سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث مواضيع اليوم جعل المنتديات كمقروءة

العودة   سبلة العرب > السبلة القانونية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 28/05/2006, 03:03 PM
ابو الزوابع ابو الزوابع غير متواجد حالياً
Banned
 
تاريخ الانضمام: 05/08/2005
المشاركات: 173
تخصصات محكمة القضاء الأدارى ...

هل يمكن لمواطن أن يرفع قضية ضد دائرة حكومية أمام محكمة القضاء الأدارى ، ( على أعتبار أن هذا المواطن ليس موظفا فى هذه الدائرة ) وإذا كانت الأجابة ( بلا ) فهنا أسأل عن ماهية القضايا التى يمكن لمحكمة القضاء الأدارى البت فيها ؟
ولكم جزيل الشكر والتقدير ...
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 29/05/2006, 01:57 PM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
بطبيعة الحال يحق كل ذوي الشأن من المواطنين والمقيمين رفع دعوى قضائية إدارية أمام محكمة القضاء الإداري بمراجعة القرارات الإدارية النهائية.

وقد حددت المادة ( السادسة ) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99 الاختصاصات الآتية:
1 ـ الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حمكها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
2 ـ الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو بفصلهم بغير الطريق التأديبي.
3 ـ الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم.
4 ـ الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية. ( واستقرت المحكمة على أن معنى ذو الشأن هم من غير الموظفين )
5 ـ الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي، وذلك فيما عدا القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/83.
6 ـ دعاوى التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
7 ـ الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية.
8 ـ المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها.

وقد بينت المادة ( السابعة ) من القانون المشار إليه أعلاه ما يحظر على المحكمة النظر فيها هي الأعمال التي تدخل ضمن أعمال السيادة أو بالمراسيم أو الأوامر السلطانية.

وكما يجب مراعاة أحكام المادة ( الثامنة ) من ذا القانون في شأن مواعيد التظلم ورفع الدعوى الإدارية وقبل اللجوء إلى المحكمة مباشرة وهي على النحو التالي:
1 ـ للموظفين أو لذوي الشأن رفع التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار الإداري النهائي أو علمه به علماً يقينياً.
2 ـ للإدارة ثلاثون يوماً للبت في التظلم من اليوم الذي يتم إيداع التظلم لدى الجهة الإدارية أو الجهة الرئاسية.
3 ـ للموظفين أو لذوي الشأن ثلاثون يوماً من بعد انتهاء موعد البت في التظلم المشار إليه وصدور قرار البت في التظلم برفضه ومضي الجهة الإدارية في قرارها أو في حالة عدم الاستجابة للتظلم أو سكوت الإدارة عن التظلم الذي يعد قراراً سلبياً.

أما الدعاوى الحقوقية أو التسوية فيجب قبل اللجوء إلى المحكمة أن يقوم الموظف أو ذو الشأن بمطالبتها من الجهة الإدارية.

بعد تلك الإجراءات يستطيع من له العلاقة والمصلحة رفع الدعوى الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري.
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 01:11 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 126
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.