|
#51
|
|||
|
|||
اقتباس:
اولياء الأمور لهم دور كبير فيما يحدث للفتيات وللنساء بشكل عام من مآسي ~ |
مادة إعلانية
|
#52
|
|||
|
|||
اقتباس:
حل جميل لكن لسنا في عصر عنترة |
#53
|
|||
|
|||
اقتباس:
وإن شاء الله خيرا ~ |
#54
|
|||
|
|||
اقتباس:
وعندما يزيد الأذى وترغب في الخلاص وتتوجه تجد نفسها وحيدة لأنها لم تستند في إدعائها لشئ . |
#55
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#56
|
|||
|
|||
اقتباس:
جميل ايتها الحارثية ... وشكري العميق لك على تفاعلك مع الموضوع |
#57
|
|||
|
|||
اقتباس:
شكرا على رأيك . |
#58
|
|||
|
|||
اقتباس:
آمين .. |
#59
|
||||
|
||||
اقتباس:
ان اخذت كل فتاة بقولك اعطت الرجل العصاة بيدها بينما ان خرجت بضع فتيات ورفضن سيكون ذلك ردع وحماية لهن وللبقية.. ثم اين الفضيحة امام مجتمع ان كان افكاره رجعية لا تقم للعدل وزن ولا للحقوق.. اعذريني فلا عذر للساكت عن حقه فهو لا يظلم نفسه فقط بل وآخرين ايضا. اما مسألة الزواج فهذا شيء اخر فالرجل ان لم يحترم انسانية الفتاة التي سيرتبط بها فهو لا يستحقها... وان كانت نيته ان يفعل بها كما فعل زوج مريم فنعم سيرفض الارتباط بمن قالت لا للظلم آخر تحرير بواسطة الحارثية : 13/07/2005 الساعة 12:06 PM |
#60
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#61
|
|||
|
|||
قانون الأحوال الشخصية الصادر بمرسوم سلطاني عام 1997 ينظم الطلاق من المادة (81) ولغاية المادة (116). وفي الحالة الوارد ذكرها هنا فإن الباب الثالث (التطليق للضرر والشقاق) تنطبق بعض المواد فيه. فمثلا المادة (101) تذكر:
أ - لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما. ب- على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين. ج - إذا عجز القاضي عن الإصلاح وثبت الضرر، حكم بالتطليق مع مراعاة أحكام المادة (107) من هذا القانون. أما المادة (102) فتذكر: إذا لم يثبت الضرر، واستمرر الشقاق بين الزوجين وتعذر الاصلاح، يعين القاضي حكمين من أهليهما إن أمكن، وإلا فمن يتوسم فيها القدرة على الاصلاح، ويحدد لهما مدة التحكيم المادة (107) تقول: إذا حكم القاضي بتطليق المدخول بها، للضرر أو الشقاق، فإن كان الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة سقط صدقاها المؤجل وحدد القاضي ما يجب أن تعيده إلى الزوج من الصداق المقبوض، وإن كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج بقي الصداق من حق الزوجة. استنتج - من فهمي البسيط لهذا القانون - أن القاضي يمكن أن يأمر بالتطليق شريطة أن يتم اثبات الضرر، وحسب علمي فإن الضرب المبرح يمكن اثباته من خلال الكشف الطبي وبالطبع محاضر الشرطة وليس مجرد الادعاء. وأيضا إذا كان الزوج هو الذي يسئ إليها فإن الصداق يبقى من حقها حتى ولو كان هي التي تريد الطلاق، شريطة إثبات الضرر كما قلت. |
#62
|
|||
|
|||
اقتباس:
ولكن ألاحظ أن بعض القضاة يصرون على وجود الدليل الثابت على وقوع الأذى بمعنى وجود شئ ملموس على الضرر ، كمحضر مسجل في قسم الشرطة يثبت أن المرأة مثلا كانت قد تعرضت للأذى ، ولكن بعض النساء لا يشتكين في اقسام الشرطة في حال ضربهن من قبل أزواجهن ، ومن هنا لا يجدن ما يُثبتن به ذلك ، ومع إنكار الزوج الشديد للأذى ، وانعدام الشهود في بعض الأحيان تكون المرأة هنا أمام موقف صعب كونها متضررة لكن لا إثبات لضررها والقاضي لا يحكم لها بالطلاق ، ويخيرها بأنها إذا أرادت هي الطلاق فعليها الدفع . وأعرف أن ثمة نساء سُجن يوما أو أكثر من باب ردعهن عما يطلبن مع انه فعلا متضررات ، ولكن ....... وهنا نسأل لما لا يضع القاضي لنفسه آلية يستطيع من خلالها تبين هل ثمة أذى وقع أم أنه مجرد اعتداء ليستطيع من خلال هذه الآلية تبين الحق من الباطل وإنصاف المظلوم . |
#63
|
||||
|
||||
اقتباس:
القاضي يحكم على ضوء الادلة والبراهين التي امامه واكثر الرجال (الازواج) ان لم يكن للزوجة دليل قاطع استخدم القذف وامتهان الاخلاق للطعن في مصداقية الطرف الاخر اي الزوجة والقاضي هنا يبقى صامتا وللاسف كثيرا ما يحكم للزوج مع انه حتى في هذه الحالة عليه الاتيان بشهود (الزوج) على كلامة (البينة على من ادعى والدليل على من انكر) واذا لم يستطع... لها اي الزوجة ان ترفع عليه دعوى قذف وتشهير... المصيبة الحقيقية ان النساء لا يعرفن حقوقهن القانونية وان لم تعرف عن حقك او كيفية المطالبة به تضيع حقوقك... واستغرب ان المدارس لا يوجد في منهجها مادة القانون والحقوق!!... |
#64
|
|||
|
|||
اقتباس:
هناك حالات بهتان وافتراء على الأزواج أيضا، فقد تستخدم المرأة دموعها وعاطفتها التي يمكن أن تقنع القاضي ليكون كلامها - وحتى قسمها اليمين - دليلا على ادعاءاتها.. ولذا أتى القانون بالاثبات. بالمناسبة، هناك قانون جديد في السلطنة اسمه "قانون الاثبات" مازال قيد الدراسة. لست هنا مع الرجل بالطبع لكن مع وجود الاثبات. المرأة إن ارادت حقوقها عليها أن تسجل حادثة الاعتداء.. والتسجيل سهل هذه الأيام.. حتى الهواتف النقالة يمكن أن تسجل الصوت والصورة، فما بالك بأجهزة التسجيل (الكاسيت) وسعرها رخيص في السوق.. بالإضافة بالطبع الى التقرير الطبي ومحضر الشرطة. |
#65
|
|||
|
|||
اقتباس:
مجتمعاتنا العمانية أكثرها مجتمعات عادية ، وعدد لا بأس به من عائلاتها يسودها الجهل بالأمور القانونية ، وقبلها الدينية ، والمرأة في هذه المجتمعات لم تعط تلك الحرية التي تجعلها قادرة على معرفة حقوقها وتمييزها والمطالبة بها لذا فليس غريبا إن كان هنالك انتهاك واضح لحقوق المرأة فيها . |
#66
|
|||
|
|||
اقتباس:
المشكلة أن كثير من المواقف التي تحدث للنساء تحدث لنساء ضعيفات ، ولا يجدن سندا لهن ، ولا يحضرهن في وقت الإيذاء التفكير في تسجيل ذلك الأذى ، وكثير منهن لا يجدن من يشجعهن على تقديم الشكوى لتسجيل محضر الإعتداء وخاصة إن كانت المرأة من أسرة لا حول لها ولا قوة . |
#67
|
||||
|
||||
اقتباس:
لذلك اعتقد انه ليس للمرأة التي تقبل بالظلم ان تنتحب وتقول انها مظلومة لان الواقع هي من ظلمة نفسها....... |
#68
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
|
|
تقييم هذا الموضوع | |
تقييم هذا الموضوع:
|
|
|