|
#1
|
|||
|
|||
ما حكم شراء سيارة بالأقساط ؟؟ ؟؟
ما حكم شراء سيارة بالأقساط سواء كان من الوكالة او عن طريق شركات التمويل
ارجوا الافادة ... وجزاكم الله كل خير ان شاء الله |
مادة إعلانية
|
#2
|
|||
|
|||
؟؟
؟؟ ؟؟ ؟؟ |
#3
|
|||
|
|||
أهل الذكر ؟؟
|
#4
|
|||
|
|||
|
#5
|
|||
|
|||
من شريط فتاوى(قف قبل أن تشتري سيارتك) لسماحة الشيخ الخليلي
اقتباس:
ج: إنّ هذه المعاملة لا يَخلو إما أن تكون دائرة بيْن طرفين فقط، أو تكون دائرة بيْن ثلاثة أطراف، فإن كانت دائرة بيْن طرفين فهي دائرة بيْن البائع والمشتري مِن غير أن يتدخّل طرف ثالث .. في هذه الحالة إن كان هَذَا البيع مَجْزُوما مِن أوله بأنه يكون بالأقساط إلى مدّة عام أو عامين بسعر كذا بحيث يزيد السِّعر إن كان الطرفان اتّفقا على أن يكون إلى عامين عمّا لو كان إلى عام واحد .. على أن يكون ذلك مَجزُومًا مِن أول الأمر فإنه لا حرج في ذلك، فلا مانع-مثلا-مِن أن يبيع أحد هذا الجهاز بثلاثة ريالات نقدا وَيَبِيعَه نسيئة إلى مُدّة عام بأربعة ريالات .. هذا غَير مَمنوع، ولكنّ الممنوع أن تكون العُقدة عائمة بِحيث لا يُجْزَم بشيء، وذلك بأن يقول البائع للمشتري: " أبيعك هذه السيارة-أو هذا البيت أو هذا الشيء أيّا كان-بعشرة آلاف نقدا وبِخمسة عشر ألفا نسيئة إلى مدّة كذا " فإنّ هذه العُقدة تكون في هذه الحالة عائمة وذلك مِمَّا يَدْخُل في بيعين في بيع وقد نَهى النبي عن بيعين في بيع، كما جاء في رواية أخرى أنَّه نَهى عن صفقتين في صفقة، وذلك لا يَجوز، وإنَّما يجوز البتّ مِن أول الأمر بَحيث يتّفقان على أنّ العقد يكون بالأقساط إلى مدّة كذا على أن يكون الثمن كذا بزيادة على حسب ما يتّفقان عليه مِن أول الأمر وبشرط أن تكون هذه الزيادة غير مطّردة، وذلك أنه قد يتأخّر المشتري مِن تسديد الثمن لسبب مِن الأسباب، فلا يُحمَّل زيادة على سعر الأصل إن تأخّر لِعُسْر مثلا، وإن تأخّر لِغير عُسْر فإنَّه يُطَالَب بالحكم الشرعي أن يَدفع، وإذا تأخّر عن الدفع فالقضاء الشرعي يَتدخَّل في هذه الحالة ويأخذ ما عنده ولو باع شيئا مِن أملاكه مِن أجل تسديد ما عليه مِن الدّين. أمَّا إن كان هنالك طرف ثالث وَذَلِك بأن يَجتمِع في هذه الصفقة بائع ومشترٍ وَمُمَوِّل .. المموِّل يَدفع إلى البائع الثمن على أن يكون المشتري يَدفع إليه الأقساط، ففي هذه الحالة يكون هذا المموِّل مُقْرِضا ويَسْتَوْفِي مَا أَقرَض بِزِيَادَة وكل قرض جَرَّ نفعا فهو حَرَام، كما جاء في الحديث-عن النبي في رواية الإمام الربيع رحمه الله عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد-عن النبي أنَّه نَهى عن بيعتين في بيعة وعن قرض جرّ منفعة، وقد جاء في بعض الروايات: ( كل قرض جرّ نفعا فهو حرام )، ورواية الإمام جابر-رحمه الله-وإن كانت هي مرسلة إلا أنَّه لِثِقَتَه وضبطه وأمانته وكثرة مَن لَقيَهم مِن الصحابة-رضوان الله تعالى عليهم-يُعدُّ إرساله كالاتصال عند أصحابِنا فلذلك يَأخذون بِمَرَاسيله ويَعتبِرونَها حُجَّة .. هذا مع اعتضاد ذلك بالإجماع، فإنّ الإجماعَ مُنعقِد على أنّ كل قرض جَرَّ منفعة فهو ربا .. أيّ منفعة كانت، سواء كانت منفعة مادية أو كانت منفعة معنوية بل حتى ولو تَوَصَّل الـمُقْرِضُ إلى شفاعة مِن الـمُقْرِض عند أحد لَولاَ هذا الإقراض لم يَتوصّل إلى تلك الشفاعة فإنّ ذلك يُعدّ حراما .. كل ما يَنتفِع به المقرِض مِن المقترِض بسبب ذلك القرض فإنه يُعَدُّ حَرَاما سواء كان نفعا ماديا أو كان نفعا معنويا، ولذلك حَرمت الضِّيَافة .. أيْ إن ضَيَّفَ المقترِض المقرِض فإنّ هذه الضيافة تكون حراما عليه إن لَم يكن بينهما مِن قبل تعارفٌ بحيث يَتزاوران وكل واحد منهما يُضَيِّف الآخر .. إن ضَيَّفَه بسبب ذلك القرض فهذه الضِّيافة تكون حراما، وإن حَمَلَه على دابّته-والآن في الوقت الحاضر على سيارته-بسبب ذلك القرض فإنّ ذلك-أيضا-يكون حراما .. جاءت بذلك الروايات عن النبي وهي وإن كانت لَم تَخلُ مِن مَقَال إلا أنَّها تَعتضِد-كما قلنا-بالإجماع، وتَعتضِد بالأقوال المروية عن الصحابة-رضوان الله تعالى عليهم-وقد ثبت ذلك عنهم، حيث إنَّهم جعلوا القرض قُرْبَةً إلى الله-تعالى-لا يَأخذ الـمُقْرِض مِن المقترِض بسببها أيّ نفع؛ والله-تعالى-أعلم. |
#6
|
||||
|
||||
نسأل الله العافية
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
|
|
تقييم هذا الموضوع | |
تقييم هذا الموضوع:
|
|
|