|
#101
|
|||
|
|||
اقتباس:
وعلى كل حال، فالزواج حكمه يختلف بظروف الإنسان:- -فهو واجب إذا كان الإنسان يخشى العنت وهو قادر على الزواج من حيث المال والصحه وما شابه ذلك -وهو مندوب إليه إن كان قادرا على الزواج ولكن لا يخشى العنت. -وهو حرام إن كان لايستطيع الزواج بسبب من الأسباب كعدم استطاعته على النفقه أو كأن يكون الرجل عنينا مثلا أو بسبب مرض آخر أو ما شابه ذلك. والله أعلم آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 17/04/2006 الساعة 07:07 AM |
مادة إعلانية
|
#102
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#103
|
|||
|
|||
اقتباس:
وأما الجواب على سؤاليك:- - ينوي أولا الشفع ثم بعد ذلك ينوي للوتر. وللفائده، فيجوز له أن يجتزي بتوجيه الشفع بحيث لا داعي الإتيان به عند القيام لصلاة الوتر وإن أتى به مرة أخرى فحسن. والله أعلم - والوقت في التقويم هو بداية الشروق. فتحرم الصلاة في ذلك الوقت. فينبغي الإنتظار قليلا حتى تستكمل الشمس طلوعها والله أعلم آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 30/08/2006 الساعة 07:36 AM |
#104
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#105
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#106
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#107
|
|||
|
|||
اقتباس:
آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 05/04/2006 الساعة 06:50 AM |
#108
|
|||
|
|||
اقتباس:
وننصح المسلمين أن لا يتخذوا الخادمات غير المسلمات وخاصة غير الكتابيات. وفي الكتابيات ترخيص ومع ذلك فالإحتياط فيهن فيه خير وسلامة. والله أعلم آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 10/04/2006 الساعة 07:25 AM |
#109
|
|||
|
|||
اقتباس:
2. لا تصح الصلاة مع هؤلاء الذين لا يتقون الله في أنفسهم ولا في المسلمين. وننصحكم بأدائها بأنفسكم في جماعه. والله أعلم |
#110
|
|||
|
|||
اقتباس:
وهل تحرم عليه زوجته أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. والذي عليه الفتوى أنها لا تحرم. والله أعلم |
#111
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#112
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم. فبعضهم قال إن اتصلت الخيوط فالكل يكون على نجاسه. وبعضهم قال بأن النجاسة تكون في موضعها فقط ولا تؤثر في بقية المكان. ومن صلى فوق سجادة مفروشة على فرشة نجسة مثلا فذلك أهون. والله أعلم اقتباس:
انتظر اجابة سؤالي من الشيخ المفتي اقتباس:
صلاة الجمعة كالظهر ولكنها ركعتان فقط. وتسبقها خطبتان ويلزم الإنصات لهما ولا يجوز الكلام فيهما . ولا تنعقد إلا بجمع قيل أقله أربعون شخصا وقيل أكثر وقيل أقل من ذلك. وهي واجبة على القادر المسلم المقيم البالغ العاقل الذكر وغير واجبة ولكنها مستحبة على المسافر و على العبد وعلى النساء و على المريض . وتقام في مسجد جامع. ومن شروطها الوقت. فمن فاتته أو فسدت عليه:- من فسدت عليه صلى أربعا..........كان أداءا أو إعادة معا وصلاة الجمعة لها شعائر قبل أدائها. ومن شعائرها كالغسل ، والطيب ، ولبس أحسن الثياب ونحو ذلك. والقرآءة فيها تكون جهرا لا سرا كالظهر. ولا يصح البيع والشراء بعد ندائها الثاني ممن تلزمه . والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
زعمتني شيخاً ولست بشيخ.............إنما الشيخ من يدب دبيبا والجواب: أن من فاته الركوع في شيء من الركعات فلا بد من الإتيان بالركوع وإعادة السجود مرة أخرى. أي وإن كان هو قد أدرك السجود مع الجماعه، فيقضي الركوع والسجود معا، لحديث "إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها". والله أعلم اقتباس:
2. كان ينبغي للذين صفوا بجنب هذا الذي خرج أن يسدوا الفرجه الحادثه. فلا تصح صلاتهم لوجود الفرجه الكبيره . الان إذا عليهم إعادة صلاة العشاء. وبالنسبة لسنة المغرب فلا يلزم إعادتها ومن أراد إعادتها فلا حرج والله علم. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. لا مانع لهم بأن يجمعوا في السفر. والأفضل أن يصلوا كل صلاة بمفردها بحيث يصلون الظهر في مكان العمل والعصر في وطنهم. وإن يشأ الإفراد أو أن يجمع............فالجمع والإفراد كل يسع والفضل للمقيم في الإفراد...............والجمع للمجد في الترداد والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
ومن أخذ القرض فعليه أن يبذل الغالي والرخيص والتالد والتليد لإنهاء تلك المعامله الربويه والله ييسر له ذلك والله أعلم اقتباس:
2. من جاء متأخرا أثناء الخطبه فلا ينبغي له أن يقتحم رؤوس الناس ليصل إلى الداخل. بل عليه أن يصلي حيث انتهت الصفوف. والله أعلم 3. على كل حال وإن ذكر العلماء بعض الحكم من ذلك إلا أن ذلك يبقى أمرا تعبديا: تعبدا علينا الإمتثال............وما لنا التنقير والجدال 4. لا ينبغي التسليم على المشتغل بصلاته أو وضوؤه. والله أعلم 5. من دخل أميال الوطن وكان قادما من سفر ، فلينظر إلى صلواته في سفره. فإن صلى صلوات قصرها فله أن يصلي في الأميال قصرا. وإن لم يقصر في السفر فلا يصح له أن يقصر في الأميال. وفي المسالة قول بجواز القصر في أميال الوطن وقيل بالتخيير والمعمول به القول الأول والله أعلم. اقتباس:
2. صوم أيام البيض وصوم الإثنين والخميس من كل أسبوع كل منهما فيهما فضل كبير جدا والله أعلم. 3. لا يجب إعادة التحيات. فاللازم إعادة الفاتحه والسوره إن كانت من الصلوات التي يقرأ فيها بشيء من القرآن. وكذلك يلزم إعادة الركوع والسجود. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
2.غير واضح 3.لا مانع اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
والأحاديث التي جاءت في فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن فبعض أهل العلم صححها وقال بثبوتها. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
2. المرأه لا يجوز لها أن تصلي في مكان عام يراها فيها الرجال الأجانب.وعلى كل حال، إن كان ذلك المكان الذي صليتي فيه ساترا فعسى أن يتقبل الله منك. والله أعلم اقتباس:
2. لا. لا تجب صلاة الجمعه على المسافر. ولكن السعي إليها فيه فضل كبير . فلا ينبغي التهاون في أدائها بالنسبةة للمسافر وإن كان ذلك لا يلزمه. والله أعلم 3. لا أدري إن كان يوجد نسخة ألكترونية لتيسير التفسير للشيخ القطب. ولكن تستطيع أن تشتري النسخة المطبوعه بثمن زهيد من بعض المكتبات كمكتبة التراث أو الأوقاف. والله الموفق اقتباس:
"ومن يتق الله يجعل له مخرجا" "ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا" "ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا" والله المستعان. اقتباس:
بعض أهل العلم يرى أن الذي سمى سور القرآن بأسمائها إنما هو الله- سبحانه- وهذا ما يقال عنه: إن أسماء السور توقيفية، أوقفنا الله عليها فليس لنا أن نتقدم عليها أو نتأخر بتغيير أو بتبديل إلا على سبيل بيان أمر معين في السورة أو أن السورة ركزت على موضوع ما .فبعض العلماء أحيانا يقولون على بعض السور: إنها سورة كذا، كما قالوا على سورة طه: إنها سورة موسى؛ لما فصل الله تعالى في هذه السورة من خبر نبيه موسى- عليه السلام- ولأن موسى هو الكليم فقال بعض العلماء: سورة الكليم، أما الاسم التوقيفي الذي أوقفنا الله عليه وعرفت به السورة من لدن عهد النبوة إلى الآن، إلى أن تقوم الساعة وثبتت به في المصاحف هو اسم "طه". وبعضهم قال أنه لا يوجد نص عن رسول الله،عليه الصلاة والسلام يدل على تسمية السور جميعها، ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة تسمية بعضها من النبي، عليه الصلاة والسلام، كالبقرة، وآل عمران، أما بقية السور فتسميتها وقعت من الصحابة – رضي الله عنهم -. وبعضهم قال : أن السور سماها الصحابه ولكن كان ذلك بتوقيف. أي سموها بإشارة وأمر وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم . والله أعلم اقتباس:
بالمثال يتضح المقال: لو كان عندها 3000 ريال وحال عليه الحول في رمضان. وعليها مثلا دين تدفعه أقساطا كل قسط 200 ريال. إذا تسقط 200 ريال من المبلغ وتؤدي زكاة 2800 ريال فقط. والله أعلم [QUOTE=قاهر الشر] اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2:- المسافر له أن يجمع من أول وقت الأولى وحتى آخر وقت الثانيه. والله أعلم اقتباس:
2. مرور الطفل لا يؤثر في الصلاه ولك أن تمنعه بيدك من المرور بين يديك وأن تصلي. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
والكثير من علمائنا يقولون بعدم الوجوب ولكنه مندوب إليه. والله أعلم اقتباس:
السؤال هل توجد شروط معينة للعب كرة القدم ؟ الجواب : الأصل في اللعب ما لم يكن ذا فائدة هو ممنوع شرعا إلا إذا كان ذا فائدة ، فإذا كان من أجل ترويض الجسم وتقوية الجسم فذلك ، وفي هذه الحالة لا بد من أن يكون ساتراً لعورته ، وأن يكون من حوله ساترين لعوراتهم ، وأن لا يكون ذلك على حساب عبادة كالصلاة ، بحيث لا تفوت الصلاة من أجل كرة القدم ، وأن لا يكون هنالك سباب ما بين اللاعبين إذا كانت هناك مباراة ما بين الجانبين ، وأن لا تكون هنالك ضغينة أيضاً بينهم بحيث لا يكون هذا اللعب سبباً لوجود ضغينة وأحقاد تتأجج بين الجانبين إن فاز فريق على فريق آخر ، وأن لا يؤدي ذلك إلى التحريش بين الجانبين بحيث تتعصب لهذا الفريق طائفة وتتعصب للفريق الآخر طائفة أخرى فذلك كله مما يجب تجنبه ، والله تعالى أعلم السؤال في بعض الأحيان يمارس البعض لعب كرة القدم فليس الجميع يلتزم بلبس الملابس الساترة للعورة من السرة إلى الركبة ، فما حكم الذين يلتزمون بذلك في لعبهم مع أولئك الذين لم يلتزموا وهل ينطبق عليهم الحديث ( لعن الله الناظر والمنظور إليه ) ؟ الجواب : ليس للإنسان أن يبدي عورته ولا أن ينظر إلى عورة غيره ، ففي الحديث : لعن الله الناظر والمنظور إليه ، وعليه فلا بد من دفع هذه المفسدة ، فإن استطاع أن يغير المنكر فليغيره وإلا فليمسك بنفسه ولا يشارك هؤلاء الذين يبدون عوراتهم ، والله تعالى أعلم اقتباس:
الفضل للمقيم في الإفراد...........والجمع للمجد في الترداد وإن صليت خلف إمام مقيم فصلي خلفه تماما لوجوب متابعة الإمام والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
والجواب: حكم الذهب الأبيض يعطى حكم الذهب الأصفر من حيث منعه على الرجال ومن حيث وجوب الزكاة فيه. والله أعلم والأرزاق بيد الله تعالى. والله جل وعلا يهب ما يشاء لمن يشاء ويضع أسراره حيث يشاء. والله أعلم آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 05/08/2006 الساعة 10:52 AM |
#113
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#114
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#115
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتباس:
اقتباس:
2. مراعاة جماعة المسجد شيء حسن والأفضل أداء الصلاة في أولها. وما دامت الصلاة تقام في الوقت الشرعي فصلاتهم صحيحه بمشيئة الله. والآية المذكورة إنما هي في الأوقات المحددة شرعا للصلوات وليس في وقت الجائز ووقت الفضيله. والله أعلم اقتباس:
2. إن كانت تلك الآية تامة المعنى فتجزيك، وإلا فأت بسورة بعد الفاتحه عند الإستدراك. والله أعلم اقتباس:
بقيد رمح قدروا وذكروا.............قبل انتصافه لمن يؤخر وأفضل الوقت لها يقال..............من بعد ما قد ترمض الفصال أقلها قد قيل ركعتان..................لمن أراد الفضل يجزيان وقيل في أكثرها اثنتا عشر...........ولم يرد بزائد عنها خبر بل جاء في أصح ما قد نقلا..........صلا ثمانا وعليه عولا وذاك في مكة عام الفتح...............في بيت أم هانيء للنجح ومن يصليها فقد أصابا ..............صلاة داوود وقد أنابا فالضحى هي صلاة تصلى بعد طلوع الشمس. إذا صليت بعد الشروق مباشرة فتسمى "الشروق" أو "الإشراق". وإن صليت بعد ما ترتفع الشمس قيد رمح وهو ما يقارب ربع النهار، فتسمى الضحى. وأخر وقت لها قبل زوال الشمس أي قبل الظهر بقليل. أقل ركعاتها قيل ركعتان. وقيل أن أكثرها اثنتا عشر ركعه. ولم تأت رواية تدل على الزيادة من ذلك. بل أصح من نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها ثمان ركعات في بيت أم هانيء في عام الفتح. ويجوز فيها الوصل والفصل. والله أعلم 2) لا صلاة بعد الوتر. فمن أراد أن يأتي بشيء من النوافل فليأتي بها قبل الوتر ولا مانع من تأخير التنفل. فلا يلزم أن يكون بعد السنة مباشره. بل الثابت تأخير التنفل إلى ثلث الليل الأخير ومن ثم تصلى الوتر. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اللحوم التي جاءت من دولة مسلمة فالأصل فيها أنها حلال إلا إذا ثبتت حرمتها. وما جاء من دول كافرة فالأصل فيها الحرمه ما لم تثبت حليتها. ومع ذلك الإنسان يؤمر أن يتقي الشبهات. ومن وقع فيها فكأنما وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وذو احتياط في أمور الدين............من فر من شك إلى يقين والله أعلم اقتباس:
ثانيا: الذي أعلمه أن جوز الطيب مسكر. والمسكر قليله وكثيره حرام. فينبغي عدم استعماله في المأكل والمشرب. وفي غيره ما يغني. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
فالفضل للمقيم في الإفراد..........والجمع للمجد في الترداد وإن يشا الإفراد أو أن يجمع.......فالجمع والإفراد كل يسع والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
قبل كل شيء أسأل الله تعالى لها ولسائر المسلمين العافيه. ثم إن هذه المرأه عليها أن تتحرى فترة حيضها المعتاده فتقعد فيها عن الصلاة والصيام وقراءة القرآن وما إلى ذلك من أحكام الحائض. فتعد ذلك حيضا. وأما بقية الأمام فتعدها استحاضه. والله أعلم اقتباس:
وعلى هذا فلا نستطيع أن نتكلم عنهم بشيء إلا بما ورد في النصوص الشرعية ، وما عدا ذلك يبقى خافيا علينا ، قال تعالى : ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ) الإسراء/36 . ثانياً : ينبغي أن يعلم أن الله تعالى أخبرنا عن الجن أو غيرهم من المخلوقات بما ينفعنا ، وما كتمه عنا فلا حاجة لنا في معرفته ، ولو كانت معرفته ضرورية لنا لأخبرنا الله تعالى به ، ولذلك ينبغي عدم التكلف في مثل هذه المسائل ، والبحث عن غوامضها التي لا تعلم إلا بالوحي . وينبغي أن يكون سؤال المرء عن دينه هو وعبادته ، وعقيدته ، وماذا يفعل . . . إلى آخر ذلك من الأمور الهامة التي أمر بها أو نهي عنها ، حتى يحقق العبودية لله تعالى . ولنا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة ، فإنهم لم يكونوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه المسائل التي لا ينفع المكلف علمها ، ولا يضره الجهل بها . وعلى كل حال، الجن خلق من خلق الله تعالى ، وهم عباد مكلفون بالأوامر والنواهي ، كالبشر ، فمنهم المؤمن والكافر والفاسق ، ومحسنهم يدخل الجنة ، ومسيئهم يستحق العذاب ، قال تعالى : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ) الذريات/56 . وقال تعالى عن الجن : ( وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَداً ) الجـن/11 . وقال أيضاً : ( وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً * وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ) الجن/14، 15 . أما تكليفهم بالأوامر والنواهي ، فقد اتفق العلماء على أنهم مكلفون. ولكنهم اختلفوا هل التكاليف التي أمروا بها هي نفسها التي أمر بها البشر سواء بسواء أم أن تكاليفهم تختلف بحيث تناسب قدرتهم وطاقتهم. والله أعلم والجن لا شك يموتون ، فهم داخلون تحت قوله تعالى : ( كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ) الرحمن/26 . والله تعالى أعلم . وأما ما يتعلق بأنوار العقول، فأرجوا التكرم بمراجعة شرحها أي "شرح أنوار العقول" أو "البهجه" للإمام السالمي -رضي الله عنه-. والله الموفق. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. يجب على الإنسان أن يطبق ما أمر به النبي وينتهي عما نهى. والأحاديث منها الصحيح ومنها السقيم. ولا عبرة بكثرة الرواه والمصححين. فلا بد أن يتنبه لهذا. والله أعلم 3 +4:- الأصل أنها يلزمها استئذان الزوج او الولي حتى عندما تخرج من دارها. وإن تعدت حدود السفر فيلزمها اصطحاب محرم لها للحديث الوارد في ذلك. والذهاب إلى الطبيب كذلك يلزمها أن يكون معها أحد محارمها وللضرورة أحكام فيجوز في الإضطرار ما لا يجوز في الإختيار. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
وأما بالنسبة لعلماء الإباضيه فيقولون أنه لا يجوز أن يتزوج الزاني بمزنيته. فمن زنى بإمرأه فليجعل بينه وبينها لجة البحر. والله أعلم اقتباس:
وبعض العلماء قال لا مانع من أن يحلف الإنسان بالمصحف إن قصد بما فيه من كلمات من أسماء حسنى وغيرها. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
لايجوز ذلك. فشعر المرأة كلحية الرجل. وقص شعرها يشرع عند التحلل من الإحرام من العمرة أو الحج وكذلك في الضرورات القصوى كالعلاج أو ماشابه ذلك. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
واما بالنسبة لكتابة القرآن بالزعفران ومحوه للشرب تبركا مع القطع أن الشافي والرازق هو الله تعالى، فذلك مما لا مانع منه: فالمحو ما في شربه من باس..........كذاك ذات الحيض والنفاس والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
على هذا الرجل أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا مما اقترفه من كبيرة شرب الخمر ومن حنثه. ثم بعد ذلك عليه أن يتوب إلى الله تعالى بحلفه بغير الله تعالى. فالحلف بالمصحف وبكل مخلوق لا يجوز أبدا. وكما قيل: أن الحلف بالخالق كاذبا أهون في الإثم من الحلف بالمخلوق. فيلزمه كفارة مرسلة بسبب حنثه. 2) قبل كل شيء علينا أن نعرف أنه لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى دون شيء آخر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " . ثم إن وضع الحالف يده عند القسم على المصحف ليس بلازم لصحة القسم وليس له أصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعضهم يفعله لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب . والله أعلم اقتباس:
2. النخامه لا تنقض الوضوء إلا إذا اختلطت بدم. ولكنها تنقض الصوم إذا ابتلعها الصائم عمدا. والله أعلم. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. الجشاء لا يبطل الصلاه إلا إذا تعمد الإنسان ذلك. فذلك من العبث المنهي عنه. وبعضهم قال إن خرج مع الجشاء شيء من الطعام وتجاوز الحلق فذلك ناقض للصلاه وإن لم يتجاوز الحلق فلا شيء عليه. والله أعلم 3. الذي عليه الفتوى أن مصافحة الأجنبية غير جائز لحديث " إني لا أصافح النساء " وحديث "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له". والله أعلم اقتباس:
آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 04/06/2006 الساعة 12:34 PM |
#116
|
|||
|
|||
اقتباس:
هذا جواب لأحد أهل العلم عسى أن تستفيد منه. أولا : صلاة الاستخارة من الأمور المهمة في حياة المسلم، وهي تتضمن معاني التوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه، وغير ذلك من المعاني الإيمانية العظيمة، ثبت عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: "كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللَّهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللَّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال عاجل أمري وآجله ـ فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال عاجل أمري وآجله ـ فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ـ قال: ويسمي حاجته ـ". ومن خلال هذا الحديث تضح الأمور التالية: 1- مشروعية صلاة الاستخارة، وفضلها، وضرورة الاهتمام بها في أمور المسلم، خاصة تلك التي يتردد فيها الإنسان ولا تتضح له عواقبها. 2- أن الاستخارة تكون بعد صلاة ركعتين. 3- يشترط في ركعتي الاستخارة أن تكون من غير الفريضة، وعلى ذلك فلو كانت الفريضة ركعتين كصلاة الفجر فإنها لا تصح الاستخارة بعدها. 4- أن دعاء الاستخارة يكون بعد الصلاة وليس في أثنائها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثم ليقل" ومعلوم أن "ثم" تفيد الترتيب. 5- لا بأس بالدعاء العام في أثناء الصلاة، بأن يوفقك الله للخير وييسر لك الأمر، والسجود من مظان إجابة الدعاء كما ثبت في الحديث، لكن دعاء الاستخارة يكون بعد الصلاة التزاما بما قال النبي صلى الله عليه سلم. ثانيا : لا بد للمستخير عند صلاة الاستخارة أن يفوض الأمر لله، وأن يتخلص من الهوى والميل لأحد الأمرين أثناء الصلاة، وإلا لم تكن للصلاة فائدة. ثالثا: على المستخير أن يفعل ما انشرح له صدره بعد الاستخارة دون هوى، قال النووي: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا، وإلا فلا يكون مستخيرا للَّه بل يكون مستخيرا لهواه. رابعا: تصلى صلاة الاستخارة مرة واحدة، فإذا انشرح صدر المستخير لأمر معين مضى فيه، ولم يعد الاستخارة. أما إذا بقي التردد ولم يتبين له الأمر؛ فلا بأس بإعادة الصلاة مرة أخرى حتى يتضح له الأمر، لكن لا يكرر الاستخارة ابتداء فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا : ما سمعتِه من تكرار الاستخارة سبعا هو حديث ضعيف رواه ابن السني عن أنس مرفوعا بلفظ: (إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه).. قال النووي في الأذكار: إسناده غريب، فيه من لا أعرفهم. وقال الحافظ العراقي: بعض رواته معروف بالضعف الشديد، وهو إبراهيم بن البراء بن النضر بن أنس بن مالك، وقد ذكره في الضعفاء العقيلي وابن حبان وابن عدي والأزدي. ثم قال العراقي "فالحديث على هذا ساقط لا حجة فيه". وقال الحافظ ابن حجر: "وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد، لكن سنده واهٍ جداً". سادسا: ليس هناك وقت معين تستحب فيه صلاة الاستخارة، ولم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصليها في أي وقت شاء، ويتجنب أوقات النهي عن الصلاة ما لم تكن هناك ضرورة ملحة. وأخيرا فإن ما يزعمه بعض الناس من ضرورة النوم بعد الاستخارة، ثم يفعل ما يراه في منامه؛ فليس بصحيح، بل هو من الأباطيل التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الاستخارة تعقب انشراحا في الصدر تجاه أمر معين إما بالمضي فيه أو تركه. |
#117
|
|||
|
|||
اقتباس:
3. العبرة بالعده. فإن انتهت عدة نفاسها ولو بأقل من أربعين وتطهرت، فلا مانع من إتيانها. وإنما يمنع الرجل أن يأتي زوجه بعد الطهر وقبل الإغتسال. والله أعلم. 5. إذا أنزل الرجل دون المرأه فليس عليها إغتسال وإنما الإغتسال على الرجل، إلا إذا التقى الختانان فيلزمهما الإغتسال وإن لم ينزلا. والله أعلم. |
#118
|
|||
|
|||
اقتباس:
وذو احتياط في أمور الدين........من فر من شك إلى يقين والله أعلم آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 09/07/2006 الساعة 01:59 PM |
#119
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتباس:
وأما الغسل، فقيل يجزيه غسل واحد وقيل لا بد من غسلين . والله أعلم. اقتباس:
والدليل على وجوبه على الرجال أن الختان هو من سنن سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا الله تعالى أن نتبع سننه لقوله تعالى "ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم". وأيضا قد اختتن سيدنا إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة ولا يمكن أن يفعل ذلك عليه السلام في مثل ذلك السن المتقدم إلا عن أمر من الله وقيل كذلك أنه من شعار المسلمين. والله أعلم وفي ختان النساء "أن امرأة (وهي أم عطيه) كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إختني ولا تُنهكي , فإنه أحظى للزوج " والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
ونية الصلاة بالجنان..............فقط دون اللفظ باللسان فتكون نيتك أن تجمعي بين المغرب والعشاء والوتر وتكون هذه النيه قبل الشروع في الصلاه أي قبل التوجيه. ثم تقرأين التوجيه ثم بعد ذلك تكبيرة الإحرام. وأما التحيات فتكون قرائتها كاملة والله أعلم. اقتباس:
فقال بعضهم إنهم في النار..............مخلدون مع ذوي الفجار وبعضهم قد قال في الجنان.............منعمون مع ذوي الإيمان وقال بعضهم إنهم كخدم...............فهم كولدان بها يستخدم 1. فقيل أنهم في الجنه وهو الصحيح. لانهم لا يضرهم بما كان يفعل أبائهم ولا يعاملون بسوء خلق أبائهم ولا بعقائدهم الضالة الفاسده. "ولا تزر وازرة وزر أخرى" 2. وقيل أنهم في النار مع أهليهم 3. وقيل أنهم سيكونون خدم لأهل الجنه. واحتجوا برواية "سألت الله في اللاهين فأعطانيهم خدما لأهل الجنه" 4. وقيل أنهم مع سيدنا إبراهيم تحت شجرة الرضوان 5. وقيل أن الله سيختبرهم يوم القيامه، فمن فاز نجا ومن لم يفز عذبه الله. وهذا قول مردود. لأنه لا اختبار يوم القيامه وإنما جزاء. والله أعلم اقتباس:
2. وقع خلاف بين العلماء في مثل هذه القضايا. في من مات ومنحت له بعد موته أرض مثلا: هل تكون للورثة أم لمن يحي تلك الأرض؟ ، فإذا قيل أنها للورثه فالزوجة لها نصيب منها وهو الثمن إن كان له ولد وإلا الربع. وإذا قيل أنها لمن أحيا تلك الأرض فهي لمن أحياها. ولكن الذي ينصح به أنه إن كان الورثة بالغين فعليهم أن يتفاهموا فيما بينهم وإن كان من بينهم قصر، فيجب أن تحفظ لهم حقوقهم والله أعلم. اقتباس:
وفي البيوت ليس يمنعنا.................لما به من حائل قد عنا وهو مقال قد رواه جابر.................عن شيخه "البحر" وهو الظاهر والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
والله الموفق اقتباس:
فإن كنت تقصد ذنبا يتوجب فيه أداء كفاره، وتكرر ذلك الذنب، فبعض العلماء قال بأن كفارة واحده تجزيه وبعضهم قال لكل ذنب كفاره وبعضهم توسط فقال يأتي بثلاث كفارات. وكفارة واحدة تجزية بمشيئة الله وإن أراد الإحتياط بدفع كفارة أخرى أو أكثر فذلك حسن فذو احتياط في أمور الدين..............من فر من شك إلى يقين والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. ما دام أنه لم ينفذ الشيء الذي نذر عليه فلا شيء عليه. وإن فعله فعليه أن يوفي. فيذبح لأصحابه. فإن كان نذره أن تكون تلك الذبيحة لهم فقط فلا يصح أن يأخذ هو شيئا منها. وإن كان بخلاف ذلك فلا مانع من مشاركته لهم. والله أعلم 3. لا يصح التشبه بالكفرة في حلق الشعور وقصات الشعر بل وفي كل شيء. والله أعلم 4. تارك الصلاة تهاونا لا يحكم عليه بالشرك وإنما ذلك من كفر النعمه. وأما تاركها جحودا بفرضيتها فهو المشرك الحق. وجحوده لها يخرجه من ملة الإسلام. والله أعلم 5. لا يجوز الإنقاص من قيمة المنزل إذا تأخر المقاول عن الإنتهاء من البناء في المدة المتفق عليها، وذلك لأن المقاول تقع له بعض الظروف أحيانا من غير إراده فيتأخر. والله أعلم. اقتباس:
واما النفخ في الشراب فقد جاء النهي فيه عنه صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. والله أعلم اقتباس:
2. نعم ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف الشعر وكذلك الصحابه رضوان الله عليهم ولكن كانت شعورهم لا تجاوز شحمة الأذن. وعلى كل حال، وكما يقول شيخنا القنوبي -أبقاه الله- أن إطالة الشعر في هذا الزمان مظنة ريبة وشك وإساءة ظن، فالأولى تقصيره. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
بالمثال يتضح المقال: لو كانت قيمة الغرام الواحد 5 ريالات. إذا : 5 * 310 = 1550 ريال الزكاه = 1550 / 40 = 38 ريال والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
به وهو كالآتي : 1- يغسل يديه ثلاث مرات 2- يغسل ( أعضاءه التناسلية ) حتى لايضطر إلى مسها بعد ذلك فينتقض وضوءه إذا نوى الوضوء 3- يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر غسل رجليه إلى نهاية الغسل ( وذلك حتى لايعلق شيء من النجاسة من الماء المسكوب على الأرض في قدميه أثناء الغسل ) 4- يبدأ بسكب الماء على رأسه ثلاثا حتى يصل الماء إلى أصول الشعر 5- ثم يسكب الماء على بقية جسمه ويبدأ بالأجزاء اليمنى من الجسم ثم اليسرى . 6- بعد الانتهاء من سكب الماء على جميع أجزاء البدن يغسل قدميه ثم يخرج من مستحمه . وأصل ذلك كله ماورد في الصحيحين ( البخاري ومسلم ) عن عائشة رضي عنها (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ ( أي أوصل الماء إلى أصول الشعر ) حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض الماء على سائر جسده )) وعن ميمونة رضي الله عنها قالت (( وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه ))... وغسل المرأة كغسل الرجل إلا أنها لاتنقض ضفيرتها إذا كان لها ضفيرة ( والمقصود إيصال الماء إلى أصول الشعر فإذا وصل فلا حاجة إلى فك الضفيرة . اقتباس:
اقتباس:
وللفائده: إن كان الإمام مسافرا واستخلف هذا الإمام المسافر مقيما للصلاة بالمأمومين الذين انعقدت بهم الصلاة على ركعتين في صلاة رباعية في الأصل، فعند الإنتهاء من الركعتين، عليه أن يقوم للإتيان بالثالثه والرابعه منفردا وعلى المأمومين أن ينتظروه فيبقوا على حالهم (أي حالة التشهد) ولا يجوز لهم أن يأتوا معه بشيء من الركعات لأن صلاتهم قد انعقدت على ركعتين . وعندما ينتهي الإمام المقيم من الإتيان ما بقي من صلاته يسلم بهم جميعا. وقيل يجوز للإمام أن يستخلف مسافرا ليسلم بالمأمومين ويقوم هو للإتيان ما بقي من الصلاه. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
2. التنحنح الذي هو ليس من ضروره او سبب هو من العبث الذي يفسد الصلاه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول "صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين" والله أعلم 3. إذا تثائب المصلي فيؤمر أن يكضم الفم أو يجعل ظاهر يده اليسره على فيه إذا انفتح. ويكضمن الفم في التثاؤب......... ويكره التماطي في الجوانب وخروج الصوت إن كان بغير قصد وبغير إراده فلا يؤثر في الصلاه وإن كان بقصد فذلك من العيث المفسد للصلاه. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وقال بعض : يجبذه بيده ويتركه ,ويمضي ذلك الرجل إلى المحراب , ويمضي الإمام , و إن أبى ذلك الرجل أن يطاوعه ؛ فإنه يستخلف غيره إلى ثلاثة رجال ؛ لأنه أقل الجمع .والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. لم يقل أحد بذلك. ولعله يريد بذلك أن يأتي بعمرتين في نفس الوقت . أي عندما يحل من عمرته الأولى يذهب إلى التنعيم ويحرم لعمرة ثانيه فذلك جائز وإن كان فيه ما فيه من كلام لأهل العلم. والله أعلم اقتباس:
آخر تحرير بواسطة محب الصلاح : 12/08/2006 الساعة 07:56 AM |
#120
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. إذا دخلت المسجد وكنت قد أتيت بسنة الفجر في البيت، فإما أن تنتظر واقفا إن كان الوقت المتبقي عن إقامة الصلاة قصيرا جدا، وإما أن تأتي بتحية المسجد وتجلس، فذلك مما لا مانع منه. وتمنع من الجلوس هكذا من غير أن تأتي بالركعتين لورود الامر بهما ولورود النهي عن الجلوس. والله أعلم اقتباس:
2. من السنن المؤكده سنة الفجر والوتر والضحى والعيدين والكسوفين. والله أعلم 3. لا يلزم أن يكون فقط العلوم الشرعيه وإنما حتى العلوم الأخرى النافعه. فكل ما هو مفيد للأمه إن دعت الحاجة إليه لا يجوز أن يكتم. لا بد للإنسان أن يظهره بقدر استطاعته للناس. والله أعلم اقتباس:
2) عليك أن تأتي بالمغرب أولا ثم تلتحق بالجماعه التي تصلي العشاء. والله أعلم اقتباس:
2. عليك أولا أن تختاري المكان المناسب في البيت الذي هو بعيد عن صخب الأطفال وإزعاجهم. ثم أنه لو حصل ذلك كله من الأطفال من مرور بين أيدي المصلي أو بقية ما جاء في السؤال ، فلا حرج عليك بمشيئة الله وحاولي أن تستحضري المقال وتستعظمي المقال بقدر ما تستطيعين حتى تنالي شيئا من الخشوع والله يتقبل منك. بل أن بعض أهل العلم أجاز حتى أن ترضع المراة طفلها وهي في الصلاه إن كانت هناك ضروره كأن يكون الطفل يبكي أو ما شابه ذلك ولم يكن أحد بالبيت ليصرف ذلك الطفل عن أمه. فهذه ضرورات ويسر في شرع الله تعالى: فلله ما أكرم هذا الشرعا.............وما أتمه علينا نفعا أرشدنا لأحسن المراشد.............ودلنا لأسلم المقاصد وديننا يأمر بالنصائح..............لا بمصاعب ولا مفاسد قد طهر الله سبيل أحمدا............من كل مفسد ومن كل اعتدا والحمد لله رب العالمين اقتباس:
2. لقد أجبت في سؤال متقدم وقلت: إذا دخلت المسجد وكنت قد أتيت بسنة الفجر في البيت، فإما أن تنتظر واقفا إن كان الوقت المتبقي عن إقامة الصلاة قصيرا جدا، وإما أن تأتي بتحية المسجد وتجلس، فذلك مما لا مانع منه. وتمنع من الجلوس هكذا من غير أن تأتي بالركعتين لورود الامر بهما ولورود النهي عن الجلوس. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. إذا أخطأ هذا الذي يعقد الزواج في اسم المرأه، فلعله يقصد تلك المرأه المراد تزويجها!.وكان ينبغي أن ينبه هذا أثناء العقد. فعلى كل حال، لا يبطل العقد بذلك . وإن قصد غيرها فالعقد باطل. . والله أعلم. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. الناسي يعذر ويلزمه قضاؤه عندما ينتبه أو يقوم من نومه. ووقت الوتر آخره ظهور الفجر لا طلوع الشمس. والله أعلم اقتباس:
ثانيا: سماحة الشيخ بل وعلماء الإباضية قاطبة يقولون بأن القصر في السفر واجب (عزيمه) بحيث لا يجوز أن يصلي المسافر الصلاة الرباعيه أربع ركعات إلا إذا صلى خلف إمام مقيم فلا بد من الإتمام لوجوب متابعة الإمام. ((وجمع الصلاتين)) رخصه والأولى إفراد الصلاه بحيث تصلى كل صلاة بمفردها للمسافر الغير جاد في السفر ((والأفضل)) أن لا يجمع الصلاتين إلا لضرورة كمشقة أو تعب أو ما شابه ذلك. ومع ذلك فلا مانع أن يجمع بين الصلاتين ما دام هو مسافر حتى وإن لم يكن به شيء من المشقة او التعب. لكن الأفضل له الإفراد: قصر الرباعيات ركعتين................لمن تعدى قدر فرسخين وإن يشأ الإفراد أو أن يجمع..............فالجمع والإفراد كل يسع والفضل للمقيم في الإفراد................والجمع للمجد في الترداد. والله أعلم اقتباس:
2. ولكن هناك من النساء بل الغالبيه العظمى من النساء المسلمات يستخدمنه في الخير وإنما قلة قليلة جدا من الشواذ من يستخدمنه في معاصي الله. وعلى كل حال المرأة بل وحتىالرجل عليهم أن يستخدموا نعم الله تعالى في ما يرضيه جل وعلا. والله أعلم 3. لا أدري ما هو رأيه!! 4. الحجاب وهو الذي يغطي شعر رأس المرأه وبعض أجزاء جسمها هو واجب. وأما النقاب والذي يغطي الوجه، فاختلف أهل العلم في وجوبه. منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم الوجوب . والصحيح عند مشائخنا أنه غير واجب ووجه المرأه ليس بعوره لبعض الأدله. ومع ذلك وبسبب الفتن الكثيره، فالمرأه تؤمر بأن تنتقب لأن في ذلك صون للمرأة وستر كامل لها سلامة لها ولعاقبة أمرها. والله أعلم اقتباس:
- لا داعي للجماعه، وإنما تصلى بإنفراد - إن كان هذا الفستان ساترا لها ولا تبدي فيه شيئا من شعرها أو أقدامها فلا مانع. والأولى الصلاة بغيره، لأن غالب هذه الفساتين لا تكون عادة على ستر. - وبالنسبة للدعاء: يضع الرجل يده على ناصية الزوجه ثم يقول : اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه. وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. والله أعلم آخر تحرير بواسطة محب الصلاح : 12/08/2006 الساعة 09:21 AM |
#121
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#122
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتباس:
اقتباس:
2. لك أن توطن منطقة معينه. فتبدأ حساب السفر عندما تخرج من حدود تلك المنطقه. ولك أن تبدأ الحساب من الفواصل الطبيعيه كالجبال أو الأوديه. والله أعلم. 3. من سافر وقد حضرت الصلاه فإنه يصليها حسب المكان الذي فيه. فإن سافر فيصليها سفريه وإن كان في سفر ورجع إلى وطنه فيصليها تامه. 4. المستدرك، يأتي بالتوجيه ثم بتكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام . فإن وجد الإمام في الفاتحه فيقرأ مع الإمام الفاتحه. وإن وجده يقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحه فينصت. ثم عندما يسلم يقوم بلا تكبيرة فيأتي بالفاتحه ثم يجلس ويسلم. وكذا الحال بالنسبة لمن فاته شيء من الركعات فيأتي بها بعد التسليم. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وفي زمان عمر الفاروق ............. أمصارها معلومة التحقيق مدينة ومكة والكوفه ............ وبصرة ومصرها المعروفه والشام أيضا وعمان واليمن .......... و لا تصلى قيل قط في عدن لأنها ليست من الأمصار ........... بل إنها جديدة العمار ومثل هذى من عمان مسكد ......... فالمتأخرون فيها شددوا وهكذا نزوى إذا ما ماولى ............. عنها الإمام قيل لا تصلى وإنما تقام في صحار ........... لأنها سابعة الأمصار وإنما تقام منذ أسلمت ........... فيهل فلا تزال عنها وتبت كان بها الإمام أو واليه ............ أو لم يكن للأمر من يليه هذا هو المعروف من أقوالهم ........... وغيره المفهوم من أحوالهم لأنما التمصير حال يعرض .......... فيستقيم تارة ويمرض وهذه صحار بعد العزة ......... وبعد ما كان بها من قوة صارت كأدنى بلد يعتبر ........... ومسكدا مكانها قد عمروا والبصرة الغراء كانت قفرا .......... صيرها الفاروق بعد مصرا ومكة كانت قبيل عمرا ........... من القرى لكنها أم القرى مصرها الفاروق فيما مصرا ........ أقام للجمعة فيها منبرا ومن هنا كان النبي يقصر......... فيها ليالي الفتح ثم يأمر يأمر أهلها بأن يتموا ............ في جمعة وغيرها ذا الحكم فيجب اعتبار هذا المعنى.......... وتركه لا يستقيم ذهنا وانما عينها الفاروق ............ لأنها في عصره تروق ولم يكن في ذلك الزمان .......... كمثلها شيء من البلدان لو كان ذا التعيين مما وقفا ......... عينها لنا النبي المصطفى وإنما المراد مصر جامع .......... يسعى إليه حاضر وشاسع والكلام حول التمصير واشتراط صلاة الجمعة في هذه الامصار فيه كلام طويل. ولمزيد علم، لعلك ترجع إلى كتاب شرح النيل ج2 وكتاب المعارج ونثار الجوهر وغيرها من الأسفار الفقهيه. والله أعلم اقتباس:
http://om.s-oman.net/showthread.php?threadid=94370 http://om.s-oman.net/showthread.php?t=145953 http://om.s-oman.net/showthread.php?t=142035 اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. لا مانع من الصلاة خلفهم لأنهم متأولون لمذهب. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
ولكن مع هذا فإن الله تعالى يبتلي بعض عباده ببعض ، ويبتلي بعض مخلوقاته ببعض لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى ، فهو يسلط من يشاء على من يشاء ، ويقي من يشاء شر من يشاء ، كل ذلك لأنه سبحانه وتعالى مدبر هذه الوجود ومصرفه ، ويفعل في خلقه ما يريد ، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا تبديل لكلماته ، وذلك لابتلاء العباد عندما يبتلون بمثل هذه المواقف هل يصبرون أم يجزعون ، فإن الإنسان مجزي بصبره يجزى به خيرا عظيما ، وبشر الله سبحانه وتعالى الصابرين في آيات كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى ( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ) ( البقرة : 155 ) ، ويقول تعالى ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ) ( الزمر: 10) ، هذا لأجل أن يوطن الإنسان نفسه لجميع الشدائد التي يلقاها والمحن التي يكابدها والتي يواجهها حتى لا يجزع عند وقوع شيء من ذلك ، بل يكون أشد صلة بالله وأشد إيمان به سبحانه وتعالى . وعلى كل حال، العقرب والحية من الهوام السامه المضرة بالإنسان التي يبتلي بها المولى جل وعلا عباده. فكل ضار يتقى. فلا مانع من قتلها. بل جاء الامر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
((الأفضل)) لك أن تفرد صلاة الظهر بحيث تصليها قصرا ، وتصلي العصر في ولايتك. ففي ذلك خير كثير. والله أعلم اقتباس:
2. إن امرؤ قد قدرت منونه...............جهز ثم أديت ديونه وبعد ذاك تنفذ الوصيه.................ويقع الميراث في البقيه فمن مات، فإنه يقدم أولا تجهيزه وقضاء ديونه سوى كانت لله أو لعباده ويكون ذلك من أصل المال. فإن تبقى شيء من تركته فتنفذ وصاياه وتكون من ثلث المال. فإن بقي شيء فيكون للورثه. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
1. شراء المصاحف ووضعه في مسجد أو في أي مكان يقرأ فيه القرآن 2. زرع شجره يستفيد منها الناس من ثمرها وظلها 3. المساهمه ولو بمقدار "مفحص قطاه" لبناء مسجد. 4. تعليم القرآن. 5. شراء كتب العلم وتوزيعها على المكتبات أو المساجد 6. شراء أشرطه وعظيه وتوزيعها على المكتبات أو المساجد 7. وقف أرض لمسجد 8. وقف أرض لطلبة العلم 9. شراء سجداة صلاه وتوزيعها في أماكن الصلوات كالمساجد والمطارات وغيرها. 10. توزيع أدعيه ومطويات 11. شراء كرسي متحرك لمعاق ليصل به إلى المسجد أو ليؤدي به عباده. 12. وضع مبرد مياه لعابري السبيل 13. المساهمه في نشر الكتب المفيده 14. حفر بئر لمسجد أو ليستفيد منه الناس 15. التبرع بالدم لإنقاذ نفس مؤمنه اقتباس:
اقتباس:
2. اختلف العلماء في دمى الأطفال ،فمنهم من منعها وحرَّمها لورود بعض الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد على أمثال هذه الصور ، وعدم دخول الملائكة للبيت الذي فيه هذه المجسمات ،وهي أحاديث واضحة جداً . ومنهم من أباحها لكونها تُهان ويرميها الطفل ويدوسها برجله ، واستدلوا ببعض الأحاديث منها : 1- قالت عائشة : كنتُ ألعب بالبنات ( الدُّمى ) عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - ، وكان يأتيني صواحب لي ، فكُنَّ ينقمعن ( يختفين ) خوفاً من رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وكان رسول الله يُسرُّ بمجيئهن إليَّ فيلعبن معي . رواه البخاري ومسلم . 2- وفي رواية قال لها يوماً : ما هذا ؟ قالت : بناتي ( تعني لعبها ) قال لها عليه الصلاة والسلام : ( وما هذا الذي في وسطهن ؟ ) قالت : فرس .قال : ( وما هذا الذي عليه ؟ ) قالت : جناحان . قال : ( فرس له جناحان ؟**** ) قالت : أوَ ما سمعتَ أنه كان لسليمان بن داود خيل لها أجنحة ؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه . رواه أبوداود . فاستدل المجيزون بهذه الأحاديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على عائشة ، ولو كانت حراماً لأنكر عليها كما أنكر عليها الصورة التي في النمرقة ، بل إنه تبسَّم حتى بدت نواجذه ، وهذا دليل على رضاه . ولكن القائلين بالتحريم ردوا عليهم بأن لُعب عائشة كانت مجرد لُعب مكونة من أخشاب ومكسوة أثواباً ، كما هي لعب الأطفال معنا في عُمان قديماً ، كانت الطفلة تعمل لها لعبة من خشبتين وتُلبسها ثواباً وتسميها ( بنتاً أو عروساً ) فهذه لا بأس بها ، أما لُعب اليوم فهي صور مجسمة منحوتة تظهر فيها تقاسيم الوجه والأنف والعيون لإنسان أو دب أو قرد له ذيل طويل ، فهذه هي المجسمات التي يعذب عليها أصحابها يوم القيامة . والمسلم مأمور بأن يخرج مما اختلف فيه العلماء ، ويأخذ بالأحزم والأحوط في كل أموره ، خاصة وأن أدلة المانعين قوية جداً ؛ لأنها صور منحوتة مجسمة ، وقد تفنن فيها أعداء الإسلام ، لتضييع فلذات أكبادنا ، وهناك البدائل الكثيرة من اللعب الأخرى ( كالسيارات والطائرات والقطارات ومربعات الحروف ومربعات الأرقام وغيرها ) فإنها تفيد ثقافة الطفل مع فائدة اللعب بها 3. كان الأولى لها أن تسأل أهل الدار عن القبله أو لها أن تقلدهم. فبما أنها قصرت في ذلك فلتعد الصلاه. وأما من صلى لفترة طويله وكان يظن بأنه يتوجه للقبلة الصحيحه ثم تبين له خلاف ذلك، فلا إعادة عليه وخاصة إن كان الإنحراف عن القبلة يسيرا جدا. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
هذه المعاملة لا يخلو إما أن تكون دائرة بين طرفين فقط ، أو تكون دائرة بين ثلاثة أطراف ، فإن كانت دائرة بين طرفين فهي دائرة بين البائع والمشتري من غير أن يتدخل طرف ثالث ، في هذه الحالة إن كان هذا البيع مجزوما من أوله بأنه يكون بالأقساط إلى مدة عام أو عامين بسعر كذا بحيث يزيد السعر إن كان الطرفان اتفقا على أن يكون إلى عامين ، أما لو كان إلى عام واحد على أن يكون ذلك مجزوما من أول الأمر فإنه لا حرج في ذلك ، فلا مانع مثلا من أن يبيع أحد هذا الجهاز بثلاثة ريالات نقدا ويبيعه نسئه إلى مدة عام بأربعة ريالات ، هذا غير ممنوع ، ولكن الممنوع أن تكون العقدة عائمة بحيث لا يجزم بشيء ، وذلك بأن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه السيارة أو هذا البيت أو هذا الشيء أيا كان بعشرة آلاف نقدا وبخمسة عشر ألفا نسئة إلى مدة كذا ، فإن هذه العقدة تكون في هذه الحالة عائمة وذلك مما يدخل في بيعين في بيع ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعين في بيع ، كما جاء في رواية أخرى أنه نهى عن صفقتين في صفقة ، وذلك لا يجوز ، وإنما يجوز البت من أول الأمر ، بحيث يتفقان على أن العقد يكون بالأقساط إلى مدة كذا ، على أن يكون الثمن كذا بزيادة على حسب ما يتفقان عليه من أول الأمر ، وبشرط أن تكون هذه الزيادة غير مطردة ، وذلك أنه قد يتأخر المشتري من تسديد الثمن لسبب من الاسباب ، فلا يحمّل زيادة على سعر الاصل إن تأخر لعسر مثلا ، وإن تأخر لغير عسر فإنه يطالب بالحكم الشرعي أن يدفع ، وإذا تأخر عن الدفع فالقضاء الشرعي يتدخل في هذه الحالة ، ويأخذ ما عنده ولو باع شيئا من أملاكه من أجل تسديد ما عليه من الدين. أما إن كان هنالك طرفا ثالثا وذلك بأن يجتمع في هذه الصفقة بائع ومشتري وممول ، الممول يدفع إلى البائع الثمن على أن يكون المشتري يدفع إليه الأقساط ، في هذه الحالة يكون هذا الممول مقرض ويستوفئ ما أقرض بزيادة ، وكل قرض جر نفعا فهو حرام كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام الربيع رحمه الله عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيعتين في بيعه ، وعن قرض جرّ منفعة ، وقد جاء في بعض الروايات: كل قرض جر نفعا فهو حرام ، ورواية الامام جابر رحمه الله وإن كانت هي مرسلة إلا أنه لثقته وضبطه وأمانته وكثرة من لقيهم من الصحابة رضوان الله عليهم يُعد إرساله كالاتصال عند أصحابنا ، فلذلك يأخذون بمراسيله ويعتبرونها حجة ، هذا مع اعتضاد ذلك بالاجماع ، فإن الاجماع منعقد على أن كل قرض جر منفعة فهو ربا أيّ منفعة كانت سواء كانت منفعة مادية أو كانت منفعة معنوية بل حتى ولو توصل المقرض إلى شفاعة من المقرض عند أحد لولا هذا الإقراض لم يتوصل إلى تلك الشفاعة فإن ذلك يعد حراما ، كل ما ينتفع به المقرض من المقترض بسبب ذلك القرض فإنه يعد حراما سواء كان نفعا ماديا أو كان نفعا معنويا ، ولذلك حرمت الضيافة أي إن ضيّف المقترض المقرض فإن هذه الضيافة تكون حراما عليه إن لم يكن بينهما من قبل تعارف بحيث يتزاوران ، وكل واحد منهما يضيّف الآخر ، إن ضيّفه بسبب ذلك القرض فهذه الضيافة تكون حراما ، وإن حمله على دابته ، والآن في الوقت الحاضر على سيارته بسبب ذلك القرض فإن ذلك أيضا يكون حراما ، جاءت بذلك الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي وإن كانت لم تخلو من مقال إلا أنها تعتضد كما قلنا بالإجماع وتعتضد بالأقوال المروية عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، وقد ثبت ذلك عنهم ، حيث أنهم جعلوا القرض قربة إلى الله تعالى لا يأخذ المقرض من المقترض بسببها أي نفع ، والله تعالى أعلم. اقتباس:
بالمثال يتضح المقال: لو كان في يده 1000 ريال وعند الناس 600 ريال. 1000 + 600 = 1600 ريال زكاتها 1600 / 40 = 40 ريالا. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
الحديث عن الصور عامة يأخذ عدة جوانب : 1- حكم التماثيل المنحوتة . 2- حكم نقش الصور على الملابس والجدران والفرش والستائر والنمارق . 3- حكم لعب الأطفال . 4- حكم التصوير الفوتغرافي . 5- حكم تعليق الصور الفوتغرافية على الحائط . 6- حكم الرسم بالأقلام . أ-حكم التماثيل المنحوتة : وهي الصور المجسمة لاتحل وفاعلها قد ارتكب جرماً عظيماً ؛للأدلة الكثيرة الواردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم - وفيها من الوعيد الشديد ، والتحذير الأكيد من اقتناء هذه الصور المجسمة ، ومن تلك الأحاديث : 1- قال -صلى الله عليه وسلم - : ( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير ) رواه الإمام الربيع والبخاري ومسلم ، قال العلماء : إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة؛ لأن متخذها قد تشبَّه بالكفار لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها ،فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجراً له 2- قال -صلى الله عليه وسلم -: ( إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور ) وفي رواية ( الذين يضاهون بخلق الله ) رواه البخاري ومسلم . 3- قال-صلى الله عليه وسلم -: ( من صوَّر صورة كُلِّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً ) رواه البخاري . 4- قال -صلى الله عليه وسلم -: ( إن الذين يصنعون الصور يُعذَّبون يوم القيامة يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ) رواه البخاري ومسلم . 5- قال الله جل جلاله في الحديث القدسي : ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذَرَّة ،فليخلقوا شعيرة ) رواه البخاري ومسلم . 6- قال -صلى الله عليه وسلم -: ( إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ) رواه مسلم . وكفى بهذه الأدلة زاجراً لأولي البصائر من اقتناء أمثال هذه الصور المجسمة ووضعها في البيت أو في دورات المياه ، ففاعل ذلك لا تدخل بيته الملائكة ،وهو ملعون لا يدخل الجنة ، إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى ،فأصبحت بيوت كثير من الناس مأوىً للشياطين ،فيجب تطهير البيوت من أمثال هذه التماثيل . ب-حكم نقش الصور على الملابس والجدران والفرش والستائر والنمارق : نقش صور ذوات الأرواح على الملابس والجدران والفرش والستائر لا تحل ، وقد غضب النبي-صلى الله عليه وسلم - غضباً شديداً عندما رأى صورة في نمرقة ( أي مخدة ) ، واستدل القائلون بالتحريم بالأدلة الآتية : 1- عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان لنا ستر فيه تمثال طائر ،وكان الداخل إذا دخل استقبله ،فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ( حوِّلي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا ) رواه مسلم . 2- عن أنس رضي الله عنه قال : كان قرام ( ستر ) لعائشة سترت به جانب بيتها ، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم - ( أميطه عني فإنه لاتزال تصاويره تعرض لي في صلاتي ) رواه البخاري . 3- أن عائشة رضي الله عنها اشترت نمرقة ( وسادة ) فيها تصاوير ،فلما رآها رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قام على الباب فلم يدخل،فعرفتُ في وجهه الكراهة ، فقالت: يارسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ،ماذا أذنبت ؟ فقال : ( ما بال هذه النمرقة ؟ ) فقالت : اشتريتُها لك تقعد عليها وتتوسدها ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: ( إن أصحاب هذه الصور يُعذبون ،ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ) ثم قال : ( إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ) زاد مسلم : قالت : فأخذته فجعلته مرفقتين ،فكان يرتفق بهما في البيت . بمعنى أنها شقت النمرقة فجعلتها مرفقتين . رواه الإمام الربيع والبخاري ومسلم . فهذه النصوص دالة على تحريم نقش الصور على الملابس وغيرها ، يقول الإمام السالمي رحمه الله : ( التنبيه الثاني : في تصوير الحيوان وهو حرام من الكبائر للوعيد الشديد سواء صنعه لما يُمتهن أو لغيره ،إذ فيه مضاهاة لخلق الله ،وسواء كان ببساط أو ثوب أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو مخدة أو نحوها ) اهـ . معارج الآمال ج6/277 وقد رخّص بعض العلماء في الصورة إن كانت في السجادة والمخدة لأنها تُمتهن ، أي تداس وترمى ، وبعضهم قال : يجوز الانتفاع بها بشرط أن يزيل الرأس من الصورة ،ولا بأس بسائر الجسد ، لأن الكائن الحي يعرف برأسه وبإزالة الرأس يصبح مجرد صورة جسد ،ورد أن جبريل عليه السلام امتنع عن دخول بيت رسول الله لوجود تمثال على باب بيته ،ولم يدخل في اليوم التالي حتى قال له : مُر برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة شجرة . رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان . هذا كله في غير المتعمد لشراء هذه الأشياء ، أما المتعمد فحسابه على الله لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ،وعموماً فالمسلم مأمور بالاحتياط في كل أموره ، والأحاديث فيها وعيد شديد فعليه أن يتجنب كل ذلك ؛خشية الوقوع في المحظور ، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . أما الصور في الدراهم والدنانير فقد رخص فيها العلماء ؛لشدة حاجة الناس إليها . ولقد أغرق أعداء الإسلام أسواق المسلمين بهذه الملابس والمديلات والفُرش والستائر التي تحمل صور الفساق والكفار والملاحدة والممثلين والممثلات والمطربين والمطربات ، وصور الحيوانات والقرود والدببة ، وذلك لعلمهم بأن الإسلام يحرم ذلك ،لذلك تجد تلك الصور حتى في الأقلام والمساطر والكراريس والطوابع والمديليات والفانلات والمسَّاحات والملصقات والحقائب ... و غير ذلك كثير وكثير لايمكن حصره ولا عدُّه ، فهم درسوا الإسلام دراسة متأنية لمحاربته ، وانساق كثير من المسلمين وراءهم في كل شيء ، أخذاً بالحضارة والرقي ، وإلا وصف بالرجعية والتخلف ، فالحذر الحذر من كل ذلك فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه أمثال هذه الصور ، ولو كانت لنية حسنة ،فإن الغاية لاتبرر الوسيلة . ت - حكم لُعب الأطفال : أما دُمى الأطفال فقد اختلف العلماء في حكمها ،فمنهم من منعها وحرَّمها للأحاديث السابقة التي فيها الوعيد الشديد على أمثال هذه الصور ، وعدم دخول الملائكة للبيت الذي فيه هذه المجسمات ،وهي أحاديث واضحة جداً . ومنهم من أباحها لكونها تُهان ويرميها الطفل ويدوسها برجله ، واستدلوا ببعض الأحاديث منها : 1- قالت عائشة : كنتُ ألعب بالبنات ( الدُّمى ) عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - ، وكان يأتيني صواحب لي ، فكُنَّ ينقمعن ( يختفين ) خوفاً من رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وكان رسول الله يُسرُّ بمجيئهن إليَّ فيلعبن معي . رواه البخاري ومسلم . 2- وفي رواية قال لها يوماً : ما هذا ؟ قالت : بناتي ( تعني لعبها ) قال لها عليه الصلاة والسلام : ( وما هذا الذي في وسطهن ؟ ) قالت : فرس .قال : ( وما هذا الذي عليه ؟ ) قالت : جناحان . قال : ( فرس له جناحان ؟**** ) قالت : أوَ ما سمعتَ أنه كان لسليمان بن داود خيل لها أجنحة ؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه . رواه أبوداود . فاستدل المجيزون بهذه الأحاديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على عائشة ، ولو كانت حراماً لأنكر عليها كما أنكر عليها الصورة التي في النمرقة ، بل إنه تبسَّم حتى بدت نواجذه ، وهذا دليل على رضاه . ولكن القائلين بالتحريم ردوا عليهم بأن لُعب عائشة كانت مجرد لُعب مكونة من أخشاب ومكسوة أثواباً ، كما هي لعب الأطفال معنا في عُمان قديماً ، كانت الطفلة تعمل لها لعبة من خشبتين وتُلبسها ثواباً وتسميها ( بنتاً أو عروساً ) فهذه لا بأس بها ، أما لُعب اليوم فهي صور مجسمة منحوتة تظهر فيها تقاسيم الوجه والأنف والعيون لإنسان أو دب أو قرد له ذيل طويل ، فهذه هي المجسمات التي يعذب عليها أصحابها يوم القيامة . والمسلم مأمور بأن يخرج مما اختلف فيه العلماء ، ويأخذ بالأحزم والأحوط في كل أموره ، خاصة وأن أدلة المانعين قوية جداً ؛ لأنها صور منحوتة مجسمة ، وقد تفنن فيها أعداء الإسلام ، لتضييع فلذات أكبادنا ، وهناك البدائل الكثيرة من اللعب الأخرى ( كالسيارات والطائرات والقطارات ومربعات الحروف ومربعات الأرقام وغيرها ) فإنها تفيد ثقافة الطفل مع فائدة اللعب بها . ث - حكم التصوير الفوتغرافي : ذهب بعض العلماء إلى القول بتحريمه لعموم الأحاديث السابقة ، وذهب بعضهم إلى القول بالإباحة بشرطين : 1- أن لا تكون الصورة خليعة . 2- وأن لا توحي بتعظيم . فإذا خلت الصورة من ذلك فلا مانع منها ، وبهذا القول يقول سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة ، ودليلهم على الجواز بأن التصوير الفوتغرافي ما هو إلا مجرد حبس للظل ، وليس تجسيماً للصورة . وحتى القائلون بالتحريم فإنهم يجيزون أخذ الصورة للضرورة القصوى: كتخليص المعاملات الضرورية . ج - حكم تعليق الصورالمرسومة والفوتغرافية على الحائط: سئل سماحة الشيخ / أحمد بن حمد الخليلي – حفظه الله هذا السؤال : س / ما حكم تعليق الصور الفوتغرافية أو المرسومة على جدران البيت ؟ ج / أما رسم صور ذوات الأرواح فلا يحل ، واختلف في الصور الفوتغرافية ، وعند من أباحها لا بد من رعاية شرطين ، وهي أن لا تكون بها شيء من الخلاعة ، وأن لا توحي بتعظيم المصوَّر ، والله أعلم . ومن هذه الفتوى نتبين بأن تعليق الصور المرسومة الزيتية وغيرها لإنسان أو حيوان لاتحل ، وأما الصور الفوتغرافية فمقيدة بالشرطين المذكورين ، وما أجمل بيت الإنسان إذا استطاع أن يجنبه كل الصور بمختلف أنواعها - مع جواز ذلك – وأن يستبدل بها آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو حكم مفيدة نثرية وشعرية أو دعاء ، كلها مكتوبة بخط أنيق جميل يجذب النظر ، ويرشدك إلى الخير والهدى ، وإن تذكر الآباء والأجداد والأحباب ليس بتعليق صورهم على الحائط وإنما بتذكر أعمالهم الصالحة وسيرتهم الطيبة ؛لكي نقتدي بهم في الخير . أما الصورة إذا كان موضوعها مخالفاً لعقائد الإسلام أو شرائعه أو آدابه ، كتصوير النساء عاريات ،أو شبه عاريات ،وإبراز مواضع الأنوثة والفتنة منهن ، ورسمهن أو تصويرهن في أوضاع مثيرة للشهوات ،كتصوير العروسة في ليلة الزفاف، وكذلك الصور المثيرة على بعض الدعايات وأغلفة المجلات والصحف ،وصور نجوم الرياضة والمصارعة والملاكمة ، والمطربين والمطربات والممثلين والممثلات ، كل ذلك مما لاشك في حرمته وحرمة تصويره ، وحرمة نشره على الناس ، وحرمة اقتنائه واتخاذه في البيوت أو المكاتب وتعليقه على الجدران ، وحرمة القصد إلى رؤيته ومشاهدته . ح - حكم الرسم بالأقلام : أما رسم الصور بالأقلام والتلوين ، فقد سئل سماحة الشيخ / أحمد بن حمد الخليلي –حفظه الله هذا السؤال : س / هل يجوز رسم من له روح ، إذا طُلب ذلك في امتحان التربية الفنية ؟ ج/ لا يجوز رسم ذوات الأرواح ، كما لا يجوز تصويرها بالنحت ، والله أعلم . من هذه الفتوى نفهم أن المقصود بذوات الأرواح هي صورة الإنسان أو الحيوان ، أما رسم الجمادات : كالجبال والأشجار والبيوت وغيرها فليس بحرام ، والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أنه جاء إليه رجل فقال : إني رجل أصوِّر هذه الصور ، فافتني فيها ( بمعنى أنه يرسمها ) فقال له ابن عباس : اُدنُ مني ، فدنا منه ، ثم قال له : اُدنُ مني ، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه ، وقال : أُنبِّؤك بما سمعتُ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقول : ( كل مصور في النار ، يُجعل له بكل صورة صوَّرها نفساً تعذِّبه في جهنم ... ) قال ابن عباس : فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له . معارج الآمال ج6/ 277 الخلاصة : من كل ما تقدم نستخلص الآتي : 1- أن التماثيل المنحوتة المجسمة يحرم اقتناؤها أو وضعها في البيوت للزينة ، وأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه هذه التماثيل . 2- نقش صور ذوات الأرواح على الملابس والجدران والفرش والستائر والنمارق لا تحل ، ورخص بعضهم في الستائر والنمارق لأنها تُمتهن ،ورخص بعضهم فيها إذا قُطع الرأس من الصورة ، والأحوط ترك كل ذلك. 3- دُمى الأطفال قد اختلف العلماء في حكمها ،فمنهم من منعها وحرَّمها ، ومنهم من أباحها لكونها تُهان ويرميها الطفل ويدوسها برجله ، والمسلم مأمور بأن يخرج مما اختلف فيه العلماء ، ويأخذ بالأحزم والأحوط في كل أموره ، وهناك البدائل الكثيرة من اللعب الأخرى . 4- الصور الفوتغرافية ذهب بعض العلماء إلى القول بتحريمها، وذهب بعضهم إلى القول بإباحتها بشرطين : 1-أن لا تكون الصورة خليعة . 2-وأن لا توحي بتعظيم . فإذا خلت الصورة من ذلك فلا مانع منها . 5-أن تعليق الصور المرسومة لإنسان أو حيوان لا تحل ، وأما الصور الفوتغرافية فمقيدة بالشرطين المذكورين ، ومع ذلك فالأحسن أن يستبدل بها آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو دعاء أو حكم مفيدة نثرية وشعرية. 6-لا يجوز إدخال المجلات الداعرة والصحف الماجنة التي تحمل الصور الخليعة في البيوت ، ومن أُبتلي بشيء من ذلك فليتخلص منها فوراً . 7-رسم ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان بالأقلام لا يصح أبداً ، أما رسم الجمادات : كالجبال والأشجار والبيوت وغيرها مما لا روح فيه فليس به بأس . اقتباس:
( الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته ) يدل على أن قليل الماء وكثيره سواء لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه. وحديث ( إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا ) قالوا لو لم يكن القليل من الماء يؤثر فيه القليل من النجس من غير ظهور علامته لما كان لتخصيص القلتين معنى. وحديث ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ) ولو لم ينجس القليل من الماء بقليل النجاسة لما كان لغسله يده ثلاثا معنى، فدلت هذه الأحاديث أن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة ولو لم يتغير أحد أوصافه. والله أعلم وأما الخمر هل يشمله الخلاف المتقدم أم لا يشمله؟ فالخلاف موجود في الخمر هل هو بنجس أم بغير نجس. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. عادة، تصدر تلك الأرض بأسماء الورثه حسب النظام المتبع، فتكون قسمتها بالمناصفه. وبعض العلماء يرى أن تقسم قسمة ميراث. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. لا. لا يرث. والله أعلم اقتباس:
أما بالنسبة للدردشه في الإنترنت، فحقيقة الأمر الإنسان مسئول عما يقول وعما يقدم وما يؤخر ( أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً * أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى) (القيامة:36- 37) ، نعم إن الإنسان مرده إلى الله تعالى ، والله سائله عما قدّم وما أخّر ، وقد قال سبحانه ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) (قّ:18) ، والنبي صلى الله عليه وسلّم يقول : إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يحسب أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه ، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يحسب أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه . فالإنسان مسئول عن فلتات لسانه ، ولذلك عندما كان يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلّم معاذاً رضي الله تعالى عنه أشار إلى فيه - إلى لسانه - وقال له : ألا أدلك على ملاك ذلك كله احفظ هذا . مشيراً إلى اللسان . فقال له : أإنا مؤاخذون بما نقول يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلّم : ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم . فحصائد الألسنة هي التي تسوق الناس والعياذ بالله إلى النار سوقا . وكذلك عندما تكون حصائد الألسنة حصائد إيجابية خيرة بحيث يتحرى الإنسان في كلامه مرضاة الله تبارك وتعالى تسوقه إلى الجنة سوقا . فلئن كانت هذه الدردشة فيها كذب وافتراء فذلك ليس من شأن المؤمن ، إذ الله تبارك وتعالى يقول ( إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ) (النحل:105) وهو دليل قاطع على أنه لا يمكن أن يصدر الكذب من المؤمن ، وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلّم : يطبع على المؤمن على الخلال كلها ليس الخيانة والكذب . وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلّم عن صفات المؤمن فقيل له : أيكون المؤمن كذابا ؟ قال : لا . أي ليس من شأن المؤمن أن يكذب ، ونحن نرى أن الله سبحانه وتعالى عندما توعد المنافقين قال فيما توعدهم عليهم ( وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ)(البقرة: من الآية10) ، هذه على قراءة من قرأ ( يكذبون ) وهي قراءتنا المعتمدة في المشرق . والدخول في مثل هذه الأمور يجب أن يضبط بضوابط ، أولاً قبل كل شيء يجب أن يكون حقاً لا باطل فيه ، أي أن يكون كل ما يقوله الإنسان وما ينشره إنما هو حق ليس فيه باطل ، ومعنى ذلك أن يكون صدقاً غير ممزوج بكذب ، هذا من ناحية ، من ناحية ثانية ألا يكون ذلك يؤدي إلى الإفساد ، فقد تكون الكلمة في ذلك حق ولكن يراد بها باطل ، يراد بها إفساد ، يراد بها جرف الناس إلى الشر ، يراد بها خداع المؤمنين والمؤمنات ، فقد تغرر المرأة بالكثير من الأحابيل التي يصنعها أولئك الماكرون الذين لا يريدون بها إلا السوء ولا يريدون بها إلا الكيد ، فلذلك كان من اللازم أن يتفطن الإنسان في ذلك إلى أي غاية تؤدي هذه الدردشة فإن كانت تؤدي إلى باطل فلا ريب أنها محرمة ويجب اجتنابها ولو لم تخرج عن حدود الصدق وحدود الحق ، لكن إذا كانت عاقبتها أن تؤدي إلى باطل فإن ذلك مما يجب اجتنابه ، ولذلك يقول بعض المتفطنين من الحكماء والعلماء يقول : ما علمت أن كلمة ( سبحان الله ) تكون معصية إلا اليوم . فسئل عن ذلك فقال : حضرت مجلساً كان فيه أحد الظلمة ينزل على أحد من الناس لأنه يتهمه بباطل ، وكان أحد الحاضرين يريد أن يغري ذلك الظالم بذلك المظلوم فكان يقول ( سبحان الله ) كأنه يفخم هذا الأمر ويعجّب مما جاء به ذلك الرجل حتى يوقع به ذلك الظالم . فكانت كلمة سبحان الله التي هي تنزيه لله سبحانه عز وجل مستخدمة من أجل باطل ، فهي كلمة حق ولكن استخدمت من أجل باطل ، لذلك كان يجب اتقاء مثل هذه الأمور إن كانت تؤدي إلى باطل ولو كانت في حقيقتها حقا . والله تعالى المستعان . وأما بالنسبة للأسماء المستعاره، فلا مانع من إستخدامها بشرط أن لا تكون هذه الأسماء فيها مما يثير الشهوات أو أن تكون من الأسماء الفاضحه. والأسماء المذكوره في السؤال ، يجب أن تجتنب ولا داعي إليها. فينبغي التلقب بالألقاب الحسنه الخيره البعيده عن الشبهات وغرور الشهوات. والله أعلم اقتباس:
أرجوا الإتصال على هاتف 24603267 ليستفصلك المشائخ عن معاملتك، وذلك حتى لا يكون السؤال في واد والجواب في واد آخر. وفقك الله اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
الاخ الجيطالي السلام عليكم لدي 3 اسئلة: 1- هل يمكن للمرأة الحامل ان تفطر في رمضان؟ و ما هي الحالات التي يحق لها الافطار بسبب الحمل؟ 2- بالنسبة للمرأة الحامل التي افطرت بسبب تأثير الصيام على حياة الجنين هل تقضي فيما بعد ام يكتفى بالكفارة فقط؟ 3- اذا اضطر شخص ما الى الافطار في رمضان لمدة اسبوعان بسبب عملية جراحية هل يقضي فقط فيما بعد ام يكتفي بالكفارة؟ و اذا كان قد اطعم مساكين بالفعل عن الايام التي افطرها فهل عليه قضاء؟ شكرا لك اقتباس:
2. عليها أن تقضي. وقيل تجزيها الكفاره. وقيل بل يلزمها الكفارة والقضاء معا. والله أعلم 3. لا بد من القضاء إن كان قادرا على القضاء. وإن لم يستطع بسبب مرض مزمنه، فليطعم عن كل يوم مسكينا وذلك يجزيه والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
2. لا مانع أن يتزوج الأخ مطلقة أخيه. والأخوه يكونون أخوة لأم وأبناء عم من جهة الأب. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
أما بالنسبة باللغو (التخميس) ، فحقيقة الأمر الإنسان مسئول عما يقول وعما يقدم وما يؤخر ( أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً * أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى) (القيامة:36- 37) ، نعم إن الإنسان مرده إلى الله تعالى ، والله سائله عما قدّم وما أخّر ، وقد قال سبحانه ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) (قّ:18) ، والنبي صلى الله عليه وسلّم يقول : إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يحسب أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه ، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يحسب أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه . فالإنسان مسئول عن فلتات لسانه ، ولذلك عندما كان يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلّم معاذاً رضي الله تعالى عنه أشار إلى فيه - إلى لسانه - وقال له : ألا أدلك على ملاك ذلك كله احفظ هذا . مشيراً إلى اللسان . فقال له : أإنا مؤاخذون بما نقول يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلّم : ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم . فحصائد الألسنة هي التي تسوق الناس والعياذ بالله إلى النار سوقا . وكذلك عندما تكون حصائد الألسنة حصائد إيجابية خيرة بحيث يتحرى الإنسان في كلامه مرضاة الله تبارك وتعالى تسوقه إلى الجنة سوقا . فلئن كانت هذه الدردشة والتخميس (على رأي بعضهم) فيها كذب وافتراء فذلك ليس من شأن المؤمن ، إذ الله تبارك وتعالى يقول ( إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ) (النحل:105) وهو دليل قاطع على أنه لا يمكن أن يصدر الكذب من المؤمن ، وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلّم : يطبع على المؤمن على الخلال كلها ليس الخيانة والكذب . وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلّم عن صفات المؤمن فقيل له : أيكون المؤمن كذابا ؟ قال : لا . أي ليس من شأن المؤمن أن يكذب ، ونحن نرى أن الله سبحانه وتعالى عندما توعد المنافقين قال فيما توعدهم عليهم ( وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ)(البقرة: من الآية10) ، هذه على قراءة من قرأ ( يكذبون ) وهي قراءتنا المعتمدة في المشرق . فاتقوا الله تعالى في أنفسكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن يحاسبها الله واستغلوا أوقاتكم فيما ينفعكم في الأولى والأخرى. والله أعلم اقتباس:
زوجي له أسرة كبيرة يعيشون في منزل واحد كبير ولديهم أربعة من الرجال وكلهم متزوجون ولديهم أولاد والحمد لله ، المشكلة أنهم دائمو الاختلاط رجالاً ونساء وعندما أنصحهم بأن يأكل الرجال وحدهم والنساء وحدهن يقولون لي : ما تفرق شملنا امرأة . ودائماً أوضح لهم أن الدين يقول ذلك ودليلي قول الرسول صلى الله عليه وسلّم : إياكم والدخول على النساء . فسئل رجل أرأيت الحمو ؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه الحمو الموت . وهؤلاء كلهم حمياني ، فماذا تقولون ؟ الجواب : هذه الإجابة من هؤلاء إنما هي دليل الحماقة والجهل وعدم العلم والتخبط في هذه الحياة ، وإلا فالأمر واضح وهدي النبي صلى الله عليه وسلّم بيّن ، فالنبي صلى الله عليه وسلّم حذّر من الاختلاط بين الجنسين ، يقول صلى الله عليه وسلّم : إياكم والدخول على النساء - والحديث صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما – فقال له رجل من الأنصار : أرأيت الحمو يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلّم : الحمو الموت . كذلك قال صلى الله عليه وسلّم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم . وقال : ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم . وقال : ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما . فهذا الاختلاط بهذه الطريقة كثيراً ما يفضي إلى الكثير من المشكلات ، وهذا ما عانينا منه من خلال الأسئلة الكثيرة التي وجهت إليّ ، فكثير من مشكلات وقعت بمثل هذه التصرفات الرعناء التي يتصرفها أولئك الذين لا يقيمون وزناً للفضيلة ولا يفرقون بين المنفعة والمضرة . نعم الأسرة يجتمع شملها ، ولكن اجتماع الشمل لا على مخالفة أمر الله ، ومخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، وإنما اجتماع الشمل على الحق وعلى الهدى وعلى التعاون على البر والتقوى ، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الحيطة في أمور الدين ، والتزام الآداب والأخلاق والفضائل وعدم الاندفاع إلى مثل هذه التصرفات التي لا تؤدي إلا إلى ما لا تحمد عقباه . امرأة تقول أن زوجها له أخوة كبار متزوجون والجميع يسكن في منزل واحد ويجتمعون ذكرانا وإناثا على المائدة ، وفي الأعياد تتزين النساء ويظهرن بزينتهن وكلما تنصحهم لا يسمع لكلامها ، فما هي نصيحتكم للجميع ؟ الجواب : نصيحتي لهم جميعاً بأن يتقوا الله ، وأن يأتمروا بأمره ، وأن يزدجروا عن نهيه ، وأن يدركوا أن الخير كل الخير في اتباع أمر الله سبحانه ، وأن الشر كل الشر في البعد عن أمر الله سبحانه ، وقد جاء البيان الفاصل في كتاب الله حيث قال ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ )(النور: من الآية31) ، وإخوة زوجها ليسوا من هؤلاء جميعاً فلا يجوز للمرأة أن تبدي لهم زينتها بأي حال من الأحوال . فعلى الرجال أن يتقوا الله تعالى في هذا الأمر ، وأن يصونوا نسائهم . وعلى النساء أن يصن أنفسهن ، وأن يحافظن على أمر الله . وهذا الذي يعده الناس تسامحاً إنما هو في الحقيقة تساهل ، وكثيراً ما يفضي إلى الفتن ، كثيراً ما تهيج الفتن بسبب مثل هذا التساهل في أمر الله سبحانه وتعالى ، وحديث النبي صلى الله عليه وسلّم قطع دابر هذ الأمر عندما قال عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام : إياكم والدخول على النساء . فقال له رجل من الأنصار : أرأيت الحمو يا رسول الله . فقال صلى الله عليه وسلّم : الحمو الموت . والمراد بالحمو هو أخو الزوج . فقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلّم بالموت لخطورة دخوله على امرأة أخيه ، فعلى هؤلاء جميعاً أن يتقوا الله ، وأن يقفوا عند حدوده ، والله المستعان . اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
والخشية أن تكون هذه المساجد لم تبنى في الأصل على تقوى الله وإنما أسسها عباد القبور ليقيموا فيها تفاهاتهم فتكون تابعة لمسجد الضرار. والله أعلم اقتباس:
3. خلاف. قيل تفسد الصلاة بكل الأحداث وقيل لا تفسد. وقيل له أن يستخلف في القيء والرعاف فقط. والله أعلم 4. إن لم يصيبه شيء من القيء فلا حرج. ولكن يتنبه في الفرجة التي ستحدث إذا خرج ذلك الرجل الذي قاء من مكانه . فإن كانت الفرجة بسيطة جدا فلا حرج، وإلا فعلى من كان على يمينه ويمين الإمام أن ينشأوا صفا جديدا. والله أعلم 5. إذا أغمي على أحد الناس، فليقم البعض بإسعافه وإخراجه من المسجد والبعض الآخر يواصل الصلاة، وعليهم أن يسدوا أي فرجة قد تحصل بسبب ذلك. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
نرجوا من السائل الكريم، توضيح الأمر !!!! اقتباس:
اقتباس:
بعض التفصيل والتوضيح: الدين لا يخلو إما أن يكون ديناً حاضراً وذلك بأن يكون من أصله غير مؤجل إلى أجل معين ، أو أن يكون ديناً مؤجلاً وقد حضر أجله ، وإما أن يكون غير حاضر الأجل أي أن يكون ديناً مؤجلاً إلى ميقات زمني معين ولم يحضر ذلك الميقات الزمني ، فإن كان هذا الدين غير حاضر ، وذلك بأن يكون مؤجلاً إلى وقت لم يحضر ذلك الوقت فإنه لا زكاة على الدائن فيه ، وإنما زكاته على المدين إن كان عنده من النقد أو من المال الذي يزكى ، إذ لا يجب على المدين وفاؤه في ذلك الوقت ، والدائن ليس له أن يتقاضى المدين هذا الدين . فالمنتفع هو المدين وليس الدائن ، فزكاته على المدين إن كان عنده - أي كانت موجودة عنده سيولة أو تحول مثلاً على تجارة ونحوها- . أما إن كان هذا الدين حاضراً فزكاته على الدائن ولكن بشرطين : أن يكون المدين وفياً ، بحيث لا يكون مماطلاً ممتنعاً عن الوفاء وأن يكون ملياً ، أي قادراً على الوفاء بحيث لا يكون معدما ، فإن كان معدماً فإنه لم تبق عنده عين حتى تزكى ، عين المال غير موجودة وإنما هي في الذمة وصاحب الذمة ليس عنده شيء ، فلذلك لا يكون عليه شيء إن كان المدين غير وفي أو كان غير ملي . وإنما عليه أن يزكيه إن كان حاضراً بشرط أن يكون المدين وفياً مليا ، والله تعالى أعلم اقتباس:
2. الأحوط عليهم أن يعيدوا الصلاة. فصلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين. والله أعلم اقتباس:
2. اللعاب هو من مواد الفم والذي يحتاجه الإنسان وهو ليس بناقض للصوم إلا إذا اختلط بالماء أو بمواد أخرى كالدم وغيره. والله أعلم 3. المذي والودي لا يبطلان الصوم. والله أعلم 4. من السنة تأخير الوتر إلى آخر الليل ويصلى بعد القيام لا قبله. والله أعلم اقتباس:
2. لا صلاة بعد الوتر حتى ينام الإنسان ولو بمقدار بسيط. ومن يرى نفسه أن لن ينام فليؤخر الوتر ويأتي بما تيسر من النوافل ثم يوتر. والله أعلم 3. مهما كان من الأب من سوء خلق، فالإبن مطالب أن يصاحب والده بالمعروف وأن يظهر له الإحترام. وعلى كل حال، عليه أن يتوب مما صنع وعسى أن يتوب الله عليه. والله أعلم اقتباس:
2. نعم تأتي بالفاتحه وما تيسر من القرآن ولو آية واحدة تامة المعنى. والله أعلم اقتباس:
2. نصاب الفضة بالغرامات 595 غراما.والله أعلم 3. نعم تجب والزكاة وفيها ربع العشر. والله أعلم 4. زكاتهم فيما يملكون من النقد لا على العقار نفسه. والله أعلم 5. نعم تجب فيه الزكاه والله أعلم زكاة النقود والذهب والفضه والتجاره هي ربع العشر. فمثلا 1000 ريال زكاته 25 ريالا. والله أعلم اقتباس:
فإذا تراعى أحوال الناس في مثل هذه الأمور. والله أعلم اقتباس:
1. رد السلام على الكافر يكون بصيغة "وعليكم". والله أعلم 2. العطر والبخور لا يؤثران في الصوم إلا إذا ولج شيء منهما إلى الجوف. والله أعلم 3. المعجون سريع الذوبان. فإن كنت تأمن أن لا يلج شيء منه إلى جوفك، فلا مانع من الإستياك به، والأولى تركه والإستياك بالأراك أو بالفرشاة فقط أو تأخير ذلك إلى الليل أو قبل الفجر. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
عليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا مما اقترفه من إثم وعليه كفارة مرسلة واحدة تجزيه عن جميع أيمانه. والكفارة المرسله ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد شيئاً من ذلك فلتصم ثلاثة أيام . والأحوط في حالة الإطعام، عدم دفع القيمة وإنما البقاء على ظاهر النص ودفع الطعام. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
2. نعم أبو الزوج هو من المحارم فلا مانع من الخلوة به أو إظهار شيء من الزينة أمامه.والله أعلم. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. إن كان هو من الحاجب أو جزء منه فلا يصح ذلك أبدا، وإن كان من الجبهه فلا مانع. والله أعلم اقتباس:
ما حكم المقابلات التي تتم بين الخاطب وخطيبته قبل العقد ، بحيث يكون بينهما لقاء ويستمر بدون محرم ، فما الحكم وإذا وقع هل يجوز لهما بعد ذلك أن يتزوجها ؟ الجواب : الأمر لله عزوجل ، هذا من التهاون والتفريط وعدم المبالاة والمسئولية تقع على عاتق الآباء والأمهات الذين يرخون العنان لبناتهم ليمرحن ويفعلن مثل هذه الأفعال التي تنعكس آثارها السلبية على الأسرة جميعا ، فكثيراً ما يعود الأمر بالعار على الأسرة كلها . فالنبي صلى الله عليه وسلّم يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم . ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام : ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ، ويقول : ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما . والنبي صلى الله عليه وسلّم يحذر من الدخول على النساء أيما تحذير عندما قال عليه أفضل الصلاة والسلام : إياكم والدخول على النساء . فقال له رجل من الأنصار ك أرأيت الحمو يا رسول الله . فقال صلى الله عليه وسلّم : الحمو الموت . وهذا لأن في نفس الرجل باعثاً قوياً تجاه المرأة فهو يندفع إليها اندفاعاً غير شعوري ، كذلك المرأة هي بجانبها أيضاً خُلقت ميالة إلى الرجل وهي راغبة فيه فلذلك تندفع نحوه اندفاعاً غير شعوري ، فلذلك كانت الضرورة داعية إلى أن يكون هنالك حاجز عند لقائهما من أن يندفعا هذا الاندفاع الذي قد تنعكس آثاره السلبية على حياتهما وحياة أسرتيهما ، وهذا الحاجز هو وجود المحرم بحيث يراقب حركاتهما ويطلع على أمرهما ، أما مع عدم وجود المحرم فإن ذلك غير جائز، ذلك حرام حرام حرام ، وماذا عسى أن تكون حالة هذا الشاب الذي يكون بين يدي فتاة جميلة يبادلها الحديث الذي هو كثيراً ما يكون حديث غرام وحديث لوعة ؟ ماذا عسى أن يكون من أمره ولا رقيب عليهما ؟ وهما لا يباليان بمراقبة الله تعالى لأنهما ينسيان عهد الله في هذه الحالة ؟ وما بال هذه الفتاة التي تكون في ميعة الشباب بين يدي شاب تطمح أن يكون فارس أحلامها ، وأن يكون شريك حياتها ؟ فإذاً هذا مما يؤدي بهما إلى الوقوع في الفحشاء وقد وقع ذلك كثيراً كثيراً ونحن اطلعنا على الكثير من الأسئلة . على أن هنالك كثيراً من الشباب من لا يبالون بانتهاك أعراض الفتيات لا يبالون بانتهاك فيضحكون على عقولهن ، كل واحد منهم يحاول أن يرسخ في وجدان الفتاة التي يلعب على عقلها بأنه هو فارس أحلاهما ، وأنه سيكون شريك حياتها ، حتى إذا ما رزأها في عفتها وفي طهارتها وفي أعز ما تملك رفسها برجله ، وأخذ يبحث عن فريسة أخرى . فإذن على الآباء والأمهات أن يكونوا على يقظة من هذا الأمر ، وأن يكونوا على دراية مما يقع خلفهم وأن لا يرخوا العنان لبناتهم ليمرحن مع هؤلاء الشباب كما يملي عليهن هوى النفس ، وكما يسول لهن الشيطان ، والله تعالى المستعان . السؤال بالنسبة لحديثه معها عن طريق الهاتف هل يأخذ نفس الحكم ؟ الجواب : على أي حال الحديث البريء الذي لا يشاب بشائبة لا مناع منه ، ولكن نحن نخشى من هذه الأحاديث لأن كثيراً ما يحاول أن يستدرجها ، يبدأ أولاً معها بحديث بريء ثم يأخذ في استدراجها شيئاً فشيئاً حتى يوقعها في الفخ ، والفتاة تكون دائماً غراً ، وتكون غير متمكنة من السيطرة على أعصابها ، والمرأة كما قيل هي عاطفية لأن عاطفتها أقوى من عاطفة الرجل ، فإذا ما أثار عاطفتها لم يبق في دماغها موضوع للتفكير قط ، وإنما تسيطر العاطفة على جميع جوانبه ، فينبغي الحذر أيما الحذر من ذلك . اقتباس:
2. لا أصل له. والصحيح أنه يموت بأجله المكتوب في اللوح المحفوظ. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
الجواب لفضيلة الشيخ مساعد المفتي. اقتباس:
اقتباس:
(الجواب لشيخنا الخليلي - أبقاه الله-) اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. لا يلزمه رد السلام ولا ينبغي السلام على المشتغل بعبادة كالصلاة أو الوضوء أو قراءة القرآن. والله أعلم 3. يقضيها في أي وقت شاء إلى في الأوقات المحرمه فيها الصلاة وهي عند الطلوع والغروب والإستواء. ومن نام عن صلاة او نسيها ثم تذكرها فليصلها في ذلك الوقت الذي تذكرها فيه إن كان من الأوقات التي تصح فيها الصلاة، ولا يصح تأخيرها. والله أعلم 4.الله أعلم. ولعله منع الفضل أو الواجب ، وأخذ مال الغير بدون حق. وقيل أنه سوء الظن بالله وقيل هو إيثار الدنيا على الآخره. والله أعلم اقتباس:
2. وأما الزكاة، فلا بد فيها من نية. فلا بد للمزكي أن ينويها أو ينوي أدائها سوى دفعها بنفسه أو دفعها عنه أبوه أو ولده. والله أعلم اقتباس:
2. لا يجوز أخذ هذه الجوائز الربويه. ومن دفعت إليه فلا يعيدها للبنك وإنما يصرفها لفقراء المسلمين بنية التخلص لا بنية الصدقه. والله أعلم اقتباس:
تصلى أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم : سبحان الله ، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشراً، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً، ثم تهوي ساجداً وتقولها وأنت ساجد عشراً، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً، ثم تسجد فتقولها عشراً، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات. والله أعلم آخر تحرير بواسطة محب الصلاح : 02/10/2006 الساعة 10:00 AM |
#123
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#124
|
|||
|
|||
اقتباس:
س4: ما حكمُ الصلاة قبلَ صلاةِ الجمعة ؟ وهل ثبتت صلاةٌ بعد صلاة الجمعة سواء في البيت أو في المسجد ؟ ج: أما بالنسبة إلى راتبة الجمعة القبلية والبعدية .. أما البعدية .. والأوْلى كان أن أقدم القبلية ولكنني أقدم البعدية لأنَّها ثابتة عن النبي بخلاف القبلية فسيأتي ما فيها [ ص5 ]. السنّة البعدية بعد صلاة الجمعة-نعم-ثابتة، فقد ثبت عن النبي بالإسناد الصحيح الثابت أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين .. هذا حديث صحيح ثابت لا كلام فيه. وقد جاءت روايات تدلّ على أنه كان يصلي بعدها أربعا ولكنها لا تثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه، وإنَّما الثابت عنه الركعتان، وجاءت رواية قولية عند الإمام مسلم فيها الأمر بأربع ركعات ولها ألفاظ متعدِّدة منها: " مَن كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا " ولها ألفاظ قريبة مِن هذا اللفظ، ولذلك اختلَف العلماء في السنّة المشروعة وما هو الأوْلى فيها: فمنهم مَن قال: إنه يصلي ركعتين. ومنهم مَن قال: يصلي أربعا. ومنهم مَن قال: يجمع بين الروايتين: منهم مَن رجّح القولية-كما قلتُ-فقال: " يصلي أربعا، لأنّ القول مقدَّم عند التعارض ". ومنهم مَن رجّح الفعلية لأنَّها أقوى مِن حيث الإسناد. ومنهم مَن قال: يجمع بينهما .. يصلي ركعتين ثم يصلي أربعا. ومنهم مَن قال: يصلي تارة ركعتين ويصلي تارة أربعا، فيكون قد أخذ بهذه الرواية تارة وأخذ بالرواية الأخرى تارة. ومنهم مَن قال بِالتفصيل فقال: إن صلى في المسجد فإنه يصلي أربعا وإن صلى في البيت فإنه يصلي ركعتين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. و-كما قلتُ [ ص4 ]-الثابت مِن فعلِه أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. وما جاء أنه صلى أربعا أو ستا فإنه لا يثبت عنه-صلوات الله وسلامه عليه-البتّة، والرواية القَوْلِيَة فيها نظر لأنها مِن طريق سهيل بن أبي صالح وَلَم تتّفق كلمة أهل العلم على توثيقه بل منهم المادح له ومنهم القادح فيه، فمنهم مَن لا يحتج بروايته ومنهم مَن يرى أنّ روايته ثابتة ولاسيما في مثل هذه الأمور، وهو في الحقيقة يَحتاج إلى شيء مِن النظر ولاسيما عند الـمُخَالَفة فهو وإن لَم تكن روايته هاهنا مُخالِفَة في الفعل ولكن الأصل أنّ النبي كان يأتي بالأعمال أكثر مِن غيره وما قيل بِأنّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعله كان يُطيل الركعتين فهي أطول مِن حيث الكيفية أو أنه نظرا لاشتغاله بِالخطبة وما شابه ذلك كان يَخْتصر إلى الركعتين أو " هو تشريع "، نقول: أمَّا بِالنسبة إذا قيل: " هو تشريع " فلا كلام .. علينا أن نُسَلِّم لِما جاء عن النبي ولكن ذلك حيثُ لا يكون هنالك كلامٌ في الرواية المروية عن النبي ورواية سُهَيل فيها ما فيها مِن الكلام. فإذا اقتصَر الإنسان على الركعتين الثابتتين عن النبي ثبوتا لا شك فيه فذلك حَسن جَميل وإن صلى في بعض الأحيان أربعا فإذا كانت نفسه تطمئن إلى تلك الرواية فلا مانع مِن ذلك وإن صلى ركعتين أوّلاً ثم زاد بعد ذلك فأيضا لا بأس بِذلك بِمشيئة الله تبارك وتعالى، ولكن الذي نستطيع أن نَجْزم بثبوته هو الركعتان وما عدا ذلك فهو مشكوك فيه لِما ذَكَرْتُه مِن الكلام في رواية سُهيل بن أبي صالح ففيها-حقيقة-مِن الكلام الذي لا تَطْمَئن النفس إلى قبولِ مثلِ هذه الرواية عنه؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم. أمَّا بالنسبة إلى السنّة القبلية في يوم الجمعة هنالك أمران يَنبغي التفريق بينهما: أحدهما: مُطْلَق الصلاة .. أي أنّ الإنسان إذا دخل المسجد أو كان في بيته-أيضا-أنه ينبغي له أن يُصلِّي في هذا اليوم فنعم ذلك ثابت مِن قولِ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-مِن طريق سَلْمان، وقد جاء ذلك-أيضا-مِن طريق أبي هريرة وإن كان في إسنادِه سُهيل وقد أشرنا إلى ما فيه ولكنه في هذه الرواية لَم يُخالِف بل تُؤيِّدُ روايتَه الروايةُ السابِقة، وقد جاء ذلك-أيضا-مِن غير هاتين الطريقين، فهذا الأمر ثابتٌ عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ولكن ذلك لَم يُحَدَّد بِعددٍ معيّن مِن الركعات فليُصلِّ الإنسان ما شاء كما جاء ذلك في الحديثِ الثابت عن النبي .. كما جاء: ( فَليُصل ما قُدِّرَ له ) أو ما شابه ذلك مِن الألفاظ فهذا ثابِت، ولا ينبغي لِلإنسان أن يَتَكَاسَل في ذلك، فإذا جاء الإنسان قبل سَاعة أو قبل نصف ساعة أو أكثر أو أقل فليُصل ما شاء مِن الركعات حتى لو كان ذلك في وقتِ الزوال فإنّ ذلك الوقت لا يُنْهَى عن الصلاة فيه في هذا اليوم فهو مستثْنَى مِن النَّهْي على القول الصحيح وإن كان فرّق بعضُهم بيْن مَن كان في المسجد ومَن كان في غيره إلى غير ذلك ولكنني لا أرى دليلا على التفريق فليُصلّ الإنسان في ذلك ما شاء. والثاني: كون ذلك سنّة قبلية كما هو الحال في سنّة الظهر القبلية أو في السنّة البعدية أو ما شابه ذلك فهذا قد اختلَفتْ فيه كلمة الأمّة: 1-ذهب بعضهم إلى أنّ لِلجمعة سنّة قبلية كما هو الحال في الظهر. 2-وذهبت طائفة مِن أهل العلم-ونُسِبَ إلى أكثر أهل العلم-إلى أنَّه ليست هنالك سنّة قبلية للجمعة، وهذا هو الذي أذهب إليه، إذ إنني لم أَجِد روايةً صحيحة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-تدلّ على ذلك، ومِن المعلوم أنَّه عند الخلاف يَنبغي لِلإنسان أن يَرجع إلى الثابت مِن قول وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونَحن عندما رجعنا إلى السنّة فإننا وجدنا بعضَ الروايات التي تدلّ على ذلك منها ما يدلّ على الركعتين ومنها ما يدلّ على الأربع .. جاء ذلك مِن طريق ابن عمر وجاء ذلك مِن طريق ابن عباس ومِن طريق ابن مسعود ومِن طريق علي بن أبي طالب وكلُّ ذلك لا يَصِح .. على كل حال؛ لا أرى داعيا لذكر ما في تلك الروايات مِن العِلَلِ لأنّ المقام سيطول بِه لأنّ في بعضها أربع عِلَل وفي بعضها ثلاثا وفي بعضها اثنتين وذلك يَطول بِه المقام ولكن هي مِن الضّعف بِمكان، وقد وَجَّه إليّ بعضُ الإخوان سُؤالا في ذلك ولعلّي أتفرّغ لِلإجابة عليه بِإطالة إن وفّق الله-تبارك وتعالى-إلى ذلك. ومنهم مَن استدلّ بِحديث: ( بَيْن كل أذانين صلاة )، ولا دليلَ في ذلك البتّة، لأنّ الأذان الأوّل لِصلاة الجمعة حَادِث .. لم يَكن في عهد النبي فلا يُمكن أن نستدِلّ بِهذه الرواية على ذلك وأنّ هذا هو المقصود بِالأذان الأوّل، فالأذان الأوّل هو الأذان الثاني الذي يَخطب الخطيب بعدَه مباشَرَة .. هذا الأذان الأوّل والأذان الثاني هي الإقامة فإنّ الإقامة يُطلَق عليها لفظ " الأذان "، وقيل: إنّ ذلك على سبيل التَّغْلِيب، فكما يُقال " العُمَرَان " و " القَمَرَان " إلى غير ذلك. ومنهم مَن أَوَّلَ ذلك بِتأويل فيه بُعْد-كما أشرتُ إليه بِالأمس -فلا يُمكن أن نستدِل بِهذا الحديث على ذلك البتّة. ومنهم مَن استدَلّ على ذلك بِرواية تُروى عن النبي مِن طريق ابن الزبير فيها أنّه .. على نِسْبَة ذلك وإلا فهي لا تَصِح كما ستأتي الإشارة .. فيها: " مَا مِن فريضة إلا وبين يديها ركعتان "، وهذه الرواية-في حقيقة الواقع-لا تثبت فهي مِن الروايات التي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبيان ذلك له موضِع آخر. ومنهم مَن استدَلّ بِأنّ النبي -كما جاء مِن طريق أبي أيوب-كان يُصلي سنّة الظهر القبلية حتى في السَّفر، فقد جاء عن أبي أيوب أنه سافر مع النبي في ثَمانية عشر سفرا-أو ما هذا معناه-وكان يُصلي قبل الظهر ركعتين، ولكن هذه الرواية ضعيفة لا تَثبت عن النبي ثم على تقدير ثبوتِها-وهو بعيد جدا-فهي في صلاة الظهر. ومنهم مَن قاس ذلك على السنّة القبلية قبل الظهر، وذلك فيه مِن البعد ما لا يَخفى فالفرق بينهما أوضح مِن أن يَحتاج إلى إيضاح. ومنهم مَن أخذ ذلك مِن بعض أفعال الصحابة، وتلك الأفعال-في حقيقة الواقع-في النفل المطلق لا في سنّة قبلية قبل فريضة الجمعة. والحاصل أنّ الصحيح عندنا أنه ليست هنالك سنّة قبلية قبل فريضة الجمعة-كما هو الحال في فريضة الظهر-ولكن يَنبغي لِلإنسان أن يَتنفّل ما شاء قبل فريضة الجمعة وقبل خُطبتها، لكن نَرى كثيرا مِن النَّاس أنّ الواحد منهم يأتي ويصلي ركعتي تَحية المسجد ثُم يبقى إما يقرأ أو يذكر أو يبقى جالسا هكذا وعندما يؤذن المؤذن تقوم الأمّة جميعا تصلي .. تظنّ أنّ ذلك مِن السنن الواجبة التي لابد منها فهذا لا أصل له، وهذا هو الذي شدّد فيه مَن شدّد مِن أهل العلم ووصفه بالبدعة، ومع ذلك نقول: إنَّه لا ينبغي التشديد في مثل هذه القضايا فإنّ أهل العلم قد اختلَفوا في هذه المسألة وما دامت المسألة خلافية ينبغي للإنسان أن يأخذ بِالأرجَح وأن يُبَيِّن ذلك بالأسلوب الواضِح المفِيد، أما أن يَتشدّد مع الناس أو أن يَصِفَهم بِأنَّهم مِن المبتدِعة أو ما شابه ذلك مع أنَّهم يأخذون بِرأي مَن يَقول بِمشروعيةِ هاتين الركعتين بل وأنَّهما مِن السنن الثابتة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-فَفَرْق بيْن المسائل القطعية وبين المسائل الظنية لكن نقول: ينبغي أن ننبه الناس أنَّ مَن أراد أن يأخذ بذلك فلا يَتَنَطَّع على غيره وأن يَصِفَه بِالتكاسل وبعدمِ حُبّ الخير أو أنه يُنَفِّر عن ذلك أو مَا شابه ذلك .. كلاّ، فإن كان هو يريد ذلك فليفعل ولكن ليس له أن يتشدّد مع غيره، كما أنّ الغير-أيضا-ينبغي له أن يُوَضِّح ذلك بِالأسلوب الواضِح الرَّزين المستنِد إلى الحجّة الثابتة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وبعد ذلك فلابد مِن أن يُفرّق بيْن المسائل القطعية وبيْن المسائل الظنية .. هذا ما أَوَدُّ أن أُنَبِّه عليه الآن بِاختصار وهذا ليس خاصّا بِهذه المسألة بل هو شامل لكلِّ مسألة من المسائل .. يأخذ الإنسان بالثابت الصحيح عن النبي ويُنَبِّه النَّاس عليه وبعد ذلك لابد مِن التفريق بين المسائل المختلَف فيها وبين المسائل الـمُتَّفَق عليها بين أهل العلم، وهذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى إطالة .. لا أقول مسألة الصلاة قبل الجمعة ولكن مسألة المسائل الخلافية والتَّفريق بين المسائل القطعية وبين المسائل الظنية وبين-أيضا-ما ثبت بالدليل الواضح الجلي الذي لا غموض فيه مِن المسائل وإن كانت ظنية وبين المسائل التي ليس فيها دليل واضح .. إمَّا فيها أدِلَّة مُختلَف فيها بين أهل العلم في ثبوتِها وعدم ثبوتِها أو في دلالتها أو ما شابه ذلك ولعلنا نشير إلى ذلك ولو بإشارة مُختَصَرَة في الجواب الذي قلنا [ ص6 ] لعل الله-تبارك وتعالى-يُوفِّقنا لِلكتابة عليه في المسألة المذكورة؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم. س: يعني فيما تقولون الآن لِلإنسان أن يصلي النوافل قبل الخطبة لكن مِن غير أن يعتبر ذلك أنه مِن السنّة ؟ج: نقول هو سنّة لكن ليست بسنّة راتبة .. بِمعنى أنّ الإنسان يُمكن أن يصلي مِن الساعة التاسعة أو قبل أو العاشرة أو الحادية عشرة إلى غير ذلك .. هذا مشروع .. يُصلي ما شاء ويَذكر ما شاء وَلْيَنْظُر الأصْلح مِن حيث إذا كان نشيطا لِلصلاة أو كان غير نشيط أو كانت هنالك ضَوْضَاء و-طبعا-لا ينبغي أن تكون هنالك ضوضاء في بيوت الله-تبارك وتعالى-لأنها إنَّما بُنِيَت لعبادته لا مِن أجل القيل والقال والأخذ والرَّد والكلام الذي لا قيمة له ولا داعي إليه. لكن بالنسبة إلى السنّة الرَّاتبة .. أي عندما تزول الشمس هَل يقال هنالك سنّة في هذا الوقت تُسمى سنّة الزوال .. يُصلي الإنسان ركعتين أو يصلي أربعا أو أنه يُخَيَّر بيْن الأمرين ؟ نقول: ليست هنالك سنّة على الصحيح عندنا. س6: لو نزلنا إلى واقع الناس نَجد أنّ هناك عددا مِن التصرفات يقوم بها بعضُ الناس فالبعض يدخل والإمام يَخطب فمنهم مَن يجلس ومنهم مَن يصلي والبعض يجلس فإذا سكت الإمام بيْن الخطبتين قام فصلى، هل هناك ... ؟ج: أما إذا شرع الخطيب في الخطبة فلا يُشْرَع للإنسان أن يصلي أبدا .. هذا إذا كان في المسجد. أمَّا إذا دخل في المسجد فإنه يُشرع له أن يصلي ركعتين، وذلك منصوصٌ عليه في سنّة النبي وهو صحيح ثابت، لا ينبغي لِلإنسان أن يُفَرِّط فيه حتى أنّ النبي قطع خُطبته وأَمَرَ ذلك الرجل الذي دَخَلَ المسجد أن يُصلي ركعتين وأن يَتَجَوَّزَ فيهما .. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي . -وقد اعترض عليه بعضُ الذين لا يرون ذلك بِما يَقْرُبُ مِن عشرة اعتراضات، وذِكرُ تلك الاعتراضات مَع الرَّد عليها يطول به المقام فلا أرى داعيا لِذِكرها الآن، فالحديث صحيح واضح لا إشكال فيه. وقول مَن يقول: " إنّ النبي نَهى حتى عن الأمر بالمعروف ... " إلى آخر ذلك " وذلك واجب فكيف يقال بِمشروعية السنّة مع أنَّها ليست بواجبة ؟! " أقول: علينا أن نأخذ بِما جاء عن النبي وألاّ نَضْرِب له الأمثال فما أَمَرَنا به فعلناه وما نهانا عنه تركناه أما أن نردّ بعض الأحاديث لِعِلّةٍ نتوهَّمُها أو ما شابه ذلك فهذا مِمّا لا ينبغي.- ولكن ينبغي لِلإنسان أن يتجَوَّز في هاتين الركعتين وألاّ يطيل .. هذا هو الثابت. أما مَن كان جالسا في المسجد فليس له أن يقوم وأن يصلي ركعتين لا في وقت الخطبة الأولى ولا في وقت الخطبة الثانية ولا بين الخطبتَيْنِ. فنعم نرى كثيرا مِن الناس يقومون بعد الانتهاء مِن الخطبة الأولى ويأتون بركعتين وهذا مُخالِف للسنّة تَمام المخالَفة، فينبغي أن يُنَبَّه الناس إلى أنّ ذلك ليس مِن هدي النبي بل هو مُخالِف له مُخالَفة صارِخة فعليهم أن ينتبهوا لِهذه القضية وألاّ يقعوا في مُخالَفة صارِخة وأن يَبْتَدِعوا بدعة سيئة يَظنّون أنَّهم يَأتون بِالخير وأنهم يُحسنون صُنعا وهم في الحقيقة يَأتون بِما هو مُحَرَّم عليهم لا يجوز لهم. و-حقيقة-كثير مِن الناس يريدون الخير ولكنهم لا يعرفون أبواب الخير كهذا الشخص الذي يقوم يصلي في هذا الوقت وكبعض الناس الذين يدخلون المسجد في يوم الجمعة ويقومون بتخطي الصفوف ويُؤذون عبادَ الله-تبارك وتعالى-ويَمُرُّون أمامهم في وقتِ الصلاة، فقد شاهدتُ في الجمعة هذه شخصا دَخل المسجد وأخذ يتقدّم ويتقدّم ويَمُرُّ أمام الناس الذين يُصلّون السنّة .. مَرَّ أمام جماعةٍ مِن الناس الذين يُصلّون السنّة مِن أجل أن يَجلس في الصف الأول .. لاشك أنّ الصلاة في الصف الأول أفضل مِن غيره كما ثبت ذلك في السنّة ولكن ليس معنى ذلك أنّ الإنسان يَتخطّى رِقاب الناس ويُؤذيهم ويَمُرُّ أمامهم وَهُم يُصلّون .. يَقع في مُخالَفَات: 1-يتخطى الصفوف وهذه مخالفة. 2-ويؤذي عباد الله-تبارك وتعالى-وهذه مخالفة صارخة. 3-ويَمر أمام المصلين وهذه مُخالفة صارخة ثالثة .. إلى غير ذلك .. لماذا هذا ؟! إذا كان يريد أن يصلي في الصف الأول فَلْيَتقدم وفي ذلك خير كبير وإذا تأخر فليصل في الموضع الذي يُمكنه أن يصلي فيه مِن غير أن يؤذي عباد الله-تبارك وتعالى-ومِن غير أن يَمر أمام عباد الله-تبارك وتعالى-وهم يصلون وهذا مع أنه مُخالِف لِلسنّة-أيضا-فيه إيذاء لِعبادِ الله-تبارك وتعالى-فلا شك أنّ الإنسان إذا مَرَّ أمام غيره فقد آذاه لأنه لا يرغب في ذلك وهو مأمور بِدفعِه، فالذي يُريد الخير فليأتِه مِن بابِه وإذا كان لا يَعلَم فليسأل مَن يَعلم أما أن يَصنع شيئا وهو لا يَدريه فيريد أن يُحسِن صُنعا ويقع في المخالَفات الصارِخة فهذا-والعياذ بِالله تبارك وتعالى-ينبغي لِلمؤمِن ألاّ يقع فيه بل ولا يَحُوم حول حِماه. |
#125
|
|||
|
|||
اقتباس:
2. لا. لا يجب ذلك ولم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم 3. الصحيح أن إهداء القراءه لا يصل إلي الميت. وإنما الأولى الحج عنه او الإعتمار أو التصدق. والله أعلم. 4. ما كان ينبغي كتابة إسم الميت على هذه الكتيبات. فإنما الأعمال بالنيات. وعلى كل حال ، بما أنكم كتبتم إسم المتوفى عليها فاخلصوا النيه وعسى أن يتقبل الله منكم. والله أعلم 5. لا مانع من تقبيل الميت. وجسد الحائض والنفساء ليس بنجس. والله أعلم 6. لا أدري ما كتب في هذه الكتيبات. والحكم على الشيء فرع تصوره.. والله أعلم |
#126
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#127
|
|||
|
|||
اقتباس:
1. قيل إذا أوصى ببكاء أهله عليه فإنه يعذب بذلك البكاء. فالناس كانوا يوصون بذلك كقول أحدهم:- إذا مت فانعيني بما أنا أهله.........وشقي علي الجيب يا أم معبد 2. وقيل يعذب إذا لم يوصي أهله بعدم البكاء 3. وقيل يعذب بسبب فسوقه عن الحق . 2. الله أعلم. ذلك في علم الغيب. 3. الله أعلم. وقد انتشرت في الآونة الأخيرة كتب ونشرات تحتوي على أحاديث ضعيفة وموضوعة لفضائل بعض سور القرآن الكريم. فوجب التثبت من ذلك. وأما قراءة القرآن وإهدائه للميت فالصحيح الذي عليه المحققين أن ثواب ذلك لا يصل إلى الميت وإنما يصل إليه أجر الحج عنه او العمره أو الصدقه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث الخثعميه وغيره. والله أعلم 4. وماذا يكتب في الحوره أو ماذا يقال فيها؟ فالحكم في الشيء فرع تصوره. وعلى كل حال، إن كان ما يكتب بعض الآيات تبركا مع القطع أن الله تعالى هو بيده كل شيء فذلك مما لا مانع منه، أما إن كان فيها شيء من الطلاسم والشركيات فذلك ممنوع. والله أعلم آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 29/08/2006 الساعة 07:53 AM |
#128
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#129
|
|||
|
|||
اقتباس:
- نعم صلاته تبطل بذلك وعليه أن يستنجي ثم يعيد صلاته. والله أعلم |
#130
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#131
|
|||
|
|||
اقتباس:
2 + 3 : نعم صحيح. ولأهل العلم نزاع متى يكون سجود السهو هل قبل أم بعد التسليم؟ وقيل إن كان لنقص فقبل التسليم وإن كان لزيادة فبعده. وقيل يسجد قبل التسليم في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم و يسجد بعد التسليم في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم. وقيل إن سجد المصلي بعد التسليم كان ذلك لزيادة أو نقص فلا يضره. والله أعلم |
#132
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
اقتباس:
اقتباس:
2. كان عليه قبل أن يصلي أن يلف الجرح بلفافه ثم ما عليه حرج إن خرج بعد ذلك. فإن كان قد فرط في ذلك فليعد صلاته. والله أعلم 3. بما أنه أدى صلاته بمفرده بسبب أنه لم يجد أحدا يصلي معه، فصلاته صحيحه، وليس عليه شيء. والله أعلم. اقتباس:
-قوله تعالى "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم" -أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهوديه -أن عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانيه وأما إن كان غير ذلك كالهندوس والمجوس وعباد الاصنام وغيرهم فهم نجس ورطوباتهم نجسه ولا تصح الصلاه بثوب لحقه شيء من رطوباتهم. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
- قيل تصلى تامة لأن خرج من وطنه وقد حضر وقت الصلاه -قيل تصلى سفريه لأنه في موضوع سفر -قيل هو مخير والقول الثاني أي بصلاتها سفرية هو القول الصحيح. وكذلك العكس. إذا حضر وقت الصلاة وهو في السفر ورجع وطنه فإنه يصليها تامه. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. لا. لا يصح. فينبغي الإبتعاد عن الفرج حتى لا يقع في المحظور وله في باقي الجسد مندوحة. والله أعلم 3. لا مانع من مداعبة المرأة لذكر الزوج بيدها حتى القذف في حالة الحيض. والله أعلم 4. لا لا يجوز. لأن الفم هو موضع ذكر الله تعالى فلا يصح تنجيسه . ومن وقع في ذلك فليتب إلى الله تعالى وليحذر من فعل ذلك في المستقبل. ولا نستطيع أن نلزمه بشيء من الكفارات. والله أعلم اقتباس:
2 + 3 : يجوز أن تواصل صلاتك إذا تيقنت أنك تستطيع أن تكملها قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام لصلاة الجماعه ولك أن تختصر كأن تكتفي بالفاتحة مثلا. واختلف العلماء متى يقطع المصلي صلاته إذا أقيم للجماعه. هل بمجرد بداية الإقامه أم إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام. ومن أراد أن يقطع صلاته، فله في ذلك كيفيات ثلاث. يقطعها هكذا من غير تسليم، وقيل يقطعها ولكن يسلم ولو واقفا. وقيل يجلس ويسلم. والله أعلم. 4: إذا فاته شيء من الصلاه يستدرك مع الإمام ثم يقضي ما فاته بعد التسليم. أما في الجمعة إذا أدرك الركوع الثاني فإنه يقضيها ركعتين وإلا فليقضيها أربعا. وفي العيد فقيل يأتي بالتكبيرات ثم يلتحق بالإمام وفي التروايح له أن يقضي ما فاته كبقية الصلوات وإن كان ذلك غير لازم عليه. والأفضل القضاء بعد الصلاه حتى لا يفوته ركعات أخرى مع الجماعه. وفي ذلك تفصيل واسع أرجوا مطالعة كتب العلم كالنثار والمعارج وشرح النيل. والله أعلم 5. في ذلك خلاف بين العلماء. وأصل الإختلاف في جواز إختلاف نية المأموم مع إمامه. وعلى كل حال من وقع في ذلك فينصح بإعادة الصلاه خروجا من عهدة الخلاف. والله أعلم 6. إن كانت هذه الديون ربوية، فيتخلص منها أولا حتى يفد إلى الله بقلب طاهر زكي. وأما إن كانت هذه الديون غير ربوية، فإن كانت حال أجلها، فليؤدها أولا ثم يذهب وله أن يستأذن أصحابها بالذهاب ثم يؤدها بعد رجوعه وذلك إن أذنوا له. وأما إن كانت غير حال أجلها أي لم يصل وقت التسليم بعد، فليذهب ولكن يوصي بذلك حتى لا يفاجئه الموت. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
آخر تحرير بواسطة محب الصلاح : 03/09/2006 الساعة 09:08 AM |
#133
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
اقتباس:
2. لا لا يجوز لأنهن لسن بمحارم. والله أعلم 3. الأفضل المسارعه في الغسل وخاصة في رمضان حتى لا يطلع عليه الفجر وهو متلبس بجنابه. والله أعلم 4. المذي والودي لا يوجبان الغسل وإنما يجزي فيهما الإستنجاء وغسل الموضع. وهما ليسا بناقضين للصوم. والذي يوجب الغسل هو المني وهو الماء الدافق الذي يخرج إثر جماع أو احتلام أو استمناء والله أعلم 5. مع سلامة الصدور، فلا يمنع. ولكن هذه المحادثه لا بد وأن تحاط بسياج من الأدب والخلق. والله أعلم 6. الوضوء عاريا في مكان ساتر مكروه ولكن لا يمنع. والأولى ستر العورة . والله أعلم 7. إن كان مضطرا لذلك فلا حرج. وينصح أن لا يبقي راتبه في البنك وإنما يسحبه كاملا فور وصوله، إلا إن خاف عليه ولا يجد مكانا آمنا يحفظه فيه فلا حرج في ذلك أيضا. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
3. زكاة المال كما تقدم في الجواب السابق هو ربع العشر. وتزكي ما كان في يدك فقط مما استلمته من الجمعيه إن حال عليه الحول. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
2. نعم غسله صحيح. ونامره بأن يتبع السنة الصحيحة في الغسل. وهو الإستنجاء أولا ثم بعد ذلك يأتي بوضوء الصلاه ثم يرش على جسمه الماء. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
2. يعود ويتم ما بقي ثم يسجد لسهوه. إلا إذا أتى بكلام دنيوي أو قام لصلاة أخرى سوى كان سنة أو نافله فحينئذ لا بد من إعادة الصلاه. والله أعلم 3. يقطع تلك الزياده ويعود إلى موضعه الأصلي في الصلاه ويكمل ما بقي منها ثم يسجد لسهوه بعد السلام. والله أعلم 4. لا يعود للقراءه، وإنما يواصل صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام. والله أعلم اقتباس:
2- هل يأتي بالتشهد والسلام مرة اخرى بعد ان يتم ما بقي؟ واذا كان يأتي بالسلام مرة اخرى هل يسجد لسهوه قبل ام بعد السلام؟ وجزاكم الله خيرا وبارك لكم في رزقكم وذريتكم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
على كل حال ، أهل العلم يشددون في ابتداء الصف من اليمين لضرورة وجود السترة في كل صف. فلا بد من توسيط الإمام وجعل سترة لكل صف. ولكن كما يبدوا أن هؤلاء الناس يضيقون على أنفسهم. والسؤال هو لماذا لا يصف الداخل على يمين الستره؟ لماذا يصفون على شماله حتى يصل الصف إلى الباب فيضيق بذلك؟ ينبغي عندما يدخل الواحد منهم يذهب فيصف على يمين الستره ويتركون مجالا للذين يأتون بعد ذلك. وأما إن كانوا جماعة بحيث يبدأون الصف من اليمين ثم يتواصل حتى يصل الوسط فهذا مما لا مانع منه. والله الموفق. اقتباس:
وكذلك بالنسبة للضرب، فلا يلجأ إليه إلا كآخر حل إن كان من وراءه مصلحه. ومع ذلك، لا يكون الضرب ضرب تشف بل ضرب تأديب. والناس مع الأسف كثير منهم فهموا أن الضرب هو غاية مطلوبة ، وأن من لم يؤدب أولاده بالضرب كان مقصراً ، ولذلك قد يتفنن الأب في ضرب أولاده ويقسو عليهم وهذا غير مطلوب ، وإنما المطلوب أن يردعهم عن الشيء الذي فيه مضرتهم ، فلذلك ينبغي أن يتدرج الأب وأن تتدرج الأم في نصح الأولاد بحيث يبدأان أولاً بالنصح الرفيق اللطيف حتى ينجذب الولد إلى ما يريدانه منه من الاستقامة ونبذ سوء الأخلاق ، فإن ظهرت منه مشاكسة فإن إغلاظ القول مقدم على الضرب ، ولا ينبغي أن يصار إلى الضرب إن كان يرجى أن يرتدع بسبب إغلاظ القول له والتشديد عليه ، هذا من غير أن يقال له كلمات نابية كما يقول الكثير من الناس يا حمار ويا *** ويا كذا ويا كذا فإن هذا الكلمات قد يألفها هذا الصبي ويخاطب بها غيره كما يُخاطب بها من قبل أبويه ، وإنما يؤنبانه من غير أن يأتيا بالفحش في تأديبهما ، فإن وجد منه إصرار ففي هذه الحالة يضرب ضرباً غير مؤثر ولا مبرح وذلك عندما يكون يعقل الضرب ويفهم أنه رادع ويكون سبباً في ردعه فإنه يضرب ضرباً غير مؤثر ولا مبرح ، وقد حد بعضهم الضرب بثلاث ضربات غير مؤثرات ولا مبرحات ، ولكن هذا التحديد ليس عليه من دليل فلذلك ذهب بعض المحققين إلى أنه ينظر فيه إلى طبيعة الطفل فلربما ارتدع بضربة واحدة ولربما كانت الثلاث ضربات لا تجديه شيئاً لأنه قاس وبقدر هذه القسوة ينبغي أن يشدد عليه أيضاً ، ولكن مع ذلك يتفادى في هذا الضرب كما قلت التبريح والتأثير فلذلك لا يضرب في الأماكن التي يكون الضرب فيها سبباً لتعطيله أو سبباً لإصابته بما يعوقه أو بما يشل حركته إذ ذلك كله مما لا يحمد ، وإنما يضرب في الظهر أو في أماكن أخرى سليمة حيث لا يؤثر الضرب عليه ، أما الضرب في الرأس والضرب في الوجه فهذا مما لا ينبغي أن يصار إليه . اقتباس:
والزكاة تجب إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. ونصابها قيمة 85 غراما من الذهب. فإن بلغت ذلك الحد ففيها الزكاه. والله أعلم اقتباس:
آخر تحرير بواسطة محب الصلاح : 12/09/2006 الساعة 09:04 AM |
#134
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#135
|
|||
|
|||
اقتباس:
فالزواج بين العيدين في شوال أو بعده مشروع ، وليس بمحرم ، كما انه مشروع في أي وقت ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال. فقد ثبت أن السيده عائشه -رضي الله عنها- قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ، وبنى بي في شوال ". وقصدت عائشة -رضي الله عنها- بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه، وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال ، وهذا باطل لا اصل له ، وهو من آثار الجاهلية. والله أعلم |
#136
|
|||
|
|||
اقتباس:
لا أدري ماهية هذا الشراب. والحكم على الشيء فرع تصوره. فإن كانت الجهات المسؤوله تؤكد أن هذا المشروب خال من الكحول ولو بقدر بسيط جدا أو من المحرمات، فإذا لا مانع من شربه. وعلى كل حال، يقال فيما يرتاب فيه "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". والمسلم مأمور بأن يتيقي الشبهات حتى لا يقع في الحرام. والله أعلم |
#137
|
|||
|
|||
ما حكم استخدام بخاخ الربو في نهار رمضان وهل يعتمد على حالة المريض؟
|
#138
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتباس:
أصلها من النحاس........والحديد الأسود هل إذا صلى بها.........تفسد أم لم تفسد؟ والجواب: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحديد في الصلاه. فلا ينبغي لبس ذلك في الصلاه. ومن تذكر وهو يصلي أنه لم يخلع الساعه، فليخلعها ولا حرج عليه والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
1 + 4 :على كل حال ، الفتاة عليها أن تحذر كل الحذر أثناء مشاركتها في المنتديات سوى شاركت باسمها أو بلقبها. وعليها أن تعلم أن هناك من لا يخاف الله تعالى من الناس الذين قد يتعرضون لها إن هي لينت جانبها أو كسرت الحياء في تعاملها ومشاركتها . فلتتق الله تعالى ولتكن مشاركتها في المنتديات حجة لها لا حجة عليها وان تكون مشاركاتها محاطة بسياج الحياء والفضيله. والله أعلم 2 + 3 : الإختلاط ممنوع. وعلى من بيده الأمر أن يراعي ذلك إن أمكن. والضرورة تقدر بقدرها. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. إن قصد التلذذ بالنظر إليها، فليتب إلى الله تعالى وليعد صومه. والله أعلم اقتباس:
دفع الزكاة للأم لا يصح لأن عولها واجب، وأما بالنسبة للأقارب فإن كانوا فقراء أو محتاجين، فلا مانع من ذلك بل ذلك هو الأولى. والله أعلم اقتباس:
2. تكون نيتك الجمع مطلقا لا مشروطا. فبعد الصلاة الأولى لك أن تجمع ولك أن تكتفي بالاولى. والله أعلم. اقتباس:
اقتباس:
2. بالنسبة لغسيل الكلى، أولا قبل كل شيء هل يتسرب شيء من ذلك إلى الجوف أو لا ، فإن كان يتسرب شيء من ذلك إلى الجوف فإنه ناقض للصيام وإلا فلا ، ولكن نظراً إلى أن المريض بالكلى هو مريض من ناحية ثم هو بحاجة إلى العلاج من ناحية ثانية فنحن نختار له تفادياً لهذا الأمر أن يأخذ برخصة الله تعالى للمريض في ذلك اليوم أي اليوم الذي تقوم فيه هذه العملية وأن يفطر ثم يقضي بعد ذلك يوما مكان هذا اليوم. والله أعلم (الجواب لشيخنا الخليلي -أبقاه الله-) اقتباس:
2. إن أصبح جنبا متهاونا، فيؤمر بأن يعيد يومه وأيضا يؤمر بالإمساك وأن يستمر في صيامه في ذلك اليوم. وأما إن أصابته الجنابة إثر احتلام وسارع في الغسل ، فليس عليه شيء. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. لا يجزيه ذلك. نعم هو يعطى أجر السبعين فريضة، ولكنها لا تسقط عنه. فيلزم قضاؤها . وكذلك بالنسبة لأجر الصلاة في المسجد الحرام. والله أعلم اقتباس:
2. عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويعيد صيام ذلك اليوم. ولا يلزم الكفارة لجهله للحكم. وإلا فالذي عليه الفتوى أن من أصبح جنبا ولم يتعمد ذلك ولم يتهاون في ذلك بأن وضع منبها مثلا ولم يعمل بسبب عطل مثلا، أو أنه أخبر أحدا ليوقظه فنسى أن يوقظه أو ما شابه ذلك، فالحكم أنه ليس عليه شيء وإنما يسارع في الإغتسال. وأما الذي يتهاون في ذلك، بحيث لم يضع مثلا منبها أو لم يخبر أحدا ليوقظه أو مثلا لم تكن له عادة ليستيقظ مثلا قبل الفجر للسحور أو ما شابه ذلك، فهذا متهاون يلزمه القضاء. والله أعلم اقتباس:
وذو احتياط في أمور الدين...............من فر من شك إلى يقين والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. يسجد للسهو بعد الركعتين مباشرة. والله أعلم 3. عليه أن يعيدها. فمن شروط صحة الصلاة دخول الفجر. والله أعلم 4. إن لم يحدد الدين بأجل فالزكاة على المدين إن بقي شيء منه في يد المدين. والله أعلم اقتباس:
http://om.s-oman.net/showthread.php?t=148073 2. إن كنت تسأل هل يجوز أن تختلف نية الإمام عن نية المأمومين. ففي ذلك خلاف بين أهل العلم. والله أعلم اقتباس:
2. لا معنى لذلك الصيام. فإن شاءت أفطرت وإن شاءت أمسكت. ولا بد من قضاء ذلك اليوم. والله أعلم 3. أعوذ بالله من الأوهام والضلالات. هذا ما أنزل الله به من سلطان. والله أعلم 4. إن لم يستطع إخراجه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله اولى بعذره. والله أعلم 5. عليه قضاء الصلوات التي لم يصلها. وفي الكفارة خلاف. والصحيح أن لا كفارة عليه. وإن احتاط بكفارة مغلظة واحدة، فذلك حسن وفيه خروج من عهدة الخلاف. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
2. إن كنت تقصد بالنوافل ، فلا مانع بشرط عدم إيذاء الآخرين برفع الصوت. والله أعلم 3. السحور بضم السين هو وقت السحر وهو الثلث الاخير من الليل. وأما بفتح السين فهو ما يؤكل في وقت السحر. والله أعلم 4. قليل دائم خير من كثير منقطع. وأنصحهم بمواصلة ذلك، ففي القيام خير كثير وفيه مظنة استجابة الدعاء. وأما عن الموقع فلا أعرفهز والله الموفق اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. صلاة الجمعة كالظهر ولكنها ركعتان فقط. وتسبقها خطبتان ويلزم الإنصات لهما ولا يجوز الكلام فيهما . ولا تنعقد إلا بجمع قيل أقله أربعون شخصا وقيل أكثر وقيل أقل من ذلك. وهي واجبة على القادر المسلم المقيم البالغ العاقل الذكر وغير واجبة ولكنها مستحبة على المسافر و على العبد وعلى النساء و على المريض . وتقام في مسجد جامع. ومن شروطها الوقت. فمن فاتته أو فسدت عليه:- من فسدت عليه صلى أربعا..........كان أداءا أو إعادة معا وصلاة الجمعة لها شعائر قبل أدائها. ومن شعائرها كالغسل ، والطيب ، ولبس أحسن الثياب ونحو ذلك. والقرآءة فيها تكون جهرا لا سرا كالظهر. ولا يصح البيع والشراء بعد ندائها الثاني ممن تلزمه . اقتباس:
وجواب سؤالك الثاني عن السحر: هو كافر لأنه يستمد من وحي الشياطين ، وليس هو من الإيمان في شيء ، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلّم بقتله ( اقتلوا الساحر والساحرة ( . اقتباس:
2. إن أتى بها قبيل المغرب فحسن. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
2. بعد إسقاط مبلغ الدين الشهري الذي هو 100 ريال إن صادف وقت أداءه وقت أداء الزكاة، فتكون الزكاة كالتالي= 5900 / 40 = 147.5 ريالا 3. الزكاة تعطى لفقراء المسلمين. ولا يلزم إخبارهم بأنها زكاه ولكن ذلك مستحب لبعض الحكم ذكرها بعض أهل العلم. والله أعلم 4. كل الأقربين الفقراء هم أولى بالزكاة من غير الأب والأم والأبناء الذين هم واجب عولهم على مؤدي الزكاة. فالأقربون أولى بالمعروف والله أعلم. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
آخر تحرير بواسطة محب الصلاح : 10/10/2006 الساعة 09:33 AM |
#139
|
|||
|
|||
اقتباس:
يا رب إن عظمت ذنوبــي كثرة....... فلقد علمت بأن عفوك أعظــــم إن كان لا يرجـوك إلا محســن...... فمن الذي يدعو ويرجو المجرم أدعوك رب كما أمرت تضرعاً......... فإذا رددت يدي فمن ذا يرحـــم مــالي إليك وســيلة إلا الدعـــــا....... وجميل عفوك ثم أني مسلـــم وعلى كل حال بالنسبة لجواب السائلة الكريمه: الجواب عن السؤال الأول: نعم يلزمك كفارة مغلظة. وبما أنك لا تستطيعين الصوم فتؤمرين بإطعام ستين مسكينا ولا ينبغي أن تعدلي إلى القيمة. نعم بعض العلماء رخص في القيمة ولكن الأفضل الإطعام ومقداره نصف صاع أي ما يقدر بـ 1 كيلو و 50 غراما من الارز مثلا. تدفعيها إلى ستين مسكينا ولا يلزم أن تدفع إلى ستين أسره. فمثلا إن وجد في الأسرة الواحدة 6 الفقراء أو المساكين فلا مانع من أن تدفع لهم نصيب 6 مساكين وهكذا. الجواب الثاني: عليك أن تتوبي إلى الله تعالى مما فعلتيه بالليل من معصية. نعم هو لا يؤثر في الصوم ولكن الأوزار في رمضان تضاعف آثامها سوى كان ليلا أو نهارا. وعليك قضاء اليوم التالي الذي أصبحت فيه جنبة. والله أعلم (أرجوا الإطلاع على الخاص) |
#140
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#141
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#142
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#143
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#144
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#145
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#146
|
|||
|
|||
اقتباس:
وأما بالنسبة للكحل، فالكحل لا يؤثر في الصوم. والله أعلم |
#147
|
|||
|
|||
اقتباس:
بعد أن تحسب رأس المال وتحسب معه الفائدة المتوقعه، تخرج منه ربع العشر. بالمثال يتضح المقال: لو كان قيمة الأسهم 500 ريال والفائدة 500 ريال. = 1000 ريال الزكاه = 1000 / 40 = 25 ريالا. والله أعلم |
#148
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#149
|
|||
|
|||
اقتباس:
2. عليه أن يعود نفسه على القيام للصلاة ولا يعذر لتكاسله وإنما يكون ذلك جائز مثلا عند المرض والإرهاق الشديد جدا والضرورات الملحة. والله أعلم |
#150
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
|
|
تقييم هذا الموضوع | |
تقييم هذا الموضوع:
|
|
|