سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث مواضيع اليوم جعل المنتديات كمقروءة

العودة   سبلة العرب > السبلة القانونية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 29/10/2006, 10:19 AM
ابن وهيبة ابن وهيبة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 18/07/2005
المشاركات: 129
الدرجة المالية

لقد تعينت بدرجة أقل من درجتي القانونية بفارق درجتان ماليتان .. وقد وقعت مسبقا اقرار بعدم المطالبة بدرجة أعلى فهل هذا الاقرار مانع لي اذا ما أحببت أن أطالب الوزارة بتعديل وضعي الوظيفي..

وهل القانون الجديد للخدمة المدنية يسمح بتعديل الأوضاع أم لا..
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 29/10/2006, 10:48 PM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
الإقرار الذي وقعته سابقاً لا قيمة له قانوناً من الأساس، ذلك أن ما يورده المشرع في هذا القانون من حقوق مالية وغيرها تعد من المسائل التنظيمية التي لا يجوز على الإدارة الاتفاق مع أي موظف على مخالفتها أو تعديلها أو إلغائها.

أما القانون الجديد " قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 لم ينظم مسألة تعديل أوضاع الموظفين من ناحية الدرجات المالية التي تعرف في ظل القانون السابق 8/80 بإعادة التعيين.
  #3  
قديم 30/10/2006, 11:24 AM
ابن وهيبة ابن وهيبة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 18/07/2005
المشاركات: 129
جزاك الله خيرا..
  #4  
قديم 31/10/2006, 07:51 AM
ابن وهيبة ابن وهيبة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 18/07/2005
المشاركات: 129
عفوا أخي ..

اذا ما أحببت مطالبة الجهة المعنية بوزارتي لتعديل وضعي ما هو المنفذ القانوني لي من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ...

شاكرا لك..
  #5  
قديم 03/11/2006, 02:30 PM
صورة عضوية بحر الغرام
بحر الغرام بحر الغرام غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 02/03/2003
الإقامة: سطح القمــــــــــر
المشاركات: 689
اتمنى لك التوفيق ولقاء ما يرضيك
  #6  
قديم 05/11/2006, 03:12 AM
محايد دائما محايد دائما غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 01/11/2006
الإقامة: لندن/LONDON
المشاركات: 13
الإقرار له قيمته القانونية إلا إذا تضمن ما يخالف قاعدة قانونية آمرة

السلام عليكم
مع احترامي الشديد للأخ المشارك باحث قانوني وما تضمنه رده بأن الإقرار ليس له قيمة قانونية إلا أنني اختلف معه بالرأي حول ذلك إذ أن ذلك الإقرار يعتد به وهو من القرائن القانونية وأدلة الإثبات في نفس الوقت , ولكن القانون هنا يهدر القيمة القانونية لذلك الإقرار إذا ما تضمن ما يخالف قاعده قانونية آمرة أو ملزمة وهذا ما لا يختلف عليه أحد من المشتغلين بالقانون , ويبقى السؤال هل ما تضمنه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني 120/2004 في تحديد الدرجات المالية واشتراطات شغلها من القواعد التقريرية الآمرة أم من القواعد التفسيرية المكملة؟
وإجابة على ذلك فإنني أقول بأن القانون واضح بما لايدع مجال للشك بأن هناك ما يعرف بأدنى اشتراطات شغل كل وظيفة ودرجة مالية, الأمر الذي يستفاد منه بأنه لايجوز بأي حال من الأحوال أن يتم تعيين شخص في درجة مالية أعلى عن تلك التي يستحقها وفقا لاستيفائه لشروط شغلها سواء من حيث المؤهل العلمي أو الخبرة العملية , ومن منطلق التفسير بمفهوم من باب أولى فإنه ليس ما يمنع بأن يشغل الشخص درجة مالية أقل عن تلك يستحقها لا سيما عن عدم توفر درجات مالية شاغرة تسمح بذلك.
...هذا والله اعلم
  #7  
قديم 05/11/2006, 07:49 AM
ابن وهيبة ابن وهيبة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 18/07/2005
المشاركات: 129
شكرا أخي محايد دائما.. ولكن ألا يوجد في القانون ثغرة تسمح لي بالمطالبة بدرجتي من خلال النظم والقوانين .. لأن الوزارات يا أخي تنسى الموظف وعليه أن يطالب بحقه بنفسه كي يذكرهم به..
  #8  
قديم 05/11/2006, 08:11 AM
ndsw1981 ndsw1981 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 18/10/2006
المشاركات: 110
اتمنى لك التوفيق ولقاء ما يرضيك

All the best
Go ahead and you will get it
  #9  
قديم 05/11/2006, 09:24 PM
محايد دائما محايد دائما غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 01/11/2006
الإقامة: لندن/LONDON
المشاركات: 13
مطالبتك قانونية ولا تحتاج لأي ثغرة قانونية يا ابن وهيبة

السلام عليكم
من قال لك يا ابن وهيبة أن مطالبتك بتعديل وضعك الوظيفي تحتاج إلى ثغرة قانونية؟؟؟!!
في البداية أود أن أبين لك نقطة مهمة وهي ان مصطلح ثغرة قانونية غير دقيق لأن القانون ماجاء إلا لتلبية حاجات المجتمع من خلال تنظيم العلاقات التي تنشاء بين الأفراد , وبالتالي فإن المشرع يراعي بقدر الإمكان أن تكون قواعد ونصوص القانون محكمة بحيث يتساوى الجميع عن التطبيق أمام القانون ولا تميل كفة شخص على حساب الآخر...ولكن المحكم هو الله تعالى , وقوانين البشر الوضعية تكاد لاتخلو من النواقص مهما أحكمت...عموما ففيما يتعلق بموضوعك حول مطالبتك بتعديل وضعك الوظيفي فإنني بهذا الصدد أود أن أبين لك بأن قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
120/2004 قد خلا من مواد ونصوص تنظم حالات إعادة تعيين الموظف أثناء الخدمة , وترك أمر تقدير ذلك إلى الوحدة التي يعمل بها الموظف , وعليه فإن إعادة تعيين الموظف أو ترقيته إلى الدرجة الأعلى هو أمر جوازي يخضع لتقدير الوزارة التي تعمل بها , والجواز هنا لايفيد الإلزام ! فالوزارة غير ملزمة بترقيتك إلى الدرجة الأعلى وإن كنت مستوف لشروط شغلها كما أنه ليس ما يمنع من ترقيتك إذا ارتأت جهة عملك ذلك , فهو أمر جوازي كما أسلفنا... وعلى إثر ذلك يمكنك التقدم بطلب الترقية إلى رئيس الوحدة أو من ينوب عنه متبعا التسلسل الإداري السليم , وإن كان لك رزق فالترقية أو تعديل وضعك الوظيفي من نصيبك ولا يملك أحد منعه عنك , وإذا لم تحصل على ذلك فيبقى الرازق هو الله فهو يرزقكم من حيث لا تحتسبوا.
...وبإذن الله ستترقى.[/COLOR]
  #10  
قديم 05/11/2006, 10:39 PM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة محايد دائما
السلام عليكم
مع احترامي الشديد للأخ المشارك باحث قانوني وما تضمنه رده بأن الإقرار ليس له قيمة قانونية إلا أنني اختلف معه بالرأي حول ذلك إذ أن ذلك الإقرار يعتد به وهو من القرائن القانونية وأدلة الإثبات في نفس الوقت , ولكن القانون هنا يهدر القيمة القانونية لذلك الإقرار إذا ما تضمن ما يخالف قاعده قانونية آمرة أو ملزمة وهذا ما لا يختلف عليه أحد من المشتغلين بالقانون , ويبقى السؤال هل ما تضمنه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني 120/2004 في تحديد الدرجات المالية واشتراطات شغلها من القواعد التقريرية الآمرة أم من القواعد التفسيرية المكملة؟
وإجابة على ذلك فإنني أقول بأن القانون واضح بما لايدع مجال للشك بأن هناك ما يعرف بأدنى اشتراطات شغل كل وظيفة ودرجة مالية, الأمر الذي يستفاد منه بأنه لايجوز بأي حال من الأحوال أن يتم تعيين شخص في درجة مالية أعلى عن تلك التي يستحقها وفقا لاستيفائه لشروط شغلها سواء من حيث المؤهل العلمي أو الخبرة العملية , ومن منطلق التفسير بمفهوم من باب أولى فإنه ليس ما يمنع بأن يشغل الشخص درجة مالية أقل عن تلك يستحقها لا سيما عن عدم توفر درجات مالية شاغرة تسمح بذلك.
...هذا والله اعلم
أشكرك أخي العزيز محايد دائما على مداخلتك وعلى اختلافك معي في الرأي الذي أبديتُه عن الإقرار، مع أنك فسرت الماء بعد جهد بالماء.

فالنقطة التي اختلفتَ معي فيها قمتَ وأكدتَه مرة أخرى.

لك أن تقارن هذا الرد:

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة باحث قانوني
الإقرار الذي وقعته سابقاً لا قيمة له قانوناً من الأساس، ذلك أن ما يورده المشرع في هذا القانون من حقوق مالية وغيرها تعد من المسائل التنظيمية التي لا يجوز على الإدارة الاتفاق مع أي موظف على مخالفتها أو تعديلها أو إلغائها.

بهذا:

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة محايد دائما
مع احترامي الشديد للأخ المشارك باحث قانوني وما تضمنه رده بأن الإقرار ليس له قيمة قانونية إلا أنني اختلف معه بالرأي حول ذلك إذ أن ذلك الإقرار يعتد به وهو من القرائن القانونية وأدلة الإثبات في نفس الوقت , ولكن القانون هنا يهدر القيمة القانونية لذلك الإقرار إذا ما تضمن ما يخالف قاعده قانونية آمرة أو ملزمة وهذا ما لا يختلف عليه أحد من المشتغلين بالقانون ....
  #11  
قديم 06/11/2006, 07:23 AM
ابن وهيبة ابن وهيبة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 18/07/2005
المشاركات: 129
شكرا لكم حميعا .. كفيتم ووفيتم.. وعسى أن يوفقنا الله تعالى دوما لما نصبو اليه
  #12  
قديم 06/11/2006, 07:29 AM
ابن وهيبة ابن وهيبة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 18/07/2005
المشاركات: 129
ومشكورين جميعا على دعواتكم الصادقة..بارك الله فيكم
  #13  
قديم 06/11/2006, 02:01 PM
محايد دائما محايد دائما غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 01/11/2006
الإقامة: لندن/LONDON
المشاركات: 13
القيمة القانونية للإقرار

السلام عليكم
الأخ المشارك باحث قانوني أرجو أن أبين لك نقطة مهمة , وهي أنك لم تصب فيما كتبت إلي , حيث أن هناك فرق شاسع جدا بين أن تقول بأن الإقرار ليس له قيمه قانونية من الأساس وأن أقول بأن القانون يهدر القيمة القانونية للإقرار إذا ما ....إلخ
فأنا لم أفسر الماء بعد الجهد بالماء وإنما أعطيت للإقرار قيمته القانونية وأوضحت متى يفقد هذا الإقرار قيمته , في حين أنك لم تعط الإقرار أي قيمة قانونية بالرغم من أن الإقرار من وسائل الإثبات والقرائن القانونية , وقد ذكرت بأن لا أحد من المشتغلين في القانون يختلف حول هذه النقطة , لذا وجبت الإشارة إلى ذلك من منطلق الحرص على إثراء مواضيع السبلة القانونية بالمعلومات الأساسية والمفيدة للعامة , وإنعاش ذاكرة الأخوة الزملاء المشتغلين في الجانب القانوني...ولك مني كل الشكر والتقدير والاحترام دائما
  #14  
قديم 06/11/2006, 09:52 PM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أشكرك كل الشكر أخي محايد دائما على التوضيح، ولا أجعل من هذه النقطة قضية محتدمة إلى ما شاء الله.

أودُ توضيحَ أمراً في هذا الشأن وهو أننا بصدد الحديث عن الإقرار الذي أُخِذ من السائل عند بداية تعيينه في إحدى الوظائف العامة، فيعني ذلك أن نقطة الحوار تدور حول هذا المحور وتنحصر هنا فقط، دون التوسع في ماهية الإقرار.

لستُ منكراً قانونية الإقرار كإحدى وسائل الإثبات وما يترتب عليه من آثار قانونية، وربما يأتي الإقرار في المرتبة الثانية من حيث قوة الإثبات بعد الكتابة، بل ليس من الصواب أن أتجه إلى اتجاه يخالف ما استقرتْ عليه القوانين والأنظمة.

وعلى ضوء ذلك فالإقرار الذي أعنيه في مداخلتي ، هو الإقرار الذي أخِذ من السائل، حيث يخالف أحكام قانون الخدمة المدنية التي جعلت من علاقة الموظف العام بالإدارة العامة علاقة تنظيمية، التي لا يجوز للإدارة الاتفاق مع ـ من ترغب تعيينه في إحدى الوظائف الشاغرة لديها ـ مخالفة تلك الأحكام المقررة قانوناً، وفي حالة قيام الإدارة بأخذ الإقرار ممن ترغب تعيينه لديها بعدم مطالبته حق أقره القانون له، فإن هذا الإقرار لا قيمة له قانونا من الأساس، وهذا هو القصد من هذه العبارة.

ولك أن تتأكد من عبارتي هذه:

اقتباس:
الإقرار الذي وقعته سابقاً
وشكراً.

آخر تحرير بواسطة باحث قانوني : 06/11/2006 الساعة 10:02 PM
  #15  
قديم 07/11/2006, 01:48 AM
محايد دائما محايد دائما غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 01/11/2006
الإقامة: لندن/LONDON
المشاركات: 13
اختلاف وجهات النظر لايفسد للود قضية

السلام عليكم
الآن أن اتفق معك 100% أخي باحث قانوني...وليس القصد أن نجعل من هذه النقطة محل اختلاف إلى ما لا نهاية بقدر ما توصلنا إليه من تقريب لوجهات النظر.
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 12:51 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 126
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.