سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث مواضيع اليوم جعل المنتديات كمقروءة

العودة   سبلة العرب > السبلة القانونية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع التقييم: تقديرات الموضوع: 3 تصويتات، المعدل 4.67.
  #1  
قديم 30/05/2005, 11:08 PM
صورة عضوية العنوان
العنوان العنوان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 24/08/2004
الإقامة: حيث يشاء الله
المشاركات: 1,072
Lightbulb بعض القوانين التي تهمك. يستحسن أن تقرأها بين فترة وأخرى.

إليكم بعض القوانين التي تهمكم .
فالجهل بالقوانين يؤدي إلى الوقوع في الكثير من المشاكل وكذلك إلى ضياع الكثير من حقوقكم.


قانون الجزاء العماني.
http://www.rop.gov.om/arabic/roprules_law1.asp



قانون الأحوال المدنية.
http://www.rop.gov.om/arabic/roprules_law2.asp


قانون الأسلحة والذخائر.

http://www.rop.gov.om/arabic/roprules_law3.asp


قانون المرور.

http://www.rop.gov.om/arabic/roprules_law4.asp

قانون جواز السفر.
http://www.rop.gov.om/arabic/roprules_law5.asp


قانون إقامة الأجانب.

http://www.rop.gov.om/arabic/roprules_law6.asp


قانون البطاقة الشخصية. ( هذا القانون تم إلغاؤه بعد العمل بقانون الأحوال المدنية .. للعلم )

http://www.rop.gov.om/arabic/roprules_law7.asp




قانون الجنسية العمانية.

http://www.rop.gov.om/arabic/roprules_law8.asp


قانون الإجراءات الجزائية ( يلزمك برنامج Adobe Acrobat Reader لتتمكن من فتح الملف ) كما أنوه لكم بأن فتح الملف يتأخر قليلاً وقد يستغرق أكثر من 4 دقائق) .http://www.mola.gov.om/legals/ejraat_jazaeeiah/leg.pdf


ولمزيد من الفائدة الرجاء الدخول لموقع وزارة الشؤون القانونية - دليل القوانين العمانية على الرابط ادناه
http://www.mola.gov.om/legals.htm من خلال هذا الرابط يمكنك إستعراض مجمل القوانين العمانية .
.

وفيما يلي أسعار الأقراص التي تصدرها وزارة الشؤون القانونية .
نوع القرص سعر القرص ( ر.ع)
أ 1 قرص الجريدة الرسمية يحتوى على أعداد الجريدة لمدة 30 سنة (1972-2001) 300

2 التحديث النصف السنوي لقرص الجريدة الرسمية (يتم إضافة 12 عدداً للقرص) 15
3 التحديث السنوي لقرص الجريدة الرسمية (يتم إضافة 24 عدداً للقرص) 30

ب 1 قرص مجلدات القوانين الصادرة منذ عام 1972 إلى نهاية عام 2003 100

2 التحديث السنوي لقرص القوانين 6

3 القرص الذي يحتوى على مجلد واحد من مجلدات القوانين الصادرة 3

4 قرص دليل القوانين العمانية 3

ج 1 قرص المبادئ القانونية يشمل 11 كتابا 27

2 التحديث السنوي لقرص المبادئ القانونية 10

3 القرص الذي يحتوى على كتاب واحد من كتب المبادئ القانونية 3

ودمتم سالمين .

آخر تحرير بواسطة باحث قانوني : 10/10/2006 الساعة 10:18 AM
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 30/05/2005, 11:31 PM
صورة عضوية أبو فيصل
أبو فيصل أبو فيصل غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 10/10/2002
الإقامة: مسقط العامرة
المشاركات: 5,072
أتوقع ما ورد في الموضوع تم تداوله في السبلة القانونية ..

عموما .. نحيل الموضوع "للقانوينة" ونتمنى المتابعة والإطلاع
  #3  
قديم 31/05/2005, 09:39 PM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
نظرا لأهمية هذا الموضوع سيتم تثبيته.

وشكرا لطارحه ،،،،
  #4  
قديم 01/06/2005, 09:56 AM
صورة عضوية shoooq
shoooq shoooq غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 17/04/2005
الإقامة: عمان الغالية
المشاركات: 1,239
مشكور اخي العزيز على هذه المعلومات
اشوف انه زين نتعرف على القوانين في السلطنة لان المشاكل في ازدياد
  #5  
قديم 04/06/2005, 06:59 PM
صورة عضوية رائد الحق
رائد الحق رائد الحق غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 17/03/2005
المشاركات: 689
شكرا أخي باحث قانوني على الموضوع القيم وأتنمنى أن تفيدني في موضوعي ( إذا أبتليت إمرأة برجل ) ولك جزبل الشكر .
  #6  
قديم 06/06/2005, 04:43 PM
صورة عضوية سعد99
سعد99 سعد99 غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 23/09/2004
الإقامة: في قلب البابو
المشاركات: 2,399
ممكن بعد قانون الخدمة المدنية
  #7  
قديم 17/06/2005, 12:20 AM
صورة عضوية عماني جدا
عماني جدا عماني جدا غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 05/10/2004
الإقامة: الباطنة / مسقط
المشاركات: 3,801
شكرا لك
  #8  
قديم 17/06/2005, 12:28 AM
صورة عضوية عماني جدا
عماني جدا عماني جدا غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 05/10/2004
الإقامة: الباطنة / مسقط
المشاركات: 3,801
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة سعد99
ممكن بعد قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية و تعديلاته
http://www.mocs.gov.om/mocs/law.asp

الائحة التنفيذية
http://www.mocs.gov.om/mocs/law-regs.asp
  #9  
قديم 17/06/2005, 02:04 PM
صورة عضوية سعد99
سعد99 سعد99 غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 23/09/2004
الإقامة: في قلب البابو
المشاركات: 2,399
شكرا اخي عماني جدا
  #10  
قديم 20/06/2005, 06:30 PM
صورة عضوية ولد الخابوره
ولد الخابوره ولد الخابوره غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 14/06/2005
الإقامة: بلد لم أعهد العيش فيها
المشاركات: 390
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة العنوان
إليكم بعض القوانين التي تهمكم .
فالجهل بالقوانين يؤدي إلى الوقوع في الكثير من المشاكل وكذلك إلى ضياع الكثير من حقوقكم.


قانون الجزاء العماني.
http://www.rop.gov.om/arabic/roprules_law1.asp



قانون الأحوال المدنية.
http://www.rop.gov.om/arabic/roprules_law2.asp


قانون الأسلحة والذخائر.

http://www.rop.gov.om/arabic/roprules_law3.asp


قانون المرور.

http://www.rop.gov.om/arabic/roprules_law4.asp

قانون جواز السفر.
http://www.rop.gov.om/arabic/roprules_law5.asp


قانون إقامة الأجانب.

http://www.rop.gov.om/arabic/roprules_law6.asp


قانون البطاقة الشخصية.

http://www.rop.gov.om/arabic/roprules_law7.asp




قانون الجنسية العمانية.

http://www.rop.gov.om/arabic/roprules_law8.asp

.
ودمتم سالمين .
شكراً لك أخي الكريم على هذه المشاركه القيمه ،،

وفقك الله
  #11  
قديم 21/06/2005, 01:04 AM
صورة عضوية العنوان
العنوان العنوان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 24/08/2004
الإقامة: حيث يشاء الله
المشاركات: 1,072
Question

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة ولد الخابوره
شكراً لك أخي الكريم على هذه المشاركه القيمه ،،

وفقك الله
وفقنا وإياكم
  #12  
قديم 22/06/2005, 08:23 PM
صورة عضوية صحمااااوي
صحمااااوي صحمااااوي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 19/01/2005
الإقامة: عمان المحبة
المشاركات: 373
ممكن قانون الاجراءات الجزائية مع التقدير
  #13  
قديم 22/06/2005, 11:51 PM
مضلوم مضلوم غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 10/04/2004
الإقامة: عيناوى
المشاركات: 12
شكراً لك أخي الكريم على هذه المشاركه القيمه ،،

وفقك الله
  #14  
قديم 26/06/2005, 05:09 AM
صورة عضوية haitham799
haitham799 haitham799 غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 17/06/2005
الإقامة: مسقط
المشاركات: 15
تمام والله
  #15  
قديم 26/06/2005, 12:53 PM
صورة عضوية يا هلا
يا هلا يا هلا غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 20/10/2004
المشاركات: 353
قانون الشركات التجارية رقم 4 لسنة 74 وتعديلاته قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته

الباب الاول
الشركات التجارية بشكل عام
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 1
الشركة التجارية هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو اكثر بأن يشتركوا في مشروع يستهدف الربح، فيقدم كل منهم حصة في رأس المال تكون اما حقوقا مادية او معنوية واما خدمات، لاقتسام اي ربح او خسارة تنتج عن المشروع.
المادة 2
( كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 المنشور في الجريدة الرسمية عدد (534) ) ينظم هذا القانون الأنواع التالية من الشركات التجارية: أ- شركات التضامن، ب- شركات التوصية، ج- شركة المحاصة، د- الشركات المساهمة، هـ- الشركات المحدودة المسؤولية. و - الشركات القابضة . مع مراعاة الأحكام الانتقالية والختامية المنصوص عليها في الباب التاسع من هذا القانون، تعتبر باطلة وكأنها لم تكن كل شركة لا تدخل في نطاق أحد أنواع الشركات المذكورة اعلاه، ويكون الأشخاص الذين تعاملوا باسم هذه الشركة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذه الأعمال.
المادة 3
فيما عدا شركات المحاصة، تتمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية.
المادة 4
جميع العقود والايصالات والانذارات والمستندات الأخرى التي تصدر عن الشركات التجارية يجب ان تشير الى اسم الشركة ونوعها ومركز عملها الرئيسي ورقم ومكان تسجيلها في السجل التجاري. ولا تنطبق هذه المادة على شركات المحاصة.



المادة 5
باستثناء الشركة المساهمة لا يجوز ان يكون موضوع اي شركة تجارية القيام بأعمال الضمان او استجلاب المدخرات او الرسائل من الجمهور او توظيف الأموال لحساب الغير او القيام بالأعمال المصرفية او توفير خدمات النقل الجوي التجاري.
المادة 6
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (400) ان العقود التأسيسية وأنظمة الشركات التجارية، ما عدا العائدة منها الى شركات المحاصة هي مستندات معدة لاطلاع الجمهور ويجب تسجيلها ونشرها عملا بأحكام هذا القانون وبأحكام قانون السجل التجاري، كل شخص يصبح شريكا في شركة تجارية يخضع لأحكام عقدها التأسيسي ونظامها، لا يمكن التمسك بوجود شركة تجارية قبل الغير ذوي النية الحسنة الا منذ اكتمال اجراءات التسجيل والنشر وفقا لأحكام قانون السجل التجاري، الا أنه يمكن للغير ذوي النية الحسنة ان يتمسكوا بوجود الشركة في الادعاءات الموجهة ضد الشركاء فيها حتى ولو لم تكتمل اجراءات التسجيل والنشر
المادة 7
( كما عدلت بقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 94/102 والذي الغى قانون الأعمال التجارية والتوظيفات المالية الأجنبية.) على الشركات التجارية التي تضم شركاء غير عمانيين، سواء اكانوا اشخاص طبيعيين او معنويين، ان تتقيد بأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
المادة 8
لا يجوز للشركاء في شركة تجارية دون موافقة جميع الشركاء المسبقة ، ان يقوموا لحسابهم او لحساب الغير بأعمال شبيهة بأعمال الشركة، على ان لا يطبق هذا القيد على الشركاء في شركات المحاصة او على المساهمين في الشركات المساهمة. لا يجوز للشركاء والمديرين وأعضاء مجلس الادارة في شركة تجارية ، دون موافقة جميع الشركاء المسبقة او دون موافقة الجمعية العامة بالنسبة الى الشركات المساهمة، ان يستعملوا موجودات الشركة او اموالها لمصلحتهم او لمصلحة الغير، او ان يعقدوا بطريقة مباشرة او غير مباشرة اي اتفاق مع الشركة لحسابهم، ما عدا العقود العادية من الطراز الذي تعقده الشركة مع زبائنها في سياق نشاطها العادي. ان الشركاء والمديرين وأعضاء مجلس الادارة في شركة تجارية الذين يخالفون أحكام هذه المادة هم مسؤولون تجاه الشركة عن الأرباح التي جنوها من هذه المخالفة وعن الأضرار الناجمة عنها. ويمكن ان تقام دعوى العطل والضرر من كل ذي مصلحة، وجميع الصفقات التي تكون الشركة فريقا فيها والتي تخالف أحكام الفقرة السابقة هي عرضة للإبطال.

المادة 9
لا يجوز للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء في شركة تجارية ان يطالبوا بتسديد دينهم من حصة هذا الشريك في رأسمال الشركة ولكن لهم لدى حل الشركة ان يطالبوا بتسديد دينهم من حصة الشريك في موجودات الشركة المتبقية بعد تسديد ديونها. يجوز للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء في شركة تجارية غير الشركة المساهمة ان يطالبوا بتسديد دينهم من نصيب هذا الشريك في ارباح الشركة كما هي محددة في حساب ارباح وخسائر الشركة. اما بالنسبة الى الشركة المساهمة فيمكن فقط المطالبة بالتسديد من حصة الشريك في انصبة الأرباح المصرح بها. يمكن للدائنين الشخصيين لأحد المساهمين في شركة مساهمة، فضلا عن الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ان يطلبوا بيع اسهم هذا المساهم في المزاد العلني ليستوفوا حقهم من حصيلة البيع، مع مراعاة احكام القوانين النافذة ونظام الشركة.
المادة 10
لا يمكن اقامة الدعوى بالمطالب الناشئة في ظل أحكام هذا القانون، ضد او فيما بين الشركاء في الشركات التجارية بشأن عقد تأسيس الشركة و نظامها او بشان اعمال الشركة، ولا يمكن اقامة الدعوى على مديري الشركة او اعضاء مجلس ادارتها او مراقبي حساباتها او المصفين، او على ورثة او خلفاء اي من المذكورين، بشأن الأعمال التي قاموا بها اثناء ممارستهم مهامهم ، الا اذا قدمت الدعوى خلال مدة خمس سنوات تسري من أحدث تاريخ من التواريخ التالية: أ- تاريخ الفعل او التقصير الذي هو سبب الشكوى. ب- تاريخ انعقاد الجمعية العامة حيث ادى فيها مجلس الادارة حسابا عن عمليات الشركة عن المدة التي تشمل الفعل او التقصير الذي هو سبب الشكوى المقدمة بحق اعضاء مجلس ادارة احدى الشركات المساهمة. ج- تاريخ انعقاد جمعية الشركاء حيث قدم المديرون حسابا عن عمليات الشركة عن المدة التي تشمل الفعل او التقصير الذي هو سبب الشكوى المقدمة بحق مديري احدى الشركات المحدودة المسؤولية. د- التاريخ الذي قدم فيه الشركاء المفوضون في شركة التوصية الى الشركاء الموصين حسابا عن عمليات الشركة عن المدة التي تشمل الفعل او التقصير الذي هو سبب الشكوى المقدمة بحق الشركاء المفوضين في احدى شركات التوصية.
الفصل الثاني
المساهمات في رأس المال وتوزيع الأرباح والخسائر
المادة 11
يجوز ان تكون مساهمة الشركاء في رأس مال شركة تجارية نقودا او مقدمات عينية منقولة او غير منقولة، او حقوقا معنوية، او خدمات شريك او أكثر، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة التي ترعى كل نوع من أنواع الشركات.تحدد بالنقود قيمة جميع المساهمات في رأس مال الشركة وذلك في عقد تأسيسها او نظامها.اذا رأت هيئة حسم المنازعات التجارية، بناء على شكوى احد الشركاء او احد دائني الشركة، ان مساهمة احد الشركاء العينية قد قدرت بأكثر من قيمتها، وجب على هذا المساهم ان يدفع الى الشركة، نقدا الفرق بين القيمة المقدرة للأموال التي قدمها وقيمتها الحقيقية بتاريخ حصول المساهمة. يكون جميع الشركاء في الشركة مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه دائنيها عن اداء هذا الفرق للشركة، ويكون لهم حق الرجوع على الشريك الذي قدرت مساهمته بأكثر من قيمتها. تزول المسؤولية المنصوص عليها في هذه الفقرة اذا تم تخمين قيمة المساهمة العينية في رأس المال قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري بواسطة خبير مكلف من هيئة حسم المنازعات التجارية بمبلغ لا يقل عن ثمانين بالمائة عن القيمة المعينة في عقد التأسيس الشركة او في نظامها.
المادة 12
في حالة عدم وجود اتفاق مخالف تعتبر مساهمات الشركاء في رأسمال شركة تجارية متساوية القيمة. اذا تخلف احد الشركاء عن تقديم مساهمته في رأسمال الشركة، كان لسائر الشركاء اما ان يخرجوه من الشركة وأما ان يصروا على قيامه بما التزم به تجاه الشركة مع احتفاظهم في كل من الحالتين بما لهم او بما للشركة من حق مطالبة الشريك المتخلف بالعطل والضرر. اذا كانت مساهمة احد الشركاء عبارة عن دين له بذمة شخص آخر فلا يعتبر انه اتم مساهمته الا عند قبض الشركة الدين من المدين او من الشريك نفسه وتكون المساهمة بقدر ما تقبضه الشركة من الدين، اما اذا كان الدين ممثلا بسندات قابلة للتداول ذات قيمة قابلة التحديد في الأسواق المالية، فيعتبر بمثابة مساهمة عينية بقيمته في الأسواق المالية ولا يكون المساهم بالدين المذكور مسؤولا عن تسديد المدين للدين. اذا كانت المساهمة المقدمة من احد الشركاء عبارة عن ملك او حقوق عينية يكون هذا الشريك مسؤولا تجاه الشركة عن العيوب الخفية وعيوب حق الملكية وضامنا لها.
12 مكرر
كما اضيفت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 للوزارة الحق في مطالبة الشركات بتقديم ميزانية مالية سنوية مدققة وفقا للقواعد وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة 13
يشارك جميع الشركاء في ارباح وخسائر الشركة. اذا لم يعين عقد تأسيس الشركة او نظامها انصبة الشركاء في ارباح وخسائر الشركة كان لكل شريك ان ينال ويساهم فيها بنسبة حصته في رأسمال الشركة. اذا لم يعين عقد تأسيس الشركة او نظامها سوى توزيع الأرباح فان هذا التعيين يطلق على الخسائر، والعكس بالعكس. اي نص يرد في عقد تأسيس الشركة او نظامها او اي اتفاق آخر يقضي بحرمان احد الشركاء من المشاركة بالربح او باعفائه من تحمل خسائر الشركة يكون باطلا وكأنه لم يكن، وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة السابقة.

الفصل الثاني مكررا (1)
كما أضيف بالمرسوم السلطاني رقم 94/83
تحول الشركات
المادة ( 13) مكرر (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي و أحكام هذا القانون المتعلقة بكل نوع من أنواع الشركات، يجوز تحول الشركة من شكل إلى آخر بقرار يصدر طبقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة القائمة أو نظامها الأساسي، وبمراعاة إجراءات واوضاع تأسيس الشركة التي يتم التحول إليها ، ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بشروط التحول إلى شركة مساهمة عامة.و يجري التأشير بتحول الشركة في السجل التجاري على أن لا يصبح نافذا إلا بعد براءة ذمة الشركاء المتضامنين من التزامات الشركة السابقة قبل الدائنين وفقاً لما تضمنته المادة التالية0
13 مكرر(2)
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص اعتباري جديد وتظل الشركة محتفظة بعد تحولها بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، ولا يترتب على التحول براءة ذمة الشركاء المتضامنين من التزامات الشركة السابقة على التحول الا اذا قبل الدائنون ذلك، ويفترض هذا القبول اذا لم يعترض الدائن على التحول كتابة خلال شهرين من تاريخ اخطاره رسميا بقرار التحول وفقا للاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. واذا اعترض اي من الدائنين لدى وزارة التجارة والصناعة على تحول الشركة فلا تستكمل الاجراءات الا بعد سداد الدين او استصدار الشركة قرارا من هيئة حسم المنازعات التجارية برفض الاعتراض.
13 مكرر(3)
يكون لكل شريك في حالة التحول عدد من الأسهم او الحصص في الشركة التي تم التحول اليها يعادل قيمة الحصص او الأسهم التي كانت له فيها قبل التحول. واذا كان التحول الى شركة محدودة المسؤولية وكانت قيمة حصة الشريك اقل من الحد الأدنى للقيمة الاسمية للحصة في الشركة وجب على الشريك تكملتها نقدا خلال شهر من تاريخ اخطاره والا يعتبر منسحبا من الشركة ويتم الوفاء بقيمة حصته حسب قيمتها السوقية في تاريخ التحول.




الفصل الثاني مكررا (2)
كما أضيف بالمرسوم السلطاني رقم 94/83
اندماج الشركات
13 مكرر( 4)
يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية ان تندمج في اخرى من نوعها او من نوع آخر، ويكون الاندماج باحدى الطريقتين الآتيتين:1- بطريق الضم وهو حل شركة او اكثر ونقل ذمتها الى شركة قائمة.2- بطريق المزج وهو حل شركتين او اكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل اليها ذمة كل من الشركات المندمجة.ويصدر قرار الدمج بالاتفاق بين الشركات الراغبة في الاندماج طبقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة او نظامها الأساسي دون اتباع اجراءات التصفية، ولا ينفذ قرار الدمج الا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة التي بينها هذا القانون وفقا للشكل الذي تحولت اليه الشركة.وبالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار فيجب موافقة البنك المركزي على قرار الدمج قبل تنفيذه.ويصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بكيفية تقويم اصول الشركات الراغبة في الاندماج واجراءات وشروط الاندماج مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية.
13 مكرر( 5)
يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الاجراءات الآتية: 1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها ودمجها في الشركة الدامجة. 2- تقوم صافي اصول الشركة المندمجة طبقا لآخر ميزانية مدققة والا اتخذت اجراءات تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في هذا القانون. 3- تصدر الشركة الدامجة قرارا بزيادة رأسمالها وفقا لنتيجة تقويم الشركة المندمجة. 4- توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها. 5- اذا كانت الحصص ممثلة في اسهم وكانت قد انقضت على تأسيس الشركة الدامجة سنتان جاز تداول هذه الأسهم بمجرد اصدارها.
13 مكرر( 6)
يتم الاندماج بطريق المزج وذلك بأن تصدر كل شركة من الشركات المندمجة قرارا بحلها من السلطة المختصة الموضحة بعقد التأسيس والنظام الأساسي، ثم تؤسس الشركة الجديدة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، ومع ذلك اذا كانت الشركة الجديدة من شركات المساهمة فيؤخذ بآخر ميزانية مدققة او بتقرير الخبراء الخاص بتقويم الحصص العينية دون حاجة الى عرض الأمر على الجمعية التأسيسية.


13 مكرر( 7)
يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص او الأسهم يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص او الأسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها.
13 مكرر (8)
يجب ان يعلن عن الاندماج بواسطة النشر في صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين وقيده في السجل التجاري. ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج الا بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ اشهاره بالقيد في السجل التجاري- ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور المعارضة في الاندماج لدى الشركة بكتاب مسجل- ويظل الاندماج موقوفا ما لم يتنازل الدائن عن معارضته، او تقضي هيئة حسم المنازعات التجارية برفضها بحكم نهائي او تقوم الشركة بوفاء الدين اذا كان حالا او بتقديم ضمانات كافية للوفاء به اذا كان آجلا. واذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المشار اليه اعتبر الاندماج نهائيا وتحل الشركة الدامجة او الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها.
13 مكرر( 9)
تستمر السلطة المختصة بالادارة في الشركات التي قررت الاندماج قائمة الى ان يصبح الاندماج نافذا.
13 مكرر (10)
تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة الى الشركة الدامجة او الشركة الناتجة عن الاندماج بعد نفاذ قرار الدمج والتسجيل في السجل التجاري وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج مع عدم الاخلال بحقوق الدائنين.
الفصل الثالث
حل وتصفية الشركات التجارية
المادة 14
مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بحل كل نوع من أنواع الشركات التجارية، تحل الشركة التجارية لأي من الأسباب التالية:أ- حلول الأجل المعين للشركة او تحقق اي حدث يستوجب الحل ويكون منصوصا عليه في عقد تأسيس الشركة او نظامها.ب- تحقيق الغاية التي اسست من اجلها الشركة او استحالة تحقيق هذه الغاية.ج- انتقال جميع الحصص او جميع الأسهم في رأسمال الشركة الى شريك واحد.د- افلاس الشركة او خسارة كامل رأسمالها او معظمه اذا حالت هذه الخسارة دون استعمال ما تبقى من رأس مال استعمالا مجديا.هـ- اتفاق الشركاء على حل الشركة.و- اذا قضت هيئة حسم المنازعات التجارية بحل الشركة بناء على طلب اي طرف ذي مصلحة ومن اجل احد الأسباب السالفة الذكر او من اجل اي سبب آخر يحد جديا من امكانية الشركة من تحقيق غايتها.
المادة 15
تدخل الشركة، بمجرد حلها، في طور التصفية وتحتفظ بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية وحتى انتهائها.
المادة 16
تنتهي سلطات مديري الشركة او مجلس ادارتها عند حل الشركة، ومع ذلك يستمر المديرون او مجلس الادارة في عملهم وتترتب مسؤوليتهم كأمناء على موجودات الشركة الى ان يتم تعيين مصف لها ويتسلم مهامه.
المادة 17
تجري التصفية بواسطة جميع الشركاء في الشركة او بواسطة مصف او اكثر يعينون بموافقة جميع الشركاء او بموجب نص خاص يرد في عقد تأسيس الشركة او نظامها. في حالة عدم وجود اتفاق من هذا النوع بشأن تعيين المصفين، او في حال وجود سبب مشروع يحول دون تسليم التصفية الى الأشخاص المعينين بموجب الاتفاق المذكور في عقد تأسيس الشركة او نظامها، تتولى هيئة حسم المنازعات التجارية تعيين مصف او أكثر بناء على طلب اي طرف ذي مصلحة. اذا تم تعيين مصفيين او اكثر وجب عليهم ان يعملوا مجتمعين ما لم تخولهم صراحة الجهة التي عينتهم حق العمل بالانفراد.
المادة 18
ان المصفين مسؤولون تجاه الشركة والشركاء والغير عن الاضرار الناجمة عن اعمالهم المخالفة للقانون وعن اعمالهم التي تتجاوز حدود صلاحياتهم وعن اي غش او اهمال يرتكبونه في اداء مهامهم، وكذلك عن عدم تصرفهم الشخصي المتبصر في ظروف معينة. اذا ترتبت مسؤولية اكثر من مصف عملا بالفقرة السابقة ، يعود لهيئة حسم المنازعات التجارية ان تجعل كلا من المصفين المذكورين مسؤولا عن جميع الاضرار او عن جزء منها وفقا لما ترتئي الهيئة بالنظر الى ظروف القضية.
المادة 19
على المصفين ان يسجلوا في السجل التجاري الصك القاضي بتعيينهم وبتحديد صلاحياتهم وان ينشروا هذا الصك بالطريقة المنصوص عليها لنشر تعديلات عقد تأسيس الشركة او نظامها.

المادة 20
يجب ان تشير جميع العقود والايصالات والانذارات وأي مستندات اخرى تصدر عن الشركة، بعد حلها، الى ان الشركة هي قيد التصفية.
المادة 21
يقوم المصفون، لدى تسلمهم مهامهم، بالاشتراك مع مراقبي حسابات الشركة او مديرها، ان وجدوا، بتحضير جردة بأصول الشركة وديونها. يضع المصفون يدهم على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها ويسجلون جميع اعمال التصفية في دفتر يومي يمسك وفقا لقواعد المحاسبة المتبعة في التجارة ويحتفظون بجميع الدفاتر والأوراق والسجلات العائدة للتصفية. على المصفين، عندما يطلب منهم ذلك ان يضعوا الدفاتر والأوراق والسجلات العائدة للتصفية تحت تصرف اي شريك في الشركة.
المادة 22
مع مراعاة اي قيد يفرضه القانون او اي قيد منصوص عليه في صك تعيين المصفين، يعود لهؤلاء مطلق الصلاحية لتمثيل الشركة وادارة اعمالها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتصفية موجوداتها وايفاء ديونها. وتشمل صلاحية المصفين، بصورة خاصة انجاز اعمال الشركة العالقة وتمثيلها امام المحاكم بصفة مدعية او مدعى عليها واتخاذ اي اجراءات للمحافظة على مصالحها، ولهم مع مراعاة القيود الواردة في هذه المادة، ان يبيعوا موجودات الشركة في سبيل التصفية.
المادة 23
لا يجوز للمصفين ان يعقدوا اي تسوية مع دائني الشركة او ان يقبلوا التحكيم نيابة عنها او ان يتخلوا عن اي تأمين او اي نوع آخر من الضمان يعود للشركة بأقل من كامل قيمته، ولا يجوز لهم ان يبيعوا موجودات الشركة ومشاريعها جملة او يتفرغوا عنها، الا بعد الحصول على موافقة الشركاء بالاجماع او بعد موافقة هيئة حسم المنازعات التجارية، ما لم يقض صك تعيين المصفين بخلاف ذلك صراحة. لا يجوز للمصفين ان يباشروا عمليات جديدة ما لم تكن هذه العمليات ضرورية لتصفية اعمال الشركة الراهنة.
المادة 24
تدفع اتعاب المصفين من اموال الشركة، واذا لم تكن اتعابهم محددة في صك تعيينهم تقوم هيئة حسم المنازعات التجارية بتحديدها. يلتزم المصفون بالواجبات التي تترتب على الوكيل المأجور فيما يختص بتقديم الحساب عن ادارتهم واعادة الموجودات التي اؤتمنوا عليها.

المادة 25
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83) يقوم المصفون، بواسطة النشر في الجريدة الرسمية وبأية طريقة اخرى مناسبة بدعوة دائني الشركة الى تقديم ادعاءاتهم ضد الشركة لتدوينها. تبين المدة التي يمكن تقديم الادعاءات خلالها في الدعوة الموجهة الى الدائنين وتحدد بستة شهور اعتبارا من تاريخ نشر الدعوة للمرة الأولى، الا اذا اعتمدت هيئة حسم المنازعات التجارية مدة اقصر بعد انقضاء المدة المعينة في الدعوة ويمكن تقديم الادعاءات الى هيئة حسم المنازعات التجارية التي يعود لها اذا رأت ان الظروف تبرر التأخير، ان تسمح بتدوين هذه الادعاءات في كل وقت يسبق توزيع موجودات الشركة الصافية على الشركاء. على المصفين، بعد تسوية جميع الادعاءات الصحيحة الموجهة ضد الشركة والمقدمة وفقا لأحكام الفقرة السابقة، ان يعيدوا الى كل شريك قيمة حصته او اسهمه في رأس مال الشركة كما هي مبينة في عقد تأسيس الشركة او نظامها، وأن يوزعوا بين الشركاء اي موجودات متبقية وفقا لأحكام عقد تأسيس الشركة او نظامها. عند عدم وجود نص خاص بهذا الشأن توزع الموجودات الباقية بين الشركاء بنسبة حصة او سهم كل منهم في رأس مال الشركة. اذا لم يكف صافي الموجودات لتغطية القيمة الكاملة لحصص او اسهم الشركاء في رأس مال الشركة كما هي مبينة في عقد تأسيس الشركة او نظامها، يوزع العجز بين الشركاء بالنسبة المنصوص عليها لتوزيع الخسائر.
المادة 26
خلال مدة التصفية، يضع المصفون في نهاية كل سنة مالية، ميزانية وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن اعمالهم للسنة المالية المنصرمة. تقدم هذه المستندات في اجتماع عام الى الشركاء لموافقتهم عليها عملا بأحكام عقد تأسيس الشركة او نظامها.
المادة 27
لدى انتهاء اعمال التصفية، يقدم المصفون ومراقبو الحسابات ان وجدوا، تقريرا نهائيا وكشفا حسابيا عن اعمالهم الى الشركاء في الشركة للموافقة عليهما. اذا لم يوافق الشركاء في الشركة بالاجماع على التقرير النهائي وعلى الكشف الحسابي، يحق للمصفين ان يطلبوا موافقة هيئة حسم المنازعات التجارية عليها. لدى الموافقة على التقرير النهائي والكشف الحسابي يعلن المصفون انتهاء اعمال التصفية ويسجلون ذلك في السجل التجاري. ينشر اعلان انتهاء التصفية بالطريقة المنصوص عليها لنشر تعديلات عقد تأسيس الشركة او نظامها، ولدى هذا النشر تنتهي التصفية ويزول كيان الشركة.


الباب الثاني
شركات التضامن
الفصل الأول
تأسيس شركة التضامن
المادة 28
شركة التضامن هي شركة تجارية تؤلف بين شخصين او اكثر من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين، وتهدف الى ممارسة التجارة تحت اسم تجاري معين. يكون الشركاء في شركة التضامن مسؤولين بالتكافل والتضامن في جميع اموالهم عن ديون الشركة.تخضع شركة التضامن الى جميع أحكام الباب الأول من هذا القانون التي لا تتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب الثاني.يتوجب على الشركاء ان يسجلوا شركة التضامن في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون.
المادة 29
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 يتألف اسم شركة التضامن من أية كلمة كما يمكن ان يشتمل على اسم شريك في الشركة او أكثر شريطة ان لا يكون اسم الشركة مضللا لغايتها او هويتها او هوية اعضائها ويجب ان يتبع اسم الشركة اينما ظهر بكلمة (تضامنية). وكل شخص غير شريك يوافق على ان يدرج اسمه في اسم الشركة يصبح مسؤولا عن ديون الشركة كشريك متضامن تجاه اي شخص ثالث حسن النية يعول على هذا الاسم.
المادة 30
كل شريك في شركة تضامن يعتبر انه يتعاطى الأعمال التجارية باسم الشركة ويكتسب صفة التاجر، انما لا يكون ملزما بأن يتسجل كتاجر اذا كان قد اكتسب هذه الصفة لمجرد كونه شريكا. يؤدي افلاس شركة التضامن الى افلاس كل من الشركاء فيها.
المادة 31
لا يجوز ان تتمثل حصة الشركاء في الشركة بشهادات قابلة للتداول. كما لا يجوز للشريك ان ينقل ملكية حصته في الشركة الى الغير الا برضى جميع الشركاء او عملا بأحكام اي شروط مدرجة في عقد تأسيس الشركة. غير انه يجوز للشريك ان يتفرغ للغير عن العائدات والأرباح الناشئة عن حصته في الشركة، انما لا يكون للاتفاق الجاري بصدد هذا التفرغ اي اثر الا فيما بين فرقاء العقد.

المادة 32
لا يسأل الشريك الذي انسحب من الشركة عن الديون التي تلحق بالشركة بعد تاريخ تسجيل انسحابه في السجل التجاري انما يبقى مسؤولا عن ديون الشركة المترتبة بتاريخ التسجيل المذكور. لا يكون لأي اتفاق مخالف يعقد بين الشركاء اي تأثير على حقوق دائني الشركة.
المادة 33
لا يلزم الشريك بايفاء اي دين من ديون الشركة من ماله الخاص الا اذا اثبت الدائن ان الشركة تخلفت عن ايفاء الدين رغم كل الجهود المعقولة التي بذلها لتحصيل دينه من الشركة.
الفصل الثاني
إدارة شركة التضامن
المادة 34
يعتبر جميع الشركاء في شركة التضامن مديرين للشركة، الا انه يمكن ان يقضي عقد تأسيس الشركة او اتفاقية لاحقة معقودة بين جميع الشركاء ومسجلة في السجل التجاري بأن تناط الادارة بمدير واحد او أكثر، يجب ان يكونوا من الأشخاص الطبيعيين ويمكن ان يكونوا من الشركاء او من غير الشركاء.
المادة 35
يجوز لمديري الشركة ان يقوموا بجميع الأعمال لتحقيق غايات الشركة، الا اذا كانت صلاحيتهم محدودة بعقد تأسيس الشركة او باتفاقية لاحقة معقودة بين جميع الشركاء ومسجلة في السجل التجاري. على انه يحظر على المديرين ان يقوموا بالأعمال التالية ما لم يرخص لهم صراحة بالقيام بها بموجب عقد تأسيس الشركة، او بقرار صادر بالاجماع عن جميع الشركاء: أ- التبرعات، ما عدا التبرعات التي يتطلبها العمل متى كانت ضئيلة القيمة وعادية. ب- بيع جميع موجودات الشركة او قسم هام منها. ج- اجراء الرهن او التأمين على موجودات الشركة الا لضمان ديونها المترتبة في سياق اعمالها الاعتيادية. د- كفالة ديون الغير، ما عدا الكفالات المعقودة في سياق العمل الاعتيادي من أجل تحقيق غايات الشركة.
المادة 36
اذا تعدد المديرون، ولم ينص عقد تأسيس الشركة على أحكام مخالفة، تصدر قرارات الشركة بالأغلبية المطلقة لأصوات جميع مديريها، ما لم يعترض على القرار مدير او شريك بحجة ان العمل المقترح اجراؤه يتعارض مع عقد تأسيس الشركة، عندئذ يجوز رفع الأمر الى هيئة حسم المنازعات التجارية للبت بهذا الاعتراض. اما القرارات التي من شأنها تعديل عقد تأسيس الشركة فلا تصدر الا باجماع الشركاء.
المادة 37
تلتزم شركة التضامن بجميع الأعمال التي يقوم بها مديروها العاملون باسمها والتي تدخل ضمن نطاق صلاحياتهم. يحق للغير حسن النية ان يفترض ان اي عمل يقوم به احد مديري الشركة في سياق مزاولة الشركة اعمالها هو ضمن الصلاحيات المخولة اليه وهو يلزم الشركة، ما لم يكن الحد من صلاحيات المدير مسجلا في السجل التجاري.
المادة 38
في شركة التضامن يستبعد الشركاء غير المديرين عن الادارة ولا يجوز لهم ان يعملوا باسم الشركة انما يحق لهؤلاء الشركاء ان يطلعوا على دفاتر الشركة وسجلاتها ولهم ان يطلبوا من هيئة حسم المنازعات التجارية الغاء اي قرار يصدر عن الشركة بصورة مخالفة للقانون او لعقد تأسيسها. كل اتفاق يحرم اي شريك من هذه الحقوق يكون باطلا وكأنه لم يكن.
المادة 39
لا يعزل اي من مديري الشركة من وظيفته الا بقرار يتخذه جميع الشركاء بالاجماع، او اذا نص عقد تأسيس الشركة على قرار يصدر بأكثرية تزيد على نصف عدد جميع الشركاء. اذا كان المدير بالوقت ذاته شريكا فهو لا يشترك بالتصويت على القرار الذي يجب ان يتخذ من قبل سائر الشركاء بالاجماع او بالأكثرية، وفقا لمقتضى الحال. ويمكن ايضا عزل اي مدير من وظيفته بقرار يصدر عن هيئة حسم المنازعات التجارية بناء على طلب احد الشركاء، اذا رأت الهيئة سببا مشروعا يبرر هذا العزل.
الفصل الثالث
حل وتصفية شركة التضامن
المادة 40
بالاضافة الى الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الأول من هذا القانون، تطبق الأحكام التالية على حل شركة التضامن وتصفيتها.
المادة 41
ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، تعتبر الشركة منحلة اذا توفي احد الشركاء او اذا اعلن فقدان اهليته او اشهر افلاسه او انسحب من الشركة، انما يعود لبقية الشركاء ان يقرروا بالاجماع استمرار الشركة فيما بينهم، على ان يسجلوا قرارهم هذا في السجل التجاري.
المادة 42
ان الشريك الذي يؤدي انسحابه من الشركة الى حل هذه الشركة يعتبر مسؤولا تجاه بقية الشركاء عن الأضرار التي يسببها انسحابه اذا شكل خرقا لعقد تأسيس الشركة. ان الانسحاب من شركة مؤسسة لمدة غير محددة لا يعتبر خرقا لعقد تأسيس الشركة.
المادة 43
يجوز لهيئة حسم المنازعات التجارية، بالرغم من أي اتفاق او نص مخالف وارد في عقد تأسيس الشركة، ان تقضي بناء على طلب احد الشركاء بحل الشركة بسبب تقصير شريك او اكثر عن القيام بالتزاماتهم او لأي سبب آخر تعتبره الهيئة خطيرا الى حد يستوجب الحل. ويحق للشركاء ايضا ان يطلبوا من الهيئة ان تقضي باخراج احد الشركاء من الشركة اذا جاز اعتبار اعماله سببا كافيا لحل الشركة.
المادة 44
في حالة استمرار الشركة بعد وفاة او فقدان اهلية او افلاس او فصل شريك ما، تؤول الى هذا الشريك او لورثته او ممثليه الشرعيين، وفقا لما يقتضيه الحال، قيمة حصته في الشركة مقدرة بموجب قائمة جرد خاصة منظمة بتاريخ حصول الحادث الذي ادى الى انفصال هذا الشريك عن الشركة. وفي حال الخلاف على قيمة هذه الحصة، يتم تخمينها بناء على طلب اي فريق ذي مصلحة، من قبل هيئة حسم المنازعات التجارية بالاستناد الى تقرير خبير او أكثر تعينهم الهيئة، ما لم يتفق الفرقاء على طريقة اخرى للتخمين. تدفع قيمة الحصة الى مستحقيها نقدا او عينا. دفعة واحدة او على اقساط بالطريقة المتفق عليها، والا وفقا لما تقرره هيئة حسم المنازعات التجارية، ولا يكون لمستحقي الحصة اي نصيب في عائدات الشركة اللاحقة.
المادة 45
بعد الحل تصفى الشركة وفقا للقانون ولأحكام عقد تأسيسها شرط ان لا تخالف هذه الأحكام اي احكام قانونية لها صفة الزامية. يحق لجميع الشركاء بمن فيهم الذين ليس لهم حق ادارة الشركة ان يشتركوا بصورة عملية في القرارات التي لها تأثير على تصفية الشركة.
الباب الثالث
شركات التوصية


المادة 46
شركة التوصية هي شركة تجارية تشتمل على فئتين من الشركاء:أ- شريك مفوض او أكثر يكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن في جميع اموالهم عن ديون الشركة.ب- شريك موصى او أكثر تكون مسؤوليتهم عن ديون الشركة مقتصرة على مقدار مساهمتهم في رأس مال الشركة شرط ان يكون هذا المبلغ قد ذكر في عقد تأسيس شركة التوصية.تخضع شركة التوصية لجميع احكام الباب الأول من هذا القانون التي لا تتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب الثالث.يسجل الشركاء المفوضون شركة التوصية في السجل التجاري وفقا للقانون.
المادة 47
تخضع شركة التوصية الى جميع الأحكام التي تطبق على شركات التضامن، من حيث تأسيسها وادارتها وحلها وتصفيتها والتي لا تتعارض مع الأحكام التالية.
المادة 48
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 96/16 يتألف اسم شركة التوصية من اي كلمة كما يمكن ان يشتمل على اسم شريك مفوض او أكثر شريطة ان لا يكون اسم الشركة مضللا لغاياتها او هوية اعضائها ويجب ان يتبع اسم الشركة اينما ظهر بعبارة -توصية-.
المادة 49
تكون مسؤولية الشريك الموصي محدودة طالما انه لا يشترك في ادارة الشركة او يعمل باسمها كوكيل او بصفة اخرى. يعتبر الشريك الموصي الذي يشترك في ادارة الشركة او يعمل باسمها مسؤولا كشريك مفوض عن الالتزامات الناشئة عن أعماله، كما يمكن اعتباره مسؤولا كشريك مفوض عن سائر ديون الشركة او عن اي قسم منها وفقا لأهمية الأعمال التي يقوم بها وبالقدر الذي يعول عليه الاشخاص الثالثون حسنو النية بسبب هذه الأعمال. لا يعتبر الشريك الموصي أنه يشارك في ادارة الشركة لمجرد مساهمته في الادارة الداخلية من خلال ممارسة الحقوق المنصوص عليها في القانون او في عقد تأسيس الشركة او لمجرد قيامه بالمراقبة التي يمكن ان يمارسها على اعمال مديري الشركة او لمجرد اعطائه هؤلاء المديرين نصيحة او رأيا بشأن امور تتعلق بالشركة. لا يعتبر الشركاء الموصون انهم يقومون بأعمال تجارية باسم الشركة ولا يكتسبون صفة التاجر لكونهم شركاء موصين. ان افلاس شركة التوصية يؤدي الى افلاس الشركاء المفوضين فيها فقط.


المادة 50
ان وفاة احد الشركاء الموصين او اعلان فقدان اهليته او افلاسه او انسحابه من الشركة او فصله عنها لا يؤدي الى حل الشركة الا اذا نص عقد تأسيس الشركة على ذلك.
الباب الرابع
شركات المحاصة
المادة 51
شركة المحاصة هي شركة تجارية تعقد بين شخصين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين فتنشأ روابط قانونية بين افرادها بدون ان يكون لها تأثير على الأشخاص الثالثين. ليس لشركة المحاصة اسم تجاري ولا يمكن ان يحتج بوجودها ضد الغير.
المادة 52
لا تخضع شركة المحاصة الى التسجيل او النشر في السجل التجاري.
المادة 53
يجب ان يعين العقد الذي ينشئ شركة المحاصة غايات المشروع، وحقوق وموجبات الشركاء، وتوزع الأرباح والخسائر فيما بينهم مع مراعاة أحكام الباب الأول من هذا القانون وأي أحكام قانونية لها صفة الزامية.
المادة 54
ليس لشركة المحاصة شخصية معنوية. ولا يكون للغير روابط قانونية الا بالشريك او الشركاء الذين يكون هذا الغير تعاقد معهم. غير انه اذا كشف الشركاء عن وجود شركة المحاصة لشخص ثالث وحملوه على التعاقد معها او مع واحد أو اكثر من الشركاء فيها، عندئذ تطبق بصدد هذا العقد الأحكام التي ترعى مسؤولية شركات التضامن والشريك المفوض فيها.
المادة 55
لا يجوز لشركة المحاصة ان تصدر اسهما قابلة للتداول او التفرغ كما لا يجوز لها ان تصدر سندات دين.

الباب الخامس
الشركات المساهمة
الفصل الأول
تأسيس الشركة المساهمة
المادة 56
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83)شركة المساهمة هي شركة تجارية ينقسم رأس مالها الى اسهم متساوية القيمة ويتم تداولها على الوجه المبين في القانون.وتقتصر مسؤولية المساهم على اداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة الا في حدود القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتب فيها.يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز ان يحدد النظام الأساسي رأس مال مرخصا به يجاوز رأس المال المصدر.وتتألف شركة المساهمة من ثلاثة اشخاص على الأقل من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين، ويستثنى من ذلك الشركات التي تنشئها الحكومة بمفردها او بالاشتراك مع آخر.
المادة 57
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13) يمكن ان يتألف اسم الشركة المساهمة من اي كلمة، ولا يجوز ان يكون اسما لشخص طبيعي، الا اذا كانت غاية الشركة استغلال براءة اختراع مسجلة قانونا باسم ذلك الشخص، شرط ان لا يكون اسم الشركة مضللا لغاياتها او هويتها او هوية اعضائها، يجب ان يتبع اسم الشركة اينما ظهر بعبارة شركة مساهمة عمانية مقفلة او المصطلح (ش.م.ع.م) او شركة مساهمة عمانية عامة او المصطلح (ش.م.ع.ع). اذا تسببت مخالفة أحكام الفقرة السابقة بوقوع الغير حسن النية في خطأ ما بالنسبة الى مدى مسؤولية الشركاء يعتبر الأشخاص المسؤولين عن هذه المخالفة مسؤولين شخصيا تجاه هذا الغير عن الأضرار التي قد تترتب له من جراء ذلك.
المادة 58
لا يجوز ان يكون رأس مال شركة مساهمة اقل من 500 الف ريال عماني للشركات التي لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام ولا اقل من 2 مليون ريال عماني للشركات التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام. تكون القيمة الاسمية للسهم ريالا عمانيا واحدا. ويجب ان يسدد نصف القيمة الاسمية للأسهم المصدرة على الأقل عند الاكتتاب على ان تسدد قيمة الأسهم الاسمية بالكامل خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة. يجوز ان تكون المقدمات في رأس مال شركة المساهمة نقدية او عينية، ولا يجوز ان تتألف من خدمات او عمل اي شخص كان.

المادة 59
(كما عدلت بالمرسومين السلطانيين رقمي 89/13، 94/83) لا تؤسس شركة المساهمة الا بترخيص من مدير عام التجارة يتضمن موافقته على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. على ان يراعى بالنسبة للشركات المختلطة الشروط المنصوص عليها في قانون استثمار رأس المال الأجنبي. وعلى مدير عام التجارة ان يبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب الى الوزارة مستوفيا كافة الأوراق المطلوبة. واذا رفض الطلب او اذا انقضت المهلة المحددة دون ان يبت فيه، يحق لأصحاب الشأن التظلم من ذلك الى وزير التجارة والصناعة ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
المادة 60
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83) يقدم طلب الترخيص الى وزارة التجارة والصناعة موقعا من ثلاثة مؤسسين على الأقل ويرفق به عدد تحدده الوزارة من نسخ النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة موقعا عليها من المؤسسين جميعا، وشهادة مصرفية تفيد سداد الحصة الواجب سدادها من قيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها وللوزارة ان تطلب ادخال تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليكون متفقا مع أحكام هذا القانون. ويجوز للوزير ان يصدر بقرار منه نموذجا لنظام شركات المساهمة اذا دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 61
( كما عدلت بالمرسومين السلطانيين رقمي 89/13 ، 94/83) على المؤسسين في الشركات التي تطرح اسهمها في اكتتاب عام ان يكتتبوا بما لا يقل عن 30% ولا يزيد على 60% من اسهم الشركة ويطرحوا الباقي للاكتتاب العام، ولا يجوز للمؤسس الواحد ان يغطي أكثر من 20% من رأس المال سواء باسمه او بأسماء ابنائه القصر الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة الا في حالة تحول أية شركة مملوكة بالكامل لعمانيين الى شركة مساهمة عامة اذا كانت قد قامت بإصدار ثلاث ميزانيات مالية سنوية مدققة. وللمؤسسين في هذه الحالة الاحتفاظ بحصتهم فيها ولو زادت على النسبة المقررة لكل مؤسس. كما تستثنى الشركات المملوكة بالكامل للحكومة والشركات القابضة من النسبة المقررة لكل مؤسس. وفي جميع الأحوال لا تتجاوز حصة المؤسسين 60% من رأس مال الشركة. على المؤسسين ان يوجهوا الدعوة للجمهور للاكتتاب في الأسهم التي لم يكتتبوا فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الترخيص بتأسيس الشركة. وللهيئة العامة لسوق المال عند الاقتضاء أن تسمح بتمديد هذه المهلة ثلاثين يوما أخرى على أن يكون الاكتتاب الذي يتم بناء على هذه الدعوة طبقا لأحكام المادتين 64 و 65 من هذا القانون.


المادة 62
(كما عدلت بالمرسومين السلطانيين رقمي 89/13، 94/83) اذا وجهت الدعوة الى الجمهور للاكتتاب في اسهم احدى الشركات فيجب ان يتم الاعلان عن الاكتتاب في صحيفتين يوميتين ولمرتين متتاليتين على الأقل وقبل اسبوع على الأقل من بدء الاكتتاب، وعلى ان تحكم الدعوة الى الاكتتاب نشرة اصدار يتم اعدادها وفق المتطلبات القانونية للهيئة العامة لسوق المال بموجب النموذج المعد من قبلها، ويتم الاكتتاب عن طريق ثلاثة مصارف وطنية على الأقل مرخص لها بالعمل في السلطنة. ويجب على المؤسسين ان يودعوا في هذه المصارف نسخا كافية من نشرة الاصدار والنظام الأساسي للشركة، ويحق لأي شخص خلال مدة الاكتتاب الحصول على نسخة من كل منهما. يتم نشر اعلان الاكتتاب في الصحف بعد اعتماد نشرة الاصدار من الهيئة العامة لسوق المال. ويقدم الاعلان موقعا من المؤسسين الى الهيئة العامة لسوق المال لاعتماده قبل النشر، وعلى الشركة ايداع نسخة منه ومن الصحف التي تم النشر فيها لدى أمانة السجل التجاري والهيئة العامة لسوق المال. ويجب ان يتضمن الاعلان في جميع الحالات البيانات الآتية: أ- اسم الشركة ومركز عملها الرئيسي وغاياتها ومدتها. ب- تاريخ القرار المرخص بتأسيس الشركة. ج- رأسمال الشركة وعدد الأسهم وقيمتها الاسمية. د- اسماء المؤسسين وعنوان وجنسية كل منهم ومقدار الأسهم التي اكتتب بها وقيمتها الاسمية والمبالغ المسددة منها. هـ- وصف المقدمات العينية ان وجدت وأسماء اصحابها، وبيان قيمتها وأسس تخمينها. و- مدة الاكتتاب وشروطه. ز- عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمتها الاسمية وكيفية تسديدها ومصاريف الاصدار ان وجدت. ح- المصارف التي يجري الاكتتاب بها. ط- اية معلومات اخرى يرى سوق مسقط للأوراق المالية ضرورة نشرها.
المادة 63
يبقى الاكتتاب مفتوحا لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أخرى بموافقة الهيئة العامة لسوق المال.
المادة 64
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13) يجري الاكتتاب بموجب وثيقة موقعة من المكتتب تبين عدد الأسهم المكتتب بها والقيمة المدفوعة من ثمن الأسهم، وموافقة المكتتب على نظام الشركة، ومحل اقامته المختار لتلقي التبليغات، وجنسية المكتتب وعنوانه، وكل بيان آخر يمكن ان يطلب منه. يتم ايداع المبالغ المحددة في وثيقة الاكتتاب في احد المصارف المعينة في حساب خاص يفتح باسم الشركة مع عبارة -قيد التأسيس- ولا يجوز الصرف منها قبل اعتماد الجمعية التأسيسية لمصاريف التأسيس. وعلى المصرف ان يحتفظ بالأموال المدفوعة من المكتتبين وعليه، فيما لو تمت الموافقة على جميع الاكتتابات ان يسلمها بعد تأسيس الشركة الى مجلس ادارة الشركة او الى من يعينه هذا الأخير. في حال رفض الجمعية التأسيسية بعض الاكتتابات لمخالفتها لشروط الاكتتاب يجب ان تعاد الأموال المدفوعة مع هذه الاكتتابات، بلا ابطاء، الى من رفض اكتتابهم. في حال العدول عن تأسيس الشركة او تأخير التأسيس بدون سبب مشروع يجب ان يعيد المصرف الأموال المدفوعة من المكتتبين الى اصحابها. في حال نشوب نزاع حول تأسيس الشركة، يتوجب على المصرف ان يسلم الأموال المدفوعة الى الشخص الذي تعينه هيئة حسم المنازعات التجارية لكي يحتفظ بتلك المبالغ لحين الفصل بالنزاع. في حال تخفيض الاكتتاب عملا بالمادة (65) من هذا القانون، يجب ان يعاد فائض المبالغ المدفوعة الى المكتتبين وتسلم المبالغ المخفضة الى مجلس الادارة او من يعينه. وفي حال تجاوز الاكتتاب قيمة الاصدار وانجاز توزيع الأسهم على المكتتبين عملا بالمادة (65)، يجب ان تعاد المبالغ الفائضة الى المكتتبين.
المادة 65
اذا لم يكتتب بكامل الاسهم المعروضة خلال مدة الاكتتاب وجب على المؤسسين العدول عن تأسيس الشركة او تخفيض رأسمالها. كما يجوز لهم بموافقة مدير عام التجارة تغطية الاسهم المتبقية من الاكتتاب قبل اجتماع الجمعية التأسيسية وذلك استثناء من احكام المادة (61) من هذا القانون. كما يجوز للمؤسسين السماح للبنوك وشركات الوساطة التي تعمل في مجال الاوراق المالية بتغطية هذه الاسهم، ولها ان تعيد طرح هذه الاسهم للجمهور وفقا للشروط والاحكام التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. اذا تبين بعد انتهاء فترة الاكتتاب ان الاكتتابات جاوزت الاسهم المعروضة وجب ان توزع الاسهم بين المكتتبين بنسبة عدد الاسهم المكتتب بها من كل منهم على ان يعتمد بشأن كل حصة في حال وجود كسور العدد الصحيح الاقرب الى هذه الكسور. ويجوز لمدير عام التجارة ان يقرر توزيع حد أدنى من الأسهم على جميع المكتتبين بالتساوي بمراعاة صغار المكتتبين، ثم يجري توزيع باقي الأسهم على النحو الوارد في الفقرة السابقة. كما يجوز لمدير عام التجارة وفي ضوء الظروف التي يقدرها الموافقة على زيادة رأس مال الشركة الى الحد الذي وصلت اليه الاكتتابات او اي جزء منه اذا طلب المؤسسون ذلك. في حالة تخفيض رأس المال، يجب ان ينشر بيان بذلك في صحيفتين يوميتين وان يبلغ هذا البيان، بارساله في الوقت ذاته الى كل مكتتب على عنوانه بالبريد المسجل او بالتسليم باليد مقابل التوقيع لاعلامه بامكانية الرجوع عن الاكتتابات خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر البيان بتخفيض رأس المال والا اعتبر اكتتابه نهائيا.
المادة 66
اذا وجهت الدعوة الى الجمهور للاكتتاب في اسهم احدى الشركات تعين على المؤسسين الذين يسهمون بتقديم مقدمات عينية ان يصفوا هذه المقدمات في وثيقة الاكتتاب. ويخضع تقويم المقدمات العينية الى تقدير خبير او عدة خبراء تعينهم وزارة التجارة والصناعة بناء على طلب المؤسسين وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. ويقدم الخبير تقريره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه بالعمل ويجوز لمدير عام التجارة بناء على طلب مسبب من الخبير ان يمنحه مهلة اخرى. وترسل صورة من تقرير الخبير الى المكتتبين، وعلى المؤسسين ايداع صور كافية منه في مركز الشركة وينشر هذا التقرير في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل انعقاد الجمعية العامة التأسيسية بعشرين يوما على الأقل، كما يجوز لكل ذي شأن الاطلاع عليه. على انه اذا كان تقدير الخبير اقل من تقدير المؤسسين فيطلب الى مقدم الحصة العينية اما دفع الفرق نقدا او تقديم حصة عينية اخرى بقيمة الفرق بشرط موافقة باقي المؤسسين ويجري التحقق من صحة تقويمها بالكيفية السابقة، وعلى أية حال يجوز لمقدم الحصة العينية سحبها كليا ودفع القيمة المقدرة لها بمعرفة المؤسسين نقدا. واذا قررت الجمعية رفض الحصة العينية او سحبها مقدمها جاز الاكتتاب فيها نقدا وفقا لشروط وأوضاع الاكتتاب النقدي او خفض رأس المال بما يعادل النقص بشرط ألا يقل رأس المال عن الحد المقرر في هذا القانون وبشرط موافقة مدير عام التجارة على التخفيض. وتصدر القرارات المتعلقة بتقويم الحصة العينية بالأغلبية العددية للمكتتبين بالأسهم النقدية بشرط ان تكون هذه الأغلبية حائزة على الأقل لثلثي الأسهم المذكورة، ولا يكون لأصحاب الحصص العينية حق التصويت ولو كانوا اصحاب أسهم نقدية. ويلتزم مقدمو الحصص العينية بنقل ملكية المقدمات العينية التي تم تقديرها الى الشركة فور موافقة الجمعية العامة التأسيسية على تقرير الخبير، وعلى مراقبي حسابات الشركة التأكد من صحة ذلك.
المادة 67
على المؤسسين، خلال ثلاثين يوما من انتهاء مدة الاكتتاب، ان يدعوا المكتتبين الى الجمعية العامة التأسيسية. تتم دعوة الجمعية العامة التأسيسية وتعقد وفقا لأحكام هذا القانون ووفقا لأحكام نظام الشركة التي ترعى الجمعيات العامة غير العادية. على المؤسسين ان يقدموا الى الجمعية العامة التأسيسية تقريرا يتضمن المعلومات الوافية عن جميع الاجراءات المتخذة والنفقات المدفوعة لتأسيس الشركة وعن جميع الالتزامات المعقودة من قبل المؤسسين نيابة عن الشركة التي هي قيد التأسيس مع المستندات المؤيدة لذلك. يعود للجمعية العامة التأسيسية ان تصادق على كل او بعض الاجراءات والالتزامات المذكورة. يكون المؤسسون مسؤولين بالتكافل والتضامن عما دفع وعقد نيابة عن الشركة التي هي قيد التأسيس من نفقات والتزامات لم تصادق عليها الجمعية التأسيسية. تنتخب الجمعية التأسيسية اعضاء اول مجلس ادارة وتعين مراقبي الحسابات الأولين وفقا لأحكام هذا القانون ونظام الشركة، وتتحقق كذلك عما اذا كانت الشروط اللازمة لتأسيس الشركة قد روعيت وتعلن ذلك. (كما أضيفت بالمرسوم السلطاني رقم 39 تاريخ 20/6/1998) ويحق للجمعية التأسيسية تعديل النظام الاساسي للشركة، ولا يكون هذا التعديل نافذا الا بعد موافقة مدير عام التجارة.
المادة 68
يجب وضع أنظمة داخلية لتنظيم إدارة الشركة وأعمالها وشؤون العاملين بها عن طريق مجلس إدارتها وذلك خلال سنة من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري أو من تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة للشركات القائمة وقت العمل به وذلك وفق الضوابط التي تصدر من الهيئة العامة لسوق المال .


المادة 69
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83) يجب على أول مجلس ادارة تسجيل الشركة في السجل التجاري خلال شهر من انعقاد الجمعية العامة التأسيسية وتؤسس الشركة نهائيا بتسجيلها في السجل التجاري، ويكون اعضاء مجلس الادارة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الأضرار الناتجة عن عدم اجراء هذا التسجيل.
المادة 70
على الشركة ان تمكن الجمهور من الاطلاع على نظامها في مركز عملها الرئيسي، ويحق لكل شخص ان يستحصل على نسخة مطابقة للأصل مقابل بدل معقول.
المادة 71
اذا وقع أي عيب في اجراءات تأسيس الشركة المساهمة جاز لكل ذي مصلحة، خلال مدة خمس سنوات من تأسيس الشركة، ان ينذرها بوجوب تصحيح هذا العيب. فاذا لم تبادر الشركة خلال شهر من الانذار الى اجراء التصحيح اللازم، يعود للشخص المعني ان يطلب الى هيئة حسم المنازعات التجارية ان تقرر حل الشركة. ويعتبر المؤسسون وأعضاء مجلس ادارة ومراقبو الحسابات الأولون، مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الأضرار الناتجة عن حل الشركة والمعزوة الى أعمالهم غير القانونية او اهمالهم او تقصيرهم في تأسيس الشركة.
الفصل الثاني
الأسهم والسندات
المادة 72
يمنع على الشركة المساهمة ان تصدر "أسهم تأسيس" او "سندات تمتع" او اي سندات اخرى تمنح المؤسسين او اي شخص آخر حقا في حصة من مدخول الشركة او ارباحها بدون مساهمة ملائمة ومسبقة في رأس المال.
المادة 73
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13) تتمثل أسهم الشركة المساهمة بوثائق قابلة للتداول وتكون الأسهم اسمية ويعطى كل سهم رقما خاصا.

المادة 74
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 96/16) جميع الأسهم في الشركة المساهمة يجب ان تكون بذات القيمة الاسمية. لا يجوز تجزئة السهم ولا ان تكون ملكيته لأكثر من شخص واحد الا في حالة ملكيته عن طريق الميراث على ان يمثل الورثة بممثل واحد هو الشخص الذي يرد اسمه أولا في السجل ويعتبر مالكو الأسهم المشتركون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الالتزامات الناتجة عن هذه الملكية. كما ان تحويل السهم يستلزم تجييرا من جميع المالكين المشتركين.
المادة 75
جميع الأسهم في الشركة المساهمة تتمتع بحقوق متساوية وملازمة لحق ملكيتها وهي الحق بقبض انصبة الأرباح المعلن عنها في الجمعية العامة، وحق الأفضلية بالاكتتاب باسهم جديدة، والحق في الاشتراك بتوزيع موجودات الشركة عند التصفية والحق بالتفرغ عن الأسهم وفقا للقانون، والحق بالاطلاع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وسجل المساهمين، والحق بأن يتبلغ المساهم الدعوات الى الجمعيات العامة وبأن يشترك ويقترع في هذه الجمعيات شخصيا او بواسطة وكيل، والحق بأن يتقدم بطلب ابطال اي قرار تتخذه الجمعية العامة او مجلس الادارة اذا كان مخالفا للقانون او لنظام الشركة او لنظامها الداخلي، والحق بأن يقاضي اعضاء مجلس الادارة ومراقبي حسابات الشركة نيابة عن المساهمين او نيابة عن الشركة عملا بالمادة (110).
المادة (75) مكرر
يجوز ان ينص النظام الأساسي للشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت او الأرباح او ناتج التصفية، على ان تتساوى الأسهم من نفس النوع في الحقوق والمميزات او القيود. ولا يجوز تعديل الحقوق او المميزات او القيود المتعلقة بنوع من الأسهم الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق التعديل به. كما يجوز اصدار اسهم تمتع بالنسبة الى الشركات التي ينص نظامها على استهلاك اسهمها قبل انقضاء أجل الشركة، بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة ممنوح لها لمدة محدودة، او بوجه من أوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال او يزول بعد مدة معينة. وفي جميع الأحوال يجب ان يتضمن- نظام الشركة- عند التأسيس شروط وقواعد الأسهم الممتازة وأسهم التمتع، ولا يجوز زيادة رأس المال بأسهم ممتازة الا اذا كان النظام يرخص ابتداء بذلك وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والأوضاع والشروط الخاصة باصدار الأسهم الممتازة وأسهم التمتع.


المادة 76
بالرغم من أحكام المادة السابقة، يمكن ان يقضي نظام الشركة بأن يقسم رأس مالها الى أسهم من فئات مختلفة لمنح مالكي الأسهم من كل فئة الحق بأن ينتخبوا، بأكثرية اصواتهم، عددا معينا او نسبة معينة من أعضاء مجلس الادارة. اذا كان للشركة فئات مختلفة من الأسهم، يجب ان تؤدي كل زيادة في رأس المال الى زيادة نسبية في عدد أسهم كل فئة ما لم يتم اجتماع خاص لكل فئة وجمعية عامة غير عادية لجميع المساهمين يتقرر خلالها الموافقة على اصدار غير متكافئ او على انشاء فئة أسهم جديدة. لا يمكن لأي قرار صادر عن الجمعية العامة ان يؤثر في حقوق اي فئة ما لم توافق عليه هذه الفئة باجتماع خاص. تعقد الاجتماعات الخاصة بكل فئة بين أعضاء الفئة المذكورة وفقا للقواعد التي ترعى الجمعيات العامة غير العادية. يكون لحملة الأسهم من فئة معينة حق الأفضلية بالاكتتاب بالنسبة فقط الى الأسهم الجديدة من الفئة ذاتها.
المادة 77
يكون انتقال ملكية الأسهم القابلة للتداول التي يتم بيعها أو شراؤها في السوق وفق أحكام قانون سوق رأس المال ولا يشترط موافقة مجلس إدارة الشركة المساهمة ذات العلاقة على ذلك0
ولا يجوز للمؤسسين في الشركة المساهمة العامة الانسحاب من الشركة أو التصرف في أسهمهم قبل قيام الشركة بنشر ميزانيتين عن سنتين ماليتين متتاليتين اعتباراً من تاريخ بداية الإنتاج الفعلي أو المزاولة الفعلية للنشاط حسب الأحوال ، ويستثنى من ذلك حالات التنازل عن الأسهم المملوكة للحكومة أو التنازل عن الأسهم بين المؤسسين أنفسهم وحالات الإرث، على أنه يجوز مد فترة عدم جواز الانسحاب أو التصرف لسنة أخرى بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على طلب الهيئة العامة لسوق المال ، دون أن يخل ذلك بحق المؤسسين في إجراء رهن من الدرجة الثانية على تلك الأسهم.
المادة 78
لا يجوز ان تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز اضافة مصاريف اصدار في حدود 2% من القيمة الاسمية للسهم واذا صدرت الأسهم بقيمة أعلى من القيمة الاسمية، يضاف الفائض بعد تغطية مصاريف الاصدار لحساب الاحتياطي القانوني او الى احتياطي خاص ينشأ وفقا لأحكام المادة (106) من القانون.
المادة 79
تتمثل الأسهم التي تكون قيمتها غير مسددة كاملا بشهادة اسمية مؤقتة تحمل عبارة تفيد أنه يطلب من حائزها ان يسدد المبلغ غير المدفوع من قيمتها عندما يصبح مستحقا وواجب الاداء. عندما يتم تسديد كامل قيمة السهم، يحق لحائزه ان يتسلم شهادة نهائية بهذا السهم لدى اعادة الشهادة المؤقتة الى الشركة.

المادة 80
تكون المبالغ غير المدفوعة من قيمة الأسهم مستحقة وواجبة الاداء كما هو محدد في وثيقة الاكتتاب، واذا تخلف المساهم عن تسديد اي قسط في موعده حق للشركة بعد ان توجه اليه في محل اقامته المبين في سجل المساهمين، انذارا للدفع في مهلة اربع عشر يوما على الأقل من تاريخ ارسال الانذار، ان تعرض اسهمه للبيع في سوق الأوراق المالية. للشركة ان تسترد من ثمن البيع بالأولوية على جميع الدائنين كامل المبلغ غير المسدد من قيمة الأسهم بالاضافة الى الفوائد والنفقات على ان يدفع الرصيد الى المساهم واذا لم تكف حصيلة البيع كان للشركة ان تلاحق المساهم بالرصيد في أمواله الخاصة.
المادة 81
تنتقل ملكية الأسهم باثباتها في سجلات سوق الأوراق المالية، ويجب تدوين انتقال الملكية في سجل المساهمين لدى الشركة، والذي يجب ان يتضمن اسم المساهم وجنسيته ومحل اقامته المختار وعدد الأسهم التي يملكها وأرقامها. ولا تعتبر الشركة أي شخص مالكا لأسهم فيها ما لم تدون ملكيته في سجل المساهمين، وعلى الشركة تسجيل انتقال الملكية بلا مقابل خلال ثلاثة ايام من تاريخ استلامها المستندات الضرورية، ويمتنع عليها قبض اي مبالغ مقابل اصدار شهادات الملكية.
المادة 82
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، كما يجوز- بقرار من مجلس الادارة- زيادة رأس المال المصدر، في حدود رأس المال المرخص به ويجب ان تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال الخمس السنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة والا اعتبرت كأن لم تكن. وتحسب هذه المدة بالنسبة الى كل زيادة تقررت او تم الترخيص بها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ابتداء من هذا التاريخ. ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخصيص بعض اسهم الزيادة في رأسمال الشركة للموظفين العاملين بها بما لا يجاوز 5% من رأس المال المصدر. ويحدد القرار شروط تداولها والتنازل عنها وحقوق العاملين بالنسبة لها اثناء مدة خدمتهم وعند انتهاء الخدمة.
82 جديدة
ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخصيص أسهم الزيادة في رأس المال لمصلحة شخص معين أو أكثر ، وذلك وفقا للضوابط التي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال .

المادة 83
لكل مساهم في حالة طرح أسهم الزيادة في رأس المال في اكتتاب عام حق الأفضلية في الاكتتاب بعدد من الأسهم الجديدة بنسبة عدد الأسهم التي يملكها .
ويجب أن يرسل إلى كل مساهم في محل إقامته المدون في سجل المساهمين إشعار خطي يعلمه بحق الأفضلية المذكور مرفقاً به صورة من نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة العامة لسوق المال ، على أن ينشر هذا الإشعار في جريدتين يوميتين على الأقل و لمرتين متتاليتين و ذلك بعد اعتماده من الجهة المعنية وبحيث تحدد فيه المدة التي يمكن خلالها ممارسة هذا الحق بما لا يقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ النشر ، ويجوز للمساهم وفق الإجراءات والأحكام التي يصدرها وزيرالتجارة والصناعة التنازل عن حقه المشار إليه.
وإذا لم يتم الاكتتاب في هذه الأسهم أو بعضها من قبل المساهمين خلال المدة المحددة لذلك، وجب عرضها للاكتتاب العام وفقا للقواعد الخاصة بالاكتتاب في رأس مال شركة مساهمة قيد التأسيس على أن يقوم بإجراءات ذلك مجلس إدارة الشركة. وللمجلس بدلا من ذلك أن يخفض الزيادة في رأس المال بما يعادل قيمة الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها .
المادة 84
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 96/16 يمكن ان تقرر الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأسمال الشركة اذا كان يفوق حاجتها او اذا كانت الشركة قد تكبدت خسائر، غير انه لا يمكن بأي حال تخفيض رأس المال الى أقل من الحد الأدنى الموضح بالمادة (58) من القانون. يجب نشر القرار القاضي بتخفيض رأسمال الشركة في جريدتين يوميتين على الأقل ولمرتين متتاليتين، مع دعوة جميع دائني الشركة بموجب اخطار كتابي الى تقديم اعتراضاتهم. لا يصبح تخفيض رأس المال نافذا الا بعد انقضاء مدة الستين يوما المحددة اعلاه وبعد ان يكون تم ارضاء جميع الدائنين المعترضين اما بتسديد ديونهم واما باعطائهم ضمانات ملائمة.
المادة 85
لا يجوز ان تتملك الشركة المساهمة اسهمها الا تبعا لقرار يقضي بتخفيض رأس مالها، او اذا كانت تشكل هذه الأسهم قسما من موجودات مشروع يؤول الى الشركة بما له من أصول وعليه من ديون. على الشركة ان تلغي او ان تبيع حالا جميع اسهمها الآيلة اليها. (كما عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 39 تاريخ 20/6/1998) فقرة ثانية (واستثناء مما تقدم يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية ان تقرر شراء الشركة لبعض اسهمها بما لا يجاوز 10% من رأسمالها المصدر وفقا للضوابط التي تحددها، وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال).

المادة 86
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال يكون لشركة المساهمة بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن تصدر عن طريق الاكتتاب الموجه إلى الجمهور أو إلى شخص معين أو أكثر، سندات قابلة للتداول مقابل المبالغ التي تقترضها وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة .
ويجب أن تكون جميع السندات من ذات الإصدار بذات القيمة الإسمية وبذات الإستحقاق وأن لا يكون السند قابلا للتجزئة على أن تدفع قيمة السندات كاملة بتاريخ الاكتتاب ، ولا يجوز نقل ملكية السند لأكثر من شخص إلا في حالة الميراث على أن يمثل الورثة ممثل واحد يختار من بينهم ويثبت اسمه في السجل المعد لذلك ولا يجوز تحويل السند في هذه الحالة إلا بموافقة جميع مالكيه.
المادة 87
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 تكون السندات اسمية. وتعطي لصاحبها الحق في استيفاء فائدة محددة المقدار تدفع في آجال معينة. والحق في استرداد القيمة الاسمية لسنداته من أموال الشركة. لا يجوز للشركة ان تقدم او تؤخر موعد استحقاق السندات التي اصدرتها او ان تغير شروط هذه السندات بدون موافقة جمعية عامة لأصحاب السندات. لا يجوز للشركة ان تصدر سندات ذات يانصيب ولا يجوز لها اصدار سندات يكون تاريخ استحقاقها معلقا على احداث مقبلة كما لا يجوز لها ان تصدر سندات ذات مكافأة. يجوز ان تتضمن شروط الاصدار قابلية السندات المصدرة للتحويل الى اسهم بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ اصدارها. ويكون لمالك السند الخيار بين قبول تحويل سنداته الى أسهم او قبض القيمة الاسمية لسنداته.
المادة 88
لا يجوز لشركة مساهمة ان تصدر سندات ما لم تتوفر الشروط التالية: أ- ان يكون قد تحرر رأسمال الشركة المكتتب به بكامله. ب- ان لا يزيد على رأس مال الشركة مجموع القيمة الاسمية لكافة السندات التي اصدرتها الشركة ولم تسدد بعد بالاضافة الى مجموع القيمة الاسمية للسندات التي تعتزم اصدارها. ولا يطبق هذا الشرط على القروض التي تجريها المصارف عن طريق اصدار سندات . ج- ان لا يمنع نظام الشركة اصدار سندات وأن تسمح جمعية عامة عادية وفقا للأصول باصدار معين.
المادة 89
كما عدلت بالمرسومين السلطانيين رقمي 89/13، 94/83 يجب ان يتم الاكتتاب بالسندات عن طريق ثلاثة مصارف وطنية على الأقل مرخص لها بالعمل في السلطنة. تتم الدعوة للاكتتاب بنفس الاجراءات التي تتم بها الدعوة الى الاكتتاب في الأسهم. يجب ان يتم توقيع البيان من جميع اعضاء مجلس الادارة الذين يعتبرون مسؤولين عن صحته، ويجب ان يتضمن: أ- قرار الجمعية العامة الذي رخص باصدار السندات، والتاريخ الذي يحمله هذا القرار. ب- تاريخ بدء الاكتتاب وتاريخ اختتامه، والمكان المعين للاكتتاب وشروطه. ج- عدد السندات المعروضة وقيمتها الاسمية، ومعدل الفائدة وتاريخ استحقاق السندات. د- أحكام وشروط السندات وأي ضمان او كفالة لايفائها. هـ- مجموع القيمة الاسمية لكافة السندات التي اصدرتها الشركة في السابق، و الضمان او الكفالة المقدمة لهذه الغاية، ومجموع القيمة الاسمية للسندات، ان وجدت، التي لم يتم تسديدها بتاريخ اصدار السندات الجديدة. و- مقدار رأسمال الشركة وقيمة اي مقدمات عينية تمت خلال الخمس سنوات الاخيرة. ز- معلومات كافية الى حد معقول عن أعمال الشركة السابقة وعن اوضاعها المالية بما في ذلك آخر ميزانية مصدقة وحساب الأرباح والخسائر. ح- كيفية استعمال عائدات الاصدار. يجب ان تدرج المعلومات السابقة في جميع الاعلانات والنشرات المتعلقة بالقرض، ويجب ان تذكر المعلومات المنصوص عنها في الفقرات أ و ب و ج و د اعلاه في السندات نفسها مع الاشارة الى عدد وتاريخ الجريدة الرسمية الذي نشر فيه البيان. اذا لم يتم التقيد بالأحكام السابقة، او اذا تقرر العدول عن الاصدار، او اذا تأخر الاصدار بدون سبب مشروع، يجوز للمكتتبين بالسندات ان يلغوا اكتتاباتهم وان يستعيدوا المبالغ المدفوعة منهم. ان الأصول المنصوص عليها بشأن الاكتتاب بالأسهم واصدارها تطبق بوجه عام على الاكتتاب بالسندات واصدارها من قبل الشركات المساهمة.
المادة 90
على مجلس الادارة ان يعمد الى تسجيل الاصدار في السجل التجاري بعد تمام بيع السندات ويسري على تسجيل وتداول وانتقال ملكية السندات الأحكام الواردة في المادة (77) من القانون.
المادة 91
ان حملة سندات كل اصدار يؤلفون بحكم القانون هيئة شرعية. وقرارات هذه الهيئة المتخذة بصورة قانونية في جمعية عامة لحملة السندات ملزمة لجميع حملة سندات الاصدار المذكور. على الشركة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اختتام الاكتتاب، ان تدعو حملة السندات الى جمعية عامة لانتخاب ممثلين عنهم.
المادة 92
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 تتم دعوة الجمعية العامة لحملة السندات للانعقاد بموجب اشعار ينشر في جريدتين يوميتين على الأقل ولمرتين متتاليتين ويرسل الى حملة السندات الاسمية قبل 15 يوما على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع، ولا تكون الدعوة صحيحة ما لم تتضمن جدول أعمال الجمعية.
المادة 93
لا تكون قرارات الجمعية العامة لحملة السندات قانونية ما لم يحضرها، شخصيا او بالوكالة، عدد من حملة السندات يمثل على الأقل ثلثي سندات اصدار معين. اذا لم يكتمل هذا النصاب تتم الدعوة الى جمعية ثانية لمناقشة جدول الأعمال ذاته. يبلغ موعد الجمعية الثانية الى حملة السندات بالطريقة ذاتها التي اتبعت بشأن الجمعية الأولى وقبل اسبوع على الأقل من الموعد المحدد للجمعية الثانية. يكفي بشأن هذه الجمعية نصاب يمثل ثلث السندات شرط ان يتم انعقاد الجمعية الثانية خلال شهر واحد من تاريخ الجمعية الأولى. الا ان القرار الذي يراد به تمديد مهلة ايفاء السندات، او تخفيض معدل الفائدة او الدين الأساسي او الضمانات او المساس بأي شكل بحقوق حملة السندات لا يمكن ان يتخذ الا اذا حضر الجمعية من حملة السندات من يمثل ثلثي السندات. تتخذ القرارات بأكثرية ثلثي السندات الماثلة في الجمعية.
المادة 94
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13 على المرشح لتمثيل حملة السندات ان يتولى، قبل انتخابه، اعلام الجمعية العامة لحملة السندات بالمعلومات التالية التي يدونها في محضر الجمعية: أ- اسمه، محل اقامته، عنوانه، عمله وجنسيته. ب- عدد السندات والقيمة الاسمية لسندات كل اصدار من اصدارات الشركة التي يملكها بنفسه او اي من اقاربه حتى الدرجة الثالثة، او تملكها اي مؤسسة، يكون فيها لأي من هؤلاء الأشخاص بطريقة مباشرة او غير مباشرة، مصلحة ذات اهمية. ج- وصف لأي صفقة ذات اهمية جرت او ينوي اجراؤها بين الشركة وبين المرشح او اي من اقاربه الى الدرجة الثالثة او بين الشركة وأي مؤسسة يكون فيها لأي من هؤلاء الأشخاص بطريقة مباشرة او غير مباشرة، مصلحة ذات أهمية. يحق للممثلين المنتخبين من الجمعية العامة لحملة السندات ان يحضروا جمعيات المساهمين العامة، وعلى الشركة ان توجه اليهم الدعوات ذاتها التي توجهها الى المساهمين. يحق لهؤلاء الممثلين الاشتراك في المناقشات التي تجري في الجمعية العامة للمساهمين دون حق الاقتراع.
الفصل الثالث
إدارة الشركة المساهمة
الجزء الأول
مجلس الإدارة
المادة 95
يتولى ادارة الشركة المساهمة مجلس ادارة ينص نظام الشركة على تحديد عدد اعضائه وعلى مدة ولايته.لا يجوز ان يقل عدد اعضاء المجلس عن ثلاثة في شركات المساهمة المقفلة وعن خمسة في شركات المساهمة العامة كما لا يجوز ان يزيد عدد الأعضاء في أي منهما على اثني عشر عضوا. وتكون مدة ولاية العضو ثلاث سنوات على الأكثر مع جواز اعادة انتخابه أكثر من مرة. لا يجوز لأحد أن يكون عضوا أو ممثلا لشخص اعتباري في مجلس إدارة أكثر من أربع شركات مساهمة عامة مركز عملها الرئيسي في سلطنة عمان أو أن يكون رئيسا لمجلس إدارة أكثر من شركتين من هذه الشركات أو أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة عامة وأخرى مقفلة تمارسان أغراضا متشابهة يكون مركز عملهما الرئيسي في سلطنة عمان.
كما لا يجوز لأحد ان يكون عضوا في مجلس ادارة الشركة اذا حكم عليه، في عمان او في الخارج، بجناية او جريمة شائنة ما لم يرد اليه اعتباره.
المادة 96
تنتخب الجمعية العامة العادية اعضاء مجلس الادارة وفقا لأحكام القانون ونظام الشركة.
المادة 97
يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة من بين المساهمين أو من غيرهم بشرط أن يملك المرشح إذا كان من المساهمين حداً أدنى من الأسهم يعينه نظام الشركة. ويصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بقواعد وشروط انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو ممثلي الأشخاص الإعتبارية والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم.
المادة 98
اذا شغر مركز عضو من الاعضاء، في الفترة التي تقع بين جمعيتين عامتين عاديتين، يعود للمجلس، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، ان يعين عضوا مؤقتا تتوفر فيه الشروط المفروضة بموجب النظام والمدة السابقة فيتولى هذا العضو مهامه حتى انعقاد الجمعية العامة العادية التالية. اذا بلغ أكثر من النصف عدد الأعضاء المؤقتين المعينين من قبل مجلس الادارة عملا بالفقرة السابقة، وجب على مجلس الادارة ان يدعو، خلال شهرين، جمعية عامة عادية لانتخاب اعضاء المجلس وفقا لنظام الشركة ليحلوا محل الأعضاء الذين انتخبوا في السابق ولم يبقوا في مراكزهم. ان الأعضاء المنتخبين من الجمعية العامة العادية لملء المراكز الشاغرة في المجلس يعملون طوال الفترة المتبقية من عضوية اسلافهم ما لم يقض نظام الشركة بغير ذلك.
المادة 99
للجمعية العامة في اي وقت ودونما حاجة لأي مبرر، أن تعزل أي عضو من اعضاء مجلس الادارة او ان تعزلهم جميعا حتى ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك.
المادة 100
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13 فور انتخاب الجمعية العامة العادية مجلس ادارة جديد، يجتمع هذا المجلس لينتخب رئيسا له من بين اعضائه، لا يجوز ان تفوق مدة ولاية الرئيس مدة ولايته كعضو مجلس ادارة، مع امكانية اعادة انتخابه. يمكن في أي وقت ان يدعو الرئيس المجلس لعقد اجتماعاته اللاحقة، وعلى الرئيس ان يدعو المجلس للانعقاد عندما يطلب اليه ذلك عضوان او اكثر من اعضاء المجلس. اذا تعذر على الرئيس ان يلبي هذا الطلب أو اذا لم يرغب في ذلك، تتم الدعوة للاجتماع من قبل أي عضوين من اعضاء مجلس الادارة. لا يكون اجتماع مجلس الادارة قانونيا الا اذا كان نصف الأعضاء على الأقل حاضرين او ممثلين. يمكن ان ينص نظام الشركة على نسبة او عدد أكبر، كما يمكن ان ينص على نصاب خاص لاجتماعات المجلس. ويتخذ المجلس قراراته بالأكثرية النسبية من الأعضاء الحاضرين الا اذا نص نظام الشركة على نسبة أكبر وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. يجوز للشخص الاعتباري الذي يمثله عضو مجلس الادارة ان ينيب عنه شخصا آخر من التابعين له لحضور اي اجتماع والتصويت بالنيابة عنه. ولأي عضو ان ينيب عنه عضوا آخر من اعضاء المجلس، ولا يجوز لعضو المجلس ان ينوب عن أكثر من عضو واحد، وفي جميع الأحوال يجب ان تكون الانابة خاصة ومكتوبة.
المادة 101
كما عدلت بالمرسومين السلطانيين رقمي 89/13، 94/83 تحدد الجمعية العامة مكافآت رئيس واعضاء مجلس الادارة بما لا يجاوز مجموعه 10% من صافي الأرباح السنوية للشركة بعد استنزال الاحتياطي القانوني والاختياري وتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تقل عن 5% ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى. وفي حالة وجود خسائر مرحلة فلا يتم توزيع أرباح على المساهمين وإنما يجوز بموافقة الجمعية العامة العادية السنوية توزيع مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الادارة بما لا يجاوز 3% من أرباح السنة بعد استنزال الاحتياطي القانوني والاختياري. وتكون الأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الصافية مستنزلا منها ما يكون لحق برأس مال الشركة من خسائر في سنوات سابقة وتم اطفاؤها بالكامل. ويجب ان يتضمن تقرير مجلس الادارة الى الجمعية العامة العادية بيانا كاملا عن جميع المبالغ وسائر المنافع التي يكون قد تلقاها كل عضو من الشركة خلال السنة كتعويض عن خدماته، بما في ذلك المبالغ المدفوعة الى الأعضاء بصفتهم موظفي الشركة.
المادة 102
لمجلس الادارة اوسع الصلاحيات للقيام بجميع الأعمال التي تستلزمها ادارة الشركة لتحقيق موضوعها ولتنفيذ مقررات الجمعية العامة. ولا تكون هذه الصلاحيات محدودة او مقيدة الا بقدر ما هو منصوص عليه في القانون أو في نظام الشركة. على انه يحظر على مجلس الادارة ان يقوم بالأعمال التالية، ما لم يرخص له صراحة بالقيام بها بموجب نظام الشركة او بقرار من الجمعية العامة: أ- التبرعات، ما عدا التبرعات التي يتطلبها العمل متى كانت ضئيلة القيمة وعادية. ب- بيع جميع موجودات الشركة او قسم هام منها. ج- اجراء الرهن او التأمين على موجودات الشركة الا لضمان ديونها المترتبة في سياق اعمالها الاعتيادية. د- كفالة ديون الغير، ما عدا الكفالات المعقودة في سياق العمل الاعتيادي من أجل تحقيق غايات الشركة. ولمجلس الإدارة أن يفوض بأكثرية جميع أعضائه وفي الحدود المرسومة له لجانا يؤلفها من بين أعضائه للقيام ببعض الأعمال المشار إليها في هذه المادة.

المادة 103
يقوم رئيس مجلس الادارة بتنفيذ مقررات المجلس، وبتسيير اعمال الشركة الاعتيادية باشراف ومراقبة مجلس الادارة. يمكن ان يدرج في نظام الشركة نص يخول مجلس الادارة الحق بأن ينتخب نائبا للرئيس يقوم بوظيفة الرئيس في حال غيابه، وكذلك مديرا او أكثر تكون لهم صلاحية التوقيع باسم الشركة متضامنين او منفردين وفقا لما يقرره المجلس. يجب أن يسجل في السجل التجاري أسماء رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والمديرين في حال وجودهم، وكذلك صلاحيات التوقيع المنوطة بهم. وعلى مجلس الإدارة تشكيل لجنة للتدقيق من بين أعضائه وتعيين مراقب داخلي ومستشار قانوني وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال على أن تطبق في شأن أعضاء لجنة التدقيق أحكام المسؤولية المنصوص عليها في المادة (109) من هذا القانون دون إخلال بمسؤوليتهم المترتبة على عضويتهم في مجلس الإدارة.
المادة 104
تلتزم الشركة المساهمة بجميع الأعمال التي يقوم بها مجلس ادارتها ورئيس مجلس ادارتها ومديروها وسائر المشرفين على ادارتها، ان وجدوا متى كانوا يعملون باسم الشركة وضمن حدود صلاحياتهم. يحق للغير حسن النية ان يفترض ان أي عمل يقوم به مجلس الادارة او رئيس مجلس الادارة او مديرو الشركة في سياق مزاولة الشركة اعمالها، هو ضمن الصلاحيات المخولة الى هؤلاء الأشخاص وهو يلزم الشركة، ما لم يكن الحد من صلاحياتهم مسجلا في السجل التجاري. (كما اضيفت بالمرسوم السلطاني رقم 39 تاريخ 20/6/1998) يحدد النظام الاساسي للشركة بدء ونهاية السنة المالية للشركة - على انه بالنسبة للسنة المالية الاولى فانه اذا تأسست الشركة خلال النصف الاول من السنة فان سنتها المالية تنتهي بنهاية هذه السنة، اما اذا تأسست الشركة خلال النصف الثاني من السنة فان سنتها المالية تنتهي بنهاية السنة التالية.
104 مكرر
كما اضيفت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 على الشركات المساهمة العامة اعداد حسابات نصف سنوية غير مدققة تشمل الميزانية العمومية وكشف الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية، على ان يتم نشر هذه الحسابات خلال ثلاثة اشهر من انتهاء نصف السنة المالية للشركة ويتم النشر في صحيفتين يوميتين.
المادة 105
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13 خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية يجب على مجلس الادارة ان يعد ميزانية الشركة وبيانا يتضمن حساب الأرباح والخسائر بعد تدقيقها من قبل مراقبي حسابات الشركة ويجب ان يتضمن البيان شرحا وافيا لأهم بنود الايرادات والمصروفات خلال السنة المالية. كما يعد المجلس تقريرا عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية وعن الأرباح الصافية المقترح توزيعها، وترسل نسخ من جميع البيانات المتقدمة الى الهيئة العامة لسوق المال وأمانة السجل التجاري قبل اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بواحد وعشرين يوما على الأقل. كما ترسل نسخة من الميزانية وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات الى كل مساهم رفق الدعوة التي توجه اليه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية.
المادة 106
على مجلس الادارة ان يقتطع عن كل سنة مالية كاحتياطي قانوني عشرة بالمائة من أرباح الشركة الصافية بعد خصم الضرائب الى ان يبلغ الاحتياطي القانوني ثلث رأسمال الشركة على الأقل. لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين كأنصبة أرباح. يمكن للجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين حسابات احتياطية اختيارية لا تجاوز 20% من صافي الأرباح لتلك السنة بعد خصم الضرائب والاحتياطي القانوني ولا يجوز ان يزيد مجموع المقتطع باسم الاحتياطي الاختياري عن نصف قيمة رأس مال الشركة باستثناء المصارف وشركات التأمين.
المادة 107
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13 لا يجوز لعضو مجلس الادارة ان يشترك في ادارة عمل تجاري منافس لنشاط الشركة الا بموافقة الجمعية العامة، على ان تجدد الموافقة سنويا. كما يجوز لعضو مجلس الادارة او موظفي الشركة الرئيسيين ان يستغل ما يصل اليه من معلومات بحكم منصبه او وظيفته في تحقيق مصلحة له أو لأولاده القصر او لأحد من اقاربه حتى الدرجة الرابعة نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة، كما لا يجوز ان يكون لأي منهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها احداث تأثير في اسعار الأوراق المالية التي اصدرتها الشركة، وتطبق أحكام المواد 109، 110 من القانون عند مخالفة ذلك.
المادة 108
لا يجوز ان يكون لعضو مجلس الادارة اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الصفقات والعقود التي تجريها الشركة لحسابها الا بموافقة مسبقة صادرة عن الجمعية العامة العادية وتجدد كل سنة. يستثنى من ذلك العقود والصفقات التي تتم عن طريق المناقصات العامة اذا كان عضو مجلس الادارة صاحب العرض الأفضل، كما تستثنى العقود والصفقات الاعتيادية التي تدخل الشركة طرفا فيها مع زبائنها في سياق نشاطها الاعتيادي. على اعضاء مجلس الادارة ان يبلغوا الجمعية العامة بأي مصلحة خاصة لهم في الصفقات والعقود المنوي اجراؤها لحساب الشركة والتي تتطلب موافقة الجمعية العامة.يجب ان يدون هذا الاشعار في محضر الجمعية العامة ولا يجوز للعضو ذي المصلحة ان يشترك في التصويت على القرار الذي سيتخذ بشأن الصفقة او العقد المقترح.

المادة 109
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13 ان اعضاء مجلس الادارة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الاضرار الناتجة عن اعمالهم المخالفة للقانون وعن اعمالهم التي تتجاوز حدود صلاحياتهم وعن اي غش او اهمال يرتكبونه في اداء مهامهم، وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص المتبصر في ظروف معينة. اذا ترتبت مسؤولية أكثر من عضو عملا بالفقرة السابقة، يعود لهيئة حسم المنازعات التجارية ان تجعل كلا من الأعضاء المذكورين مسؤولا عن جميع الأضرار او عن جزء منها وفقا لما ترتئي الهيئة بالنظر الى ظروف القضية. تكون باطلة وكأنها لم تكن الأحكام او النصوص التي تقضي بالحد من مسؤولية أعضاء مجلس الادارة، ويترتب على الشركة، ان تعيد الى اي عضو من اعضاء مجلس الادارة التكاليف والمبالغ المحكوم بها في اي دعوى مدنية او جزائية تقام عليه بسبب ان مسؤوليته ترتبت عن أعمال قام بها في ادارة الشركة، وذلك في حال صدور حكم نهائي في هذه الدعوى يعفيه من المسؤولية.
المادة 110
يعود للشركة ان تقيم الدعوى على اي عضو من مجلس ادارتها تعتبره مسؤولا عن الأضرار التي اصابتها عملا بأحكام المادة السابقة. يتخذ مجلس الادارة او الجمعية العامة العادية قرارا بهذا الشأن يقضي بتعيين شخص لملاحقة الدعوى نيابة عن الشركة كما يقضي بتفويضه بأن يدفع نفقات الدعوى من أموال الشركة. أما اذا كانت الشركة قيد التصفية لمصفي الشركة ان يتخذ القرار باقامة الدعوى. يعود لكل مساهم ان يقترح مقاضاة اعضاء مجلس الادارة، واذا لم تتبن الجمعية العامة العادية اقتراحه، يحق له ان يقيم الدعوى نيابة عن الشركة. اذا نجحت هذه الدعوى يجب ان تعاد الى المساهم نفقات ومصاريف الدعوى من الأموال المحكوم بها على ان يدفع الرصيد الى الشركة.
الجزء الثاني
مراقبو الحسابات
المادة 111
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13يكون للشركة المساهمة مراقب حسابات على الأقل تعينه الجمعية العامة العادية ليقوم بمهامه حتى انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية التالية، ويمكن تجديد تعيينه.يكون مراقبو الحسابات من الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة طبقا لأحكام القانون.يجب ان يكون مراقبو الحسابات مستقلين عن الشركة، فلا يجوز ان يكونوا من المؤسسين او اعضاء مجلس الادارة او من موظفي الشركة او الهيئات التابعة لها، كما لا يجوز لهم ان يقدموا بصورة مستمرة الى الشركة او الهيئات التابعة لها خدمات فنية او ادارية او استشارية.

المادة 112
يحق للمراقبين في كل وقت ان يفحصوا جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وان يحصلوا على جميع المعلومات التي يرونها ضرورية لحسن تنفيذ مهامهم. على المراقبين ان يتحققوا من أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مطابقان لدفاتر وسجلات الشركة، وأن هذه الدفاتر والسجلات ممسوكة حسب أصول المحاسبة المتعارف عليها اجمالا.
المادة 113
يضع المراقبون تقريرا للجمعية العامة السنوية يتعلق بوضع الشركة المالي وبتوزيع انصبة الأرباح المقترحة ويتضمن رأيهم فيما اذا كانت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر المعروضان على الجمعية يعكسان تماما وضع الشركة المالي حسب أصول المحاسبة المتعارف عليها اجمالا. كل تغيير يطرأ على اصول المحاسبة المتبعة في تحضير الميزانية وحساب الأرباح والخسائر منذ السنة المالية المنصرمة يجب ان يذكر صراحة في تقرير المراقبين. اذا لم يقدم تقرير مراقبي الحسابات الى الجمعية العامة او اذا كان غير مطابق لما تفرضه الفقرة السابقة فان قرار الجمعية العامة السنوية القاضي بالتصديق على الحسابات المعروضة على الجمعية يصبح باطلا. على المراقب الذي يتحقق اثناء قيامه بمهامه من وجود مخالفة للقانون او لنظام الشركة، ان يعلم عنها ادارة الشركة بواسطة المراجع المختصة، وفي حال وجود مخالفة هامة ان يعلم الجمعية العامة بها.
المادة 114
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13 يكون مراقبو الحسابات مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناتجة عن أي غش يرتكبونه في أداء مهامهم، وهم مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين عن الأضرار الناتجة عن عدم قيامهم بمهامهم المهنية والفنية بشكل واف.
الجزء الثالث
الجمعيات العامة
المادة 115
يحق لكل مساهم ان يحضر الجمعيات العامة وله صوت واحد مقابل كل سهم بحوزته حتى وان كان بيده شهادة مؤقتة مقابل السهم.للمساهم الحق بأن يوكل خطيا اي شخص آخر لينوب عنه بحضور الجمعية العامة وبالتصويت على مقرراتها.يمكن للمساهم ان يلغي هذه الوكالة في أي وقت. لا يشترط في الممثل ان يكون من مساهمي الشركة الا اذا فرض نظام الشركة ذلك.

المادة 116
كما عدلت بالمرسومين السلطانيين رقمي 89/13، 94/83 لمجلس الادارة ان يدعو الجمعيات العامة للانعقاد في أي وقت، وعليه ان يدعوها للانعقاد عندما يوجب القانون أو نظام الشركة ذلك، او عندما يطلب هذا الأمر مساهم او أكثر يمثلون ربع رأسمال الشركة على الأقل. اذا تخلف مجلس الادارة عن دعوة الجمعية العامة وجب على مراقبي الحسابات دعوتها للانعقاد، ولا تكون الدعوة صحيحة ما لم تشتمل على جدول الأعمال ويجب نشر اعلان دعوة الجمعية العامة للانعقاد، بعد اعتماده من الهيئة العامة لسوق المال أو وزارة التجارة والصناعة بحسب الأحوال وايداع نسخة معتمده منه لدى سوق مسقط للأوراق المالية، وذلك في صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين فيهما على الأقل، كما يجب ان ترسل في الوقت نفسه الى كل مساهم بالبريد المسجل او تسلم اليه او الى ممثله باليد مقابل توقيعه وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع باسبوعين على الأقل. ويجب إخطار الهيئة العامة لسوق المال بموعد إجتماع الجمعية العامة لشركات المساهمة العامة وإخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد إجتماع الجمعية العامة للشركات المساهمة المقفلة ولأي من هاتين الجهتين إيفاد مراقب لحضور الإجتماع والإشراف على الإجراءات المتعلقة به والتحقق من اتفاق ما يتخذ من قرارات مع القانون ، ويتم إيداع محضر إجتماع الجمعيات العامة بكل من الجهتين موقعا من أمين السر ومعتمداً من رئيس الإجتماع ومراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة.
ويكون باطلا كل اجتماع لا تراعى فيه الاجراءات والمواعيد السابقة.
المادة 117
معدلة بالمرسوم السلطاني رقم 89/13 يضع جدول أعمال الجمعية مجلس الادارة، او مراقبو الحسابات اذا كانت الجمعية مدعوة من قبلهم. على مجلس الادارة، او مراقبي الحسابات عند الاقتضاء، ان يدرجوا في جدول الأعمال اي اقتراح يقدمه مساهمون يمثلون أكثر من عشرة بالمئة من رأس مال الشركة، شرط ان يرد هذا الاقتراح لادراجه في الجدول قبل الموعد المحدد للجمعية بشهر واحد على الأقل. لا يجوز للجمعية العامة ان تنظر في غير الأمور المدرجة في جدول اعمال الجمعية، الا انه في حالات استثنائية يمكن للجمعية ان تنظر في موضوع ملح وغير متوقع يطرأ اثناء الاجتماع ويكون بناء على قرار تتخذه الجمعية بالأكثرية النسبية لأصوات الحاضرين.
المادة 118
للمساهمين ووكلائهم الذين يمثلون جميع اسهم الشركة ان يعقدوا جمعية عامة دون مراعاة الأصول المقررة لدعوتها، ويعود لهذه الجمعية ان تتداول في جميع المواضيع التي يكون تقريرها من صلاحية الجمعية العامة.

المادة 119
للجمعية العامة العادية ان تنظر وتبت بجميع الأمور التي لا يعود أمر البت بها حصرا، عملا بالقانون او نظام الشركة، الى مجلس الادارة او الجمعية العامة غير العادية.
المادة 120
كما عدلت بالمرسومين السلطانيين رقمي 89/13، 94/83 في كل سنة يجب ان تعقد الجمعية العامة العادية السنوية خلال اربعة اشهر من انتهاء سنة الشركة المالية. تنعقد جمعيات عامة عادية أخرى عندما يوجب ذلك القانون او نظام الشركة او عندما تدعو الحاجة الى مثل هذا الاجتماع. يجب ان يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة السنوية: أ- دراسة تقرير مجلس الادارة والموافقة عليه. ب- تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. ج- تقرير توزيع انصبة الأرباح، على ان لا توزع هذه الأنصبة الا من الأرباح الصافية او من الحسابات الاحتياطية الاختيارية شريطة ان تراعى دائما أحكام المادة (106). د- انتخاب أعضاء مجلس الادارة في حال انتهاء مدة احدهم او جميعهم او في حالة شغور مركز في المجلس. هـ- تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية. مع مراعاة أحكام قانون الرقابة المالية بالدولة.
المادة 121
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13 ان ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الادارة ومراقبي حسابات الشركة المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة يجب ان تكون في متناول مساهمي الشركة وحملة سنداتها من أجل اطلاعهم عليها، اثناء ساعات العمل في مركز عمل الشركة الرئيسي، وذلك خلال مدة اسبوعين على الأقل تسبق مباشرة الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية. اذا حرم اي مساهم من حقه بالاطلاع على الوثائق المذكورة يكون القرار القاضي بالتصديق عليها باطلا وكأنه لم يكن. على مجلس الادارة ان ينشر الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وموجزا عن تقرير مجلس الادارة في احدى الصحف اليومية المحلية وذلك خلال شهر من مصادقة الجمعية العامة العادية السنوية عليها.
المادة 122
لا تكون مقررات الجمعية العامة العادية قانونية الا اذا حضر الاجتماع، شخصيا او بالوكالة، مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. اذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة الى جمعية ثانية لمناقشة جدول الأعمال ذاته.يتبلغ المساهمون الدعوة الى الجمعية العامة العادية الثانية بالطريقة ذاتها التي تمت فيها دعوتهم الى أول جمعية، وذلك قبل الموعد المحدد للجمعية الثانية بأسبوع واحد على الأقل. تكون قرارات الجمعية الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثل، شرط ان تعقد هذه الجمعية خلال شهر واحد من تاريخ الجمعية الأولى. تتخذ الجمعية العامة العادية قراراتها بالأكثرية النسبية للأصوات التي اقترعت بشأن قرار معين.
المادة 123
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 تعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر والبت بجميع الأمور التي يعود اليها حصر أمر البت فيها بموجب القانون او نظام الشركة. يمكن ان تقرر الجمعية العامة غير العادية تعديل نظام الشركة، غير ان هذا التعديل لا يكون نافذا الا اذا وافق عليه مدير عام التجارة وقيد في السجل التجاري.
المادة 124
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 لا تكون مقررات الجمعية العامة غير العادية قانونية الا اذا حضر الاجتماع، شخصيا او بالوكالة، مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع رأسمال الشركة على الأقل. اذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة الى جمعية ثانية لمناقشة جدول الاعمال ذاته يتبلغ المساهمون الدعوة الى الجمعية العامة غير العادية الثانية بالطريقة ذاتها التي تم فيها دعوتهم الى اول جمعية، وذلك قبل الموعد المحدد للجمعية الثانية بأسبوعين على الأقل. تكون قرارات الجمعية الثانية قانونية اذا حضر هذا الاجتماع، شخصيا أو بالوكالة مساهمون يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة شرط ان يعقد هذا الاجتماع خلال ستة اسابيع من تاريخ الجمعية الأولى. تتخذ الجمعية العامة غير العادية قراراتها بأكثرية ثلاثة ارباع الأصوات التي اقترعت بشأن قرار معين، بشرط ان ينال هذا القرار دائما اصواتا تزيد على نصف جميع اسهم الشركة. واذا كان القرار بتحويل شركة المساهمة المقفلة الى شركة تضامن او توصية وجب ان يتخذ القرار باجماع المساهمين.
المادة 125
يجب أن يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة وعند تعذر حضوره يرأس الإجتماع نائبه المنتخب وفقاً لأحكام المادة (103) من هذا القانون ، فإذا تمت الدعوة إلى الجمعية من قبل مراقبي الحسابات وفقا للمادة (116) وجب عليهم أن يعينوا رئيس هذه الجمعية ، وتعين الجمعية أمين سر يقوم بتحرير محضر إجتماعها يثبت فيه المداولات الجارية أثناء الاجتماع والقرارات المقترحة والتصويت عليها ويكون لأي من مسا همي الشركة أو حاملي السندات حق الاطلاع على هذا المحضر في مركز عمل الشركة الرئيسي.
المادة 126
ان قرارات الجمعية العامة المتخذة حسب الأصول عملا بأحكام القانون وأحكام نظام الشركة او نظامها الداخلي ان وجد، تلزم الشركة وكل مساهم فيها، غير انها لا تؤثر في حقوق الغير الا بقدر ما هو منصوص عليه في هذا القانون. خلال خمس سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية العامة يحق لكل مساهم أو أي شخص آخر ذي مصلحة ان يراجع هيئة حسم المنازعات التجارية لتقضي ببطلان أي قرار واعتباره كأنه لم يكن اذا كان قد اتخذ خلال هذه الجمعية بصورة مخالفة لأحكام القانون أو لأحكام نظام الشركة أو نظامها الداخلي ان وجد، او بواسطة الغش او اساءة استعمال السلطة من أي كان.
الفصل الرابع
الشركات القابضة
المادة 127
كما اضيفت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83الشركة القابضة هي شركة مساهمة او محدودة المسؤولية تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة او أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها وذلك من خلال تملكها 51% على الأقل من أسهم تلك الشركة او الشركات سواء كانت من شركات المساهمة أو من الشركات محدودة المسؤولية وتضاف عبارة "شركة قابضة" الى جانب اسم الشركة في جميع أوراقها واعلاناتها والوثائق الأخرى الصادرة عنها. يجب ألا يقل رأس مال الشركة القابضة عن "2" مليون ريال عماني، لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية كما يحظر عليها تملك أي أسهم في الشركات القابضة الأخرى.تكون أغراض الشركة القابضة وفقا لما يلي:- ادارة الشركات التابعة لها او المشاركة في ادارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.- استثمار اموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.- تقديم القروض والضمانات والتمويل للشركات التابعة لها.- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها ولغيرها.وتؤسس الشركة القابضة باحدى الطريقتين التاليتين:أ- بتأسيس شركة مساهمة او محدودة المسؤولية تتحدد اغراضها بواحد أو أكثر من الأغراض المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفي تأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم وحصص في شركات مساهمة او شركات محدودة المسؤولية للقيام بتلك الغايات.ب- بتعديل أغراض شركة مساهمة او محدودة المسؤولية قائمة الى شركة قابضة وفقا لأحكام القانونولوزير التجارة والصناعة بقرار منه تحديد الأحكام التنظيمية للشركات القابضة والشركات التابعة لها، كما يكون له تنظيم الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركات التابعة بنظام موحد.
المادة 128
يجوز لمجلس ادارة الشركة القابضة دعوة رئيس مجلس ادارة أية شركة تابعة لحضور اجتماعات مجلس ادارة الشركة القابضة عند نظر الموضوعات المتعلقة بالشركة التابعة وذلك لإبداء ما يراه من ملاحظات او آراء او تقديم ما يطلب منه من ايضاحات او بيانات وله الاشتراك في المناقشة دون ان يكون له صوت معدود في المداولات.

الفصل الخامس
حل وتصفية الشركة المساهمة
المادة 129
تحل الشركة المساهمة لأي من اسباب الحل المنصوص عليها في نظام الشركة او في المادة 14 من هذا القانون. يمكن للجمعية العامة غير العادية ان تقرر حل الشركة في أي وقت.اذا خسرت الشركة ثلاثة ارباع رأسمالها، وجب على رئيس مجلس الادارة ان يدعو الى عقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما اذا كان يجب حل الشركة او تخفيض رأسمالها او اتخاذ اي تدبير آخر مناسب. اذا تخلف رئيس مجلس الادارة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، او اذا لم يتم انعقاد هذه الجمعية لعدم توفر النصاب، او اذا تقرر عدم حل الشركة بدون ان تتخذ تدابير مناسبة، حق لكل مساهم وكل دائن من دائني الشركة ان يراجع هيئة حسم المنازعات التجارية لاتخاذ القرار بحل الشركة.
المادة 130
بعد الحل تصفى الشركة وفقا للقانون وأحكام نظامها شرط ان لا تخالف هذه الأحكام اي احكام قانونية لها صفة الزامية.
الفصل السادس
مساهمة السلطنة والمؤسسات العامة العمانية
المادة 131
تخضع الشركات المساهمة التي تساهم فيها السلطنة او اي مؤسسة عامة عمانية الى جميع احكام هذا القانون المتعلق بالشركات المساهمة التي لا تتعارض مع المواد التالية.
المادة 132
تتمثل حصة السلطنة أو أي وحدة من وحداتها الادارية في مجلس ادارة الشركة بعضو أو أكثر يختارهم مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزارة المالية والوزير المختص.ولا يجوز اعفاؤهم من منصبهم الا بموافقة مجلس الوزراء ويحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون حصة السلطنة أو أي وحدة من وحداتها الادارية، ويصدر بالتعيين والاعفاء قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية.
المادة 133
يمارس جميع أعضاء مجلس الادارة المعينين، كل الصلاحيات الملازمة لمنصب عضو مجلس الادارة لا تترتب على الأعضاء المعينين بموجب مرسوم سلطاني كما لا تترتب على السلطنة او على المؤسسة العامة، أي مسؤولية منصوص عليها بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك من جراء الاعمال التي يقومون بها لدى ممارستهم مهامهم كأعضاء مجلس ادارة.
الفصل السابع
الشركات البحرية
المادة 134
الشركة البحرية هي شركة تنشأ فقط لتعاطي النشاطات البحرية المنصوص عليها في القانون البحري.
المادة 135
تخضع الشركة البحرية الى أحكام هذا القانون المتعلقة بالشركات المساهمة مع التعديلات والاستثناءات المنصوص عليها في القانون البحري.
الباب السادس
الشركات المحدودة المسؤولية
الفصل الأول
تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية
المادة 136
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83الشركة محدودة المسؤولية هي شركة تجارية ذات رأس مال معين ومقسم الى حصص متساوية، وهي تتألف من شخصين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين وتقتصر مسؤوليتهم على القيمة الاسمية لحصصهم في رأس مال الشركة. لا يجوز ان يزيد عدد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية على أربعين شريكا.تخضع الشركة محدودة المسؤولية الى جميع أحكام الباب الأول من هذا القانون التي لا تتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب السادس.ويجب على الشركاء ان يسجلوا الشركة محدودة المسؤولية في السجل التجاري وفقا للقانون.

المادة 137
يمكن ان يتألف اسم الشركة المحدودة المسؤولية من أي كلمة، كما يمكن ان يشتمل على اسم شريك في الشركة او أكثر شرط أن لا يكون اسم الشركة مضللا لغاياتها أو هويتها او هوية اعضائها. ويجب ان يتبع اسم الشركة اينما ظهر، بعبارة -محدودة المسؤولية- او بالمصطلح -ش. م. م-. اذا تسببت مخالفة أحكام الفقرة السابقة بوقوع الغير حسن النية في خطأ ما بالنسبة الى مدى مسؤولية الشركاء، يعتبر الأشخاص المسؤولون عن هذه المخالفة مسؤولين شخصيا تجاه هذا الغير عن الأضرار التي قد تترتب لهم من جراء ذلك.
المادة 138
لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة محدودة المسؤولية عن عشرين ألف ريال عماني ، ويجوز لمدير عام التجارة إستثناء بعض الشركات من هذا الحد وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة وبحيث لا يقل رأسمال الشركة عن ثلاثة آلاف ريال ، ويجب أن تكون جميع الحصص في الشركة ذات قيمة إسمية متساوية ومحررة عند الإكتتاب ، و لا يجوز أن تكون هذه الحصص ممثلة بصكوك قابلة للتداول 0 و إذا نقص رأس مال الشركة عن حده الأدنى أو راس المال المسجل ، كان لكل ذي مصلحة أن ينذر الشركة كتابة بإعادة رأس المال إلى الحد الذي كان عليه فإن لم تقم الشركة بذلك خلال سنة من تاريخ انذارها جاز له أن يطلب من المحكمة المختصة أن تقضي بحلها0
المادة 139
يجوز ان تكون المقدمات في رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية نقدية او عينية ولا يجوز ان تتألف من خدمات او عمل اي شخص كان. لا يجوز للشركة المحدودة المسؤولية ان تلجأ بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الاكتتاب العلني لجميع رأس مالها او لزيادته او لاستقراض اموال.
المادة 140
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 لا تعتبر الشركة محدودة المسؤولية مؤسسة نهائيا ولا تكون مسؤولية الشركاء فيها محدودة الا بتوافر جميع الشروط التالية: أ- توقيع عقد تأسيس الشركة من قبل جميع الشركاء فيها. ب- تحديد عدد الحصص التي يملكها كل شريك وتحرير كامل القيمة الاسمية لجميع الحصص نقدا او عينا. ج- تسجيل الشركة في السجل التجاري. من اجل تسديد قيمة حصص الشركة يفتح في مصرف يعمل في عمان حساب خاص باسم الشركة مع عبارة -قيد التأسيس- يودع فيه كل شريك نقدا كامل القيمة الاسمية لحصته في رأس المال، وبالنسبة الى المقدمات العينية يجوز تقديم تقرير من مدققي الحسابات بأحد المكاتب المرخص لها بالعمل في السلطنة يؤكد قيمة وسداد كل شريك لحصته العينية في رأس مال الشركة قيد التأسيس، او ان يخضع تقويم قيمة المقدمات العينية الى تقدير خبير او عدة خبراء تعينهم وزارة التجارة والصناعة بناء على طلب الشركاء وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. ولا يحق للمصرف ان يتخلى عن هذه الودائع لأي كان الا لمديري الشركة بعد تقديم شهادة تفيد قيدها بالسجل التجاري او الى المودعين في حالة العدول عن تأسيس الشركة. واذا لم تؤسس الشركة نهائيا خلال مدة ستة اشهر من تاريخ أول مساهمة في رأس المال، يحق لأي من الشركاء ان يلغي عقد تأسيس الشركة بموجب اشعار يرسله الى الشركاء والمصرف، وعندها يحق لجميع المودعين ان يسترجعوا المقدمات في رأس المال العائد لكل منهم.
المادة 141
تحتفظ الشركة المحدودة المسؤولية بسجل للشركاء يدرج فيه اسم كل شريك وجنسيته ومحل اقامته المختار وعدد الحصص التي يملكها. لا تعتبر الشركة اي شخص مالك حصص، ما لم تسجل ملكيته في سجل الشركاء.
المادة 142
لا تكون الحصص في الشركة المحدودة المسؤولية قابلة للتجزئة. الا انه يمكن ان تعود ملكيتها الى أكثر من شخص واحد شرط ان يتمثل المالكون بممثل واحد تعتبره الشركة مالكا للحصص التي هي بحكم الملكية المشتركة. والممثل هو الشخص الذي يرد اسمه اولا في سجل الشركاء، ولكن التصرف بهذه الحصص يتطلب صكا موقعا من جميع المالكين المشتركين. يعتبر مالكو الحصص المشتركة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الالتزامات الناتجة عن هذه الملكية ويعتبرون شخصا واحدا بالنسبة الى تحديد عدد الشركاء الوارد في المادة 136.
المادة 143
مع مراعاة القيود المفروضة قانونا وأحكام عقد تأسيس الشركة يحق لأي شريك في الشركة المحدودة المسوؤلية أن يتفرغ عن اي حصة من حصصه في الشركة لأي شريك آخر فيها او للغير بموجب وثيقة خطية.
المادة 144
اذا شاء احد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية ان يتفرغ عن اي حصة من حصصه في الشركة لأي شخص ليس شريكا فيها بعد، وجب عليه ان يرسل اشعارا خطيا الى مديري الشركة معبرا عن رغبته في هذا التفرغ، مع عدد من النسخ عن الأشعار مواز لعدد الشركاء في الشركة، على ان يبين في هذا الاشعار عدد الحصص المنوى التفرغ عنها واسم وجنسية وعنوان الشخص المنوى التفرغ له وشروط التفرغ المنوى اجراؤه. على المديرين ان يفيدوا عن تبلغهم الاشعار وتاريخ التبليغ، وأن يرسلوا على الفور نسخة عنه الى كل شريك آخر في الشركة في محل اقامته المبين في سجل الشركاء. على المديرين، عند ارسالهم هذا الاشعار الى سائر الشركاء، ان يعلموهم خطيا عن حق هؤلاء الشركاء بشراء الحصص المعروضة للبيع بالأفضلية بالشروط المبينة في الاشعار وذلك عن طريق اعلان رغبتهم في الشراء الى مديري الشركة وايداع هؤلاء كامل قيمة ثمن شراء الحصص التي يرغبون في شرائها، وذلك خلال مدة خمسة وأربعين يوما من تاريخ تبلغ المديرين الاشعار بالتفرغ المنوي اجراؤه. لا يعتبر الاعلان بابداء الرغبة في ممارسة حق الأفضلية صحيحا ما لم يتضمن قبولا صريحا بجميع الشروط المبينة في الاشعار، وما لم يكن مرفقا بايداع مرض لكامل الثمن، وما لم يتسلمه المديرون خلال المدة المحددة في هذه المادة.
المادة 145
اذا وردت اعلانات بابداء الرغبة في ممارسة حق الأفضلية من أكثر من شريك وكانت مستوفية الشروط وكان العدد الاجمالي للحصص المنوي شراؤها من قبل هؤلاء الشركاء يفوق عدد الحصص المعروضة للبيع، عندها يجري توزيع هذه الحصص فيما بين الشركاء، بنسبة عدد الحصص التي يملكها كل منهم على ان يعتمد بشأن كل حصة في حال وجود كسور العدد الصحيح الأقرب الى هذه الكسور. وتكون أي حصص باقية ملكا مشتركا لجميع هؤلاء الشركاء. اذا شاء احد الشركاء ان يشتري أقل من النسبة التي له الحق فيها وجب ان تخصص له جميع الحصص التي شاء شراءها ويتم توزيع الحصص الباقية بين الشركاء الباقين عملا بأحكام هذه المادة.
المادة 146
اذا لم يرد اي اعلان، مستوفي الشروط، باداء الرغبة في ممارسة حق الأفضلية من اي شريك في الشركة، او اذا كانت الاعلانات الواردة والمستوفية الشروط تعود بمجموعها الى عدد من الحصص يقل عن عدد الحصص المعروضة للبيع، يعود للمديرين ان يقرروا شراء الحصص التي احجم الشركاء عن شرائها، باسم الشركة وبالشروط المبينة في اشعار التفرغ المنوي اجراؤه، شرط ان لا ينص عقد تأسيس الشركة او اي قرار صادر عن جمعية الشركاء على خلاف ذلك، وشرط ان لا يدفع الثمن شراء هذه الحصص من رأسمال الشركة ولا من احتياطها القانوني. تصبح الحصص المشتراة باسم الشركة وبهذه الطريقة ملكا مشتركا لجميع الشركاء في الشركة بنسبة عدد الحصص التي يملكها كل منهم، غير ان هذه الحصص الممتلكة على هذا النحو، لا تشترك بالتصويت في جمعيات الشركاء ولا تدخل في حساب النصاب او الأكثرية المطلوبة في هذه الجمعيات، كما انها لا تؤخذ بعين الاعتبار عند توزيع انصبة الأرباح او موجودات الشركة. واذا بيعت هذه الحصص فان عائداتها تدفع الى الشركة وتضاف الى الاحتياطي.
المادة 147
اذا قرر الشركاء او الشركة شراء الحصص المعروضة، وجب على مديري الشركة ان يرسلوا الى الشريك البائع اعلانا خطيا يبدون فيه رغبتهم في ممارسة حق الأفضلية مصحوبا بثمن شراء الحصص كما هو محدد في اشعار التفرغ المنوي اجراؤه. اذا لم يتسلم الشريك البائع الاعلان والمبلغ المذكور خلال خمسين يوما من تاريخ تبليغ المديرين اشعار التفرغ المنوي اجراؤه، يصبح حرا بأن يجري التفرغ شرط ان يتم ذلك خلال الثلاثين يوما التالية ووفقا للشروط المحددة في اشعار التفرغ المنوي اجراؤه.
المادة 148
لا يطبق حق الأفضلية الذي يعود للشركاء وللشركة على الحصص التي تنتقل بالارث او بالوصية عند وفاة احد الشركاء. واذا انتقلت الحصص بالارث او بالوصية الى اكثر من شخص واحد وأدى ذلك الى زيادة عدد الشركاء على اربعين شريكا، اعتبرت حصص جميع الورثة او الموصى لهم بحكم الملكية المشتركة ما لم يتفق الورثة او الموصى لهم على نقل هذه الحصص الى عدد منهم بحيث يبقى عدد الشركاء ضمن الحد الأقصى المسموح به.
المادة 149
يمكن زيادة رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية بقرار يصدره الشركاء بالاجماع. ويحق لكل شريك ان يكتتب بعدد من الحصص الجديدة يتناسب مع عدد الحصص التي يملكها، واذا اكتتبت شريك بأقل من النسبة التي يحق له بها، جاز للشركاء الآخرين فقط ان يكتتبوا بالحصص الباقية بنسبة عدد الحصص التي يملكونها.
المادة 150
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 يمكن تخفيض رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية بقرار يصدره الشركاء بالاجماع اذا كان رأسمال الشركة يزيد عن حاجتها او اذا كانت الشركة قد تكبدت خسائر، غير انه لا يمكن بأي حال تخفيض رأس المال الى أقل من عشرين الف ريال عماني. يجب ان ينشر القرار القاضي بتخفيض رأسمال الشركة في الصحف المحلية باللغة العربية مرتين متتاليتين مع اشعار يدعو جميع دائني الشركة الى تقديم اعتراضاتهم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ النشر. لا يصبح تخفيض رأس المال نافذا الا بعد انقضاء مدة الثلاثين يوما وبعد ان يكون قد تم ارضاء جميع الدائنين المعترضين اما بتسديد ديونهم او بإعطائهم ضمانات ملائمة.
الفصل الثاني
إدارة الشركة المحدودة المسؤولية
المادة 151
تناط ادارة الشركة المحدودة المسؤولية بمدير أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين يمكن ان يكونوا من الشركاء او من غير الشركاء. يعين المديرون لمدة محدودة او غير محدودة وفقا لعقد تأسيس الشركة او بموجبه. بالرغم من كل اتفاق مخالف يجوز عزل أي مدير من وظيفته بقرار من جمعية الشركاء، واذا كان المدير شريكا في الشركة فلا يشترك بالتصويت على القرار المتعلق بعزله من وظيفته.يمكن ايضا عزل المدير من وظيفته بقرار يصدر عن هيئة حسم المنازعات التجارية، بناء على طلب شريك او أكثر من الشركاء في الشركة اذا رأت الهيئة سببا مشروعا يبرر هذا العزل.
المادة 152
لمديري الشركة المحدودة المسؤولية ان يقوموا بجميع الأعمال لتحقيق غايات الشركة، الا اذا كانت صلاحياتهم محدودة بعقد تأسيس الشركة او باتفاقيات لاحقة معقودة بين جميع الشركاء ومسجلة في السجل التجاري. على انه يحظر على المديرين ان يقوموا بالأعمال التالية، ما لم يرخص لهم صراحة بالقيام بها بموجب عقد تأسيس الشركة او بقرار صادر بالاجماع عن جميع الشركاء: أ- التبرعات، ما عدا التبرعات التي يتطلبها العمل متى كانت ضئيلة القيمة وعادية. ب- بيع جميع موجودات الشركة او قسم هام منها. ج- اجراء الرهن او التأمين على موجودات الشركة الا لضمان ديونها المترتبة في سياق أعمال الشركة الاعتيادية. د- كفالة ديون الغير، ما عدا الكفالات المعقودة في سياق العمل الاعتيادي من أجل تحقيق غايات الشركة.
المادة 153
تلتزم الشركة المحدودة المسؤولية بجميع الأعمال التي يقوم بها مديروها العاملون باسمها والتي تدخل ضمن نطاق صلاحياتهم. ويحق للغير حسن النية ان يفترض ان اي عمل يقوم به مديرو الشركة في سياق مزاولتها اعمالها هو ضمن الصلاحيات المخولة الى المديرين المذكورين ويلزم الشركة ما لم يكن الحد من صلاحيات المديرين مسجلا في السجل التجاري.
المادة 154
على المديرين ان يقتطعوا عن كل سنة مالية كاحتياطي قانوني عشرة بالمئة من أرباح الشركة الصافية بعد خصم الضرائب الى ان يبلغ الاحتياطي القانوني ثلث رأسمال الشركة على الأقل. لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين كأنصبة ارباح.
المادة 155
ان المديرين مسؤولين تجاه الشركة والشركاء والغير عن الأضرار الناتجة عن أعمالهم المخالفة للقانون وعن أعمالهم التي تتجاوز حدود صلاحياتهم وعن اي غش وإهمال يرتكبونه في اداء مهامهم، وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص المتبصر في ظروف معينة. اذا ترتبت مسؤولية أكثر من مدير عملا بالفقرة السابقة، يعود لهيئة حسم المنازعات التجارية ان تجعل كلا من المديرين المذكورين مسؤولا عن جميع الأضرار او عن جزء منها وفقا لما ترتئي الهيئة بالنظر الى ظروف القضية. اي نص او شرط يحد من مسؤولية المديرين يعتبر باطلا وكأنه لم يكن.
المادة 156
يعود للشركة ان تقيم الدعوى على اي من مديريها تعتبره مسؤولا عن الأضرار التي اصابتها عملا بأحكام المادة السابقة. تتخذ جمعية الشركاء قرارا بهذا الشأن يقضي بتعيين شخص لملاحقة الدعوى نيابة عن الشركة كما يقضي بتفويضه بأن يدفع نفقات الدعوى من أموال الشركة. اذا كانت الشركة قيد التصفية يعود لمصفي الشركة ان يتخذ القرار باقامة الدعوى. يعود لكل شريك ان يقترح مقاضاة المديرين، واذا لم تتبن جمعية الشركاء اقتراحه يحق له ان يلاحق القضية نيابة عنها. واذا نجحت هذه الدعوى يجب ان تعاد الى الشريك نفقاتها ومصاريفها من الأموال المحكوم بها على ان يدفع الرصيد الى الشركة.
المادة 157
يجب ان يكون لدى الشركة المحدودة المسؤولية مراقب حسابات واحد على الأقل تعينه جمعية الشركاء في احد الأحوال التالية: أ- اذا زاد عدد الشركاء على العشرة. ب- اذا فاق رأسمال الشركة خمسين ألف ريال عماني. ج- اذا نص عقد تأسيس الشركة على تعيين مراقبي حسابات. د- اذا طالب شريك او أكثر يمثلون خمس رأسمال الشركة على الأقل بتعيين مراقب حسابات.
المادة 158
ان شروط تعيين مراقبي الحسابات في الشركة المحدودة المسؤولية ومدة مهمتهم وحقوقهم وواجباتهم ومسؤوليتهم هي تماما كشروط تعيين مراقبي الحسابات في الشركة المساهمة وكمدة تعيينهم وحقوقهم وواجباتهم ومسؤوليتهم.
المادة 159
خلال أربعة اشهر من نهاية سنة الشركة المالية، يترتب على مديري الشركة المحدودة المسؤولية ان ينظموا ميزانية موقوفة بآخر السنة المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنصرمة. اذا كان للشركة مراقبو حسابات يترتب على المديرين خلال المدة ذاتها ان يضعوا بتصرفهم هذه المستندات بالاضافة الى تقريرهم عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنصرمة وعن الأرباح الصافية المقترح توزيعها ان وجدت. على مراقبي الحسابات ان ينظموا تقريرهم المعد الى جمعية الشركاء وأن يضعوا نسخة عنه بتصرف المديرين خلال شهرين من تاريخ تلقيهم بيانات الشركة المالية وتقرير المديرين.
المادة 160
خلال ستة أشهر من نهاية سنة الشركة المالية، يرسل المديرون الى كل شريك في الشركة نسخة عن كل من ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقارير المديرين ومراقبي الحسابات، ان وجدوا تتعلق بالسنة المالية المنصرمة مع دعوة لعقد جمعية الشركاء للموافقة على هذه المستندات وتوزيع الأرباح الصافية في حال وجودها. يجب ان يكون اصل هذه المستندات في متناول الشركاء من أجل اطلاعهم عليها اثناء ساعات العمل، في مركز عمل الشركة الرئيسي وخلال مدة اسبوعين على الأقل تسبق مباشرة الموعد المحدد لانعقاد جمعية الشركاء للموافقة عليها. بالاضافة الى ذلك، يحق لكل شريك في الشركة ان يطلع على اصل الميزانيات وحسابات الأرباح والخسائر وتقارير المديرين ومدققي الحسابات، ان وجدوا المتعلقة بسنوات الشركة المالية الخمس المنصرمة وذلك في اي وقت خلال ساعات العمل في مركز عمل الشركة الرئيسي. كل اتفاق مخالف لأحكام هذه المادة يكون باطلا وكأنه لم يكن.
المادة 161
يمارس الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية مهامهم بموجب قرارات يجري التصويت عليها في جمعيات الشركاء الا انه في غير حالات توزيع الأرباح والموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقارير المديرين ومراقبي الحسابات، ان وجدوا يمكن ان تتخذ القرارات دون حاجة الى جمعية وذلك في حال موافقة جميع الشركاء في الشركة على أي من هذه القرارات خطيا.
المادة 162
لكل شريك ان يحضر جمعيات الشركاء ويكون له صوت واحد عن كل حصة يملكها او يمثلها. يعود للشريك الحق في ان يوكل خطيا اي شخص آخر لينوب عنه بحضور جمعية الشركاء وبالتصويت على مقرراتها. ويمكن للشريك ان يلغي هذه الوكالة في اي وقت كان. يشترط في هذا الوكيل ان يكون شريكا في الشركة الا اذا نص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك.
المادة 163
لمديري الشركة ان يدعوا في اي وقت جمعيات الشركاء وعليهم ان يدعوا هذه الجمعيات للانعقاد عندما يوجب القانون او عقد تأسيس الشركة ذلك او عندما يطلب هذا الأمر شريك أو أكثر يمثلون خمس رأسمال الشركة على الأقل، اذا تخلف المديرون عن دعوة جمعية الشركاء، حق لأي شريك ان يطلب من هيئة حسم المنازعات التجارية تعيين شخص يتولى دعوة جمعية الشركاء ووضع جدول الأعمال. ترسل الدعوة الى كل شريك لحضور الجمعية قبل التاريخ المحدد لعقدها بعشرين يوما على الأقل. لا تكون الدعوة صحيحة ما لم تتضمن جدول أعمال الجمعية. لا يجوز لجمعية الشركاء ان تنظر في غير الأمور المدرجة في جدول أعمال الجمعية. الا انه في حالات استثنائية يمكن للجمعية ان تنظر في موضوع ملح وغير متوقع يطرأ اثناء الاجتماع.



المادة 164
للشركاء ووكلائهم الذين يمثلون جميع الحصص في الشركة ان يعقدوا جمعية الشركاء دون مراعاة الأصول المقررة لدعوتها، ويعود لهذه الجمعية ان تتداول في جميع المواضيع التي يكون تقريرها من صلاحية جمعية الشركاء.
المادة 165
لا تكون مقررات جمعية الشركاء قانونية الا اذا حضر الاجتماع شخصيا او بالوكالة، شركاء يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل. اذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة الى جمعية ثانية لمناقشة جدول الأعمال ذاته. يبلغ الشركاء الدعوة الى الجمعية الثانية قبل الموعد المحدد لعقدها بأسبوع على الأقل. تكون قرارات الجمعية الثانية قانونية مهما كان مقدار الرأسمال الممثل شرط ان تعقد الجمعية الثانية المذكورة خلال شهر واحد من تاريخ الجمعية الأولى.
المادة 166
تتخذ جمعية الشركاء قراراتها بالأكثرية النسبية للأصوات التي اقترعت بشأن قرار معين، الا اذا نص القانون او عقد تأسيس الشركة على أكثرية أعلى.
المادة 167
على الرغم من أحكام المادة 165 يجب، من أجل زيادة او تخفيض رأسمال الشركة او من اجل تحويل الشركة الى شركة تضامنية او توصية ان يتخذ جميع الشركاء بالاجماع قرار بهذا الشأن. ويقتضي من أجل اجراء اي تعديل آخر في عقد تأسيس الشركة او من اجل اتخاذ قرار بتحويل الشركة الى شركة مساهمة، ان يتخذ قرارا بهذا الشأن بأكثرية الشركاء تمثل ثلاثة ارباع الرأسمال على الأقل.
167 مكرر
تتمثل حصة السلطنة او اي وحدة من وحداتها الادارية في الشركة بمدير او أكثر يختارهم مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزارة المالية و الوزير المختص ولا يجوز اعفائهم من منصبهم الا بموافقة مجلس الوزراء. ويحدد عقد تأسيس الشركة عدد المديرين الذي يمثلون حصة السلطنة أو أي وحدة من وحداتها الادارية، ويصدر بالتعيين والاعفاء قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية. ولا تترتب على المديرين المعينين كما لا تترتب على السلطنة أو أي وحدة من وحداتها الادارية اي مسؤولية منصوص عليها بمقتضى احكام هذا القانون، وذلك من جراء الأعمال التي يقومون بها لدى ممارستهم لمهامهم كمديرين للشركة-.

الفصل الثالث
حل وتصفية الشركة المحدودة المسؤولية
المادة 168
تحل الشركة المحدودة المسؤولية لأي من اسباب الحل المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة او في المادة 14 من هذا القانون. يمكن لجمعية الشركاء ان تقرر في أي وقت حل الشركة بقرار تصدره أكثرية من الشركاء تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة على الأقل.
المادة 169
بعد الحل تصفى الشركة المحدودة المسؤولية وفقا للقانون وأحكام عقد تأسيسها، شرط ان لا تخالف هذه الأحكام أي احكام قانونية لها صفة الزامية.
الباب السابع
العقوبات
المادة 170
يعاقب الأشخاص المذكورين ادناه، عند ادانتهم، بالحبس من ثلاثة ايام الى ثلاثة سنوات او بغرامة من عشرة الى خمسمائة ريال عماني او بكلتا هاتين العقوبتين.أ- كل شخص يدرج او يستعمل، بنية الغش، معلومات كاذبة في عقد تأسيس شركة تجارية او في نظامها، او في طلب الحصول على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة او في بيانها، او في اي مستند ضروري لتأسيس شركة تجارية، او يغفل، بنية الغش، اي واقعة جوهرية في اي من المستندات المذكورة، وكان من شأن هذه الأمور خداع الغير والحاق الضرر به.ب- كل شخص يحمل آخرا على الانتماء الى شركة تجارية باستعمال الطرق الاحتيالية وكل مؤسس شركة مساهمة او عضو في مجلس ادارتها يشترك في اصدار دعوة الجمهور للاكتتاب باسهم او سندات عائدة لشركة مساهمة مع علمه بأن هذه الدعوة قد صدرت خلافا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وكل شخص يعرض هذه الأسهم او السندات للاكتتاب مع علمه بوجود المخالفة المذكورة.ج- كل شخص يقوم، بنية الغش، بتقدير قيمة أي مقدمات عينية في رأسمال شركة تجارية بمبلغ يزيد على خمسة وعشرين بالمائة عن سعرها الحقيقي.د- كل شخص يشترك، مع علمه بالأمر، في توزيع ارباح صورية لشركة تجارية على اساس ميزانية مغشوشة او دون ميزانية او على اساس قائمة جرد او حساب أرباح وخسائر مغشوشين.هـ- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات او مصف او اي شخص مكلف بادارة شركة تجارية، يدرج او يستعمل، قصدا، معلومات كاذبة في ميزانية او حساب أرباح وخسائر شركة تجارية او في تقرير معد للشركاء او لجمعية المساهمين او لجمعية الشركاء او يغفل قصدا، اي واقعة جوهرية في اي من المستندات المذكورة وكان من شأن هذه الأمور اخفاء حالة الشركة المالية الحقيقية عن الشركاء أو عن الغير.
170 مكرر
كما اضيفت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 يعاقب الأشخاص المذكورين ادناه بصفاتهم الشخصية بغرامة مالية لا تقل عن 5000 ريال عماني ولا تزيد عن 10000 ريال عماني في حالة تخلفهم عن الدعوة الى عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في الميعاد المقرر لانعقادها: أ- رئيس وأعضاء مجلس الادارة. ب- مراقبو حسابات الشركة في حالة تخلف مجلس الادارة عن توجيه الدعوة الى الانعقاد.
المادة 171
يعاقب الأشخاص المذكورين ادناه، عند ادانتهم، بغرامة من عشرة الى خمسمائة ريال عماني: أ- كل شخص يدرج او يستعمل، عن اهمال، معلومات كاذبة في عقد تأسيس شركة تجارية او في نظامها، او في طلب الحصول على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة او في بيانها او في اي مستند ضروري لتأسيس شركة تجارية ، او يغفل ، عن اهمال، اي واقعة جوهرية في اي من المستندات المذكورة. ب- كل شخص مسؤول عن مخالفة الشركة لأحكام المادة 4 من هذا القانون. ج- كل شريك او عضو مجلس ادارة او مدير في شركة تجارية يخالف أحكام المواد 8 و 107و 108، وكل مراقب حسابات في شركة مساهمة او شركة محدودة المسؤولية يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (111) من هذا القانون. د- كل شخص يقوم عن اهمال، بتقدير اي مقدمات عينية في رأسمال شركة تجارية بأكثر من سعرها الحقيقي. هـ- كل عضو مجلس ادارة او مدير او اي شخص مكلف بادارة شركة تجارية لها مراقبو حسابات، يعرقل مراقبي الحسابات في ممارسة مهامهم. و- كل شريك يشترك، مع علمه بالأمر، في توزيع اي قسم من الاحتياطي القانوني خلافا لأحكام المادتين 106و 154 من هذا القانون. ز- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات او مصف او اي شخص مكلف بادارة شركة تجارية، يدرج او يستعمل عن إهمال، معلومات كاذبة في ميزانية او حساب ارباح وخسائر شركة تجارية او في تقرير معد للشركاء او لجمعية المساهمين او لجمعية الشركاء او يغفل عن اهمال، ادراج اي واقعة جوهرية في اي من المستندات المذكورة.
المادة 172
ان فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب لا يؤثر على ما يترتب على العمل او التقصير المعاقب عليه من نتائج قانونية بما في ذلك المسؤولية المدنية عن الأضرار التي قد يسببها هذا العمل او هذا التقصير.
الباب الثامن
أحكام انتقالية وختامية
المادة 173
ان الشركات التجارية التي يكون جميع اعضائها من رعايا سلطنة عمان تعتبر قائمة على وجه صحيح، حتى ولو لم تتخذ احد اشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في هذا القانون او حتى لو ناقضت في صك تأسيسها او نظامها احكام هذا القانون، شرط ان تثبت لوزارة التجارة والصناعة، بطرق الاثبات الخطية والشفهية المقدمة خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. أنها تأسست وتمارس في عمان نشاطا تجاريا متتابعا قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تطبق على الشركات المذكورة الأحكام القانونية التي ترعى اقرب شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 174
ان الشركات التجارية التي يكون عضوا او اكثر من اعضائها من غير رعايا سلطنة عمان تعتبر قائمة على وجه صحيح حتى ولو لم تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في هذا القانون او حتى لو ناقضت في صك تأسيسها او نظامها أحكام هذا القانون، شرط ان تثبت لوزارة التجارة والصناعة بطرق الاثبات الخطية او الشفهية المقدمة خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، انها تأسست وتمارس في عمان نشاطا تجاريا متتابعا قبل تاريخ الأول من يناير سنة 1970م، وشرط ان لا تكون بعد التاريخ المذكور قد زادت رأسمالها او وسعت نطاق اعمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة. مع مراعاة احكام الفقرة السابقة تطبق على الشركات المذكورة الأحكام القانونية التي ترعى اقرب شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 175
تمنح الشركات التجارية التي يكون عضو أو أكثر من اعضائها من غير سلطنة عمان والتي تكون تأسست بعد تاريخ الأول من شهر يناير 1970م وقبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، التي يتوافق وضعها مع أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي، او تكون معفية من احكام القانون المذكور، مهلة سنة اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لكي تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في هذا القانون ولكي تسوى عقد تأسيسها او نظامها وأوضاعها وأعمالها وفقا لأحكامه. كل شركة تطبق عليها أحكام الفقرة السابقة ولا تتقيد بها خلال مهلة السنة المحددة لها تعتبر باطلة ويمكن حلها وتصفيتها بنهاية المهلة المذكورة بناء على طلب يقدم الى هيئة حسم المنازعات التجارية من قبل وزير التجارة والصناعة او من قبل اي من كان.
المادة 176
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
  #16  
قديم 30/06/2005, 05:36 PM
ولد الظاهره ولد الظاهره غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 28/06/2005
الإقامة: مـــســقــط
المشاركات: 347
مشكوووورين على هالمواقع صراحه استفدنا منهم كثير ..

من (ولد الظاهره) الى ( ياهلا ) مشكور على هالمقال ..

تحياااااااتي للجميع
  #17  
قديم 06/07/2005, 05:50 PM
صورة عضوية سادحة الفيل
سادحة الفيل سادحة الفيل غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 02/10/2003
الإقامة: (ما أخبر)أبوي بينازعني
المشاركات: 4,825
Exclamation السلام عليكم ورحمة

شكرا إلاطلاعكم على القوانين حتى بمقدورنا الاستفاده وفهمعلى اي نحو تكون الادارة
لو من الممكن إطلاعنا على قوانين تهم كل مواطن عماني البسيطه واللتي تتعلق بأمور حياته وأعماله

  #18  
قديم 05/08/2005, 08:14 PM
صورة عضوية abu ammar
abu ammar abu ammar غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 02/07/2005
الإقامة: Muscat
المشاركات: 105
مشكورين على هذي المعلومات القيمة يا شباب عمان بس ممكن تفيدوني بقوانين القوى العاملة اتجاة الموظفين بالقطاع الخاص
  #19  
قديم 14/08/2005, 02:13 AM
صورة عضوية العنوان
العنوان العنوان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 24/08/2004
الإقامة: حيث يشاء الله
المشاركات: 1,072
Lightbulb

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة abu ammar
مشكورين على هذي المعلومات القيمة يا شباب عمان بس ممكن تفيدوني بقوانين القوى العاملة اتجاة الموظفين بالقطاع الخاص
قانون العمل

نص قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 35/2003
فيما يلي نص المرسوم السلطاني السامي رقم 35/2003 وقد نص المرسوم بإلغاء قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/73 وان يصدر وزير القوى العاملة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق للمرسوم الجديد وفيما يلي تفاصيل المرسوم السلطاني السامي لقانون العمل الجديد.

مرسوم سلطاني

رقم 35/2003

بإصدار قانون العمل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.

بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/73 وتعديلاته، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (1): يعمل بأحكام قانون العمل المرافق.

مادة (2): يصدر وزير القوى العاملة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

مادة (3): يلغى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/73 المشار إليه، وكل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (4): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد إنقضاء شهر من تاريخ نشره.

قابوس بن سعيد

سلطان عمان

صدر في: 24 من صفر سنة 1424هـ

الموافق: 26 من ابريل سنة 2003م






قانون العمل
الباب الاول
تعريفات واحكام عامة
الفصل الاول
تعريفات


مادة (1): في تطبيق احكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1ـ الوزارة: وزارة القوى العاملة .
2ـ الوزير: وزير القوى العاملة .
3ـ الدائرة: دائرة او مكتب العمل او فروعه .
4ـ المنشأة: كل مشروع يقوم به شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر .
5ـ صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو اكثر لقاء اجر.
6ـ العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء اجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه .
7ـ عقد العمل: كل عقد يتعهد بمقتضاه شخص طبيعي بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء اجر .
8ـ العمل العرضى: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق اكثر من ستة اشهر .
9ـ العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنهائه مدة محددة.
10ـ العامل بعض الوقت: العامل الذي تقل ساعات او ايام عمله العادية عن ساعات وايام العمل المقررة قانونا .
11ـ العمل الاضافي: العمل الذي ينفذ في الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المقررة في هذا القانون .
12ـ الاجر الاساسي: المقابل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل نقدا او عينا والثابت في عقد العمل مضافا إليه العلاوة الدورية ان وجدت.
13ـ الاجر الشامل: الاجر الاساسي مضافا اليه سائر الاستحقاقات الاخرى التي قد تقرر للعامل لقاء علمه ويشمل هذا: مقابل العمل الاضافي وما قد يتقاضاه العامل من مكافآت او منح او علاوات بسبب غلاء المعيشة او بدلات فيما عدا بدل السفر وبدل الانتقال وبدل السكن.
14ـ فترة الاختبار: المدة التي تختبر خلالها صلاحية العامل وتمكن صاحب العمل من الحكم عليه سواء من الناحية الفنية او الخلقية وتمكن العامل من الإلمام بظروف العمل .
15ـ الخدمة المستمرة: الخدمة المتواصلة مع نفس صاحب العمل او خلفه القانوني ولا تؤثر مدد الغياب المصرح بها من صاحب العمل على اعتبار الخدمة مستمرة .
16ـ السنة: 365 يوما من تاريخ التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك.
17ـ الشهر: 30 يوما ما لم ينص على خلاف ذلك .
18ـ منازعات العمل: اي نزاع بين صاحب العمل والعامل إذا كان يتعلق باستخدام العامل او بشروط خدمته او ظروف عمله .
19ـ ساعات العمل: الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل ولا تدخل في فترات الراحة .
20ـ ساعات العمل الليلية: الوقت ما بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحا والتي يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب العمل.
21ـ العامل الحدث: كل شخص طبيعي بلغ الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة .


الفصل الثاني :
أحكام عامة وانتقالية


مادة (2): لا تسري احكام هذا القانون على:
1ـ افراد القوات المسلحة وهيئات الامن العام والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الوحدات الحكومية .
2ـ أفراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم .
3ـ المستخدمون داخل المنازل او خارجها كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم ، ويصدر الوزير قرارا بقواعد وشروط العمل الخاصة بهذه الفئات .
مادة (3): يقع باطلا كل شرط يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به الا اذا كان اكثر فائدة للعامل .
كما يقع باطلا كل ابراء او مصالحة او تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفا لاحكامه .
ويستمر العمل بأية شروط افضل تكون مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة (4): يخضع لأحكام هذا القانون جميع اصحاب الأعمال والعمال إلا من استثنى منهم بنص خاص ، والمنشآت على اختلاف انواعها وفروعها الوطنية والاجنبية التي تزاول نشاطها داخل السلطنة سواء أكانت عامة او خاصة بما فيها مؤسسات التعليم الخاصة الوطنية والاجنبية .
مادة (5): اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يتعين على كل صاحب عمل ان يوفر او يحتفظ على الاقل بالحد الادنى للمستويات وشروط الاستخدام المبينة في هذا القانون , ولا يجوز اي تخفيض في مستويات وشروط الخدمة التي استخدم العامل بموجبها قبل سريان هذا القانون اذا بقي في خدمة صاحب العمل بعد نفاذه .
مادة (6): لصاحب العمل القيام بمشاريع يحصل عماله بموجبها على منافع اكثر سخاء مما هو مقرر او تزويد عماله بفوائد اخرى او الارتباطات معهم بإتفاقيات متعلقة بشروط تكون اكثر سخاء من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
فإذا تعارض شرط في هذا القانون مع احد الشروط الواردة في تلك المشاريع او الاتفاقيات طبق الشرط الاكثر سخاء بالنسبة الى العامل .
مادة (7): يسقط حق العامل في المطالبة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاقه وبالنسبة إلى القضايا التي تكون قد نشأت قبل العمل بهذا القانون فتحسب مادة السنة اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه .
مادة (8): يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذه له . وتحدد بقرار من الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لعملهم . ويكون للموظفين المشار إليهم الدخول الى اماكن العمل ، وفحص الدفاتر والسجلات والاوراق المتعلقة به للتأكد من تطبيق احكام هذا القانون واللوائح والقررات المنفذه له .
ويؤدي هؤلاء الموظفون قبل مباشرة العمل يمينا امام الوزير بأن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص والا يفشوا سرا من اسرار العمل او اية معلومات او بيانات اطلعوا عليها بحكم عملهم ولو بعد انتهاء خدمتهم .
ويجب على الموظفين المشار اليهم الحرص على سرية مصدر اية معلومات ابلغت لهم بشأن مخالفة احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
مادة (9): على صاحب العمل او من يمثله ان يقدم للموظفين المنصوص عليهم في المادة السابقة التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجباتهم وكل ما يطلبونه من بيانات او معلومات على ان تكون كاملة وصحيحة ، وذلك فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
ويحظر على اي شخص ان يعطل او يعرقل متعمدا هؤلاء الموظفين عن مماسة عملهم ، ولهم في سبيل عملهم طلب المساندة من رجال الشرطة وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع المفتش العام للشرطة والجمارك .
مادة (10): تعفى من الرسوم في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال او المستحقون عنهم طبقا لاحكام هذا القانون.


الباب الثاني
تشغيل المواطنين وتنظيم عمل الاجانب
الفصل الاول
تشغيل المواطنين


مادة (11): على صاحب العمل ان يستخدم العمال العمانيين على اوسع نطاق ممكن ، وتحدد بقرار من الوزير نسبة العمانيين إلى الأجانب في القطاعات الاقتصادية المختلفة او الانشطة التي يشملها كل قطاع حسبما تقتضيه ظروف كل قطاع او نشاط ومدى توافر الايدي العاملة العمانية اللازمة .
وعلى صاحب العمل ان يساوي بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه .
مادة (12): لكل عماني قادر على العمل وراغب فيه ان يطلب قيد اسمه في الدائرة المختصة مع بيان سنه ومؤهلاته وخبراته ورغباته والعمل الذي يرغب في الالتحاق به وغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة ، وعلى الدائرة قيد الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة قيد وفق النموذج الذي تحدده الوزارة .
مادة (13): تتولى الدائرة المختصة ـ في مجال تشغيل المواطنين ـ ما يأتي :
1ـ الحصول على بيان بالوظائف والمهن الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها من اصحاب الاعمال .
2ـ ترشيح العمال للوظائف والمهن الشاغرة متى توافرت فيهم شروط شغلها .
3ـ تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بمجالات التدريب والتوجيه المهني لتسهيل تشغيلهم في الوظائف والمهن الشاغرة .
4ـ أية امور اخرى يحددها الوزير .
وتكون ترشيحات هذه الدائرة فيما يتعلق بالتشغيل ملزمة لأصحاب الاعمال وذلك فيما عدا الانشطة والمناطق التي تحدد بقرار من الوزير .
مادة (14): على صاحب العمل او من يمثله ان يرسل الى الدائرة المختصة خلال شهر يناير من كل عام على النماذج التي تعدها الوزارة ما يأتي :
1. بيانا مفصلا بعدد عماله طبقا لانواع وظائفهم ومهنهم واجورهم وجنسهم .
2. بيانا بأسباب عدم شغل الوظائف او المهن التي خلت او استحدثت خلال السنة المنتهية إن وجدت .
3. بيانا عن حالة العمل وما يتصل به من فرص التشغيل وما يتوقع من زيادة او نقص في عددها خلال سنة .
4. وللوزير تعديل دورية جمع هذه البيانات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
5ـ وعلى صاحب العمل او من يمثله تقديم البيانات التي تقتضيها المسوحات الميدانية او البحوث الفنية لتخطيط وتنمية القوى العاملة وفقا للخطط والبرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة .
مادة (15): على صاحب العمل او من يمثله إبلاغ الدائرة المختصة كتابة عن الوظائف والمهن التي خلت او استحدثت لديه أيا كان نوعها مع بيان كل منها والاجر المخصص لها والتاريخ المحدد لشغلها وذلك خلال شهر من تاريخ خلوها او استحداثها .
وعليه خلال شهر من تاريخ تشغيل احد طالبي العمل طبقا لنص المادة (13) من هذا القانون ان يرسل شهادة القيد الخاصة بهذا العامل إلى الدائرة التي صدرت منها مع ارفاق بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والاجر المحدد له ونوع العمل ، ويجب تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها امام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة .
مادة (16): على صاحب العمل او من يمثله ان يدون في سجل خاص اسماء العمال العمانيين العاملين لديه وعنوان وسن وجنس ونوع العمل المكلف به كل منهم وحالته الاجتماعية ومقدار اجره والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها وان يحفظ هذا السجل في موقع العمل .
مادة (17): على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر تعيين من ترشحه الدائرة المختصة من ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين مهنيا في الاعمال التي تناسب مع حالاتهم ، وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من الوزير .
ويتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يتم تشغيلهم وفقا للفقرة السابقة بالحقوق المقررة للعمال الآخرين.



الفصل الثاني

تنظيم عمل الأجانب

مادة (18): يحظر على صاحب العمل استقدام عمال غير عمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص من الوزارة ويشترط لمنح الترخيص:
1. ألا يوجد من بين العمانيين العمالة الكافية للوظائف او المهن المطلوبة.
2. أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة .
3. سداد الرسوم المقررة .
ويحظر على غير العماني الالتحاق بأي عمل بالسلطنة قبل الحصول على بطاقة عمل ويشترط لمنح هذه البطاقة :
1ـ ان يكون العامل من ذوي الكفاءة المهنية او المهارة الفنية او المؤهلات التي تحتاجها البلاد .
2ـ ان يكون قد رخص لصاحب العمل باستقدام العامل وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة .
3ـ ان يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ، ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الاجانب .
4ـ ان يكون العامل لائقا من الناحية الصحية وخاليا من الامراض المعدية ومن الامراض المزمنة التي تحددها وزارة الصحة .
5ـ ان يكون العامل متعاقدا مع صاحب عمل عماني او صاحب عمل غير عماني حائز على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة إذا كان مطلوبا للعمل في المنشأة .
6ـ سداد الرسوم المقررة .
ويكون منح بطاقة العمل بناء على طلب صاحب العمل .
مادة (19): تحدد بقرار من الوزير :
1. رسوم الترخيص باستقدام العمال غير العمانيين ورسوم إصدار بطاقة العمل وتجديدها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء .
2. نموذج بطاقة العمل ومدتها ، وتكون البطاقة قابلة للتجديد لذات المدة او لأية مدة يحددها القرار .
3. المهن والاعمال التي لايسمح لغير العمانيين بمزاولتها .
مادة (20): لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط توريد عمال أجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
ويحظر على صاحب العمل التعاقد مع اي شخص على توريد عمال اجانب الا اذا كان مرخصا له بذلك .
وتحدد بقرار من الوزير الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وحقوق وواجبات المرخص له ، والشرط والبيانات الواجب توافرها في العقد الذي يبرم بين صاحب العمل والمرخص له وبصفة خاصة ان يكون العقد مكتوبا وان يتضمن نوع العمل وفئات واجور العمال حسب وظيفة أو مهنة كل منهم والزام المرخص له بإعادة العامل الى الجهة التي استقدم منها إذا ثبت انه لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في العقد .
ولا يجوز لصاحب العمل او المرخص له بتوريد عمال اجانب تقاضى اية مبالغ من العامل مقابل تشغيله.


الباب الثالث
عقد العمل


مادة (21): يجب ان يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة ، وإذا كان العقد محررا بغير اللغة العربية ترفق به على الأقل نسخة محررة بالعربية يعتمدها طرفا العقد، يكون لها ذات القوة في الاثبات . وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعمل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ، ويعطى العامل ايصالا بما يكون قد اودعه لدى صاحب العمل من اوراق وشهادات .
مادة (22): إذا كان اي من طرفى العقد لا يعرف القراءة والكتابة او غير ملم بلغة العقد فيجب ان يتم التصديق على العقد من الجهة المختصة قانونا .
مادة (23): يجب ان يتضمن عقد العمل على وجه الخصوص البيانات الآتية :
1. اسم صاحب العمل والمنشأة وعنوان محل العمل .
2. اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته او مهنته ومحل إقامته وجنسيته .
3. طبيعة ونوع العمل ومدة العقد .
4. الاجر الاساسي وأية علاوات او مزايا او مكافآت يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية ، وطريقة وموعد اداء الاجر المتفق عليه .
5. المدة المناسبة لأخطار الذي يتعين القيام به على من يرغب من طرفى العقد في فسخه شريطة الا تقل مدة الاخطار التي يمنحها صاحب العمل للعامل عن المدة المحددة في هذا القانون .
6. اية بيانات اخرى يحددها القانون .
ويجب ان يرفق بالعقد تعهد من العامل يتضمن ما يأتي:
1ـ الالتزام بشروط العمل المنصوص عليها في العقد .
2ـ احترام الدين الاسلامي وقوانين البلاد وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية .
3ـ عدم التدخل في اية انشطة تضر بأمن البلاد .
مادة (24): لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة اشهر لمن يتقاضى اجره شهريا ولمدة تزيد على شهر واحد لمن يتقاضى اجره على خلاف ذلك .
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار اكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل وتدخل فترة الاختبار إذا اجتازها العامل في مدة الخدمة .
وفي جميع الاحوال يتعين تحديد فترة الاختبار إن وجدت في عقد العمل .
ويجوز لأي من طرفى العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار اذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في العمل ، وذلك بعد اخطار الطرف الاخر بسبعة ايام على الاقل .
مادة (25): لا يجوز لصاحب العمل ان يخرج على نصوص العقد او ان يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا اذا دعت الضرورة إلى ذلك وبصفة مؤقتة ، ومع ذلك يجوز ان يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الاصلي اختلافا جوهريا .
مادة (26): على صاحب العمل ان ينشئ ملفا خاصا لكل عامل يتضمن على وجه الخصوص :
1. سمه وسنه وحالته الاجتماعية ومحل إقامته وجنسيته .
2. وظيفته او مهنته وخبرته ومؤهله .
3. تاريخ مباشرته للعمل وأجره وما يطرأ عليه من تطورات .
4. ما حصل عليه من إجازات سنوية ومرضية وخاصة وما وقع عليه من جزاءات .
5. تاريخ إنتهاء الخدمة واسبابها .
وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المنصوص عليه في الفقرة السابقة لمدة سنة على الاقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل .
مادة (27): يجب على العامل :
1. ان يؤدي العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف صاحب العمل , وطبقا لما هو محدد بالعقد ووفقا لأحكام القانون وانظمة العمل , وان يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص العادي .
2. ان يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد او القانون او الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر .
3. ان يحرص على وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وان يحافظ عليها بحرص وعناية الشخص العادي وان يقوم بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها .
4. ان يحتفظ بأسرار العمل .
5. ان يعمل باستمرار على تنمية مهاراته وخبراته مهنيا وثقافيا وفقا للنظم والاجراءات التي يضعها صاحب العمل .
6. الاستخدم أدوات العمل خارج مكان إلا بترخيص من صاحب العمل وان يحفظ هذه الادوات في الاماكن المخصصة لذلك .
7. ان يلتزم بتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة سواء بمقتضى القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له أو نظم ولوائح العمل وتعليماته.
مادة (28):على صاحب العمل في حالة إستخدام خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد إعتمادها من الوزارة، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل ـ إذا كانت طبيعة العمل تستدعى ذلك ـ وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها.
وعلى صاحب العمل إجراء التعديلات التي تطلبها الوزارة على اللائحة المشاراليها تنفيذا لما يصدر من قوانين أو لوائح أو قرارات.
مادة (29):على صاحب العمل في حالة إستخدام خمسة عاملا فأكثر ان يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بالجزاءات وشروط توقيعها، ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات إعتمادها من الوزارة خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليها فإذا إنقضت تلك المدة دون موافقة الوزارة أو رفضها أصبحت نافذة.
وللوزير أن يضع بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعا لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال.
مادة (30): لايجوز إتهام عامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوما كما لايجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا أو بأكثر من خمسة عشر يوما للعمال الآخرين.
مادة (31): لايجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبيا عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام.
وفي جميع الأحوال لايجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة أو أن يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن تزيد مدة وقفه عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه على خمسة أيام في الشهر الواحد.
مادة (32): إذا نسب الى العامل إرتكاب جناية أو جنحة داخل مكان العمل جاز لصاحب العمل وقفه عن العمل لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بالحادث ويحرم العامل من أجره الشامل في الشهر الأول ويصرف له نصف أجره الشامل في الشهرين الثاني والثالث فإذا رأت تلك السلطة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو انقضت مدة ايقافه عن العمل أو قضي ببراءته وجب إعادته إلى عمله مع رد ما سبق وقف صرفه من الأجر إليه. فإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا مع الزام صاحب العمل برد ما سبق وقف صرفه من الأجر للعامل في جميع الأحوال.
مادة (33): على صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل الاسعاف الطبية في المنشأة وعليه إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد على مائة عامل أن يستخدم ممرضا مؤهلا للقيام بالإسعافات الطبية وأن يعهد الى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذى يعده لهذا الغرض، وأن يقدم لهم الدواء اللازم للعلاج وذلك كله دون مقابل. فإذا زاد عدد العمال على خمسمائة عامل وجب عليه فضلا عما تقدم أن يوفر لعماله جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الدواء اللازم وذلك دون مقابل، ويستثنى من ذلك تكاليف علاج الأسنان وقيمة النظارات وتكاليف الولادة.
وإذا عولج العامل في مستشفى حكومى أو خاص وجب على صاحب العمل أن يتحمل نفقات العلاج والدواء والإقامة بالمستشفى وذلك طبقا للوائح والنظم المالية المعمول بها في تلك المستشفيات مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
مادة (34): يلتزم صاحب العمل الذى يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل الانتقال المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض قريبة من متناول العمال.
مادة (35): إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته، وكان ذلك ناشئا عن تعمده أو إهماله إهمالا جسيما وجب أن يتحمل المبلغ ان يبدأ باقتطاع هذا المبلغ من أجر العامل إجراء التحقيق واخطار العامل الغرض على 25% من أجره في الشهر ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل إلى الدائرة المختصة خلال شهر من تاريخ علمه بالاقتطاع ويتبع في نظر التظلم الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (36): إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد إنقضاء مدته يعتبر العقد مجددا بذات شروطه لمدة غير محددة.
مادة (37): إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهرى وخمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول.
فاذا أنهى العقد بغير مرعاة هذه المهلة الزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها.
مادة (38): لايبدأ سريان الاخطار الصادر من صاحب العمل إلى العامل بإنهاء العقد في حالة وجود العامل في اجازة او عطلة رسمية إلا من اليوم التالى لانتهاء الاجازة أو العطلة.
مادة (39): يجب على صاحب العمل بالنسبة إلى العمال غير المنتفعين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية إذا انتهت علاقة العمل أن يؤدي الى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تعادل أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة من السنوات التالية، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة ويتخذ الاجر الاساسي الاخير للعامل اساسا لحساب الكافأة .
وتحسب مدة الخدمة المستمرة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة المكافأة المستحقة.
ولا تستحق تلك المكافأة اذا قلت مدة الخدمة عن سنة واحدة .
مادة (40): لصاحب العمل فصل العامل دون سبق اخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية :
1ـ اذا إنتحل شخصية غير صحيحة او لجأ الى التزوير للحصول على العمل .
2ـ اذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ الاخير الدائرة المختصة بالواقعة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عمله بوقوعها .
3ـ اذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم انذار كتابة بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر ، وكان شأن من مخالفتها الحاق ضرر جسيم بمكان العمل او العمال .
4ـ اذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله اكثر من عشرة ايام خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متصلة على ان يسبق الفصل انذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة ايام في الحالة الاولى .
5ـ اذا افشى الاسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها .
6ـ اذا حكم عليه نهائيا في جناية او في جنحة مخلة بالشرف او الامانة او في جنحة ارتكبت في مكان العمل او اثناء القيام به .
7ـ اذا وجد اثناء ساعات العمل في حالة سكر او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثرة عقليا.
8 ـ اذا وقع منه اعتداء على حب صاحب العمل او المدير المسؤول او اذا وقع منه اعتداء جسيم على احد رؤسائه اثناء العمل أو بسببه أو اذا اعتدى بالضرب على أحد زملائه في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض او تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة ايام.
9ـ اذا اخل العامل اخلالا جسيما بالتزامه باداء عمله المتفق عليه في عقد عمله .
مادة (41): للعامل ترك العمل قبل نهاية مدة العقد مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بعد اخطار صاحب العمل بذلك في اي من الحالات الآتية:
1ـ اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
2ـ اذا لم يقم صاحب العمل تجاه العامل بالتزاماته الجوهرية طبقا لاحكام هذا القانون وعقد العمل .
3ـ اذا ارتكب صاحب العمل او من يمثله امرا مخلا بالآداب نحو العامل او احد افراد اسرته .
4ـ اذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل او من يمثله .
5ـ اذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته بشرط ان يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة والتي تفرضها الجهات المختصة في الموعد المحدد لها.
مادة (42): مع مراعاة احكام قانون التأمينات الاجتماعية اذا ترك العامل العمل لاحد الاسباب الواردة في المادة السابقة يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي له مكافأة عن مدة خدمته وذلك دون الاخلال بحق العامل في التعويض الذي قد يتقرر.
مادة (43): ينتهى عقد العمل في اي من الحالات الاتية :
1ـ انتهاء مدته او انجاز العمل المتفق عليه.
2ـ وفاة العامل.
3ـ عجز العامل عن تأدية عمله .
4ـ الاستقالة او الفصل او ترك العمل طبقا لاحكام هذا القانون .
5ـ مرض العامل مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة او منفصلة لا تقل عن عشرة اسابيع خلال سنة واحدة .
ويكون اثبات عجز العامل او مرضه بشهادة طبية كما يكون اثبات السن بذات الاداة اذا تعذر اثباته بشهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها ، وتصدر الشهادة الطبية من اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الوزير لاغراض تنفيذ القانون ويجب ان يتضمن هذا القرار تنظيم اجراءات العمل ، وتكون قراراتها نهائية.
ولا يجوز انهاء العقد من جانب صاحب العمل الا ببلوغ العامل سن الستين على الاقل.
وعلى صاحب العمل في حالة انتهاء العقد الاسباب المشار اليها اداء المكافأة المنصوص عليها في المادة (39) للعامل او للمستحقين عنه اذا لم يكن العامل خاضعا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية .
مادة (44): مع عدم الاخلال بقانون التأمينات الاجتماعية اذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على ان ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساويا لما يستحقه من مكافأة او يزيد عليه وجب اداء هذا المبلغ للعامل بدلا من المكافأة والا استحقت المكافأة .
فاذا ساهم العامل في اموال هذا الصندوق فانه يحق له الجميع بين ما يستحقه في صندوق الادخار وبين مكافأة نهاية الخدمة.
مادة (45): على القائمين بانشاء صناديق الادخار في المنشآت ان يحصلوا على موافقة الوزارة على هذه الصناديق وعلى لوائحها الداخلية قبل تسجيلها ويعتبر عدم اعتراض الوزارة عليها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم اللائحة بمثابة الموافقة .
مادة (46): على صاحب العمل ان يعطي العامل بدون مقابل بناء على طلبه في نهاية عقده شهادة نهاية خدمة يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه والاجر والمكافآت الاخرى وغيرها من الامتيازات ان وجدت.
وعلى صاحب العمل ان يرد للعامل ما يكون قد اودعه لديه من اوراق او شهادات .
مادة (47): حل المنشأة او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها او ادماجها في غيرها او انتقالها بالارث او بالبيع او التأجير او التنازل او الوصية او الهبة او غير ذلك من التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع التزاماتها .
وفيما عدا حالات التصفية والافلاس والاغلاق النهائي المرخص به يبقى عقد العمل قائما ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزمات المقررة قانونا مع مراعاة الاولوية المقررة لحقوق العمال .
مادة (48): يكون اصحاب العمل مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون كما يكون المتنازل لهم عن الاعمال كلها او بعضها متضامنين مع صاحب العمل الاصلي في الوفاء بجميع التكاليف التي تفرضها الاحكام المشار اليه.


الباب الرابع
الاجور والاجازات وساعات العمل
الفصل الاول
الاجور


مادة (49): تؤدي الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا وذلك ما لم يتفق على اجر عيني.
مادة (50): يضع مجلس الوزراء الحد الادنى للاجور وفقا لما تقتضيه الظروف الاقتصادية وله ان يضع حدا ادنى لاجور بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف او مهن تقتضي ظروف او طبيعة العمل بها هذا التحديد .
ويصدر بالحد الادنى للاجور قرار من الوزير .
مادة (51): تؤدي الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه مع مراعاة الاحكام الاتية:
1ـ العمال المعنيون بأجر شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل كل شهر .
2ـ اذا كان الاجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على اسبوعين وجب أن يحصل العامل كل اسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما اتمه من العمل وان يؤدي له باقي الاجر كاملا خلال الاسبوع التالي لانهاء ما كلف به من عمل.
3ـ في غير ما ذكر من الاحوال السابقة تؤدي للعمال اجورهم مرة كل اسبوع على انه يجوز ان تؤدي لهم مرة كل اسبوع او كل شهر اذا وافقوا كتابة على ذلك وفي جميع الاحوال يتعين اداء الاجر خلال سبعة ايام من نهاية المدة التي يستحق عنها .
مادة (52): اذا انتهت علاقة العمل دع للعام اجره وجميع البالغ المستحقة له فورا الا اذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه ، ففي هذه الحالة على صاحب العمل سداد اجر العامل وجميع مستحقاته خلال سبعة ايام من تاريخ ترك العمل .
مادة (53): لا تبرأ ذمة صاحب العمل من اجر العامل الا اذا وقع العامل بما يفيد استلام الاجر في السجل المعد لذلك او في كشوف الاجور او ايصال خاص معد لهذا الغرض أو اهتمام تحويل أجره الى حسابه بأحد البنوك المحلية المعتمدة على ان تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الاجر.
مادة (54): يكون للاجور والحقوق والفوائد الاخرى وجميع المبالغ المستحقة للعامل او لمن يستحقون عنه بمقتضى احكام هذا القانون الاولوية على سائر الديون الواجبة على صاحب العمل وذلك فيما عدا النفقة الشرعية المحكوم بها .
مادة (55): لا يجوز الزام العامل شراء اغذية او سلع من محال معينة او مما ينتجه صاحب العمل.
مادة (56): يلتزم صاحب العمل باعادة العامل غير العماني الى بلده بعد انتهاء علاقة العمل معه ، ما لم يتم نقل كفالته الى صاحب عمل آخر واذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الدائرة المختصة ترحيل العامل على نفقة الحكومة والرجوع على صاحب العمل بالمبلغ المدفوع.
مادة (57): لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل عاملا بالاجر الشهري الى فئة عمال اليومية او الى فئة العمال المعنيين بأجر اسبوعي او بالقطعة او بالساعة الا بموافقة العامل كتابة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالاجر الشهري طبقا لاحكام هذا القانون .
مادة (58): لا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل اكثر من 15% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال اثناء سريان العقد ولا ان يتقاضى عن هذه القروض اية عوائد ، ويسرى ذات الحكم على الاجور المدفوعة مقدما .
ويجوز للوزير تعديل النسبة المشار اليها او تقرير عائد على القروض اذا كان صاحب العمل قد ادخل نظاما للقروض معتمدا من الوزارة تمكينا لعماله من انشاء مساكن لهم وذلك بما لا يجاوز الحد الاعلى للعائد الذي يضعه البنك المركزي .
مادة (59): لا يجوز الحجز او التنازل عن الاجور المستحقة للعامل الا في حدود الربع وذلك لدين نفقة او لاداء المبالغ المستحقة عليه للحكومة او لصاحب العمل وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة .
فاذا انتهت خدمة العامل يتم خصم مستحقات الحكومة والمستحقات التي تثبت لصاحب العمل ان وجدت من مكافأة نهاية الخدمة ومن اية استحقاقات اخرى .
مادة (60): اذا تغيب عامل المناوبة او العامل الذي يحدد اجره على اساس الساعة او اليوم او الاسبوع او نصف الشهر او الشهر عن العمل بدون اذن او عذر مقبول لا يحق له الحصول الا على اجر الساعات التي عمل فيها فعلا.
ويحسب اجر للعامل المحدد أجره على أساس الشهر بقسيمة الاجر الشامل على المدة التي تمنح عنها الاجر ثم على عدد الساعات الاصلية طبقا لعقد العمل او طبقا للقانون ايهما اقل .
ويحسب اجر الساعة لعامل المناوبة في هذه الحالة على اساس قسمة الاجر الشامل عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها بالكامل على عدد الساعات الاصلية دون الساعات الاضافية .
ولا يجوز الخصم من اجر العامل عن اية ساعة او يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه للحضور امام المحكمة او الادعاء العام كشاهد.


الفصل الثاني
الاجازات


مادة (61): للعامل الحق في اجازة سنوية بأجر اساسي لمدة خمسة عشر يوما بعد اتمام سنة من الخدمة المستمرة مع صاحب العمل تزاد الى ثلاثين يوما عن كل سنة بعد ذلك .
وللعامل الحق في اجازة طارئة بأجر شامل لمدة اربعة ايام طوال السنة لمواجهة اي ظرف طارئ له وبما لا يزيد على يومين في المرة الواحدة .
وتحسب مدة الخدمة المستمرة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة الاجازة المستحقة ، ولا يجوز للعامل النزول عن اجازته .
مادة (62): فيما عدا اجازات العمال الاحداث تصح تجزئة الاجازة وفقا لمقتضيات العمل .
ولصاحب العمل ان يؤجل اعطاء العامل الاجازة السنوية طبقا للفقرة السابقة الى سنة واحدة تالية .
ويتعين قيام العامل باجازة مرة على الاقل كل سنتين لا تقل عن اسبوعين .
ولصاحب العمل ان يدفع للعامل الاجر الاساسي عن ايام الاجازات السنوية التي لم يحصل عليها اذا وافق العامل كتابة على ذلك .
مادة (63): لصاحب العمل ان يحرم العامل من اجره من مدة الاجازة او ان يسترد ما أداه من اجر عنها اذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.
مادة (64): يستحق العامل الاجر الاساسي عن رصيده من الاجازات السنوية اذا ترك العمل قبل استفادة لها .
مادة (65): للعامل الحق في اجره الشامل خلال العطلات في الاعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
واذا وقع يوم العطلة الرسمية في يوم الراحة الاسبوعية المقررة يعوض عنه بيوم اخر .
ويجوز تشغيل العامل في يوم العطلة الرسمية اذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة يحق له ان يتسلم اجره الشامل عن هذا اليوم بزيادة لا تقل عن 25% او ان يحصل على يوم راحة بدلا منه.
مادة (66): مع مراعاة احكام قانون التأمينات الاجتماعية للعامل الذي يثبت مرضه الحق في اجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها عشرة اسابيع خلال السنة الواحدة سواء كانت منفصلة او متصلة وتمنح على النحو الاتى:
ـ الاسبوعان الاول والثاني بأجر شامل
ـ الاسبوعان الثالث والرابع بثلاثة ارباع الاجر الشامل
ـ الاسبوعان الخامس والسادس بنصف الاجر الشامل
ـ الاسابيع من السابع الى العاشر بربع الاجر الشامل
ـ ويكون اثبات المرض بموجب شهادة طبية وفي حالة النزاع يعرض الامر على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون وللعامل المريض ان يستنفد رصيده من الاجازات السنوية الى جانب ما يستحقه من اجازة مرضية.
مادة (67): يستحق العامل اجازة خاصة بأجر شامل على النحو الاتى:
1ـ ثلاثة ايام في حالة زواجه ولا تعطى له اكثر من مرة طوال مدة خدمته
2ـ ثلاثة ايام في حالة وفاة الابن او الابنة او الام او الاب او الزوجة او الجد او الجدة او الاخ او الاخت.
3ـ يومان في حالة وفاة العم والعمة او الخال او الخالة
4ـ خمسة عشر يوما لاداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته شريطة ان يكون العامل قد امضى مدة سنة متصلة في خدمة صاحب العمل.
5ـ خمسة عشر يوما في السنة لاداء الامتحان وذلك بالنسبة الى العامل العماني المنتسب للدراسة باحدى المدارس او المعاهد او الكليات او الجامعات.
تقديم ما يثبت الوفاة من الجهة المختصة.


الفصل الثالث
تحديد ساعات العمل


مادة (68): لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا اكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد اقصى 48 ساعة في الاسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويكون الحد الاقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم او 36 ساعة في الاسبوع وذلك بالنسبة الى العمال المسلمين. ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد انتهاء العمل.
مادة (69): يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة يراعى في تحديدها الا تزيد مدة العمل المتواصل على ست ساعات.
وتحدد بقرار من الوزير الحالات والاعمال التى يتحتم لاسباب فنية ولظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة و الاعمال الشاقة او المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب من ساعات العمل الفعلية.
مادة (70): اذا كلف العامل بالعمل اكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (68): فعلى صاحب العمل ان يمنحه اجرا اضافيا يوازى اجره الذى يستحقه عن الفترة الاضافية مضافا اليه 25% على الاقل او ان يمنحه اذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التى قام فيها بعمل اضافى شريطة ان يوافق العامل على ذلك.
ولصاحب العمل والعمال في العمل الذي يجرى في الموانئ والمطارات او على السفن او البواخر او الطائرات الاتفاق على صرف علاوة بدلا من اجور الاوقات الاضافية بشرط موافقة الوزارة على ذلك وللوزير اضافة اية اعمال مماثلة.
مادة (71): على صاحب العمل ان يمنح العامل راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة متتالية بعد ستة ايام عمل متصلة على الاكثر ويجوز في الاماكن أو الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير تجميع الراحات الاسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق العامل وصاحب العمل على ذلك كتابة، وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر.
مادة (72): لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المادتين (68)، (69) من هذا القانون في الحالات الآتية:
1ـ أعمال الجرد السنوي واعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع باثمان مخفضة.
ويشترط في هذه الحالة ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العامل أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على خمسة عشر يوما في السنة ما لم ترخص الدائرة المختصة بمدد أطول.
2ـ إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو اصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3ـ إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط غير عادي.
4ـ ويشترط في الحالتين الأخيرتين ابلاغ الدائرة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة أو التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لاتمام العمل.
5ـ الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
مادة (73): على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أجرا إضافيا يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الاضافية مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية ، فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في الاجازات الرسمية استحق أجر هذا اليوم مضاعفا ، ما لم يمنح يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
مادة (74): على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العامل في الدخول وفي أماكن ظاهرة بالمنشأة جدولا يبين فيه ساعات العمل وفترات الراحة المقررة ومواعيد الراحة الأسبوعية ، وترسل صورة من هذا الجدول وبأي تعديل يطرأ عليه الى الدائرة المختصة.


الباب الخامس
تشغيل الاحداث والنساء
الفصل الأول
تشغيل الاحدث


مادة (75): يحظر تشغيل الاحداث من الجنسين أو السماح لهم بالدخول في أماكن العمل قبل بلوغ سن الخامسة عشرة ويجوز بقرار من الوزير رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمال التي تقتضى ذلك.
مادة (76): لا يجوز تشغيل الاحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة فيما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا ولا تشغيلهم تشغيلا فعليا مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد ، ولا يجوز ابقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو اكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من أربع ساعات متصلة.
مادة (77): لا يجوز في جميع الأحوال تكليف الاحداث بالعمل ساعات إضافية أو ابقاؤهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم ، كما لا يجوز تشغيلهم في أيام الراحة أو العطلات الرسمية.
مادة (78): على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر أن
1ـ يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الاحداث المنصوص عليها في هذا الفصل والتي يصدر بها قرار من الوزير .
2ـ يحرر أولا بأول كشفا مبينا فيه أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ تشغيلهم.
3ـ يضع في مكان العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة الأسبوعية .
4ـ يبلغ مقدما الدائرة المختصة باسماء الاحداث قبل تشغيلهم والأشخاص الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم.
مادة (79): مع مراعاة الأحكام السابقة بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة.
الفصل الثاني تشغيل النساء
مادة (80): مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسرى على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم.
مادة (81): لايجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (82): لايجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.
مادة (83): للمرأة التي أمضت سنة في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة وضع لمدة لا تزيد في مجموعها على ستة أسابيع تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا فيها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه على أن يكون لها الحق في أن تختار مابين اعتبار تلك المدة اجازة ولادة بدون أجر أو اعتبارها اجازة مرضية طبقا لأحكام المادة (66) من هذا القانون.
مادة (84): لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة لعملها بشرط ألا تجاوز مدة الغياب في مجموعها ستة أشهر.
مادة (85): على صاحب العمل في حالة تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في مكان العمل نسخة من نظام تشغيل النساء.
مادة (86): مع مراعاة الأحكام السابقة يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل النساء والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملن بها.


الباب السادس
الأمن الصناعي


مادة (87): على كل صاحب عمل أو من يمثله أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات وذلك بأن :
1ـ يعمل على توفير ما يلزم من شروط السلامة والصحة في أماكن العمل أو الوسائل التي يقدمها للعمال ليتمكنوا من تنفيذ واجباتهم.
2ـ يتثبت من أن تكون أماكن العمل نظيفة دائما ومستوفية لشروط الراحة والسلامة والصحة المهنية ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
مادة (88): على العامل الامتناع عن أي فعل يقصد به تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر أو تلف بالوسائل الموضوعية لحماية وسلامة وصحة العمال المشتغلين معه ، وعليه أن يستخدم وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات.
مادة (89): تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة:
1ـ التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية التي يجب أن تطبق في جميع أماكن العمل ولا سيما ما يتعلق بالانارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذه ضد الحريق.
2ـ التدابير الخاصة ببعض أنواع العمل.
مادة (90): تنتدب الوزارة مفتشين يناط بهم التحقق من أن اصحاب الأعمال ينفذون التعليمات الواردة في قرارات الوزير بالتدابير المنصوص عليها في المادة (89)، ويكون لهم الحق الدخول الى أماكن العمل والإطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال وسؤال من يريدون سؤاله وتحرير المحاضر ، وعلى الدائرة المختصة استنادا لهذه المحاضر إنذار صاحب العمل المخالف كتابة لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها.
وفي حالة وجود خطر يهدد سلامة وصحة العمال تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لغلق مكان العمل كليا أو جزئيا أو ايقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر ، وللوزارة أن تطلب مساندة شرطة عمان السلطانية إذا لزم الأمر.


الباب السابع
تشغيل العمال في المناجم والمحاجر


مادة (91): في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد المناجم والمحاجر:
1ـ العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية والهيدروكربونية أو استخراجها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة .
2ـ العمليات الخاصة باستخراج أو تكرير أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران ، وتحدد الأماكن البعيدة عن العمران بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3ـ ما يلحق بالعمليات المشار إليها في البندين السابقين من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.
مادة (92): على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي يسرى عليها هذا الباب إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبيا للعمل فيها ، ويكون ذلك وفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة ويجب أن ينص في هذا القرار على توقيع الكشف الطبي على العامل بصفة دورية مرة كل سنة على الأقل إذا كان العامل من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو في أعمال التخريم، كما يجب توقيع الكشف الطبي على العامل في حالة انتهاء عقد العمل لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصابا بمرض مهني.
مادة (93): يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال أو الموظفين المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر والأشخاص الذين يحملون إذنا من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة ، كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل بغير إذن.
مادة (94): على كل صاحب عمل أن يعد سجلا خاصا لقيد وحصر العمال قبل دخولهم الى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
مادة (95): لا يجوز إبقاء العمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على ثماني ساعات في اليوم ، وتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرفه العامل للوصول من سطح الأرض الى مكان العمل في باطن الأرض والذي يستغرقه للعودة الى سطح الأرض، ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة .
مادة (96): يحوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم التقيد بحكم المادة (95) إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي خطر أو أصلاح ما ينشأ عن ذلك أو للتجهيزات أو للصيانة وذلك بالشروط الآتية:
1ـ إبلاغ الدائرة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل وعدد العمال المطلوبين لإنجازه.
2ـ منح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الذي يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا إليه 50% على الأقل إذا كان العمل بعد الساعة السادسة صباحا و100% إذا كان العمل بعد الساعة السادسة مساء ، أما إذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية فيصرف عن كل ساعة مبلغا يوازي الأجر الذي يستحقه العامل عن الساعة مضافا إليه 100% وذلك بخلاف أجر اليوم ذاته.
مادة (97): يراعى في حساب الإجازة الإعتيادية المنصوص عليها في المادة (61) أن تبدأ من ساعة توصيل العامل في المناجم والمحاجر الى أقرب مدينة فيها مواصلات عامة وتنتهي ساعة العودة إليها.
مادة (98): على صاحب العمل أو من يمثله أن يضع لائحة بالتدابير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مكان ظاهر بمكان العمل.
مادة (99): على مدير المنجم أو المحجر أو من ينوب عنه:
1ـ إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية .
2ـ منع تواجد العمال في منطقة الأنفجار إلا بعد مضى فترة الخطر .
3ـ ألا يسمح باستعمال غير مصابيح الأمان في الأماكن التي بها غازات قابلة للإلتهاب أو مسببة للإنفجار.
4ـ تزويد العمال بالملابس والأدوات الخاصة بالوقاية.
5ـ تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواء أكان ذلك طبيعيا أم صناعيا.
6ـ فحص مكان العمل يوميا قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للرئيس المسؤول لتنفيذها فورا.
7ـ التفتيش أثناء العمل مرة في الأسبوع على الأقل وإعداد تقرير يبين فيه تاريخ وساعة التفتيش وعدد العمال ومدى وجود غازات ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف ويجب إثبات ملخص واف عن هذه التقارير في سجل يعد لهذا الغرض.
مادة (100): على صاحب العمل أو من يمثله إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية وأن تكون هناك وسيلة اتصال مناسبة بداخل هذا المكان تصلح للإستعانة بها في الحال وتعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
مادة (101): على صاحب العمل أن يخصص في كل منجم أو محجر يعمل فيه خمسون عاملا على الأقل مكانا مناسبا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض فضلا عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس.
أما المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها عن خمسين عاملا وتقع في دوائر يصل قطرها الى عشرين كيلومترا فيجب أن تشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في موقع متوسط.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (33) تحدد بقرار من الوزير وسائل الإنقاذ والإسعاف.
مادة (102): يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاق منعا للتلوث وتوضع الأوعية في أماكن قريبة في متناول العمال ويجب تغيير المياه يوميا وتطهير الأوعية مرتين في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحيا.
مادة (103): يلتزم صاحب العمل بالنسبة الى من يؤدي عملا مما ورد في المادة (91) بأن :
1ـ يوفر للعمال المساكن الملائمة ، وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه المساكن بقرار من الوزير وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
2ـ يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم من مطاعم يعدها لهذا الغرض تكون نظيفة ومستوفية الشروط الصحية ، وتحدد أنواع وكميات الطعام لكل وجبة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة ، وفي حالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها للعمال داخل المناجم يجب أن تقدم للعامل مغلفة تغليفا صحيا أو معبأة في أوان محكمة الإغلاق ، ولا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات الغذائية مقابل أي بدل مالي.
3ـ يشرف على النظافة داخل مكان العمل والمنطقة السكنية ودورات المياه الخاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أية مصاريف في هذا الشأن، وللوزير أن يصدر قرارا يحدد بموجبه المناطق التي يجوز للعمال العودة الى منازلهم منها.


الباب الثامن
منازعات العمل


مادة (104): تسرى أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو شروطه بين صاحب العمل واحد عماله أو بين واحد أو اكثر من أصحاب الأعمال وجميع عمالهم أو فريق منهم.
مادة (105): على كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر نظاما للشكاوى والتظلمات يعتمد من الدائرة المختصة، ويجب أن ينص هذا النظام على أن يكون للعامل الحق في رفع شكواه أو تظلمه الى صاحب العمل أو من يمثله.
مادة (106): للعامل الذي يفصل من العمل أن يطلب من الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار إلغاء قرار الفصل ، وعلى الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا فإذا تمت التسوية كان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها ، ويلزم صاحب العمل الذي يمتنع عن التنفيذ بدفع ما يعادل أجر العامل عن الفترة من تاريخ التسوية وحتى تاريخ قيامه بتنفيذها.
فإذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين أو تمت وامتنع أي من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية الى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين.
وعلى أمانة سر المحكمة أن تقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الموضوع، بعرضه على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة ويعلن بها العامل وصاحب العمل والدائرة المختصة ويرفق بالإعلان صورة من مذكرة هذه الدائرة ، وعلى المحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ ـ إن وجد ـ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمها نهائيا ، فإذا حكمت بوقف التنفيذ التزم صاحب العمل بإعادة العامل الى العمل أو أن يؤدي اليه مبلغا يعادل أجره حتى تاريخ الفصل في موضوع الدعوى ، وعلى المحكمة أن تفصل في الموضوع خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور الحكم بوقف التنفيذ.
وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو انهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجوز لها الحكم إما باعادة العامل الى عمله ، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا عادلا وذلك بالإضافة الى :
1ـ مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.
2ـ الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى ـ إن وجدت ـ عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر
وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد حصل عليها تنفيذا للحكم الصادر بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له.
مادة (107): على العامل الذي لديه شكوى أن يتبع أولا النظام المعمول به مع صاحب العمل فإذا لم يوجد مثل هذا النظام أو وجد ولكن لم يجد حلا لشكواه فله أن يقدم طلبا الى الدائرة المختصة للسعى في حسم النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل وفقا لأحكام المادة السابقة.


الباب التاسع
اللجان التمثيلية


مادة (108): للعاملين في أية منشأة ان يشكلوا فيما بينهم لجنة تمثيلية ، تهدف الى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونيا وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم.
مادة (109) : تختار اللجان التمثيلية في المنشآت لجنة تمثيلية رئيسية تمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
مادة (110): يصدر الوزير قرارا بقواعد تشكيل وعمل اللجان التمثيلية واللجنة الرئيسية.


الباب العاشر
في العقوبات


مادة (111): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن المخالفات المشار إليها فيها.
مادة(112): يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة ، أو عن تقديم البيانات أو المعلومات الصحيحة أو يقدم بيانات غير حقيقية للموظفين الرسميين بالسجن لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (113): يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 14،15،16، من الفصل الأول من الباب الثاني بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال عن العامل الواحد ، وعلى مخالفة أحكام المادة (17) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تزيد على مائة ريال ، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
مادة (114): يعاقب كل من يستخدم عمالا غير عمانيين لم يرخص له باستخدامهم لديه بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن الزامه بمصاريف إعادة العامل الى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنة .
ويعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة ، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له باستقدامه بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فضلا على إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد.
ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل من عماله للعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنة .
ويعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة تعادل 50% من متوسط اجمالي أجور العمال غير العمانيين الذين يمثلون الفرق بين نسبة التعمين التي يلتزم بها صاحب العمل قانونا وبين النسبة التي حققها فعلا.
ويعاقب كل متعهد توريد عمال أجانب يخالف أحكام المادة (20) والقرارات الصادرة بتنظيم الترخيص وشروطه مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن إلغاء الترخيص أو ايقافه لمدة لا تجاوز سنة.
ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (29) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تزيد على مائتي ريال.
مادة (115): يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الثالث والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وتضاعف العقوبة عند التكرار.
مادة (116): يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الرابع بغرامة لاتزيد على مائة ريال ، وتتعدد الغرامة وفقا لعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
مادة (117): يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
مادة (118): يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس بغرامة لا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد الأحداث والنساء الجاري تشغيلهم بالمخالفة لتلك الأحكام.
وإذا ارتكبت المخالفات السابقة مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم جاز معاقبة صاحب العمل فضلا عن الغرامة بالسجن مدة لا تزيد على أسبوع.
مادة (119): يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (92) بالسجن مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ، ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أي حكم آخر من أحكام الباب السابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال عن كل عامل ، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
مادة (120) : يعاقب كل صاحب عمل يمتنع عن وضع نظام للشكاوى والتظلمات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (105) بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني.
ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ التسوية الودية المنصوص عليها في المادة (106) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ، ولا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
مادة (121): يعاقب كل موظف يفشى سرا من أسرار المهنة تعرف عليها أثناء قيامه بعمله بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني وبالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (122): يعاقب كل شخص يعرقل أو يعطل عمدا أحدا من الموظفين الرسميين عن ممارسة سلطاته إو إنجاز أي واجب مخول له أو مفروض عليه بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني وبالسجن لمدة لا تزيد على شهر أو بالعقوبتين معا وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
  #20  
قديم 22/09/2005, 12:18 PM
صورة عضوية الذات
الذات الذات غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/04/2004
المشاركات: 544
يحتاج نحفظ هذي القوانين صما ..

و خصووووووووووووووووصا .... قــــــــــــــانــــــــ ـــــــــــــــون الــــــــــــــــــمــــ ـــــــــــــــــــــــرو ر
  #21  
قديم 02/10/2005, 02:01 AM
المختبر العلمي المختبر العلمي غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 24/03/2002
الإقامة: الكتاب والقلم
المشاركات: 5,064
لا يسعني الا أن أشكرك أخي الكريم
  #22  
قديم 02/10/2005, 10:57 PM
عبدالحكيم عبدالحكيم غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 23/04/2001
الإقامة: السلطنة
المشاركات: 962
على هذا الرابط بعض القوانين
http://www.moj.gov.om/mojnas/index2.htm من موقع وزارة العدل
إذاهب إلى دليل القوانيين (مجلد التشريعات)

وهي


قانـون السلــطـة القـضـائـيـة


قانــون الإجــراءات المــدنية والتجارية


لائحة تنظيم العمل بمكتب التصديقات


قانون الكاتب بالعدل


لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم

آخر تحرير بواسطة عبدالحكيم : 02/10/2005 الساعة 11:12 PM
  #23  
قديم 04/11/2005, 02:00 PM
صورة عضوية العنوان
العنوان العنوان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 24/08/2004
الإقامة: حيث يشاء الله
المشاركات: 1,072
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة حمزة بن الحسين
ممكن قانون الاجراءات الجزائية مع التقدير
تفضل أخي ولكن فتح الملف يتأخر قليلاً .
http://www.mola.gov.om/legals/ejraat_jazaeeiah/leg.pdf




.
  #24  
قديم 18/12/2005, 10:37 AM
صورة عضوية ابن الدولة
ابن الدولة ابن الدولة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 05/05/2005
المشاركات: 61
ألف شكر على هذه المعلومات المفيدة .
  #25  
قديم 03/01/2006, 08:12 PM
صورة عضوية cry boy
cry boy cry boy غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 17/07/2005
المشاركات: 106
سبحان الله
  #26  
قديم 28/01/2006, 05:37 PM
صورة عضوية ولد الخابوره
ولد الخابوره ولد الخابوره غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 14/06/2005
الإقامة: بلد لم أعهد العيش فيها
المشاركات: 390
شكراً لك أخي الكريم على هذه المشاركه القيمه ،،

وفقك الله
  #27  
قديم 06/02/2006, 06:48 PM
فتى الاحزان فتى الاحزان غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 02/11/2002
المشاركات: 64
ألف شكر على هذه المعلومات المفيدة .
  #28  
قديم 11/02/2006, 04:55 PM
صورة عضوية The Best _V.I.P
The Best _V.I.P The Best _V.I.P غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 08/02/2006
الإقامة: Oman_ Muscat
المشاركات: 61
جزاك الله خيرا على هذه المعلومات المفيدة وان شاء الله في ميزان حسناتك يوم القيامة ......
  #29  
قديم 14/02/2006, 11:31 PM
امبراطور عمان امبراطور عمان غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 02/02/2004
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 2,416
بارك الله فيكم
  #30  
قديم 15/02/2006, 10:30 AM
الخضر الخضر غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 27/02/2005
المشاركات: 66
طلب اذا سمحتم:

أبحث عن مرسوم أوقانون يتعلق بالمكتبات العمانية.
  #31  
قديم 28/02/2006, 03:23 PM
صورة عضوية الكشاف111
الكشاف111 الكشاف111 غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/11/2004
الإقامة: الأرض التي لا تنبت إلا نباتا طيبا
المشاركات: 1,281
بارك الله فيك أخي طارح الموضوع .......
فقد أبصرتنا بمجموعة من القوانين ربما لم نعلمها من قبل ؟.
لك الشكر سيدي .
  #32  
قديم 04/03/2006, 11:49 AM
صورة عضوية العنوان
العنوان العنوان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 24/08/2004
الإقامة: حيث يشاء الله
المشاركات: 1,072
Lightbulb

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الخضر
أبحث عن مرسوم أوقانون يتعلق بالمكتبات العمانية.
قانون المطبوعات والنشر .
http://www.mola.gov.om/legals/alma6b...nasher/leg.pdf

مرسوم سلطاني بتعديل قانون المطبوعات والنشر .
http://www.mola.gov.om/legals/alma6b...asher/amd1.pdf

يلزمك برنامج Adobe Acrobat Reader لتتمكن من فتح الملف . بإمكانك تحميله من موقع وزارة الشؤون القانونية وأتمنى أن تجد به شيئاً ينفعك .
  #33  
قديم 12/05/2006, 02:41 PM
نضال الحرية نضال الحرية غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 12/02/2005
المشاركات: 1,374
الشكر لطارح الموضوع .
  #34  
قديم 27/05/2006, 12:34 PM
صورة عضوية القيصر الأبدي
القيصر الأبدي القيصر الأبدي غير متواجد حالياً
عضو فوق العاده
 
تاريخ الانضمام: 22/07/2002
المشاركات: 12,428
هل هناك قانون جزائى يقضي بعقوبة الشخص الذي يتعامل مع السحر والاعمال والدجل؟وماهو الجزاء؟
  #35  
قديم 22/06/2006, 05:09 PM
جليس الظلام جليس الظلام غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 06/12/2002
المشاركات: 127
مشكورين على الافادة
  #36  
قديم 08/07/2006, 04:51 PM
هاوي بطران هاوي بطران غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 30/03/2006
المشاركات: 235
اشكرك اخي العزيز على هذه المعلومات الهامة وسوف نراجعها اول باول
  #37  
قديم 09/07/2006, 05:05 PM
alalawe6 alalawe6 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 20/01/2006
المشاركات: 104
القوانين

السلام عليكم ...........

لقد قمت بحفظ القوانين اللتي ذكرها الاخ (العنوان) في بداية موضوعة على ملفات وورد كل على حده وذلك للفائده .......... لمن يرغب بها سيجدها فالملف المرفق


الملفات المرفقة
نوع الملف: zip قوانين الشرطة.zip (165.4 كيلوبايت, 55 مشاهدات)
  #38  
قديم 11/07/2006, 02:42 PM
مالك الصحراء مالك الصحراء غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 10/07/2006
المشاركات: 2
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة عماني جدا
قانون الخدمة المدنية و تعديلاته
http://www.mocs.gov.om/mocs/law.asp

الائحة التنفيذية
http://www.mocs.gov.om/mocs/law-regs.asp

عمان بلادنا الحبيبة
  #39  
قديم 12/07/2006, 10:26 PM
صورة عضوية جزيل
جزيل جزيل غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 25/12/2002
المشاركات: 350
قانون الرقابة المالية للدولة

قانون الرقابة المالية للدولة
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2000


نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على:

النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96،

وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 129/91 وتعديلاته،

وعلى قانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/96،

وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/97،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 95/99 بشان الرقابة المالية للدولة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ,رسمنا بما هو ات:


مادة 1 : يعمل باحكام قانون الرقابة المالية للدولة المرافق.
مادة 2 : يصدر رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة اللائحة التنفيذية للقانون والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باحكام اللوائح والقرارات المطبقة حاليا وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة 3 : يصدر رئيس الجهاز لائحة بتنظيم شؤون الاعضاء والموظفين ومعاملتهم المالية والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باحكام اللوائح والقرارات المطبقة حاليا وذلك بما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق.
مادة 4 : يسري على اعضاء وموظفي الجهاز احكام قانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط العمانيين.
مادة 5 : يلغى المرسوم السلطاني رقم 129/91 المشار اليه، كما يلغى كل ما يخالف او يتعارض مع احكام القانون المرافق.
مادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

الصادر:
10 ربيع الآخر 1421 هجريا
الموافق 12 يوليو 2000 ميلاديا




الــقــانــون هــنــا

أو في المرفقات
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc قانون الرقابة المالية للدولة.doc (103.5 كيلوبايت, 43 مشاهدات)
  #40  
قديم 08/08/2006, 10:39 PM
صورة عضوية boss man
boss man boss man غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 18/06/2006
الإقامة: &**في القطارة**&
المشاركات: 2,713
مشكور اخوي على المعلومات
  #41  
قديم 21/09/2006, 07:15 PM
صورة عضوية BlackTiger
BlackTiger BlackTiger غير متواجد حالياً
عضو فوق العاده
 
تاريخ الانضمام: 23/04/2006
المشاركات: 10,593
يــاريت يثبت لفتره شهر
وشكـــــرا أخي
  #42  
قديم 26/09/2006, 01:41 PM
صورة عضوية الصــــامت
الصــــامت الصــــامت غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 22/05/2006
الإقامة: المنطقة الداخليّة
المشاركات: 449
عـــاد لو نقرأ القوانين

ما أعتقد حد يقدر يضحك علينا

لكن بشرط إذا كانت مطبقة

ما بس حبر على ورق
  #43  
قديم 30/09/2006, 01:30 PM
killer00 killer00 غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 16/09/2006
المشاركات: 10
لا اعتقد

قانون العمل: لااعتقد انه يتبع و لا اعتقد انه يتبع لصالح المواطن و حقه ضائع .
  #44  
قديم 30/09/2006, 01:33 PM
killer00 killer00 غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 16/09/2006
المشاركات: 10
لا اعتقد

قانون العمل: لااعتقد انه يتبع و لا اعتقد انه يتبع لصالح المواطن و حقه ضائع وحتى لو اشتكى لا احد يسمعه الا اذا عنده واسطة ( روحوا شوفوا الشكاوي اللي في الادراج او في الزبالة )
  #45  
قديم 01/10/2006, 12:50 AM
وطني الحبيب وطني الحبيب غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 27/10/2004
المشاركات: 25
شكرا على المعلومات المفيدة ، يمكن لو سمحتوا القانون التجاري
  #46  
قديم 09/10/2006, 06:55 PM
ملان ملان غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 04/09/2006
المشاركات: 2
القوانين التي تهمك

مشكور اخي العزيز على هالموضوع موضوع مهم بصراحه

http://www.alhosanilaw.net
  #47  
قديم 09/10/2006, 11:14 PM
ولد السلطنة ولد السلطنة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 22/01/2006
المشاركات: 456
مشكوررررررررر وما قصرة
  #48  
قديم 09/10/2006, 11:37 PM
A.asaad A.asaad غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 18/09/2006
المشاركات: 7
ألف شكر و تقدير لمن ساهم بهذه المعلومات فعلاً معلومات فوق الممتازة و يحتاج لكل واحد منا أن يكون على دراية و لو بالقليل منها حتى يكون على علم و وعي و إدراك عند الحاجة
( نكرر الشكر و التقدير
  #49  
قديم 14/10/2006, 12:52 AM
الضامي الأبتر الضامي الأبتر غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/09/2005
المشاركات: 100
رائع اخي الكريم موضوع مهم فعلا
  #50  
قديم 18/10/2006, 11:39 AM
امير النجاري امير النجاري غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 18/10/2006
المشاركات: 1
بعض القوانين التي تهمك، يستحسن ان تقرأها بين فترة واخرى.

بسم الله الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة وبعد:
نشكرك على هذا الجهد الطيب، بوضع هذه المجموعة من القوانين في متناول الأعضاء، ونبارك جهودك هذه، وانت فعلا عضو متمييز، ولك كل التوفيق.
أسالك ان كان بالامكان الحصول على قانون المعاملات المدنية الاماراتي النافذ؟ وشكرا
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 06:35 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 126
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.