|
#1
|
||||
|
||||
هل من مساعدة يا إخوان؟؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة لا اعرف من اين ابدأ ولكنني سأدخل في صلب الموضوع مباشرة.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان لوالدي رحمه الله حساب(توفير) في بنك البريطاني للشرق الاوسط فرع(البحرين) وكان آخر إستخدام للحساب هو ايداع مبلغ ما يقارب ال 20 روبية (العملة السائدة في تلك الاونة) وكان ذلك في عام 1963 . ومن تلك المدة لم يستخدم الحساب مطلقا حتى ان وافته المنية في عام 1986 . السؤال . هل يمكنني المطالبة بتلك الحقوق وفوائدها المتراكمة عبر السنين الماضية؟ ولكم جزيل الشكر. |
مادة إعلانية
|
#2
|
|||
|
|||
الأ تعتقد أن المدة المحددة للمطالبة بحقك قد انقضت؟؟؟؟؟
42 عاما مضت. في الدول الغربية هناك مدة معينة اذا انقضت لا يستطيع الشخص المطالبة بحقه لوجود قانون The Law of Limitation وذلك لأن الحقوق الأخرى قد تتأثر بفعل ذلك. فلنفرض أنك تركت أثاثا عند شخص ما ومرت سنين عديدة ولم يسمع منك فقام ببيع الأثاث والإستفادة من المبلغ. فلن يكون لك حق بعدها في المطالبة بالمبلغ أو بالأثاث لأنك لم تقم به في الوقت المحدد حسب القانون, أي أن المدة المتاحة لك بالمطالبة بحقك قد انتهت. في إعتقادي عليك بمراجعة القوانين التجارية السائدة في البحرين بهذا الخصوص إذ أن القانون يختلف من دولة لأخرى. واسف إذ أنني خرجت عن الموضوع ولم أفدك اخي. |
#3
|
||||
|
||||
حسب البنوك
هناك عمولات على الحساب الذي لم يستعمل و غالباً تكون هذه المبالغ قد إنقضت مع إنقضاء المده و أيضاً مع بعض العمولات نصاً لا أظن أن من حقك المطالبه كما ذكر الأخ عبد المجيد
__________________
أمي أنتي سر وجودي
عدائي لهم فضل علي ومنة **** فلا أبعد الرحمن عني الأعاديا هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها ****وهم نافسوني فارتقيت المعاليا |
#4
|
||||
|
||||
اقتباس:
اعتقد ان المدة المعينة هي 50 سنة! |
#5
|
||||
|
||||
اقتباس:
لكن الروبية في تلك الفترة تساوي ما مقداره 20 ريال في المصروف من حيث الشراء حيث ان رواتب الموظفين في تلك الحقبة ما يقارب ال20 و25 روبية. |
#6
|
||||
|
||||
رغم هذا فإن المسأله تأخذ على النحو المذكور بالإضافه إلى رد عبد المجيد
__________________
أمي أنتي سر وجودي
عدائي لهم فضل علي ومنة **** فلا أبعد الرحمن عني الأعاديا هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها ****وهم نافسوني فارتقيت المعاليا |
#7
|
||||
|
||||
اذا لم يكن له حق المطالبه فلمن ستكون هذه المبالغ وارباحها وبأى وجه ياخذها البنك فهذه المبالغ تعود لمالكها شرعا وفى حالة ان البنك لم يجد مالكها او لم يحضر من يطالب بها فيكون حكمها انها من الممتلكات المجهول اربابها بالتالى فالمجهول اربابه فقراء المسلمين اولى به000000اعذرنى اخى السائل انت سئلت عن الحكم القانونى وانا مشاركتى بالحكم الشرعى 0000000مجرد مداخله يا اخوانى فليس لى باع فى هذه الامور 000تحياتىلكم0
|
#8
|
|||
|
|||
اقتباس:
الأخ يسأل عن المطالبة بالمبلغ و فوائده.. فوائد= ربا ... يا اخي. و الربا حرااام... لكن آخخخ منكم العمانين حتى 20 ربية ما باغين يودروها |
#9
|
||||
|
||||
اقتباس:
indeeeeeeeeeeeeed :شيطان: |
#10
|
|||
|
|||
مع التقدير لآراء الأخوة الكرام، فالسائل يتحدث عن ( وديعة بنكية) أي أن مورثه ترك مبلغا كوديعة لدى البنك، حيث توفى ولم يستطع إعادة هذا المبلغ المودع أثناء حياته، وبالتالي من الطبيعي ينتقل الحق في هذا المال من وإلى الورثة بعد تطهير كل المترتبات على هذه الوديعة إن وجدت.
بطبيعة الحال هناك قواعد قانونية يمكن استساغها من القواعد العامة التي تنظم الودائع، فيمكن تعريف الوديعة على أنها أمانة في يد المودع لديه ويترتب عليه ضمانها إذا هلكت بتعديه أو بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك. ويعني ذلك أن بين المودع والمودع لديه عقد الإيداع يقتضي أن يودع أحد أطرافه مبلغا من المال لدى الطرف الثاني بأجر أو دون ذلك، وعليه يقع التزامات على عاتق المودع لديه وهي منها حفظ الوديعة وعليه إعادتها متى ما طلبها المودع منه دون التأخير في الاسترداد أو المماطلة ما لم يكن قد ترتب على الوديعة حق للمودع لديه، وكذلك عليه أن يسترد ما نتج عن الوديعة من فوائد وأرباح إذا قضى الاتفاق على هذا. وفي حالة هلاك أحد طرفي العقد ينتقل الحق ( الوديعة ) إلى الورثة. وبهذا يمكن القول أن الوديعة عبارة عن أمانة، والأمانة لا تسري عليها التقادم. التقادم طويل الأجل يقع على الحيازة وهنا لسنا أمام الحيازة، بل أمام أمانة، فهل يعقل نسري التقادم على الأمانات ؟ |
#11
|
||||
|
||||
فهل يعقل نسري التقادم على الأمانات ؟ "المشرف"........
هذا سؤال المفروض تجاوب عليه لا تطرحه فالسائل يسأل عن حالة قانونية ووضع قانوني .........المفروض تعطيه الجواب بنعم أو لا .........ما تزيد الطين بله |
#12
|
|||
|
|||
اقتباس:
وهل قرأت ما كتب وفهمت ؟ |
#13
|
||||
|
||||
اقتباس:
لكن ممكن ان استفسر منك وبما انك باحث قانوني ان استرجع تلك النقود مع فوائدها المتراكمة عبر تلك السنين ؟ ولك الشكر. |
#14
|
|||
|
|||
بطبيعة الحال عليك أن تحضر ما يثبت على أن المتوفى قد أودع لدى البنك المبلغ الذي أشرت إليه، ومن ثم تذهب إلى البنك وترى ما يقال لك.
طبعا قوانين البنوك تختلف من دولة إلى دولة، وعليك أن تدرك القوانين بدولة البحرين في هذا الشأن لكون أن الوديعة كما أشرت في ( البحرين ). أما هنا في السلطنة فالمتبع لدى البنوك أن الوديعة التي في حسابات التوفير إذا قلت عن 100 ريال عماني يتم خصم ريال واحد عن كل شهر ينقص عن هذا السقف إلى أن ينتهي هذا المبلغ ومن ثم يغلق الحساب ما لم يضف إليه من برهة إلى برهة بحيث لا يقل عن السقف المشار إليه، أما في حالة ثبات السقف المحدد 100 وانعدمت الحركة في الحساب يتم تجميده إلى أن تتم الحركة فيه عن طريق إيداع أو سحب. فلو كان هذا المتبع في السلطنة يتشابه مع المتبع في دولة البحرين وبعد كل هذه الفترة لا أظن سيبقى شيء في الحساب، على العموم تأكد من ذلك وفق لقوانين دولة البحرين ما هو المتبع في ذلك. ولك مني التحية. |
#15
|
|||
|
|||
الأمانة لا تسري عليها التقادم!ِ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
إذن فليودع أحدكم مبلغا من المال وليأتي حفيده الثامن عشر وليطالب بهذا المال من البنك ويقولهم أمانة |
#16
|
|||
|
|||
بفيها الفايدة اروح اسأل البروفيسور عن طريق الإيميل واطلب منه رأيه في المسألة حسب قانون هذا البلد الغربي.
|
#17
|
|||
|
|||
اقتباس:
اقتباس:
ولا الـ: اقتباس:
|
#18
|
|||
|
|||
هذا هو رد البروفيسور على تساؤلي:
You need to know the law of Bahrain - I don't have a clue. Here one would look at the Bank Act. |
#19
|
|||
|
|||
اضم صوتي لصوت باحث قانوني
فالحق المدني لايسقط بالتقادم ولا يقسط ابد الا بتنازل صاحب الحق عن حقة |
#20
|
|||
|
|||
اقتباس:
صحيح الحق المدني لا يسقط بالتقادم , و إنما الدعوى هي التي تسقط بالتقادم
فالحق المدني لا يسقك بالتقادم بل دعوى المطالبة بهذا الحق . |
#21
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد
سؤالي للأخ المشرف باحث قانوني : ماهي الأسس التي اعتمد عليها في تكييف الإيداع الذي تم قبل 50 عاما بالوديعة ؟؟؟؟ علمـــا في القواعد العامة للقوانون المصرفي ليس كل ما تقوم بايداعه بالبنك يكون وديعة بالمعنى الدقيق الوارد بالقانون المدني ؟؟؟ و بعد إن كان التكييف صحيح ألا يحق للمودع لديه أن يطالب المودع بمصروفات الحفاظ على الوديعة من قبيل قاعدة الاثراء بلا سبب ؟؟؟ |
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
|
|
تقييم هذا الموضوع | |
تقييم هذا الموضوع:
|
|
|