|
#1
|
|||
|
|||
المطلب تفسير القرار
السلام عليكم شباب القانون لو سمحتم أريد مساعدتكم في تفسير هذا القرار ولمن يعرف يرد
والمطلوب هو تفسيره لماذا صدر وماهي أسباب إصدارة وماهي أهدافه ملاحظة: هذا القرار قرار أردني أليكم القرار ( منحت المادة 24 من نظام الخدمه المدنية رقم 1 لسنة 1998 مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص صلاحية تقديرية في اعفاء موظفي الفئة العليان / المجموعة الثانية من وظائفهم ولم تشترط على المجلس ذكر اسباب الاعفاء في طلب القرار الا ان هذه الصلاحية التقديرية ليست صلاحية تحكمية لا ظابط لها وانما هي صلاحية يمارسها مجلس الوزراء في حدود المشروعية وعدم الخروج عن مبداء سيادة القانون كما ان مركزه في هذه الحالة يجب ان يكون قائما على سبب واقعي وقانوني سليم حتى ولو لم يكن ملزما ببيان السبب او ان يكون ملزم بتسبيب قراره لان السبب هو ركن من اركان القرار الاداري لا يقوم بدونه ولايكفي التذرع بان القرار صدر تحقيقا للمصلحه العامه لان تحقيق المصلحه العامه هو غاية كل قرار إداري وليس سببا له يضاف إلى ذلك ان على رجل الادارة ان يضع نفسه في افضل الظروف وانقاها وهو في صدد أصداره للقرار الاداري وان يجري تقديره بروح موضوعيه وفي متسع من الوقت ينم عن الجدية وتبادل الراي في بحث الموضوع المطروح امامه قبل البت فيه وعليه فان قرار مجلس الوزراء باعفاء امين عام وزارة التخطيط من وظيفته سندا الى تنسيب وزيرة التخطيط التى اخفت حقيقة خلافها مع المستدعي يزعزع قرينة السلامة المفترضة في القرار المطعون فيه لان التنسيب لم يستهدف الصالح العام ولم يصدر لاسباب مبررة مما يجعل من قرار مجلس الوزراء المستند الى ذلك التنسيب لا يستهدف الصالح العام ايضا ومخالفا لقاعدة تخصيص الاهداف ومستوجب الالغاء ) ولكم جزيل الشكر |
مادة إعلانية
|
#2
|
|||
|
|||
أيش شباب مافي أحد يعرف
|
#3
|
||||
|
||||
وينكم يا القانونيييين
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
|
|
تقييم هذا الموضوع | |
تقييم هذا الموضوع:
|
|
|