|
|
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع | تقييم الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
سؤال : متى يجوز للزوج أن يجامع زوجته بعد طهرها من النفاس؟
بعد أن تطهر الزوجة من النفاس ، هل يجوز للزوج أن يجامع زوجته قبل أن تكمل أربعين يوما؟
|
مادة إعلانية
|
#2
|
|||
|
|||
هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟
جـ: نعم، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع. أجاب عليه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16919.shtml |
#3
|
|||
|
|||
اقتباس:
فيما أحفظ ففي المسالة تفصيل: أما المرأة التي تلد للمرة الأولى أي أنها غير معتادة على عادة معينة في مدة النفاس فإنها تراقب نفسها ثلاثة أيام وبعد ذلك تباشر الجماع. بينما المراة المعتادة فإن كانت عادتها ان يطول النفاس 40 يوما وفي هذه المرة قصرت المدة فعليها ان لا تباشر الجماع إلا بعد الأربعين. والمرأة التي يستمر عندها النفاس إلى أكثر من الأربعين فعليها الانتظار ثلاثة أيام وبعد ذلك يباشرها زوجها حيث يعتبر هذا الدم دم استحاضة. عموما عليك بمراجعة كتاب الفتاوى لسماحة الشيخ الخليلي الجزء الثاني ففيه كل التفاصيل. |
#4
|
|||
|
|||
من سؤال أهل الذكر
المرأة إذا رأت الطهر من النفاس بعد أقل من أربعين يوماً هل تبدأ الصيام من ذلك اليوم ؟ الجواب : المرأة إذا رأت الطهر ولو من أول يوم عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ، ولو رأت الطهر من أول يوم من أيام حيضها أو من أيام نفاسها ، عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم , وإنما يمنع الزوج من غشيان المرأة في حالة وضعها إلا بعد مضي أربعين يوماً من يوم ولادتها ، وهذا إذا لم تستقر لها عادة فيما دون الأربعين ، أما لو استقرت لها عادة فيما دون الأربعين فإنها لا مانع من أن تأخذ بموجب تلك العادة في غشيان زوجها إياها . وأما بالنسبة إلى الصلاة والصيام فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم من أول يوم ترى فيه الطهر ، والله تعالى أعلم . آخر تحرير بواسطة المستبلي : 23/12/2004 الساعة 10:00 AM |
#5
|
|||
|
|||
شكرا لكم إخواني على الإفادة ورحم الله علمائنا الأجلاء.
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
|
|
تقييم هذا الموضوع | |
تقييم هذا الموضوع:
|
|
|