس : فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت .


..................................... 59 ...........................................
  #70  
قديم 13/02/2004, 07:56 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
والحاصل أنه لا دلالة في تلك الأدلة على ما قالوه البتة ، لأن غاية ما فيها قبول أخبار الآحاد في بعض المسائل العملية وليس كلامنا في ذلك كما تقدم .

هذا ومن الجدير بالذكر أن أغلب الأحاديث التي استدلوا بها هي نفسها من قبيل الآحاد فكيف يمكن أن يستدل بحديث آحادي على أن الأخبار الآحادية تفيد القطع مع أننا لا نقطع بثبوت تلك الأدلة نفسها .

وقد استدلوا أيضا بأن المنكرين لإفادة أخبار الآحاد العلم يشهدون شهادة قاطعة جازمة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم ولو قيل لهم إنها لم تصح لأنكروا ذلك غاية الإنكار ... إلخ . وهو كلام لا أساس له من الصحة ، بل هو كذب صريح ؛ وذلك لأننا بحمد الله تعالى لم نقطع في وقت من الأوقات بصحة نسبة شيء من أقوال الأئمة إليهم إلا إذا كان ذلك متواترا عنهم ومن ادعى خلاف ذلك فعليه أن يقيم الدليل عليه ولا سبيل له إليه ، وبذلك ينهدم ما عولوا عليه ، والله أعلم .

واستدلوا أيضا ببعض الآيات القرآنية والأحاديث المروية عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ، ولا يخفى أن تلك الآيات منها ما هو عام الدلالة ، ومنها ما لا يستفاد منه ذلك إلا من طريق المفهوم ، والعام دلالته على أفراده ظنية كما هو مقرر عند الأصوليين وكذا المفهوم عند القائلين بحجيته إذا توافرت فيه شروط الاحتجاج به ، وهذا مما لا يمكن الاستناد إليه في مثل هذه القضية ، على أن تلك الأدلة مخصصة بما ذكرناه ، والله تعالى أعلم .


.................................... 60 ........................................

آخر تحرير بواسطة مهنا بن راشد السعدي : 13/02/2004 الساعة 07:59 PM
  #71  
قديم 14/02/2004, 01:53 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
(( نصوص العلماء في عدم حجية الآحاد في مسائل الاعتقاد ))

وإذا تقرر ذلك ، فإليكم نصوص بعض العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة حول عدم جواز الاعتماد على أحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد ، والله ولي التوفيق :-

1- قال الإمام الزبيدي في " إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين " ج2 ص105 ، 106 : ( كل لفظ يرد في الشرع مما يستند إلى الذات المقدسة بأن يطلق اسما أو صفة لها ، وهو مخالف العقل ، ويسمى المتشابه ، لا يخلو إما أن يتواتر أو ينقل آحادا ، والآحاد إن كان نصا لا يحتمل التأويل قطعنا بافتراء ناقله أو سهوه أو غلطه ، وإن كان ظاهرا فظاهره غير مراد ، وإن كان متواترا فلا يتصور أن يكون نصا لا يحتمل التأويل ، بل لا بد أن يكون ظاهرا ) اهـ .

2- قال القرافي في " تنقيح الفصول وشرحه " ص356- 358 الفصل الخامس في خبر الواحد ، وهو خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن ، ثم ذكر كلاما ، ثم ذكر حجة من قال إن الآحاد لا يحتج بها في العمليات كقوله سبحانه : ] إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [ ( يونس : 36 ) وقوله : ] إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ [ ( النجم : 28 ) ،

..................................... 61 .........................................
  #72  
قديم 15/02/2004, 12:19 AM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
قالوا : ( وذلك يقتضي تحريم اتباع الظن ) ، فأجاب عن ذلك بقوله : ( وجوابها ، أن ذلك مخصوص بقواعد الديانات وأصول العبادات القطعيات ) اهـ .

3- قال الإمام أبو منصور عبد القادر البغدادي في كتابه : " أصول الدين " ص12 : ( وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل ، كانت موجبة للعمل بها دون علم ) .

4- قال الإسنوي : ( وأما السنة فالآحاد منها لا يفيد إلا الظن ) وقال في موضع آخر : ( إن رواية الآحاد إن أفادت فإنما تفيد الظن ، والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العملية وهي الفروع ، دون العلمية كقواعد أصول الدين ) اهـ .

5- قال ابن عبد البر في " التمهيد " 1/ 7 : ( اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم ؟ والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم ، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر ، ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا ولا خلاف فيه ، وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر : إنه يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا ، منهم الحسين الكرابيسي وغيره ، وذكر ابن خويز منداد أن هذا القول يخرج على مذهب مالك . قال أبو عمر : الذي نقول به إنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء ، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر ) (1) .

__________________

(1) وذكر ذلك أيضا في عدة مواضع فانظر مثلا ج9 ص285 ، حيث قال هناك : لأن أخبار الآحاد لا يقطع على عينها وإنما توجب العمل فقط . اهـ .

...................................... 62 .......................................
  #73  
قديم 15/02/2004, 12:21 AM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
6- وقال البيهقي في كتاب " الأسماء والصفات " ص357 بعد كلام : ( ولهذا الوجه من الاحتمال ترك أهل النظر من أصحابنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله تعالى إذا لم يكن لما انفرد منها أصل في الكتاب أو الإجماع ، واشتغلوا بتأويله ) .

7- قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ج1 ص131 : ( وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر واختلف في حكمه ، والذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول ، أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم ... ) إلى أن قال : ( وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم ، وقال بعضهم يوجب العلم الظاهر دون الباطن ، وذهب بعض المحدثين إلى أن الآحاد التي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد ، وقد قدمنا هذا القول وإبطاله في الفصول ، وهذه الأقاويل كلها سوى قول الجمهور باطلة ) . إلى أن قال : ( وأما من قال يوجب العلم فهو مكابر للحس ، وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه ؟ ) والله أعلم .

وقال في " المجموع شرح المهذب " 4/342 : ( ومتى خالف خبر الآحاد نص القرآن أو إجماعا وجب ترك ظاهره ) . وانظر مقدمة صحيح مسلم .

8- قال الباجي في " الإشارة " 234 : ( وأما خبر الآحاد فما قصر عن التواتر وذلك لا يقع به العلم وإنما يغلب على ظن السامع له صحته لثقة المخبر به لأن المخبر وإن كان ثقة يجوز عليه الغلط والسهو كالشاهد وقال محمد بن خويز منداد : يقع العلم بخبر الواحد والأول عليه جميع الفقهاء ) .


.................................... 63 .........................................
  #74  
قديم 15/02/2004, 02:41 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
وقال في تحقيق المذهب ص236- 239 بعد كلام : ( ... إلا أنه حديث آحاد لا يوجب العلم ... ) إلى أن قال : ( وعلى كل حال فهو مروي من طريق الآحاد الذي لا يقع العلم بما تضمنه ولو لم يعترض عليه مما ذكرنا بوجه لم يقع لنا العلم به ) اهـ .

وقال في " أحكام الفصول " ص241- 242 عند ذكره لشروط المتواتر : ( فصل إذا ثبت ذلك فلا بد أن يزيد هذا العدد على الأربعة خلافا لأحمد وابن خويز منداد وغيرهما في قولهم : إن خبر الواحد يقع به العلم والدليل على ذلك : علمنا أن الواحد والاثنين يخبروننا عما شاهدوه واضطروا إليه فلا يقع لنا العلم بصدقهم ولذلك لا يقع للحاكم العلم بخبر المتداعيين ولا بد أن أحدهما صادق ولو كان العلم يقع بخبر الواحد لوجب أن يضطروا إلى صدق الصادق منهما وكذب الكاذب وكذلك لا يقع لنا العلم بشهادة الشهود على الزنا وإن كانوا مضطرين إلى ما أخبروا به ولو وقع العلم بخبرهم لوجب أن يعلم صدقهم من كذبهم ويضطروا إلى ذلك ولما لم يعلم ذلك ولم يقع العلم بخبرهم كانت الزيادة على هذا العدد شرطا فيما يقع العلم بخبرهم ... إلخ ) .

وقال في ص234 : ( وذهب النظام إلى أنه يقع العلم بخبر الواحد إذا قارنته قرائن إن عري عنها لا يقع به ، والدليل على بطلان قوله : أنا نجد أنفسنا غير عالمة بما أخبرنا عنه الواحد والاثنان وإن اقترنت به القرائن التي ادعاها ومما يدل على ذلك : أن الحاكم يرى المدعي باكيا لاطما ويدعي على خصمه الظلم ولا يقع له بدعواه العلم ) اهـ المراد منه ، وله كلام في ذلك في غير ما موضع لا نطيل الكلام بذكره .

........................................... 64 ...................................
  #75  
قديم 15/02/2004, 02:47 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
9- قال إمام الحرمين في " البرهان " 1/606 : ( ذهبت الحشوية من الحنابلة وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم ، وهذا خزي لا يخفى مدركه على ذي لب ، فنقول لهؤلاء : أتجوزون أن يزل العدل الذي وصفتموه ويخطئ ؟ فإن قالوا : لا ؛ كان بهتا وهتكا وخرقا لحجاب الهيبة ، ولا حاجة إلى مزيد البيان فيه .

والقول القريب فيه أنه قد زل من الرواة الأثبات جمع لا يعدون كثرة ، ولو لم يكن الغلط متصورا لما رجع راو عن روايته ، والأمر بخلاف ما تخيلوه ، فإذا تبين إمكان الخطأ فالقطع بالصدق مع ذلك محال ، ثم هذا في العدل في علم الله تعالى ، ونحن لا نقطع بعدالة واحد بل يجوز أن يضمر خلاف ما يظهر ، ولا متعلق لهم إلا ظنهم أن خبر الواحد يوجب العمل ، وقد تكلمنا عليه بما فيه مقنع ) .

وقال في " الورقات " 184 : ( والآحاد وهو مقابل المتواتر ، وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم ، لاحتمال الخطأ فيه ) . اهـ مع زيادة من شرح المحلي عليه ، وقد نص على ذلك في عدة مواضع من التلخيص .
10- قال الإمام الغزالي في " المستصفى " 1/145 : ( اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم ، فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا فهو خبر الواحد ) . إلى أن قال : ( وإذا عرفت هذا ، فنقول خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلوم بالضرورة ، فإنا لا نصدق بكل ما نسمع ، ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين ، فكيف نصدق بالضدين ، وما حكي عن المحدثين من أن ذلك


.................................... 65 ............................................
  #76  
قديم 15/02/2004, 05:35 PM
الزهراء الزهراء غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 08/07/2000
الإقامة: عمان
المشاركات: 766
جزاكم الله كل خير
  #77  
قديم 15/02/2004, 06:56 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
اقتباس:
جزاكم الله كل خير
آمين وشكرا لك
  #78  
قديم 15/02/2004, 07:17 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
يوجب العلم ، فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل إذ يسمى الظن علما ، ولهذا قال بعضهم : يورث العلم الظاهر والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن ) اهـ .

11- قال أبو إسحاق الشيرازي في " التبصرة " ص298 : ( أخبار الآحاد لا توجب العلم . وقال بعض أهل الظاهر : توجب العلم . إلى أن قال : لنا هو أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم ، لأوجب خبر كل واحد ، ولو كان كذلك لوجب أن يقع العلم بخبر من يدعي النبوة من غير معجزة ، ومن يدعي مالا على غيره .

ولما لم يقل هذا أحد دل على أنه ليس فيه ما يوجب العلم ، ولأنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لما اعتبر فيه صفات المخبر من العدالة والإسلام والبلوغ وغيرها ، كما لم يعتبر في أخبار التواتر ، ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب أن يقع التبري بين العلماء فيما فيه خبر واحد ، كما يقع بينهم التبري فيما فيه خبر المتواتر ، ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب إذا عارضه خبر متواتر أن يتعارضا ، ولما ثبت أنه يقدم عليه المتواتر دل على أنه غير موجب للعلم ، وأيضا هو أنه يجوز السهو والخطأ والكذب على واحد فيما نقله ، فلا يجوز أن يقع العلم بما نقله ) . اهـ

وقال في " اللمع " ص72 : ( والثاني يوجب العمل ولا يوجب العلم ، وذلك مثل الأخبار المروية في السنن والصحاح وما أشبهها ) ، ثم حكي الخلاف في ذلك ، ثم ذكر الدليل على نحو ما ذكر في " التبصرة " .
12- قال الخطيب البغدادي في " الكفاية في علم الرواية " ص432 باب : ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه : ( خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها ؛ والعلة في ذلك أنه إذا لم يعلم

........................................ 66 .........................................
  #79  
قديم 16/02/2004, 12:20 AM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
أن الخبر في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أبعد من العلم بمضمونه ، فأما ما عدا ذلك من الأحكام التي لم يوجب علينا العلم بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قررها وأخبر عن الله عزوجل بها ، فإن خبر الواحد فيها مقبول والعمل به واجب ) اهـ .
13- قال الفخر الرازي في " المعالم " ص 138 : ( اعلم أن المراد في أصول الفقه بخبر الواحد الخبر الذي لا يفيد العلم واليقين ) .

وقال في " أساس التقديس " : ( والعجب من الحشوية أنهم يقولون : الاشتغال بتأويل الآيات المتشابهة غير جائز لأن تعيين ذلك التأويل مظنون والقول بالظن في القرآن لا يجوز ثم إنهم يتكلمون في ذات الله تعالى وصفاته بأخبار الآحاد مع أنها في غاية البعد عن القطع واليقين وإذا لم يجوزوا تفسير ألفاظ القرآن بالطريق المظنون فلأن يمتنعوا عن الكلام في ذات الحق تعالى وفي صفاته بمجرد الروايات الضعيفة أولى ) اهـ المراد منه .

14- قال ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول : ( وخبر الواحد لا يفيد العلم ، ولكنا متعبدون به ، وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يورث العلم ، فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل ، أو سموا الظن علما ؛ ولهذا قال بعضهم : يورث العلم الظاهر ، والعلم ليس ظاهر و باطن ؛ وإنما هو الظن ، وقد أنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا فضلا عن وقوعه سماعا ، وليس بشيء . وذهب قوم إلى أن العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد وليس بشيء . فإن الصحيح من المذهب ، والذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء

.................................... 67 ............................................

آخر تحرير بواسطة مهنا بن راشد السعدي : 16/02/2004 الساعة 01:50 PM
  #80  
قديم 16/02/2004, 06:57 AM
الضوء الساطع الضوء الساطع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 02/07/2000
الإقامة: بلدة عربية
المشاركات: 1,743
Thumbs up

أخي محب تيهرت
ارجو الانتباه الى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر رد

محبتي لكم
  #81  
قديم 16/02/2004, 02:00 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
أشكرك أستاذي الضوء الساطع على التنبيه حيث وقع هذا بسبب النظام الموجود في السبلة والذي لا يسمح بظهور لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة النقش والزخرفة ، فظهر مكان الصلاة حرف r !!

وأود التنبيه أني لا حظت في كتاب السيف الحاد لفظ الصلاة على النبي تارة يكون ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) عندما يكون اللفظ للشيخ القنوبي حفظه الله ، وتارة ( صلى الله عليه وسلم ) بلا ( آله ) عندما يكون اللفظ لغيره ممن نقل عنهم الشيخ القنوبي حفظه الله ، وأنا ألتزم الموجود أمامي في الكتاب بلا تحريف أو تغيير ، فأنا مجرد طابع للكتاب فقط ...

هذا للعلم حتى لا نتعرض لنقد أو تجريح من البعض ...

وأرجو أن يتولى مجموعة من الأخوة مراجعة ما قمنا بطباعته بعد الانتهاء من طباعة الكتاب حتى يخرج الكتاب خاليا من الأخطاء المطبعية ...

آخر تحرير بواسطة مهنا بن راشد السعدي : 16/02/2004 الساعة 02:40 PM
  #82  
قديم 16/02/2004, 02:04 PM
فالح الحربي فالح الحربي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 06/08/2002
المشاركات: 1,098
Red face

اقتباس:
Originally posted by التيهرتي

هذا للعلم حتى لا نتعرض لنقد أو تجريح من البعض ...

  #83  
قديم 16/02/2004, 02:09 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
والمتكلمين ، أن لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يجب التعبد عقلا ، وأن التعبد واقع سماعا بدليل قبول الصحابة خبر الواحد وعملهم به في وقائع شتى لا تنحصر ) اهـ .

15- قال ابن الحاجب في " منتهى الوصول " ص71 – بعد أن ذكر الخلاف في المسألة – محتجا بأن خبر الآحاد يفيد الظن دون العلم : ( لنا لو حصل العلم به دون قرينة لكان عاديا ، ولو كان كذلك لاطرد كخبر التواتر ، وأيضا لو حصل به لأدى إلى تناقض المعلومين عند إخبار العدلين بالمتناقضين ، وأيضا لو حصل العلم به لوجب تخطئة مخالفه بالاجتهاد ، ولعورض به التواتر ، ولامتنع التشكيك بما يعارضه ، وكل ذلك خلاف الإجماع ) اهـ وانظر كلامه في مختصر المنتهى مع شرح الواسطي عليه ج1 ص656 .

16- قال الإمام البخاري في كتاب أخبار الآحاد من صحيحه ج13 ص290 بشرح الفتح : ( باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام ) اهـ . قال الحافظ ابن حجر في شرحه عليه : ( وقوله الفرائض بعد قوله في الأذان والصلاة والصوم من عطف العام على الخاص ، وأفرد الثلاثة بالذكر للاهتمام بها ) ، قال الكرماني : ( ليعلم إنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات ) اهـ . وأقره الحافظ على ذلك .

17- قال الإمامان صدر الشريعة في " التنقيح " وشرحه " التوضيح " ، والسعد التفتازاني في " التلويح " ج2 ص3 ، 4 : ( الثالث : وهو خبر الواحد يوجب العمل دون علم اليقين ، وقيل لا يوجب شيئا منهما ، وقيل يوجبهما جميعا ، ووجه

..................................... 68 ..........................................
  #84  
قديم 16/02/2004, 11:51 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
ذلك أن الجمهور ذهبوا إلى أنه يوجب العمل دون العلم ) . إلى أن قالا : ( بل العقل شاهد بأن الواحد العدل لا يوجب اليقين ، وأن احتمال الكذب قائم وإن كان مرجوحا ، وإلا لزم القطع بالنقيضين عند إخبار العدلين بهما ) اهـ .

18- قال السمرقندي الحنفي في " ميزان الأصول " ج2 ص642- 643 : ( ومنها – أي شروط الخبر الآحادي – أن يكون موافقا لكتاب الله تعالى والسنة المتواترة والإجماع ، فأما إذا خالف واحدا من هذه الأصول القاطعة فإنه يجب رده أو تأويله على وجه يجمع بينهما ... ولأن خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب والسهو والغلط ، والكتاب دليل قاطع فلا يقبل المحتمل بمعارضة القاطع بل يخرج على موافقته بنوع تأويل .

ومنها أن يرد الخبر في باب العمل فإذا ورد الخبر في باب الاعتقادات – وهي مسائل الكلام – فإنه لا يكون حجة لأنه يوجب الظن وعلم غالب الرأي لا علما قطعيا فلا يكون حجة فيما يبتني على العلم القطعي والاعتقاد حقيقة ) اهـ .

19- قال البزدوي : ( أما دعوى علم اليقين – يريد في أحاديث الآحاد – فباطلة بلا شبهة لأن العيان يرده ، وهذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالة ، ولا يقين مع الاحتمال ، ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضل عقله ) .

وقال تفريعا على أن خبر الواحد لا يفيد العلم : ( خبر الواحد لما لم يفد اليقين لا يكون حجة فيما يرجع إلى الاعتقاد ، لأنه مبني على اليقين ، وإنما كان حجة فيما قصد فيه العمل ) . وقال قبل ذلك : ( ولا يوجب العلم يقينا عندنا ) ،

......................................... 69 ...................................
  #85  
قديم 17/02/2004, 11:48 AM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
قال شارحه عبد العزيز البخاري : ( أي لا يوجب علم يقين ولا علم طمأنينة وهو مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء ) اهـ المراد منه .

20- قال الإمام السرخسي في أصوله ص329 بعدما ذكر قول من قال إن خبر الواحد يوجب العلم وذكر بعض ما يستدلون به : قال ما نصه : ( ولكنا نقول هذا القائل كأنه خفي عليه الفرق بين سكون النفس وطمأنينة القلب وبين علم اليقين ، فإن بقاء احتمال الكذب في خبر غير المعصوم معاين لا يمكن إنكاره ، ومع الشبهة والاحتمال لا يثبت اليقين وإنما يثبت سكون النفس وطمأنينة القلب بترجيح جانب الصدق ببعض الأسباب ، وقد بينا فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الأخبار بهذا المعنى فكيف يثبت بخبر الواحد وطمأنينة القلب نوع علم من حيث الظاهر فهو المراد بقوله : ( ثم أعلمهم ) ، ويجوز العمل باعتباره كما يجوز العمل بمثله في باب القبلة عند الاشتباه ، ويتبقى باعتبار مطلق الجهالة لأنه يترجح جانب الصدق بظهور العدالة بخلاف خبر الفاسق فإنه يتحقق فيه المعارضة من غير أن يترجح أحد الجانبين ... ) .

وقال ص313 : ( ... ودون هذا بدرجة أيضا الإجماع بعد الاختلاف في الحادثة إذا كان مختلفا فيها في عصر ثم اتفق أهل عصر آخر بعدهم على أحد القولين فقد قال بعض العلماء : هذا لا يكون إجماعا وعندنا هو إجماع ولكن بمنزلة خبر الواحد في كونه موجبا للعمل غير موجب للعلم ) .

هذا كلامه وهو صريح كل الصراحة في أن خبر الآحاد لا يفيد العلم ، وبذلك تعرف ما في نقل ابن تيمية ، حيث زعم أن السرخسي يقول إن خبر الآحاد

...................................... 70 .....................................
  #86  
قديم 17/02/2004, 06:45 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
يفيد العلم ، وبذلك تعرف أيضا أن هذا الرجل لا يمكن أن يوثق بشيء من نقوله ، والله المستعان .

21- قال الإمام الجصاص في " الفصول في الأصول " ج3 ص53 : ( قال أبو بكر : وليس لما يقع العلم به من الأخبار عدد معلوم من المخبرين عندنا ، إلا أنا قد تيقنا : أن القليل لا يقع العلم بخبرهم ، ويقع بخبر الكثير إذا جاءوا متفرقين لا يجوز عليهم التواطؤ في مجرى العادة ، وليس يمتنع أن يقع العلم في بعض الأحوال بخبر جماعة ولا يقع بخبر مثلهم في حال أخرى حتى يكونوا أكثر على حسب ما يصادف خبرهم من الأحوال ، وقد علمنا يقينا أنه لا يقع العلم بخبر الواحد والاثنين ونحوهما إذا لم تقم الدلالة على صدقهم من غير جهة خبرهم ، لأنا لما امتحنا أحوال الناس لم نر العدد القليل يوجب خبرهم العلم ، والكثير يوجبه إذا كان بالوصف الذي ذكرنا ) .

وقال بعد كلام طويل يرد به على من رد قبول خبر الآحاد ص93 ما نصه : ( وأما أخبار الآحاد في أحكام الشرع فإنما الذي يلزمنا بها العمل دون العلم ، فالمستدل بأخبار النبي عليه السلام على نفي خبر الواحد معتقد لما وصفنا ، وأيضا فإن هذا القول منتقض على قائله في الشهادات وأخبار المعاملات في الفتيا ، وحكم الحاكم ونحوها . لأن هذه الأخبار مقبولة عند الجميع مع تفردها من الدلائل الموجبة لصحتها ... ) .
ثم قال في نفس الصفحة في معرض الرد : ( فأما إذا قلنا إنما يقبل خبر الواحد المخبر غيره عن النبي عليه السلام في لزوم العمل به ، دون وقوع العلم بصحته والقطع على عينه ، وقلنا : إن خبر النبي عليه السلام لما اقتضى وقوع العلم بصحة خبره

..................................... 71 .........................................
  #87  
قديم 18/02/2004, 11:50 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
وما دعى إليه احتاج إلى الدلائل الموجبة لصدقه ؛ فلم نجعل المخبر عن النبي عليه السلام أعلى منزلة منه – عليه السلام – في خبره ... ) إلخ كلامه .

22- قال أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي في " تقريب الوصول إلى علم الأصول " ص121 : ( وأما نقل الآحاد فهو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر وهو لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن وهو حجة عند مالك وغيره بشروط منها ... إلخ ) .

23- قال ابن برهان في " الوصول إلى الأصول " ج2 ص172- 174 : ( خبر الواحد لا يفيد العلم ، خلافا لبعض أصحاب الحديث فإنهم زعموا أن ما رواه مسلم والبخاري مقطوع بصحته ، وعمدتنا أن العلم لو حصل بذلك لحصل بكافة الناس كالعلم بالأخبار المتواترة ، ولأن البخاري ليس معصوما عن الخطأ ، فلا نقطع بقوله ؛ ولأن أهل الحديث وأهل العلم غلطوا مسلما والبخاري وأثبتوا أوهامهما ، ولو كان قولهما مقطوعا به لاستحال عليهما ذلك ، ولأن الرواية كالشهادة ولا خلاف أن شهادة البخاري ومسلم لا يقطع بصحتها ، ولو انفرد الواحد منهم بالشهادة لم يثبت الحق به ، فدل على أن قوله ليس مقطوعا به ، وإن أبدوا في ذلك منعا كان خلاف إجماع الصحابة فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقضون بإثبات إلا بشهادة شاهدين ... إلخ ) .

24- قال صفي الدين الهندي في " نهاية الوصول " ج6 ص2801- 2802 :

( إن أرادوا بقولهم : يفيد العلم إنه يفيد العلم بوجوب العمل ، أو أنه يفيد العلم بمعنى الظن ، فلا نزاع فيه لتساويهما ، وبه أشعر كلام بعضهم ، أو قالوا : يورث

........................................ 72 .........................................
  #88  
قديم 19/02/2004, 12:08 PM
الطالع السعيد الطالع السعيد غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 09/07/2003
الإقامة: عمان
المشاركات: 1,532
احسنتم
  #89  
قديم 19/02/2004, 03:58 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
العلم الظاهر ، ومعلوم أن العلم ليس له ظاهر ، فالمراد منه الظن ، وإن أرادوا منه أنه يفيد الجزم بصدق مدلوله ، سواء كان على وجه الاطراد ، كما نقل بعضهم عن الإمام أحمد وبعض الظاهرية أو لا على وجه الاطراد ، بل في بعض أخبار الآحاد دون الكل ، كما نقل عن بعضهم فهو باطل ) اهـ .

25- قال الإمام ابن السبكي في " جمع الجوامع " و" المحلى " في " شرحه " ج2 ص157 بحاشية العطار : ( خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة ، كما في إخبار الرجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش ، وقال الأكثر : لا يفيد مطلقا ) اهـ .

26- قال أبو بكر ابن عاصم في " مرتقى الوصول " :

وخبر الواحد ظنا حصلا وهو بنقل واحد فما علا

قال شارحه الولاتي في " نيل السول " ص57 : ( ومذهب الجمهور أن خبر الآحاد لا يفيد العلم ولو احتفت به القرائن وكان راويه عدلا ) اهـ المراد منه .

27- قال الشيخ ابن عبد الشكور في " مسلم الثبوت " ج2 ص121 ، 122 بشرح " فواتح الرحموت " : ( الأكثر من أهل الأصول ومنهم الأئمة الثلاثة ، على أن خبر الواحد إن لم يكن معصوما لا يفد العلم مطلقا ، سواء احتف بالقرائن أو لا ، وقيل : يفيد بالقرينة ، وقيل : خبر العدل يفيد مطلقا ، فعن الإمام أحمد مطرد ؛ فيكون كلما أخبر العدل حصل العلم ، وهذا بعيد عن مثله ، فإنه مكابرة ظاهرة ) ، ثم ذكر كلام البزدوي المتقدم ، إلى أن قال : ( ولو أفاد خبر الواحد العلم لأدى إلى التناقض إذا أخبر عدلان بمتناقضين ؛ إذ لو أفاد لاطرد ، إذ تخصيص البعض دون

........................................ 73 ........................................
  #90  
قديم 20/02/2004, 03:43 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
البعض تحكم ، ولو اطرد لأفاد هذان المتناقضان العلم أيضا ، فيلزم تحقق مضمونهما وهو التناقض ) ، إلى أن قال : ( وذلك - أي إخبار عدلين بمتناقضين – جائز بل واقع ، كما لا يخفى على المستقري في الصحاح والسنن والمسانيد ) ، إلى أن قال : ( واستدل في المشهور أيضا ، لو أفاد خبر الواحد العلم لوجب تخطئة المخالف للخبر بالاجتهاد ؛ لأنه حينئذ اجتهاد على خلاف القاطع فيكون خطأ ، وهو خلاف الإجماع ، فإنه لم يخطئ أحد المفتي بخلاف خبر الواحد بالاجتهاد ) اهـ المراد منه ، مع زيادة من شرحه " فواتح الرحموت " للعلامة الأنصاري .

28- قال أبو الخطاب الحنبلي في " التمهيد " 3/78 : ( خبر الواحد لا يقتضي العلم . قال – أي أحمد – في رواية الأثرم : ( إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ، فيه حكم ، أو فرض ، علمت به ودنت الله تعالى به ، ولا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ) فقد نص على أنه لا يقطع به ، وبه قال جمهور العلماء ) . اهـ المراد منه .

29- قال صفي الدين البغدادي الحنبلي في " قواعد الأصول " ص16 : ( والآحاد ما لم يتواتر ، والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين ، وهو قول الأكثرين ومتأخري أصحابنا ، والأخرى بلى ، وهو قول جماعة من أهل الحديث ، والظاهرية ) . اهـ المراد منه .

30- قال ابن قدامة الحنبلي في " روضة الناظر " 1/260 : ( والقسم الثاني : أخبار الآحاد ، وهي ما عدا المتواتر ، اختلفت الرواية عن إمامنا في حصول العلم بخبر الواحد ، فروي أنه لا يحصل به ، وهو قول الأكثرين ، والمتأخرين من أصحابنا ، لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه ، ولو كان مفيدا للعلم لما صح ورود

..................................... 74 ..........................................
  #91  
قديم 20/02/2004, 03:49 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
خبرين متعارضين ، لاستحالة اجتماع الضدين ، ولجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به ، لكونه بمنزلتهما في إفادة العلم ، ولوجب الحكم بالشاهد الواحد ، ولاستوى في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر ) .

وقد أوضح كلامه هذا العلامة ابن بدران في حواشيه " نزهة الخاطر العاطر " ج1 ص261 حيث قال : ( هذه أدلة القائلين بأن خبر الواحد لا يحصل به العلم ، وبيانها من وجوه نسردها على طبق ما هنا : -

أحدها : لو أفاد خبر كل واحد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه ، لكنا لا نصدق كل خبر نسمعه فهو لا يفيد العلم ، فالمصنف طوى المقدم في القياس وذكر التالي وانتفاء اللازم والملازمة ، وهو تصديقنا كل خبر نسمعه ... ظاهران غنيان عن البيان .

ثانيهما : لو أفاد خبر الواحد العلم لما تعارض خبران ؛ لأن العلمين لا يتعارضان ، لكنا رأينا التعارض كثيرا في أخبار الآحاد ، فدل على أنها لا تفيد العلم .

ثالثهما : لو أفاد خبر الواحد العلم لجاز نسخ القرآن ومتواتر السنة به ؛ لكونه بمنزلتهما في إفادة العلم ، لكن نسخ القرآن ومتواتر السنة به لا يجوز لضعفه عنهما ، فدل أنه لا يفيد العلم .

رابعا : لو أفاد خبر الواحد العلم لجاز الحكم بشاهد واحد ، ولم يحتج معه إلى شاهد ولا يمين عند عدمه ، ولا إلى زيادة على الواحد في الشاهدة في الزنا واللواط لأن العلم بشهادة الواحد حاصل ، وليس بعد حصول العلم مطلوب ، لكن الحكم بشهادة واحد بمجرده لا يجوز ، وذلك يدل على أنه لا يفيد العلم .

....................................... 75 ........................................
  #92  
قديم 21/02/2004, 07:47 AM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
خامسها : لو أفاد خبر الواحد العلم لاستوى العدل والفاسق في الإخبار ، لاستوائهما في حصول العلم بخبرهما ، كما استوى خبر التواتر في كون عدد المخبرين به عدولا أو فساقا مسلمين أو كفارا ، إذ لا مطلوب بعد حصول العلم ، وإذا حصل بخبر الفاسق لم يكن بينه وبين العدل فرق من جهة الإخبار ، لكن الفاسق والعدل لا يستويان بالإجماع والضرورة ، وما ذاك إلا لأن المستفاد من خبر الواحد إنما هو الظن ، وهو حاصل من خبر العدل دون الفاسق ) اهـ .

31- قال الطوفي في " البلبل في أصول الفقه على مذهب أحمد بن حنبل " ج2 ص103 بشرح المختصر : ( الثاني : الآحاد وهو ما عدم شروط التواتر أو بعضها ، وعن أحمد في حصول العلم به قولان : الأظهر لا ، وهو قول الأكثرين ، ثم ذكر القول الثاني ، ثم ذكر دليل القول الأول وهو الراجح عنده فقال الأولون : لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه ، ولما تعارض خبران ، ولجاز الحكم بشاهد واحد ، ولاستوى العدل والفاسق كالتواتر ، واللوازم باطلة ، والاحتجاج بنحو ] وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ [ غير مجد لجواز ارتكاب المحرم ) اهـ .

32- قال السفاريني الحنبلي في " لوائح الأنوار السنية " 1/133 وفي " لوامع الأنوار " 1/5 : ( وأما تعريفه – يعني علم التوحيد – فهو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية أي العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية ، المكتسب من أدلتها اليقينية ، والمراد بالدينية المنسوبة إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم من السمعيات ، وغيرها ، سواء كانت من الدين في الواقع ككلام أهل الحق ، أو لا ككلام أهل البدع ، واعتبروا في أدلتها اليقين لعدم الاعتداد بالظن في الاعتقاديات ) اهـ .


...................................... 76 ........................................
  #93  
قديم 22/02/2004, 03:29 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
33- قال الإمام محمد عبده في " المنار " ج1 ص135 : ( والطريق الأخرى خبر الصادق المعصوم بعد أن قامت الدلائل على صدقه وعصمته عندك ، ولا يكون الخبر طريقا لليقين حتى تكون سمعت الخبر من نفس المعصوم r أو جاءك عنه من طريق لا تحتمل الريب وهي طريق التواتر دون سواها ، فلا ينبوع لليقين بعد طول الزمن بيننا وبين النبوة إلا سبيل المتواترات التي لم يختلف أحد في وقوعها ) اهـ المراد منه .

وقال أيضا : ( ولو أراد مبتدع أن يدعو إلى هذه العقيدة فعليه أن يقيم عليها الدليل الموصل إلى اليقين ، إما بالمقدمات العقلية البرهانية أو بالأدلة السمعية المتواترة ، ولا يمكنه أن يتخذ حديثا من حديث الآحاد دليلا على العقيدة مهما قوي سنده ، فإن المعروف عند الأئمة قاطبة أن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن ] وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا [ ) اهـ ، انظر تفسير القاسمي ج13 ص492 .

وقال في تفسير سورة الفلق من تفسير جزء عم ص186 : ( وأما الحديث فعلى فرض صحته هو آحاد ، والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد ، وعصمة النبي r من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد ، لا يؤخذ في نفيها عنه إلا باليقين ، ولا يجوز أن يؤخذ فيها بالظن والمظنون ، على أن الحديث الذي يصل إلينا من طريق الآحاد إنما يحصل الظن عند من صح عنده ، أما من قامت له الأدلة على أنه غير صحيح فلا تقوم به عليه حجة ، وعلى أي حال فلنا بل علينا أن نفوض الأمر في الحديث ، ولا نحكمه في عقيدتنا ، ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل ) اهـ .

...................................... 77 ........................................
  #94  
قديم 22/02/2004, 03:32 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
وقال في تفسير المنار ج3 ص317 : ( ولصاحب هذه الطريقة في حديث الرفع والنزول في آخر الزمان تخريجان : أحدهما : أنه حديث آحاد متعلق بأمر اعتقادي لأنه من أمور الغيب ، والأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالقطع لأن المطلوب فيها هو اليقين ، وليس في الباب حديث متواتر ) اهـ .

34- قال السيد محمد رشيد رضا في " المنار " ج1 ص138 : ( إن بعض أحاديث الآحاد تكون حجة عند من ثبتت عنده واطمأن قلبه بها ، ولا تكون حجة على غيره يلزم العمل بها ، ولذلك لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يكتبون جميع ما سمعوه من الأحاديث ويدعون إليها ، مع دعوتهم إلى اتباع القرآن والعمل به وبالسنة العملية المتبعة المبينة له ، إلا قليلا من بيان السنة – كصحيفة علي – كرم الله وجهه – المشتملة على بعض الأحكام كالدية وفكاك الأسير وتحريم المدينة كمكة – ولم يرض الإمام مالك من الخليفتين المنصور والرشيد أن يحملا الناس على العمل بكتبه حتى الموطأ ، وإنما يجب العمل بأحاديث الآحاد على من وثق بها رواية ودلالة ) اهـ .

هذه بعض أقوال العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة حول قضية الاستدلال بأحاديث الآحاد في مسائل العقيدة ، ولهم نصوص أخرى كثيرة لا داعي لذكرها الآن ، وبما ذكرناه كفاية ، وهذا كله إذا لم يعارضها نص من الكتاب أو حديث متواتر من السنة .

........................................ 78 .........................................
  #95  
قديم 22/02/2004, 05:49 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
بهذا أكون انتهيت من عرض الصفحات التي وعدت بطباعتها من ص57 - 78 .

وأرجو من الأخوة مواصلة هذا العمل الخيري ، سائلا المولى القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم ...

وأشجع الأخوة الكرام من القراء المساهمة في هذا العمل الهام في طباعة وعرض كتب الأصحاب في الانترنت
  #96  
قديم 22/02/2004, 06:50 PM
الضوء الساطع الضوء الساطع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 02/07/2000
الإقامة: بلدة عربية
المشاركات: 1,743
اقتباس:
Originally posted by التيهرتي
بهذا أكون انتهيت من عرض الصفحات التي وعدت بطباعتها من ص57 - 78 .

وأرجو من الأخوة مواصلة هذا العمل الخيري ، سائلا المولى القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم ...

وأشجع الأخوة الكرام من القراء المساهمة في هذا العمل الهام في طباعة وعرض كتب الأصحاب في الانترنت
جزاكم الله خيراً وسدد خطاكم جميعا

و أسأل الله أن يوفقكم لكل خير و يأخذ بأيديكم لما يحب و يرضى

أخي التيهرتي: ارجو مراجعة البريد الالكتروني
  #97  
قديم 22/02/2004, 09:13 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
اقتباس:
جزاكم الله خيراً وسدد خطاكم جميعا

و أسأل الله أن يوفقكم لكل خير و يأخذ بأيديكم لما يحب و يرضى

أخي التيهرتي: ارجو مراجعة البريد الالكتروني
آمين
  #98  
قديم 23/02/2004, 02:46 PM
وسقط القناع وسقط القناع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/12/2001
الإقامة: جماهيرية الباطنه العظمى
المشاركات: 1,307
رد أخبار الآحاد إذا عارضت
الكتاب والمتواتر من السنة


أما إذا عارضها شيء من ذلك ولم يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع المعروفة ، فإنه يجب الحكم عليها بالوضع باتفاق الجميع ، كما حكى ذلك غير واحد ، وكذا إذا خالفت حكم العقل . وإليك ما قاله بعض العلماء في ذلك :

1ـ قال أبو إسحاق الشيرازي في " اللمع " ص82 : ( إذا روى الخبر ثقة رد بأمور :
أحدها : أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه ، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول ، وأما بخلاف العقول فلا .
الثاني : أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترة ، فيعلم أنه لا أصل أو منسوخ .
الثالث : أن يخالف الإجماع فيستدل به على أنه منسوخ ، أو لا أصل له ، لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ ، وتجمع الأمة على خلافه .
الرابع : أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه ، فيدل ذلك على أنه لا أصل له ، لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين خلق العظيم .

ـ79ـ
  #99  
قديم 23/02/2004, 02:48 PM
وسقط القناع وسقط القناع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/12/2001
الإقامة: جماهيرية الباطنه العظمى
المشاركات: 1,307
الخامس : أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر ، فلا يقبل لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية ) اهـ المراد منه . ومثله عن الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ج1 /132 .

2ـ قال الخطيب في كتاب " الكفاية " ص432 : ( ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل ، وحكم القرآن الثابت المحكم ، والسنة المعلومة ، والفعل الجاري مجرى السنة ، وكل دليل مقطوع به ) اهـ .

3 ـ قال ابن الجوزي : ( ما أحسن قول القائل : إذا رأيت الحديث يباين المعقول ، أو يخالف المنقول ، أو يناقض الأصول ، فأعلم أنه موضوع ) .

4ـ قال ابن القيم في " نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول " (1) ص73 : ( ومنها مخالفة الحديث لصريح القرآن ، ثم ذكر بعض الأمثلة على ذلك ، إلى أن قال ص78 فصل ( غلط وقع في صحيح مسلم ) ويشبه هذا ما وقع فيه الغلط في حديث أبي هريرة ( خلق الله التربة يوم السبت ... ) الحديث ؛ وهو في صحيح مسلم لكن وقع الغلط فيه ، وإنما هو قول كعب الأحبار كذلك قال إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه الكبير وقاله غيره من علماء المسلمين أيضا وهو كما قالوا ؛ لأن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وهذا الحديث يتضمن أن مدة التخليق سبعة أيام ، والله أعلم ) .

ـــــــــــــــــــــــــ ـــ
(1) وطبع أيضا باسم " المنار المنيف " انظر ص43 ـ44 .

ــ80ــ
  #100  
قديم 24/02/2004, 07:51 AM
وسقط القناع وسقط القناع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/12/2001
الإقامة: جماهيرية الباطنه العظمى
المشاركات: 1,307
5ـ قال ابن كثير في " اختصار علوم الحديث " : ( يعرف الموضوع بأمور كثيرة ، ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه ، أو مجازفة فاحشة ، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة ) اهـ .

6 ـ قال الحافظ ابن حجر : ( ومما يدخل في قرينة حال المروي ، ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر ابن الطيب : أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل ، بحيث لا يقبل التأويل ، ويلحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة ، أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي ، أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا ) .

7 ـ قال السيوطي في ألفيته ص84 بشرح أحمد شاكر :

وقال بعض العلماء الكمل *** احكم بوضع خبر أن ينجلي

قد باين المعقول أو المنقول *** خالفه أو ناقض الأصول .

8 ـ قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " ص46 : ( المقطوع بكذبه وهو ضروب ... إلى أن قال : الخامس : كل خبر استلزم باطلا ولم يقبل التأويل ، ومن ذلك الخبر الآحادي إذا خالف القطعي كالمتواتر ) ، وقال ص55 : ( وأما الشروط التي ترجع إلى مدلول الخبر فالأول منها : أن لا يستحيل وجوده في العقل فإن خالف العقل رد ، الثاني : أن لا يكون مخالفا لنص مقطوع به على وجه لا يمكن الجمع بينهما بحال ) .

ــ 81 ــ
 


قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز الصور لا تعمل
رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 10:17 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 154
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.