|
#1
|
||||
|
||||
مـسألة قانونية ,,, أرجوا الإفادة ...
بسم الله الرحمن الرحيم أنا من محبي الإطلاع على القانون فأملك بعض المغلفات الخاصة بقانون الجزاء العماني . فبينما كنت أقلب أحد المغلفات القانونية الذي جلبت نسخة منه لي من أكادمية السلطان قابوس من نزوى . وجدت مسألة الطلاق بين الرجل والمرأة وأنواعه . وما لم أفهمه هو هل يصح للقاضي أن يطلق المرأة بدون حضور زوجها ؟؟؟ وإذا حضر هل يجبره القاضي على تطليقها ؟؟؟ وما فائدة الإستئناف في أمر الطلاق وما هي الرؤية الشرعية لهذه النقطة ؟؟؟ |
مادة إعلانية
|
#2
|
||||
|
||||
|
#3
|
|||
|
|||
أظن انك تقصدين قانون الاحوال الشخصية وليس قانون الجزاء
الشي الآخر هل يمكن ان تكتبي لنا رقم المادة لكي استطيع ان اجيبك |
#4
|
|||
|
|||
عندما تطلب المرأة الطلاق من المحكمة .. وذلك لضرر اصابها
يقوم القاضي بالنظر في الضرر الواقع على المراة .. ويحاول ان يقرب بين الطرفين واذا استعصى ذلك يجوز للمحكمة تطليق المراة من الرجل وذلك في اضيق الحدود |
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
|
|
تقييم هذا الموضوع | |
تقييم هذا الموضوع:
|
|
|