سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث مواضيع اليوم جعل المنتديات كمقروءة

العودة   سبلة العرب > السبلة القانونية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 14/05/2006, 12:47 AM
قلب الذئب قلب الذئب غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 13/10/2005
الإقامة: الكون/المرأة المسلسلة/مجرة التبانة/المجموعة الشمسية/الأرض/عُمان
المشاركات: 438
حملت منه... فزوجوها اياه

السلام عليكم ...

الزواج عن طريق المحكمة بعد حدوث الحمل من الظواهر الملاحظة في الوقت الراهن و التي أتخذت منحى أخر بسبب القوانين المسنونة في هذه الظاهرة

لا أتذكر الحديث بالنص عذرا ولكن الرسول الكريم يقول بما معناه = لا ينظر الزاني إلى زانيته و لا يمشي في الطريق الذي تمشي به ولا ينظر أليها

و القانون عكس ذلك...
فأذا أشتكت أمرأة على رجل بأنه السبب في حملها وثبت ذلك حكم عليه بالزواج منها

وللأسف بعض ضعيفات النفوس و الأخلاق و نرجسيات الخوف من العنوسة يسلكن هذا الطريق للإقاع بشاب لتشتكي منه ويحكم عليه بالزواج منها(حتى لو كان رافضا لها) بعد أن يثبت أنها حملت منه ( فما هذه العيشة الزوجية في المستقبل)

و هذا الكلام من الواقع

فهل درست بواقعية مثل هذه القوانين أم هناك أستثناءلت للحكم في مثل هذه القضايا
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 14/05/2006, 07:55 AM
شاعر الغزل شاعر الغزل غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 10/05/2003
المشاركات: 199
صباح النور ياقلب الذئب

تراك قلت حملت منه وزوجوه اياها
يعني الذنب مشترك فأحسن يتشاركوا فيه
بعدين زواجهم احشم من ان يتبهدل الطفل اللي ماإله أي ذنب
وهوه من أصله ليش يغلط هالغلط يعني ما يعرف عواقبه
والمحكمة يوم تزوجهم عين العقل واستدلوا بالايه القرانية التي تقول:
(الزاني لا ينكح إلا زانيةً والزانيةُ لا ينكحها إلا زانٍ وحرم ذلك على المؤمنين )
وبعدين ماشي وحدة بتتبلى على شخص من دون سبب يعني مافيه نار من دون دخان
والشي الثاني المحكمة ما تزوج الشخص الا برضا الطرفين اي لابد للرجل اللي تزوج يبدي رايه والمرأة كذلك لان من شروط الزواج الصحيح الايجاب والقبول واذا انتفى هذا الشرط يعتبر الزواج باطلا بطلانا مطلقا
واذا ما تزوجوا يطبق عليهم النص الجزائي والذي نص عليه في قانون الجزاء العماني وتعتبر زنا ويكون حكمها اذا ما خانتني الذاكرة ستة اشهر
والسموحة
  #3  
قديم 15/05/2006, 05:16 AM
free word free word غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 22/04/2006
المشاركات: 33
أن ماتم بين الطرفين فهو خطأ ولابد أن يتحمله كل منهم لذا فأن قرار المحكمه بالزواج رأى صحيح وذلك حمايه لما سينتج من هذا النكاح وكذلك فهو عصمه لها 0
هذا بالاضافه الى أن شكواها من الممكن كان بسبب تهرب هذا الرجل منها فمن الممكن أن يكون هناك وعد منه لها بالزواج وقد نجح فى الضحك على قلبها والعب بعواطفها حتى نال منها مايسعى أليه وبعدها بدأ يهرب منها فكان ملجأها الى المحكمه لحمايتها وأخذ حقها منه وحتى يكون عبره لمن يلعب بقلوب الضحايا من الفتيات واللاتى يسعون الى الارتباط الصادق مع من تريد فى حين أن الغالبيه من الشباب يريد الهروب من المسؤليه ولايطلب الحلال فدائما ماهو خطأ يجمله لنا الشيطان 0
مع تحياتى
  #4  
قديم 15/05/2006, 07:57 AM
العميد العميد غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 02/04/2000
الإقامة: على الأرض
المشاركات: 443
مع احترامي الشديد للأخوين اللذين سبقاني في الرد ...



المحكمة لاتحكم بأن يتزوج رجل من امرأة بسبب أنه زنى بها وذلك لأن الزواج لا يتم بحكم المحكمة وإنما يجب أن يتم بالإيجاب والقبول ويكون كذلك بولي وشاهدين .



أود أن أصحح فكرة أن المحكمة تحكم بزواج الزاني من المزني بها كما هو شائع بين كثير من الناس ..
المحكمة عندما تعرض عليها مثل هذه القضايا وقبل أن تحكم فيها تعرض الصلح على أطرافها فالقاضي يعرض على الزاني أن تتم المصالحة بينهما ويتزوج مزنيته على أن يتنازل وليها عن القضية والسائد هو أن يقوم الزاني بالموافقة للتستر على فعلته ..




أما في حال أن الزاني لم يرض بالصلح فليس للمحكمة أن تجبره على ذلك ، وبالتالي فإنه إذا ثبتت الجريمة عليهما بأي طريقة من طرق الإثبات كالإعتراف مثلا والإعتراف سيد الأدلة فإن المحكمة تطبق العقوبة المنصوص عليها في القانون على الشخصين وذلك إذا اشتكى ولي أمر المرأة وليس المرأة لأن الشخص لايمكن أن يشتكي على نفسه ، وإذا تنازل الولي عن الشكوى لصالح أحد الطرفين فإن التنازل يسري على كلا الطرفين ( الزاني والمزني بها ) وبالتالي فلا يمكن معاقبة أحد مرتكبي الفعل دون أن تتم معاقبة الفاعل الآخر ..




ودمتم ســـــالـــمــيــــــــن


أخوكم : العميد
  #5  
قديم 16/05/2006, 09:49 AM
جوّال جوّال غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 28/03/2006
المشاركات: 595
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة شاعر الغزل
تراك قلت حملت منه وزوجوه اياها
يعني الذنب مشترك فأحسن يتشاركوا فيه
بعدين زواجهم احشم من ان يتبهدل الطفل اللي ماإله أي ذنب
وهوه من أصله ليش يغلط هالغلط يعني ما يعرف عواقبه
والمحكمة يوم تزوجهم عين العقل واستدلوا بالايه القرانية التي تقول:
(الزاني لا ينكح إلا زانيةً والزانيةُ لا ينكحها إلا زانٍ وحرم ذلك على المؤمنين )
وبعدين ماشي وحدة بتتبلى على شخص من دون سبب يعني مافيه نار من دون دخان
والشي الثاني المحكمة ما تزوج الشخص الا برضا الطرفين اي لابد للرجل اللي تزوج يبدي رايه والمرأة كذلك لان من شروط الزواج الصحيح الايجاب والقبول واذا انتفى هذا الشرط يعتبر الزواج باطلا بطلانا مطلقا
واذا ما تزوجوا يطبق عليهم النص الجزائي والذي نص عليه في قانون الجزاء العماني وتعتبر زنا ويكون حكمها اذا ما خانتني الذاكرة ستة اشهر
والسموحة
ماشاء الله ، صراحة أنت مظلوم ، المفروض مكانك في مكتب الإفتاء بالأزهر. والمفروض تسمي نفسك مفتي الغزل. وأحلى شيئ قولك أنهم إستدلوا بالآية القرآنية.ياسلام كلامك كله درر. بس من وين جبت هذي الآية. أنا دائما أقرا الآية رقم 3 في سورة النور كالتالي ( الزاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركة والزانيةُ لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )). والآية رقم 2 في سورة النور كأنك تناسيتها أم تم حذفها في الفرقان الحق الذي كتبه الأمريكان. أم أنك تريد تيسر للناس يا مفتي الغزل.
أنت عبقري لأنك وجدت حل قرآني للعنوسة واللقطاء معا يعني ضربت عصفورين بحجر واحد.
اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والنفاق وسوء الأخلاق.
  #6  
قديم 16/05/2006, 10:03 AM
casio casio غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 15/05/2006
المشاركات: 49
قصة عاطفية ومثيره..
  #7  
قديم 16/05/2006, 10:04 AM
casio casio غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 15/05/2006
المشاركات: 49
يا ليت مجتمعنا يتغير الى الافضل
  #8  
قديم 17/05/2006, 04:15 PM
العذوب العذوب غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 29/08/2005
المشاركات: 237
ما أدري ليش كل جرمة زنى ينظر للرجل فيها أنه الطاههر العفيف والمرأة هي الجانية ..

لو كان الرجل عفيفا فعلا ما غرر بفتاة ولا قبل على مننفسه أن يلمس أعراض الناس


واللي أعرفه إن الحكم بالزواج من باب الحفظ على تماسك المجتمع .. وبعدين شو ذنب الطفل .. يمكن الرجل إذا شاف الياهل يفكر بالمسؤولية .. ويمكن الحرمة تحس بعمق العلاقة الأسرية وتكون جديرة بالزواج ..

بس لا تقولون وسيلة للتغرير بحد ..

موب احنا ناقصات عقل ودين .. وين دين وعقل الرياييل اللي يزنون ..!!
  #9  
قديم 17/05/2006, 04:23 PM
صورة عضوية MAHFOUZ
MAHFOUZ MAHFOUZ غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 19/04/2006
الإقامة: القاهرة
المشاركات: 268
لا يمكن للرجل ان يزني ...................

دون وجود أمرأة ..............

تشجعه على هذا الفعل الشنيع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  #10  
قديم 22/05/2006, 03:57 PM
week week غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 26/03/2006
المشاركات: 25
الاثنين معا اشتركا بالجريمة لذلك لازم عليهم ان يشتركوا بالعواقب ....
  #11  
قديم 24/05/2006, 11:36 PM
خط الوسط خط الوسط غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 14/04/2006
المشاركات: 105
للأسف احتوت الرددود على الكثير من الأخطاء احببت أن اوضحصا من خلال الواقع والقانون
فمن خلال الواقع يتم عرض الزواج في مراحل التحقيق الإبتدائي أي في الشرطة وربما الإدعا ويرغب الطرفين في القيام بذلك مع ميزة حفظ القضية وكل ذلك يتم قبل أن تصل القضية للمحكمة .
أما فيما يتعلق بالقضاء الشرعي فهو للأسف يقف سدا منيعا دون تمام هذا الزواج وإن التقت ارادة الطرفين على الزواج بشروطه مرد ذلك الخلاف الفقهي حول جواز زواج الزاني بمزنيته والذي عليه الفتوى في عمان عدم الجواز مع التنويه بالخلاف الواسع في هذه المسألة بل المعمول به العكس في أغلب الدول العربية .
أما النص القانوني الذي يعالج هذه الواقعة في قانون الأحوال الشخصية فهو ما جاء في الفصل الثاني المحرمات فقد ناقش هذا الفصل المحرمات على التأبيد في المواد من 30 حتى 34 والمحرمات على التأقيت في المادة 35 ولم يذكر زواج الزاني من مزنيته مما يعني اتجاه المشرع الى اباحة هذه الحاله
إلا أن القاضي من خلال السلطة التقديريه التي يتمتع بها سيجادل بأن المشرع لم ينص صراحة على تحريم هذه الواقعة وسكت عنها مما يتعين على القاضي الرجوع الى احكام الشريعة بناء على احالة المادة رقم 281 الفقرة د من هذا القانون التي نصت إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بقتضى قواعد الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون " ورغم أن ما يجنح اليه القضاء لا يتلاءم مع نصوص هذا القانون وأن تلاءم مع ما جرت اليه الفتوى
  #12  
قديم 25/05/2006, 12:01 AM
صورة عضوية كليب وائل
كليب وائل كليب وائل غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 26/03/2003
الإقامة: عمان
المشاركات: 209
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة شاعر الغزل
تراك قلت حملت منه وزوجوه اياها
يعني الذنب مشترك فأحسن يتشاركوا فيه
بعدين زواجهم احشم من ان يتبهدل الطفل اللي ماإله أي ذنب
وهوه من أصله ليش يغلط هالغلط يعني ما يعرف عواقبه
والمحكمة يوم تزوجهم عين العقل واستدلوا بالايه القرانية التي تقول:
(الزاني لا ينكح إلا زانيةً والزانيةُ لا ينكحها إلا زانٍ وحرم ذلك على المؤمنين )
وبعدين ماشي وحدة بتتبلى على شخص من دون سبب يعني مافيه نار من دون دخان
والشي الثاني المحكمة ما تزوج الشخص الا برضا الطرفين اي لابد للرجل اللي تزوج يبدي رايه والمرأة كذلك لان من شروط الزواج الصحيح الايجاب والقبول واذا انتفى هذا الشرط يعتبر الزواج باطلا بطلانا مطلقا
واذا ما تزوجوا يطبق عليهم النص الجزائي والذي نص عليه في قانون الجزاء العماني وتعتبر زنا ويكون حكمها اذا ما خانتني الذاكرة ستة اشهر
والسموحة


ياخي لاتفسر القران على هواك

قوله تعالى الزاني لاينكح الا زانيه او مشركه
لايعني ان الزاني يتزوج بمزنيته

لان الحديث الشريف يقول في معناه
لاينكح الزاني مزنيته واذا استطاع الا ينظر اليها ابدا

فالزانيه تنكح زانيا وليس الزاني بها

ومن الواقع المؤلم ان بعض بنات هذا الزمن يتعمد الايقاع بالشباب وذلك لاصطيادهم والجر بهم الى عش الزوجيه المزعوم
  #13  
قديم 25/05/2006, 09:58 AM
OMBM OMBM غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 12/04/2006
المشاركات: 72
يــا أخـوان بغض النظر عن المحكمة والإدعاء والشرطة نريد دليل لحكم الدين في هذه القضية قول الفقهاء أنا سمعت أن الزاني لا يجوز له أن يتزوج من زنا بها بالله عليكم كيف تكون لو تزوج مزنيته هل ستكون بحكم الزوجة المحترمة المحتشمة وهل يكون هو الزوج الذي يصون زوجته
  #14  
قديم 27/05/2006, 09:52 AM
العميد العميد غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 02/04/2000
الإقامة: على الأرض
المشاركات: 443
أرجو من الأخوة المشرفين وضع نسخة من هذا الموضوع في السبلة الدينية حتى يعطى الموضوع حقه من النقاش من الناحية الدينية وخاصة بأن الدين الإسلامي أساس التشريع في السلطنة وفقا لما نص عليه النظام الأساسي للسلطنة .
  #15  
قديم 28/05/2006, 11:15 PM
أسـ الشوق ـــير أسـ الشوق ـــير غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 18/07/2003
الإقامة: مسقط
المشاركات: 391
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة شاعر الغزل
تراك قلت حملت منه وزوجوه اياها
يعني الذنب مشترك فأحسن يتشاركوا فيه
بعدين زواجهم احشم من ان يتبهدل الطفل اللي ماإله أي ذنب
وهوه من أصله ليش يغلط هالغلط يعني ما يعرف عواقبه
والمحكمة يوم تزوجهم عين العقل واستدلوا بالايه القرانية التي تقول:
(الزاني لا ينكح إلا زانيةً والزانيةُ لا ينكحها إلا زانٍ وحرم ذلك على المؤمنين )
وبعدين ماشي وحدة بتتبلى على شخص من دون سبب يعني مافيه نار من دون دخان
والشي الثاني المحكمة ما تزوج الشخص الا برضا الطرفين اي لابد للرجل اللي تزوج يبدي رايه والمرأة كذلك لان من شروط الزواج الصحيح الايجاب والقبول واذا انتفى هذا الشرط يعتبر الزواج باطلا بطلانا مطلقا
واذا ما تزوجوا يطبق عليهم النص الجزائي والذي نص عليه في قانون الجزاء العماني وتعتبر زنا ويكون حكمها اذا ما خانتني الذاكرة ستة اشهر
والسموحة
انت قصدك مافي دخان من دون نار
  #16  
قديم 29/05/2006, 08:27 AM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
نسخة إلى السبلة الدينية
  #17  
قديم 01/06/2006, 07:24 AM
صورة عضوية طارق السعيد
طارق السعيد طارق السعيد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 26/04/2005
المشاركات: 46
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة العميد
مع احترامي الشديد للأخوين اللذين سبقاني في الرد ...



المحكمة لاتحكم بأن يتزوج رجل من امرأة بسبب أنه زنى بها وذلك لأن الزواج لا يتم بحكم المحكمة وإنما يجب أن يتم بالإيجاب والقبول ويكون كذلك بولي وشاهدين .



أود أن أصحح فكرة أن المحكمة تحكم بزواج الزاني من المزني بها كما هو شائع بين كثير من الناس ..
المحكمة عندما تعرض عليها مثل هذه القضايا وقبل أن تحكم فيها تعرض الصلح على أطرافها فالقاضي يعرض على الزاني أن تتم المصالحة بينهما ويتزوج مزنيته على أن يتنازل وليها عن القضية والسائد هو أن يقوم الزاني بالموافقة للتستر على فعلته ..




أما في حال أن الزاني لم يرض بالصلح فليس للمحكمة أن تجبره على ذلك ، وبالتالي فإنه إذا ثبتت الجريمة عليهما بأي طريقة من طرق الإثبات كالإعتراف مثلا والإعتراف سيد الأدلة فإن المحكمة تطبق العقوبة المنصوص عليها في القانون على الشخصين وذلك إذا اشتكى ولي أمر المرأة وليس المرأة لأن الشخص لايمكن أن يشتكي على نفسه ، وإذا تنازل الولي عن الشكوى لصالح أحد الطرفين فإن التنازل يسري على كلا الطرفين ( الزاني والمزني بها ) وبالتالي فلا يمكن معاقبة أحد مرتكبي الفعل دون أن تتم معاقبة الفاعل الآخر ..




ودمتم ســـــالـــمــيــــــــن


أخوكم : العميد
في حالة وجود قضية في مثل هذه الحالات تنظر اليها المحكمة علي انها جريمة زنا وذلك ما نصت عليه المادة 225/226/227 من قانون الجزاء العماني ولا تلزم المحكمة احد بزواج من قام بممارسة الجنس معها ونلاحظ ان القانون في هذه الجريمة اشترط برفع الدعوى من الزوج او ولي الامر وفي حالة التنازل توقف الملاحقة الجزائية في اي مرحلة من مراحل الدعوى وخلال ذلك نجد ان ولي الامر يشترط علي المتهم ان يتزوج من زنا بها حتي يتنازل وبعد ذلك تحفظ او توقف العقوبة ، اذن لا تلزم المحكمة احد بزواج من زنا بها ولكنه اتفاق بين الخصمين
وان الدين الحنيف عندما حرم زواج الزانية بالزاني انما هي حكمة إلهية وهي باختصار بانه لن تكون بين هاذين الزوجين اي ثقة ابدا هذا هو سبب التحريم وتكون حياتهما في شك والله الموفق

طارق السعيد
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 07:13 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 126
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.