سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث مواضيع اليوم جعل المنتديات كمقروءة

العودة   سبلة العرب > السبلة القانونية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 11/06/2005, 02:32 PM
الجحفل الجحفل غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 25/06/2004
المشاركات: 102
استفسار اريد اجابة عن سؤالي من الأخوة القانونيين ساعدوني

أسال عن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن طبقا للمرسوم السلطاني رقم 6/89
ما هي مدة عقد الإيجار المسموحة قانونيا ؟
وهل يمكن دفع الإيجار مقدما لأكثر من سنة ؟
وكيف يتم الإتفاق على قيام المستأجر بترميم وصيانة المسكن مقابل الخصم من الإيجار ؟
وهل يحق للمؤجر اخراج المستأجر من المسكن دون سابق انذار قبل انقضاء فترة العقد ؟ وما هي المدة المحددة لإعطاءالمهلة للخروج ؟
وأهم شيء قمت بصيانة وترميم المسكن مقابل الخصم من الإيجار فكيف احفظ حقوقي من الضياع ؟

ارجو مساعدتي ايها الأخوة الكرام ولكم جزيل الشكر والتقدير
وهل يغني عقد الإيجار الرسمي عن كتابة صك شرعي مقابل صيانة المسكن ؟
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 12/06/2005, 12:05 AM
الجحفل الجحفل غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 25/06/2004
المشاركات: 102
اين اهل القانون عن توضيح الإشكاليات التي أبحث عنها ؟
  #3  
قديم 12/06/2005, 12:06 AM
الجحفل الجحفل غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 25/06/2004
المشاركات: 102
كل يدلو بدلوه حول ما يعرفه عن الموضوع
  #4  
قديم 12/06/2005, 07:13 AM
السنهوري باشا السنهوري باشا غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 03/10/2004
الإقامة: مسقط - ولاية مطرح الكبرى - دارسيت
المشاركات: 45
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد
إن اشكالاتك يا أخي الفاضل تكمن في النقاط التالية : الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار و هل يمكن للمستأجر سداد الأجرة المتفق عليها لأكثر من عام كدفعة مقدمة و عن الصيانة كيف يتم الاتفاق بشأنها وأخيرا عن مدى أحقية المؤجر في إخراج المستأجر من العقار المستأجر قبل انتهاء عقد الأجرة و ما هي المهلة المقررة قانونا.

الحد الأقصى للمدة في عقد الإيجار : -
لما كان عقد الإيجار هو عقد بمقتضاه يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر بالانتفاع من العين المؤجرة بمقابل ولمدة محددة .. فإن جاء عقد الإيجار خاليا من المدة عدّ العقد باطلا بطلانا مطلقا لفقده أهم ركن من أركانه ولا يخفى عليك أن الركن في الشيء أصله فإن وجد الركن وجد الشيء وإن فقد الركن فقد الشيء ، و المدة في القانون العماني غير محددة بمعنى لا يوجد حد أقصى لمدة الاستئجار خلافا للتشريعات السارية في بعض الدول العربية مثل مصر فقد قرر المشرع المصري بأن الحد الأقصى لمدة الإيجار هو ستون عاما فإن زادت المدة عن الستين سنة فإن القضاء يجعله ستون عاما دون أن يبطل العقد .... و عليه فإننا نخلص بعدم وجود حد معين للمدة في عقد الايجار في القانون العماني

مسألة سداد الأجرة :- ولما كان عقد الإيجار عقد رضائي بحسب الأصل أي أنه ينعقد بمجرد توافق الايجاب و القبول إذ لا يشترط فيه الكتابة ، والكتابة تكون شرط اثبات لا شرط انعقاد إلا إذا انتجهت إرادة الطرفين بجعله عقدا رسميا فيكون في هذه الحالة لا ينعقد إلا بالكتابة ، وحال كون العقد عقدا رضائيا فإن التشريعات لم تتدخل بتحديد نوعية الأجرة المتفق عليها إذ يمكن أن تكون الأجرة بمقابل غير نقدي كامتناع عن القيام بعمل معين ولا طريقة سدادها فجعل ذلك كله منوط على إرادة أطراف العقد .

وعذرا سأكمل الإجابة عن بقية النقاط لاحقا.
  #5  
قديم 12/06/2005, 11:40 AM
رجل القانون رجل القانون غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 04/09/2004
المشاركات: 213
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

استكمالا لرد الفاضل السنهوري

مدة الايجار :
مثل ما ذكر انها غير محددة بحد أعلى الا ان تحديدها مهم ... كما انه في حالة تحديد المدة بسنة مثلا فان هذه الفترة تتجدد تلقائيا اذا لم يقم المالك او المستأجر باخطار الاخر قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العقد .


دفع الايجار مقدما :
يعود ذلك للإتفاق بين الطرفين فهذا يعد عقد مدني وكلا ملزم بما اتفق عليه .

الترميم والصيانة :
يجب اولا التنويه مسبقا في عقد الايجار على هذا الأمر .ويكون على حسب الاتفاق بينهم .
نفرق بين أمرين:
1- التعديلات والاضافات غير الضرورية :
غير ملزم بها المالك واذا قام بها المستأجر فعليه يجب ان يخطر المالك بذلك واذا قام بها بدون علم المالك فلا يتحمل المالك اي مبالغ .

2- الترميم والصيانة الضرورية :
ملزم بها المالك واذا لم يقم بها فسيقوم بها المستأجر ويخصمها من الايجار .


** اخراج المستأجر بدون سابق انذار

الاصل ان يكون ذلك بعد انتهاء فترة العقد
واستثناء القانون بعض الامور منها : اذا اراد المالك العين المؤجرة ان يسكن فيها بنفسه او احد والديه او احد اولاده .. ويكون ذلك بان يقوم المالك باخطار المستأجر بالاخلاء قبل ستة أشهر .
واذا اتضح بعد ذلك انه اجرها لشخص اخر جاز للمستأجر الأول ان يقاضيه .

ودمتم سالمين
  #6  
قديم 12/06/2005, 12:04 PM
الجحفل الجحفل غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 25/06/2004
المشاركات: 102
شكرا لكم اخواني السنهوري باشا ورجل القانون على تجاوبكم معي
ولكنني أسال انا اتفقت مع المالك على ان اقوم بالترميم ويخصم ذلك من الإيجار فكيف احفظ حقي من الضياع اذ ان هذه الايام الكلام الشفهي لا يجدي شيئا ، هل عقد الإيجار الصادر من البلدية يحتوي على هذا النوع من الإتفاقات بحيث يتم خصم قيمة التكلفة من الإيجار ، وهل اذا اراد المالك ان يسكن العين المؤجرة يلزمه العقد بدفع ما تبقى من قيمة تكلفة الترميم .
وهل يحتاج ان اعمل صك شرعي آخر مع عقد الإيجار ام ان المحاكم لا يخصها الأمر .
الآن بعد ان قمت باجراء التعديلات اللازمة وانتهت مدة العقد المتفق عليها وأراد المالك تاجير العين لأحد أصدقائه ، الذي لم يكن ليستأجر العين لولا التعديلات التي قمت بها فهل يحق له ذلك وهل لي ان ارفع ضده شكوى ؟
واذا باع المالك العين قبل انتهاء مدة العقد هل يصح له ذلك وهل يبطل العقد ام يستمر العقد الى انتهاء المدة ؟
عذرا لأسئلتي الكثيرة ولكني محتاج للمساعدة من أهل العلم والدراية .
جزاكم الله خيرا وانتظر كتاباتكم الشافية .

آخر تحرير بواسطة الجحفل : 12/06/2005 الساعة 01:00 PM
  #7  
قديم 12/06/2005, 11:32 PM
الجحفل الجحفل غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 25/06/2004
المشاركات: 102
أخواني السنهوري باشا ورجل القانون :
أرجوكم لا تتركوا اسئلتي يتيمة بلا إجابة
أكرمونا بمعارفكم السخية


هيا إخواني زوار السبلة القانونية شاركوا بمعلوماتكم جزاكم الله خيرا
  #8  
قديم 12/06/2005, 11:35 PM
الجحفل الجحفل غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 25/06/2004
المشاركات: 102
أخي الكريم باحث قانوني انني مشتاق الى معلوماتك وأسئلتي تنقصها عذب إجاباتك .
  #9  
قديم 13/06/2005, 07:26 AM
السنهوري باشا السنهوري باشا غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 03/10/2004
الإقامة: مسقط - ولاية مطرح الكبرى - دارسيت
المشاركات: 45
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد

استكمالا لما أفاض به أخي رجل القانون المحترم من معلومات سخية .. الواضح من سؤالك يا أخي الفاضل أنك قد قمت بصيانة العين المؤجرة وعمل الترميمات التي لولاها لم تم استئجار العين مرة أخرى ، فيتضح من ذلك أنها من أنواع الصيانة التي كان من الواجب أن يقوم بها المؤجر و بالرجوع إلى فقه القانون نجد أن الصيانة على أنواع ثلاث وهي صيانة ضرورية لحفظ العين و صيانة ضرورية للانتفاع من العين و الصيانة الكمالية إن جاز التعبير عنها بهذا المصطلح ، فإن كان ما قمت به من ترميمات و صيانة تدخل تحت عنوان الصيانة الضرورية فلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بقيمة الصيانة وأما في حال إن كان ما قمت به لا يدخل تحت العنوان المذكورة فلا يجوز مطالبة المؤجر بقيمتها و الفيصل في تحديد ذلك القضاء حال كونه الخبير الأعلى في الدعاوى المنظورة أمامه.
وأما في حال قيام المالك ببيع العقار لطرف ثالث فإن العقد المبرم يسري في حق الطرف الثالث و تسري عليه جميع القواعد القانونية من ناحية الإخطار و كل ما ذكره زميلي رجل القانون .

أتمنى بأن أكون قد وفقت في توضيح الصورة
  #10  
قديم 13/06/2005, 01:26 PM
رجل القانون رجل القانون غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 04/09/2004
المشاركات: 213
السلام عليكم
جاء في حديثك ان التعديلات والصيانة التي قمت بها كانت على اتفاق مع المالك وعليه ارجوا ان يكون هذا الاتفاق مكتوبا او انه اذا كان يوجد بينك وبين المالك عقد ايجار وذكرت فيه هذه المسألة فانه يكفي .


**
كما ذكرت ايضا انه انتهى عقد الايجار وسوف يقوم المالك بتأجيره لمستأجر آخر

اذا لم يقم المالك باخطارك باخلاء العين المؤجره قبل ثلاثة اشهر من انتهاء العقد فان هذا العقد سيتجدد قانونيا بنفس الفترة المحددة في العقد الماضي ، وعليه لا يستطيع المالك اخراجك من العين وبالتالي تستطيع ان تخصم التعديلات والصيانة من الايجارات القادمة .

ودمتم سالمين
  #11  
قديم 13/06/2005, 10:03 PM
الجحفل الجحفل غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 25/06/2004
المشاركات: 102
شكرا لكم اخواني الكرام العزاز على توضيح الصورة
وبارك الله فيكم
ودمتم سالمين
  #12  
قديم 13/06/2005, 10:09 PM
الجحفل الجحفل غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 25/06/2004
المشاركات: 102
أخي رجل القانون :
ماذا تقصد بمكتوبا هنا هل كتابة عاديه بيني وبين المالك في ورقة عاديه أو صك شرعي من المحكمة .
  #13  
قديم 24/06/2005, 03:47 AM
أنتهينا أنتهينا غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 01/03/2005
الإقامة: في قعرِ بحرِ العرب
المشاركات: 369
المشكلة يا اخي العزيز لا يوجد في السلطنة قانون مدني ينظم اسس العقود ونأمل في اسرع وقت ان يتم هذا القانون
  #14  
قديم 26/06/2005, 03:29 PM
صورة عضوية ولد الخابوره
ولد الخابوره ولد الخابوره غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 14/06/2005
الإقامة: بلد لم أعهد العيش فيها
المشاركات: 390
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة رجل القانون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

استكمالا لرد الفاضل السنهوري

مدة الايجار :
مثل ما ذكر انها غير محددة بحد أعلى الا ان تحديدها مهم ... كما انه في حالة تحديد المدة بسنة مثلا فان هذه الفترة تتجدد تلقائيا اذا لم يقم المالك او المستأجر باخطار الاخر قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العقد .


دفع الايجار مقدما :
يعود ذلك للإتفاق بين الطرفين فهذا يعد عقد مدني وكلا ملزم بما اتفق عليه .

الترميم والصيانة :
يجب اولا التنويه مسبقا في عقد الايجار على هذا الأمر .ويكون على حسب الاتفاق بينهم .
نفرق بين أمرين:
1- التعديلات والاضافات غير الضرورية :
غير ملزم بها المالك واذا قام بها المستأجر فعليه يجب ان يخطر المالك بذلك واذا قام بها بدون علم المالك فلا يتحمل المالك اي مبالغ .

2- الترميم والصيانة الضرورية :
ملزم بها المالك واذا لم يقم بها فسيقوم بها المستأجر ويخصمها من الايجار .


** اخراج المستأجر بدون سابق انذار

الاصل ان يكون ذلك بعد انتهاء فترة العقد
واستثناء القانون بعض الامور منها : اذا اراد المالك العين المؤجرة ان يسكن فيها بنفسه او احد والديه او احد اولاده .. ويكون ذلك بان يقوم المالك باخطار المستأجر بالاخلاء قبل ستة أشهر .
واذا اتضح بعد ذلك انه اجرها لشخص اخر جاز للمستأجر الأول ان يقاضيه .

ودمتم سالمين

تسلم أخي على هذه المعلومات القيمه ،،
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 10:26 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 127
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.