سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث مواضيع اليوم جعل المنتديات كمقروءة

العودة   سبلة العرب > السبلة القانونية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 10/10/2006, 10:30 AM
صورة عضوية عماني على أزقة روما
عماني على أزقة روما عماني على أزقة روما غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/03/2006
الإقامة: فــ قلب حبيبتي ــي
المشاركات: 469
Exclamation مطلقة وعندها طفل ! ايش حقوقها ؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

اخواني / اخواتي

حاب اسالكم بالنسبة للأم المطلقة وعندها طفل عمره تقريبا سنتين من اللي يحق له بحضانته ؟!!

واعتقد بيكون هناك اكثر من قانون حسب الحالة فياليت احد يحطلي القوانين الخاصة بهالموضوع ..

وبكون شاكر لكم ..
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 10/10/2006, 10:31 AM
صورة عضوية عماني على أزقة روما
عماني على أزقة روما عماني على أزقة روما غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/03/2006
الإقامة: فــ قلب حبيبتي ــي
المشاركات: 469
نسيت اذكركم بأنه ( ذكر ) .. وانا في الانتظار ..

شاكر لكم ..
  #3  
قديم 10/10/2006, 11:02 PM
السنهوري باشا السنهوري باشا غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 03/10/2004
الإقامة: مسقط - ولاية مطرح الكبرى - دارسيت
المشاركات: 45
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد

الحضانة بحسب الأصل للأم ما لم يوجد هناك مسبب لإسقاط تلك الحضانة و للحضانة حق النفقة على والد الطفل بما لا يزيد عن 25% من راتبه حسب القانون .. و القانون المرجع في ذلك قانون الأحوال الشخصية وقانون الإجراءات المدنية والتجارية
  #4  
قديم 11/10/2006, 03:19 AM
صورة عضوية البرق المرعد
البرق المرعد البرق المرعد غير متواجد حالياً
عضو فوق العاده
 
تاريخ الانضمام: 26/05/2002
الإقامة: الســـــــــــــــحاب
المشاركات: 13,348
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة السنهوري باشا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد

الحضانة بحسب الأصل للأم ما لم يوجد هناك مسبب لإسقاط تلك الحضانة و للحضانة حق النفقة على والد الطفل بما لا يزيد عن 25% من راتبه حسب القانون .. و القانون المرجع في ذلك قانون الأحوال الشخصية وقانون الإجراءات المدنية والتجارية

اوفيت يا اخي
  #5  
قديم 11/10/2006, 12:28 PM
تأبط كلمن تأبط كلمن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 02/10/2006
الإقامة: بين جفنات العنب
المشاركات: 63
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة السنهوري باشا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد

الحضانة بحسب الأصل للأم ما لم يوجد هناك مسبب لإسقاط تلك الحضانة و للحضانة حق النفقة على والد الطفل بما لا يزيد عن 25% من راتبه حسب القانون .. و القانون المرجع في ذلك قانون الأحوال الشخصية وقانون الإجراءات المدنية والتجارية

السنهوري باشا ...


اعتقد ان الحضانه تكون للرجل وذلك خوفا من ياخذ الولد من طبائع النساء وتعويده ع طبائع الرجال وهذا طبعا بع مرور فتره من الزمن اقصاها سنتين .
  #6  
قديم 11/10/2006, 01:24 PM
صورة عضوية المرياحي
المرياحي المرياحي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 28/03/2005
المشاركات: 134
ورد في قانون الاحوال الشخصيه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/97 فالباب الخامس -الفصل الثاني شروط الحضانه :-
ماده125 الحضانه تربية الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
ماده 126 يشترط في الحاضن
-العقل
-البلوغ
-الامانة
-القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته
-السلامة من الامراض المعديه الخطيره
ماده 127 يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكوره اعلاه
أ-اذا كانت امرأه ان تكون خالية من زوج اجنبي عن المحضون دخل بها الا اذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب- اذا كان رجلا
1- ان يكون عنده من يصلح للحضانه من النساء
2-ان يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان انثى

ماده129 تستمر الحضانه حتى يتم المحضون الذكر السابعة من عمره وتستمر حضانة البنت حتى البلوغ الا اذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
  #7  
قديم 15/10/2006, 10:40 AM
صورة عضوية عماني على أزقة روما
عماني على أزقة روما عماني على أزقة روما غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/03/2006
الإقامة: فــ قلب حبيبتي ــي
المشاركات: 469
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة السنهوري باشا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد

الحضانة بحسب الأصل للأم ما لم يوجد هناك مسبب لإسقاط تلك الحضانة و للحضانة حق النفقة على والد الطفل بما لا يزيد عن 25% من راتبه حسب القانون .. و القانون المرجع في ذلك قانون الأحوال الشخصية وقانون الإجراءات المدنية والتجارية
مشكور أخي ع مبادرتك الحلوه ..
  #8  
قديم 15/10/2006, 10:43 AM
صورة عضوية عماني على أزقة روما
عماني على أزقة روما عماني على أزقة روما غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/03/2006
الإقامة: فــ قلب حبيبتي ــي
المشاركات: 469
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المرياحي
ورد في قانون الاحوال الشخصيه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/97 فالباب الخامس -الفصل الثاني شروط الحضانه :-
ماده125 الحضانه تربية الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
ماده 126 يشترط في الحاضن
-العقل
-البلوغ
-الامانة
-القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته
-السلامة من الامراض المعديه الخطيره
ماده 127 يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكوره اعلاه
أ-اذا كانت امرأه ان تكون خالية من زوج اجنبي عن المحضون دخل بها الا اذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب- اذا كان رجلا
1- ان يكون عنده من يصلح للحضانه من النساء
2-ان يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان انثى

ماده129 تستمر الحضانه حتى يتم المحضون الذكر السابعة من عمره وتستمر حضانة البنت حتى البلوغ الا اذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
كفيف وو فيت

بارك الله فيك
  #9  
قديم 15/10/2006, 10:50 AM
صوت الإلهام صوت الإلهام غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 08/10/2006
المشاركات: 5
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة تأبط كلمن
السنهوري باشا ...


اعتقد ان الحضانه تكون للرجل وذلك خوفا من ياخذ الولد من طبائع النساء وتعويده ع طبائع الرجال وهذا طبعا بع مرور فتره من الزمن اقصاها سنتين .


عاااااااااااااااااااااااد ما رد
اتقولوا المسألة لعبة ولا ويش


يالأخ ترا اذا كانت الحضانه للأم ما معناه ان الولد بياخذ طبائع النساء
فالأم تكون عايشة في بيئة حالها حال أي واحد غيرها فأكيد لازم انها تكون عايشة مع اخوانها، ابوها، اخوالها واعمامها

يعني على الأقل الدنيا بعدها حية، والرجال ما انقرضوا
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 04:14 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 126
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.