|
#1
|
|||
|
|||
استشارة قانونية عاجلة
بعد التحية
اذا كنت مستأجر شقة سكنية (سكن عائلى) ويوجد عقد ايجار سارى المفعول او منتهى ... 1- هل يحق لصاحب المبنى اخراجك من السكن ؟ 2-هل يحق له قطع التيار الكهربائي او المياة عنك ؟ 3- هل يحق له زيادة الايجار الشهري عليك بأى نسبة يحددها ؟ وذا فعل ما الاجراء المتبع حيل ذلك ؟ |
مادة إعلانية
|
#2
|
|||
|
|||
ولا واحد يعرف
حشى انا ما أسأل عن قضية الدخيل الحين |
#3
|
|||
|
|||
الصبر راد يردو الخبراء
|
#4
|
||||
|
||||
اقتباس:
والسؤال الثاني : إذا كان أنت من يدفع الفاتورة فلا يحق له قطع التيار الكهربائي أو المياه لانه هذا ما من أختصاصه وإذا عليه وأنت لم تدفع إيجار له لانه يعتبر أجار في هذه الحالة يشمل فاتورة الكهربائي والماء. أما السؤال الثالث عزيزي : لا يحق له رفع أيجار إذا كان بينكم عقد مسبق أما إذا لم يكن هناك عقد فما باليد حيلة لانه ما شي يجبره ما يرفع أيجار. |
#5
|
||||
|
||||
أعتقد أنه يحق لك رفع دعوى استرداد الحيازة
|
#6
|
|||||
|
|||||
اقتباس:
تجيز القوانين لمالك العقار ممارسة الحقوق العينية الأصلية التي تتكون من ثلاث سلطات وهي: 1 ـ حق التصرف في العقار كإجراء عمل مادي عليه مثل هدمه إن كان منزلاً أو إجراء الصيانة عليه، أو يقوم بالتصرف القانوني كبيعه أو يهبه لشخص آخر. 2 ـ حق الاستعمال في العقار كأن يسكن في منزله. 3 ـ حق الاستغلال كتأجير المنزل أو مزرعة وجني غلة العقار. ولما كان الموضوع يتعلق باستئجار شقة سكنية، إذا نبقى في هذه الزاوية. ونظراً إلى أهمية هذا الشق، وخشياً من أن تثور منازعة حول استئجار المسكن لما في المسألة من تضارب المصالح والحقوق بين الأفراد، وإن الحماية القانونية باتت من الضروريات لمنع حدوث أي منازعة بين أطراف العلاقة وفضها بالطرق الشرعية حين نشوبها، فإن المشرع قد تدخل وأفرد أحكاماً خاصة تنظم عملية استغلال العقارات من قبل ملاكيها بتأجيرها، وذلك لقيامه بتحديد وبيان الحقوق والواجبات لكل من مالك المكان المؤجر سواء أكان منزلاً أم شقة سكنية أم محلاً تجارياً أم مصنعاً، والمالك يحمل هنا صفة المؤجر، وبين المستأجر الذي يحمل صفة المنتفع، وتلك الحقوق والواجبات يجب على كلا الطرفين في العلاقة فرض الاحترام على نفسيهما بما شرّعه المشرع من الأحكام التنظيمية في هذا الشأن، وذلك انطلاقاً من المبدأ " لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال " . والمشرع العماني كغيره من المشرعين في الدول الأخرى قام وأصدر أحكاماً تنظيميةَ تنظم العلاقة بين ملاك العقارات وبين المستأجرين لها، فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 6/89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها ومن ثم تعاقبت المراسيم السلطانية تقضي بتعديل بعض الأحكام في هذا التنظيم المنوه عنه، وتجدر الإشارة هنا أن هذه الأحكام تتميز على أنها قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها إلا في الأحوال التي أجاز فيها المشرع خلاف ذلك. والآن اتجه إلى التساؤلات المطروحة في الموضوع التي تستدعي قلب النصوص القانونية الواردة في المرسوم السلطاني المشار إليه لبيان الأحكام التي تعالج ما ورد في التساؤلات. اقتباس:
( يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه، ويتجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يعلن أحد الطرفين للطرف الآخر رغبته في إخلاء المكان المؤجر قبل انتهاء المدة السارية بثلاثة أشهر على الأقل أو بنصف مدة العقد إذا كانت أقل من ذلك، ولا يجوز للمؤجر قبل انتهاء مدة الإيجار أو المدة الجديدة السارية طلب إخلاء المكان المؤجر إلا في الأحوال التالية: أ ـ إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها في المواعيد المقررة وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقها. ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي. فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء. ب ـ إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من أجله أو بطريقة ضارة بالمكان أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو منافية للقوانين أو الآداب العامة. ج ـ إذا أجر المستأجر المكان المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن كتابي من المؤجر. ويستثنى من ذلك المحال التجارية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار. د ـ إذا احتاج شغل المكان المؤجر بنفسه أو بزوجه أو بأولاده أو بوالديه ولم يكن لديه مكان آخر خال. وإذا تعددت عقاراته المؤجرة فله أن يختار منها ما يشاء. ويمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء فإذا لم يشغل المؤجر المكان بغير عذر مقبول خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء، أو شغله لمدة تقل عن سنة، جاز الحكم للمستأجر بالعودة لشغل المكان أو بالتعويض. هـ ـ إذا قررت الجهة الإدارية المختصة الموافقة على هدم العقار لأنه أصبح آيلاً للسقوط أو بناء على طلب المالك لإعادة بنائه. ولا يجوز طلب إخلاء العقار إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء. ويمنح المستأجر مهلة للإخلاء قدرها ستة أشهر على الأقل بعد الترخيص بهدم العقار لإعادة بنائه. وتكون الأفضلية في استئجار العقار للمستأجر السابق. ) اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
( تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا المرسوم لجان تشكل في البلديات لهذا الغرض، ويحدد قرار تشكيل اللجنة الإجراءات التي تتبع أمامها وقواعد التظلم من القرارات التي تصدرها. وتعتبر القرارات النهائية الصادرة من اللجان المشار إليها بمثابة أحكام قضائية واجبة التنفيذ، وعلى شرطة عمان السلطانية المعاونة في إجراءات التنفيذ. ) لذلك عليك مراجعة البلدية المختصة لمعرفة تلك الإجراءات. آخر تحرير بواسطة باحث قانوني : 12/06/2006 الساعة 09:36 AM |
#7
|
|||
|
|||
أحسنت أيها المشرف العزيز ،
كلماتك كافية وافية . |
#8
|
|||
|
|||
بارك الله فيك أخي العزيز نضال الحرية.
|
#9
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
|
|
تقييم هذا الموضوع | |
تقييم هذا الموضوع:
|
|
|