سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث مواضيع اليوم جعل المنتديات كمقروءة

العودة   سبلة العرب > السبلة القانونية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 15/04/2005, 08:59 PM
صورة عضوية زاري عتيج
زاري عتيج زاري عتيج غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 12/04/2002
الإقامة: في الساحل
المشاركات: 1,244
هل من مساعدة يا إخوان؟؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الحقيقة لا اعرف من اين ابدأ ولكنني سأدخل في صلب الموضوع مباشرة.
كان لوالدي رحمه الله حساب(توفير) في بنك البريطاني للشرق الاوسط فرع(البحرين) وكان آخر إستخدام للحساب هو ايداع مبلغ ما يقارب ال 20 روبية (العملة السائدة في تلك الاونة) وكان ذلك في عام 1963 .
ومن تلك المدة لم يستخدم الحساب مطلقا حتى ان وافته المنية في عام 1986 .
السؤال .
هل يمكنني المطالبة بتلك الحقوق وفوائدها المتراكمة عبر السنين الماضية؟
ولكم جزيل الشكر.
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 17/04/2005, 08:07 AM
عبدالمجيـد عبدالمجيـد غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 12/03/2004
المشاركات: 259
الأ تعتقد أن المدة المحددة للمطالبة بحقك قد انقضت؟؟؟؟؟
42 عاما مضت.
في الدول الغربية هناك مدة معينة اذا انقضت لا يستطيع الشخص المطالبة بحقه لوجود قانون The Law of Limitation
وذلك لأن الحقوق الأخرى قد تتأثر بفعل ذلك.
فلنفرض أنك تركت أثاثا عند شخص ما ومرت سنين عديدة ولم يسمع منك فقام ببيع الأثاث والإستفادة من المبلغ. فلن يكون لك حق بعدها في المطالبة بالمبلغ أو بالأثاث لأنك لم تقم به في الوقت المحدد حسب القانون, أي أن المدة المتاحة لك بالمطالبة بحقك قد انتهت.
في إعتقادي عليك بمراجعة القوانين التجارية السائدة في البحرين بهذا الخصوص إذ أن القانون يختلف من دولة لأخرى.
واسف إذ أنني خرجت عن الموضوع ولم أفدك اخي.
  #3  
قديم 17/04/2005, 10:17 AM
صورة عضوية وين رايح
وين رايح وين رايح غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 04/08/2000
الإقامة: قلب الأم
المشاركات: 49,081
حسب البنوك

هناك عمولات على الحساب الذي لم يستعمل و غالباً تكون هذه المبالغ قد إنقضت مع إنقضاء المده و أيضاً مع بعض العمولات

نصاً لا أظن أن من حقك المطالبه كما ذكر الأخ عبد المجيد
__________________
أمي أنتي سر وجودي
عدائي لهم فضل علي ومنة
**** فلا أبعد الرحمن عني الأعاديا
هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها
****وهم نافسوني فارتقيت المعاليا
  #4  
قديم 17/04/2005, 11:41 AM
صورة عضوية زاري عتيج
زاري عتيج زاري عتيج غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 12/04/2002
الإقامة: في الساحل
المشاركات: 1,244
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة عبدالمجيـد
الأ تعتقد أن المدة المحددة للمطالبة بحقك قد انقضت؟؟؟؟؟
42 عاما مضت.
في الدول الغربية هناك مدة معينة اذا انقضت لا يستطيع الشخص المطالبة بحقه لوجود قانون The Law of Limitation
وذلك لأن الحقوق الأخرى قد تتأثر بفعل ذلك.
فلنفرض أنك تركت أثاثا عند شخص ما ومرت سنين عديدة ولم يسمع منك فقام ببيع الأثاث والإستفادة من المبلغ. فلن يكون لك حق بعدها في المطالبة بالمبلغ أو بالأثاث لأنك لم تقم به في الوقت المحدد حسب القانون, أي أن المدة المتاحة لك بالمطالبة بحقك قد انتهت.
في إعتقادي عليك بمراجعة القوانين التجارية السائدة في البحرين بهذا الخصوص إذ أن القانون يختلف من دولة لأخرى.
واسف إذ أنني خرجت عن الموضوع ولم أفدك اخي.
اشكرك اخي العزيز.
اعتقد ان المدة المعينة هي 50 سنة!
  #5  
قديم 17/04/2005, 11:43 AM
صورة عضوية زاري عتيج
زاري عتيج زاري عتيج غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 12/04/2002
الإقامة: في الساحل
المشاركات: 1,244
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة وين رايح
حسب البنوك

هناك عمولات على الحساب الذي لم يستعمل و غالباً تكون هذه المبالغ قد إنقضت مع إنقضاء المده و أيضاً مع بعض العمولات

نصاً لا أظن أن من حقك المطالبه كما ذكر الأخ عبد المجيد
فعلا اخي العزيز.
لكن الروبية في تلك الفترة تساوي ما مقداره 20 ريال في المصروف من حيث الشراء حيث ان رواتب الموظفين في تلك الحقبة ما يقارب ال20 و25 روبية.
  #6  
قديم 17/04/2005, 01:39 PM
صورة عضوية وين رايح
وين رايح وين رايح غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 04/08/2000
الإقامة: قلب الأم
المشاركات: 49,081
رغم هذا فإن المسأله تأخذ على النحو المذكور بالإضافه إلى رد عبد المجيد
__________________
أمي أنتي سر وجودي
عدائي لهم فضل علي ومنة
**** فلا أبعد الرحمن عني الأعاديا
هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها
****وهم نافسوني فارتقيت المعاليا
  #7  
قديم 19/04/2005, 08:59 PM
صورة عضوية زمان البحر
زمان البحر زمان البحر غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 18/06/2004
المشاركات: 101
اذا لم يكن له حق المطالبه فلمن ستكون هذه المبالغ وارباحها وبأى وجه ياخذها البنك فهذه المبالغ تعود لمالكها شرعا وفى حالة ان البنك لم يجد مالكها او لم يحضر من يطالب بها فيكون حكمها انها من الممتلكات المجهول اربابها بالتالى فالمجهول اربابه فقراء المسلمين اولى به000000اعذرنى اخى السائل انت سئلت عن الحكم القانونى وانا مشاركتى بالحكم الشرعى 0000000مجرد مداخله يا اخوانى فليس لى باع فى هذه الامور 000تحياتىلكم0
  #8  
قديم 20/04/2005, 04:31 AM
Omani_Moon Omani_Moon غير متواجد حالياً
1986
 
تاريخ الانضمام: 05/10/2004
المشاركات: 13,278
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة زمان البحر
اذا لم يكن له حق المطالبه فلمن ستكون هذه المبالغ وارباحها وبأى وجه ياخذها البنك فهذه المبالغ تعود لمالكها شرعا وفى حالة ان البنك لم يجد مالكها او لم يحضر من يطالب بها فيكون حكمها انها من الممتلكات المجهول اربابها بالتالى فالمجهول اربابه فقراء المسلمين اولى به000000اعذرنى اخى السائل انت سئلت عن الحكم القانونى وانا مشاركتى بالحكم الشرعى 0000000مجرد مداخله يا اخوانى فليس لى باع فى هذه الامور 000تحياتىلكم0
هذا حكم شرعي بربك!!!

الأخ يسأل عن المطالبة بالمبلغ و فوائده..

فوائد= ربا ... يا اخي.

و الربا حرااام...

لكن آخخخ منكم العمانين حتى 20 ربية ما باغين يودروها
  #9  
قديم 20/04/2005, 09:24 PM
صورة عضوية GentleMan999
GentleMan999 GentleMan999 غير متواجد حالياً
ترويحي خاص
 
تاريخ الانضمام: 19/10/2003
الإقامة: بلاد الله الواسعة
المشاركات: 21,215
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Omani_Moon
هذا حكم شرعي بربك!!!

الأخ يسأل عن المطالبة بالمبلغ و فوائده..

فوائد= ربا ... يا اخي.

و الربا حرااام...

لكن آخخخ منكم العمانين حتى 20 ربية ما باغين يودروها

indeeeeeeeeeeeeed :شيطان:

  #10  
قديم 21/04/2005, 11:42 AM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
مع التقدير لآراء الأخوة الكرام، فالسائل يتحدث عن ( وديعة بنكية) أي أن مورثه ترك مبلغا كوديعة لدى البنك، حيث توفى ولم يستطع إعادة هذا المبلغ المودع أثناء حياته، وبالتالي من الطبيعي ينتقل الحق في هذا المال من وإلى الورثة بعد تطهير كل المترتبات على هذه الوديعة إن وجدت.

بطبيعة الحال هناك قواعد قانونية يمكن استساغها من القواعد العامة التي تنظم الودائع، فيمكن تعريف الوديعة على أنها أمانة في يد المودع لديه ويترتب عليه ضمانها إذا هلكت بتعديه أو بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك.

ويعني ذلك أن بين المودع والمودع لديه عقد الإيداع يقتضي أن يودع أحد أطرافه مبلغا من المال لدى الطرف الثاني بأجر أو دون ذلك، وعليه يقع التزامات على عاتق المودع لديه وهي منها حفظ الوديعة وعليه إعادتها متى ما طلبها المودع منه دون التأخير في الاسترداد أو المماطلة ما لم يكن قد ترتب على الوديعة حق للمودع لديه، وكذلك عليه أن يسترد ما نتج عن الوديعة من فوائد وأرباح إذا قضى الاتفاق على هذا.

وفي حالة هلاك أحد طرفي العقد ينتقل الحق ( الوديعة ) إلى الورثة.

وبهذا يمكن القول أن الوديعة عبارة عن أمانة، والأمانة لا تسري عليها التقادم.

التقادم طويل الأجل يقع على الحيازة وهنا لسنا أمام الحيازة، بل أمام أمانة، فهل يعقل نسري التقادم على الأمانات ؟
  #11  
قديم 21/04/2005, 12:10 PM
صورة عضوية الفاضح
الفاضح الفاضح غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 14/02/2000
المشاركات: 1,148
فهل يعقل نسري التقادم على الأمانات ؟ "المشرف"........

هذا سؤال المفروض تجاوب عليه لا تطرحه فالسائل يسأل عن حالة قانونية ووضع قانوني .........المفروض تعطيه الجواب بنعم أو لا .........ما تزيد الطين بله
  #12  
قديم 21/04/2005, 12:18 PM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الفاضح
فهل يعقل نسري التقادم على الأمانات ؟ "المشرف"........

هذا سؤال المفروض تجاوب عليه لا تطرحه فالسائل يسأل عن حالة قانونية ووضع قانوني .........المفروض تعطيه الجواب بنعم أو لا .........ما تزيد الطين بله

وهل قرأت ما كتب وفهمت ؟
  #13  
قديم 21/04/2005, 12:45 PM
صورة عضوية زاري عتيج
زاري عتيج زاري عتيج غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 12/04/2002
الإقامة: في الساحل
المشاركات: 1,244
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة باحث قانوني
مع التقدير لآراء الأخوة الكرام، فالسائل يتحدث عن ( وديعة بنكية) أي أن مورثه ترك مبلغا كوديعة لدى البنك، حيث توفى ولم يستطع إعادة هذا المبلغ المودع أثناء حياته، وبالتالي من الطبيعي ينتقل الحق في هذا المال من وإلى الورثة بعد تطهير كل المترتبات على هذه الوديعة إن وجدت.

بطبيعة الحال هناك قواعد قانونية يمكن استساغها من القواعد العامة التي تنظم الودائع، فيمكن تعريف الوديعة على أنها أمانة في يد المودع لديه ويترتب عليه ضمانها إذا هلكت بتعديه أو بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك.

ويعني ذلك أن بين المودع والمودع لديه عقد الإيداع يقتضي أن يودع أحد أطرافه مبلغا من المال لدى الطرف الثاني بأجر أو دون ذلك، وعليه يقع التزامات على عاتق المودع لديه وهي منها حفظ الوديعة وعليه إعادتها متى ما طلبها المودع منه دون التأخير في الاسترداد أو المماطلة ما لم يكن قد ترتب على الوديعة حق للمودع لديه، وكذلك عليه أن يسترد ما نتج عن الوديعة من فوائد وأرباح إذا قضى الاتفاق على هذا.

وفي حالة هلاك أحد طرفي العقد ينتقل الحق ( الوديعة ) إلى الورثة.

وبهذا يمكن القول أن الوديعة عبارة عن أمانة، والأمانة لا تسري عليها التقادم.

التقادم طويل الأجل يقع على الحيازة وهنا لسنا أمام الحيازة، بل أمام أمانة، فهل يعقل نسري التقادم على الأمانات ؟
شكرا اخي العزيز على الايضاح.
لكن ممكن ان استفسر منك وبما انك باحث قانوني ان استرجع تلك النقود مع فوائدها المتراكمة عبر تلك السنين ؟
ولك الشكر.
  #14  
قديم 21/04/2005, 01:22 PM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
بطبيعة الحال عليك أن تحضر ما يثبت على أن المتوفى قد أودع لدى البنك المبلغ الذي أشرت إليه، ومن ثم تذهب إلى البنك وترى ما يقال لك.

طبعا قوانين البنوك تختلف من دولة إلى دولة، وعليك أن تدرك القوانين بدولة البحرين في هذا الشأن لكون أن الوديعة كما أشرت في ( البحرين ).

أما هنا في السلطنة فالمتبع لدى البنوك أن الوديعة التي في حسابات التوفير إذا قلت عن 100 ريال عماني يتم خصم ريال واحد عن كل شهر ينقص عن هذا السقف إلى أن ينتهي هذا المبلغ ومن ثم يغلق الحساب ما لم يضف إليه من برهة إلى برهة بحيث لا يقل عن السقف المشار إليه، أما في حالة ثبات السقف المحدد 100 وانعدمت الحركة في الحساب يتم تجميده إلى أن تتم الحركة فيه عن طريق إيداع أو سحب.

فلو كان هذا المتبع في السلطنة يتشابه مع المتبع في دولة البحرين وبعد كل هذه الفترة لا أظن سيبقى شيء في الحساب، على العموم تأكد من ذلك وفق لقوانين دولة البحرين ما هو المتبع في ذلك.


ولك مني التحية.
  #15  
قديم 22/04/2005, 08:08 AM
عبدالمجيـد عبدالمجيـد غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 12/03/2004
المشاركات: 259
الأمانة لا تسري عليها التقادم!ِ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
إذن فليودع أحدكم مبلغا من المال وليأتي حفيده الثامن عشر وليطالب بهذا المال من البنك ويقولهم أمانة
  #16  
قديم 22/04/2005, 08:11 AM
عبدالمجيـد عبدالمجيـد غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 12/03/2004
المشاركات: 259
بفيها الفايدة اروح اسأل البروفيسور عن طريق الإيميل واطلب منه رأيه في المسألة حسب قانون هذا البلد الغربي.
  #17  
قديم 22/04/2005, 02:20 PM
Omani_Moon Omani_Moon غير متواجد حالياً
1986
 
تاريخ الانضمام: 05/10/2004
المشاركات: 13,278
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة GentleMan999
indeeeeeeeeeeeeed :شيطان:

قصدك في الـ:
اقتباس:
هذا حكم شرعي بربك!!!

الأخ يسأل عن المطالبة بالمبلغ و فوائده..

فوائد= ربا ... يا اخي

ولا الـ:

اقتباس:
لكن آخخخ منكم العمانين حتى 20 ربية ما باغين يودروها
  #18  
قديم 23/04/2005, 06:41 AM
عبدالمجيـد عبدالمجيـد غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 12/03/2004
المشاركات: 259
هذا هو رد البروفيسور على تساؤلي:
You need to know the law of Bahrain - I don't have a clue. Here one would look at the Bank Act.
  #19  
قديم 30/04/2005, 11:17 AM
عالي المقام عالي المقام غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/10/2004
المشاركات: 523
اضم صوتي لصوت باحث قانوني
فالحق المدني لايسقط بالتقادم ولا يقسط ابد الا بتنازل صاحب الحق عن حقة
  #20  
قديم 15/05/2005, 10:22 AM
نضال الحرية نضال الحرية غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 12/02/2005
المشاركات: 1,374
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة عالي المقام
اضم صوتي لصوت باحث قانوني
فالحق المدني لايسقط بالتقادم ولا يقسط ابد الا بتنازل صاحب الحق عن حقة
صحيح الحق المدني لا يسقط بالتقادم , و إنما الدعوى هي التي تسقط بالتقادم
فالحق المدني لا يسقك بالتقادم بل دعوى المطالبة بهذا الحق .
  #21  
قديم 06/06/2005, 10:53 AM
السنهوري باشا السنهوري باشا غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 03/10/2004
الإقامة: مسقط - ولاية مطرح الكبرى - دارسيت
المشاركات: 45
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد

سؤالي للأخ المشرف باحث قانوني : ماهي الأسس التي اعتمد عليها في تكييف الإيداع الذي تم قبل 50 عاما بالوديعة ؟؟؟؟ علمـــا في القواعد العامة للقوانون المصرفي ليس كل ما تقوم بايداعه بالبنك يكون وديعة بالمعنى الدقيق الوارد بالقانون المدني ؟؟؟ و بعد إن كان التكييف صحيح ألا يحق للمودع لديه أن يطالب المودع بمصروفات الحفاظ على الوديعة من قبيل قاعدة الاثراء بلا سبب ؟؟؟
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 01:34 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 127
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.