سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث مواضيع اليوم جعل المنتديات كمقروءة

العودة   سبلة العرب > السبلة الدينية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 09/03/2005, 07:16 PM
أبو زياد أبو زياد غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/05/2001
المشاركات: 1,254
سؤال أهل الذكر 25 من المحرم 1426هـ ، 6/3/2005م

فهرس أسئلة وأجوبة برنامج سؤال أهل الذكر

فهرس حلقات برنامج سؤال أهل الذكر

سؤال أهل الذكر 25 من المحرم 1426هـ ، 6/3/2005م
الموضوع : عام

السؤال (1)
هل للمخطوبين في أثناء فترة الخطبة أن يحادث أحدهما الآخر عن طريق الهاتف للتعارف أكثر والحديث في أمور لا تتعدى كونها في حدود الفضيلة دون الخروج عن المألوف ؟


الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فإن للخاطب أن يرى مخطوبته في أثناء الخطبة ، بل يُسنّ ذلك ، وهذه الرؤية إنما هي رؤية للوجه والكفين ، لأن الجمال إنما مقياسه في الوجه ، وكذلك معرفة امتلاء الجسم أو عدم امتلاءه إنما يعرف ذلك من الكفين .

فبإمكان الرجل أن يعرف جمال المرأة وشيئاً من مقاييس جسمها من خلال هذا النظر ، وهذا لأجل أن يكون بينهما الحب والوئام والمودة فإن ذلك إنما هو أكثر تأثيراً على الرجل والمرأة جميعاً بحيث يؤدم بينهما كما جاء في الحديث ، ولكن مع ذلك على كل منهما أن يكون حذراً من الفتنة .

والحديث لا يحرم بينهما عبر الهاتف إلا أن هذا الحديث يُخشى أن يجر بعضه بعضاً حتى يُفضي الأمر إلى الاندفاع وعدم التقيد بحدود الفضيلة ، والشيء قد يمنع لا لذاته وإنما لما يؤدي إليه ، ونحن نرى أن مثل هذه الأحاديث كثيراً من تُغرّر بالمرأة من قِبل بعض الناس غير المأمونين من الرجال ، قد يجر المرأة شيئاً فشيئاً إلى ما لا تُحمد عاقبته .

فعلى المرأة أن تكون حذرة شديدة الحذر من هذه الناحية ، كما أن على الرجل أن يتقي الله ، وأن يحرص على أن يقول قولاً سديداً ، لا أن يضع من خلال كلامه فخاً للمرأة لتقع فيه ، والله تعالى الموفق .

السؤال (2)
المرأة المعتدة هل يصح لها أن تعمل بأشغالها المنزلية في العشر الأواخر من عدتها ، وهل يجب عليها أن تخبر النساء عن انتهاء عدتها ، وهل عليها الاغتسال في نهاية عدتها ؟


الجواب :
نحن قلنا أكثر من مرة بأن حكم المعتدة لا يختلف عن حكم غيرها من النساء إلا في ثلاث حالات فقط :
الحالة الأولى هي أنها لا تتطيب لأن الطيب ينافي الحداد .
الحالة الثانية هي أنها لا تتزين لأن الزينة هي أيضاً تنافي الحداد .
الحالة الثالثة هي أنها لا تذهب للمبيت في بيت آخر لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر الفارعة بنت سنان أن تعتد في البيت الذي وصلها فيه نعي زوجها .

فبناء على هذا عليها أن تظل مكانها في المبيت بحيث لا تذهب للمبيت إلى مكان آخر ، أما في بقية الأحكام فهي مع غيرها من النساء سواء ، لا فرق بينهن في شيء ذلك.

فالمعتدة لا يُشدّد عليها كما هو الشأن عند الكثير من الجهلة بحيث يتشددون على المعتدة تشدداً خارجاً عن حدود الاعتدال والمعقول .

كما أن غيرها أيضاً لا يُتساهل معها بحيث يمكن أن تبرز مع هذا أو ذاك أو تخلو بهذا وذاك فإن هذا أيضاً مما لا يباح ، النبي صلى الله عليه وسلّم عندما قال : إياكم والدخول على النساء . فقال له رجل من الأنصار : أرأيت الحمو يا رسول الله ؟ قال : الحمو الموت . لم يعن في ذلك إبّان عدتها .

كذلك ما جاء من التشديد في الخلوة بين الرجل والمرأة لم يكن ذلك في إبّان عدتها .

فما للناس يتشددون على المعتدة حتى يخرجوا إلى حدود الإفراط ، ويفرّطون في حق غير المعتدة حتى أنهم يتساهلون معها إلى حد بعيد ، هذا إنما هو راجع إلى الجهل .

والمرأة المعتدة لا يمنع من أن تعمل في داخل بيتها بحيث تطبخ الطعام مثلاً وتغسل الملابس وتباشر الأعمال التي كانت تباشرها من قبل ، وإنما عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى ، وأن لا تخرج عن حدود الأحكام الشرعية .

أما هذه الأعمال فليست منافية لشيء من أحكام الشرع .

وأما الاغتسال عندما تنتهي عدتها فإنه لا داعي إليه ، نعم هي يباح لها أن تغسل لأجل النظافة ، ولكن أن تجعل ذلك الغسل أمراً مشروعاً وأمراً لا بد منه فهذا لا أساس له من الصحة ، إذ هي لم تكن على حدث حتى تؤمر بالاغتسال ، ليست على جنابة ، وليست على حيض حتى تؤمر بالاغتسال ، وإنما هذه من عادات النساء ، والعادة يجب أن لا تتحول إلى عبادة ، كما أن العبادة يجب أن لا تُجعل عادة .
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 09/03/2005, 07:18 PM
أبو زياد أبو زياد غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/05/2001
المشاركات: 1,254
السؤال (3)
هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم رفع اليدين أثناء الدعاء في الاستسقاء ؟


الجواب :
نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه رفع يديه داعياً في الاستسقاء ، حتى في خطبة الجمعة عندما استسقى رفع يديه ، فهذا مما ثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام .

السؤال (4)
ذكرت بعض الكتب بالنسبة لقلب الرداء في صلاة الاستسقاء التحويل والتنكيس فهل هما بمعنى واحد أو مختلفين ؟ وما المقصود بالتنكيس ؟


الجواب :
على أي حال التنكيس إنما هو تفنن في العبارة وإلا فالمقصود قلب الرداء بحيث يحوّل اليمين إلى الشمال والشمال إلى اليمين ، هذا هو المراد ، وفي هذا تفاؤل بانقلاب الحالة من الشدة إلى الرخاء ومن العسر إلى اليسر ومن الجدب إلى الخصب .

السؤال (5)
ذكرت بعض الكتب بأنه يُستحب أن يبرز المستسقي لأول مطر يقع في السنة ويكشف عن بدنه ما عدا عورته ليصيبه المطر ، وأن يغتسل في الوادي إذا سال ، ويسبّح عند البرق والرعد ، ولا يتبع بصره البرق ، فما رأي سماحتكم في هذا الكلام ؟


الجواب :
هذا كله خير ، أما كونه يبرز للمطر أول الأمر فذلك مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلّم .
أما الاستحمام أو الاغتسال في الوادي فلم أجد دليلاً عليه من السنة ، ولكن لا مانع من ذلك .
وأما بالنسبة إلى التسبيح فإنه يؤمر الإنسان أن يسبّح كما كان النبي صلى الله عليه وسلّم يفعل عندما يسمع الرعد .
ويؤمر أيضاً أن لا يُتبع البرق بصره إشفاقاً على بصره لأن للبرق تأثيراً البصر بلمعانه .

السؤال (6)
عند تكرار الاستسقاء هل يصوم الناس ثلاثة أيام قبل الخروج مرة أخرى أو يخرجوا من الغد في اليوم الثاني ؟


الجواب :
لا حرج من أن يخرجوا من الغد في اليوم الثاني بحيث يكررون الاستسقاء يوماً بعد يوم بعد الاستسقاء الأول الذي جاء بعد الصيام .

السؤال (7)
أيهما أفضل وأصح أن يُنادى لصلاة الاستسقاء بعبارة ( الصلاة جامعة ) ، أو أن يُعلن عندها في البلاد والقرى وغيرها ؟


الجواب :
أما الإعلان في البلاد والقرى فلأجل جمع الناس إلى المصلى ، أما عندما تقام الصلاة في المصلى فعندئذ ينادى لها في حال إقامتها بالصلاة جامعة .
  #3  
قديم 09/03/2005, 07:19 PM
أبو زياد أبو زياد غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/05/2001
المشاركات: 1,254
السؤال (8)
ما قول سماحتكم في الفحص الطبي قبل الزواج ؟


الجواب :
الفحص الطبي قبل الزواج لا حرج فيه ولا مضرة منه خصوصاً مع انتشار العدوى ومع كثرة ألأمراض الوراثية التي ربما كان سببها أن تكون الأم حاملة لهذا المرض وأن يكون الأب أيضاً حاملاً لهذا المرض فتكون المصيبة في المولود ، هذا مما ظهر كثيراًً ، فبناء على هذا لا مانع من الفحص حتى يكون الجميع على بينة من أمرهم بأن لا يعرّضوا أولادهم للمرض في المستقبل .

السؤال(9)
هل صحيح أن أجر صلاة المرأة في بيتها أكثر عن المسجد مع الجماعة ؟


الجواب :
نعم ، لأن المرأة مأمورة بصون نفسها وإنما تذهب للمسجد لشهود الجماعة وهي غير متعطرة وغير متبخرة وغير مُبرزة لشيء من الزينة قط ، عليها أن تكون تفلة عندما تذهب للمسجد لئلا تشوّش على الناس ، ولئلا تفتح باباً للفتنة ، ولأجل اتقاء هذه الفتنة كانت صلاتها في البيت أفضل ، إلا أنها عندما تلتزم وتخرج ملتزمة لا ينبغي أن تُمنع ، إذ ( لا تمنعوا إماء الله بيوت الله ) كما أمر النبي صلى الله عليه وسلّم بذلك .

ومع هذا أيضاً المرأة قد يكون حضوها إلى المسجد تكتسب في فائدة أخرى غير الصلاة وحدها ، فقد تكتسب فائدة من خلال الدروس والمحاضرات التي تُلقى في المساجد .


السؤال (10)
من أحق بتسمية الطفل الرجل أو المرأة ؟


الجواب :
الأولى أن يتفقا على التسمية ، فإذا اتفقا فذلك خير ، والأب هو الذي يسمي في الأصل ولكن على أن لا يستبد بالرأي ينبغي أن يأخذ رأي الأم ، وينبغي أن يتفقا على التسمية .

السؤال (11)
ما القول في عذاب القبر وقول الإمام الربيع فيه ؟


الجواب :
على أي حال الإمام الربيع كغيره من أئمة السلف يثبتون عذاب القبر ، هذا هو المروي عن الصحابة وعن التابعين ، وإشارات من القرآن الكريم تدل على ذلك فإن الله تبارك وتعالى يقول ( النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ) (غافر:46) ، هذه الآية فيها إشارة إلى عذاب القبر ، وهناك إشارات متعددة من آيات أخرى بجانب الأحاديث الكثيرة التي قالوا بأنها متواترة المعنى وهي تدل على أن الكافر والفاسق يعذبان في قبريهما والعياذ بالله .

السؤال (12)
يمر العالم الإسلامي بفترة تعتبر من أصعب فترات تاريخه المشرق والناصع ، ويعيش المجتمع الإسلامي في هذه الفترة دوامة عنف ونزعات ويلاحظ على الشباب أنهم يخرجون متحمسين للقيام بأعمال ربما فيها نوع من العنف ما أنزل الله به من سلطان ، ما هو دور المفكرين والعلماء المسلمين في إطار العنف الموجه نحو المدنيين ؟ وما دور الأسباب الفكرية في أعمال بعض الشباب المتحمسين لنصرة الإسلام بالقوة ؟


الجواب :
على أي حال هذه الأمور لها أسباب شتى ، وهذه الأسباب بطبيعة الحال قد تؤدي إلى هذا العنف مع أن الإسلام دائماً يدعو إلى معالجة القضايا بالرفق بقدر المستطاع ، فالإسلام الحنيف يدعو إلى الرفق ويدعو إلى اللطف ، وإنما يُصار إلى القتال مثلاً عندما تكون هنالك داعية ، تكون هناك ضرورة للقتال ( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (البقرة:190) ، ولا يُقَاتل إلا مقاتل ، لا يقاتل الشخص الذي هو مسالم ، ما للمسالم والمقاتَلة ، هذا مما لا يأمر به الإسلام .

وإنما هناك أسباب متعددة من بين هذه الأسباب الجهل ، فالجهل كثيراً ما يقود الإنسان إلى أن يتعدى الحدود المشروعة في أموره . ثم بين هذه الأسباب أيضاً أن هنالك ردة فعل بسبب محاربة الإسلام بشتى النواحي ، وبسبب فقدان الصورة المثالية للإسلام في عالم الواقع لأن تعاليم الإسلام إنما جيء بها لا لتكون في عالم المثال فحسب ، بل الإسلام واقعي مثالي ومثالي واقعي ، فمثاليته واقعية وواقعيته مثالية ، الإسلام إنما يجب أن يطبق في عالم الواقع ، في عالم الناس ، في معاملاتهم ، في تربيتهم ، في كل ناحية من النواحي ، وهذا مما يبعث على الخير ويبعث على الطمأنينة والاستقرار ، استقرار النفوس .

فعندما يجد الناس فجوة ما بين مبادئ الإسلام وواقع الأمة توجد في نفوسهم مثل هذه التأثرات ، ويؤدي بهم ذلك إلى الحماس الزائد الذي ربما خرج عن حدود الاعتدال .

فإذن يجب أن تعالج المشكلة من جذورها ، وخير صمام للأمان في هذا هو أن يُؤمر بالمعروف وأن يُنهى عن المنكر تطبيقاً لأمر الله سبحانه وتعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (آل عمران:104) ، وقوله سبحانه وتعالى ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) (التوبة:71) .

فعندما تُرى هكذا الصورة المثالية للإسلام واقعية متجسدة في حياة الأمة من كل ناحية من النواحي لا ريب أن ذلك مما يفيض الطمأنينة على النفوس ويقضي على جميع هذه المشكلات قبل أن تستفحل وقبل أن تتجاوز الحدود .
  #4  
قديم 09/03/2005, 07:20 PM
أبو زياد أبو زياد غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/05/2001
المشاركات: 1,254
السؤال(13)
الكفارة المغلظة هل يراعى فيها الترتيب بالنسبة لمن أفطر في رمضان علماً بأن المرأة مرضع ؟


الجواب :
نعم يراعى الترتيب ، فمن كان قادراً على العتق بحيث يجد الرقبة التي يعتقها لا يعدل عن العتق إلى الصيام ، وكذلك إن كان قادراً على الصيام لا يعدل عن الصيام إلى الإطعام ، هذا هو الصحيح لأن الحديث يدل عليه ، وإن كان في المسألة خلاف ، ولكن نأخذ بهذا الرأي لدلالة الحديث عليه ، وكفى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم حجة ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . فلذلك نأخذ بهذا .
أما من كان له عذر فلا ريب أن عذره يكون مسوغاً له للانتقال من هذا النوع إلى ذلك النوع ، فمن لم يكن واجداً للرقبة فإنه يسوغ له أن يصوم وهذا هو شأن الناس اليوم لا يجدون الرقاب التي يعتقونها ، ومن كان غير قادر على الصيام بحيث يشق عليه الصيام كالمرضع التي ترضع ويشق عليها الصيام فلا مانع من أن تطعم .

السؤال (14)
إذا أمّ الزوج زوجه في الصلاة فأين تقف ؟


الجواب :
إذا أم امرأته فإنها تقف على يمينه كما يقف الرجل إن كان لا يدخل عليهما أحد ، أما إن كان يُتوقع أن يدخل عليهما أحد ففي هذه الحالة تقف على الجانب الآخر فإذا دخل الداخل وقف الداخل عن يمينه وتأخرت هي إلى الخلف وصلت في الخلف .

السؤال (15)
ما هي صفات الداعية ؟


الجواب :
الداعية لا بد من أن يكون على علم بما يدعو إليه بحيث لا يتهجم في دعوته بغير بينة وبغير دليل ، وإنما يشترط أن تكون الدعوة على بصيرة كما قال الله تعالى ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) (يوسف:108) ، وكما يؤذن بأن الدعوة لا بد لها من فقه قول الله سبحانه وتعالى ( فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ )(التوبة: من الآية122) ، حيث ناط الإنذار وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالفقه في الدين .

كما لا بد من الصبر ، إذ الداعية عليه أن يحتمل ما يصيبه ( وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ )(لقمان: من الآية17) .

ولا بد مع ذلك من أن يكون الداعية لطيفاً حكيماً بحيث يستعمل الرفق بقدر المستطاع ، فإن الحق سبحانه وتعالى يقول ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) (النحل:125) ، ويقول تبارك وتعالى ( وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ )(العنكبوت: من الآية46) ، ويقول سبحانه وتعالى ( وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) (فصلت:34) .

السؤال (16)
هل الذي يتسوك بالفرشاة والمعجون المعاصر ينطبق عليه فضل الحديث ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) .؟


الجواب :
نعم إذا استاك بالفرشاة والمعجون لا حرج في ذلك وهو قد استاك ، والمراد أن يُطيّب فاه بالسواك ، ولكن مع ذلك لا بد من أن يكون على يقين ليست فيه مادة محرمة ، لأنه تبيّن أن كثيراً من المعاجين تخلط بمواد محرمة كشحوم الخنازير مثلاً ، فلذلك يجب على الناس أن يتقوا هذه المعاجين إلا بعدما يتيقنون أنها خالية من كل مادة محرمة .

السؤال (17)
في الحديث ( لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العشاء ) ، إلى متى تؤخر صلاة العشاء بناء على هذا الحديث ؟


الجواب :
الحديث دل على تأخيرها إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وهو دليل جواز التأخير إلى نصف الليل ، ولكن مع هذا كله لا ينبغي للإنسان أن يتعدى ثلث الليل إلا عندما تدعوه إلى ذلك ضرورة أو حاجة ملحة .

السؤال (18)
الحديث ( من سره أن يمتثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار ) ، ما تفسير هذا الحديث ؟


الجواب :
نعم الحديث إنما هو في الذي يسره أن يقف له الناس قياماً خاشعين مع أنه هو لا يعاملهم بالمثل ، أما إذا كان قادماً وكان هو يعامل الناس بالمثل فهذه أخلاق لا تدخل في الوعيد ، ولكن أن تكون هذه المعاملة لشخص بعينه أو أن يقف له الناس بين يديه وهو قاعد وهم ماثلون بين يديه يخاطبهم وهم قيام وهو قاعد فإنه هذا مما يدخل في الوعيد الذي اشتمل عليه هذا الحديث .
  #5  
قديم 09/03/2005, 07:21 PM
أبو زياد أبو زياد غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/05/2001
المشاركات: 1,254
السؤال (19)
رجل سعى في بناء مسجد وبعد جهوده تلك وجد إيذاءً من جيران المسجد ، فما هي نصيحتكم لهؤلاء الجيران ؟


الجواب :
نحن نوصي هؤلاء الجيران بأن يتقوا الله ، وأن يراعوا حق الجوار فإن حق الجوار حق عظيم .
الجار له حقوق ، فقد يكون للجار حق واحد ، وقد يكون للجار حقان ، وقد يكون للجار ثلاثة حقوق .
فأما الجار الذي له حق واحد فهو الجار غير المسلم ، الجار المشرك ، على المسلم له حق الجوار حتى ولو كان مخالفاً له في الدين عليه أن يرعى حق الجوار ، وأن يحسن إليه ، وأن لا يسيء إليه ، عليه أن يرفع الإساءة إليه ، وأن يحسن إليه ، وأن يصله في مسرته وفي مساءته ، هذا مما ثبت بلا خلاف بين أهل العلم . مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم معاملة الجار ولو كان على غير الإسلام بالمعاملة الطيبة .

وأما الجار الذي له حقا فهو الجار المسلم ، له حقان حق الجوار وحق الإسلام ، معنى ذلك أن هؤلاء الذي يؤذون جارهم وهو مسلم انتهكوا حرمة الجوار وانتهكوا حرمة الإسلام أيضا ، فإن للإسلام حرمات ، ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ).

فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، ومعنى ذلك أن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فهو غير مسلم ، أي غير مسلم صحيح الإسلام ، لأن الإسلام يقتضي الاستسلام التام لأمر الله كما يؤذن بذلك قول الله تعالى ( قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (الأنعام:161-163) ، فهذا الإسلام الحق .

وأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم القريب ، أي له حق الجوار وحق الإسلام وحق القربى ، اجتمعت له ثلاثة حقوق ، فيجب أن تراعى هذه الحقوق جميعاً .

فهؤلاء نحن نوصيهم بأن يتقوا الله ، وأن يراعوا حق الجوار ، النبي صلى الله عليه وسلّم يقول : لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه . وفي الحديث أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلّم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره . وأيضاً في الحديث عنه عليه أفضل الصلاة والسلام : ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه كالولد من والده .

فللجار حقوق علينا ، وللجوار حرمات ، فكيف هؤلاء ينتهكون هذه الحقوق ويسئيون إلى الجار فضلا ًعن كونه مسلما ، وكما قال هو سعى في مصلحة ، مصلحة تشمله وتشملهم مصلحة دينية ، وهي أيضاً مصلحة دنيوية لأنهم إذا صلح الدين صلحت الدنيا ، فكيف تكون هذه المعاملة جزاء هذا الذي قدمّه .

السؤال (20)
من شهد شهادة زور كيف يتخلص من هذه الشهادة عند الله عز وجل ؟


الجواب :
بئس ما يفعل الإنسان أن يشهد شهادة زور ، الشهادة أمانة كبيرة ، ومسئوليتها مسئولية عظيمة ، وقد أمر الله تبارك وتعالى بالعدل في الشهادة وفي غيرها حتى ولو كان أحد الطرفين والداً او قريباً ليس له أن يحيف على الطرف الآخر وأن يوفّر لهذا الطرف ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا )(النساء: من الآية135) ، فلا دخل للقرابة ، ولا دخل للأبوة ، ولا دخل للأمومة ، ولا دخل أيضاً لمراعاة فقر فقير ، أو مراعاة حاجة محتاج ، إنما الشاهد عليه أن يشهد بالعدل .

وكذلك في الطرف الآخر الإنسان عليه أن يكون عادلاً حتى مع ألد الخصوم يقول سبحانه وتعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى )(المائدة: من الآية8) ، فهذا الذي يشهد شهادة زور إما أن يكون الدافع له إلى هذه الشهادة ما بينه وبين المشهود له من قرابة أو محبة أو مودة أو مراعاة فقر أو غير ذلك ، أو أن يكون الدافع له إلى هذه الشهادة - شهادة الزور - ما بينه وبين المشهود له من العداوة ، ونحن نرى أن القرآن الكريم على كلا الأمرين قطع دابر شهادة الزور ودابر الجور في الشهادة وفي الحكم ، إذ أمر أن يكون الناس قوامين بالقسط شهداء لله ، وأن يكونوا قوامين لله شهداء بالقسط ، هذا مما يدل على ضرورة أن يلتزم الإنسان كلمة الحق في شهادته .

ثم نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما وصف عباده - عباد الرحمن- قال في وصفهم ( وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً) (الفرقان:72) ، ونجد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم عندما عدّد الكبائر وأتى على شهادة الزور وقول الزور أخذ يكرر ذلك ويقول ( ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ) حتى أن الحاضرين تمنوا أن يسكت ، وذلك لأجل التغليظ في أمر شهادة الزور وخطورتها ، فما لهذا الإنسان يشهد شهادة زور .

على أي حال باب التوبة مفتوح ، فالله تبارك وتعالى أمر أن يُيئس أحد من التوبة إن تاب مخلصاً لله يقول الله سبحانه وتعالى ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ * وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ * أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ * أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) (الزمر:53-58) .

فالإنسان يُطلب منه أن يبادر إلى التوبة ، والتوبة في هذا أولاً قبل كل شيء أن يندم على فعله ، وأن يقلع عن هذا الفعل ، وأن يعقد العزم على عدم العودة إليه ، وأن يستغفر الله تعالى منه ، ومع ذلك يجب عليه أن يتخلص من الحق لصاحبه ، فعليه ضمان من أتلفه بشهادته التي شهدها ، عليه أن يطلب الشخص المشهود عليه أو المشهود ضده وأن يتخلص منه بأداء حقه إليه كاملاً غير منقوص من ماله مع إعلان الحق والبراءة من الباطل .
  #6  
قديم 09/03/2005, 07:23 PM
أبو زياد أبو زياد غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/05/2001
المشاركات: 1,254
السؤال (21)
من عُرف عنه الكذب وصفات النفاق هل يصح أن يُصلى خلفه ؟


الجواب :
لو قيل بأنه لا يُصلى خلفه لأدى ذلك إلى تفكك نظام الحياة الاجتماعية عند الناس ، والصلاة رابطة وجامعة ، فمهما كانت أفعاله إن تقدّم يصلى خلفه ما لم يأت في صلاته بما يفسدها ، فقد أخرج الإمام الربيع في مسنده من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر . فالصلاة جائزة خلف البررة وخلف الفجار ، ولكن مع ذلك بشرط أن لا يدخل فيها ما يفسدها كما ذكر ذلك الإمام الربيع حيث قيّد بهذا ، وهذا الشرط لا بد منه فإن إدخاله ما يفسد في الصلاة يؤدي إلى فساد صلاته . وأما بالنظر إلى حاله فلا على المصلي إن صلى ورائه ، ولكن يؤمر الناس أن يقدّموا خيارهم في صلاتهم ، لأن الإمام إنما هو وفد القوم إلى ربهم سبحانه وتعالى ، فينبغي أن يختاروا لهذه الوفادة من كان أصلحهم وأبرهم وأتقاهم وأعلمهم وأقرأهم .

السؤال (22)
ما حكم عدم تنفيذ وصية أوصى بها رجل ومضت فترة لم يقم الورثة بتنفيذ هذه الوصية ، وهل هناك من العقوبات ما يترتب على عدم تنفيذ هذه الوصية ؟


الجواب :
أما العقوبات فنعم فإن الله تبارك وتعالى في الوصية ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (البقرة:181) ، فهذا الذي يبدّل الوصية بعدما وعاها وفهمها وسمع الموصي أو قامت عليه حجتها إنما يتحمل إثم هذا التبديل وكفى به إثماً عظيماً ، فالله تعالى لم يحدّد إثمه وإنما قال ( فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ )(البقرة: من الآية181) تنبيهاً على شدة هذا الإثم ووحشته .فعلى الإنسان أن يتقي الله .

وأما بالنظر إلى الأحكام الشرعية فإن الورثة لا يحق لهم أن يرثوا إلا بعد إنفاذ الوصايا وقضاء الدينون ، بل نجد الوصايا قُدّمت على الدين لأن الدين مما يعرف الناس ثبوته ووجوبه وله مُطالب فلذلك أُخّر الدين عن الوصية في الذكر يقول الله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )(النساء: من الآية11) ، ويقول ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )(النساء: من الآية12) ، ويقول ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )(النساء: من الآية12) ، ويقول ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ )(النساء: من الآية12) ، فهذا كله مما يدل على عظم شأن الوصية بحيث قُدّمت حتى على الدين ، لماذا هذا التقديم على الدين ؟ لأجل تغليظ أمر الوصية ، حتى لا يتساهل الناس فيها .

فعلى هؤلاء الذين لم ينفّذوا وصية ميتهم أن يتقوا الله ، وأن يسارعوا إلى تنفيذ هذه الوصية ، وأن يدركوا بأن ما بأيديهم من ماله إنما هو سحت إذ لا يحق لهم الإرث إلا بعد إنفاذ الوصية وقضاء الدين .


السؤال (23)
كيف نجمع بين قول الله تعالى ( يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً )(المزمل: من الآية17) ، وآيات أخرى تذكر أن المؤمنين في هذا اليوم يكونون في أمان ( لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ )(الأنبياء: من الآية103) ، ومعلوم أن الأطفال هم غير مكلفين ؟


الجواب :
أشكل عليه الجمع بين الآيتين بين قوله تعالى ( يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً ) وقوله ( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ * لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ * لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ ) (الأنبياء:101-103) ، وكذلك قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ )(فصلت: 30-31) ، فالجمع ما بين تلك الآية وما بين هذه الآيات جمع ميسر بمشيئة الله ، فإن قول الله تعالى ( يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً ) إنما هو لبيان هول هذا اليوم ، هذه كناية عن هول هذا اليوم وفظاعته ، فهو لهوله لو صادف الولدان وهم في مثل هذه الحالة الدنيوية التي عليها الناس في هذه الدنيا فإنهم يشيبون من هول هذا اليوم ، هذا هو المراد ، لو صادف هذا الهول شباباً أو ولداناً في الفتوة في مرحلة الصغر بل حتى في مرحلة الطفولة لو صادف هؤلاء هول هذا اليوم فإن هذا الهول كاف لئن يجعلهم شيبا .

وهذا مألوف عند العرب ، فإن العرب تقول في وصف الكريم مثلاً هو ( جبان الكلب ) ، ولو لم يكن له *** ، لكن المقصود بذلك الكناية ، أي يقصده الزوار حتى أنه لو كان له *** لكان هذا الكلب جباناً لا ينبح الطارقين بسبب كثرة ما ألف هؤلاء الطارقين .

ويقولون فيه ( كثير الرماد ) ولو لم يكن في بيته رماد ، بل لو كان يطبخ الطعام في غير بيته ، ولكن هذه كناية عن كثرة إعداده الطعام للضيوف ، الآن يمكن أن يُعدّ الطعام من غير رماد عبر الوسائل الجديدة ، وكذلك يمكن أن يؤتى بالأطعمة مطبوخة في المطاعم وفي الفنادق وفي أماكن الأخرى ولكن هذه كناية .

وقد يقولون أيضاً في وصف الطويل ( طويل النجاد ) وإن لم يكن له نجاد قط ، ولكن هذه كناية عن طوله .

فإذن هذه كناية عن هول ذلك اليوم ، أي هول ذلك اليوم هول عظيم بحيث لو صادفه أولاد وهم في منتهى الفتوة والصغر لأدى ذلك إلى أن يشيبوا من هوله .

وأما قول الله سبحانه ( لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ)(الانبياء: من الآية103) ، فهذا على أي حال وصف لحال المؤمنين والأولاد الذين ماتوا وهم صغار فإنهم ماتوا على الفطرة ، كل مولود يولد على الفطرة ، فهم لا يحزنهم هول ذلك اليوم .
هذا هو المراد .
  #7  
قديم 09/03/2005, 07:24 PM
أبو زياد أبو زياد غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/05/2001
المشاركات: 1,254
السؤال (24)
الحديث المروي عن ابن عباس ( نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن لبس السلاح في العيدين إلا أن يكون في حضرة عدو ) ، ولكن نلاحظ في المجتمع العماني أن الناس اتخذوا لبس السلاح عادة وتقليدا في يوم العيد ؟


الجواب :
هذا النهي إنما هو لئلا يروّع الناس في هذا المشهد في يوم العيد ، ولئلا يكون سبباً للفتنة ، ولكن مع الأمن ليس الأمر كذلك .

على أن هذا في مصلى العيد ولا حرج فيما بعد ذلك - بعد الصلاة- من حمل السلاح لأجل الرماية مثلاً إن كان الناس قد اعتادوا الرماية في يوم العيد لا حرج في ذلك .

السؤال (25)
امرأة أوصت بصيام شهرين فهل يُؤجر عن صيام هذين الشهرين أو يُلجأ إلى الإطعام ؟


الجواب :
العلماء قالوا من أوصى بصيام جاز العدول عن الصيام إلى الإطعام ، ومن أوصى بإطعام لم يجز العدول عن الإطعام إلى الصيام .

على أن صيام أحد عن غيره لم يثبت أنه يكون بأجرة ، بل جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الشيخين ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ).

فإذن إن صام عنها وليها فذلك خير ، وأما إذا كان الصيام باستئجار أحد يقوم به وهو من غير أوليائها فالأولى أن يُطعم عنها عن كل يوم مسكين .

السؤال (26)
امرأة تعاني من مرض السكر وهي غير قادرة على الصيام ماذا تصنع إن كانت تعدل إلى بالإطعام ، وكم مقدار الإطعام ، وهل له أن يدفع القيمة ، وإذا كان ذلك كم القيمة أيضاً ؟


الجواب :
على أي حال هي تؤمر بالإطعام لقول الله تعالى ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )(البقرة: من الآية184) إن كانت غير قادرة على الصيام لعلة مزمنة لا يرجى برؤها ، ففي هذه الحالة لا مانع من أن تطعم عن كل يوم مسكينا كما دلت الآية الكريمة بناء على أن الآية محكمة غير منسوخة ، وأن المقصود بالذين يطيقونه الذين يتكلفونه .

والإطعام هو إطعام مسكين ، ولكل مسكين نصف صاع كما دل على ذلك حديث كعب ابن عجرة .
وإعطاء القيمة لم يأت به دليل من السنة ، فترك ذلك أولى ، أولى أن يُطعم المسكين طعاماً ، ولو تعذر ذلك عليه فإنه عليه أن يحتاط في دفع القيمة لأن القيمة هي غير أصل ، الأصل دفع الطعام لا إعطاء القيمة .

السؤال (27)
هل يجب علينا التأكد والبحث عن حلّية الطعام المقدم إلينا إن كان مصدره من بلد إسلامي أو لا ؟


الجواب :
أما إن كان من بلد إسلامي أو كان من يد مسلم فالأصل فيه الحل ما لم تثبت الحرمة ، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عندما سُئل النبي صلى الله عليه وسلّم عن ذبائح أهل البادية الذين هم جديدو عهد بالإسلام ولا يُعرف هل ذكروا اسم الله عليها أو لا ، قال : سموا الله أنتم وكلوا . لأن عمل المسلم إنما هو محمول على موافقة شريعة الله تعالى .

أما إذا كان من جهة أخرى فهنا ينبغي الاحتياط حتى يتأكد الإنسان من حلّية الطعام .


تمت الحلقة بعون الله تعالى وتوفيقه
  #8  
قديم 09/03/2005, 07:40 PM
Max Payne 2 Max Payne 2 غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 21/11/2003
المشاركات: 1,358
بوركت أخي العزيز. جزاك الله كل الخير.
  #9  
قديم 12/03/2005, 12:46 PM
عمروس عمروس غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2002
المشاركات: 215
جزاك الله خيرا
  #10  
قديم 12/03/2005, 01:49 PM
الجيطالي الجيطالي غير متواجد حالياً
مسؤول الإفتاء بالسبلة
 
تاريخ الانضمام: 28/02/2003
المشاركات: 1,209
نثبت العلم
وبارك الله في جهود المخلصين
  #11  
قديم 15/03/2005, 07:34 PM
صورة عضوية أفق الحق
أفق الحق أفق الحق غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 25/10/2004
المشاركات: 406
جزاك الله خيرا وزادك سعة في العلم.
  #12  
قديم 18/03/2005, 07:21 AM
جني عمان جني عمان غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 28/05/2000
الإقامة: الكرة الأرضية
المشاركات: 4,594
وفقك الله وجوزيت خيرا
  #13  
قديم 18/03/2005, 02:41 PM
أمير البلاد أمير البلاد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2004
الإقامة: بهلى
المشاركات: 64
جزاك الله ألف خير , وبوركت على هذا العمل.
جزاك الله خيرا.
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز الصور لا تعمل
رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 10:47 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 127
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.