|
#81
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
مادة إعلانية
|
#82
|
|||
|
|||
اقتباس:
2. نعم. فعندما يقوم الإنسان ليستدرك ما فاته بعد تسليم الإمام يكون ذلك بلا تكبير. والله أعلم. 3. إن كانت هذه الزياده أو النقصان على سبيل النسيان فلا تنتقض وليسجد لسهوه. ما عدا تكبيرة الإحرام فمن تركها ناسيا أو متعمدا فصلاته ليست بشيء ولا يعتبر داخلا في صلاته إن لم يكبر بتكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام هي:- تكبيرة بها المصلي يدخل............صلاته ويحرم المحلل تحريمها التكبير نص الخبر........لم يدخلن ما دام لم يكبر 4. يستمع إلى السوره ثم يقوم بعد التسليم فيأتي بالفاتحه التي فاتته. والله أعلم 5. لا مانع من الصلاة قبل أذان الظهر. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بالسنة القبليه لصلاة الظهر. والله أعلم |
#83
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#84
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#85
|
|||
|
|||
اقتباس:
2. إذا كان سجودك للتلاوة مثلا فتقوم بتكبيرة. والله أعلم 2.لا. لا تعيدها من جديد وإنما تستدرك ما تبقى من الفاتحه فقط والله أعلم 3. لا تعيد التحيات وإنما تأتي ما تبقى منها كالصلاة الإبراهيميه أو الأدعية والله أعلم |
#86
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#87
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#88
|
|||
|
|||
اقتباس:
2. لا حرج إن أذنت مرة أخرى على تقدير أن أحدا قد أذن قبلك. لا يضر ذلك. والله أعلم 3. نعم. خروج الريح أثناء الصلاه يبطل الوضوء والصلاه ويلزم إعادتهما والله أعلم. |
#89
|
|||
|
|||
اقتباس:
وهنا لا بد من تنبيه لإخواني طلبة العلم: وهو من الضرورة بمكان أن يعرض الواحد منا سؤاله بإحكام وبدقة وبوضوح حتى لا يكون السؤال مشرقا وتكون الإجابة مغربه. والله أعلم ونسأل الله تعالى السلامة في الدين والدنيا. آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 15/08/2006 الساعة 07:10 AM |
#90
|
|||
|
|||
اقتباس:
الفضل للمقيم في الإفراد..........والجمع للمجد في الترداد. والجمع رخصه وليس بعزيمه أي ليس بواجب على المسافر. ولكن المسافر له أن يجمع إن كان جادا في السير أو يصادفه شيء من الحرج بسبب ظروف العمل أو مثلا بسبب المشقة الشديده. فليجمع ولا حرج في ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل جمع الصلوات إنما شرع لرفع الحرج والمشقة عن الناس:- فلله ما أكرم هذا الشرعا..............وما أتمه علينا نفعا أرشدنا لأحسن المراشد................ودلنا لأسلم المقاصد وديننا يأمر بالنصائح..............لا بمفاسد ولا فضائح قد طهر الله شرع أحمدا...........من كل فاسد ومن كل اعتدا والحمد لله رب العالمين. والله أعلم آخر تحرير بواسطة الرستمي : 29/03/2006 الساعة 08:47 AM |
#91
|
|||
|
|||
اقتباس:
1. كل ما يؤكل لحمه فروثه طاهر . والله أعلم 2. لا لم يثبت شيء عن رسول الله أنه كان يرد السلام وهو في الصلاه. ولا ينبغي التسليم على من كان مشتغلا بالصلاة أو بالوضوء. والله أعلم |
#92
|
|||
|
|||
اقتباس:
المعاملة بين الرجال والنساء لا بد ان تحاط بسياج من الاخلاق والفضيلة، وقد ادب الله الصحابة رضوان الله عليهم بأدب رفيع في مخاطبتهم لأمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ، حيث قال لهم : ( واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن ) فإذا كان هذا الامر لأطهر الرجال وهم الصحابة رضوان الله عليهم في مخاطبتهم لأطهرالنساء وهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اطهر زمان وهو زمانه صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك شدد عليهم هذا التشديد طهارة لقلوبهم وسلامة لنفوسهم، فما بالكم بزماننا هذا الذي كثرت فتنه ، وزادت احنه ، فكثر مرضاء القلوب، وانتشر المفسدون يخدشون الكرامة ويقوضون بنيان المجتمع الطاهر، لحري بهم ان يشدد عليهم اكثر من غيرهم. ولا يقال: بأن طهارة القلوب تكفي لرفع الحواجز بين الرجال والنساء، فلا يوجد في الدنيا بأسرها اكثر سلامة وطهارة من قلوب الصحابة وقلوب زوجاته عليه الصلاة والسلام ورغم ذلك اُمروا بما اُمروا به من الاحتشام والتصون . ومن هنا نعلم بأن علاقة الشاب بالشابة هي علاقة لا بد ان تحاط بضوابط الاخلاق وقيود الفضيلة، فهو يعاملها معاملة الأجنبية ، وقد سئل سماحة الشيخ عامة عن محادثة المرأة الأجنبية بالهاتف إن كان بقصد النصح والإرشاد فأجاب سماحته: " مع امن الفتنة ، وكون الحديث بريئاً ، حديث حق ، لا يمنع من ذلك ، فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن مع ما فرض الله سبحانه وتعالى عليهن من مضاعفة القيود في معاملتهن مع الناس ، كن يتحدثن إلى المؤمنين من وراء حجاب ، ويتلقون عنهن العلم" اهـــ. إذن يُفهم من ذلك بأن الحديث البريء لا بأس به مع: التزام الحشمة والعفة والتصون عند الحديث. وكذا إن أدَّى إلى مشاكل بين الأسرتين ، كعدم رضاهم بمحادثة ابنتهم في الهاتف ولو كان خطيبها ، ولا شك بأن الإنسان مأمور بأن يدفع عن نفسه الريب والتهم. ولا يصح بحال من الأحوال أن يفكر فيها تفكيراً جنسياً ، فضلاً أن يأتي بالعبارات التي تصرّح بذلك. |
#93
|
|||
|
|||
اقتباس:
وبالنسبة للشيخ القنوبي، فأحسب أنه يرى الوجوب (أنا غير متأكد تماما) ولكن أحسبه كذلك. وعلى كل حال ، ففي اشتراط الوضوء في قراءة القرآن أو لسجود التلاوه نزاع بين أهل العلم. والله أعلم |
#94
|
|||
|
|||
[QUOTE=خالد المحرزي 78]
اقتباس:
آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 29/03/2006 الساعة 08:40 AM |
#95
|
|||
|
|||
اقتباس:
" أن كل ما خرج من الإنسان من فرجه سوى كان ريحا أو غائطا أو بولا أو حتى الأشياء غير المعتاده كالحجاره وغيرها فهي ناقضة للوضوء والصلاه". والله أعلم فإذا خرجت هذه الغازات من الدبر فتنقض الوضوء والصلاه. والله أعلم آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 29/03/2006 الساعة 08:41 AM |
#96
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#97
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#98
|
|||
|
|||
اقتباس:
فسلمن يمنة ويسرى...............تسليمتين والشهير وترا وأول القولين عن ضمام.........والثاني عن بقية الأعلام وكلهم قد اكتفى بمره..............وهو حديث لا نطيل ذكره والله أعلم آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 17/04/2006 الساعة 07:03 AM |
#99
|
|||
|
|||
اقتباس:
آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 17/04/2006 الساعة 07:04 AM |
#100
|
|||
|
|||
اقتباس:
2. لا لا يعيد لأنه انتقل إلى حد جديد بل يكمل ويستعيذ عندما يقرأ للركعة الثانيه. والله أعلم |
#101
|
|||
|
|||
اقتباس:
وعلى كل حال، فالزواج حكمه يختلف بظروف الإنسان:- -فهو واجب إذا كان الإنسان يخشى العنت وهو قادر على الزواج من حيث المال والصحه وما شابه ذلك -وهو مندوب إليه إن كان قادرا على الزواج ولكن لا يخشى العنت. -وهو حرام إن كان لايستطيع الزواج بسبب من الأسباب كعدم استطاعته على النفقه أو كأن يكون الرجل عنينا مثلا أو بسبب مرض آخر أو ما شابه ذلك. والله أعلم آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 17/04/2006 الساعة 07:07 AM |
#102
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#103
|
|||
|
|||
اقتباس:
وأما الجواب على سؤاليك:- - ينوي أولا الشفع ثم بعد ذلك ينوي للوتر. وللفائده، فيجوز له أن يجتزي بتوجيه الشفع بحيث لا داعي الإتيان به عند القيام لصلاة الوتر وإن أتى به مرة أخرى فحسن. والله أعلم - والوقت في التقويم هو بداية الشروق. فتحرم الصلاة في ذلك الوقت. فينبغي الإنتظار قليلا حتى تستكمل الشمس طلوعها والله أعلم آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 30/08/2006 الساعة 07:36 AM |
#104
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#105
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#106
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#107
|
|||
|
|||
اقتباس:
آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 05/04/2006 الساعة 06:50 AM |
#108
|
|||
|
|||
اقتباس:
وننصح المسلمين أن لا يتخذوا الخادمات غير المسلمات وخاصة غير الكتابيات. وفي الكتابيات ترخيص ومع ذلك فالإحتياط فيهن فيه خير وسلامة. والله أعلم آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 10/04/2006 الساعة 07:25 AM |
#109
|
|||
|
|||
اقتباس:
2. لا تصح الصلاة مع هؤلاء الذين لا يتقون الله في أنفسهم ولا في المسلمين. وننصحكم بأدائها بأنفسكم في جماعه. والله أعلم |
#110
|
|||
|
|||
اقتباس:
وهل تحرم عليه زوجته أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. والذي عليه الفتوى أنها لا تحرم. والله أعلم |
#111
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#112
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم. فبعضهم قال إن اتصلت الخيوط فالكل يكون على نجاسه. وبعضهم قال بأن النجاسة تكون في موضعها فقط ولا تؤثر في بقية المكان. ومن صلى فوق سجادة مفروشة على فرشة نجسة مثلا فذلك أهون. والله أعلم اقتباس:
انتظر اجابة سؤالي من الشيخ المفتي اقتباس:
صلاة الجمعة كالظهر ولكنها ركعتان فقط. وتسبقها خطبتان ويلزم الإنصات لهما ولا يجوز الكلام فيهما . ولا تنعقد إلا بجمع قيل أقله أربعون شخصا وقيل أكثر وقيل أقل من ذلك. وهي واجبة على القادر المسلم المقيم البالغ العاقل الذكر وغير واجبة ولكنها مستحبة على المسافر و على العبد وعلى النساء و على المريض . وتقام في مسجد جامع. ومن شروطها الوقت. فمن فاتته أو فسدت عليه:- من فسدت عليه صلى أربعا..........كان أداءا أو إعادة معا وصلاة الجمعة لها شعائر قبل أدائها. ومن شعائرها كالغسل ، والطيب ، ولبس أحسن الثياب ونحو ذلك. والقرآءة فيها تكون جهرا لا سرا كالظهر. ولا يصح البيع والشراء بعد ندائها الثاني ممن تلزمه . والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
زعمتني شيخاً ولست بشيخ.............إنما الشيخ من يدب دبيبا والجواب: أن من فاته الركوع في شيء من الركعات فلا بد من الإتيان بالركوع وإعادة السجود مرة أخرى. أي وإن كان هو قد أدرك السجود مع الجماعه، فيقضي الركوع والسجود معا، لحديث "إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها". والله أعلم اقتباس:
2. كان ينبغي للذين صفوا بجنب هذا الذي خرج أن يسدوا الفرجه الحادثه. فلا تصح صلاتهم لوجود الفرجه الكبيره . الان إذا عليهم إعادة صلاة العشاء. وبالنسبة لسنة المغرب فلا يلزم إعادتها ومن أراد إعادتها فلا حرج والله علم. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. لا مانع لهم بأن يجمعوا في السفر. والأفضل أن يصلوا كل صلاة بمفردها بحيث يصلون الظهر في مكان العمل والعصر في وطنهم. وإن يشأ الإفراد أو أن يجمع............فالجمع والإفراد كل يسع والفضل للمقيم في الإفراد...............والجمع للمجد في الترداد والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
ومن أخذ القرض فعليه أن يبذل الغالي والرخيص والتالد والتليد لإنهاء تلك المعامله الربويه والله ييسر له ذلك والله أعلم اقتباس:
2. من جاء متأخرا أثناء الخطبه فلا ينبغي له أن يقتحم رؤوس الناس ليصل إلى الداخل. بل عليه أن يصلي حيث انتهت الصفوف. والله أعلم 3. على كل حال وإن ذكر العلماء بعض الحكم من ذلك إلا أن ذلك يبقى أمرا تعبديا: تعبدا علينا الإمتثال............وما لنا التنقير والجدال 4. لا ينبغي التسليم على المشتغل بصلاته أو وضوؤه. والله أعلم 5. من دخل أميال الوطن وكان قادما من سفر ، فلينظر إلى صلواته في سفره. فإن صلى صلوات قصرها فله أن يصلي في الأميال قصرا. وإن لم يقصر في السفر فلا يصح له أن يقصر في الأميال. وفي المسالة قول بجواز القصر في أميال الوطن وقيل بالتخيير والمعمول به القول الأول والله أعلم. اقتباس:
2. صوم أيام البيض وصوم الإثنين والخميس من كل أسبوع كل منهما فيهما فضل كبير جدا والله أعلم. 3. لا يجب إعادة التحيات. فاللازم إعادة الفاتحه والسوره إن كانت من الصلوات التي يقرأ فيها بشيء من القرآن. وكذلك يلزم إعادة الركوع والسجود. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
2.غير واضح 3.لا مانع اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
والأحاديث التي جاءت في فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن فبعض أهل العلم صححها وقال بثبوتها. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
2. المرأه لا يجوز لها أن تصلي في مكان عام يراها فيها الرجال الأجانب.وعلى كل حال، إن كان ذلك المكان الذي صليتي فيه ساترا فعسى أن يتقبل الله منك. والله أعلم اقتباس:
2. لا. لا تجب صلاة الجمعه على المسافر. ولكن السعي إليها فيه فضل كبير . فلا ينبغي التهاون في أدائها بالنسبةة للمسافر وإن كان ذلك لا يلزمه. والله أعلم 3. لا أدري إن كان يوجد نسخة ألكترونية لتيسير التفسير للشيخ القطب. ولكن تستطيع أن تشتري النسخة المطبوعه بثمن زهيد من بعض المكتبات كمكتبة التراث أو الأوقاف. والله الموفق اقتباس:
"ومن يتق الله يجعل له مخرجا" "ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا" "ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا" والله المستعان. اقتباس:
بعض أهل العلم يرى أن الذي سمى سور القرآن بأسمائها إنما هو الله- سبحانه- وهذا ما يقال عنه: إن أسماء السور توقيفية، أوقفنا الله عليها فليس لنا أن نتقدم عليها أو نتأخر بتغيير أو بتبديل إلا على سبيل بيان أمر معين في السورة أو أن السورة ركزت على موضوع ما .فبعض العلماء أحيانا يقولون على بعض السور: إنها سورة كذا، كما قالوا على سورة طه: إنها سورة موسى؛ لما فصل الله تعالى في هذه السورة من خبر نبيه موسى- عليه السلام- ولأن موسى هو الكليم فقال بعض العلماء: سورة الكليم، أما الاسم التوقيفي الذي أوقفنا الله عليه وعرفت به السورة من لدن عهد النبوة إلى الآن، إلى أن تقوم الساعة وثبتت به في المصاحف هو اسم "طه". وبعضهم قال أنه لا يوجد نص عن رسول الله،عليه الصلاة والسلام يدل على تسمية السور جميعها، ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة تسمية بعضها من النبي، عليه الصلاة والسلام، كالبقرة، وآل عمران، أما بقية السور فتسميتها وقعت من الصحابة – رضي الله عنهم -. وبعضهم قال : أن السور سماها الصحابه ولكن كان ذلك بتوقيف. أي سموها بإشارة وأمر وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم . والله أعلم اقتباس:
بالمثال يتضح المقال: لو كان عندها 3000 ريال وحال عليه الحول في رمضان. وعليها مثلا دين تدفعه أقساطا كل قسط 200 ريال. إذا تسقط 200 ريال من المبلغ وتؤدي زكاة 2800 ريال فقط. والله أعلم [QUOTE=قاهر الشر] اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2:- المسافر له أن يجمع من أول وقت الأولى وحتى آخر وقت الثانيه. والله أعلم اقتباس:
2. مرور الطفل لا يؤثر في الصلاه ولك أن تمنعه بيدك من المرور بين يديك وأن تصلي. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
والكثير من علمائنا يقولون بعدم الوجوب ولكنه مندوب إليه. والله أعلم اقتباس:
السؤال هل توجد شروط معينة للعب كرة القدم ؟ الجواب : الأصل في اللعب ما لم يكن ذا فائدة هو ممنوع شرعا إلا إذا كان ذا فائدة ، فإذا كان من أجل ترويض الجسم وتقوية الجسم فذلك ، وفي هذه الحالة لا بد من أن يكون ساتراً لعورته ، وأن يكون من حوله ساترين لعوراتهم ، وأن لا يكون ذلك على حساب عبادة كالصلاة ، بحيث لا تفوت الصلاة من أجل كرة القدم ، وأن لا يكون هنالك سباب ما بين اللاعبين إذا كانت هناك مباراة ما بين الجانبين ، وأن لا تكون هنالك ضغينة أيضاً بينهم بحيث لا يكون هذا اللعب سبباً لوجود ضغينة وأحقاد تتأجج بين الجانبين إن فاز فريق على فريق آخر ، وأن لا يؤدي ذلك إلى التحريش بين الجانبين بحيث تتعصب لهذا الفريق طائفة وتتعصب للفريق الآخر طائفة أخرى فذلك كله مما يجب تجنبه ، والله تعالى أعلم السؤال في بعض الأحيان يمارس البعض لعب كرة القدم فليس الجميع يلتزم بلبس الملابس الساترة للعورة من السرة إلى الركبة ، فما حكم الذين يلتزمون بذلك في لعبهم مع أولئك الذين لم يلتزموا وهل ينطبق عليهم الحديث ( لعن الله الناظر والمنظور إليه ) ؟ الجواب : ليس للإنسان أن يبدي عورته ولا أن ينظر إلى عورة غيره ، ففي الحديث : لعن الله الناظر والمنظور إليه ، وعليه فلا بد من دفع هذه المفسدة ، فإن استطاع أن يغير المنكر فليغيره وإلا فليمسك بنفسه ولا يشارك هؤلاء الذين يبدون عوراتهم ، والله تعالى أعلم اقتباس:
الفضل للمقيم في الإفراد...........والجمع للمجد في الترداد وإن صليت خلف إمام مقيم فصلي خلفه تماما لوجوب متابعة الإمام والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
والجواب: حكم الذهب الأبيض يعطى حكم الذهب الأصفر من حيث منعه على الرجال ومن حيث وجوب الزكاة فيه. والله أعلم والأرزاق بيد الله تعالى. والله جل وعلا يهب ما يشاء لمن يشاء ويضع أسراره حيث يشاء. والله أعلم آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 05/08/2006 الساعة 10:52 AM |
#113
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#114
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#115
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتباس:
اقتباس:
2. مراعاة جماعة المسجد شيء حسن والأفضل أداء الصلاة في أولها. وما دامت الصلاة تقام في الوقت الشرعي فصلاتهم صحيحه بمشيئة الله. والآية المذكورة إنما هي في الأوقات المحددة شرعا للصلوات وليس في وقت الجائز ووقت الفضيله. والله أعلم اقتباس:
2. إن كانت تلك الآية تامة المعنى فتجزيك، وإلا فأت بسورة بعد الفاتحه عند الإستدراك. والله أعلم اقتباس:
بقيد رمح قدروا وذكروا.............قبل انتصافه لمن يؤخر وأفضل الوقت لها يقال..............من بعد ما قد ترمض الفصال أقلها قد قيل ركعتان..................لمن أراد الفضل يجزيان وقيل في أكثرها اثنتا عشر...........ولم يرد بزائد عنها خبر بل جاء في أصح ما قد نقلا..........صلا ثمانا وعليه عولا وذاك في مكة عام الفتح...............في بيت أم هانيء للنجح ومن يصليها فقد أصابا ..............صلاة داوود وقد أنابا فالضحى هي صلاة تصلى بعد طلوع الشمس. إذا صليت بعد الشروق مباشرة فتسمى "الشروق" أو "الإشراق". وإن صليت بعد ما ترتفع الشمس قيد رمح وهو ما يقارب ربع النهار، فتسمى الضحى. وأخر وقت لها قبل زوال الشمس أي قبل الظهر بقليل. أقل ركعاتها قيل ركعتان. وقيل أن أكثرها اثنتا عشر ركعه. ولم تأت رواية تدل على الزيادة من ذلك. بل أصح من نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها ثمان ركعات في بيت أم هانيء في عام الفتح. ويجوز فيها الوصل والفصل. والله أعلم 2) لا صلاة بعد الوتر. فمن أراد أن يأتي بشيء من النوافل فليأتي بها قبل الوتر ولا مانع من تأخير التنفل. فلا يلزم أن يكون بعد السنة مباشره. بل الثابت تأخير التنفل إلى ثلث الليل الأخير ومن ثم تصلى الوتر. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اللحوم التي جاءت من دولة مسلمة فالأصل فيها أنها حلال إلا إذا ثبتت حرمتها. وما جاء من دول كافرة فالأصل فيها الحرمه ما لم تثبت حليتها. ومع ذلك الإنسان يؤمر أن يتقي الشبهات. ومن وقع فيها فكأنما وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وذو احتياط في أمور الدين............من فر من شك إلى يقين والله أعلم اقتباس:
ثانيا: الذي أعلمه أن جوز الطيب مسكر. والمسكر قليله وكثيره حرام. فينبغي عدم استعماله في المأكل والمشرب. وفي غيره ما يغني. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
فالفضل للمقيم في الإفراد..........والجمع للمجد في الترداد وإن يشا الإفراد أو أن يجمع.......فالجمع والإفراد كل يسع والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
قبل كل شيء أسأل الله تعالى لها ولسائر المسلمين العافيه. ثم إن هذه المرأه عليها أن تتحرى فترة حيضها المعتاده فتقعد فيها عن الصلاة والصيام وقراءة القرآن وما إلى ذلك من أحكام الحائض. فتعد ذلك حيضا. وأما بقية الأمام فتعدها استحاضه. والله أعلم اقتباس:
وعلى هذا فلا نستطيع أن نتكلم عنهم بشيء إلا بما ورد في النصوص الشرعية ، وما عدا ذلك يبقى خافيا علينا ، قال تعالى : ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ) الإسراء/36 . ثانياً : ينبغي أن يعلم أن الله تعالى أخبرنا عن الجن أو غيرهم من المخلوقات بما ينفعنا ، وما كتمه عنا فلا حاجة لنا في معرفته ، ولو كانت معرفته ضرورية لنا لأخبرنا الله تعالى به ، ولذلك ينبغي عدم التكلف في مثل هذه المسائل ، والبحث عن غوامضها التي لا تعلم إلا بالوحي . وينبغي أن يكون سؤال المرء عن دينه هو وعبادته ، وعقيدته ، وماذا يفعل . . . إلى آخر ذلك من الأمور الهامة التي أمر بها أو نهي عنها ، حتى يحقق العبودية لله تعالى . ولنا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة ، فإنهم لم يكونوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه المسائل التي لا ينفع المكلف علمها ، ولا يضره الجهل بها . وعلى كل حال، الجن خلق من خلق الله تعالى ، وهم عباد مكلفون بالأوامر والنواهي ، كالبشر ، فمنهم المؤمن والكافر والفاسق ، ومحسنهم يدخل الجنة ، ومسيئهم يستحق العذاب ، قال تعالى : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ) الذريات/56 . وقال تعالى عن الجن : ( وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَداً ) الجـن/11 . وقال أيضاً : ( وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً * وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ) الجن/14، 15 . أما تكليفهم بالأوامر والنواهي ، فقد اتفق العلماء على أنهم مكلفون. ولكنهم اختلفوا هل التكاليف التي أمروا بها هي نفسها التي أمر بها البشر سواء بسواء أم أن تكاليفهم تختلف بحيث تناسب قدرتهم وطاقتهم. والله أعلم والجن لا شك يموتون ، فهم داخلون تحت قوله تعالى : ( كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ) الرحمن/26 . والله تعالى أعلم . وأما ما يتعلق بأنوار العقول، فأرجوا التكرم بمراجعة شرحها أي "شرح أنوار العقول" أو "البهجه" للإمام السالمي -رضي الله عنه-. والله الموفق. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. يجب على الإنسان أن يطبق ما أمر به النبي وينتهي عما نهى. والأحاديث منها الصحيح ومنها السقيم. ولا عبرة بكثرة الرواه والمصححين. فلا بد أن يتنبه لهذا. والله أعلم 3 +4:- الأصل أنها يلزمها استئذان الزوج او الولي حتى عندما تخرج من دارها. وإن تعدت حدود السفر فيلزمها اصطحاب محرم لها للحديث الوارد في ذلك. والذهاب إلى الطبيب كذلك يلزمها أن يكون معها أحد محارمها وللضرورة أحكام فيجوز في الإضطرار ما لا يجوز في الإختيار. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
وأما بالنسبة لعلماء الإباضيه فيقولون أنه لا يجوز أن يتزوج الزاني بمزنيته. فمن زنى بإمرأه فليجعل بينه وبينها لجة البحر. والله أعلم اقتباس:
وبعض العلماء قال لا مانع من أن يحلف الإنسان بالمصحف إن قصد بما فيه من كلمات من أسماء حسنى وغيرها. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
لايجوز ذلك. فشعر المرأة كلحية الرجل. وقص شعرها يشرع عند التحلل من الإحرام من العمرة أو الحج وكذلك في الضرورات القصوى كالعلاج أو ماشابه ذلك. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
واما بالنسبة لكتابة القرآن بالزعفران ومحوه للشرب تبركا مع القطع أن الشافي والرازق هو الله تعالى، فذلك مما لا مانع منه: فالمحو ما في شربه من باس..........كذاك ذات الحيض والنفاس والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
على هذا الرجل أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا مما اقترفه من كبيرة شرب الخمر ومن حنثه. ثم بعد ذلك عليه أن يتوب إلى الله تعالى بحلفه بغير الله تعالى. فالحلف بالمصحف وبكل مخلوق لا يجوز أبدا. وكما قيل: أن الحلف بالخالق كاذبا أهون في الإثم من الحلف بالمخلوق. فيلزمه كفارة مرسلة بسبب حنثه. 2) قبل كل شيء علينا أن نعرف أنه لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى دون شيء آخر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " . ثم إن وضع الحالف يده عند القسم على المصحف ليس بلازم لصحة القسم وليس له أصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعضهم يفعله لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب . والله أعلم اقتباس:
2. النخامه لا تنقض الوضوء إلا إذا اختلطت بدم. ولكنها تنقض الصوم إذا ابتلعها الصائم عمدا. والله أعلم. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. الجشاء لا يبطل الصلاه إلا إذا تعمد الإنسان ذلك. فذلك من العبث المنهي عنه. وبعضهم قال إن خرج مع الجشاء شيء من الطعام وتجاوز الحلق فذلك ناقض للصلاه وإن لم يتجاوز الحلق فلا شيء عليه. والله أعلم 3. الذي عليه الفتوى أن مصافحة الأجنبية غير جائز لحديث " إني لا أصافح النساء " وحديث "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له". والله أعلم اقتباس:
آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 04/06/2006 الساعة 12:34 PM |
#116
|
|||
|
|||
اقتباس:
هذا جواب لأحد أهل العلم عسى أن تستفيد منه. أولا : صلاة الاستخارة من الأمور المهمة في حياة المسلم، وهي تتضمن معاني التوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه، وغير ذلك من المعاني الإيمانية العظيمة، ثبت عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: "كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللَّهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللَّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال عاجل أمري وآجله ـ فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال عاجل أمري وآجله ـ فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ـ قال: ويسمي حاجته ـ". ومن خلال هذا الحديث تضح الأمور التالية: 1- مشروعية صلاة الاستخارة، وفضلها، وضرورة الاهتمام بها في أمور المسلم، خاصة تلك التي يتردد فيها الإنسان ولا تتضح له عواقبها. 2- أن الاستخارة تكون بعد صلاة ركعتين. 3- يشترط في ركعتي الاستخارة أن تكون من غير الفريضة، وعلى ذلك فلو كانت الفريضة ركعتين كصلاة الفجر فإنها لا تصح الاستخارة بعدها. 4- أن دعاء الاستخارة يكون بعد الصلاة وليس في أثنائها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثم ليقل" ومعلوم أن "ثم" تفيد الترتيب. 5- لا بأس بالدعاء العام في أثناء الصلاة، بأن يوفقك الله للخير وييسر لك الأمر، والسجود من مظان إجابة الدعاء كما ثبت في الحديث، لكن دعاء الاستخارة يكون بعد الصلاة التزاما بما قال النبي صلى الله عليه سلم. ثانيا : لا بد للمستخير عند صلاة الاستخارة أن يفوض الأمر لله، وأن يتخلص من الهوى والميل لأحد الأمرين أثناء الصلاة، وإلا لم تكن للصلاة فائدة. ثالثا: على المستخير أن يفعل ما انشرح له صدره بعد الاستخارة دون هوى، قال النووي: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا، وإلا فلا يكون مستخيرا للَّه بل يكون مستخيرا لهواه. رابعا: تصلى صلاة الاستخارة مرة واحدة، فإذا انشرح صدر المستخير لأمر معين مضى فيه، ولم يعد الاستخارة. أما إذا بقي التردد ولم يتبين له الأمر؛ فلا بأس بإعادة الصلاة مرة أخرى حتى يتضح له الأمر، لكن لا يكرر الاستخارة ابتداء فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا : ما سمعتِه من تكرار الاستخارة سبعا هو حديث ضعيف رواه ابن السني عن أنس مرفوعا بلفظ: (إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه).. قال النووي في الأذكار: إسناده غريب، فيه من لا أعرفهم. وقال الحافظ العراقي: بعض رواته معروف بالضعف الشديد، وهو إبراهيم بن البراء بن النضر بن أنس بن مالك، وقد ذكره في الضعفاء العقيلي وابن حبان وابن عدي والأزدي. ثم قال العراقي "فالحديث على هذا ساقط لا حجة فيه". وقال الحافظ ابن حجر: "وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد، لكن سنده واهٍ جداً". سادسا: ليس هناك وقت معين تستحب فيه صلاة الاستخارة، ولم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصليها في أي وقت شاء، ويتجنب أوقات النهي عن الصلاة ما لم تكن هناك ضرورة ملحة. وأخيرا فإن ما يزعمه بعض الناس من ضرورة النوم بعد الاستخارة، ثم يفعل ما يراه في منامه؛ فليس بصحيح، بل هو من الأباطيل التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الاستخارة تعقب انشراحا في الصدر تجاه أمر معين إما بالمضي فيه أو تركه. |
#117
|
|||
|
|||
اقتباس:
3. العبرة بالعده. فإن انتهت عدة نفاسها ولو بأقل من أربعين وتطهرت، فلا مانع من إتيانها. وإنما يمنع الرجل أن يأتي زوجه بعد الطهر وقبل الإغتسال. والله أعلم. 5. إذا أنزل الرجل دون المرأه فليس عليها إغتسال وإنما الإغتسال على الرجل، إلا إذا التقى الختانان فيلزمهما الإغتسال وإن لم ينزلا. والله أعلم. |
#118
|
|||
|
|||
اقتباس:
وذو احتياط في أمور الدين........من فر من شك إلى يقين والله أعلم آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 09/07/2006 الساعة 01:59 PM |
#119
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتباس:
وأما الغسل، فقيل يجزيه غسل واحد وقيل لا بد من غسلين . والله أعلم. اقتباس:
والدليل على وجوبه على الرجال أن الختان هو من سنن سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا الله تعالى أن نتبع سننه لقوله تعالى "ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم". وأيضا قد اختتن سيدنا إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة ولا يمكن أن يفعل ذلك عليه السلام في مثل ذلك السن المتقدم إلا عن أمر من الله وقيل كذلك أنه من شعار المسلمين. والله أعلم وفي ختان النساء "أن امرأة (وهي أم عطيه) كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إختني ولا تُنهكي , فإنه أحظى للزوج " والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
ونية الصلاة بالجنان..............فقط دون اللفظ باللسان فتكون نيتك أن تجمعي بين المغرب والعشاء والوتر وتكون هذه النيه قبل الشروع في الصلاه أي قبل التوجيه. ثم تقرأين التوجيه ثم بعد ذلك تكبيرة الإحرام. وأما التحيات فتكون قرائتها كاملة والله أعلم. اقتباس:
فقال بعضهم إنهم في النار..............مخلدون مع ذوي الفجار وبعضهم قد قال في الجنان.............منعمون مع ذوي الإيمان وقال بعضهم إنهم كخدم...............فهم كولدان بها يستخدم 1. فقيل أنهم في الجنه وهو الصحيح. لانهم لا يضرهم بما كان يفعل أبائهم ولا يعاملون بسوء خلق أبائهم ولا بعقائدهم الضالة الفاسده. "ولا تزر وازرة وزر أخرى" 2. وقيل أنهم في النار مع أهليهم 3. وقيل أنهم سيكونون خدم لأهل الجنه. واحتجوا برواية "سألت الله في اللاهين فأعطانيهم خدما لأهل الجنه" 4. وقيل أنهم مع سيدنا إبراهيم تحت شجرة الرضوان 5. وقيل أن الله سيختبرهم يوم القيامه، فمن فاز نجا ومن لم يفز عذبه الله. وهذا قول مردود. لأنه لا اختبار يوم القيامه وإنما جزاء. والله أعلم اقتباس:
2. وقع خلاف بين العلماء في مثل هذه القضايا. في من مات ومنحت له بعد موته أرض مثلا: هل تكون للورثة أم لمن يحي تلك الأرض؟ ، فإذا قيل أنها للورثه فالزوجة لها نصيب منها وهو الثمن إن كان له ولد وإلا الربع. وإذا قيل أنها لمن أحيا تلك الأرض فهي لمن أحياها. ولكن الذي ينصح به أنه إن كان الورثة بالغين فعليهم أن يتفاهموا فيما بينهم وإن كان من بينهم قصر، فيجب أن تحفظ لهم حقوقهم والله أعلم. اقتباس:
وفي البيوت ليس يمنعنا.................لما به من حائل قد عنا وهو مقال قد رواه جابر.................عن شيخه "البحر" وهو الظاهر والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
والله الموفق اقتباس:
فإن كنت تقصد ذنبا يتوجب فيه أداء كفاره، وتكرر ذلك الذنب، فبعض العلماء قال بأن كفارة واحده تجزيه وبعضهم قال لكل ذنب كفاره وبعضهم توسط فقال يأتي بثلاث كفارات. وكفارة واحدة تجزية بمشيئة الله وإن أراد الإحتياط بدفع كفارة أخرى أو أكثر فذلك حسن فذو احتياط في أمور الدين..............من فر من شك إلى يقين والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. ما دام أنه لم ينفذ الشيء الذي نذر عليه فلا شيء عليه. وإن فعله فعليه أن يوفي. فيذبح لأصحابه. فإن كان نذره أن تكون تلك الذبيحة لهم فقط فلا يصح أن يأخذ هو شيئا منها. وإن كان بخلاف ذلك فلا مانع من مشاركته لهم. والله أعلم 3. لا يصح التشبه بالكفرة في حلق الشعور وقصات الشعر بل وفي كل شيء. والله أعلم 4. تارك الصلاة تهاونا لا يحكم عليه بالشرك وإنما ذلك من كفر النعمه. وأما تاركها جحودا بفرضيتها فهو المشرك الحق. وجحوده لها يخرجه من ملة الإسلام. والله أعلم 5. لا يجوز الإنقاص من قيمة المنزل إذا تأخر المقاول عن الإنتهاء من البناء في المدة المتفق عليها، وذلك لأن المقاول تقع له بعض الظروف أحيانا من غير إراده فيتأخر. والله أعلم. اقتباس:
واما النفخ في الشراب فقد جاء النهي فيه عنه صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. والله أعلم اقتباس:
2. نعم ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف الشعر وكذلك الصحابه رضوان الله عليهم ولكن كانت شعورهم لا تجاوز شحمة الأذن. وعلى كل حال، وكما يقول شيخنا القنوبي -أبقاه الله- أن إطالة الشعر في هذا الزمان مظنة ريبة وشك وإساءة ظن، فالأولى تقصيره. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
بالمثال يتضح المقال: لو كانت قيمة الغرام الواحد 5 ريالات. إذا : 5 * 310 = 1550 ريال الزكاه = 1550 / 40 = 38 ريال والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
به وهو كالآتي : 1- يغسل يديه ثلاث مرات 2- يغسل ( أعضاءه التناسلية ) حتى لايضطر إلى مسها بعد ذلك فينتقض وضوءه إذا نوى الوضوء 3- يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر غسل رجليه إلى نهاية الغسل ( وذلك حتى لايعلق شيء من النجاسة من الماء المسكوب على الأرض في قدميه أثناء الغسل ) 4- يبدأ بسكب الماء على رأسه ثلاثا حتى يصل الماء إلى أصول الشعر 5- ثم يسكب الماء على بقية جسمه ويبدأ بالأجزاء اليمنى من الجسم ثم اليسرى . 6- بعد الانتهاء من سكب الماء على جميع أجزاء البدن يغسل قدميه ثم يخرج من مستحمه . وأصل ذلك كله ماورد في الصحيحين ( البخاري ومسلم ) عن عائشة رضي عنها (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ ( أي أوصل الماء إلى أصول الشعر ) حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض الماء على سائر جسده )) وعن ميمونة رضي الله عنها قالت (( وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه ))... وغسل المرأة كغسل الرجل إلا أنها لاتنقض ضفيرتها إذا كان لها ضفيرة ( والمقصود إيصال الماء إلى أصول الشعر فإذا وصل فلا حاجة إلى فك الضفيرة . اقتباس:
اقتباس:
وللفائده: إن كان الإمام مسافرا واستخلف هذا الإمام المسافر مقيما للصلاة بالمأمومين الذين انعقدت بهم الصلاة على ركعتين في صلاة رباعية في الأصل، فعند الإنتهاء من الركعتين، عليه أن يقوم للإتيان بالثالثه والرابعه منفردا وعلى المأمومين أن ينتظروه فيبقوا على حالهم (أي حالة التشهد) ولا يجوز لهم أن يأتوا معه بشيء من الركعات لأن صلاتهم قد انعقدت على ركعتين . وعندما ينتهي الإمام المقيم من الإتيان ما بقي من صلاته يسلم بهم جميعا. وقيل يجوز للإمام أن يستخلف مسافرا ليسلم بالمأمومين ويقوم هو للإتيان ما بقي من الصلاه. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
2. التنحنح الذي هو ليس من ضروره او سبب هو من العبث الذي يفسد الصلاه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول "صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين" والله أعلم 3. إذا تثائب المصلي فيؤمر أن يكضم الفم أو يجعل ظاهر يده اليسره على فيه إذا انفتح. ويكضمن الفم في التثاؤب......... ويكره التماطي في الجوانب وخروج الصوت إن كان بغير قصد وبغير إراده فلا يؤثر في الصلاه وإن كان بقصد فذلك من العيث المفسد للصلاه. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وقال بعض : يجبذه بيده ويتركه ,ويمضي ذلك الرجل إلى المحراب , ويمضي الإمام , و إن أبى ذلك الرجل أن يطاوعه ؛ فإنه يستخلف غيره إلى ثلاثة رجال ؛ لأنه أقل الجمع .والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. لم يقل أحد بذلك. ولعله يريد بذلك أن يأتي بعمرتين في نفس الوقت . أي عندما يحل من عمرته الأولى يذهب إلى التنعيم ويحرم لعمرة ثانيه فذلك جائز وإن كان فيه ما فيه من كلام لأهل العلم. والله أعلم اقتباس:
آخر تحرير بواسطة محب الصلاح : 12/08/2006 الساعة 07:56 AM |
#120
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. إذا دخلت المسجد وكنت قد أتيت بسنة الفجر في البيت، فإما أن تنتظر واقفا إن كان الوقت المتبقي عن إقامة الصلاة قصيرا جدا، وإما أن تأتي بتحية المسجد وتجلس، فذلك مما لا مانع منه. وتمنع من الجلوس هكذا من غير أن تأتي بالركعتين لورود الامر بهما ولورود النهي عن الجلوس. والله أعلم اقتباس:
2. من السنن المؤكده سنة الفجر والوتر والضحى والعيدين والكسوفين. والله أعلم 3. لا يلزم أن يكون فقط العلوم الشرعيه وإنما حتى العلوم الأخرى النافعه. فكل ما هو مفيد للأمه إن دعت الحاجة إليه لا يجوز أن يكتم. لا بد للإنسان أن يظهره بقدر استطاعته للناس. والله أعلم اقتباس:
2) عليك أن تأتي بالمغرب أولا ثم تلتحق بالجماعه التي تصلي العشاء. والله أعلم اقتباس:
2. عليك أولا أن تختاري المكان المناسب في البيت الذي هو بعيد عن صخب الأطفال وإزعاجهم. ثم أنه لو حصل ذلك كله من الأطفال من مرور بين أيدي المصلي أو بقية ما جاء في السؤال ، فلا حرج عليك بمشيئة الله وحاولي أن تستحضري المقال وتستعظمي المقال بقدر ما تستطيعين حتى تنالي شيئا من الخشوع والله يتقبل منك. بل أن بعض أهل العلم أجاز حتى أن ترضع المراة طفلها وهي في الصلاه إن كانت هناك ضروره كأن يكون الطفل يبكي أو ما شابه ذلك ولم يكن أحد بالبيت ليصرف ذلك الطفل عن أمه. فهذه ضرورات ويسر في شرع الله تعالى: فلله ما أكرم هذا الشرعا.............وما أتمه علينا نفعا أرشدنا لأحسن المراشد.............ودلنا لأسلم المقاصد وديننا يأمر بالنصائح..............لا بمصاعب ولا مفاسد قد طهر الله سبيل أحمدا............من كل مفسد ومن كل اعتدا والحمد لله رب العالمين اقتباس:
2. لقد أجبت في سؤال متقدم وقلت: إذا دخلت المسجد وكنت قد أتيت بسنة الفجر في البيت، فإما أن تنتظر واقفا إن كان الوقت المتبقي عن إقامة الصلاة قصيرا جدا، وإما أن تأتي بتحية المسجد وتجلس، فذلك مما لا مانع منه. وتمنع من الجلوس هكذا من غير أن تأتي بالركعتين لورود الامر بهما ولورود النهي عن الجلوس. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. إذا أخطأ هذا الذي يعقد الزواج في اسم المرأه، فلعله يقصد تلك المرأه المراد تزويجها!.وكان ينبغي أن ينبه هذا أثناء العقد. فعلى كل حال، لا يبطل العقد بذلك . وإن قصد غيرها فالعقد باطل. . والله أعلم. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. الناسي يعذر ويلزمه قضاؤه عندما ينتبه أو يقوم من نومه. ووقت الوتر آخره ظهور الفجر لا طلوع الشمس. والله أعلم اقتباس:
ثانيا: سماحة الشيخ بل وعلماء الإباضية قاطبة يقولون بأن القصر في السفر واجب (عزيمه) بحيث لا يجوز أن يصلي المسافر الصلاة الرباعيه أربع ركعات إلا إذا صلى خلف إمام مقيم فلا بد من الإتمام لوجوب متابعة الإمام. ((وجمع الصلاتين)) رخصه والأولى إفراد الصلاه بحيث تصلى كل صلاة بمفردها للمسافر الغير جاد في السفر ((والأفضل)) أن لا يجمع الصلاتين إلا لضرورة كمشقة أو تعب أو ما شابه ذلك. ومع ذلك فلا مانع أن يجمع بين الصلاتين ما دام هو مسافر حتى وإن لم يكن به شيء من المشقة او التعب. لكن الأفضل له الإفراد: قصر الرباعيات ركعتين................لمن تعدى قدر فرسخين وإن يشأ الإفراد أو أن يجمع..............فالجمع والإفراد كل يسع والفضل للمقيم في الإفراد................والجمع للمجد في الترداد. والله أعلم اقتباس:
2. ولكن هناك من النساء بل الغالبيه العظمى من النساء المسلمات يستخدمنه في الخير وإنما قلة قليلة جدا من الشواذ من يستخدمنه في معاصي الله. وعلى كل حال المرأة بل وحتىالرجل عليهم أن يستخدموا نعم الله تعالى في ما يرضيه جل وعلا. والله أعلم 3. لا أدري ما هو رأيه!! 4. الحجاب وهو الذي يغطي شعر رأس المرأه وبعض أجزاء جسمها هو واجب. وأما النقاب والذي يغطي الوجه، فاختلف أهل العلم في وجوبه. منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم الوجوب . والصحيح عند مشائخنا أنه غير واجب ووجه المرأه ليس بعوره لبعض الأدله. ومع ذلك وبسبب الفتن الكثيره، فالمرأه تؤمر بأن تنتقب لأن في ذلك صون للمرأة وستر كامل لها سلامة لها ولعاقبة أمرها. والله أعلم اقتباس:
- لا داعي للجماعه، وإنما تصلى بإنفراد - إن كان هذا الفستان ساترا لها ولا تبدي فيه شيئا من شعرها أو أقدامها فلا مانع. والأولى الصلاة بغيره، لأن غالب هذه الفساتين لا تكون عادة على ستر. - وبالنسبة للدعاء: يضع الرجل يده على ناصية الزوجه ثم يقول : اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه. وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. والله أعلم آخر تحرير بواسطة محب الصلاح : 12/08/2006 الساعة 09:21 AM |
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
|
|
تقييم هذا الموضوع | |
تقييم هذا الموضوع:
|
|
|