|
|
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع | تقييم الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية و قانون الادعاء العام و قانون الإجراءات الجزائية
سيتم إدخال عدة تعديلات على
قانون السلطة القضائية , و قانون الادعاء العام , و قانون الإجراءات الجزائية , هل من مقترحات يود أعضاء السبلة الكرام أن يقترحوها لتعديل هذه القوانين ؟ أرجو من أصحاب الثقافة و المعرفة أن يدلوا بدلوهم في هذا الموضوع المهم , ملاحظة : أرجو أن يحمل هذا الموضوع محمل الجد , و ستراعى و ينظر في هذه المقترحات من قبل المختصين . |
مادة إعلانية
|
#2
|
|||
|
|||
في حقيقة الامر نحن بحاجة الى تعديل جذري في معظم القةانين التى نعمل عليها الان حيث انة توجد العديد من الوقائع لا ضوابط لها .
علية فإني اجد ان تحذف المادة ( 186) من قانون الاجراءات الجزائية و بالاخص بعد ان انتقل التحقيق الى الادعاء العام . كمتا اني ارى انة يجب ان تعدل المادة (125) الفقرة التي نصت على _ مالم يوجد مدع بالحق المدني _ فإني ارى من وجهة نظري المتواظعة حتى لو وجد مدع بالحق المدني فإنة كان من الاولى ان يمنح المدعي العام الحق في حفظ التحقيق وذلك من منطلق ان حفظ الدعوى العمومية لا يضر ولا يمنع من رفع الدعوى المدنية لهذا اجد انة لا يوجد اي اهمية لهذا التزيد في المادة كما اني من خلال استقرائي للمادة (130) من ذات القانون والتي تتحدث عن العناصر التي يجب ان يشتمل عليها قرار الاحالة فإني ارى ان المشرع لم يضمن شرط ( تسبيب قرار الاحالة ) حيث تعد ضمانة من ضمانات المتهم . وبالنظر الى المادة ( 333) والتي تتحدث عن رد الاعتبار فإنة كان حريا بالمشرع الا يقيد رد الاعتبار على الجنايات او الجنح المخلة بالشرف او الامانة فكان من الاولى بة ان يطلقها اسوة بالمشرع المصري كما انة لم يوضح وبالشكل المباشر ماهي الجنح او الجنايات المخلة بالشرف والامانة ( وهنا نقع في حيص بيص) حيث انة نص على الجرائم الشائنة دون ذكر الجرائم المخلة بالشرف او الامانة |
#3
|
|||
|
|||
في حقيقة الامر نحن بحاجة الى تعديل جذري في معظم القةانين التى نعمل عليها الان حيث انة توجد العديد من الوقائع لا ضوابط لها .
علية فإني اجد ان تحذف المادة ( 186) من قانون الاجراءات الجزائية و بالاخص بعد ان انتقل التحقيق الى الادعاء العام . كمتا اني ارى انة يجب ان تعدل المادة (125) الفقرة التي نصت على _ مالم يوجد مدع بالحق المدني _ فإني ارى من وجهة نظري المتواظعة حتى لو وجد مدع بالحق المدني فإنة كان من الاولى ان يمنح المدعي العام الحق في حفظ التحقيق وذلك من منطلق ان حفظ الدعوى العمومية لا يضر ولا يمنع من رفع الدعوى المدنية لهذا اجد انة لا يوجد اي اهمية لهذا التزيد في المادة كما اني من خلال استقرائي للمادة (130) من ذات القانون والتي تتحدث عن العناصر التي يجب ان يشتمل عليها قرار الاحالة فإني ارى ان المشرع لم يضمن شرط ( تسبيب قرار الاحالة ) حيث تعد ضمانة من ضمانات المتهم . وبالنظر الى المادة ( 333) والتي تتحدث عن رد الاعتبار فإنة كان حريا بالمشرع الا يقيد رد الاعتبار على الجنايات او الجنح المخلة بالشرف او الامانة فكان من الاولى بة ان يطلقها اسوة بالمشرع المصري كما انة لم يوضح وبالشكل المباشر ماهي الجنح او الجنايات المخلة بالشرف والامانة ( وهنا نقع في حيص بيص) حيث انة نص على الجرائم الشائنة دون ذكر الجرائم المخلة بالشرف او الامانة كما انة توجد العديد العديد من المواد التى تحتاج الى نظر سواء في قانون الادعاء العام او الاجراءات الجزائية وحتى قانون الجزاء |
#4
|
|||
|
|||
أخـي العزيـز : الادعـــاء العـــام
شكرا لك لمشاركتك القيمة , و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ثقافتك القانونية و فكرك النير , لعل لي عودة للنقاش إذا سمح لي الوقت , مـلاحـظـــة : أتمنى من المشرفين تثبيت هذا الموضوع لأهميته و لضرورته فهو يمس وطننا الحبيب جميعا . و أرجو من بقية الأعضاء المشاركة , سواء كان بتعديل أو إضافة أو حذف و أرجو التعليل , و ثقوا تماما بأنه سيعرض على المختصين و سيولى الاهتمام به . |
#5
|
|||
|
|||
بإنتظار رد
ونتمنى من المشرفين بالفعل تثبيت الموضوع لأهميتة وندعو جميع الاخوان للمرور |
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
|
|
تقييم هذا الموضوع | |
تقييم هذا الموضوع:
|
|
|