![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
للقانونيين الشطار فقط ..
ما وضع هذه القضية في المحكمة ...
اعطى الطرف الاول للطرف الثاني خمسة الاف ريال مقابل ان الطرف الثاني يستثمر المبلغ لمدة ستة اشهر بحيث يعطي الطرف الاول عن كل شهر خمسمئة ريال كل شهر ويرد المبلغ الخمسة الاف في نهاية العقد وهو الستة اشهر المذكورة .. .. الورقة او العقد موقع بين الطرفين بحيث كتبع الطرف الثاني بخط يدة مع وجود شاهد واحد .. لم يوفي الطرف الثاني بالتزاماته حيث لم يدفع من الفوائد المقررة من الاستثمار الثلاثة الاف الا الف ونصف كما انه لم يرجع المبلغ المستثمر اصلا وهو خمسة الاف . الطرف الثاني اجنبي يعمل في شركة بدرجة مدير ...العقد الموقع بين فردين اي شخصين فقط |
مادة إعلانية
|
#2
|
||||
|
||||
1. السند غير قانوني.. وهذا واضح
2. قصور الشهود ايضا يضعف السند اكثر. 3. هذه القضية ستطول لأجل غير مسمى ويستطيع الطرف الثاني التملص والطعن الا اذا كان هناك اعتراف صريح مسجل لدى المحكمة او الشرطة منه بـأنه قام بالفعل ببرم هذه الاتفاقية مما يعزز من حقوق الطرف الاول.. من هنا تطيع الحقوق وتهدر بسبب قلة الوعي القانوني لو كان على الاقل اخذ منه شيكات على المبلغ لستة اشهر لكان ضمن قضية شيكات. ( القانون لا يحمي المغفلين) مقولة شهيرة وتنطبق نوعا ما هنا. |
#3
|
|||
|
|||
ماذا لو اعترف الطرف الثاني بالعقد ؟؟؟
... الا يقال بأن العقد شريعة المتعاقدين .. .. الا تسمى هذه عملية احتيال ؟؟؟ |
#4
|
|||
|
|||
اقتباس:
عفوا يا أختي الفاضلة ... المقولة التي ذكرتيها وإن كانت مشهورة كما ذكرتِ، إلا أنها باطلة بطلانا مطلقاً، ولا يجوز نحن كقانونيين أن نتداول هذه المقولة لضرب الأمثلة عليها في القضايا التي تتداول سواء في محافل المحاكم أم في المنتدايات. فهذه المقولة لا سند لها قانونا، وبالتالي لا يجوز التعامل بها بتاتا، فالقانون وجد أساسا لحماية المغفلين، فأرجو الكف عن هذه الضلالة التي تهدر حقوق المغفلين. والصحيح هو أن نقول بأن القانون لايعذر أحد بجهله. |
#5
|
|||
|
|||
واضح عليك شاطر
بس ما عطيتني رايك بالموضوع |
#6
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
العقد بين الطرفين صحيح ولا غبار عليه .. حيث توفر اركانه وشروطه وما الورقة او الشهود الا دليل اثبات فاذا اعترف الطرف الثاني بهذا العقد وما اتفق عليه مع الطرف الاول .. وجب عليه تنفيذ التزامه ودمتم سالمين |
#7
|
|||
|
|||
الغريبة انه هناك تناقض في الردود .. خلونا نشوف
على فكرة القاضي حكم في القضية ... والحكم معروفة بس خلونا نشوف المحامين الشطار |
#8
|
|||
|
|||
العقد شريعة المتعاقدين وبما أن الطرفين اعترفا بوجود العقد فالعقد لاغبار عليه وهو صحيح قانونا ،
وأعتقد بأن الحكم يكون بأن يقوم الطرف الثاني بتنفيذ ماالتزم به في العقد . |
#9
|
|||
|
|||
وإذا أنكر الطرف الثاني العقد ؟؟؟؟
|
#10
|
||||
|
||||
![]() ![]() ![]() |
#11
|
|||
|
|||
اذا وجد العقد فهو دليل اثبات كامل في حد ذاته .. والعقد لا يحتاج في الاصل الى شهود .
وجود شاهد .. يعتبر دليل اخر مكمل والبينة على من ادعاء واليمين على من انكر .. واعتقد هنا لبيان الدليل ساطع لا حاجة لتوجيه اليمين .. ************** اما الاحكام التي تصدر من المحاكم فامرها غريب فكم من قضية معلوم الحكم فيها .. ويصدر الحكم مخالفا لكل التوقعات والتصورات كم من الاحكام الصادرة لحقتها العيوب القانونية وهذا غير مستغرب .... ( والله احكم الحاكمين ) ودمتم سالمين |
#12
|
||||
|
||||
![]()
في قانون البينات والتنفيذ السند يعتبر بينة للمدعي يوجد عدة انواع من السندات سند رسمي وسند عادي واوراق غير موقعة وكلها بينات يعتد بها لاقامة دعوى وهذا سند عادي لانه مكتوب وموقع من قبل طرفا العقد وشهادة الشاهد بينة مكملة .
يمكن الطعن بقيمة الفائدة المتفق عليها لانه بها اجحاف وغبن فاحش لا تتناسب مع القرض . في بعض الدول العربية اذا زادت الفائدة عن 9 % يعتبر العقد باطل لا اعرف اذا يوجد بالقانون العماني سقف اعلى للفائدة ؟ |
#13
|
|||
|
|||
ما رأي القانونيين في موضوع الفائدة هل تلغي العقد ؟؟؟؟؟
|
#14
|
|||
|
|||
العقد شريعة المتعاقدين والعقد هنا اكتملت اركانة وشروطة فهو صحيح قانونا وعلى المتضرر المطالبة بحقة من القضاء لتنفيذ الالتزام.
|
#15
|
|||
|
|||
سؤالي : ما هي الثغرات التي يمكن ان يبحث عنها الطرف الثاني حتي لا يؤدي بواجبة والتزامه لما جاء في العقد ؟؟؟
|
#16
|
|||
|
|||
وين القانونيين ؟؟؟؟ والباحثين ؟؟؟ كان السبلة القانونية نعسانه هذي اليومين ؟؟؟
ما رأي القانونيين في موضوع الفائدة هل تلغي العقد ؟؟؟؟؟ |
#17
|
||||
|
||||
اقتباس:
ارى الكل يدلو بدلوه فلماذا لا تضعون نصوص او مرجع المواد التي على ضوئها كانت ردودكم. |
#18
|
|||
|
|||
يا شباب اليس هناك جديد؟؟؟؟
|
#19
|
|||
|
|||
1.بالنسبة للعقد فهو صحيح ويمكن تقديمة كمستند امام المحكمة..
لكن المشكلة اذا انكره الطرف الثاني ... ننتقل للخطوة الثانية.. 2.ان كان عليه تواقيع الاطراف فيمكن نلجأ لمضاهاة التواقيع وهذه العملية يقوم بها خبير تعينة المحكة... 3.وجود الشاهد دليل ثاني ..... 4.ما يبقى إلا ان القاضي يكيف الموضوع واذا اقتنع بشهادة الشاهد يصدر حكمه بإلزام الطرف الاخر... 5.بالنسبة للفوائد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فما جرى عليه السير هو اعتمادها...بغض النظر عن حكم الشريعة الاسلامية فيها... 6.الخلاصة ان الموضوع بيمر بخطوات حتى ينتهي..... تحياتي........ |
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
|
|
تقييم هذا الموضوع | |
تقييم هذا الموضوع:
|
|
|