سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث مواضيع اليوم جعل المنتديات كمقروءة

العودة   سبلة العرب > السبلة الدينية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع التقييم: تقديرات الموضوع: 2 تصويتات، المعدل 5.00.
  #51  
قديم 04/08/2004, 01:32 PM
جني عمان جني عمان غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 28/05/2000
الإقامة: الكرة الأرضية
المشاركات: 4,594
شكرا لفرسان الجسارة على الجهد
  مادة إعلانية
  #52  
قديم 04/08/2004, 03:46 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
محب الصلاح وجني عمان شكرا على مروركم الطيب

فصل أحكام الإمام في الصلاة
ومن يكن إمام قوم ينوين .......... بأنه لهم إمام مؤتمن
وأنه الإمام للجميع ............ من حاضر أو غائب سريع
وإن نوى يصلين ببعض ......... فدخل الباقون تحت الفرض
فالداخلون ما عليهم بدل ........... لأنهم قد أمروا أن يدخلوا
وفي وقوفه أمام الصف ........... مساويا خير أمور الوقف
وقيل لا بأس إذا ما ارتفعا ......... مكانه عن صفهم واتضعا
وقيل يعلوهم ولا يتضع ............. وقيل بل جميع هذا يمنع
و لا يكن عنهم ورا حجاب ........... فيكره الوقوف في المحراب
وإن يكن سجوده فيه فقط ........... فلا عليه أبدا من ذا شطط
وفضلها في أول الوقت اشتهر .......... فلا يؤخرنا لينتظر
وإن يكن لمانع تأخرا ............ ينتظرونه لثلث غبرا
وهو حتى يبقى ثلثان معا ............. ينظرهم إن كان عذر وقعا
وليرع في التخفيف والتطويل .......... لحالة الضعيف والعليل
ويمضين على صلاته متى ............. ضاعت صلاة من وراءه أتى
ولا يضره فساد من ورا .......... لكن فساده يضر إن طرا
فقطعها بغير عذر مفسد ............. عليهم والعذر ليس يفسد
وجنب أم ولما يدري ............ حتى أتم الخلف فيه يجزي
قيل عليهم أن يعيدوا ويرى ............. بعضهم بأنه حكم جرى
وإن يكن حال الصلاة التبسا ............ عليه يسألن من به اتسا
ويأخذن بقولهم إن قالوا ............... صحيحة أو جاءها الإعلال
وإن يكونوا عددا لا يتفق .............. في السهو لا يسألهم بل ينطلق
أقل ذاك سبعة متفقه ............. وقيل خمسة وفيهم الثقه
وإن يكن سها يسبحونا ............ له وإن عي فيفتحونا
وقال قوم إن سها يجهر له ........... بفعله الذي قد سها أن يفعله
وكرهوا التسبيح وهو فاسد ......... إذ قد أتى به الدليل الوارد
لكنه يكره للنساء ............ فللنسا التصفيق للإخفاء
وإن يكن أمامهم أصما ...........لم يسمع التسبيح حين عما
فقيل يمضون ويتركونه ............ وقال بعض بل يحركونه
وذاك للصلاح ما فيه حرج ........... وقيل يبدلن من له عرج
  #53  
قديم 04/08/2004, 04:58 PM
ABO ALKHALIL85 ABO ALKHALIL85 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/07/2004
المشاركات: 282
Exclamation الاباضية

ما موقف الاباضية من الامام على كرم الله وجه
  #54  
قديم 04/08/2004, 05:01 PM
ABO ALKHALIL85 ABO ALKHALIL85 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/07/2004
المشاركات: 282
الاباضية ـ الاباضية فرقة معتدلة من الخوارج وسميت بالاباضية نسبة إلى مؤسسها عبد الله بن اباض. ويعدّ الاباضية مذهبهم مذهباً اجتهادياً فقهياً سنياً يتبنى آراء عبد الله بن اباض السياسية وآراء جابر بن زيد الفقهية. عرفوا باسم جماعة « القعدة » وتبلورت كفرقة لها منهجها الفقهي الخاص بها في اوائل القرن الثاني الهجري.
مخالفة آراء الازارقة المتشددة والمتطرفة التي تستبيح الحرمات وترتكب المنكرات، وتَبَرُّؤُهم منها.
ـ انكار الاعمال الاجرامية ومسلك العنف لبقية فرق الخوارج، ودعوتهم إلى السلم، وعدم تجويزهم مقاتلة المسلمين الا عُرَّضوا لعدوان او واجهوا قتالاً فيكون حينئذ حمل السلاح دفاعاً عن النفس[B]
  #55  
قديم 04/08/2004, 05:02 PM
ABO ALKHALIL85 ABO ALKHALIL85 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/07/2004
المشاركات: 282
أهل النهروان ـ تشتت أهل النهروان بعد الهزيمة التي حلت بهم على يد اصحاب أمير المؤمنين ( ع ) فـفضلت جماعة الالتزام بالهدوء والروية والجنوح إلى المسالمة خاصة وانهم يؤلِّفون اقلية، وقررت هذه الجماعة السفر إلى البصرة والتمركز فيها بقيادة ابي بلال ومن بعده عبد الله بن اباض
  #56  
قديم 04/08/2004, 05:04 PM
ABO ALKHALIL85 ABO ALKHALIL85 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/07/2004
المشاركات: 282
الافكار والمعتقدات :
ـ قالوا : بأن المذنب من اهل ملتنا ان كان ذنبه كبيراً فهو كافر نعمة تحل موارثته ومناكحته وأكل ذبيحته، وليس مؤمناً ولا كافراً على الاطلاق.
ـ قالوا : من زنى أو سرق أو قذف فإنه يقام عليه الحد ثم يستتاب مما فعل، فان تاب ترك، وان أبى التوبة قتل على الرّدة.
ـ قالوا : مخالفونا من اهل القبلة كفار غير مشركين واجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم في السر واستحلوها في العلانية وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم وزعموا انهم في ذلك محاربون لله ولرسوله، لايدينون دين الحق وقالوا : باستحلال بعض اموالهم دون بعض والذي استحلوه الخيل والسلاح فأما الذهب والفضة فانهم يردونهما على اصحابهما عند الغنيمة.
ـ قالوا : ان دار مخالفيهم من اهل الاسلام دار توحيد الاّ معسكر السلطان فإنه دار بغي.
ـ اختلفوا في النفاق أيسمى شركاً أم لا ؟ فقالوا ان المنافقين في عهد رسول الله ( ص ) كانوا موحدين الا انهم ارتكبوا الكبائر فكفروا بالكبيرة لا بالشرك.
ـ وقال الحفصية منهم : ان بين الايمان والشرك خصلة واحدة وهي معرفة الله تعالى وحده فمن عرفه ثم كفر بما سواه فهو كافر لكنه بريء من الشرك.
ـ قالوا : بجواز وجود امامين في وقت واحد.
ـ اجازوا نكاح المسلمة من كفار قومهم في دار التقية فاما فى دار حكمهم فلا يستحلون ذلك وتوقف قوم منهم في هذه المسألة وفي أمر الزوجة وقالوا : ان ماتت لم نصل عليها ولم نأخذ ميراثها لانا لاندري حالها.
ـ قالوا : بأن فعل العبد مخلوق لله تعالى احداثاً وابداعاً ومكتسبة للعبد حقيقة لا مجازاً.
ـ قالوا : بنفي الصفات التي توهم المشابهة بين الله تعالى وبين خلقه كالوجه والعين واليد والدنو والتجلي والنزول.
ـ اكدوا القول بخلق القرآن وانه فعل الله وفعله كله حادث غير قديم.
ـ في مسألة الصفات قالوا : بأنها عين ذاته سبحانه وليست زائدة على الذات فهي ليست صفات قائمة بذاتها.
ـ في مسألة القدر تبنى الاباضية آراء الاشاعرة حيث اثبتوا ان العالم بأسره جواهره واعراضه وما فيه من خير وشر وطاعة ومعصية خلقه الله تعالى ودّبره.
ـ بامتناع رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة.
ـ عدّوا طلحة والزبير وعائشة من البغاة الذين خرجوا على الخليفة الشرعي.
ـ اوجبوا الخروج على الامام الجائر، وازالته بأي شيء قدروا عليه بالسيف أو بغيره.
ـ قالوا انه لا شفاعة لمن مات مصراً على الكبيرة غير تائب منها.
ـ لم يشترطوا لزوم الامام من قريش أو حتى من العرب بل جوزوا ان يكون الامام عبداً أو امرأة.
ـ ورايهم في التولي والتبري له مفهومه الخاص، فولاية من اتصف بالايمان فرض واجب ثبت وجوبه بادلة قطعية، واما البراءة فتجب ايضاً البراءة من الفاسقين مطلقاً سواء من المشركين او كانوا اهل كفر نعمة.
ـ تنصيب الامام بالوصية باطل على المذهب الاباضي ولا يكون التعيين له إلا عن طريق البيعة.
قالوا في عدالة الصحابة ثلاثة أقوال :
1 ـ القول بعدالتهم جميعاً إلا من فسقه القرآن كالوليد بن عقبة وثعلبة بن حاطب.
2 ـ القول بعدالتهم جميعاً ورواياتهم كلها مقبولة إلا ممن خاض بالفتنة.
3 ـ الصحابة كغيرهم من الناس من اشتهر بالعدالة فكذلك ومن لم يعرف حاله بحث عنه.
ـ تأثروا بالمذهب الظاهري فوقفوا على بعض النصوص وفسروها تفسيراً حرفياً ظاهرياً.
ـ مصادر الاستنباط عندهم هي القرآن والسنة والرأي والاجماع.
ـ للاباضية لجنة تقوم بالاشراف الكامل على شؤون المجتمع الاباضي الدينية والتعليمية والاجتماعية والسياسية، تسمى « العزابة » يرأسها شيخ منتخب يسمى « شيخ العزابة ».
ـ هناك لجنة اسمها ( ايروان ) تمثل المجلس الاستشاري المساعد للعزابة وهي السلطة الثانية في البلد.
من آراء الاباضية الفقهية :
ـ اجزاء قراءة الفاتحة في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر.
ـ الوضوء لا يصح إلا بغسل الرجلين ولا يجتزئ بالمسح على الخفين.
ـ الرضاع قليله وكثيره يحرم التزاوج.
ـ قالوا بوجوب القضاء على من نام في شهر رمضان فاحتلم.
ـ عدم جواز رفع اليدين عند التكبير.
ـ عدم جواز القنوت في الصلاة.
ـ تحريم الزواج بين من ربطت بينهما علاقة اثم.
ـ فضل فقهاؤهم الصلح بين أي فئتين من المؤمنين وقع القتال بينهما وانه لا ينبغي لأحد أن يفضل أي فئة منهما على الاخرى.
  #57  
قديم 04/08/2004, 06:52 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
مالك أخي أبو حمزة مدخل موضوع في موضوعي؟!!
  #58  
قديم 04/08/2004, 06:57 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
فصل في أحكام المأمومين
وإن يكن المأموم فردا صفا ............. حول الإمام في اليمين صفا
و لا يصفن على الشمال ................ فإنه من أقبح الخصال
ولا يصفن ورا الإمام ............. أخشى عليه عدم التمام
وإن يكونوا اثنين أو فأكثرا ........... تأخروا عنه وقاموا في الورى
صفوا وراءه على استواء ........... بلا اعوجاج وبلا التواء
وليرصنوا الصف ولا يفرجوا .......... إن فرجوا الشيطان فيهم يلج
وإن يك الصبي بين اثنين .......... فلا أرى نقصا على هذين
ولا يصفوا ثانيا من قبل أن ........... يتم ذا الصف الذي يقدمن
والفضل في الصفوف للمقدم ......... وعكسه صف النساء فاعلم
فالفضل في الأخير حيث كانا ............ عن الرجال أبعد المكانا
فهن يصففن ورا الرجال ......... بلا تعطر و لا خلخل
وليتباعدن قليلا عنهم ............ سبعة أذرع يكن منهم
والخلف هل على النسا صفوف ......... والقول بالصف هو المعروف
قيل ذاك في أداء الفرض ........... والنفل يجزي بانفراد البعض
ويقف ال***اء صفا متحد .........بين الرجال والنسا منفرد
لأنه ليس من الرجال .......... ولا من النسا ء للإشكال
وكلهم في تبع الإمام ........... لا يسبقونه إلى التمام
يكبرون بعد ما يكبر ........... وهكذا والأركان حين تذكر
ومن يكن أصم فليحرم إذا ........... ما أحرم الناس إذا درى بذا
وإن يكن لم يدر فليمسك إلى .......... أن يركعوا وليدخلن وليبدلا
يبدل ما فات من القرآن ........... بعد تمام سائر الأركان
وكذا إذا سها المصلي ............. عن استماع الذكر إذ يصلي
فإنه عليه قيل يبدله .......... من بعد ما تم الإمام يفعله
وإن يكن مستمعا للبعض ............ أجزاه ذاك لأداء الفرض
إن يكن مستمعا لم يسمع .......... شيئا فما عليه بأس فاسمع
لأنما المفروض الإستماع ........... له إذا يقرأ لا السماع
لا يقرأ المأموم غير الحمد ........... واختلفوا في زائد بالعمد
وإن يكن زاد على النسيان ............ فليس فيه النقص بالقرآن
والنقص مهما ركع المأموم ........... قبل الإمام عندهم معلوم
وهكذا السجود مهما سجدا ........... قبل إمامه كذا إن قعدا
وإن يكن إمامه قد سبقه ............ بفعل حد قيل نقض لحقه
وإن يكن في آخر الحد لحق .......... فلا يكون ناقصا بما سبق
وإن يكن من بعد ما قد دخلا .......... ها عن الصلاة حتى كملا
وسلم الإمام فليقم إلى ............... ذاك الذي عنه سها وليبدلا
وإن هم قد سابقوا الإماما ............. وقبله صلوا فلا تماما
وذاك إن كان الإمام صلى ............. جماعة من بعدهم وولى
وقيل لا نقض بما قد جاءوا ........... لكنهم بفعلهم أساءوا
وما لنا تتبع المساجد .............. لا نترك الأقرب للأباعد
إلا إذا كان لعذر حصلا ............ ولم يكن يخرب هذا مثلا
  #59  
قديم 04/08/2004, 07:04 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
باب المساجد

وها هنا باب أرى أن أذكره .............. في بابه والأصل عنه أخره
ذكره كسائر الأصحاب ............. فيما لحكم الوقف من أبواب
لأن غالب الكلام ثما ............ في حكم ماله وما قد لما
وها أنا لحكمه أقدمن ............ وحكم ماله له أوخرن
حتى يكون الكل مع مناسبة............. ليسهلن أخذه لطالبه
فينبغي لمن يخط البلدا ............ يقدمن للصلاة مسجدا
يعمره من قبل أن يعمروا ........... لأن هذا للإله يعمر
يبنونه بقدر البلاد .............. وما بها من كثرة العباد
يوسعون أو يضيقونا ............ وهكذا أيضا يوسطونا
و لا أرى في كثرة المساجد .......... فضلا لما فيها من التباعد
والواحد الجامع للأصحاب ............. أحق بالفضل وبالثواب
يبنونه ولا يزخرفونه ........... والنقش في المحراب يكرهونه
لا تنقشنه ولو مجانا ............. لأنه زخرفة عيانا
وحرضن فيه على التصوين ..........من التشاريف مع القرون
وفضلها من بعد أن تعمروا ........ فضل عظيم قدره لن يحصرا
ذكرها القرآن في مواطن ............ أعظم بها ذكر للمعاين
وأذن الاله في كتابه ........ أن ترفعن بالذكر في جنابه
وإنها قيل نجوم الأرض ........... لما بها من طاعة وفرض
زوارها زوار ربى حكما .......... لأنها له تضاف إسما
وصح فيمن قلبه تعلقا .............. به من الفضل إذا ما أنطلقا
وبشر الكاسح بالأجور ............ إذ كسحه قيل مهور الحور
ومخرج مثل نوى أو تمر .......... منها فلا ضمان فيه يجزى
وهكذا ما كان مثل ذاكا ............. لأنها لم تعمرن لذاكا
وما أذى العين من الأنام .......... يقال يؤذي مسجد الإسلام
كذلك الطريق حيث أعتبر .............. بأن يطير فيضير البصرا
وهو وإن كان اعتبارا ندرا .......... يكون في بعض الزمان ضررا
وجاء لا ضر و لا ضرارا......... قاعدة نبنى بها آثارا
فكن له منزهنا عن كل ما ............ يقذيه وادخل بابه مسلما
وقدمن في الدخول اليمنا...........وأخر اليسرى وبسملنا
وفي الخروج قدم اليسرا ........... والعكس في الكنيف حكما سارا
ومنزل المسكن قدمنا ............. عن يدخلن أو تخرجن اليمنا
وجنبنه صبيا يخشى .............. منه النجاسات إذا ما يغشى
كذلك المجنون إذ لا عقل له ......... يمسكه عن فعل ما قد فعله
وربما يبول فيه يوما .............. فتملأ الفؤاد منه لوما
وإن يكن قدر ذاك في زمن ......... فطهره ذنوب ماء يسكبن
ومن يكن زال بسكر فهمه .......... فذاك كالمجنون أيضا حكمه
يطرد لو وقت الصلاة دخلا ........ إذ لا صلاة للذي لم يعقلا
وحائض ونفسا وجنب ............ ومشرك وأقلف يجنب
لأنهم تلوثوا بخبث .......... فنزه المسجد عن تلوث
وجنب لم يجدن الماء .......... في غير مسجد إليه جاء
فليتيمم للدخول إن دخل ......... ويخرجن الماء نحو المغتسل
وذاك من مقاصد التنزيل ......... يدخل تحت عابر السبيل
والضيف فيه جائز ينزله .......... ويدخلن فيه ما يأكله
واللحم لا تدخله طريا ........... وتدخل المطبوخ والمشويا
وقيل بالترخيص في المذكى ........ من دون غيره مقالا يحكى
وينهى أن يباع أو أن يشترى ........ فيه وأن ينشد ضال نفرا
والسيف لا يسل فيه أبدا ........... إلا لحاجة روينا نهيا
وهل لنا أن ننفذ القضاء ........... هناك فالخلاف فيه جاء
ولا يقام الحد فيه أبدا .............. وفيه إجماع لديهم وردا
وينشد الشعر ولا يغنى .......... به وذاك أن يصوتنا
والريح لا تخرجها اختيارا.......... فيه و لا بأس بها اضطرارا
ويكرهن دخول شخص جائي .......... من غائط جاء بلا استنجاء
ويسرجن فيه بالسراج ............ ليستبين سنن المنهاج
وفي قيد النار قيل منع .......... ورخصة إن كان فيها نفع
فتنفع المساجد عن دثاره ......... قيل ولو للنفع في عماره
وهل لنا نركز فيه النصبا ......... لكى نعقلن فيه القربا
ليشرب العمار أو من يعكف ......... فيه لكيلا يخرجوا فيه اختلف
واختلفوا في العمل اليسير ......... لقاعد فيها عن التقصير
كسفة والفتل للحبال ........... ونحوها من سائر الأعمال
فقيل جائز لمن ينتظر ........... وقال قوم آخرون يحجر
لأنها للعمل الأخراوي .............. تبنى فلا تجعل للدنياوي
وجائز وضع المتاع فيه .......... إن حصل العذر بلا تكريه
أما البزاق فيه ذنب يغفر .......... بالدفن إذ ذاك له مكفر
لا تأخذ القمل من الثياب .............. وتدفننه فيه بالتراب
وجائز في الخط إن تربته ........ بتربه إذ فيه قد كتبته
ولا تجيء من خارج تتربه ......... فإن فعلت فهو فعل نعتبه
وصرحة المسجد منه تحسب .......... من ماله تعمر حين تخرب
وجائز تحويل هذي الصرحة .......... منه إلى موضع تلك الصفة
إذا أقتضى ذلك فهم الباني ............. ودربه من أقرب المكان
وجائز بنظر العدول ............ توسيعه في العرض أو في الطول
ورفعه عن حاله إن شاءوا ........... وكل ما يطلبه البناء
من كوة يكون للنسيم .............. أو بقعه تكون للمقيم
حريمه قيل ذراعان فقط ............. وقيل بل ثلاثة له تخط
وقال قوم بثمان عشره ............. وبالثمانين أناس ذكره
وإن يكن قد أحدث الكنيف .......... بعد الحريم فهو المصروف
لأنه بريحه أذاهم ............ و لا يحل أبدا أذاهم
وإن يك المسجد حادثا فلا ........... يصرف لكن يصرفن ريح البلا
وإن يشأ مالكه أزاله ............ تطوعا وفضل ذاك ناله
ومن بنى المسجد في المغصوب ...... نهدمه كذاك في الدروب
وهكذا أرض السبيل أيضا .......... كذا الصوافي حكمهن أرضا
والأرض تبقى للذي يليها ............... أصلا فلا يزيلها ما فيها
فمسجد الضرار حيث بنيا ................... لغير تقوى بالحريق كويا
وقال قوم حكمه كالمسجد ............. ويضمنن الأرض هذا المعتدي
ولا أرى هذا من الصواب ........ لبعده من محكم الكتاب
وقيل أحكام المصليات ........... مثل بيوت الله في الصفات
في كل ما يحجر أو يباح ............ لأنها موقوفة مباح
والأرض مسجد لمن لم يجد ......... في حاله ذلك نفس المسجد
كما يكون تربها مطهرا ........... وهي كرامة لنا فلنشكرا
وذاك من كرامة المختار ............ مع ربه صلى عليه البارى
والحمد لله على إنعامه ............ به وبالتفصيل من أحكامه
  #60  
قديم 04/08/2004, 07:09 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
باب صلاة السفر
فصل في الجمع والإفراد
والله قد من على العباد ............... تفضلا بالضرب في البلاد
وزادنا فضلا بأن قد يسرا .......... إذا سفرنا نجمعن ونقصرا
فالقصر ركعتان بالسواء ............. في الظهر والعصر وفي العشاء
والفجر والمغرب يبقيان ............ كما هو فليس يقصران
والجمع ضم هذه للأخرى ............. من الصلاتين عشا أو ظهرا
إن شاء أن يقدم العشاء ............. أو أخر المغرب مهما شاء
والظهر والعصر كذاك أيضا ........ فقدمن أو أخرن الفرضا
وقدمن لا غير يوم عرفه ............ وأخرن ذلك بالمزدلفه
والجمع جائز لأجل المطر ......... لكن بلا قصر كما في السفر
كذاك إن كان سحاب سترا .......... معرفة الأوقات عمن نظرا
ومستحاضة إذا لم ينقطع ............. عنها ومبطون وبول مندفع
كذاك الرعاف مهما اتصلا ........... والريح إن من الدبر تسلسلا
كذاك من كان بأنواع المرض ........... ملتبسا يتبعه إذا نهض
وليس في الصلاة بالتكبير ............ جمع له إذ ليس بالعسير
إلا إذا كان مريضا في السفر ........ فيجمعن فيه لعلة السفر
والخلف في النقض إذا تكلما ........... بينهما والحق قول قدما
قالوا فلا نقض عليه إن نطق ........ وهم بالاتباع أولى وأحق
قد علموا السنة والكتابا ............. وجمعوا الفنون والأبوابا
والوتر جائز بأن تقدمه ............ مع العشا في المغرب المقدمه
فيجمعن ويصلي واحدة ........... وإن يؤخر فثلاثا زائده
وقال بعض كله سواء ............ وذاك في الأسفار لا سواء
وما لذا التفصيل من دليل ............ وليس للآراء من سبيل
وتفردن إن تشا أو تجمع ............ فالجمع والإفراد كل يسع
والفضل للمقيم في الإفراد .......... والجمع في المجد في الترداد
وفيه قول لا يجوز يجمعن .......... من في بلاد قد أقام وقطن
وكان في صدر الزمان أفردوا ......... وتركوا الجمع الذي يعتمد
فحض بعض العلماء الفضلا .......... على الذي أهمل كيلا يهملا
فاندفع الناس إلى جمعهما ............ ونسى الإفراد حتى عدما
فها أنا أقول إن الأفضلا ............... إحياء ما عن النبي نقلا
فالجمع والإفراد كل يعمل ............. في حده وذاك هو الأفضل
  #61  
قديم 04/08/2004, 07:30 PM
النزوي النزوي غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 01/03/2000
المشاركات: 15
سر شيخنا "فرسان الجسارة" على بركة الله وتابع نثر الخيرات ولا تبالي بغثاء الطريق.

بارك الله فيك و في صاحبك.
  #62  
قديم 04/08/2004, 07:34 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة النزوي
سر شيخنا "فرسان الجسارة" على بركة الله وتابع نثر الخيرات ولا تبالي بغثاء الطريق.

بارك الله فيك و في صاحبك.

أستغفر الله أنا ما شيخ

لست شيخا.. لست شيخا

أسأل الله لي ولك حسن الخاتمة

بارك الله فيك أخي النزوي ..ادعو لي في ظلم الليالي
  #63  
قديم 05/08/2004, 12:59 AM
المنهل الصافي المنهل الصافي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/06/2002
المشاركات: 1,063
جزاك الله خير....جهد مبارك...

ارجوا من الاخوة المشرفين ان يتعاملوا مع ما ادخله العضو ابوحمزة لانه خارج الموضوع....
  #64  
قديم 08/08/2004, 02:07 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
الحمد لله الأخ إنتهى من طباعة الجزء الأول وبقي علي نقله

فصل أحكام الإمام في الصلاة
ومن يكن إمام قوم ينوين .......... بأنه لهم إمام مؤتمن
وأنه الإمام للجميع ............ من حاضر أو غائب سريع
وإن نوى يصلين ببعض ......... فدخل الباقون تحت الفرض
فالداخلون ما عليهم بدل ........... لأنهم قد أمروا أن يدخلوا
وفي وقوفه أمام الصف ........... مساويا خير أمور الوقف
وقيل لا بأس إذا ما ارتفعا ......... مكانه عن صفهم واتضعا
وقيل يعلوهم ولا يتضع ............. وقيل بل جميع هذا يمنع
و لا يكن عنهم ورا حجاب ........... فيكره الوقوف في المحراب
وإن يكن سجوده فيه فقط ........... فلا عليه أبدا من ذا شطط
وفضلها في أول الوقت اشتهر .......... فلا يؤخرنا لينتظر
وإن يكن لمانع تأخرا ............ ينتظرونه لثلث غبرا
وهو حتى يبقى ثلثان معا ............. ينظرهم إن كان عذر وقعا
وليرع في التخفيف والتطويل .......... لحالة الضعيف والعليل
ويمضين على صلاته متى ............. ضاعت صلاة من وراءه أتى
ولا يضره فساد من ورا .......... لكن فساده يضر إن طرا
فقطعها بغير عذر مفسد ............. عليهم والعذر ليس يفسد
وجنب أم ولما يدري ............ حتى أتم الخلف فيه يجزي
قيل عليهم أن يعيدوا ويرى ............. بعضهم بأنه حكم جرى
وإن يكن حال الصلاة التبسا ............ عليه يسألن من به اتسا
ويأخذن بقولهم إن قالوا ............... صحيحة أو جاءها الإعلال
وإن يكونوا عددا لا يتفق .............. في السهو لا يسألهم بل ينطلق
أقل ذاك سبعة متفقه ............. وقيل خمسة وفيهم الثقه
وإن يكن سها يسبحونا ............ له وإن عي فيفتحونا
وقال قوم إن سها يجهر له ........... بفعله الذي قد سها أن يفعله
وكرهوا التسبيح وهو فاسد ......... إذ قد أتى به الدليل الوارد
لكنه يكره للنساء ............ فللنسا التصفيق للإخفاء
وإن يكن أمامهم أصما ...........لم يسمع التسبيح حين عما
فقيل يمضون ويتركونه ............ وقال بعض بل يحركونه
وذاك للصلاح ما فيه حرج ........... وقيل يبدلن من له عرج


فصل في أحكام المأمومين
وإن يكن المأموم فردا صفا ............. حول الإمام في اليمين صفا
و لا يصفن على الشمال ................ فإنه من أقبح الخصال
ولا يصفن ورا الإمام ............. أخشى عليه عدم التمام
وإن يكونوا اثنين أو فأكثرا ........... تأخروا عنه وقاموا في الورى
صفوا وراءه على استواء ........... بلا اعوجاج وبلا التواء
وليرصنوا الصف ولا يفرجوا .......... إن فرجوا الشيطان فيهم يلج
وإن يك الصبي بين اثنين .......... فلا أرى نقصا على هذين
ولا يصفوا ثانيا من قبل أن ........... يتم ذا الصف الذي يقدمن
والفضل في الصفوف للمقدم ......... وعكسه صف النساء فاعلم
فالفضل في الأخير حيث كانا ............ عن الرجال أبعد المكانا
فهن يصففن ورا الرجال ......... بلا تعطر و لا خلخل
وليتباعدن قليلا عنهم ............ سبعة أذرع يكن منهم
والخلف هل على النسا صفوف ......... والقول بالصف هو المعروف
قيل ذاك في أداء الفرض ........... والنفل يجزي بانفراد البعض
ويقف ال***اء صفا متحد .........بين الرجال والنسا منفرد
لأنه ليس من الرجال .......... ولا من النسا ء للإشكال
وكلهم في تبع الإمام ........... لا يسبقونه إلى التمام
يكبرون بعد ما يكبر ........... وهكذا والأركان حين تذكر
ومن يكن أصم فليحرم إذا ........... ما أحرم الناس إذا درى بذا
وإن يكن لم يدر فليمسك إلى .......... أن يركعوا وليدخلن وليبدلا
يبدل ما فات من القرآن ........... بعد تمام سائر الأركان
وكذا إذا سها المصلي ............. عن استماع الذكر إذ يصلي
فإنه عليه قيل يبدله .......... من بعد ما تم الإمام يفعله
وإن يكن مستمعا للبعض ............ أجزاه ذاك لأداء الفرض
إن يكن مستمعا لم يسمع .......... شيئا فما عليه بأس فاسمع
لأنما المفروض الإستماع ........... له إذا يقرأ لا السماع
لا يقرأ المأموم غير الحمد ........... واختلفوا في زائد بالعمد
وإن يكن زاد على النسيان ............ فليس فيه النقص بالقرآن
والنقص مهما ركع المأموم ........... قبل الإمام عندهم معلوم
وهكذا السجود مهما سجدا ........... قبل إمامه كذا إن قعدا
وإن يكن إمامه قد سبقه ............ بفعل حد قيل نقض لحقه
وإن يكن في آخر الحد لحق .......... فلا يكون ناقصا بما سبق
وإن يكن من بعد ما قد دخلا .......... ها عن الصلاة حتى كملا
وسلم الإمام فليقم إلى ............... ذاك الذي عنه سها وليبدلا
وإن هم قد سابقوا الإماما ............. وقبله صلوا فلا تماما
وذاك إن كان الإمام صلى ............. جماعة من بعدهم وولى
وقيل لا نقض بما قد جاءوا ........... لكنهم بفعلهم أساءوا
وما لنا تتبع المساجد .............. لا نترك الأقرب للأباعد
إلا إذا كان لعذر حصلا ............ ولم يكن يخرب هذا مثلا
  #65  
قديم 08/08/2004, 02:10 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
باب المساجد

وها هنا باب أرى أن أذكره .............. في بابه والأصل عنه أخره
ذكره كسائر الأصحاب ............. فيما لحكم الوقف من أبواب
لأن غالب الكلام ثما ............ في حكم ماله وما قد لما
وها أنا لحكمه أقدمن ............ وحكم ماله له أوخرن
حتى يكون الكل مع مناسبة............. ليسهلن أخذه لطالبه
فينبغي لمن يخط البلدا ............ يقدمن للصلاة مسجدا
يعمره من قبل أن يعمروا ........... لأن هذا للإله يعمر
يبنونه بقدر البلاد .............. وما بها من كثرة العباد
يوسعون أو يضيقونا ............ وهكذا أيضا يوسطونا
و لا أرى في كثرة المساجد .......... فضلا لما فيها من التباعد
والواحد الجامع للأصحاب ............. أحق بالفضل وبالثواب
يبنونه ولا يزخرفونه ........... والنقش في المحراب يكرهونه
لا تنقشنه ولو مجانا ............. لأنه زخرفة عيانا
وحرضن فيه على التصوين ..........من التشاريف مع القرون
وفضلها من بعد أن تعمروا ........ فضل عظيم قدره لن يحصرا
ذكرها القرآن في مواطن ............ أعظم بها ذكر للمعاين
وأذن الاله في كتابه ........ أن ترفعن بالذكر في جنابه
وإنها قيل نجوم الأرض ........... لما بها من طاعة وفرض
زوارها زوار ربى حكما .......... لأنها له تضاف إسما
وصح فيمن قلبه تعلقا .............. به من الفضل إذا ما أنطلقا
وبشر الكاسح بالأجور ............ إذ كسحه قيل مهور الحور
ومخرج مثل نوى أو تمر .......... منها فلا ضمان فيه يجزى
وهكذا ما كان مثل ذاكا ............. لأنها لم تعمرن لذاكا
وما أذى العين من الأنام .......... يقال يؤذي مسجد الإسلام
كذلك الطريق حيث أعتبر .............. بأن يطير فيضير البصرا
وهو وإن كان اعتبارا ندرا .......... يكون في بعض الزمان ضررا
وجاء لا ضر و لا ضرارا......... قاعدة نبنى بها آثارا
فكن له منزهنا عن كل ما ............ يقذيه وادخل بابه مسلما
وقدمن في الدخول اليمنا...........وأخر اليسرى وبسملنا
وفي الخروج قدم اليسرا ........... والعكس في الكنيف حكما سارا
ومنزل المسكن قدمنا ............. عن يدخلن أو تخرجن اليمنا
وجنبنه صبيا يخشى .............. منه النجاسات إذا ما يغشى
كذلك المجنون إذ لا عقل له ......... يمسكه عن فعل ما قد فعله
وربما يبول فيه يوما .............. فتملأ الفؤاد منه لوما
وإن يكن قدر ذاك في زمن ......... فطهره ذنوب ماء يسكبن
ومن يكن زال بسكر فهمه .......... فذاك كالمجنون أيضا حكمه
يطرد لو وقت الصلاة دخلا ........ إذ لا صلاة للذي لم يعقلا
وحائض ونفسا وجنب ............ ومشرك وأقلف يجنب
لأنهم تلوثوا بخبث .......... فنزه المسجد عن تلوث
وجنب لم يجدن الماء .......... في غير مسجد إليه جاء
فليتيمم للدخول إن دخل ......... ويخرجن الماء نحو المغتسل
وذاك من مقاصد التنزيل ......... يدخل تحت عابر السبيل
والضيف فيه جائز ينزله .......... ويدخلن فيه ما يأكله
واللحم لا تدخله طريا ........... وتدخل المطبوخ والمشويا
وقيل بالترخيص في المذكى ........ من دون غيره مقالا يحكى
وينهى أن يباع أو أن يشترى ........ فيه وأن ينشد ضال نفرا
والسيف لا يسل فيه أبدا ........... إلا لحاجة روينا نهيا
وهل لنا أن ننفذ القضاء ........... هناك فالخلاف فيه جاء
ولا يقام الحد فيه أبدا .............. وفيه إجماع لديهم وردا
وينشد الشعر ولا يغنى .......... به وذاك أن يصوتنا
والريح لا تخرجها اختيارا.......... فيه و لا بأس بها اضطرارا
ويكرهن دخول شخص جائي .......... من غائط جاء بلا استنجاء
ويسرجن فيه بالسراج ............ ليستبين سنن المنهاج
وفي قيد النار قيل منع .......... ورخصة إن كان فيها نفع
فتنفع المساجد عن دثاره ......... قيل ولو للنفع في عماره
وهل لنا نركز فيه النصبا ......... لكى نعقلن فيه القربا
ليشرب العمار أو من يعكف ......... فيه لكيلا يخرجوا فيه اختلف
واختلفوا في العمل اليسير ......... لقاعد فيها عن التقصير
كسفة والفتل للحبال ........... ونحوها من سائر الأعمال
فقيل جائز لمن ينتظر ........... وقال قوم آخرون يحجر
لأنها للعمل الأخراوي .............. تبنى فلا تجعل للدنياوي
وجائز وضع المتاع فيه .......... إن حصل العذر بلا تكريه
أما البزاق فيه ذنب يغفر .......... بالدفن إذ ذاك له مكفر
لا تأخذ القمل من الثياب .............. وتدفننه فيه بالتراب
وجائز في الخط إن تربته ........ بتربه إذ فيه قد كتبته
ولا تجيء من خارج تتربه ......... فإن فعلت فهو فعل نعتبه
وصرحة المسجد منه تحسب .......... من ماله تعمر حين تخرب
وجائز تحويل هذي الصرحة .......... منه إلى موضع تلك الصفة
إذا أقتضى ذلك فهم الباني ............. ودربه من أقرب المكان
وجائز بنظر العدول ............ توسيعه في العرض أو في الطول
ورفعه عن حاله إن شاءوا ........... وكل ما يطلبه البناء
من كوة يكون للنسيم .............. أو بقعه تكون للمقيم
حريمه قيل ذراعان فقط ............. وقيل بل ثلاثة له تخط
وقال قوم بثمان عشره ............. وبالثمانين أناس ذكره
وإن يكن قد أحدث الكنيف .......... بعد الحريم فهو المصروف
لأنه بريحه أذاهم ............ و لا يحل أبدا أذاهم
وإن يك المسجد حادثا فلا ........... يصرف لكن يصرفن ريح البلا
وإن يشأ مالكه أزاله ............ تطوعا وفضل ذاك ناله
ومن بنى المسجد في المغصوب ...... نهدمه كذاك في الدروب
وهكذا أرض السبيل أيضا .......... كذا الصوافي حكمهن أرضا
والأرض تبقى للذي يليها ............... أصلا فلا يزيلها ما فيها
فمسجد الضرار حيث بنيا ................... لغير تقوى بالحريق كويا
وقال قوم حكمه كالمسجد ............. ويضمنن الأرض هذا المعتدي
ولا أرى هذا من الصواب ........ لبعده من محكم الكتاب
وقيل أحكام المصليات ........... مثل بيوت الله في الصفات
في كل ما يحجر أو يباح ............ لأنها موقوفة مباح
والأرض مسجد لمن لم يجد ......... في حاله ذلك نفس المسجد
كما يكون تربها مطهرا ........... وهي كرامة لنا فلنشكرا
وذاك من كرامة المختار ............ مع ربه صلى عليه البارى
والحمد لله على إنعامه ............ به وبالتفصيل من أحكامه


باب صلاة السفر
فصل في الجمع والإفراد
والله قد من على العباد ............... تفضلا بالضرب في البلاد
وزادنا فضلا بأن قد يسرا .......... إذا سفرنا نجمعن ونقصرا
فالقصر ركعتان بالسواء ............. في الظهر والعصر وفي العشاء
والفجر والمغرب يبقيان ............ كما هو فليس يقصران
والجمع ضم هذه للأخرى ............. من الصلاتين عشا أو ظهرا
إن شاء أن يقدم العشاء ............. أو أخر المغرب مهما شاء
والظهر والعصر كذاك أيضا ........ فقدمن أو أخرن الفرضا
وقدمن لا غير يوم عرفه ............ وأخرن ذلك بالمزدلفه
والجمع جائز لأجل المطر ......... لكن بلا قصر كما في السفر
كذاك إن كان سحاب سترا .......... معرفة الأوقات عمن نظرا
ومستحاضة إذا لم ينقطع ............. عنها ومبطون وبول مندفع
كذاك الرعاف مهما اتصلا ........... والريح إن من الدبر تسلسلا
كذاك من كان بأنواع المرض ........... ملتبسا يتبعه إذا نهض
وليس في الصلاة بالتكبير ............ جمع له إذ ليس بالعسير
إلا إذا كان مريضا في السفر ........ فيجمعن فيه لعلة السفر
والخلف في النقض إذا تكلما ........... بينهما والحق قول قدما
قالوا فلا نقض عليه إن نطق ........ وهم بالاتباع أولى وأحق
قد علموا السنة والكتابا ............. وجمعوا الفنون والأبوابا
والوتر جائز بأن تقدمه ............ مع العشا في المغرب المقدمه
فيجمعن ويصلي واحدة ........... وإن يؤخر فثلاثا زائده
وقال بعض كله سواء ............ وذاك في الأسفار لا سواء
وما لذا التفصيل من دليل ............ وليس للآراء من سبيل
وتفردن إن تشا أو تجمع ............ فالجمع والإفراد كل يسع
والفضل للمقيم في الإفراد .......... والجمع في المجد في الترداد
وفيه قول لا يجوز يجمعن .......... من في بلاد قد أقام وقطن
وكان في صدر الزمان أفردوا ......... وتركوا الجمع الذي يعتمد
فحض بعض العلماء الفضلا .......... على الذي أهمل كيلا يهملا
فاندفع الناس إلى جمعهما ............ ونسى الإفراد حتى عدما
فها أنا أقول إن الأفضلا ............... إحياء ما عن النبي نقلا
فالجمع والإفراد كل يعمل ............. في حده وذاك هو الأفضل

فصل في حد السفر
وحد ذاك قدر فرسخين ............. لخارج في أحد النوعين
في طاعة أو في مباح كانا .......... لا باغيا أو قاصدا عدوانا
ونحو عبد آبق وناشز ............... فالقصر فيهم قيل غير جائز
وقيل جائز لأن السفرا ............... يعمهم وحكمه لم يحجرا
والأولون قصدوا التضييقا ............. والآخرون نظروا التحقيقا
وإن قصدت السفر المحدودا .............. قصرت إذ تجاوز الحدودا
وذلك المعروف بالعمران ............. وقيل فيه بمقال ثاني
يقصر إذ يخرج من محله ............. وهو ضعيف فاسد من أصله
وقيل لا يصلي ركعتين ............... إلا إذا تعدى فرسخين
وأول الأقوال قول الأكثر ............ وهو صحيح ثابت في النظر
وهو الذي جاءت به الأخبار ......... بأنه يفعله المختار
وإن خرجت ناويا بالقصد ............ والحد ما عليك أن تعتبرا
وإن عراك الشك في حد السفر ........ فالحكم للتمام أصلا معتبر
وراكب البحر يريد السفرا ............ من حين ما يركبه فليقصرا
ولو رسى مركبه في البحر ........... لأنما البحر خلاف البر
والعمران النخل والحيطان ......... وما الزروع عندهم عمران
وذلك الحد لقصر من رحل ........... يقصر ما لم يك فيه قد دخل
ويقصر البادي إلى أن يسمعا ......... أصوات حيه إذا ما رجعا
  #66  
قديم 08/08/2004, 02:12 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
فصل الأوطان

ووطن الإنسان حيث يسكن ........... وتطمئن نفسه ويوطن
يراه خير منزل لا يخرجه ............... منه سوى أمر عظيم يزعجه
كجائر يخاف من صولته .......... وضرر يلحق في عيشته
وللرجال وطن أو أكثر ............... إلى ثلاثة بها يستأثر
وقيل ما شؤوا من الأوطان ........... وهو خلاف الحكم للنسوان
فإنها ليست تزيد أبدا ............... عن وطن يمنعها الترددا
إلا التى قد شرطت لها سكن ........... واتخذت بلاد زوجها وطن
فإنها في الموضعين واطنه ............ فهي تتم حيث كانت ساكنه
إذ لم يكن لزوجها المشترط .......... بإذنه فيه الخلاف قد ضبط
فقيل إن كان لها قد أذنا ................ في موضع تصلين وطنا
ووطن البداة حيث نصبوا ............ عمودهم للسكن حيث انقلبوا
وقيل إن وطن الرعاة ............. أغنامهم في وسط الفلاة
ووطن الولاة حيث استعملوا ........... لأنه يلزمهم أن يعلموا
وما لهم عن أختيار نقله ............ إلا إذا ما عينوا لمدة
ووطن الشراة حيث حملوا .......... سيوفهم إن نزلوا أو رحلوا
ووطن السياح في عصيهم ........... إذ قطعوا الأوطان عن أنفسهم
كذلك الملاح أيضا وكنه .......... سفينة إن كان فيها سكنه
والحيق مثل البدو في الأوطان ....... إذ لم يقروا قط في مكان
وضابط الكل بأن الوطنا ........... يكون حيث القلب منه سكنا
وربما يلزمه أن يوطنا ........... وقلبه مروع ما وطنا
كمن عليه طاعة الإمام ............ فعنده يصلي بالتمام
وامرأة تتبع حكم بعلها ........... في داره توطن دون أهلها
والعد مع سيده إن يرحلن .......... وإن أقام مثله يصلين
كذلك الصبي يتبعنا ............ والده من حيث يسكننا
وهكذا في الوصف والتقدير .......... صلاة عبد الولد الصغير
كذلك الصلاة للمدبر ............ مثل صلاة السيد المدبر
لأنه وماله جميعا ............. ملك له فليكن المطيعا
وإنما يزول عنه الملك ........... بموته وحكمه ينفك
وإن يكن مسافر قد اشترى ........ عبدا يتم فعليه يقصرا
ويتبعن من له قد اكترى .......... إن لم يكن لمدة ذاك الكرى
وهكذا يتم إن قال له ............. سيده أقم كما أنزله
ورجل مسافر تزوجا ........... مقيمة لا تقصرن أو تخرجا
تخرج حتى تبلغن السفرا ......... وترجعن بعد ذا وتقصرا
وهي بهذا الحال ضد العبد .......... فالعبد يتبعن بعد العقد
وإن يكن تزوج المقيم ............ سافرة فإنها تقيم
من بعد أن ساق إليها مهرها ........ وقيل بعد أن يحوز ظهرها
وقل في الصبي أنه يتم .......... في بلد أدرك فيه محتلم
و لا كذاك مشرك قد أسلما ............. في سفر بل يقصرن ليغنما
لأن ذا أخو بلاد كانا ................ بنفسه لا تابعا إنسانا
وإن يكن حال الصلاة بلغا ........ أعاده لطهرها ليبلغا
لأنها صارت عليه فرضا ............ وفعله السابق نفل يرضى
والفرض لا يقوم بالتنفل ............ من هاهنا قيل بوصف البدل
وتتبع الإناث حكم الوالد ........... حتى تفوز بالحليل الوارد
لو بلغت لأنها لم تستقل ........... بنفسها من دونه فترحل

فصل في حكم القصر
وفعله يلزم من قد سفرا .............. ولم يكن في ذلكم مخيرا
لو كان بالتخيير كان المصطفى ........ أسبقنا على التمام والوفا
ولم يتم أبدا في سفر ........... كيف لنا نقول بالتخير
فمن أتم وهو في حال السفر ........ عليه أن يبدلها قولا شهر
وبعضهم ألزمه يكفرا ........... لأنه خالف ما قد أمرا
وقيل قد أسا وما عليه ........... شيء ولكن لا يعد إليه
وذاك أنه أتم اللازما ............. وزاد بعده فكان سالما
وإن يصل موضع التمام .......... قصرا يكفرن بالإرغام
وذاك إن لم يدرك الإعاده ........ فإن أعادها فلا زياده
وإن نسيت للصلاة في السفر ......... ثم ذكرتها وأنت في الحضر
عليك أن تصلين تماما ............ وهكذا من نسى الإتماما
يصلينها إذا ما ذكرا ................. في سفر صلاة قصر وانبرا
وإن يكن قد فسدت فأبدلا .......... كمثل ما قد لزمتك أولا
وذاك أن الناسى تلزمنه ........... في حال ما أدرك فيه ذهنه
و لا كذاك من عليه فسدت .......... فإنها تلزمه كما أتت
وبتمام هذه الأحكام ............... يتم باب القصر والتمام

باب صلاة الجمعة
والأصل قد أخره كغيره .............. ولا أرى الصواب في تأخيره
لأنه قصر صلاة الظهر ............... فهو على ذا سبب للقصر
لها شروط ولها أحكام ................... فمن شروط ذلك الإمام
يؤتى إليها من مكان شاسع ............ لكي تصلى في مكان جامع
من فرسخين واجب إتيانها ........... ومن ثلاثة ليعلا شأنها
ومن يكن آواه ليل مدلهم ............... في أهله يسعى إليها محتشم
وقيل لا يلزمه أن يسعى .............. إن كان قد جاوز عنها جمعا
لأنها لا تلزم المسافرا ............ وإنما تلزم شخصا حاضرا
فمن أجاب من بعيد كان له ........... أجر يرى عند الآله منزله
تلزم قادر على الحضور ............. يسعى إليها وإلى البكور
لا تلزم العبد ولا النساء ......... ولا المجانين ولا ال***اء
و لا صبي قبل حد الحلم ....... و لا مريض مبتلى بسقم
ومن يكن من هؤلاء صلى .......... عندهم حاز بذاك فضلا
تصلى في المصر الذي قد مصرا ...... ولا تصلى في المسافى والقرى
وفي زمان المصطفى تقام .......... في موضع وهو لها إمام
وهم من العوالى ينتابونها .......... وهي قرى هناك يعرفونها
وبعضها وراء فرسخبن .......... تزيد فوق ذاك بالميلين
لو كانت الجمعه مثل غيرها ......... صلوا هناك وكتفوا بخيرها
وفي زمان عمر الفاروق ............. أمصارها معلومة التحقيق
مدينة ومكة والكوفه ............ وبصرة ومصرها المعروفه
والشام أيضا وعمان واليمن .......... و لا تصلى قيل قط في عدن
لأنها ليست من الأمصار ........... بل إنها جديدة العمار
ومثل هذى من عمان مسكد ......... فالمتأخرون فيها شددوا
وهكذا نزوى إذا ما ماولى ............. عنها الإمام قيل لا تصلى
وإنما تقام في صحار ........... لأنها سابعة الأمصار
وإنما تقام منذ أسلمت ........... فيهل فلا تزال عنها وتبت
كان بها الإمام أو واليه ............ أو لم يكن للأمر من يليه
هذا هو المعروف من أقوالهم ........... وغيره المفهوم من أحوالهم
لأنما التمصير حال يعرض .......... فيستقيم تارة ويمرض
وهذه صحار بعد العزة ......... وبعد ما كان بها من قوة
صارت كأدنى بلد يعتبر ........... ومسكا مكانها قد عمروا
والبصرة الغراء كانت قفرا .......... صيرها الفاروق بعد مصرا
ومكة كانت قبيل عمرا ........... من القرى لكنها أم القرى
مصرها الفاروق فيما مصرا ........ أقام للجمعة فيها منبرا
ومن هنا كان النبي يقصر......... فيها ليالي الفتح ثم يأمر
يأمر أهلها بأن يتموا ............ في جمعة وغيرها ذا الحكم
فيجب اعتبار هذا المعنى.......... وتركه لا يستقيم ذهنا
وانما عينها الفاروق ............ لأنها في عصره تروق
ولم يكن في ذلك الزمان .......... كمثلها شيء من البلدان
لو كان ذا التعيين مما وقفا ......... عينها لنا النبي المصطفى
وإنما المراد مصر جامع .......... يسعى إليه حاضر وشاسع
يقيمها به الإمام القائم ............ أو عامل الامام إذ يقاوم
يخطبهم من بعد ما يؤذن .......... ثم يقيم ذلك المؤذن
ثم يصلون مع الإمام .............. وهو خطيبهم إلى التمام
يصلين ركعتين جهرا ......... وسورة من بعد حمد يقرا
والخطبة الغراء قامت عندهم .......... عن ركعتين فلذلك لم يتم
فهي على هذا المقال شطر ............ وقيل شرط لازم وأخبر
فيجب استماعها ويهجر ............ ما يشغلن والكلام يحجر
ومن يكن ألغى يقال يخرج ........... ويلجن من بعد فيمن يلج
وفاته بذاك فضل السابق ............ لأنه يكون مثل اللاحق
وإن يكن من بعد ما قد أحرما ........... ساروا جميعا قبل أن يسلما
يتم ركعتين بالتحرى ............. وقيل أربعا صلاة الظهر
ووقتها بعد الزوال حالا ........... فتمنعن البيع والجدالا
وكل شاغل عن الحضور ......... لأنه من جملة المحجور
وإن يكن قبل الزوال أدنا ......... فالحجر للشراء ليس بينا
لأنما النداء في وقت العمل ......... فكيف يدعون لوقت ما دخل
وقيل بالترخيص في ذا اليوم ........ لأجل غائب نأى أو نوم
ويكره التخطى للرقاب ............ لأنه أذى على الأصحاب
بل يجلسن حيث ما قد وجدا ........ لو كان ذاك في محل بعدا
ويؤمرن أن يبكرنا ......... ذاك من بعد اغتسال سنا
وها هنا قد بقيت أحكام .............. نتركها طال بنا الكلام
لأن أصل النظم لم يستوفى ......... فكم أوفى ثم كم أوفي
  #67  
قديم 08/08/2004, 02:14 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
باب التطوع
فصل في الوتر
ثم التطوعات منها المحض ............ ومنها ما يقال فيه فرض
فالوتر قيل واجب وأنه ............. إن فاتهم يوما فيبدلونه
وهو ثلاث ركعات يفصل ......... ما بينها وقيل ليس يفصل
يقرأ في الكل مع المثاني ............ بمتيسر من القرآن
وركعة تجزيك عند العجز ............وقيل فيها إنها لا تجزي
ووقته بين العشا والفجر ......... متسع يدريه من لا يدري
وينبغي له يقدمنه .............. كيلا ينام ثم يتركنه
وإن يكن فوته بالعمد .............. عليه تكفير أخي التعدي
وذاك مبنى على الوجوب ............ وهو مقال لفتى محبوب
ولا يصلي الوتر في جماعه .......... ومن يصليه فقد أضاعه
إلا إذا ما كان في قيام ............... قيام شهر الفضل والصيام
فإنه يتبعه في ذاكا .............. يصلين مثله كذاكا
ومن يكن صلى القيام مفردا ............ أفرده كذاك فيما أفردا
وجائز يصلى فوق الراحله ............ وهو دليل من يقول نافله


فصل في السنن
وركعتان بعد فرض المغرب .......... يصليان دائما في القرب
وركعتان عقب العشاء ........... ريحانتان لذوي الصفاء
وركعتان قبل فرض الفجر ............. بعد طلوعه لنيل الأجر
وقيل نصف ليلها الأخير .............. وقت لها للفعل والتقدير
و لا أراه ثابتا وإنما ............... تأولوا الكتاب حيث أبهما
قالوا بإدبار النجوم عينت ........... قلنا بفعل المصطفى قد بينت
وهذه آكد مما مرا ............. فهي من التأكيد حكى الوترا
تبدل إن فاتت وما تقدما ............... لا يبدلان بدلا محتما
وكل من فاتته حتى صلى ........... فريضة الفجر لعذر حلا
أخرها إلى طلوع الشمس ........... وهو مقال شاهر في الأنس
لنهي المصطفى عن الصلاة ............... في هذه الأحوال والأوقات
وقال بعض أنه ياتيها ............... بعد صلاة فجره يقضيها
وقيل بل يفعلها أداء ............. في وقتها ذلك لاقضاء
وأنه كمن يؤخرنا .............. بعض صلاته ليدركنا

فصل في صلاة الضحى
وهي صلاة أول النهار ............. بعد ارتفاع الشمس في المقدار
بقيد رمح قدروا وذكروا .............. قبل إنتصافه لمن يؤخر
وأفضل الوقت لها يقال ............. في حال ما قد ترمض الفصال
أقلها قد قيل ركعتان .............. لمن أراد الفضل يجزيان
وقيل في أكثرها اثنتا عشر .........ولم يرد بزائد عنها خبر
بل جاء في أصح ما قد نقلا .......... صلى ثمانا وعليها عولا
وذاك في مكة عام الفتح ............. في بيت أم هانىء للنجح
فقوله ليس لها من غاية ............. فيما عرفناه من الرواية
ليس بشىء غير إن كان عنى ......... بذاك قولا عن فقيه بينا
وكثرة الصلاة خير وضعا ............ لكننا ننقل ما قد شرعا
وهذه لها من الفضائل ............ ما زاد وصفه على النوافل
ومن يصليها من الفضائل .......... ما زاد وصفه على النوافل
ومن يصليها فقد أصابا .............. صلاة داود ومن أنابا


فصل في صلاة العيدين

وهي ركعتان بالتكبير ............. في ضحوة الأضحاء والفطور
فيخرج الإمام للمصلى .............. وصف من وراءه وصلى
يقرأ بالحمد وما تيسرا .............. جهرا وذاك بعد كبرا
وللتكبير وجوها ذكروا ............. جميعها طرق لمن يكبر
فمن يشا كبر فيها سبعا ............ ومن يشا كبر أيضا تسعا
ومن يشا يكبرن إحدى عشر .......... ومن أراد فثلاثا مع عشر
وهذه أقصى الوجوه فاعلما .......... وفعلها من بعد ما قد أحرما
يكبرن الخمس ثم يقرا ............. والباقي يفعلنه في الأخرى
فالخمس بعد أن قرا والباقي ........... بعد ركوعه بلا شقلق
هذا هو الحال لمن قد كبرا ............. أقصى التكبير على ما ذكرا
ون يكن مع الإمام دخلا ............. ففاته التكبير حين اشتغلا
فقيل في لموجود عن منير .......... لبس عليه بدل التكبير
وبعد ما تم الإمام ينصب ............ مواجه القوم قياما يخطب
فيفتح الخطبه بالتكبير ............. وبالثنا للواحد الكبير
ثم يصلين على المختار ........... وآله وصحبه الأبرار
ويأمرنهم بما قد أمرا .............. ويعظنهم بما تيسرا
يبينن لهم في الخطبة .......... إن كان في الفطر معانى الفطرة
وإن يكن في يوم الأضحى بينا ........ حكم ضحاياهم وما تعينا
وهذه الخطبة قيل تلزم ............ وقيل لا وفعلها ملتزم
وليكن الخطيب حرا ذكرا ................. و لا يضر العبد مهما أمرا
وإن يكن لم يأمرن مولاه ........... قيل يعيدها إذا نهاه
لأنها الطاعة لا تقوم ............... بفعل من بفعله مأثوم


فصل النفل

والنفل فضله كله مندوب ............... وفعله لربنا محبوب
لاسيما في الثلث الأخير ............ فأجره يوصف بالكثير
إذ ينزل الأمر إلى السماء ........... يدعو إلى الاقبال والدعاء
هل من فتى مستغفر فيغفرا ............ له وهل من سائل فيشكرا
ناشئة الليل صلاة قاما ............. لها بليل بعد ما قد ناما
وهي على العدو أقوى وقعا ........... وللمصلى فهي اعلى نفعا
فكثرن إن شئت أو فاتضعا .......... فإنه خير هناك وضعا
كذا قيام رمضان فضله ............ فضل عظيم لا ينال مثله
فخذ بخط وافر تلقاه ................ غدا إذا ما عدموا لقاه
تاركه قيل عليه البدل ............. وفيه قول ما عليه يبدل
لكنه قيل **** الحال .............. وليس يبرأ منه في مقال
يصلى في مسجد الجماعة .......... لكي يكون للهدى أشاعه
وسائر النفل فصلينه ............. في البيت مفردا وأخفينه
فإنه نور هناك يسطع .......... وفعله جماعة متسع
لنه صلى عليه الله ........... صلى جماعه بمن أتاه
فانظر مبيت البحر عند خالته .............. وما به أرشد من هدايته
حوله من جانب لجانب ............... فنال منه أفضل المناصب
وقيل في القيام أيضا ينفرد ............. إن كان يحسن الصلاة منفرد
و لا أراه في الصحيح يذكر ........... وهو خلاف ما عليه عمر
والمصطفى كان بهم قد صلى ............ لكنه خاف عليهم كلا
فتركه ذلك عليهم شفقه .................. وفعله الآن إلينا صدقه
وصورة النفل تصلينا ................ كمثل ما في الفرض تفعلنا
وجائز تقتصرن فيه ............ تصلينه بلا توجيه
وتقرأ الحمد فقط إن شئتا ............... وإن تشا سبحت واكتفيتا
ولإن تشا صليت بالإيماء ...............وبالتراب مع وجود الماء
وقائما وقاعدا ومضطجع ............ وراكبا وماشيا ومضطلع
وتعلن القرآن أو تخفيه ............. فهذه الوجوه طرا فيه
وكل حاله تكون أكملا ............ يكون أجرها هناك أجزلا
لقاعدة نصف صلاة القائم ............. وهكذا عن النبي الهاشمي
ومن يضيع فرضه لم يقبل ......... منه إذا ما جاء بالتنفل
لأن هذا تابع للفرض .............. كذاك من عليه فرض يقضى
فإنه يقدم القضاء ................ عن نفله الذي به قد جاء
وقيل لا بأس إذا ما صلى .......... لكنما الاول فيه أولا

فضل سجد القرآن

وإن قرأت أية السجود ............ فواجب تسجد للمعبود
لو كان في صلاته قراها .......... فرضا ونفلا لازم أداها
وأنها تكون مثل حد ............. منها فلا يترك بالتعدى
من هاهنا قيل عليه نقض ............. بتركها وقيل ليس نقض
ويسجدنها بلا تضييق .............. من كان ماشيا على الطريق
وهي لها مواضع في الذكر ........... أذكرها مرتبا فلتدر
في آخر الأعراف مهما تقرا ........ والرعد والنحل وكذاك الإسرا
ومريم والحج والفرقان ............ والنمل والسجدة فيها شان
كذاك في صاد إذا ما تتلو ............ وفصلت لحكمهن تتلو
فهذه مواضع السجود ................. وقيل فيها غير ذا المعدود
وفي وجوبها على الإنسان .............. دلاله لعظم القرآ



فصل في قضاء الفوائت
وفعلها في وقتها أداء ............. وبعد وقتها هو القضاء
وإن يكن في الوقت لكن الخلل .......... في فعله السابق كان ذا بدل
فهي إعادة لما قد فعلا ............... وحكمها كمن يصلى أولا
لكنه عيدها فرادى ................ من كان في الوقت لها أعادا
إن كان في جماعة صلاها ............ فانتقضت من حين ما أتاها
إذ كرهوا تكرار الجماعة .............. في المسجد من أجل ما اضاعه
والوقت فيه درجات تحصل........... أفضلها الأول ثم الأول
فأول الوقت رضى الرحمن ............. ووسطه الرحمه للإنسان
والعفو في أخره مذكور .............. وسبب العفو هو التقصير
وإن يكن أخرها عن وقتها ................ تعمدا فكفره بفوتها
فليتدارك أمره بالتوب ............... ليمحين ما به من حوب
وليبدلن وليكفرنا .......... كفارة عساه يغفرنا
وإن يكن قد فات بالنسيان ............ أو غفلة تعرض للإنسان
أو بمنام ستر الحداقا ............. يصلين حين ما أفاقا
ما لم يكن في حاله الممنوع ..........فإن يكن أخر للطلوع
وإن يكن في الوقت نام عنها .............. فبعضهم يكفرن منها
ولا أقول بالذي رآه ............. إن كان قد نام لما يغشاه
لأنه المختار قد نهانا ........... نصلين ونومنا يغشانا
بل نرقدن حتى يزول عنا .......... عن فوات الوقت نحذرنا
وما على المجنون قط بدل .......... ولو أفاق ثم صار يعقل
إلا صلاة جن فيها بعدما .............. دخول وقتها عليه احتكما
فانه يبدلها إن عقلا ............... كذاك حال البرء أيضا جعلا
كذلك الحائض مهما عنا ................ بعد دخول الوقت تبدلنا
إذ سبب الوجوب قد تحققا ............ وهو دخول الوقت حين حققا
ومن رأى في ثوبه جنابه .......... لم يعلمن به متى أصابه
فقيل خمس صلوات يبدلن ............. وقيل بل واحدة وتجزين


خاتمه في الأوقات
المنهي عن الصلاة فيها
ينقسم الزمان في المصالح ............. لصالح لها وغير صالح
وهذه الصلاة من أعلى القرب ............. لها زمان ليس فيه تستحب
وزمن تحجر فيه مطلقا ................ ما أبلغ الحكمة ممن حققا
والمنع مطلقا رواه من روى .......... حال الطلوع والغروب واستوى
وذاك في الحر الشديد تقف ........... في كبد السماء حتى تحرف
فهذه ثلاثة الأوقات ............. تمنع حتى الدفن للأموات
كذلك الصلاة ليست تقضى ............ فيها ولو كانت وجوبا فرضا
فمن عليه واجب ينتظر ............... زوال وقتها الذي قد حجروا
وهو يزول كمال الحال ............... من الطلوع ومن الزوال
كذلك الغروب فافهمنا ............... والحال من ذلك يعرفنا
وقيل في الجمعة وقت الاستوا ......... لا بأس بالنفل هناك لا سوى
ويذكرون علة التشديد ............. هيجان تلك النار في الوقود
وأنه في جمعة الصلاة ............... يكون مثل سائر الأوقات
وهكذا بعد صلاة العصر .............. وهكذا بعد صلاة الفجر
كذاك بعد أن تصلى الوترا ............ وبعضهم لم ير هذا حجرا
والمصطفى أدرى بحكم الشرع ......... فلا أرى الترخيص عند المنع
فمن أراد ينتفلنا .............. يصل ما شاء ويوترنا
ويجعل الوتر ختام العمل ........... وذاك من فعل تام الرسل
صلى عليه ربه المنان .............. ما ظهر الصواب والبطلان
  #68  
قديم 08/08/2004, 02:16 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
كتاب الصوم

من العبادة التي تقدم ................. عن غيرها الصيام حين يلزم
وهو من الأركان للإسلام .......... وجنبه يكون للأنام
وأنه لله حيث يخفى ............... وأجره لصائميه وفى
فالصوم لي أنا أجزي عنه ............ قول صحيح عنه نرفعه
وذاك مشعر برفع الشان ........... وأنه منه على مكان
وقد أتى في الصوم والقرآن ........... أنهما للعبد يشفعان
يقول فيه الصوم للجبار ............. منعته من شهوة النهار
ويذكر القرآن أن منعته ........... من نوم ليله وما أطعته
يعني به أمتناع هذا العبد ............ بما حواه من عظيم الوعد
وقيل فيمن ذنبه لا يغفر ............ في رمضان فمتى يكفر
لأنه شهر به الذنوب ................ تمحا لمن لربه يتوب
وذا من الترغيب في مكان .......... فلازم الطاعات للغفران

باب انقسام الصوم إلى واجب وغيره
وعين الإله للصيام ............ شهرا من الشهور كل عام
وذاك شهر رمضان المنتخب ........ وما عداه الصوم فيه مستحب
إلا صيام الشك والعيدين ...........فإنه محرم في ذين
وقيل إن صوم يوم الشك ............. مكره نحكيه فيمن يحكى
كذلك الخلاف في التشريق ........... في صومها قولان بالتحقيق
والأصل في الشك له كلام .......... غير الذي مر به النظام
في صوم يوم الشك بعض خيرا ........ وبعضهم أحب لي أن أفطرا
وبعضهم أحب لي صياما ........... وأن أصلي ليله قياما
هذا الذي قد قاله في موضع .......... وغيره في موضع فاستمع
صيام يوم الشك في السحاب ........... أحوط فيما قد روى أصحابي
لكنه في الصحو قيل ينظر ........... وصول من سافر حتى يحضروا
وذاك في رابعة النهار ............. يكون فيها مرجع السفار
وقد نهى النبي عن صيامه ............. رواه من رواه في أحكامه
فكيف يندبن أو يخير ................ فما أرى الصواب فيما يذكر
إلا إذا كان سحابا ينتظر .......... إلى وصول من يجىء بالخبر

فصل الصوم المستحب
ويستحب صوم يوم عرفه ............. لغير من يكون فيها وقفه
كذاك صوم العشر أيضا فاعلم ...... وصوم عاشوراء من محرم
وصوم ست متواليا .............. من بعد عيد الفطر مذكورات
وهكذا أيضا ثلاث البيض .......... تذهب بالغل وبالتمريض
ومن يكن قد لازم الصياما ........... فيها فمثل من يصوم العاما
وهكذا يقال شهر الصبر ...........ز في صومه قيل عظيم الأجر
وذاك شهر رجب وذكروا ......... له أحاديث به تؤثر
لكنها ضعيفة الاسناد ............ وبعضهم بوضعها ينادي
والمصطفى أكثر ما يصوم ........ في شهر شعبان وذا معلوم
جاءت به صحائح الأخبار ........... فليس في ثبوته مماري
وبعضهم قد استحب صوما ........... من أشهر تعرف يوما يوما
ولم أجد أصلا للاستحباب ............ سوى عموم الفضل في ذا الباب
والعبد يستأذن في التطوع ............ سيده إن يأذنن أو يمنع
كذلك المرأة تطلبنا ............ من زوجها في ذاك يأذننا
لأن حقه عليها أعظم ........... لأنه الواجب والملتزم
وما على الزوج بأن يستأذنا .......... زوجته في ذاك حكما بينا
إلا إذا ما كان يضعفنا ......... عن حقها فلا يضيعنا


باب ما يوجب الصوم والفطر من رمضان
وكل شيء فله أسباب .............. حتى المباح وكذا الإيجاب
والصوم والإفطار بالهلال ......... أو انقضاء مدة الليالي
وهي ثلاثون تمام الشهر ........... إن لم تصح رؤية للبدر
وشاهد يجزي لصوم الناس ........ والفطر عدلان بلا التباس
وقيل بل في الكل شاهدان ......... للصوم والفطر معدلان
وقيل يجزي شاهد معدل ............ في الموضعين وهو قول يقبل
لأنه حق لرب الأرض ............. فيقبلن فيه قول المرضي
ولاختلاف مطلع الهلال .......... تختلف الأحوال من شوال
فهؤلاء عندهم صيام ............. وهؤلاء أفطروا وقاموا
وذاك معنى ما روى مقالهم ......... ( لكل قوم يا أخي هلالهم )

باب صفة الصوم وما يجوز فيه
والصوم إمساك عن المفطر ........ من فجره لليله المستر
بنية بيتها من ليلته ............ فلا يصح مع ترك نيته
وإن يكن قد صار في النهار ....... وحول النية للإفطار
لكنه لم يأكلن أو يشربا ............. فقيل إن صومه قد وجبا
لأنه أصبح ذا صيام ......... و لا أبريه من الآثام
والأكل والشرب مع الجماع ........... هن المفطرات بالإجماع
والخلف في التفطير بالمعاصي ........ وهو على التحقيق عبد عاصي
ويستحب الصوم في الأسفار ........ وجاءت الرخصة بالإفطار
قد قال رب العرش أن تصوموا .......... خير لكم فذا هو المفهوم
إلا إذا كان جهاد يخشى ........ في الصوم ضعفا عن عدو يغشى
أو كان يخشى منه ضعف الحال ......... فيستحب الفطر للقتال
ونحوه وربما تعينا ............ وجوبه إن كان ضرا بينا
فالمصطفى شدد عام الفتح .......... لمعرض عن قوله والنصح
وذاك حيث أمر الرجالا .......... بالفطر حتى يظهروا النزالا
ومن أراد عملا بالفطر ........ فلينوه قبل طلوع الفجر
ومن يكن أراد في غد سفر ............ يخرج قبل الفجر إن شاء فطر
وإن يكن أصبح في بلاده .............. لا يفطرن في اليوم في إبعاده
ويفطرن إن شاء بعد ذاكا ............. ما دام في أسفاره هناكا
يصوم ما شاء ويفطرنا ............ فإنه في ذا يخيرنا
وفيه قول إن يكن قد أفطرا ......... فلا يصوم بعده فيهدرا
لان صوما بعد فطر في سفر........... لا يستقيم هكذا بعض نظر
وقيل صوم بين فطرين كلا ........... صوم فلا بد له أن يبدلا
وقال بعض إن ما قد صاما ........... يكون في الحكم له تماما
وأنه يبدل ما قد أفطرا............ وهو صحيح عدله قد ظهرا
وللمريض الفطر كالمسافر ....... ... إن كان للصيام غير قادر
وذاك أن لا يستطيع يأكلا .............. في ليله ما يكفين مثلا
أو كان بالصيام يزداد المرض ....... فيفطرن حتى يزول ما عرض
وقد أجاز الفطر للحوامل .............. والمرضعات جملة الأوائل
واشترطوا الخوف من الوقوع ......... وقلة الدر على المرضوع
لكنها بعدد الأيام ............ تطعم ذا الفقر من الأنام
وذاك من مال أبي الصغير .......... تأخذه المرضع للتكفير
كذلك الشيخ علاه الهرم ............ فضره يفطر لكن يطعم
وإن يكن مسافر قد أفطرا .......... ترخصا وكان قبل نذرا
فهل له يصوم أو يكفرا ........... عن اليمين حيث كان مفطرا
فمذهب الأصحاب يمنعنا .......... إن كان بالصوم يكفرنا
لأن هذا الوقت ليس يقبل ......... إلا صيام الفرض حين يفعل
ومن يصم سواه فيه بدلا............. ما شرع الآله فيما نزلا
فما له إلا صيام يفرض ............ أو فطره لعارض غذ يعرض



باب الفطور و السحور
ويجب الإفطار بالأفول ........... لآكل وتارك المأكول
فيذهب الصوم بوقت المغرب ........ وذاك معنى ما أتى عن النبي
فينبغي التعجيل للفطور .......... وهكذا التأخير للسحور
فهم على الفطرة مهما امتثلوا ........ وخالفوا السنة مهما بدلوا
فيسع التأخير ما لم ينفلق ........... ضوء الصباح وبذاك ينغلق
وذلك الخيط الذي قد ذكرا .......... رب السماء وهو فجر ظهرا
وذاك معنى ما عن البحر نقل ......... كل إلى أن لا تشك وامتثل
لان حكم الليل قالوا باقي ............ حتى يبين الصح بانشقاق
فالشك في طلوعه لا يمنع ............. ما كان فعله لنا يتسع
ومن يكن يمنعه احتياط ............... أو شك فهو رجل محتاط
وجائز ترك المباح قطعا ......... لخوف أن يصادن منعا
وينبغي للصائم الإفطار ............. على طعام لم تمس النار
يأكل تمرا أو من المياه ............. يحسو ثلاثا وهو فضل الله
فإن هذا كان من أفعال ........... نبينا الهادي من الضلال
ومن يكن على حرام أفطرا ........... فقيل لا نقض ولكن وزرا


باب نواقض الصوم
وينقض الصوم بلا نزاع ............ بالأكل والشرب مع الجماع
وذاك في العمد وأما الناسي ........... فقد أتى فيه اختلاف الناس
وبعضهم شدد في الجماع .......... لو ناسيا بعدم اتساع
وقيل من أصبح ذا جنابه ............ أصبح و الإفطار قد أصابه
وإن يكن لرأسه قد غسلا .......... ورجه أجزاه أن لا يبدلا
وقيل من جامع وقت الصوم .......... زوجته تحرم بعد اللوم
وذا لهتك حرمة الصيام ..............وقيل لا تخرج بالحرام
وإن يكن أمذى بمس ذكره ......... فقيل يقضيه وبعض يعذره
وإن زنى رب الصيام ليلا ......... أو شرب الخمر ولو قليلا
فما عليه النقض لكن يأثم ......... وإثمه في ذا الزمان أعظم
وذوق ما مر من الطعم .............. وما حلا يحل الصيام
من غير أن يسيغه الإنسان ........ وإنما تعرفه اللسان
وكيلة الدقيق لا بأس به .............. وهكذا علاجه لتربه
لو دخل الغبار في الخيشوم .......... ومثله الدخول في الحلقوم
لكنه يؤمر باللثام ............. وذلك الحزم على التمام
وأكل ما لم يك بالمعتاد ............ في الأكل كالذباب والجماد
من ذهب وفضه وجلد ............. ينقض إن أدخله بالعمد
كذاك إن كان له طريق ............ غير طريق حلقه يضيق
وذاك إن كان انتهى للجوف ............ من دبر وأذن أنف
وقبل المرأة ليس يولج ............للجوف شيئا فلها تولج
تدخل فيه إن تشا الدواءا ........... لكي تزيل مرضا وداءا
وذاك هو الحقنه الموصوفه .......... إن لم تكن عندكم معروفه
ويولجن في الجوف ذاك الدبر ......... من ثم الاحتقان فيه يحجر
ومن يكن يصنعه في صومه .............. قيل عليه بدل ليومه
وقيل ما مضى وقيل تلزمه ........... مع القضا كفارة تسلمه
وذا هو القول الذي أراه ............... ومثله كل الذي ضاهاه
ومن توضى لصلاة فسبق .......... لجوفه الماء متى له استنشق
ولم يكن زاد على الثلاث ................ مستنشقا كفعله العباث
وهذه الشروط فيما ذكروا ........... تبنى على مقاصد تعتبر
وإن يكن أقام وسط الماء ............ أو كان قد رطب الرداء
يريد أن يقوى على الصيام .........ز قالوا مكره على الأنام
فالمصطفى قد صب قوق الرأس ........ ماء من الشدة وسط الناس
وذاك في مسيره للفتح ............. فهذه حجتنا للصح
واختلفوا في النقض بالمعاصي ....... من قوله أو فعلة للعاصي
والأكثر النقض بنحو الكذب ............. وغيبة المؤمن فلتجتنب
ومثلها كبائر الذبوب ................ كقذف المحصنات بالعيوب
والكذب إن كان به صلاح ........... لا ينقضن إذ هو المباح
وناظر فرجا حراما عمدا ............ يفسد صومه بما تعدى
وبعضهم يعذره عن البدل ............ وهو الخلاف قام ونزل


باب بدل رمضان
وكل من أفطره لعذره ............ يلزمه قضاء ذاك الفطر
فالله قد رخص حين رخصا ........... وأوجب القضاء فيما لخصا
فلتقضه متصل الأيام ............ بنية القضاء فيما لخصا
ولا تقدمن عليه نذرا .............. و لا تكفرن يمينا مرا
إلا إذا كان نذرا عينا ............ فإنه يصوم ما قد عينا
والنفل أيضا لا يقدمنا ............ وذا بالاحتياط يعرفنا
ومن يكن أخره حتى دخل .......... من قابل كفر أيضا وبدل
وفيه قول أن لا يجب ........... وهو إلى أبي سعيد أعجب
ومن يقم وراثه بصومه ....... لكبر أضعفه عن رومه
فيجعل الصيام فيهم متصل ......... وليس يجزي أن يكون منفصل
يصوم هذا مع فطر هذا ......... بقدر الميراث يهم هذا
ولم يكن لبعضهم أن يطعما .......... وأن يصوم والآخرون فاعلما
وإن أرادوا كلهم أن يطعموا ............ عنه فقيل إن ذاك لهم
فجابر أفتى بهذا وبذا ......... لواحد في سنتين فشذا
وما على الاقلف فيما صاما ........... من بدل حين غدا تماما
لكن عليه بدل للحج ............... ولم أكن في ذاك بالمحتج
إذ لست أدري فارقا بينهما ............ فالصوم والحج لمن قد أسلما
وأنهم قد جعلوا الأقلف في ............ أحكام أهل الشرك والتعسف
ما باله قيل له الصيام ............... من دون حجة ولا إسلام
وإن يكن في حال عذر يجب ........... ثبوت هذين له ويندب
ويمكن التفريق من ذا الفج ............ لضيق صوم واتساع الحج
و المستحاضات إذا أكلنا .............. في رمضان منعه جهلنا
فإنها تبدل ما قد أفطرت ........... لجهلها الذي به قد عذرت
وبعض أهل العلم قال شهرا .......... تصومه فوق الذي قد مرا
وأول القولين عندي أظهر .......... ولا أرى للثاني أصلا يذكر


باب فطرة الأبدان
وشرع الإله للصوام .............. زكاة فطر طهرة الآثام
وقيل إن صومه لا يرفع .......... إلا بها فهو بها مشيع
قياله من قدر خطير ............. لقدر الصاع من الشعير
فلتخرجن في صباح العيد ............ عن جملة الأولاد العبيد
وكل من كان من العيال ............ تعوله من جملة الأموال
وهو الذي تعوله بالحق ............ لا كل من في البيت من ذا الخلق
صاع عن النفس من الطعام ......... من أوسط المأكول في ذا العام
فالبر والشعير والزبيب ............ والتمر والأقط هنا عجيب
والأرز في هذا الزمان يجزي ............. فالفضل إن أخرجت صاع أرز
لأنه في ذا الزمان النكد .......... صار طعام الناس في ذا البلد
وتلزمن بدخول الفطر ........... وقيل لا بل بطلوع الفجر
ويظهر الخلاف فيمن ولدا .......... في الليل قيل الفجر هل عنه أدا
ووالداه إن كان يلزمه ............. عولهما حكما فذي تلزمه
والخلف هل يفطرن عن زوجته ..... .... قيل نعم لأنها من عولته
وقيل لا لأنها مكلفه ........... بنفسها فلتخرجن ولتنصفه
وقيل إن كانت بحد الفقر ............. يخرج عنها لطلاب الأجر
وقيل بل يدفعها إليها ........... لتخرجن واجبا عليها
وغائب من أهله لا يدري ......... لا يخرجون عنه يوما فطرا
حتى تصح عندهم حياته .......... لعله حل به مماته
وعبده الآبق ليس يخرج ........... عنه وقال آخرون يخرج
وقيل من أوصى له بعبد ............ وصية ثابتة في العقد
ومات من أوصى قبيل الفجر ........ فيلزم الموصى له بالفطر
وإن يكن لم يقبل الوصية .......... فهي على الوارث بالكلية
وفطرة العبد على من صارا ........ له إذا كان اشترى خيارا
وإن يكن ببعض مال رهنا ............ زكاته تلزم من قد رهنا
لأنه مالكه والمرتهن ........... ليس له سوى الذي به ارتهن
  #69  
قديم 08/08/2004, 02:18 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
عذروني نزلت كميات كبيرة لإن الإنترنت عندي ما سريع

والموضوع طويل

وأشكرك أخي المنهل الصافي
  #70  
قديم 08/08/2004, 02:22 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
كتاب الجنائز
وكتب الآله عز وعلا ............. على عباده الفنا وعدلا
فألزم الحي حقوقا تلزم .......... بموت من مات وهو مسلم
يغسلونه ويكفنونه............. وبعد أن صلوا فيدفنونه
يشيعونه إلى أن يصلا ........... لداره التي لها تحولا
فالقبر قصر المؤمن الموفي ........... وسجنه الدنيا لضيق الكف
يمنع فيها نفسه عن شهوته .......... ويتجرعنها بغصته


باب غسل الميت
وينبغي لغاسل الأموات .......... أن يعلم الكل من الصفات
وكيف غسل الشهدا والمحرم .......... وذي السقام والغريق فاعلم
وهكذا منقطع الأعضاء ........... يعرف كيف غسله بالماء
أما الشهيد إن يكن في المعركه ......... مات فلا تغسلنه واتركه
ويغسلن إن يكن قد حملا .......... حيا ومات بعد هذا مثلا
وتنزع الاخفاف والدروع ........ عنه كذا برنسه المنزوع
وفي ثيابه يزملنا ........... علامة بالفضل تشهدنا
ولا يزاد كفنا سواها ........... إلا إذا لم تكفه تراها
وصلين عليه وادفننه ........... مستغفرا له وراض عنه
ومن يكن في بغيه قد قتلا ......... فلا تصلين ولا تغسلا
ومحرم مات فلا يطيب .......... ووجهه ورأسه لا يحجب
لأنه كذاك يبعثنا ............. ملبيا فلا تغيرنا
وغسل الغريق لا يكفيه ............. عن ذاك ماء يغرقن فيه
والميت إن كان أخا احتراق ........... صب عليه الماء باندفاق
من غير عرك مع مرور الماء ......... إن خفت من تقطع الاعضاء
وقيل إن غسله بخرقه .......... تمرها على جميع الجثة
كذلك المجذور أيضا والدنف ........ من مرض تخافه أن ينشطف
وذا الجذام بالتراب يمما ......... إن لم يكن هناك ممن جذما
غسل النسا أولى به النساء ......... كذلك الرجال الأتقياء
وامرأة ماتت مع الأجانب ........... صب عليها الماء من الجوانب
كذلك الفتى مع النساء ............. يرجع منهن بصب الماء
والزوج فليغسل الزوجات ........ ويمنح الغسل مع الفتاة
والاختصاص من ذوي المحارم ......... ليس له في الناس من مزاحم
وللنسا غسل الصبي جائز .......... إلا إذا حد الصبا يجاوز
وهكذا صبية صغيره ............ مع الرجال لم تكن بالعوره
وغسلها أولى به النساء ........... فما الفتى وهذه سواء
كذلك ال***ى مع ال***ات ......... فإن عدمن فإلى الإناث
لكنها تكون ذات محرم ............. منه كذا الرجال عند العدم
والسقط فاغسلن و لا تصل ....... عليه والبعض يقول صل
والخلف في الثلاثة في المذهب...... في حائض ونفسا وجنب
فقيل غسل واحد يجزيهم ......... وقيل بل غسلان حتما فيهم
فواحد لحدث الحياة .......... والثاني هو غسل للممات
ولم يجىء عند النبي أبدا .............. شيء من التفصيل حتى يقتدا
بل جاء غسل واحد للعبد ........ من غير تفصيل بهذا الحد
مع كثرة البلوى بهذا الحال ......... من النساء ومن الرجال
وقيل في الميت إذا ما وجدا ......... ناحية عن قبره منفردا
فلا يعاد غسله بل يكتفى ............. بغسله الذي له قد سلفا
وقيل في الميت إذا ما خرجا ........... غائطه من بعد ما قد أدرجا
فلا يعاد غسله ويغسل .......... ذاك الذي من بطنه ينفصل
والعبد ما عليه للأموات ......... غسل ولا شيء من الحالات
والمستحب أن يلى للغسل .......... من ذكر أو غيره ذو عدل
لا يكشفن سترا و لا يحدث .......... بما يراه عند ذاك يحدث
أحق من يقوم في الأنام ........... بذاك فيه هم أولو الأرحام
قيل ولو كان القريب جنبا .......... أو حائضا يغسله ذا قربا
وما على الغاسل مهما سقطا ........ ماء بأنف الميت حين غلطا
والغسل للميت بلا خفاء .......... كالغسل من الجنابة الأحياء
يوضينه على الأعضاء ............. ثم يعم جسمه بالماء
لكن يقال عفوك اللهما ........... عند وضوء الميت حتى تما
وحامل لم يعلمن موت ابنها ........ لا حرج في غسلها ودفنها
ودافن ميتا بغير غسل ........... يلزمه المتاب من ذا الفعل
إلا إذا ما كان ميتا مشركا ....... فما له حق بما قد أشركا
لكنه يدفن تحت التراب ......... لا يؤذين الناس مثل الكلب
وإن رأيت ميتا لم تعرفه .......... وما له علامة معرفه
فاحكم له بحكم أهل الدار ......... من جملة الإسلام والكفار
ويغلب الاسلام عند الخلطة......... فامنحنه كل ما لنا من خطة
إلا الولايات فإنها اصطفا .......... لا تمنحن إلا الذي قد عرفا

باب التكفين
وكفننه بعد ما غسلته ............ وطيبنه بما حصلته
تأخذ قطنا وذريرة معا ...........تحشو بها منافذا وموضعا
مواضع السجود منه فاعلم ............ وتبدين بوجهه المكرم
وبعد ذا فاجعله في الأكفان ......... إن كان من قطن ومن كتان
أو كان من صوف ولا يكفن .......... في الثوب من إبريسم يكون
وللنسا جاء الجواز فيه ......... وقيل أيضا فبه بالتكريه
وكل ما جازت به الصلاة ......... جاز به يكفن الأموات
من ثم قالوا في اقل الكفن ........... ثوب يوارى منه كل البدن
وقيل في أكثره ثلاثه .......... إزاراه القميص واللفافه
وزاد بعض فوقها عمامه ......... فهذه أربعة تمامه
وستة قيل فلا تجاوز .......... عنها فما جاوز غير جائز
لأنما تضاعف الثياب ........... في الميت مكروه بلا ارتياب
وإن يكن زاد على المحدود .......... بغير إذن الوارث المعهود
يضمنه لأنه إسراف ............. وهو لأمر المصطفى خلاف
وينهى عن أن يخرق الأكفانا ......... فإن أتاه قيل لا ضمانا
وعللوا بأنه ما فيها ............. للعبث نفع هكذا يمليها
فوق القميص فالإزار يجعل ........... وضد هذا بالفتاة يفعل
لأنما الحالة في الممات ............ تخالف الحالة في الحياة
وإن عليك الثوب قد تعسرا ........... فكفننه بما تيسرا
مثل بساط إن يكن أو شجر ......... أو السمة أو صخبر أو أذخر
من ماله يؤخذ هذا الكفن ......... لو لم يكن أوصى به يكفن
لأنه من حقه يقدم .............. عن حق وارثيه حين يحكم
وقيل من أوصى بأن يكفنا .......... بكفن من ماله قد عينا
فلا يكون ثابتا إذا ................ يعين الوارث هذا فاعلما
لكننى أراه ثابتا إذا ............... ما كان دون ثلث مقدار ذا
لأنه فيها له التوسع ............... بثلث المال فكيف يمنع
وهكذا إن كان للصلاة ............ عين إنسانا من الثقات
صلاته أولى بها الولي .......... وبعضهم قال هو الوصي
وهكذا في الدفن والتطهير ............. بالاختلاف الوارد الشهير


كتاب الصلاة على الميت

وهي خلاف هيئة الصلاة ............ فما بها شيء من الصفات
تشبه حال الرجل الشفيع ............. بلا سجود وبلا ركوع
وإنها شفاعة للميت ........... لعله يحضى بستر الزلة
اركانها التكبير لا سواه .......... والحمد والدعاء لا تنساه
ويجعل الميت تجاه القبلة ............. يستقبلن الرأس من امراة
وقف على المرء حيال صدره ......... وكيفما صنعت جاز فادره
ومن يكن إمامه قد سبقه .......... فما عليه بدل إذ لحقه
وقيل من صلى بلا طهور ........ فليس في ذلك بالمأزور
والطهر أولى في الجميع وأحق ........ وقيل لازم هناك مستحق
وقيل لا تصلى خلف فاسق .......... وما أنا في ذاك بالموافق
فأنها لا شك دون الفرض........... كيف لنا بمنع هذا نقضي
والفرق محتاج دليل ........... وما لذاك قط من سبيل
وقيل من صلى على جنازه ........ وكان يقرأ من كتاب حازه
صلاته جائزة وبعض .............. أجاز أن يقضى بذاك الفرض
والخلف في جوازها في المسجد ......... بالمنع والجواز في تردد
وقيل في الطريق لا تؤدى .......... أو موضع من المناهى عدا
وهل على القبر لنا نصلى ......... فالمنع والجواز عند الكل
ويتبع الصبي في الصلاة .......... أباه في الحياة والممات
فلا تصلي لصبي ماتا .......... أبوه في الشرك غدا وباتا
وقاتل لنفسه كذاكا ............ إلا إذا كان خطا هناكا
وقيل إن كان لعذر محتمل ......... صلى عليه وهو قول قد قبل
ومن يمت بالحد في إصرار ....... فهو حقيق بعذاب النار
ولا تصلين عليه أبدا ............. إلا إذا أقلع ما قد بدا
فصلين عليه مهما تابا ......... لعله يحضى بهذا الثوابا
ومن يمت بصلب أهل الظلم ........ صلى عليه لو رمى بالإثم
وقيل لا تصلين عليه .............. ولست أدري ما بنى عليه
وهي فريضة على الكفاية .......... وقيل سنة إلى ذي الغاية

باب دفن الميت
وقيل من كرامة الأموات ........... أن يدفنوا بسرعة تواتي
لا ينبغي لجيفة أن تحبسا .......... ما بينهم وقد كوتهم بالأسا
وتكره العجلة في المسير .......... بالميت إذ يحمل في السرير
وكرهوا أن تتبع الجائز ........... بالنار بل عند الظلام جائز
وليمشين وراءها المشيع .......... وإن يقدموا فليس يمنع
إلا لمن يشيعنها راكبا ............. تأخيره قيل يكون واجبا
ويكره الكلام حتى يدفنا ........... وقيل لا بأس إذا ما طينا
وقيل من بعد الصلاة جازا ......... وذاكر الله كثيرا فازا
إن دفن الميت ولم يغسل ............ لا ينبشن لأجل ذا المغسل
وهكذا إن كان في أكفانه ........... دراهم لا ينبشن من شانه
وهكذا في أكثر الأقوال ........... لا ينبشن القبر لأجل مال
ويضمن الدافن ما قد غابا ............ دراهما قد كان أو ثيابا

باب القبر

والقبر من كرامة المنان ............ يستر فيه عورة الإنسان
لم يجعل الإنسان كالبهائم ......... يلقى على الصحراء للحوائم
قد حار قابيل الشقي إذ قتل ........... أخاه ظلما بئس ما كان فعل
لم يدر كيف يستر يوأته ............. حتى أراه الله فيه آيته
فبعث الغراب يحفرنا .......... حفرا أخاه فيه يدفننا
فكان هذا أصل هذا القبر .......... واستعملوه في مرور الدهر
والشق واللحد يجوزان معا ........... والفضل في ثانيهما قد جمعا
لأن رب العلمين قدره ............ لخير خلقه علا ويسره
في بقعة مات بها والأنبيا.......... كذاك يدفنون فيما رويا
وأنهم في غيرها لا يقبروا ........ إجماع أهل العلم فيه يذكر
وذاك تشريف لهم على الورى ......... خصهم به الذي لهم برى
ويدخل الميت بعد الحفر ......... من جهة الرجلين باب القبر
وقيل لا بأس إذا ما قبروا ......... إثنان في قبر لعذر حضرا
وهكذا ثلاثة وأكثر ............ جوازه للعذر أيضا ذكروا
ودافن ميتا بأرض الصافيه ......... تلزمه التوبه من ذي الداهيه
والنبش للميت لا يلزمه .......... فيما عرفناه وما نعلمه
لكن عليه مثل ما قد أتلفا .......... من أرضها يجعله لها وفا
والماء إن لرش قبر حملا .......... لا يجعلن في غيره إن فضلا
وفضله يرد فوق القبر ......... لأنه به أحق فادري
أو أنه يجعل في أشياء ......... يجوز فيها مثل ذاك الماء
ولا يجوز الكسر للأواني ........ على القبور لبيان الشان
لأنه إضاعة للمال ............. وقد نهانا عنه ذو الجلال
وشددوا في المشي بالنعال ........ على القبور لاحترام الحال
من هاهنا سن لها التسليم ........... فالشان في أحوالهم عظيم
ويجب الصبر مع المصاب ......... فلا يجوز الشق للثياب
ولا يجوز اللطم للخدود .......... ولا الدعا بالويل والحقود
ولا الدعا بالموت والذهاب ......... لرجل مستتر الجناب
إلا إذا ما كان شخصا فاسقا ......... ومؤذيا منافقا مشاققا
يبيح حكم الشرع سفك دمه .......... فذا الدعاء مثله في حكمه
وليس بعد القبر حتما دار .......... لذي الشقا تؤويه إلا النار
وبعده لمن أطاع الباري .........جنة عدن يالها من دار
أما عذاب القبر والتنعيم ........... فالخلف فيه عندهم مرسوم
ولم يصح القول بالإنكار ......... عمن عرفناه من الأخبار
فجابر ومسلم والعلما.......... يروون في الاثبات قولا محكما
جملة آثار عن المختار ........... تثبته فكيف ذا التماري
منكره مقلد للوهم ........... وزاعم في ذاك شر الزعم
يقول إن الميت لا يحس.......... بألم لجسمه يمس
لأنما الاحساس بالحياة ............ ولا يكون قط في الممات
قالوا ولا حياة قبل الحشر ............. قط لمن كان حليف القبر
وهذه الأوهام منها يعجب ............ كل امرىء بالوحي لا يكذب
لأنه من جملة الغيوب ........... وعلمه لنا من المحجوب
فهو من الأمور الأخرويه .......... فيلزم الإيمان بالقضيه
وهو نظير البعث والحساب .......... والنار والجنة والثواب
والرب قادر على ما شاء ............ فيلزمن قبول ما قد جاء
والمشركون مثل هؤلاء ........... يستبعدون البعث للأعضاء
فأبطل القرآن ما قد ذكروا ......... وأثبت الحق الذي قد أنكروا
هم ضربوا الأمثال في استباده ......... فقرب المعنى على لإيجاده
إذ لم تكن نشأتنا الجديده .......... أشد من نشأتنا البعيد
بل هذه أقرب بل وأهون .......... والكل في حق الإله هين
فمنكر العذاب في القبور ........ تشبثا بتكلم الأمور
يشابه استدلال هؤلاء ............ والكل باطل على سواء


كتاب الزكاة
وجعل الإله للأموال ............ طهارة تحصل في أحوال
وهي الزكاة بالنصاب تجب ........ وهو حدود للوجوب تضرب
والمال ما ليس به افتخار .......... لأنه إن لم يزك نار
لأكنه إذا يزكى كانا .......... عونا على طاعة من أحيانا
بالصدقات تكشف الغموم .......... عن الفتى كذلك الهموم
فضيلة في الصدقات حاضره ....... بالأجر يحظى ربها في الآخره
وقيل إن خيرها ما أبقى ......... غنى روى عن النبي الأتقى
وخيرها ما كان في الأرحام ......... إن فقروا كانوا اولى إسلام
وقال في التشديد والتحذير ........... ولا تزال أمتى بخير
ما لم يروا ما أمنوه مغنما .........ثم زكاة المال عنهم مغرما
فلا تكن عن الأجور راغبا .......... ولا لشىء من زكاة طالبا
وقيل من يملك قوت يومه ........ والصدقات يسألن من قومه
جاء وفي الوجه به كدوح ......... في الحشر ما بين الورى تلوح
فاحرص على الخيرات والأوامر ...........واهرب عن الزلات والمناكر

باب النصاب ولوازمه
وجعل الله لكل قدرا ........... وسببا لحكمه مقدرا
من ذلك النصاب في الزكاة ....... فأنه أصل لواجبات
وهي تكون في صنوف المال ........ لا في الفصوص لاولا اللآلى
وإنما تكون في الثمار ......... والنقد والمتجر للتجار
وإبل وبقر وغنم ........... فهذه أصنافها فلتعلم
لأن هذا كان مال العرب .......... عند نزول فرضها المرتب
وذكر الإله حلي البحر .......... ولم يقل فيه زكاة تجرى
أما الثمار فهي التمور .......... والبر والزبيب والشعير
والسلت وهو أقشر الشعير ........ وقيل حب العلس النضير
قلت الصحيح إن هذا العلسا ........ وع من البر بقشر اكتسى
وأنه قد قيل بر صنعا ............ فلا يعد في الحبوب نوعا
والذرة التي بها يقتات ........... زمثلها الحبوب والأقوات
كالدخن والسهوي والقطانى .........وقيل لا تلزم في ذا الثاني
وليس في الرمان شيء يذكر .......... كذلك التين كذاك السكر
ومن يقل من حامض الرمان ......... فقوله يفضى إلى البطلان
لأنه ليس له مستند ............ فليت شعرى أي شىء يقصد
فما له أصل من الكتاب .......... ولا له من سنة الأواب
ولم يقله أحد ممن سلف .......... فكيف نرضاه لنا من الخلف
وكل صنف فله نصاب ........... يكون من حصوله الإيجاب
ففي الثمار خمسة الأوساق .......... وفي النقود خمسة الأواقي
والذهب الأحمر مهما وصلا ....... عشرين مثقالا ودونه فلا
وخمس ذود في نصاب الإبل ......... والبقر المأخوذ للتمول
والأربعون في نصاب الغنم .......... من أي نوع كان منها فاعلم
والمجر المشهور بالنماء ......... فرع في الصفراء والبيضاء
نصابه وشرطه المأخوذ ......... مثلهما والقدر المنفوذ
والوسق ستون من الأصواع ........... فهي ثلاث من مئين الصاع
وأربعون درهما أوقيه .......... زمئتان خمسها فضيه
والحول في الجميع طرا يشترط ......... إلا الثمار فبدركها فقط

باب زكاة الثمار
ويجب العشر في الثمار ........... إن سقيت بالسيل والأنهار
والبغل أيضا وهو ما لم يسقى ......... لأن أرضه تبل العرقا
ونصف عشر ثمر الأموال ........... فيما سقى بالغرب والدوالى

والزرع إن أسس بالأنهار .......... ثم سقي من بعد بالآبار
فهو على التأسيس بالزكاة ........... وقيل بالإدراك للغلات
وقال قوم فيه بالحساب ......... بعدد الأيام للشراب
والقول بالإدراك فهو أعجب ........ لأنه به الزكاة تجب
وقيل من أطنى نخيلا بسرا......... فأكلوها رطبا وبسرا
ليس بها شيء من الزكاة .......... وقيل فيها عشر الغلات
وقيل إن كان سواه تمر ........... باق له ففى الجميع العشر
وإن تكن قد ثمرت فتلزمه .......... زكاتها بلا خلاف نعلمه
ما أطعم الصارم فيه مختلف ........ فيه الزكاة قد رأى بعض السلف
إن كان قد كيل وإن لم يكل ............. فما به شيء مقال الأول
وقال بعض في كلا الوجهين ....... ليس به شيء بغير مين
وقيل في الوجهين منه تؤخذ ........ زكاته والعشر منه ينفذ
وأجرة الدواس والجزاز ............ وأجرة الشائف والقزاز
جميعها فيها الزكاة تلزم ........... تخرج بعد أن تزكى الأسهم
والخلف في الصارم يخرجنا ............ في هذه الوجوه فافهمنا والزرع من بعد الدراك تلفا ............. وكان بالنصاب يوما قد وفا
فتؤخذ الزكاة من باقيه ............ لو قل والتالف ليس فيه
وإن يكن قد اتلفوه وغرم ........ دراهما فيها النصاب مستتم
فقيل ما عليه أن يسلما ........... زكاتها وبعضهم قد ألزما
ومن له زراعة مدركا ........... زكاته تحمل فيما ملكا
وليس في الصوافي عشر يدفع ........ إلا على العامل أو من يزرع
إن بلغت حصته النصابا ........... لأنه ملكا له قد ىبا
وليس في الزراعة الذمي .......... لأنها طهارة التقي
وإن يكن في تلكم الثمار ........... عذق من النخلة للبيدار
زكاتها في أكثر الأقول ........... محمولة على جميع المال
وامرأة خالطت الحليلا ........... في مالها ودفعت نخيلا
يفعل فيها كيفما يشاء ......... فماله ومالها سواء
يجمع كل واحد من جهته .......... ويحملن في زكاة غلته
كذلك الأولاد مع أبيهم .......... إن كان في مقامه يحويهم
وكل قوم أصلهم سواء ........... في مزرع فحكمهم سواء
فيؤخذ العشر من الجميع .......... من غير تقسيم ولا توزيع
ومن كرا أرضا بحب سميا .......... من أرضه كيلا به قد عنيا
زكاتها قيل على من زرعا ........... ليس على الأجرة شيء شرعا
وإن يكن أقعدها بخمس ........... من زرعا أو ربع أو سدس
زكاتها من الجميع تخرج ........... لأنما الشركة فيها تلج
والأرض مهما غصبت تعشر .......... وقبل لا والغصب معسى يحجر
ومسلم باع لأهل الشرك ......... أرضا فقيل دائما تزكى
وقال قوم لا تزكى بعدما ........... بيعت لأنها تخص المسلما


باب زكاة النقود والتجارة
وتجب الزكاة في النقود .......... جميعها والمتجر المعهود
على سواء تجمعن طرا .......... وتخرجن فضة ويبرا
ويحملن بعضه لبعض .......... لكى يؤدي منه حق الفرض
ويخرجن منه ربع العشر .......... من فضة وذهب ومتجر
وقد مضى نصاب كل واحد ...... وهاهنا أذكر حكم الزائد
ما زاد فوق المائتين درهما ........ فما به شيء إلى أن يقحما
فينتهي لأربعين فإذن .......... في كل أربعين درهم حسن
وعشرة الفضة في المقدار ........كمثل مثقال من النضار
في كل عشرين من المثاقل ......... نصيف مثقال إلى تكامل
وإن تكن زادت عليها أربعه ........ فعشر دينار تضمه مه
وهكذا تصنع فيما زادا ........ حتى يفوت الحصر والتعدادا
وإن يكن دينا على ملى ............ فحكمه كحاضر سني
تزكه مع ما تزكي ذهبا ........ أو فضة إن كان دينا وجبا
وما عليك من زكاة عنه ..........إن كنت في حد الإياس منه
و لا زكاة في صداق الغانيه ........ من قبل أن تقبضه علانيه
وإن يكن دين عليك حضرا ........ فارفع له من الزكاة قدرا
وذاك في المضروب يرفعنا ...... والخلف في الحلى يرفعنا
فقيل كالدراهم المضروبه ........ ترفع في غير زكاة العين
وقال قوم أنه لا يرفع ........... شيئا من الزكاة مما يشرع
وكل شيء يشترى للفائدة ......... فيه الزكاة نحو هذي قاعدة
من الثياب أو من السلاح ......... أو معدن أو جوهر وضاح
أومن أصول أو عروض تشترى ...... أو حيوان إن أراد المتجرا
فهذه زكاة الاكتساب ........... دل عليها محكم الكتاب
وذاك طيبات ما اكتسبنا ......... ننفق منها حين ما احتسبنا

باب زكاة الماشية
وفي المواشي غنما وإبلا ........ وبقرا حق الزكاة حصلا
وكل صنف فله مراتب .........يكون من تعدادهن الواجب
وفي الإبل الخمس تكون شاة ........ والعشر شاتان هي الزكاة
وكل خمس فلها شاة إلى ......... أن تبلغ العشرين عدا كملا
وإن تزد خمس فبنت سنة ......... بنت مخاض تدعى في التسمية
وإن تزد على الثلاثين بست ........ بنت لبون بنت عامين كست
وإن تزد عشر ففيها تجب ........ بنت ثلاث حقة تلقب
وفي بعير صاحب الستينا ........ جذعة لأربع سنينا
وإن تزد ستا على السبعينا .......... لبوتان حقها يقينا
وإن تكن إحدى وتسعين عدد ....... فحقتان فرضها حكما ورد
ومائة من بعدها عشرونا ......... وواحد ثلاثة لبونا
وبعدها في كل أربعينا ........ لبونة والحقة للخمسينا
لو بلغت من الألوف عددا ........ وهكذا الباقر فيما وردا
وإنما تختلف الأسماء ........ والسن والحكم بها سواء
وليس في قتوبة المعامل ....... شيء ولا في البقر العوامل
وإنما تكون في السوائم ........ لا في الغلوفات من البهائم
وفرضها في سنها المذكور ......... من الإناث لا من الذكور
إلا مخاضا عدمت فيكفي ......... ابن لبون ذكر في الوصف
وليس فيما بين ذي الاعداد ......... فريضة تنقل بالإسناد



ذكر زكاة الغنم
في الأربعين الشاة شاة تلزم ........... وتكفين حتى تزيد الغنم
تزيد واحدا على العشرينا .......... ومئة شاتين يأخذونا
ومائتان بعدهن واحده ............... فيها ثلاث من شياه زائده
في أربع من المئين أربع ......... من الشياه تؤخذن وترفع
وبعدها شاة لكل مائة ........... حتى تفوت حصرها من كثرة
وقيل أربع الشياه تلزم .......... واحدة مع ثلاث تعلم
لا تؤخذن أكولة وربما ........... وسخلة والفحل حيث ألبا
وشارف وحزرات الناس ..........وتؤخذ الوسطى من الأجناس
وهي التي تصلح للتضحية ........... وتعرف في الأسنان بالثنية
والجذع السمين قيل يصلح ............ إذا رآه المسلمون أصلح
وإن تكن جميعها سخالا ............ فالأخذ منها جائز كمالا
وقيل لا يجوز إلا ما فرض ......... كذلك الخلاف فيما قد مرض
وليس فيما بين الرتبتين ........... فريضة بين الفريضتين


باب إنفاذ الزكاة
وهي على صنفين صنف حولي ......... إنفاذه عند تمام الحول
كذهب وفضة ومتجر ......... وغنم وإبل وبقر
والثاني بالحصاد وهو الثمر .......... والخلف في تعجيل كل ذكروا
فتدفعن للإمام العادل ......... عند وجوده بحكم عادل
يجعلها فيما به قد أمروا ......... من المساكين وجنس الفقرا
وعامل لها وفي الرقاب ........... وغارم لا مسرف مرتاب
وفي سبيل الله كالجهاد ......... وابن سبيل نازح البلاد
وفي المؤلفين للإسلام ......... قوم إليهم حاجة الإمام
وقيل سهم هؤلاء نسخا ......... من بعد الإسلام فينا رسخا
بآية في محكم من السور .......... من شاء فليؤمن ومن شاء كفر
وأظهر الفاروق هذا الحكما ....... في زمن الصديق حتى تما
وقيل إن سهمهم معلق .............. بحاجة الإمام وهو أوفق
فينتفى عند إنتفاء المعنى ........ز ويبقى مع بقائه ويعنى
ومن عنى بدول الأيام .......... أجازه لحاجة الإمام
تقبض مع مواضع الأموال ......... يسعى إليها مصطفى العمال
إلا النقود والذي تفرعا ...... منها فيأتون بها لمن سعى
ومن أبى من دفعها إليه ......... بحقها قاتلهم عليه
ولا تصح أبدا جبايه ............ إلا لمن كانت له حمايه
وحدها أن يحمى البلادا .......... ويمنعن الظلم والفسادا
وذاك دفع بعضهم عن بعض ......... وما عليه من أقاصى الأرض
لكنه يدافعن بهم ......... ويجهدن وينصحن لهم
وما له أن يبعث العمالا ........... إلا إذا عاما حمى كمالا
إلا الثمار قيل يبعثنا ......... لو كان في المصطاح يدركنا
والخلف مهما أكل الجابونا ........ من الزكاة حين ما يجبونا
بغير إذن من لهم قد أمرا ......... فقيل جائز وقيل حجرا
وليس للإمام إذ تقهقرا ........ عن الصواب أخذها من الورى
ولا يجوز أبدا تشير ........... بأخذها فإن ذاك جور
كذاك إن أعطوك مما جمعوا ........ منها فإن ذاك منه يمنع
وزك ما قد أخذ الجبار ........ من بعد ما قد كتله إذ جاروا
وإن يكن من قبل كيل أخذا ......... فما عليك عنه يوما تنفذا
وزك كا يبقى من الأموال .......... من مبلغ الصاع أو المكيال
وفي زمان الجور كل ينفذ .......... زكاته وذاك هو المنفذ
إلا إذا ما اتفقوا وقدموا ........ حبرا بانفاذ الزكاة يعلم
يجعلها في الموضع المشروع ........ فإنه جامعة الجميع
يكون في حكم الإمام لهم .......... فيدفعونها ويجزى عنهم
وذاك قبل زمن التضييع .......... قد كان في الأشياخ للربيع
ومن تولى أمرها تخيرا ......... فيدفعنها لخير الفقرا
يقدم الأفضل ثم الأفضلا ......... ومذهب الحق على من عدلا
وقيل بل تخص أهل الورع ....... من دون من عصى وأهل البدع
فليس تعطى أبدا لعاصي ......... لأنه يقوى على المعصي
وليس تعطى لذوي الخلاف ....... مع وجود صحبنا العفاف
وقيل من يدفعها لمسلم .......... لو عاصيا مبتدعا لم يغرم
وليس تعطى في شراء مصحف ......... ولا بناء مسجد مشرف
وكفن الميت ولا في دينه ......... ولا لحج البي أهل دينه
وقيل بل يحج منها ذو غنا ........ للمسلمين وكذاك ذو عنا
والضيف من زكاته لا يطعمه ......... إلا إذا بدفع ذاك يعلمه
وقيل لا يلزمه الإعلام ......... وذلك التمر أو الطعام
أما الذي يحتاج للعلاج ....... كالأرز إذ يحتاج للانضاج
واللحم إذ يحتاج للذباح ....... وبعده يحتاج للإصلاح
فدفع ذا ونحوه تبديل ....... لواجب عينه الرسول
فالفرض غير ما لهم قد دفعا ....... فلا أجيز مثل ذا أن يدفعا
للضيف حق غير ذى الزكاة ........ جاءت به الأخبار عن ثقات
وفي زمن المصطفى مفروض ...... والفرض مع عماله مقبوض
أما الذي جاء في الآثار ......... من الجواز عن ذوى الأبصار
فذاك للإمام أو عماله ........ لا للذي يدفعها من ماله
وقيل لا يعطى من الزكاة ......... من كان ذا يسر وذا أقوات
ولا لمن أهل الغنى تعوله ...... لأنه كمثل من يعوله
و لا مكافاة عن الأموال ........ و لا محابا لأجل حال
والخلف في إعطاء من أبانا ......... من ولده عن عوله عيانا
فقيل إن أبانه من أجل أن ...... يعطيه منها فليس يجزين
وهكذا عطية الزوجات .......... لا يعطيها الزوج من الزكاة
وقال بعض أنه يعطيها ........ لغير ما يلزمه إليها
ودفع بعضها إلى البيدار .......... يجوز إن كان أخا افتقار
ومن له في التجر ربح يكفى ........... لا يعطي والخلف إذا لم يكف
ومن رأى شعار الافتقار .......... في أحد أعطاه للشعار
وما عليه لازما أن يسأله .......اخاف إن يسأله أن يخجله
وإن يبن من بعد ذا غناه............ فلا ضمان عندهم يغشاه
لأن علمه إلى الباريه ............ لكن عليه رده إليه
ومشتر شيئا من الأصول ......... نسيئة بالدين فوق حول
قيل له من الزكاة يأخذ ......... يقضى به عما اشترى وينفذ
ووجهه لأن ذاك غارم ......... وسهمه من الزكاة لازم
قلت ولكن ينبغي أن يشترط ......... بأنه غير مكاثر فقط
وقد أتى النهى عن التأثل .......... بها فلا تعطى لذى تأثل
وقيل من زكاته قد خلطا .......... في ماله تعمدا لا غلطا
وقام يعطى الفقراء منها ........... شيئا فشيئا ونواه عنها
فجائز إن كان من أعطاه ........ من أهلها والخلط لا نراه
وتارك الزكاة أعواما ولم ......... يدر الذي ضيعه وقد ندم
فالبعض أقصى الظن قالوا يتبع ..... وهو صواب عدله لا يدفع
وبعضهم قال زكاة عام .......... تجزيه عن ذلك التمام
ومن يكن قد شك هل أخرجها ......... فلازم عليه أن يخرجها
وإن يكن قد شك بعد الوقت .......... فلا عليه عند كل مفتى
لا تقبل الزكاة من الصبي ......... إلا برأى ذلك الولى
من والد أو من وصى كانا ......... أو من وكيل أظهر الإحسانا
فيلزم الولد أن يخرجها ........... والخلف في سواه إن أخرجها
يلزمه قد قيل في الآثار .......... وبعضهم قد قال بالخيار
وبعضهم قد قال لا عليه .......... و لا له يتركها لديه
يحفظها له إلى أن يبلغا .......... ويخبرنه بها مبلغا
ويلزم اليتيم أن يصدقه ......... فيما به أخبره وحققه
وفيه قول إنها لا تلزمه ........ عند الذي إنفاذها يلزمه
لأنه في فعله قد ضيعا ....... فقوله باقية نفس ادعا
و لا توكل لفتى لا يخرج ........ زكاة ماله فذاك حرج
كفى بهذا أن يكون خائنا ....... فلا تكن لخائن معاونا
إلا إذا إنفاذها تشترط ........ وهو يجيز ذاك أو يسلط


خاتمه في الجزية

والمشركون منهم الحربي ........ ألدهم ومنهم الذمي
والكل يأتي ذكره في بابه .......وهاهنا نذكر بعض مابه
فالمشرك الحربي مهما قدما ........ إلى بلادنا وناله الحمى
يؤخذ منه العشر من أمواله ....... لا طهر لكن لصون حاله
وقيل بل نأخذ مثل ما أخذ ........ سلطانهم ممن بأرضه نفذ
وهي عقوبة لهم بمثل ما ........... قد فعلوه في الذي قد أسلما
ومن يكن في ذمة الإمام .......... أو غيره من شوكة الإسلام
تؤخذ منهم جزية الصغار .......... بحد ما نراه من مقدار
و لا زكاة أبدا عليهم ....... إن الزكاة للذين أسلموا
طهارة لماله من الخبث ......... وحجة لحاله عن الحدث
فأين ذا الكافر من ذا الحال ....... لا تحسب الزكاة غرم مال
وحين ما أبى نصارى تغلب ........ من جزية الصغار في المنقلب
وطلبوا أن يدفعوا الزكاة ......... ودونها توعدوا الشتاتا
صالحهم أمير المؤمنينا ....... بضعفها في حق المسلمينا
وهي سياسة أراه الله ....... صوابها وخيرها أعطاه
وتدخل المجوس تحت الذمة ........... إذا أقروا بصغار الجزية
سنتهم في ذاك كالكتابي ........... وقيل هم كانوا اولى كتاب
فضيعوه خاب من قد ضيعا ........... وبالضياع عنهم قد رفعا
كذلك اليهود والنصارى ............. قد ضيعوا فهاهم حيارى
لهم من الإنجيل والتوراة ............ عدة نسخات محرفات
لا يعرفون أيها المنزل ............ فأمرهم في ذاك أمر مشكل
إن آمنوا بالكل كانوا في غلط ........... أو تركوا الجميع كانوا في شطط
والحق واحد وليس يدرى ......... عندهم فيصدوه جهرا
فكان حظهم من الكتاب .......... ضلالهم عن سنن الصواب
فنسأل الله بقا القرآن ............ فينا إلى انقضاء ذا الزمان
ونسألنه بأن يوفقا ............. أمتنا على المعالى والتقى
وأن ينلنا من الإيمان .......... أوفر حظ ومن الإحسان
واختم لنا اللهم بالخيرات ........... فأنت ربى واسع الهبات



كتاب الحج

الحج من شرائع الإسلام ........... للمستطيع ظاهر الإلزام
قد ابتلى الله به العبادا ........... إن عرفوا أو جهلوا المرادا
تعبدا علينا الامتثال ............ وما لنا التنقير والجدال
مواضع عظمها وأوجبا ............ تعظيمها وفي الوصول رغبا
جعلها مناسكا للأمة ........... وموجبات الحصول الرحمة
فمن يعظم تلكم الشعائرا ........... حاز من التقوى لباسا ساترا
ونال أجرا وثوابا وافرا .......... وصار عبدا طائعا وشاكرا
ومن تولى عنه فالله غني .......... وإنما يضر نفسه الدني

باب الاستطاعة
من لطفه لم يوجبنه مطلقا ............ وإنما أوجبه وحققا
على غنى موسر بالزاد ........... له وللأهلين والأولاد
مع الأمان ووجود الراحله ......... فهذه فيه شروط حاصله
بعد قضاء الدين والضمان ........... عما جنى في سالف الزمان
إن وجد المذكور في أشهره ........... عليه يسعى لتمام أره
أشهره شوال مع ذي القعدة ........... والعشر السابقات من ذي الحجة
ويبدأ الخارج بالإخلاص .......... ومن حقوق الناس بالخلاص
وبعده يكفر الأيمانا ......... ويصل الارحام والجيرانا
خروجه في أول النهار .......... يوم الخميس جاء في الآثار
وبعد هذا يقصد الطريقا ........... لحجة ويصحب الرفيقا
فإنه قد جاء في الرفيق .......... مقدم أيضا على الطريق
يوسع الزاد لكى يتسعا ........... خلقه فيعطين أو يمنعا
وجائز ركوب هذا البحر ........... للحج والجهاد قطعا فادر
وكرهوه لالتماس الفضل ......... و لا أرى صواب هذا الفصل
فالله بالفلك علينا امتنا ............ بفضله فكيف يمنعنا
لتبتغوا من فضله قد قالا ............فالمنع لا أرى له مجالا
وإن سبيل البرقد تعذرا ............ ولا يطيق البحر يوما عذرا
لأنه من جملة المخوف ............ في حقه والدين للرءوف
فينوي الحج متى استطاعا ............ ولا يقال إنه أضاعا
وقيل للمرأة أن تحجا ............. من مهرها لو زوجها قد ضجا
وتقضي منه دينها إن حضرا ......... وفطرة الأبدان فلتفطرا
لأنه من مالها المقدر ............ فزوجها ليس له من غير
وإن تكن لم تجدن محرما ........ يسعها القعود عند العلما
والخلف في إلزامها الوصية .......... مع وجود المال في القضية
والعبد إن حج وبعد حررا ............ فالخلف في إجزائه قد ذكرا
كذلك الصبي في صباه ............... إن حج قيل حجه أجزاه
لو كان من بعد البلوغ استغنى ......... ووجد الزاد وكل معنى
وقيل بل عليه بعد الحلم ............ يحج وهو فرض كل مسلم

باب النيابة في الحج

من وجد استطاعة عليه .......... بالفور أن يعجلن إليه
هم أبو حفص بضرب الأجل ......... وجعل جزية على التمهل
لأنه يشعر بالتهاون ......... وهو علامة الضلال البائن
وبعضهم جوز إن تمهلا ........... من سنة لسنة لا مهملا
فإن غشاه الموت ضاق وقته ...... وناب عنه إبنه أو أخته
يوصي به كمثل دين الخلق ............ كذاك في المثال دين الحق
بل أنه أحق بالقضاء ........... لأنه لأغنى الأغنياء
وقد أتت نيابة القريب ........... في فعله من سنة الحبيب
فليس للإنكار معنى يقبل ......... بعد الذي عن النبي ينقل
لكنما ذلك حيث يعذر .......... لا حيث ما تهاونا يؤخر
وأكثر الناس يؤخرونا .......... وأنه كالدين يزعمونا
وهم لعمر الله مغرورونا ........ بزخرف القول مخادعونا
ولا ينوب عن سواه قبل أن .......... يؤدين ما عليه يلزمن
فقد نهى عن ذلك المختار .......... ورخصوا لمن به اضطرار
ولا ينوب الطفل حتى يبلغا ....... ويصلحن أن يرى مبلغا
وامرأة تنوب عن أبيها ........... وهكذا تنوب عن أخيها
كذلك العمى عن البصير ......... كذلك العبد مع الأجير
وخارج بالحج عن سواه .......... فنسي الاسم لذاك ما هو
يجزيه إحرام له بالنيه ........ عنه وفيه يبلغ الأمنيه
وذاك فيما بينه وربه ........ والحكم شاهدان عند صحبه
ومن عليه حجج أوصى بها .......... تؤدى بالترتيب في حسابها
في كل عام حجة وقيلا ............ لا بأس أن تقضى جميعا حولا


باب العمرة
زيارة البيت على التمام .......... من الطواف ومن الإحرام
في سائر العام تسمى عمره ......... فتعمر البيت وتحيي ذكره
فضل من الله على العباد .......... لا يعدم البيت من الترداد
والسعي من لوازم الأفعال ......... ما بين ركعتيه والإحلال
وهي لعمري حجة صغيره .......... وعندها فضائل كثيره
فقيل سنة وقيل تجب ......... وقيل لا وجوب لكن تندب
والخلف هل لنا نكررنها ........ في سنة فقيل نفردنها
في كل عام عمرة كالحجة ......... وقيل بل كررن في سنة
من عمرة لعمرة يكفر ............ ما بين ذاك والذنوب تغفر
معنى حديث في الربيع وردا ............ يجزون في عامها التعدد
والأمر في الكتاب بالإتمام ........ يستلزمن تكرارها في العام

باب الإحرام
وذاك أمر لا يكون أبدا ............. إلا لمن تنسكا قد قصدا
ولا يصح نسك إلا به ........... فهو الطواف من إيجابه
وهيئة الإحرام في الأحوال .......... تخالفن هيئة الإحلال
في مأكل وملبس وفعل ...... لا يلبس الاخفاف غير النعال
وإن يكن لم يجد النعلين .......... فيقطعن من كعبه الخفين
كذلك المخيط أيضا يمنع ......... إلا النساء فلها لا يمنع
وهكذا لا يلبس المزعفرا ........... ولا مورسا و لا معصفرا
ويكشفن الرأس والوجه معا ............ فانه عن ستر ذاك منعا
وتكشف المرأة وجهها فقط .......... و لا تغطيه فإنه غلط
كذلك الحرير تمتنعا .............. والطيب أيضا لا تقربنا
كذلك الحلى أيضا يمنع .......... وقرطها من أذنها فتنزع
والكحل للمحرم لا بأس به .......... إن كان ذاك خاليا من طيبه
ويحمل الطيب أخو الإحرام .......... إن كان للبيع بلا ملام
وذاك إن لم يلصقن بجنبه ............. ولا يناله بفضل ثوبه
ولا يجوز أبدا لمحرم ............. يراجع الزوجة فاسمع وافهم
و لا له يزوج النساء ............. أو يتزوج غادة حسناء
قد أفسد الحج بذاك العام ............ من جامع المرأة في الإحرام
وحجة من قابل تلزمه ........... بها قضاء للذي يهدمه
نهى إله العرش ذو الجلال ......... عن رفث والفسق والجدال
وهي الجماع والمعاصي والمرا .......... في الحج منها يافتى كن حذرا
واعتزلن الطيب والنساء ............ واترك بذاك اللغو والمراء
والشعر لا بأس به إن كان أنشدا .......... لو كان في ذكر النساء وردا
و لا يقص ظفرا ولا شعر ............... منه ولا يؤثرن فيه أثر
وقد روى عن بحرنا الفهامه ........... لا بأس للمحرم بالحجامه
والشعر لا يحلق تحت المحجم ....... إن شاء أن يسلم من حكم الدم
وإن آذثه ضرسه أبانها ........... وفدية تلزمه مكانها
وماله أن يعقدن عقدا ........... ورخصوا في الكيس أن يشدا
كذلك الكسر يجبرنه ............ والرأس من ضر يغطينه
ويحلقنه إذا أذاه ............... وفدية تلزمه إن أتاه
وأن يمن سواه قد غطاه ............. لا بأس إن كان بلا رضاه
وما له أن يتعرضنا ............. للصيد مطلقا فيقتلنا
إلا إذا ما كان صيد بحر ............. فإن حله أتى في الذكر
وأكل صيد البر في الإحرام .......... عندهم من جملة الحرام
وجائز أن يذبح الأهليا ............. ويأكلن لحمه هنيا
من غنم أو من دجاج كانا .......... ويأكلن بيضه عيانا
لنه ليس من الصيود .............. لا يدخلن في جملة المحدود
ويقتل المحرم سبعا تذكر ........... حداءة والكلب مهما يعقر
وعقربا وحية غرابا .............. وقيل يرمى إن أتى الركابا
وفأرة وسبعا أتاه ........... ومثلها قيل الذي آذاه
والباغي إن أتاك فادفعنه ........... لو كنت في الدفاع تقتلنه
وما عليك حرج من ذاكا .............. عن الهلاك ربنا نهاكا
لله در الشرع ما أكرمه ............ قد رفع البأس وقد كرمه
والذل لم يشرع لنا في موطن ......... فما الذليل عندنا بمؤمن
عنيت ذلا قد نهينا عنه ............ فالحلم والتقاة ليس منه

ذكر بدء الإحرام


وقاصد لنسك الإسلام .............. لا يعدون مواضع الإحرام
لا يعدونها وهو غير محرم .......... فإن تعدى قيل فيه بالدم
يلملم ميقات أهل اليمن ........... وذو حليفة لكل مدنى
وجحفة أيضا لأهل الشام .......... وقر لنجدها التهامى
وذات عرق للعراق ولمن .......... أتى إليها لو أتى من اليمن
كذاك في بقية المواضع .............. لمن أتى من أهل وشاسع
ومن يكن محله بالقرب ............ من مكة ن أهل يلبى
ومن يكن بمكة مقامه ............. من مكة لا غيرها إحرامه
فاحرم من البطحا أو الميزاب ........ أو المسجد الجن مع الأصحاب
وإن يشا العمرة يقصدنا .......... للحل ثم فيه يحرمنا
وبعد ذا يطوف ثم يسعى ........... فيجمعن الموضعين جمعا
فالموضعان الحل ثم الحرم ........جمعهما في النسكين يلزم
فإن بلغت موضع الإحرام ......... فاحرم ولب خالق الأنام
وادهن بدهن ما به من طيب ......... واغتسلن بالماء للتطيب
من بعد أن تصلى ركعتين .............إن لم يكن فرض بذاك الحين
وإن يكن فرض فأحرمنا ........... من بعده وذاك يجزينا
أما اللزوم لا لزوم فيه ............ لو نجسا أو جنبا يكفيه
إذ ليس من لوازم الإحرام ....... طهارة الأبدان بالتمام
كذلك الوقوف والمشاعر ......... و لا تطف إلا وأنت طاهر
من ثم كانت النساء الحيض ....... لا تمنعن من كل فعل يفرض
إلا الطواف فإلى أن تطهرا ......... ويحبسن لها المكارى إن طرا
والبس إزازا ورداءا طهرا .........لم يلبسا من بعد ما قد طهرا
واتصبن ملبيا تذكر ما ......... قصدته من نسكيك محرما
بحجة أو عمرة أو بهما ......... فأنت قارن مضيف لهما
فمفرد بالحج ما عليه ........... إلا تمام حجه لديه
فلا ذباح لا و لا صياما ........ علي فيه لا و لا إطعاما
ومفرد بعمرة لا يلزمه ......... سوى الذي من فعله يلتزمه
ما لم يكن في أشهر الحج اعتمر ....... ثم أحل بعد ذاك واستقر
يفعل ما شاء إلى أن حجا .......... في عامه وبالتلبي عجا
فذاك ذو تمتع مشتهر ......... يلزمه هدي هناك ينحر
إن لم يجد يصوم عشرا كامله ......... ثلاثة في الحج قبل القافله
وسبعة بعد الرجوع تلزم .......... وذاك عن تمتع ملتزم
كفارة التلذذ المحدد ............ إن لم يكن مجاورا للمسجد
والخلف في الهدى على من قرنا ........ ولا أرى اللزوم شيئا بينا
والخلف في السعي وفي الطواف ....... فقيل سعى وطواف كافى
وقيل بل يلزمه إثنان ............. من الطواف وكذا سعيان
لأنه للنسكين جمعا .............. فواجب فعلهما مجتمعا
ومن يكون نائبا في الفعل .............. فحكمه في اك حكم الأصل
ومن يكن قد أحرم الصبيا ......... فما جناه يلزم الوليا


باب الطواف
ومن يدر بالبيت للتعبد ................. سبعا فذلك الطواف فاعبد
يكون فيه الذكر والتسبيح ........... والطهر فيه شرطه الصحيح
وهو إلى فرض ونفل ينقسم .......... مثل الصلاة لكن جوز الكلم
فالفرض فعله لحال العمرة ........... وبعد إحلال لحال الحجة
والنفل ما عداهما فيندب ............ لمن هناك يفعلن ويرغب
يكثر في الدعاء بالالحاف ......... بالركن والميزاب والطواف
وجائز يحفظ بالأنامل ........... عد الطواف وحصى الجنادل
وباللسان أى ذاك يفعل ............. وجائز لطائف يشتمل
وما به قد جازت الصلاة ........... جاز الطواف قد روى الثقات
وغيره إعادة الطواف ............. تلزمه قيل بلا اختلاف
ولا يجوز أن يطوف عاري ........ في فعل ذاك غضب الجبار
واشرب إذا ما شئت في الطواف .......... فالحكم في ذلك غير خاف
وفي الطواف تبتدى بالحجر ........... وتختمن به تمام الأثر
فتجعل البيت على اليسار .......... حتى تتم سبعة الأدوار
واستلم الركن ولا تزاحما ........ أشر إليه إن ترى تزاحما
وصل ركعتين في المقام ........تكون للطواف كالختام
وتارك الركوع يرجعنا ............ ما دام بالقرب ويركعنا
فإن مضى فقيل حجه فسد ......... وقيل بل يلزمه دم فقد


باب السعى
والسعى بين المروتين يلزم ............ فرضا وقيل سنة فيها دم
محله بعد الطواف الواجب ........ فمن يقدمه فغير صائب
عليه أن يعيده من بعد .............. طوافه فيظفرن بالرشد
تخرج من باب الصفا وتبتدي ......... به إلى المروة سبعا تفتدى
فتحسب المسير والرجوعا ........... شوطين حتى تكمل التسبيعا
تهرولن في المسيل المنحدر ........... وتمشين فيما عداه مستقر
وما على النساء أن تهرولا ............ لكنها تؤمر أن تعجلا
كذلك المريض إن لم يقدر ........... فإنه بالعذر أولى فاعذر
ومن نسى فلم يهرولنا ............ فقيل بالنسيان يعذرنا
كذاك من تركه لجهله ............. بأنه المسنون عند فعله
ومرمل في سعيه جميعا ........... جهلا فقيل لا نرى التضييعا
وإن يكن أساء في أفعاله ........... فالنقض لا يدخل في أعماله
وجائز تسعى وأنت راكب ........... والفضل للمشاة فضل واجب


باب الإحلال
وذاك معنى خالف الإحراما ............ يباح ما كان به حراما
ومن النسا وصيد غير الحرم .......... والأكل واللباس طرا فاعلم
يكون بعد السعي للمعتمر ......... وبعد نحو للنسيك الأكبر
والصيد والنساء يمنعان ............ قبل الطواف للمحل الثاني
والطيب قال فيه بعض العلما .......... كمثله وقيل لم يحرما
ومن يسق للهدي حين اعتمرا ......... فذاك لا يحل حتى ينحرا
وقارن يقيم في إحرامه ............ ويعمل الحج إلى تمامه
وإن يكن لم يسق الهدي له .......... يجعله تمتعا إهلاله
والحلق والتقصير للشعور ........... يبيح ما كان من المحجور
وذاك كالتسليم للمصلى ........ يخرج من تحريمها للحل
فالحلق أن تستقصين الشعرا ........ وفضله على سواه اشتهرا
والثاني أن تقصرن طوله .......... وتبقين كحالها أصوله
وليس للنساء إلا الثاني .......... فالحلق لا يكون في النسوان
تأخذ منه قدر أصبعين .......... لأربع أصابع اليدين
وأيمن الشقين قدمنا ........... في الحلق والقبلة وجهنا
وأصلع الرأس يمر الآله ........... في رأسه وكان ذا إحلاله


باب عرفة والمشاعر
ومن يكن أحل من عمرته ............. بحجة يحرم من مكته
فقيل إن رأى هلال الحج ............. يهل في الحال بذاك الحج
وقيل بل يهل يوم الترويه ............. عند الخروج لمنى و التهنئه
يحرم عند بيته من بابه .............. وإن يشا في البيت من ميزابه
وهو الشهير وعليه العمل ........... ثم يودعن ثم يرحل
وذا الوداع بطواف الصدر ............ يعرف في عرفهم المشتهر
واقصد منى وصل فيها الظهرا .............. والعصر ثم هكذا والفجرا
تصلى فيها الصلوات الخمس ............. وكن بها إلى طلوع الشمس
و لا تجاوزن للمحسر ............. قبل الطلوع بل له فانتظر
وامض وأنت دائما تلبى ........... حتى توافي عرفات القرب
وبعد أن تزول صلينا ............. جمعا بها و لا تؤخرنا
فصل عند الناس واسمعنا ..........خطبته إن قام يخطبنا
وكن إلى غروب في ابتهال .......... وفي دعاء كامل الأحوال
فإنها عشية مباركه ............ ليس لها في الحسن من مشاركه
فأخرة تبهج من تأملا .............. وتمنح الخيرات فيها العلا
من فضلها والكل فضل الله ........... بأهلها ملائكا يباهى
فاحرص على الخيرات في ذا اليوم ...... وسارعن في لحاق القوم
فأسأل الرحمن من خير نزل ........ فيها وأن يجعلنى ممن وصل
والله حسبى وعليه المتكل ........... فلم يخيب من على الله اتكل
وكرهوا الصيام ممن يقف .........لأنه عن الوقوف يضعف
والطهر فيها مستحب فاعرفا ......... وجائز لحائض أن تقفا
والنفساء مثلها والجنب ........... والطهر إن أمكن فهو أوجب
و لا وقوف للذي قد سكرا ......... حتى مضى النهار وهو مادرى
وإن يكن درى ولو قليلا ....... فذاك يجزيه على ما قيلا
وعرفات للوقوف موضع ...... جميعها وأصلها متسع
وأرضها تضم الواقفينا ........ ثم الحصاة للعمانيينا
وعرنه ليس لنا بموقف ......... موقف إبليس بها لا تقف
موضعها المعروف دون عرفه ....... إذا جهلت فاسألن من عرفه
و لا فض قبل غروب الشمس ........ فهدينا مخالف للرجس
مخالف لما عليه العرب ........... فإنهم لا ينظرون تغرب
وسر و لا تصل قبل جمع ....... وصلين بها صلاة الجمع
تجمع فيها للعشاءين معا ......... من غير فاصل هناك وقعا
وبت وصل الفجر فيها بغلس ...... وقف على المشعر إن نلت نفس
واذكر هناك الله ذكرا واسعا ......... تلقاه عند الله يوما نافعا
وقبل أن تطلع الشمس فاقطع ....... محسرا إلى منى ثم ارتع
وارم بها جمرتها الكبيره ....... سبعا لكل رمية تكبيره
واذبح وانحر فمنى للمنحر .......... واحلق وقصر ان تشا للشعر
وامض تزور البيت ثم تسعى ......... وارجع و لا تبت هناك قطعا
فغنما هذي الليالي لمنى ........... والدم يلزمن من بات هنا
والدم قيل يلزمن من حلقا ........ ثم إلى رمي الجمار انطلقا
كذاك عن أخر ما قد قدما ............ أو قدم الأخير يذبحن دما


باب رمي الجمار
ومن تمام النسك المختار .............. للناسكين الرمي للجمار
وهي مواضع أعدت بمنى .......... ثلاثة موضعها قد بينا
بنوا عليها نقصا تعرف ........... وكلها بعد الزوال يقذف
ووقته إلى مغيب الشمس .......... وجمرة العقبة ترمى أمس
قبل الزوال قبل أن تحلا ........ وسائر الأيام ترمى الكلا
وجائز أيضا بلا نزاع ............. بالليل رمي خائف وراعي
فالرمي والذبح معا والنحر ........ تفعل في نهارها والنفر
ومن نسى إلى الغروب يقضى ....... ما قد نسى من فعل هذا الفرض
يرمي غدا عن يومه وأمس .......... وذاك يجزيه إذا ما أنسي
وينبغي لمن رمى الجمارا ........ يكبر الله به جهارا
كل حصاة عندها تكبيره ........... ويحمد الله مع الأخيره
ومن رماها بثمان حصلا ........ بالسبع والأخير جهل أهملا
والحجر السبعين هيئنا .......... مثل حصى الخذف يقدرنا
يلقط كله من المزدلفه ......... وتغسلنه لكي تنظفه
وجائز إن كان من أرض الحرم ........ من أى موضع يكون محترم
ومن مسيل الوادي ترمينا .......... كمثل ما المختار يفعلنا
وجائز ترمي وأنت راكب ....... وجائز ينوب فيه النائب
إن كان من ضرورة قد نابا ......... فإنه فى فعله أصابا
أما الطواف لا يطاف عنه ......... إن مرض القريب فاحملنه
وطف به وهكذا يركب ......... وإن يمت يطوف عنه الأقرب
وبمعنى ثلاثة الأيام ........... مرتبع المبيت والمقام
ويكفى يومان لمن تعجلا ......... وكان قبل الليل منها رحلا
وإن أتى الليل عليه وجبا ......... عليه أن يتمها مستوعبا
وأول النفرين هو الأول .......... والفضل في الأخير ليس يجهل

باب وداع البيت
وبتمام هذه الأشياء ............. يتم حجه على استيفاء
لكن عليه أن يودعنا .............. للبيت مهما شاء يرحنا
يطوف سبعا ويصلينا ............. عند المقام ثم يدعونا
حتى يكون البيت أدنى عهده .......... و لا يبع أو يشترى من بعده
وشدد القائل حيث أوجبا ............ دما على من بعده قد شربا
وتارك الوداع عمدا يذبح ........... كفارة تجبره وتصلح
وما على تاركه لعذر ............. كحائض ومرض من جبر


باب الفدية والجزاء
ومن جنى يلزمه الجزاء ........... أو لوث الإحرام فالفداء
يلوث الإحرام حلق الرأس ........... لو كان من ضرورة أو بأس
ومثله في الرأس أيضا تغطيه ........... أو لبس المخيط مثل الأقبيه
أو ليس الأخفاف عند النعل ............... أو قطع الأظفار قبل الحل
أو يدمين الجسد المحرما ................... أو يقطعن الشعر المكرما
فهذه ونحوها ممنوعه ............. تلزم فيها الفدية المشروعه
يصوم أو يطعم أو ينتسك ........ بذبح شاة ليتم النسك
ومتمتع من الافاق ............. عليه هذى لازم الإهراق
من لم يجد يصم ثلاثا قبل أن ......... يعود والسبع إذا أم الوطن
وقاتل للصيد وهو محرم ........... أو كان صيدا قد حواه الحرم
عوقب بالجزا بمثل ما قتل ............ بحكم عدلين على هذا المثل
أو عدله من الصيام وانظرا............. في صفة العدل الذي قد ذكرا
أشكل معناه على من سبقا .......... وحلة الربيع حين وفقا
ينظر في المثل من الأنعام ......... كم قدره مع قدر الطعام
عن كل مد يجعلن يوما ............. حتى يكون عد ذاك صوما
وقيل في الثعلب شاة تجب .......... على الذي لقتله يرتكب
والكبش قيل في جزاء الضبع ....... وقبضة الطعام غرم الضفدع
والصد والجراد قيل بري .......... يحرم والبعض يقول بحرى
ومن يرب الهر والعقابا......... يلزمه جزاء ما أصابا
ولا يكون حكما في الصيد ......... إلا ولي عن سليل زيد
والحكمان من ذوي الإيمان .......... بعضهما بعضا يواليان
وواسع تأخيره حتى يجد .......... عدلين يرضى حكمهم ويعتمد
والحرم الممنوع يحرمنا ........... أشجاره إلا الذي يستثنى
وذلك الأذخر وهو الصخبر ............. لأنه به البيوت تعمر
وفي الدعاميص وفي الحماض ........ ترخيص بعض العلماء ماض
وقيل بالترخيص للدواء ......... بقدر الحاجة كالنساء
وكل ما كان من الزروع .......... للناس فهو ليس بالممنوع
لكنه ليس بوادي زرع .......... فحرثهم ملازم للمنع
كقطع أشجار وذاك ممتنع ........ والأرض دون قطعها لا تتسع
وحرم المدينة الزهراء ............... جاء عن المختار في الأنباء
وما الجزا في صيدها بملتزم ........... وقيل بل لها احترام لا حرم
وأول القولين في الربيع ........... مؤثر عن سيد الجميع
فمكة حرم إبراهيم .............. وهذه محمد الكريم
علهما صلى إلهي كلما ............. ترنم الورق كذاك سلما

باب النحر
والنحر يوم النحر يندبنا ............ من عهد إبراهيم أمر سنا
كان الفداء للذبيح المصطفى .......... إذ سلم الأمر وكل قد وفا
وبقيت من بعده فيالها ........... مزية قد نالها من نالها
وأكد المختار هذى السنة ..............وذو تمتع فلتلزمنه
وكل ما سيق لنحو الحرم ........ من إبل وبقر وغنم
فذاك هدى لازم أو يندب ............ وبعد أن قلد فهو يجب
يصير بالتقليد هديا واجبا ......... يبدله إذا رآه عاطبا
لأنما محله الموصوف ........ للنحر هو الحرم المعروف
وكل ما كان من الجزاء ........ للصيد أو من سائر الدماء
فهو محله الذي يعتبر .......... وليس يجزى دونه إن نحروا
أما ضحايا الناس في الأمصار ....... مدوبة وهى من الشعار
ينحرها من بعد أن يصلى .......... لكي يحوز بالذباح فضلا
فليس للذابح قبلها سوى .......... لحومها كان قديدا أو شوا
لا يسبقن إمامه في نحره........... لكى يفوز بعظيم أجره
وينبغي أن يذبحن بيده .......... ويجوز سواه مثل ولده
وحيث كانا ذبحها شعارا .......... لا يذبح اليهود والنصارى
وينبغي لذابح الضحايا ............. يطعم منها ثلثها البرايا
وجائز أن تدفع الضحية ......... إلى فقير واحد عطيه
وجائز ياكلها جميعا ......... ما لم يكن سببها التمتيعا
وذو تمتع وذو قران ......... ياكل ثلث لحمه الهتان
أما جزاء الصيد والدماء ............ للفقراء دون الأغنياء
يدفعه لا يأكلن منه ............ إلى ثلاثة فيجزي عنه
فصاعدا ودونهم لا يمضى .......... وآكل منه عليه يقضى
فقيل يقضى مثل ما قد أكلا .......... وقيل بل جميعه قد بطلا
دم القتاة أكله للبعل ......... إن لم يكن تفاوض ذو حل
إن كان ذا فقر وأما دمه ........ فليس للزوجة حتما طعمه
وباتفاق في الضحايا جزى .......... ثنية ودونها لا يجزى
وقيل بل يجزيه بنت سنة ............ والضأن قيل يجزى ابن ستة
وذاك في السمين لا سواه ........... لنظر الصلاح م رآه
و لا تجوز عندنا الشرماء ......... ضحية كلا ولا الخرماء
وهكذا الجذعاء والعضباء ......... قد قيل والعوراء والعرجاء
و لا يجوز أن يضحى بالظبا .......... وكل وحش هكذا فاجتنبا
لأنها من هذه البهائم ............. تكون دون الصد والحوائم
فلا أقول بجواز التضحية .......... ببقر الوحش لأجل التسميه
لأنما الأحكام بالمعاني .......... منوطه لا بالمقال العاني
وما على الحجيج من جناح ........... في بيعهم لأدم الأضاحى
وبيع شحمهن حتما فاحجر............ وقيل بالجواز عند الضرر
وما يكون قرية للخالق .......... فلا يبدلن بالدوانق
فيالها تجارة ربيحه ............ لمن أتى بنية صحيحه



كتاب الاعتكاف
و الإعتكاف سنة فضيله .......... عطية من ربنا جليله
لازمها المختار كل عام ............ في وسط وآخر الصيام
وهو لزوم الشيء والإقبال ........... عليه والفضل له أحوال
موضعه في مسجد تقام ......... فيه الصلاة وله إمام
يدخله قبل غروب الشمس ......... ويخرجن بعد الغروب الممسى
يتم ما ينويه وهو صائم .......... والصوم في المختار شرط لازم
وقال قوم بل يصح دونه .......... والفضل فيه ثابت يرونه
ولا يجوز يعملن بأجرة ........... إلا لقوت نفسه والصبية
وأهله وكل ما يلزمه ............ من قومه بأجرة يطعمه
و لا يجوز يخرجن منه ............ وجائز للشيء يلزمنه
فيخرجن لحاجة الإنسان ......... بلا خلاف من أولى العرفان
ويحضر الجمعة حيث تلزمه ....... وليعد المريض حيث يعلمه
ما لم يلج قد قبل تحت سقف ......... وقيل بالترخيص في ذا الوصف
وجائز يشيع الجنازه ........... والنصر للملهوف قد أجازه
كذاك نصر راية الإسلام .......... وليعد الفائت بالتمام
لكن عليه أن يكون متصل ............ بفعله الأول غير منفصل
والطيب لا بأس به للمعتكف ....... ويكره البيع له فليعترف
ورخصوا أن يشتري طعاما ......... لمن عليه قوته إلزاما
ويفسد اعتكافه إن وطئا ........ ويلزمنه عودة مبتدئا
وهكذا تلزمه مغلظه ............. عقوبة التضييع فيما استحفظه
وقيل لا تعتكف المطلقه ........... ما بقيت في عدة معلقة
و لا تبيت الليل في مكان ........ عن بيتها في الخوف والأمان
كذاك لا تحج أيضا نفلا .......... والفرض لازم يعم الكلا
وتخرجن لصلة الجيران ........... وليعادة المريض العانى
عن كان من ارحامها والتعزيه ....... تعزهم وهكذا في التهنئه
وهكذا تخرج يوم العيد ......... لأنه مجتمع العبيد
فالاجتماع فيه أمر شرعا .......... يورث خصم الدين منه فزعا
إذا رأى الكثرة في الإسلام .......... يبوء بالخيبة والآثام


كتاب النذور
النذر إلزام الفتى لنفسه ............. ما ليس لازما له في نفسه
وهو لله ومن قد قالا .............. نذرت فليوف له تعالى
لو لم يسم الله في مقاله .......... لأنه المقصود في أحواله
ومن به يقصد غير الله .......... فنذره من جملة المناهى
ويلزم الوفاء بالنذور ............. إلا إذا ما كان بالفجور
قد مدح الموفون في القرآن ......... في هل أتى حين على الإنسان
والنذر بالعصيان طرا يحجرا ........... به الوفا والخلف هل يكفر
عذره بعض وبعض ألزما ........... مرسلة بالعقد حين انبرما
وهو كالظهار يلزمنا ............... مع أنه زور يكفرنا
والقائلون أنها لا تلزم ................ ينفون أصل العقد حيث يأثم
فصوم كل الدهر من ذا الحال ......... والصوم في العيدين والليالى
وكل نذر كان للشيطان ........... فذاك حجر واضح البطلان
وإن يكن للجن فالفقير ................. يحوزه وهكذا القبور
وناذر بمن حل يسرج .............. به على القبرفقيل يخرج
وبعضهم للفقرا قد حكما ......... به وذا هو الصحيح فاعلما
لأنما السراج للقبور ................. من جملة الممنوع والمحجور
ويخرجن فيه قول أنه .......... لا يثبتن شيء فيلزمنه
وهكذا في أكثر الأقوال ............ في النذر للقبور بالأموال
وفيه قول أنها للفقرا ........... وأحوط القولين ما تأخرا
والراجح البطلان حيث نذرا ......... شيئا به الوفاء حتما حجرا
وناذر لأفضل البلدان .......... يحمله لمكة الرحمن
لأنها أم القرى بالنص ......... ومن يعد فضلها لا يحصى
وناذر يصلين في مسجد ........... فحيل بينه وبين المسجد
فبالصلاة حوله يبر .......... إذ مانع الدخول فيه عذر
وناذر بركعات عدة ......... فلم يطق فليفرقن ماحده
يصلينها حسب ما يطيق ........... وإن يطق فيمنع التفريق
وناذر يصلين الليلا ............. أو النهار عرضه والطولا
قيل عليه يقضين الفرضا ........... لأنه يدخل تحت الإمضا
و لا أرى هذا من السداد ............. إذ لم يكن ذاك من المراد
والفرض معلوم فيخرجنا ........... كذاك وقت المنع يحجرنا
والنذر واقع على سواهما ......... وغير هذا لا أراه لازما
وناذر بأن يصوم عاما ........... من السنين عددا تماما
فإنه يبدل شهر الصوم ............. والفطر والنحر لكل يوم
كذاك قال الأصل وهو مشكل ..... إذ لم يكن في النذر هذا يدخل
فهو نظير ما مضى من قول ......... في النذر بالصلاة كل الليل
وهاهنا قد نقص المقدما ............. بقوله من بعد ما تقدما
لكنه لا يبدل الصياما ............ للشهر مهما قال هذا العاما
وأنه يبدل يوم الفطر ............... والنحر قد قيل بغير شجر
فلا يفيد قول هذا العام ......... إخراج ما يستلزم الكلام
إن كان واجب القضا فيجب ......... في الكل أو لا فسواه يحسب
وناذر بأن يصوم يوما .............. معينا بلإسمه مرسوما
فلم يصم حتى يفوت اليوم ............ تلزمه كفارة ولوم
والاختلاف بينهم في البدل ............ كالخلف في القضا بالأمر الأول
وعاجز فيه عن الصيام .............. يفتونه في ذاك بالإطعام
وقيل في الإطعام يجزى القادرا .......... أيضا و لا أراه قولا ظاهرا
وقيل في الصوم ينوب النائب ......... بالعجز وهو في المقال صائب
والحق لائح على مداره ............ والأصل قد بالغ في إكاره
ومن يمت من قبل أن يؤديه ........ فيلزم الوارث قيل يقضيه
وقيل لا يلزم والأول .............. أفتى به المختار فيما ينقل
أمر من يسأله أن يقضى ............ ومنه علم نفلنا والفرض
وهو المراد من مقال الكدمى ......... إن علموه لا إذا لم يعلم
مسافر صلى صلاة نذر .......... يذكرها قيل صلاة سفر
وهكذا قد قيل في التنفل ......... و لا أراه لازما في المقول
وناذر بطاعة ثم بدا ........ له بأن يترك ذاك أبدا
يلزمه الوفا وبعض يجعله ......... كالحنث في اليمين فيه مرسله
وناذر قال برأس غنم .......... يجزيه في الوفاء جدي فاعلم

وقيل لا يجزيه إلا الوسط ........ وهو ابن عامين ثنىيشرط
والضان يجزيه من الأغنام ....... لأنها جنس لدى الأحكام
هذا إذا أجمل حين نذرا ........... وإن يعين يلزمن ما ذكرا
وذابح شاة لذر وقعا .......... فأكل السباع منها قطعا
فما عليه بدل لذاكا ........... إن كان قد حدد ما هناك
وإن يكن قد أهمل التحديدا .......... قيل عليه يذبحن جديدا
وناذرا عين شاة ولدت .......... فإبنها يتبعها حيث أتت
وليس للناذر شيء فيه ......... وقال قوم إنه يليه
لأنه غير الذي قد نذرا .............. به فلا يتبعه فيما جرى
والحق في إتباعه بأمه .............. كالهدي إذ شابهه في حكمه
وناذر يهدي إلى فلان ........... هدية إن عوفي الفلاني
فانه يبرأ حين أهدى ............. إليه لو لم يقبلن المهدى
وناذر ليعطين زيدا ........ من حب أرض حدها تحديدا
فيه اختلاف إن يكن أعطاه ............ زكاتها وذاك ما سماه
ومن يرعى القصد عند النذر ....... لم يكتف بذاك عند البر
ومن يكن خدمته قد أهدى .......... للبيت يهدى أجر ذاك المهدى
وقيمة النفع إذا أهداه ............ للبيت يرسلنها تلقاة
وقائل مالى لبيت الله ........... يحمله طرا لبيت الله
هذا هو المعروف في الآثار ............ وهو حق هذا الاعتبار
لكن عرف الناس قد تحولا ......... فالهدي في التحريم ذاك استعملا
يقول قد أهديته للكعبة ............ يريد لا أناله بجهة
و لا يريد هديه للبيت .......... وذاك كاليمين فيما يأتى
لأنه قد حرم الحلالا ............. عليه أن يكفرن إرسالا
كقائل جميع مالى صدقه ......... فموجب اليمين فيه حققه
لأنه لم يرد التصديقا ........... وإنما أراد أن يستوثقا
وقال بعض يخرجن العشرا .......... منه لمن يرى عليه فقرا
وناذر بنفسه يديها ............ بدنة من بيته يأتيها
كذاك قال وأنا لا أعرف ......... ما أصل هذا فله أستكشف
وقد فدى الذبيح وهو المصطفى ........ بذبح كبش وبه كان الوفا
كتاب الأيمان
عقد به يمتنع المكلف ................. عن فعل ما يقصد هو الحلف
يكون حقا وهو اليمين ............. بالله أو صفاته تكون
وباطل وهو بغير الباري ............ كحالف بالخق والأحجار
إذ لا يجوز الحلف بالآباء ........ و لا بشيء غير ذي الآلآء
والخلف فيمن قال قد أقسمت ............ ولم يقل بالله قد علمت
ومثل أقسمت أرى حلفت ......... وقيل دون ما بها وصفت
و لا يمين ينعم وإن قصد ........ بها اليمين قيل فيها ما اعتقد
وفي معاذ الله خلف ذكرا ......... وأنها ليس يمينا شهرا
وفي لعمر الله قطعا قسم ....... وهي حياة الله قطعا تعلم
لعمرك المعروف في الخطاب ...... وهو الذي قد جاء في الكتاب
فقوله هل جائز لعمري ......... قال نعم وقد أتى في الذكر
ليس بقول سالم من الغلط ........ فاحذر و لا تتابعن من غلط
وقوله قد أقسم الرحمن ........... به فما له به برهان
فالله رب العرش يقسمنا .......... مما يشا والعبد يمنعنا
بالليل والفجر وبالشمس وما ......... أشبهه في الذكر ربي أقسما
فهل ترى للعبد هذا قسما ....... فسقط احتجاجه وانهدما
وقيل لا شيء على من حلفا .......... بحرمة الدين و لا بالمصطفى
والكتب والرسل وإن يكن يقصد ..... بذاك ربهن فهو ما عقد
وكل حالف له ما أضمرا .......... إلا إذا حلفه قاضي الورى
فإنما النية في ذي المسئله .... لذاك القاضى الذي قد حمله
وقد أتى في اللغو في الأيمان ......... عفو من الرحمن في القرآن
فيشرطن القصد بالجنان ............ وهو دليل القصد في الأيمان
فلا أرى اعتبار لفظ أبدا ............ في الحنث حتى ينوين ويقصدا
وظاهر اللفظ اليه تنصرف ........ يمينه إلا إذا ما ينحرف
والعرف أولى من لغات تهجر ........ إذ قلما على الفؤاد تخطر
وحالف لا يأكلن الرطبا ........... فليأكل البسر إذا ما رغبا
والعكس مثله لأجل الإسم ......... مختلف فاختلفا في الحكم
والأصل قد فرق حيث منعا ........... تارك بسر يأكلن ما أينعا
وقال في الخل وفي الدبس معا ......... يأكله مؤل عن التمر اسمعا
وقال يشربن حل السمسم .............ز مؤل عن السمسم أيضا فاعلم
وهو من التناقض المعلوم .......... لصاحب المعقول والمفهوم
فالدبس في ذلك مثل الرطب .... تحولا كذاك بالتقلب
والحل سمسم وقد تحللا............ فبان عنه القشر حين انفصلا
والمخ غير اللحم أما ذا الشوى ......... لحم فيحنثن إلا إن نوى
والبيض والجبن من الإدام ......... والأصل قد رخص في الأحكام
فالعرف هو الأصل في ذا الباب ...... لأنه المعروف في الخطاب
ومن عن الحليب إلى يشرب ....... سمنا كذاك العكس أيضا يجب
وقيل من آلى بأن لا يأكلا .......... قيظ عمان بعضه قد أكلا
يكون في ذلك حانثا لما ........ أتى من جنس الذي قد رسما
وحالف عن أكل هذا الشيء ....... عن ذوقه إذا ما هيى
يلزمه حنثان حين أكلا .......... لأنما الوصفان فيه دخلا
وحالف عن أكل مال الخلق ....... لا يحنث ببيت مال الحق
ومال هذا الناس ليس يدخل ......... فيه المساجد التى تمول
وحالف لا يدخلن البحرا ......... يحنث حيث يدخلن لو شبرا
وهكذا إن ركب السفنا ............. يحنث فليكفر اليمينا
وحالف لا يسكنن السفنا ........ فلا يرون في السفين مسكنا
إلا إذا ما ركب الزوجان ....... فيها وكانا يتجامعان
وحالف عن أكل صيد البر .......... جميعه وأكل صيد البحر
وكان في الأنهار والاودية ...... صيد فلا يدخل في التألية
وذاك بالعرف الذي لهم طرا ........... فالبحر لا يعم هذي الأنهارا
وحالف بأنه لا يزني .......... لا يحنثن بعبث فيمنى
إذ الزنا في الوصف غير العبث ....... كذاك في الحكم وفي التلوث
والأرض ف البساط تدخلنا ....... إسما وفيها الحنث يلزمنا
قلت ولكن تدخلن تجوزا ........... فليزم الحنث إلا إذا ما قصده
وحالف عن اكل حب ذكره ......... وبعده في أرضه قد بذره
لا يحنثن بأكل هذا الثمر ............ لأنه قد استحال فانظر
ورفع الأصل عن الضياء ............ ثبوت حنثه لذى الإفتاء
و لا أراه بالصواب يبنى ........ لن هذا غير ذاك الحب
فحالف ليضربن زيدا ........ فيضربن أبنه الوليدا
فهل تراه حانثا بذاكا ............ فالبدر والغلة مثل ذاكا
وحالف بالواحد الجليل ........ لا يشتري شيء من النخيل
فباع من بعد لزيد نخلا ......... ثم استقال البيع منه أصلا
فانه يحنث فيما ذكرا ........... وهو على قول هناك شهرا
لنه قد قيل في الإقاله ........... بيع وقيل فسخ ما قد ناله
والعرف لا يجعلها في التسميه ........ بيعا فلا حنث بهذى التأليه
وحالف لا يلبسن نعلا ......... فقطع الأكثر منها فعلا
لا يحنثن بلبس ذاك البعض ......... لأنه ليس بنعل مرضى
والبعض لا كالكل في التسمية ........ والحكم أيضا عند أهل الفطنة
وقيل من على خروج حلفا ........... إلى بلاد حدها وعرفا
يبر في الخروج لو لم يصل .......... وذاك باعتبار لفظ المجمل
أما إذا نوى الوصول لزمه ......... ان يصلن مثل ما قد فهمه
وقيل في جماعة قد حلفوا ......... عن فعل شيء ثم فيه اختلفوا
يفعله البعض والبعض أمسكا ........ فالحنث لازم لمن لم يمكسا
وحالف لقتل نفس برا .......... قد قيل مهما يقتلن الذرا
لأنه نفس وذاك حيث لم .......... يكن له قصد هناك ملتزم
وآية الضغث لأيوب النبي ......... تقرب الحق لهذا الذهب
وحالف لا يحضرن فرحا ........ لأخته سخطا لها أو ترحا
فمات من بعد أبوه وحضر .......... مأتمه لا حنث فيه قد ذكر
لأنه لنفسه قد حضرا .......... ليس لها والحق فيه ظهرا
أما الشريف فمطيع الله ......... ومن له في الناس نوع جاه
وحالف بأنه شريف ........... لا يحنثن إن كان ذا الموصوف
وعندنا العاصي هو الوضيع ...... لأنه لدينه مضيع
أكرمكم بالنص أتقاكم فلا.......... تنظر إلى تعظيمهم للسفلا
وحالف بالله ما الرمان .......... فاكهة تلزمه الأيمان
وفيه قول أنها لا تجب ............ والحق في الأول عندى أقرب
وحالف لا يركبن طريقا ......... تغيظ إنسانا له صديقا
وبعد أن مات الصديق مرا ........ بها فقيل الخلف لا يعرى
وحالف ليضربن ذاكا .......... فمات فالحنث أتى هناكا
وهكذا جميع ما يفوته .............. من فعله الذي له توقيته
وحالف بالله أن قد صلى ......... فالحنث أن يغشى الفساد الفعلا
لأنها ليس صلا ثما ........... قلت وفي العرف بذا تسمى
وليس يخلو من مقال أنه .......... لا يحنثن بذاك فاسمعنه
وحالف ليتركن الواجبا ......... أو يعصين الله جهرا خائبا
فالحنث فيه لازم بحاله .......... لأنه الحرام من أفعاله
وقيل من آلى عن السلام ......... على أناس أو عن الكلام
فالحنث لا يلزمه إن كلما ............ بعضهم وهكذا إن سلما
وحالف لينسفن الجبلا ........... أو ليصعدن للسموات العلا
أو نحوه من كل ما تعذرا ............... عليه فالحنث عليه اشتهرا
في حاله يحنث دون ريب ............ وهكذا أيضا يمين الغيب
كحالف بأن هذا وقعا ............وهو لم يعلم ولما يسمعا
وما به أخبرنا القرآن .......... أو الرسول فهو العيان
كالوصف للجنان والنيران ............ من ثم كان ذا من الإيمان
ومن هنا القطع بهذا المذهب .......... بأنه الحق الذي عن النبي
لا يحنثن حالف بذاكا ........... وإنما سواه لا هناك
باب الكفارات

من فضله سبحانه علينا ........... أن شرع التكفير واليمينا
فحالف عن فعل شيء فيرى ........ سواه خيرا فله يكفرا
لا تجعل اليمين شيئا مانعا ...........عن فعل ما تكون فيه طائعا
يجزيك أن تكفر عنها ............. وتحرز الثواب أيضا منها
ثلاث كفارات في الكتاب .......... تاركها يهلك بالعقاب
كفارة اليمين باسم البارى ......... والقتل فيما جاء والظهار
وجاء في كفارة الصيام ............. مؤثرا عن سيد الأنام
قول صحيح غير أن لم يشتهر ........ فلا هلاك فيه كالذي شهر
وقيست الصلاة في ذا الحكم .......... على الصيام عند أهل العلم
من ثم كان الصوم عن الثقات ........... آكد من كفارة الصلاة
وهو مخير لدى الأحكام ....... في العتق والصيام والإطعام
وقيل إن العتق فيها أولى ........... وأول القولين عندي أعلا
والاختلاف هل له أن يطعما .......... يوما وأن يصوم يوما فاعلما
وما لقاتل هنا إطعام .......... لكنه العتق أو الصيام
وذاك عن لم يجدن الرقبه .......... يصوم شهرين لما قد ركبه
وتلزم المخطىء دون العمد ........ فالعمد فيه قود للحد
وقاتل العبد عليه غرمه ............ فقط والتكفير لا يلزمه
وقيل عن عزان نجل الصقر ........ بأنه التكفير فيه يجزي
وما على من قتل الذميا ........... كفارة إذ لم يكن تقيا
كذاك لا تخيير في الظهار ........... فالعتق أولا فلا تماري
فالصوم فالإطعام إن لم يستطع ............. صوما فهذا حكمه الذي شرع
والأصل في كفارة الأيمان ............ مرسلها المذكور في القرآن
وألحقوا بها المغلظات ........... إذ غلظ الناس التأليات
من ثم قد أنكرها أناس .......... إذ لم يكن يثبتها القياس
فالأصل في النزاع هل كمثلها .......... يكون ذا القياس مثل أصلها
وصفة الإرسال تحلفنا .......... بالله عن فعل الذي قد عنا
وهو مباح فعله فترغب ......... في فعله والحنث فيه يجب
والله ق خير في الإطعام .......... والعتق والكسوة للأنام
إلا الصيام فهو بعد العدم .......... والصوم يومان ويوم فاعلم
والعتق معلوم وم شا يطعمن ......... فعشرة من أهل فقر يقصدن
وهكذا يكسوهم إن شاء ........ فيعط كل واحد كساء
أقله للرجال الإزار ............ وهكذا للمرأة الخمار
ومن يشا الإطعام إذا العشره .......... قبل الزوال وعشاء أثره
أوسط ما يطعمه لأهله ............ من تمره وبره ومثله
ومن دعا المسكين حتى أكلا ....... من الغدا وعن عشاه نكلا
فإنه مقدارها يعطيه ............. من الطعام حسب ما يكفيه
وقال بعض وقعة مأدومه ......... تجزيك في بياننا مرسومه
وليس يجزيك الصبي حيث لم ....... يستوف ما يأكله ولو فطم
وجائز بالكيل يعطى بعدما ......... يفطم يعطى قوته متمما
أو تدفعن نصف صاع البر ......... لكل فرد منهم للفقر
وزد ربيع الصاع إن دفعتا ........ من الحبوب ذرة أو سلتا
وثلث الصاع من الأرز ............. لكل واحد يقال يجزي
وإن دفعت الدخن فادفعنا .........ز صاعا لكل واحد معنا
وان تشا فقومن البرا .......... وادفع بها من الحبوب طرا
وليس يجزي دفع نفس القيمه .......... وقيل فيه رخصة مرسومه
وامرأة الفقير تعطى منها .........ز فما زواجه بمغن عنها
وامرأة الغني ليس تعطى ......... لأن حقها عليه خطا
وجائز تعطى الفقير في السفر ...... حتى لو كان غنيا في الحضر
وإن يكن أوصى بها فتؤخذ ......... من ثلث المال وهو المنفذ
وقيل بل من أصله وذان ........ في كل حق كان للمنان
ومن يقل مهما سكنت يثربا ......... أو زرت عمرا أو هجرت قطريا
فإنه من ساكنى النيران ......... او أنه من عابدي الأوثان
أو كافر بالله أو بالرسل ........... او بالقرآن المحكم المنزل
وكلما قد يجب العذاب .......... لمن أتاه وبه يصاب
تلزمه كفارة المغلظه ............ إذ قال قولا فاحشا وغلظه
وقائل أن الإله خصمه ............. فإنما تغليظه يلزمه
والمقت والتقبيح إن آلى به ........ واللعن له من ربه
أو غضب الله عليه إن فعل .......... أو عاهد الله فخان ونكل
أو كان في قطع الحقوق آلى .......... تغليظه صار له مآلا
كذاك قيل لاعن البهائم ............ مغلظ وقيل غير لازم
وقيل ما عدا العهود ما بها .......... مغلظ مهما أتى العبد بها
وحالف بحجج كثيره ............. فعاقه عن فعلها الضروره
قيل عليه فعلها لزوما ........... وقيل بل يجزيه أن يصوما
يصوم شهرين لكل واحده ........ لو بلغت من الألوف الزائده
وقيل للجميع شهران فقط ......... وقيل بل صوم ثلاث يشترط
وقال بعض إنه يتوب .......... وما عليه بعده وجوب
وهذه مسئلة مستوره .......... تبذل للتائب من ضروره
وما لصائم هنا إفطار .......... وإن يكن ألجاه الاضطرار
لأنها عقوبة المغلظه ......... تناسب التشديد فيما غلظه
ويجزه الإطعام مهما شاء ......... أو شاء الاعتاق أو الاعطاء
وصائم أربعة تماما ........... عن اليمينين فلا ملاما
وبعضهم قد قال حتى يفصلا .......... بنية بينها ويعزلا
ومن عليه عشر كفارات ........ جميعها تكون مرسلات
قيل له أن يعقد الصياما .............عنهن شهرا كله تماما
وهكذا يجوز أن يفرقا .......... صيامها أو يطعمن أو يعتقا
كل ثلاثة من الأيام ............. على حيالها من الصيام
و لا يفرق الثلاث أبدا .......... كيلا يكون أهمل التعددا
والله يغفر الذنوب مطلقا .......ز لنا وللإخوان ممن ا





تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الأول من جوهر النظام

آخر تحرير بواسطة فرسان الجسارة : 08/08/2004 الساعة 02:32 PM
  #71  
قديم 23/08/2004, 12:32 PM
المعافري المعافري غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 17/06/2002
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 3,157
أحسنت يا فرسان الجرسان ويرفع تذكيرا بعد عودة السبلة
  #72  
قديم 03/09/2004, 01:59 AM
جني عمان جني عمان غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 28/05/2000
الإقامة: الكرة الأرضية
المشاركات: 4,594
ننتظر فرسان الجسارة

يرفع
  #73  
قديم 20/09/2004, 12:29 AM
المعافري المعافري غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 17/06/2002
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 3,157
نرفع شكرنا لفرسان الجسارة

ومعه نتواصل بإذن الله
  #74  
قديم 22/09/2004, 02:42 PM
فرسان الجسارة فرسان الجسارة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2000
المشاركات: 748
السلام عليكم ورحمة الله إخوتي

الحمد لله أكمل أخي كتابة الجزء الأول من جوهر النظام

وهو يقول أنه سيكتب الجزء الثاني وينزله على الشبكة بنفسه

لكن متى سيكتب الجزء الثاني ؟ لا أدري يمكن في الصيف القادم لإنه حاليا مشغول بالدراسة في الكلية بصلالة

عسى أن يتمكن من نقل الكتاب قريبا على الشبكة

هو بدأ فيه في الصيف وبعدين حس إنه ما أيقدر يكمله قبل انتهاء الصيف لذلك توقف
  #75  
قديم 22/09/2004, 08:44 PM
المعافري المعافري غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 17/06/2002
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 3,157
على أي حال شكرا لك ولأخيك ونتمنى من أصحاب المواقع كموقع الحكمة والأمل المشرق والندورة وغيرهم

تنسيق الجزء المكتمل ،،

ووفقك الله وأخيك ، ولا تنسى السبلة وحاول إثراءها بالمفيد

  #76  
قديم 22/09/2004, 09:45 PM
الضوء الساطع الضوء الساطع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 02/07/2000
الإقامة: بلدة عربية
المشاركات: 1,743
Thumbs up

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة فرسان الجسارة
السلام عليكم ورحمة الله إخوتي

الحمد لله أكمل أخي كتابة الجزء الأول من جوهر النظام

وهو يقول أنه سيكتب الجزء الثاني وينزله على الشبكة بنفسه

لكن متى سيكتب الجزء الثاني ؟ لا أدري يمكن في الصيف القادم لإنه حاليا مشغول بالدراسة في الكلية بصلالة

عسى أن يتمكن من نقل الكتاب قريبا على الشبكة

هو بدأ فيه في الصيف وبعدين حس إنه ما أيقدر يكمله قبل انتهاء الصيف لذلك توقف
بارك الله فيك وفي اخيك

وقل له ان يهتم بدراسته ، وان وجد وقتا يريد ان يسد به فراغه فليتابع المواضع وله من الله الاجر

وندعو له بالتوفيق والنجاح والتفوق (ولك كذلك)
  #77  
قديم 26/08/2005, 05:30 PM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
أرفعه لمن يريد أن يطلع عليه ولم يستطع الوصول إليه من الرابطة التي وضعتها في الجزء الثالث
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز الصور لا تعمل
رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 07:28 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 127
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.