|
#1
|
|||
|
|||
ســــــــــؤال وجــــــــــواب (تفضل ضع سؤالك)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
السلام عليكم أيها الاحبة في الله ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الاعمال وأن يبارك لنا صيام الشهر الكريم وأن يعيننا فيه جل وعلا بالصبر على الصلاة والصيام والقيام وعلى تلاوة القرآن. وكما هو معلوم أن الإنسان مطالب بأن يكون على بينة من أمره وبصيرة من دينه بحيث لا يتقدم خطوة في شيء جاء فيه شرع الله تبارك وتعالى إلا وهو على بينة من كون تلك الخطوة التي يخطوها صوابا ، ذلك لأن الإنسان لم يخلق هملاً ولم يترك سدى. فالإنسان خلق ليضطلع بأمانة كبرى ، هذه الأمانة لا يستطيع أن يقوم بواجباتها ويؤديها حق الأداء إلا إذا كان على معرفة وبصيرة . هذا ولا ريب أن الإنسان خلق جاهلاً بطبعه فالله تبارك وتعالى يقول ( وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً )، ولكن هذا الجهل يتبدد بالسؤال وطلب المعرفة وقد أجاد الشاعر عندما قال : إذا أنت لم تدر ولم تك بالذي *** يسآل من يدري فكيف إذا تدري ومن هذا المنطلق فقد حرصت (سبلة الدين) على توفير فرصة السؤال للجميع حتى يعم العلم الجميع وحتى نتفقه جميعا في شرع الله تعالى. حيث سنقوم بمشيئة الله تعالى بإستقبال أسئلتكم مكتوبة على هذا الرابط ومن ثم سنسعى جاهدين بإفادة السائل الكريم بالجواب الشافي والوافي من خلال تواصلنا مع أهل العلم. لعلنا نركز في مسائل الصيام وننحن نعيش هذه الايام الرمضانيه المباركه، ولكن لا مانع أيضا من إستقبال المسائل المتعلقه بالعبادات الاخرى. ونسأل الله تعالى أن يسددنا في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 18/05/2005 الساعة 01:29 PM |
مادة إعلانية
|
#2
|
|||
|
|||
بارك الله فيكم
سؤال : هل فحص الدم يؤثر على الصيام ؟ وهل هناك فرق بين كمية الدم إن كانت قليلة أو كثيرة ؟ وشكراً آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 16/10/2004 الساعة 04:25 PM |
#3
|
|||
|
|||
أخي جندي الجبل:-
فحص الدم لا ينقض الصوم ولا يؤثر سواء كانت العينه كبيره او قليله والله أعلم آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 18/10/2005 الساعة 09:39 AM |
#4
|
||||||
|
||||||
اقتباس:
والله أعلم اقتباس:
والله أعلم. اقتباس:
ومنهم من قال بأن الصيام لا يزيد على ثلاثين يوماً ، وعلى هذا فإن تيقن دخول الشهر بحيث قامت الحجة الشرعية بدخول الشهر في البلد الذي كان فيه وانتقل إلى بلد آخر وزاد صيام ذلك البلد عن ثلاثين يوماً باعتبار صيامه هو الذي بدأه في البلد الآخر فعليه أن يفطر بعد مجاوزة الثلاثين ، وأما إذا صمت ثمانية وعشرين يوما وثبتت الرؤية في البلد الذي إنتقلت إليه ثبوتاً شرعياً ففي هذه الحالة تفطر ثم تقضي بعد ذلك يوماً مكان ذلك اليوم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
العين من أجزاء الجسم الموصلة للجوف. وقطور العين سرعان ما يلج إلى الحلق ومن الحلق إلى الجوف ، وإذا وصل لجوف الصائم فإنه ينقض صيامه. فلذلك كان الضرورة أن يتجنب الإنسان التقطير فيها ، وينبغي أيضاً أن يتجنب وضع حتى نحو المراهم فيها خشية أن يتسرب شيء منها إلى داخل الجوف لأنه من الممكن أن يذوب هذا المرهم مع الدمع ويصل إلى الجوف فذلك أمر محتمل ، والله تعالى أعلم . آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 25/02/2006 الساعة 07:06 AM |
#5
|
||||||||
|
||||||||
اقتباس:
اقتباس:
((((أرجوا أن تراجع كلام الشيخ مرة أخرى. ولعل هناك سبق لسان أو ماشابه ذلك. لانه من الخطورة بمكان أن ننسب أمرا إلى أحد وهو منه براء.)))) وأما بخصوص الكبائر والكفارات: فيقول شيخنا الخليلي (أبقاه الله) حول ذلك:- نعم ، الكفارة إنما تجب في ما أُجمع على أنه ناقض ، لا في ما اختلف في كونه ناقضا . ولذلك نحن نجد في مسند الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله حكاية عن جماعة كثيرة من السلف أنهم قالوا من أصبح جنباً أصبح مفطرا ولكن مع ذلك قال ويدرأون عنه الكفارة . فدرأ الكفارة عنه إنما هو لأجل شبهة الاختلاف في ذلك . فلما كانت شبهة الاختلاف قائمة والكفارة بمثابة الحد ومن شأن الحد أن يدرأ بالشبهة فكذلك الكفارات تدرأ بالشبهات ، والله تعالى أعلم والذي يصبح جنبا بسبب تهاونه في الغسل فيؤمر بالامتناع عن الاكل والشرب ولكنه يؤمر ببدل يومه وليس عليه كفاره. وبعض اهل العلم، أطلق الحديث على ظاهره أي متهاونا أو غير متهاون. فبمجرد أنه أصبح على جنابه فهو مفطر. والله أعلم QUOTE=سلطان]هناك من ينهي عن كثرة النوم في رمضان.. ويقول إن على المسلم أن يكون في عمل ويقظة ولا ينبغي له كثرة النوم.. ما رأيكم في ذلك..؟[/QUOTE] أولا الرأي لاهل الرأي. والرأي لمن يملكه لا لمن يراه!!!!! ثانياالمسلم مطالب بأن يستفيد من يوم صيامه وليله كذلك فيقضيه فيما ينفعه ويقربه إلى الله تعالى من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم. فليقلل المسلم من نومه لما يسببه النوم من الكسل عن أداء الطاعات والقربات بل وربما يتسبب النوم في خروج وقت الصلوات وفوات صلاة الجماعه وغيرها. فليكن المسلم نشيطا وخاصة في رمضان وليتسابق مع إخوانه في ميدان الخيرات والله الموفق اقتباس:
والله أعلم اقتباس:
والله أعلم. اقتباس:
امرأة تعاني من ألم في الرأس وهذا الألم يتسبب في إنزال دم في حلقها وفمها فما حكم صومها في هذه الحالة ؟ الجواب : إن لم تبتلع شيئاً من الدم وهي قادرة على عدم ابتلاعه فصومها صحيح ، أما لو غلبها الدم وولج حلقها من غير أن تتعمد فإن ذلك لا يؤثر عليها ، وإنما يؤثر عليها لو ولج شيء من الدم إلى الجوف وهي قادرة على عدم إيلاجه ففي هذه الحالة عليها إعادة الصيام ، والله تعالى أعلم . ---------------------------------- تشتكي من خروج الدم من بين أضراسها باستمرار وعندما تنام يتسرب شيئا منه إلى حلقها مما تضطر إلى عدم النوم في نهار رمضان فما حكمها؟ الجواب: لا عليها أن تنام ولا يلزم أن يكون هذا الدم يتسرب إلى الحلق عندما تنام فقد يعصمها الله تعالى من ذلك ولإن وقع ذلك في غير حالة اختيار بأن يكون ذلك اضطرار فإن الله تعالى لا يؤاخذها بما وقع عليها اضطرارا وإنما عليها أن تحترس مع إمكانها فحسب والله تعالى أعلم اقتباس:
اقتباس:
وعلى كل حال الصحيح أن الصوم لا ينتقض بمصافحة الاجنبيه، وإذا أراد الاحتياط ببدل ذلك اليوم فحسن والله أعلم. اقتباس:
آخر تحرير بواسطة الرستمي : 25/02/2006 الساعة 07:16 AM |
#6
|
|||
|
|||
الاخوة الكرام
ارجو ان تستفيدوا من هذا الملف في اسئلتكم واجابتكم والذي سيسهل البحث عن الفتوى لكم كل ما يتعلق بأحكام شهر رمضان (نقلا عن سؤال أهل الذكر) وكل عام وانتم بخير مع تحيات اخوانكم في موقع الامل المشرق http://216.221.185.71/ramadhan/main.html |
#7
|
|||||||||
|
|||||||||
اقتباس:
جملة من الشباب من مناطق مختلفة اجتمعوا في مكان واحد من أجل الدارسة أو العمل ، في بعض الأحيان يجمعون الصلاة وأحياناً يفردون كل صلاة وحدها ، وأخبرهم من أخبرهم بأنهم ما داموا مقيمين لفترة معينة لا يجوز لهم الجمع ؟ الجواب : حقيقة الأمر حسبما سمعت من السائل يقابل الجمع بالقصر وهذا من الخطأ ، ينبغي للناس أن يعلموا بأن الجمع لا يقابله القصر ، وإنما الجمع يقابله الإفراد ، والقصر يقابله الإتمام ، فقصر الصلاة هي قصر الرباعية إلى ركعتين سواءً كان ذلك مصحوباً في ذلك بجمع الصلاتين ، أو كان ذلك مع إفراد كل صلاة في وقتها ، هذا هو القصر . أما الجمع هو أن تجمع الصلاتان سواءً كان ذلك مع القصر من أجل السفر ، أو كان ذلك مع الإتمام لعارض يدعو إلى الجمع في حالة وجود الإنسان في حضر ، أو كان ذلك لأجل الصلاة وراء الإمام المتم ، فإن من صلى وراء الإمام المتم فعليه أن يتم بإتمامه ، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه ، فلذلك كان الإتمام مشروعاً للمسافر إن صلى خلف المقيم . والجمع ليس هو من واجبات المسافر إنما المسافر عليه على القول الصحيح الذي نأخذ به أن يقصر به الصلاة ما دام في سفره حتى يؤوب إلى أهله ، أي أن يصلي الرباعية ركعتين ولا يعني ذلك أنه واجباً عليه أن يجمع ما بين الصلاتين ، وإنما الجمع رخصة يصار إليها مع الحاجة كأن يكون الإنسان جاداً في سيره ، أما المقيم في مكان فالإفراد له أفضل ، هذا مع أننا لا نقول بأن الجمع حرام عليه ، وإنما نقول بأن الأفضل له أن يفرد وإلا فالجمع قد يجوز حتى للمقيم في حضره ، قد يجوز له الجمع عندما تعن له حاجة تقتضي الجمع ودليل ذلك ما أخرجه الإمام الربيع رحمه الله من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم الظهر والعصر معاً والمغرب والعشاء الآخرة معاً من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر . وقد أخرج الحديث الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من طريق ابن عباس أيضا ، وجاء في هذه الرواية أنه قيل لابن عباس رضي الله عنهما : ما أراد بذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته . وفي رواية الشيخين للحديث من رواية عمرو بن دينار عن الإمام أبي الشعثاء جابر بن زيد أن عمرو بن دينار قال لجابر : يا أبا الشعثاء أظنه أخّر الظهر وعجّل العصر . قال : وأظنه . ولكن هذا مجرد ظن فلا يقطع بأنه كان ما بين الوقتين ، لا يلزم أن يكون الجمع ما بين الوقتين كما يذهب إلى ذلك بعض العلماء ومن بينهم ابن سيد الناس كما ذكر ذلك عنه الحافظ ابن حجر وغيره فقد قال : جابر بن زيد أعلم بمعنى الحديث لأنه راويه ولذلك كان يرى أن يكون الجمع ما بين الوقتين ، إلا أنه لا دليل على ذلك بسبب أن جابراً بنفسه قال بأن ذلك مجرد ظن وليس ذلك عذراً مقطوع به عنده ، والله تعالى أعلم اقتباس:
الصيام الواجب: كصيام رمضان وصيام النذر وصيام الكفاره الصيام المحرم: كصيام يوم العيدين وصوم الحائض والنفساء الصيام المكروه: صيام أيام التشريق وصيام يوم الشك الصيام المندوب: كصيام أيام البيض ويوم عرفه لغير الحاج وصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع وصوم يوم عاشوراء وغيرها ومن أفطر في رمضان بغير عذر فعليه التوبه النصوح وقضاء الايام التي أفطر فيها وتلزمه كفارة مغلظه وهي عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا والله أعلم. اقتباس:
{وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه }[ الحجر: 22 ] والله تبارك وتعالى أعلم اقتباس:
قصر الرباعيات ركعتين..............لمن تعدى قدر فرسخين وإن تشأ الافراد أو أن تجمع.........فالجمع والافراد كل يسع والفضل للمقيم في الافراد...........والجمع للمجد في الترداد والله أعلم اقتباس:
والصوم إمساك عن المفطر ........ من فجره لليله المستر بنية بيتها من ليلته ................. فلا يصح مع ترك نيته والله أعلم اقتباس:
السؤال هل على الجمعيات الأهلية زكاة ؟ الجواب : نعم ، إن كانت هذه الجمعية خاصة بحيث لم تكن وقفاً عاماً ينتفع منه الكل فهي ملك خاص ولما كانت ملكاً خاصاً ففيه الزكاة . ---------------------------------------- السؤال الجمعيات هذه التي أصبحت معروفة لدى الناس التي تستمر مثلاً لعشر سنوات أو أقل يشترك فيها مئة أو مئتان فيحصل الواحد على دوره بعد سنة أو سنتين فيستلم مبلغاً طيباً ، فهل فيه زكاة ؟ الجواب : أما ما كان في صندوق الجمعية مشتركاً ما بين الجميع بحيث لم يسلم إلى شخص بعينه فزكاته إنما هي على الجميع لأنه لم ينتقل بالملك إلى شخص معين بحيث كان ملكاً له وحده وإنما هو ملك للكل فإذاً من نفس الصندوق تكون تزكيته . أما ما دفع إلى شخص معين فهذا الذي دفع إليه إن ظل عنده إلى أن حال عليه الحول أو ظل عنده إلى الوقت الذي يؤدي فيه زكاة جنسه أي زكاة نقده ، وكان عنده من النقد ما تجب فيه الزكاة ، أي عنده الأصل الذي يرد إليه هذه الزيادة التي يعبر عنها الفقهاء بالفائدة ففي هذه الحالة تجب عليه الزكاة . أما إن استهلكه قبل أن يحول عليه الحول وقبل أن يحول عليه حول زكاته أي الميقات الذي يزكي فيه ففي هذه الحالة لا تكون عليه الزكاة لأنه قد استهلكه . أما بالنسبة إلى الآخرين فإنهم في هذه الحالة تسقط عنهم الزكاة لأن هذا بمثابة الدين الذي لم يحضر أجله ، والدين الذي لم يحضر أجله فإن زكاته لا تكون على الدائن إنما تكون على المدين إن كان موسراً . أما عندما يحضر وقته ويتمكن الدائن من استرداده ففي ذلك الوقت تكون زكاته على الدائن ، ومعنى هذا أن القسط الذي حضر وقته فزكاته على الجميع إن كان هذا القسط الذي حضر وقته على وفيّ مليّ أي على شخص من عادته الوفاء لا يماطل في أداء ما عليه ، وفي نفس الوقت مليّ أي واجد عنده ما يقضي به دينه ، والله تعالى أعلم . -------------------------------------------------- السؤال لكن هذا الصندوق لا تبقى فيه الأموال فهي بعد كل شهر تصرف إلى واحد منهم . الجواب : فلما كان كذلك فالجواب كما قلنا ، هذا الذي صرف إليه المبلغ إن ظل ذلك المبلغ في يده فعليه زكاته لأنه صار ملكاً له ، أما إن لم يبق في يده بحيث استهلكه فلا زكاة عليه ، ليست هنالك عين تزكى . اقتباس:
والله أعلم وهذه فائده لشيخنا الخليلي حول قراءة القرءان في رمضان:- المسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان حريصاً على القرآن في جميع أوقاته ، لم يكن حريصاً عليه في شهر رمضان فحسب ، وإنما كان حريصاً عليه في جميع أوقاته ، ولا يهجر القرآن وحاشاه عن ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يشكو إلى الله ( يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً)(الفرقان: من الآية30) ، ولكن مع ذلك كان يضاعف اجتهاده في تدبر القرآن وتأمله ودراسته في شهر رمضان المبارك ، فالحديث المروي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يعرض القرآن على جبريل في شهر رمضان جاء في كلام ابن عباس : كان النبي صلى الله عليه وسلّم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يلقى جبريل يعرض عليه القرآن . كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام ، وفي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلّم أي في رمضان الذي كان قبل وفاته عرض القرآن مرتين على جبريل . فالمؤمن حريص على الإقتداء بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام وذلك أنه يعكف في ليله ونهاره على تلاوة القرآن الكريم في كل أوقات فراغه قدر مستطاعه ، ومع ذلك لا يقرأه قراءة استرسال من غير تدبر وتأمل بل يقف عنده لتدبره وتأمله والاستنارة بهديه والمشي على دربه بحيث يحرص على أن يكيف نفسه وفق تعاليم القرآن فهو يتأمل أمره ونهيه ومواعظه وأمثاله وقصصه ووعده ووعيده لينصب ذلك كله في وعاء قلبه حتى يتكيف قلبه وفق تعاليم القرآن ليصلح بصلاحه جسده فإن القلب هو الذي يصلح به الجسد إن صلح ، ويفسد به الجسد إن فسد كما جاء في الحديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ( ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ) ، فإذن هكذا شأن المسلم في تعامله مع كتاب الله تعالى ، والله تعالى الموفق . اقتباس:
فمنهم من يقول يحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذكر وقيل: المراد بالشياطين بعضهم وهم المردة منهم وصفدت أي شدت بالأصفاد وهي الأغلال وهو بمعنى سلسلت وقيل:يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو وأن الشياطين يقل اغواؤهم فيصيرون كالمصفدين وبعض أهل العلم قال إنه من الاسلم عدم الخوض في معنى هذا الحديث فإن تصفيد الشياطين من الامور الغيبيه وموقفنا منه التسليم والتصديق. والله تبارك وتعالى أعلم اقتباس:
فبعضهم لم يمنع وأحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أزواجه وهو صائم. وبعضهم قال بالمنع لان التقبيل من دواعي الجماع والجماع مفسد للصوم فذلك من باب سد الذرائع. وبعضهم رخص للشيخ الكبير ولم يرخص للشاب بحكم أن الشاب ذو شهوة جامحه أكثر من الشيخ الكبير. وعلى كل حال تقبيل الزوجه لا يفضي إلى نقض الصيام لكن المسلم يؤمر بالامتناع عن ذلك حتى لا يقع في المحظور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل لكنه أملك لنفسه كما تصفه أم المؤمنين عائشة قالت (كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ولكن أيكم يملك أربه) . والله أعلم آخر تحرير بواسطة الرستمي : 25/02/2006 الساعة 07:42 AM |
#8
|
|||
|
|||
اقتباس:
هذا جواب لسؤالك عبر الرابط التالي: اود الذهاب للعمرة ... ما هي نصائحكم لي |
#9
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
اقتباس:
1) قبل كل شيء هذه الصفقه غير جائزه لما فيها من الغرر الواضح. ذلك لانهما لا يعرفان متى ينتهيا من هذه الصفقه أي من التدريب وأخذ الرخصه. فلا يدري مدربه متى ينتهي هذا من تدربه ، وينتهي هو من تدريبه ، ولا يدري المتدرب أيضا ما المقدار الذي يتكلفه المدرب من الوقت ومن العناء ، فلذلك كانت هذه الصفقة أو كانت هذه الاتفاقية فيها جهالة ، وكل جهالة غرر ، وكل غرر غير جائز فالطريقة الصحيحه في مثل هذه الصفقات هي أن تقدر الأجرة بالساعات ، بحيث تقدر الساعات التي يستغرقها المدرب في تدريب المتدرب والله أعلم. 2) بالنسبة للمبالغ التي سلفها ، إذا كان ذلك الرجل المدين وفيا مليا وكان المبلغ يبلغ النصاب فعليه الزكاه. وإن كان الرجل المدين غير وفي وغير ملي أي هو رجل مماطل وغير أمين وإن كان المبلغ يبلغ النصاب فليس عليه الزكاه. والمبلغ الذي في الجمعيه ليس عليك زكاته إلا إذا وصل دورك في الجمعيه و أعطيت إياه وحال عليه الحول وهو في يدك وقد بلغ النصاب فحينئذ تكون فيه الزكاه وإلا فلا. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
الجواب : من العلماء من يرى الاكتفاء بالتوجيه الأول ، ومنهم من يرى أنه ينبغي أن يأتي بالتوجيه ولو بالاختصار كأن يقتصر على توجيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وفي كلا الأمرين خير إن شاء الله ، وهذه المسألة مسألة بسيطة لا ينبغي أن تكون مثار شقاق بين الناس . سماحة الشيخ العلامة احمد بن حمد الخليلي. اقتباس:
اقتباس:
اختلف العلماء في اشتراط الوضوء واستقبال القبلة ـ مع الإمكان ـ لسجود التلاوة ، والراجح اشتراطهما ، فلا تسجد إلا بوضوء ـ مع الإمكان ـ ، فإن لم يمكن فتيمم ، وكذلك لا بد من استقبال القبلة في حال السعة لا في حال العذر ، وقد جاءت روايات مبينة سبب نزولها وهو يؤكد ذلك . والله أعلم . سماحة الشيخ العلامة احمد بن حمد الخليلي. اقتباس:
أما عن وجوب اعادة الوضوء فاترك الجواب لاحد المشايخ ! اقتباس:
ارجو ان تستفيد من هذا السؤال والجواب لسماحة الشيخ الخليلي حفظه الله: الســــــــــــــؤال: أعاني من نزيف في اللثة ، خروج دم من الأسنان ، وهذا يحدث لي كثيراً عند الوضوء عند المضمضة ويستمر حتى عندما أنتهي من الوضوء فأشيروا علي جزاكم الله خيرا ؟ الجــــــــــــــواب: أشير عليه بأنه ينبغي له أن يتلطف عندما يتوضأ بحيث لا يكون التمضمض بشدة وإنما يكون بلطف تجنباً لخروج الدم ، وما عليه بعد ذلك إن خرج لأن الإنسان لا يكلف ما لا طاقة له به ، فالله تبارك وتعالى وسّع للإنسان أن يصلي ولو كان في حالة نزيف دم كحالة المستحاضة مثلاً تصلي والدم يخرج منها ، وكذلك المصاب بسلس البول يصلي والبول يتقاطر منه ، وكذلك من كان مثلهما من كان به جرح أو من كان مصاباً بإصابة في أي مكان من جسده ويخرج منه دم فإنه ليس عليه حرج ولو صلى بتلك الحالة ، بل هو مطالب بالصلاة لأنه يشق عليه أن يكون كامل الطهر ، ولا يكلف إلا ما يسره الله تعالى له ، أما لم ييسره فإنه يسقط عنه وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا)(البقرة: من الآية286) وقوله سبحانه ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا)(الطلاق: من الآية7) وقوله ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(التغابن: من الآية16) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلّم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . والله تعالى أعلم . سؤال أهل الذكر 25 رمضان1424هـ / 20/11/2004م اقتباس:
اقتباس:
الجواب: إن كان الصرف يدا بيد وبسعر يومه فلا حرج عليك ، وإن لم يكن كذلك فهو أمر فيه حرج. والله اعلم سماحة الشيخ العلامة احمد بن حمد الخليلي اقتباس:
2. إذا كان الذي خرج (منيا)أي ماءا دافقا فعليه بعد التوبه القضاء والكفاره المغلظه. وأما إذا كان الخارج مذيا فلا يلزمه شيء. والاحوط للانسان أن يحذر في نهار رمضان. فمداعبة الزوجه والتقبيل وما إلى ذلك هي مدعاة للجماع والجماع مفسد للصوم فيجب التنبه إلى مثل هذه الامور حتى لا يقع الصائم في المحظور. 3. تؤمر بإسقاط ما عليك من ديون قبل دفع الزكاه والله أعلم اقتباس:
سماحة الشيخ الخليلي اقتباس:
اقتباس:
ومنهم من قال بأن ما صعد هو الناقض بخلاف النازل من الرأس . ومنهم من قال بعكس ذلك أي ما نزل من الرأس هو الناقض . ومنهم من قال بأن ما نزل من الرأس ينقض الصلاة دون الصيام ، وما ارتفع من الصدر ينقض الصيام دون الصلاة . ومنهم من قال عكس هذا فهناك أقوال متعددة ، ولكن أنا ما وجدت دليلاً على هذه الأقوال ما عدا أن الإنسان في الأصل يمنع في صيامه وللصلاة حكم الصيام أن يولج إلى جوفه شيئاً مما لا يضطر إليه ، يضطر إلى أن يولج الريق ولا يستطيع أن يتخلص منه أما لو كان الريق مشوباً بدم فإنه في هذه الحالة ليس له أن يولجه إلى جوفه ، ولو كان مشوباً أيضاً بمادة أخرى من دواء أو غير ذلك لما كان له أيضاً أن يبتلعه . فبناء على هذا نحن نرى أنه في حالة السعة ينبغي التشديد في هذا أما في حالة الضيق فإن المشقة تجلب التيسير ، ومن القواعد الفقهية عند بعض الفقهاء أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق ، والله تعالى أعلم من جواب لسماحة الشيخ وفي جواب آخر:- هل دخول البلغم إلى الجوف يفسد الصوم ؟ الجواب : من استطاع أن يتقي البلغم فليتقه ، ولكن إن لم يستطع أن يتقيه فإن الله تعالى أولى بعذره إذ لا يكلف الله أحداً ما لا يستطيعه ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا)(البقرة: من الآية286) ، ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا)(الطلاق: من الآية7) آخر تحرير بواسطة الرستمي : 25/02/2006 الساعة 08:20 AM |
#10
|
|||
|
|||
نشكركم أولاً على ما تبذلون جميعاً .. ونشكر مشرفنا على ما بسط من خير في هذا المقام .. جزاه الله خيراً ..
وجدت بعض الأمور لفتت ناظري .. فأحببت التعليق ، ومنكم الإفادة والتصحيح .. من ذلك : 1.لم أستمع للأسف الشديد لحلقة شيخنا القنوبي – حفظه الله – ولكن القول بعدم الكفارة لمن أفطر آكلاً أو شارباً قول وجيه حسب قواعد العلماء التي تقتضي عدمَ إيجاب الكفارة إلا بدليل نصي ، وعدم القياس في باب الكفارات .. وأما الحديث الوارد في الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكفارة فهو محمول على ما فسرته الروايات الأخرى أنه في شأن الرجل الذي جامع زوجته .. ولكن مع هذا كله فإنَّ المسلم لا يغامر في عبادته – ولو قيل بعدم الكفارة – فإنَّ الحديث – وإن كان في المجامع – إلا أنَّ بعض العلماء يرى أنَّ قياس الآكل والشارب عليه إنما هو من باب القياس الجلي – أي الواضح – الذي لا ينبغي الخلاف فيه .. 2.قول المشرف ( محمد سيف ) : " الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة عادة، أو بسبب التهابات حكمها أنها طاهرة، ليست بنجسة على الراجح .. " القول الراجح المفتى به نجاسة تلك الإفرازات .. والقول موجود أيضاً عند غير المذهب الإباضي .. والأدلة مبسوطة في الكتب المطولة .. 3.قول المشرف ( محمد سيف ) : " المني المحتبس الذي يخرج من الفرج بعد الاغتسال من الجنابة لا يوجب الغسل، وليس بنجس على الراجح .. " القول الراجح عند الإباضية هو نجاسة المني .. وذلك لنص حديث الإمام الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " المني والمذي والودي ودم الحيضة ودم والنفاس نجس لا يصلى بثوب ةقع فيه شيء من ذلك حتى يغسَلَ ، ويزول أثره " . وقد وردت أحاديث أخرى استُدِلَّ بها على طهارة المني .. لكن يعول أصحابنا على ترجيح الأخذ بهذا الحديث الصريح .. وأذكر أنَّ المسألة مبسوطة بسطاً موسعاً في " نثار الجوهر " لمن شاء التوسع فلييمم شطره هنالك .. |
#11
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
اقتباس:
كل ذلك لا مانع منه إن كان يدا بيد والله أعلم اقتباس:
وذو إحتياط في أمور الدين............من فر من شك إلى يقين اقتباس:
إذا كنت لا تحس بطعم المحلول في حلقك فليس عليك شيء بمشيئة الله تعالى والله أعلم اقتباس:
وقع خلاف بين أهل العلم في الكفاره هل هي على الترتيب أم على التخيير. وعلى كل حال الذي يأخذ به شيخنا الخليلي (أبقاه الله) الترتيب بدليل حديث عائشه رضي الله عنها وهو قول جمهور الامه وقد أخذ به من أصحابنا الإمام ابن محبوب والإمام أبو نبهان رحمهما الله تعالى والله تعالى أعلم . اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
والجواب: أن القصر في السفر واجب. فلا يجوز للمسافر أن يتم الركعات بالنسبة لصلاة الظهر والعصر والعشاء إلا إذا صلى خلف إمام مقيم فحينئذ لا بد من الاتمام لوجوب متابعة الامام والله أعلم. اقتباس:
2. إذا كان ذهابها من أجل الصلاه ولم يكن هناك ما ينكر كالاختلاط والتبرج فلا مانع والله أعلم. 3. اللعاب عادة يبتلعه الانسان ولا يؤثر ذلك في صلاته ولا صيامه . ولعلك تقصد النخامه أو البلغم فلا مانع من إزالته أثناء الصلاه بل ذلك الاولى والله أعلم 4. له أن يدفع الطفل أو يمنعه من المرور من أمام المصلي. ولا مانع من المرأة مثلا حتى بحمل طفلها إن كان يبكي وخافت أن يشغلها في صلاتها لا مانع أن تحمله . فذلك من الضرورات. بل أن بعض أهل العلم رخص للمرأه بإرضاع المرأة طفلها وهي تصلي في مثل هذه الحالات. والله أعلم اقتباس:
الاخ الوائل:- هل أنت متأكد أنه وقف وليس وصيه. وهل هناك شيء مكتوب حول هذا!!! الحاصل أن هناك كثير من الناس يسألون مثلا عن الوقف والقضيه تتعلق بالوصيه. فتكون الفتوى في واد والقضيه في واد آخر. وهذا من الخطورة بمكان. وعلى كل حال نريد أن نعرف هل هناك ورقه تبين هذا الوقف وماذا كانت صيغته!!!! وفقكم الله اقتباس:
اقتباس:
2. لا يقرأ في صلاة الظهر والعصر بشيء من القرآن إلا الفاتحه فقط والله أعلم 3. المرأه لها أن تمنع ذلك الطفل من المرور من أمامها أثناء أدائها للصلاه. وعلى كل حال لو مر أمامها وإن كان به حفاظه فلا يؤثر ذلك على صلاتها بمشيئة الله تعالى والله أعلم. 4. يلزم غسل موضع الخروج فقط ويستحب غسل باقي الاعضاء الاخرى لعل شيء من النجاسات قد أصابها. . فالتنزه مطلوب في مثل هذه الامور. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
والله أعلم. (جواب لسماحة الشيخ) 2. لا مانع من البخور والعطور في نهار رمضان للصائم إذا لم يدخل ذلك في جوفه والله أعلم. 3. لا يصح(( للمصلي)) أن يقرأ القرآن من المصحف حال أداءه للصلاه فذلك مناف للخشوع. فليقرأ ما تيسر حفظه من القرآن . وفي النوافل له أن يكرر السور عدة مرات في ركعة واحده فلا مانع من ذلك والله أعلم 4. التوابع كالكدره والصفره والتريه تعطى حكم ما قبلها. فإن سبقت بحيض فحكمها حكم الحيض وإن سبقت بطهر فتعطى حكم الطهر. وعلى كل حال إذا كانت هذه المرأه لم ترى الطهر في اليوم السابع أي لم ترى الجفاف أو القصة البيضاء فعليها أن تنتظر يوم وليلة لا تصلي ولا تصوم فيهن. واما إن رأت الطهر بعد إنتهاء عدتها في اليوم السابع وجاءتها التوابع بعد ذلك فلا تعتد بها وعليها أن تصوم وتصلي والله أعلم. اقتباس:
2. من ذرعه القيء (أي غلبه) فليس عليه شيء ومن تعمد إخراج القيء فعليه القضاء. فما دام خروج القيء عندك بغير إختيار فليس عليك شيء بمشيئة الله وأحذري كل الحذر من إرجاع شيء من القيء إلى الجوف حتى لا يتسبب إلى نقض الصيام. إلا إذا رجع بعضه مرة أخرى إلى الجوف بغير إختيار فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله أعلم اقتباس:
وفي الحديث، أن الوطء في نهار رمضان من الصائم كبيرة من كبائر الذنوب، وفاحشة من الفواحش المهلكات، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أقر الرجل على قوله: (هلكت) ولو لم يكن كذلك لهون عليه الأمر. فإذا أنزل الصائم بمباشرة، أو تقبيل، أو بالاستمناء ونحو ذلك، فانه يفسد صومه به وعليه القضاء، لأنه غاية ما يراد منه الجماع وقد فعله عن عمد واختيار. وأما لو فعل ذلك في ليل رمضان فإن كل ما يفعله الإنسان في ليل رمضان يضاعف وزره إن كان معصية ، ولكن لا يؤثر في صيامه الذي في النهار من حيث النقض ، لا يؤثر عليه شيئاً ولكن إنما يبقى وزر ذلك وزراً مضاعفاً إن لم يحسن التوبة إلى الله تبارك وتعالى . والله أعلم آخر تحرير بواسطة الرستمي : 25/02/2006 الساعة 08:43 AM |
#12
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
اقتباس:
إعلم أن هناك طائفه من علماء المذاهب الاخرى يحرمون زواج الزاني بمزنيته وليس الاباضيه فقط. وعلى كل شددً أصحابنا في نكاح الزاني بمزنيته بسبب أن الاستقرار يفقد بينهما و العلاقة الزوجية هي علاقة سكون وطمأنينة ، وهذا السكون ليس هو سكون الجسم وإنما هو سكون القلب وراحة البال وطمأنينة النفس واستقرار الروح. فالإنسان يبقى تساوره الوساوس وهو قد جرب مثل هذه التصرفات الماجنة الخليعة مع تلك المرأه التي يريد الزواج منها!!! إذا أين هذا الاستقرار وأين هي السكينه المنشوده وأين الطمأنينه في ذلك. فبلا شك ستتعرض حياة أمثال هؤلاء إلى الزعزعه والهوس والتشتت والضياع!!!!. والله المستعان. QUOTE=عبدالحكيم]بارك الله فيكم كفيت ووفيت ، إذا تفضلتم بتوضيح بسيط هل من استمنى يعني أنه هدم صيامه بالكامل أي شهر رمضان كله حتى لو تاب واستغفر من ذلك ونوى التكفير ؟؟ هل ينتقض الشهر كاملاً أي أجر صيام أيامه كلها؟ وشكرا[/QUOTE] على القول على أن رمضان فرائض متعدده، فعلى من أفسد صومه في يوم من أيام رمضان فإنه يؤمر ببدل صيام ذلك اليوم فقط. وهذا القول هو الذي يرجحه الشيخان الخليلي والقنوبي حفظهما الله تعالى. في حين أن هناك بعض العلماء من يقول أن رمضان فريضة واحده ، فيلزم قضاء جميع ما صامه الانسان بحكم انه هدم ذلك جميعه بإفساده لصومه. والله أعلم. اقتباس:
اقتباس:
2. مجرد أنه يخجل من ذلك فهذا ليس بالاضطرار. ثم إذا كان ذلك في مسجد فكيف يدخل بيت الله وهو متلبس بحدث أكبر. هذا من التهاون!!. على كل حال عليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا بد من إعادة تلك الصلاه التي صلاها وهو على جنابه. والله أعلم. الطهر والبقعة للصلاة .............شرط مع القبلة والاوقات اقتباس:
أو يومه جميعه فليس في........ما جن فيه من قضاء فيفي لأنه فرائض لا فرض.........فلا يعم الصوم فيه نقض اقتباس:
ما حكم صائم يعاني من وجود البلغم في حلقه طوال النهار ، ليس نخامة غليظة ولا ريقاً كالذي يخرج من حلق الإنسان إذا تنحنح ، وإذا حاول إخراجه كل مرة سيقع في حرج كبير إذ يكون ذلك همه طول النهار ، وماذا يلزمه إذا ابتلعه مع إمكانية أن يطرحه ؟ الجواب : أولاً قبل كل شيء ينبغي أن نفرق بين حالة الشدة وحالة الرخاء ، أو بين حالة الضيق وحالة السعة ، فهذه المسألة هي مختلف فيها من أساسها ، لأن العلماء اختلفوا في ما إذا عارض الإنسان وهو في صلاته أو وهو في صيامه شيء من ذلك ، فمنهم من قال بأن كل ما نزل من الرأس أو صعد من الصدر ينقض الصلاة والصيام جميعا إذا ابتلعه أي إذا بلع شيئاً من ذلك وقد كان قادراً على إخراجه ثم بلعه متعمداً فإنه ينقض صلاته إن كان في صلاته لأن المصلي ليس له أن يتناول شيئاً مما يدخل جوفه وهذا أدخل جوفه غير الريق الطبيعي وكذلك إن كان في صيامه من غير أن يفرق بين ما نزل من الرأس أو ما صعد الصدر . ومنهم من قال بأن ما صعد هو الناقض بخلاف النازل من الرأس . ومنهم من قال بعكس ذلك أي ما نزل من الرأس هو الناقض . ومنهم من قال بأن ما نزل من الرأس ينقض الصلاة دون الصيام ، وما ارتفع من الصدر ينقض الصيام دون الصلاة . ومنهم من قال عكس هذا فهناك أقوال متعددة ، ولكن أنا ما وجدت دليلاً على هذه الأقوال ما عدا أن الإنسان في الأصل يمنع في صيامه وللصلاة حكم الصيام أن يولج إلى جوفه شيئاً مما لا يضطر إليه ، يضطر إلى أن يولج الريق ولا يستطيع أن يتخلص منه أما لو كان الريق مشوباً بدم فإنه في هذه الحالة ليس له أن يولجه إلى جوفه ، ولو كان مشوباً أيضاً بمادة أخرى من دواء أو غير ذلك لما كان له أيضاً أن يبتلعه . فبناء على هذا نحن نرى أنه في حالة السعة ينبغي التشديد في هذا أما في حالة الضيق فإن المشقة تجلب التيسير ، ومن القواعد الفقهية عند بعض الفقهاء أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق ، والله تعالى أعلم . اقتباس:
اقتباس:
المفتي: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي اقتباس:
يسأل عن عمره فيما أفناه لأن العمر هو الموهبة الكبرى التي تترتب عليها المواهب الأخرى فكل نعمة من نعم الله سبحانه ينعمها على عبده تترتب على نعمة الحياة ، لأن الحياة هي وعاء هذه النعم جميعا ، فلذلك كانت المحافظة على هذه الحياة وجميع أجزائها جميع أوقاتها من واجب هذا الإنسان بحيث يصرف هذا الوقت فيما يرضي الله تبارك وتعالى من أنواع الطاعات وأنواع القربات ومنافع الإنسان في دينه ودنياه ، يصرف الإنسان وقته في طلب العلم أو في مدارسة القرآن الكريم ، أو في الأمر بالمعروف ، أو في النهي عن المنكر ، أو في الاستفادة مما ينفع من كسب حلال أو علم يرتقي به إلى الخير ولو كان علماً دنيوياً ولكن ينتفع به ، لا أن يميت الوقت فيما لا يعود عليه بالمنفعة فإن ذلك مما يضر بالإنسان . ولئن كان العمر كله نعمة كبرى من الله سبحانه وهو وعاء النعم الأخرى كما ذكرنا فإن الشباب في عمر الإنسان هو المرحلة الذهبية لما يتميز به من الفتوة والقوة والطموح ، فلذلك كان حرياً بالإنسان وهو في شبابه أن يستغل فرصة الشباب لأنه يقوى فيه على ما لا يقوى عليه في غيره ، يقوى في شبابه على إتيان كثير من الطاعات وفعل كثير من الخير مما لا يقوى عليه بعد فوات مرحلة الشباب ، فلذلك كان يسئل عن شبابه سؤالاً خاصاً بجانب كونه يسئل عن عمره كله سؤالاً عاما ، فلذلك كان حرياً بهذا الإنسان أن يستغل هذه الفرص ، هذا من ناحية الوقت . أما من ناحية الحكم فإن العبرة بما في هذه المسلسلات هل هذه المسلسلات فيها ما لا يحمد كرؤية المناظر الشائنة القبيحة وذلك بأن يرى النساء المتبرجات الكاسيات العاريات ، أو يرى شيئاً مما لا يجوز النظر إليه ، أو يسمع شيئاً مما لا يجوز له الإصغاء إليه فإن كان كذلك فإن ذلك مما يتنافى كل التنافي مع ما يطلب منه في رمضان وفي غيره . على أن الصيام داعية التقوى فإن الله تبارك وتعالى يقول ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة:183) ، ويقول في آخر آيات الصيام ( كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)(البقرة: من الآية187) ، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم يقول : من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه . وفي حديث آخر : ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله . ومعنى ذلك أنه لا بد من أن ينضبط الصائم في جميع تصرفاته وأعماله حتى تكون وفق شريعة الله سبحانه وتعالى فلا يستعمل العين إلا فيما يجوز النظر إليه ، ولا يستعمل الأذن إلا فيما يجوز الإصغاء إليه ، ولا يستعمل اليد إلا فيما يجوز تناوله أو دفعه أو البطش به ، وكذلك لا يستعمل الرجل إلا في المشي الحلال ، ولا يستعمل أي جارحة إلا فيما أباحه الله . أما أن يقضي سحابة نهاره وهو في ممارسة المحرمات فذلك مما يتنافى كل التنافي مع الصيام ومع حكمته ومع الغاية من مشروعيته ، والله تعالى أعلم . المفتي: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي اقتباس:
إذا كان لم يخرج من حد الحلق فلا فساد عليه، وإن خرج من حد الحلق فليس له أن يسرطه، فإن سرطه أثم وفسد صومه والله أعلم . المفتي: الإمام نور الدين السالمي رحمه الله وفي جواب لسماحة الشيخ احمد بن حمد الخليلي يقول: القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة وإنما ينقضان الوضوء فحسب ، لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عند الربيع ـ رحمه الله ـ (( القلس والرعاف ينقضان الوضوء دون الصلاة ، فإذا انفلت بهما المصلي من صلاته فليتوضأ وليبن على صلاته )) وإنما يشترط على لمنفلت بهما أن لا يتكلم في أثناء انفلاته ، ولا يستدبر القبلة إلا للضرورة . والله أعلم . اقتباس:
المفتي: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي اقتباس:
اقتباس:
فهذه ثلاثة الاوقات........يحرم حتى الدفن للاموات والله أعلم اقتباس:
ومن السنن التي يجب أن تصليها كسنة الفجر والوتر. ومن السنن الغير واجبه كسنة صلاة العشاء والله أعلم اقتباس:
والنيه ينويها قضاء للصلاة الفائته التي تركها.والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
أما سنة المغرب فهي أيضا من السنن التي يتشدد في تركها عند بعض العلماء وعند غيرهم رخصة في عدم قضائها خاصة عند قضاء صلوات كثيره فيصح عدم الاتيان بهاوالله أعلم. والظهر أيضا من السنن الثابته ولكن في حالة القضاء تسقط ولا داعي للاتيان بها والله أعلم. وليس هناك لفظ معين في حال الإتيان بأي صلاه سوى كان فرضا أو سنة. وإنما المشروع النية بالقلب. ونية الصلاة بالجنان...........فقط دون اللفظ باللسان والله أعلم اقتباس:
وجدت جوابا شافيا لشيخنا الخليلي حول قضاء الصلوات:- القضاء لا يتقيد بوقت ، وإنما يمنع القضاء في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها ، فليس له أن يقضي في وقت طلوع الشمس حتى تستكمل طلوعها ، ولا في وقت غروب الشمس أي عندما تبدأ الشمس في الغروب حتى تستكمل غروبها ، ولا عند استواء الشمس في كبد السماء في الحر الشديد ، وأما فيما عدا ذلك من الأوقات فيحل له أن يقضي في أي وقت من الأوقات . في هذا الوقت يمكن أن يصلي الظهر ، ويمكن أن يصلي العصر ، ويمكن أن يصلي المغرب، ويمكن أن يصلي العشاء ، وفي واقعة الخندق صلى النبي صلى الله عليه وسلّم الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت العشاء أي صلى ثلاث صلوات قضاءا وصلاة أداءا في وقت العشاء ، أمر بلالاً أن يؤذن فأذن ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا الظهر ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العصر ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا المغرب ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العشاء ، هكذا جاء في صحيح البخاري . فإذن على هذا يعول . له أن يقضي في أي وقت من الأوقات ، لا يعني أنه يلزمه أن يقضي صلاة الظهر في وقت الظهر ، أو يلزمه أن يقضي صلاة العصر في وقت العصر . يمكن أن يقضي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر في وقت الظهر أو في وقت المغرب أو في وقت العشاء أو في وقت العصر أو في وقت الفجر ، أو أن يقضي مثلاً ما بين طلوع الشمس إلى الزوال يمكنه أن يقضي أي صلاة من الصلوات في هذه الأحوال . ويمكنه في اليوم الواحد أن يقضي حتى ولو صلاة سنة إن استطاع ذلك ، وإنما يكون القضاء بالترتيب حسب رأي بعض أهل العلم فالقضاء بالترتيب على حسب رأي بعض أهل العلم ، ومنهم من قال لا يلزم الترتيب ، والذين قالوا بالترتيب راعوا الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلّم حيث بدأ بالظهر أولاً ثم العصر ثم المغرب ثم صلى العشاء الحاضرة ، والذين قالوا بعدم وجوب الترتيب راعوا أن هذا فعل ، والفعل لا يلزم أن يكون دالاً على الوجوب إذ يمكن أن يكون ذلك من باب مراعاة الأفضلية ، ومنهم من فرّق بين أن تكون الصلوات خمساً فصاعدا أو ما دون الخمس ، فإن كانت دون الخمس فعليه أن يرتبها ، وإن كانت فوق الخمس فلا يلزمه ترتيبها ، وهذا من أجل مراعاة دفع المشقة لأن كثرة الصلوات الواجبة على الإنسان قد تكون مراعاة الترتيب في قضائها تؤدي إلى مشقة وعسر والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، فلذلك رأوا هذا الرأي . والصلوات تقضى بحسب ما تركها الإنسان فما أضاعه في السفر يقضى سفرياً حتى ولو كان في الحضر ، وما أضاعه في الحضر يقضى تماماً ولو كان ذلك في السفر ، والله تعالى أعلم . السؤال(23) هل يصح له أن يصلي مثلاً في وقت الظهر خمس صلوات ظهر فائتة ؟ الجواب : بناء على أن الترتيب لا يلزم كما قلنا لا حرج عليه ، وبناء على وجوب الترتيب فلا بد من مراعاة الترتيب . السؤال(24) إذا كان مسافراً كيف يقضي الصلوات الرباعية في السفر ؟ الجواب : يقضيها كما أضاعها ، ما أضاعه في السفر يقضيه سفرياً ولو كان في الحضر ، وما أضاعه في الحضر يقضيه تماماً ولو قضاه في السفر . آخر تحرير بواسطة الرستمي : 26/02/2006 الساعة 06:37 AM |
#13
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اقتباس:
اقتباس:
وعذب قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان، وأما ثمود فأهلكهم بالصيحة فماتوا في الحال. فالملاحظ أن الله تعالى قد عذب هذه الاقوام كل بما يستحقه. فهذه العقوبات الإلهية كانت - في كثير من صورها - صورة لما ارتكبته الأمم من جرائم وقبائح، فكان الجزاء من جنس العمل. يقول صاحب زاد المعاد:- "وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا العالم اقتضاء لا بد منه، فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سبباً لمنع الغيث من السماء والقحط والجذب، وجعل ظلم المساكين والبخس في المكاييل والموازين وتعدي القوي على الضعيف سبباً لجور الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن استرحموا، ولا يعطفون إن استعطفوا، وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في صور ولاتهم، فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها، فتارة بقحط وجدب، وتارة بعدو، وتارة بولاة جائرين، وتارة بأمراض عامة، وتارة بهموم والآم وغموم تحضرها نفوسهم، لا ينفكون عنها، وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم، وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزاً، لتحق عليهم الكلمة وليصير كل منهم إلى ما خلق له، والعاقل يسّير بصيرته بين الأقطار العالم فيشاهده، وينظر مواقع عدل الله وحكمته" [زاد المعاد 4/363]. والله أعلم اقتباس:
1) إذا كانت النية نية إفطار فلا يصح معها الصوم. فلا بد أن تبيت النية من الليل قبل ظهور الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا صوم من لم يبيت نية الصيام من الليل". بنية بيتها من ليلته........فلا يصح مع ترك نيته والله أعلم 2) بالنسبة لموضوع البرامج، فنحن قد وصلنا هذا السؤال من عدة أشخاص ونحن بإنتظار جوابا شافيا من شيخنا الخليلي (أبقاه الله) وسوف نورد الجواب لذلك في موضوع مستقل بعد وصول الجواب بمشيئة الله تعالى والله تعالى أعلم. 3) من أضطر إلى الافطار في نهار رمضان فلا بد أن يعيد صيام تلك الايام التي أفطر فيها بعد رمضان إلا إذا كان المريض يعاني من مرض لا يرجى برؤه وشفاؤه فحينئذ يؤمر بإطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه فيصح أن يكون الاطعام يوميا أو يجوز تأخيره حتى إلى ما بعد رمضان فيدفع مرة واحده كل ذلك سائغ ولا حرج فيه بمشيئة الله تعالى والله أعلم. 4) قطرة العين مفطره إذا وصل طعمها إلى حلق الصائم. والسواك لا مانع منه ولكن الافضل الاستياك بالاراك أو بالفرشاه من غير إستخدام المعجون. لان المعجون سريع الذوبان ولعله يلج إلى جوف الصائم مع الريق. فالاحتياط في ذلك مطلوب والله أعلم. 5) إنما الاعمال بالنيات ونية المرء خير من عمله والله أعلم. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2) لا مانع من لبس ذلك اللباس أثناء أداء الصلاه فهو في كامل ستره. ولا داعي لستر الكفين لانه ليس من العوره. وبعض أهل العلم يقول لا مانع من ستر الكفين في حال أداء الصلاه والله أعلم وبالنسبة للاسبال فالنهي هو للرجل أما المرأة فهي مأمورة بإسبال الثوب حتى لا ينكشف شيء من قدميها بدليل حديث أم سلمه رضي الله عنها. اقتباس:
اقتباس:
واما بالنسبة لبيع الذهب القديم بالجديد فلا بد من قبض الثمن أولا أي ثمن الذهب القديم ثم بعد ذلك يتم شراء الذهب الجديد والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
وأما عن ليلة القدر وإختلاف المطالع فيقول شيخنا الخليلي (أبقاه الله):- أولاً أن الاختلاف قد يكون بسبب اختلاف المطالع ، وقد يكون بسبب الغيم . فليلة القدر ليلة واحدة وإنما هي تسير مع سير الليل ، فالليل يبدأ من المشرق وينتهي إلى المغرب ، الليلة تبدأ من المشرق وتنتهي إلى المغرب ، ففي كل منطقة من هذه المناطق تستمر هذه الليلة إلى مطلع الفجر ، أما اعتبار كونها من الليالي الأوتار فقد يكون ذلك حكماً أغلبياً ، وقد يكون ذلك حكماً باعتبار أوسط المناطق ، والله تعالى أعلم اقتباس:
وعلى كل حال أنت تؤمر بأن تتفاهم مع هذا الرجل وتأخذ حقك منه وتنهي العقد الذي بينك وبينه لانه عقد غرر كما تبين سابقا في الجواب المتقدم. والله أعلم وبالنسبة لسجدة التلاوه إذا قرأها الانسان حال المشي أو في السياره فيؤمر بالايماء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم اقتباس:
من أبتلي بسيلان أنفه بسبب الزكام فلا مانع من أن يستخدم المحارم أثناء الصلاه وخاصة إن كان ذلك يضايقه لان ذلك من مصلحة الصلاه. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
وأما بالنسبة للنخامه إذا لم تشغله عن الصلاه فلا حرج عليه بمشيئة الله . والاصل أنه يؤمر بلفظها خارجا حتى في ثيابه إن لم يكن لديه محارم ورقيه.والله أعلم. اقتباس:
وبالنسبة للقضاء فالذي يأخذ به بعض العلماء أنه الافضل أن لا يقضي الانسان الصلوات خلف الامام الذي يصلي التروايح. وعلى كل حال لاهل العلم خلاف في جواز من يصلي الفرض خلف المتنفل والعكس. فبعضهم لا يمانع وبعضهم قال بالمنع وإن كان القول بعدم المنع هو الذي يراه أشياخنا إلا أن الاحتياط في أمر الدين مطلوب والله أعلم. ** وبالنسبة لاستمرارية موضوع "سؤال وجواب" لبعد شهر رمضان فسنسعى لذلك بمشيئة الله إن كان في الامر سعه ولن نألو جهدا لخدمة إخواننا المسلمين. بارك الله فيكم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وقيل أقله يوم وذلك بأن تدخل المسجد قبل دخول الفجر وتخرج بعد غروب شمس ذلك اليوم!!! ولا مانع من الاخذ بالرأيين والله أعلم اقتباس:
آخر تحرير بواسطة الرستمي : 26/02/2006 الساعة 07:01 AM |
#14
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
اقتباس:
واما بالنسبة لبيع الذهب القديم بالجديد فلا بد من قبض الثمن أولا أي ثمن الذهب القديم ثم بعد ذلك يتم شراء الذهب الجديد والله أعلم اقتباس:
وهو الخيط الذي قد ذكرا........رب السماء وهو فجر ظهرا 2) ما دام أنه لم ينتبه قبل ذلك أي قبل ظهور الفجر وأنتبه بعد ظهوره وما دام أنه سارع في الغسل فليس عليه شيء وأما لو تهاون في الغسل فعليه البدل والله أعلم. 3) الكسل والاحراج هذه ليست من الاعذار، التي بسببها يسوغ تأخير الغسل. فذلك من التهاون. هذا عليه أن يتوب إلى الله ويلزمه بدل يومه والله أعلم. اقتباس:
أجاب على السؤال: فضيلة الشيخ سعيد بن خلف الخروصي – مساعد المفتي العام للسلطنة نقل الجواب: كهلان بن نبهان الخروصي المستشار الشرعي بمكتب الإفتاء اقتباس:
حتى وإن سدد بها الديون التي عليه في ذلك البنك إلا أن الدين الاصلي يبقى في ذمته لا بد أن يتخلص منه بدفعه لفقراء المسلمين. فننصحه بأن يتخلص من هذه الجائزه الربويه بدفعها لفقراء المسلمين بنية التخلص لا بنية الصدقه وأن يسارع ويتخلص ما عليه من دين ربوي ولو ببيع الغالي والرخيص والنافس والنفيس. والله المستعان وهو تبارك وتعالى أعلم. اقتباس:
اقتباس:
1- التفسير بالمأثور 2- التفسير بالرأي 1- التفسير بالمأثور يعنون به أن يفسر القران بما أثر ونقل عن رسول الله ، ثم عن الصحابة وعن التابعين ، لأن الرسول هو الذي كلفه الله - عز وجل - ببيان هذا القرآن ومعانيه ، وهو أعلم الأمة بتفسير القران والصحابة لهم من نقل رسول الله ولهم من لغتهم العربية الفصيحة ولهم من توقد أذهانهم ودقة أبصارهم وعظمة استنباطهم ما جعلهم متميزين في هذا الشأن ، ولملابستهم ومعايشتهم لأحوال التنزيل ومعرفتهم بأسباب نزول القرآن لذلك يعتبر التفسير بالمأثور من أهم وآكد التفاسير التي يحتاج اليها المسلم ؛ لأنها ترجع إلى أصول راسخة يعتمد عليها . ومن أمثلة هذا النوع من التفاسير ما يلي:- 1- جامع البيان عن التأويل آي القرآن 2- معالم التنزيل للإمام البغوي (ت 516 هـ) 3- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي ( ت 546 هـ ) 4- زاد المسير في علم التفسير للإمام ابن الجوزي 5- تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ( ت 774 ) 6- الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام جلال الدين السيوطي ( ت 911هـ) 2- التفسير بالرأي أي بالاجتهاد من خلال معرفة المفسر من كلام العرب ومعرفة دلالات الألفاظ و الاستعانة بالشعر واللغة ومعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ ، ومايتعلق أيضاً أصول الفقه ودلالاته كل ذلك يعين المفسر على هذه الأمور فضلاً عن أن كتب التفسير على أنها لم تورد نصاً حديثياً أو نقلاً أثرياً عن الصحابة والتابعين بل كثير منها فيه أيضاً حشد هائل من هذه النصوص إلا أنهم ذكروا أقوالهم وآراءهم وفصلوا فيما يرون من دلالات الآيات القرآنية ومعانيها . ومن أمثلة هذا النوع من التفاسير ما يلي:- 1- مفاتيح الغيب لفخرالدين الرازي ( ت 606هـ) 2- أنوار التنزيل وأسرار التأويل لناصر الدين البيضاوي (ت 691 هـ) 3- مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي ( ت 691هـ ) 4- تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي (ت864هـ)وجلال الدين السيوطي (ت911هـ) والله أعلم اقتباس:
والكذب معصيه من المعاصي، وهو ناقض للصوم على القول بان المعاصي تنقض الصيام. وبعض أهل العلم يقول أن من كذب في نهار رمضان واستغفر الله تعالى وتاب من ذلك قبل غروب شمس ذلك اليوم فليس عليه شيء والله أعلم. اقتباس:
2- صلاة الوتر هي سنه مؤكده على الراجح. والنيه لا داعي أن تكون باللسان. النية تكون بالقلب. ونية الصلاة بالجنان.......فقط دون اللفظ باللسان 3- ليصلي معهم الوتر، ولينام ثم يقوم لصلاة قيام الليل. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
وللفائده: فلأهل العلم خلاف في صلاة الوتر. منهم من يراها واجبه بدليل حديث "إن الله فرض عليكم صلاة سادسه هي خير من حمر النعم ألا وهي الوتر". وبعضهم قال بأنها سنه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ليعلمهم أمر دينهم قال لهم " إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليله" ولم يضمن الوتر معها وهذا يدل على عدم الوجوب. والراجح عند شيِخنا الخليلي أنها سنة مؤكده. والله أعلم اقتباس:
بنية بيتها من ليلته.......فلا يصح مع ترك نيته والله أعلم اقتباس:
ومن صلى السنه في البيت وجاء المسجد وكان في الوقت متسع عن إقامة الصلاه، فلا مانع من صلاة تحية المسجد بل لا يصح له الجلوس لرواية "إذا أتيت المسجد فصلي ركعتين قبل أن تجلس" ورواية المنع " إذا أتيت المسجد فلا تجلس قبل أن تصلي ركعتين". والله أعلم اقتباس:
1) بما أنه سارع في الغسل ولم يتهاون فليس عليه شيء بمشيئة الله تعالى والله أعلم 2) السائل الذي تعنيه أخي الكريم هو المذي الذي يخرج إثر المداعبه. ومن خرج منه المذي فليس عليه شيء إلا إذا خرج منه (المني) أي الماء الدافق فيلزمه القضاء والكفاره المغلظه. وقد نبهنا غير مره وقلنا أن الرجل ليحذر من مداعبة الزوجه في نهار رمضان لان المداعبه والتقبيل وما شابه ذلك هو مدعاة للجماع والجماع كما هو معلوم مفسد للصوم، فيجب الحذر والاحتياط والله أعلم. اقتباس:
2) لا مانع من إعطاء زكاة الابدان لشخص واحد. أي لو أراد شخص أن يدفع زكاة أبدان جميع أفراد عائلته إلى فقير واحد فلا مانع من ذلك. وكذلك لا يمنع أن يوزع الانسان زكاة فطره إلى أكثر من فقير والله أعلم. 3)نبهنا غير مره ونبه مشائخ العلم كذلك مرارا أن العبرة بالنسبة للفطور والامساك ليس بالاذان وإنما بدخول الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بين إنتهائه من سحوره وحتى قيامه للصلاه مقدار قراءة خمسين آيه (نقدره بعشر دقائق أو ربع ساعه تقريبا). وأذان بلال وابن أم مكتوم، فكان أحدهما يؤذن بليل لايقاظ النائم والاخر يؤذن بعد دخول الفجر من أجل الصلاه. فيجب الاحتياط لذلك. والمسؤولون قد وضعوا إمساكيه لشهر رمضان تبين وقت الامساك ووقت غروب الشمس. فلنستفد منها. والله أعلم 4)كشف العوره للطبيب إذا كان لضرورة لا محيص عنها فلا مانع من ذلك فيجوز في الاضطرار ما لا يجوز في الاختيار والله أعلم 5) الغيبه تفطر الصائم وتنقض الوضوء. وما دام هذا قد إستنكر عليهم غيبتهم للناس ونصحهم ولم يكفوا فليس عليه شيء من وزرهم ويؤمر أن يجانبهم ولا يقعد في ذلك المجلس الشيطاني والله أعلم. 6) معنى ذلك أي أن الانسان يؤجر بمقدار ما وعى من صلاته فقط.فكثير من الناس أثناء أداء الصلاه يسرحون في ميادين أخرى في بعض الركعات ثم يعودون إلى رشدهم . فلذا يؤجرون على قدر ما وعوا من تلك الصلوات. أما الذين إستعضموا المقام واستحضروا المقال فلهم أجر كبير جزيل بمشيئة الله تعالى والله أعلم. يقول الامام السالمي -رحمه الله-:- وليس للانسان إلا ما عقل.......من الصلاة هكذا البعض نقل. اقتباس:
اقتباس:
بالنسبة للشغالة التي تعمل في البيت هل يلزم الإنسان المسلم أن يخرج عنها الزكاة ؟ الجواب : لا وإنما تخرجها عن نفسها إلا إذا أراد أن يتبرع عنها مع إخبارها لأنها ليست ممن يعولهم عولاً واجباً عليه شرعا . سؤال أهل الذكر21 رمضان 1423هـ ، 27/11/2002م السؤال(27) الشغالة التي تعمل في البيت على من تكون زكاة فطرها ؟ الجواب : هي على نفسها لأنها ليست داخلة في من يعولهم الإنسان أي يعولهم صاحب البيت عولاً واجباً عليه شرعا . السؤال(28) وإذا أعطته هي المال ليخرج عنها أيصح ذلك ؟ الجواب : نعم . سؤال أهل الذكر 24 رمضان 1423هـ ، 30/11/2002م آخر تحرير بواسطة الرستمي : 26/02/2006 الساعة 07:13 AM |
#15
|
|||
|
|||
اقتباس:
سلسلة أهم العلوم الإسلامية و مراجعها (علوم القرآن الكريم) |
#16
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اقتباس:
السؤال (16) عند الاغتسال بالماء الساخن في رمضان ، ما حكم تلك الرطوبة المستنشقة ؟ الجواب : الله تبارك وتعالى لم يكلف عسيراً وإنما كلف يسيرا ، ولو ضُيّق على الناس لأدى ذلك إلى الحرج الكبير ، فإذاً حتى الهواء الندي ربما يتحرج الإنسان من استنشاقه وهكذا ، فما على الإنسان من حرج من هذه الرطوبة . سؤال أهل الذكر30 من شعبان 1424هـ، 26/10/2003م اقتباس:
وان حدث فعل احدى الجماعتين ان تخرج وتصلي بصرح المسجد حتى لا يحدث هذا الخلط الذي نراه اقتباس:
3- على الانسان ان يتوسط في تكبيرة الاحرام وليس على المراة ان ترفع صوتها بتكبيرة الاحرام 4- المصلي ينظر الى موضوع سجود في حالة الوقوف وقراءة التحيات اقتباس:
س2: هل يجوز استعمال الكحل والعطر للمرأة في شهر رمضان؟ ج2: لا مانع من ذلك إن كانت تبقى في البيت ولا تخرج بطيبها وزينتها امام الرجال الأجانب اقتباس:
2- لا مانع من ذلك ، فلعله يستأنس بالقراءة بصوت مرتفع بشرط الا يزعج من ينام قربه اقتباس:
س7: ما حكم سماع الدف في نهار رمضان هل هو جائز ؟ ج7: نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترخيص بضرب الدف في الأعراس ، ولم يرد الترخيص فيه في غير ذلك ، لذلك منعه بعض أهل العلم في غير الأعراس ، وترخص فيه آخرون خاصة في الأناشيد ، لذلك يدور الحكم على حسب ذلك الأصل المتقدم ، والله أعلم. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
5) نعم تلزم تحية المسجد بالنسبة لمصليات النساء على القول أنها تعطى حكم المسجد.والله أعلم 6) المقاطعه تكون في فترة حربهم للاسلام والله أعلم 7)لا مانع إن كان التصوير لغير ذوات الارواح والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
2) ما دام قد صلى الركعه الثالثه وسجد لسهوه فليس عليه شيء والله أعلم اقتباس:
ولئن كان ساغ أن يقضي الإنسان بل وجب عليه أن يقضي ما تركه اضطرار فأحرى أن يكون واجباً عليه أن يقضي ما تركه اختيارا ، فلذلك حمل العلماء حكم من ترك الصلاة اضطراراً تهاوناً بها على حكم من تركها وهو غير مضطر . وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبه. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وهل يجوز دفع القيمه أم لا ، ففيه خلاف. والقيمه صعب تحديدها لانها تختلف وتتباين بين منطقة وأخرى وبين زمن وآخر . وعلى كل الحال الاحوط للانسان أن يدفع الطعام بدلا من القيمه وهو نصف صاع من الارز أو البر أو الشعير. ومقدار النصف صاع هو كيلو و 25غرام. أو بكسوة هؤلاء المساكين بكسوة يسترون بها عورتهم بحيث يجوز أداء الصلاة بها. أو عتق رقبه لمن يجد ذلك. فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. والله أعلم اقتباس:
وعلى كل حال إن كان ما دفعته هذه المرأه يساوي ربع العشر أو أكثر فليس عليها شيء آخر. وأما إذا كان أقل من ذلك فلا بد أن يدفع ذلك الفارق من المبلغ والله أعلم اقتباس:
عاهدت الله سبحانه وتعالى على عدم فعل فاحشة من الفواحش ولكنني في كل مرة أنسى وأقوم بفعل تلك المعصية وسرعان ما أندم على فعلها فأتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأصلي ركعتين صلاة التوبة وأجدد عهدي مع الله تعالى على عدم فعل تلك المعصية بعد فراغي من صلاة التوبة ، ولكن لضعف إيماني ومع مرور الأيام أقوم بفعل تلك المعصية وأجدد التوبة والعهد مع الله تعالى مرة ثانية وثالثة ومرات عديدة لا يعلمها إلا هو . ماذا يلزمني فعله نتيجة عدم الوفاء بعهدي في كل مرة وبعد أن منّ الله علي واستطعت البعد عن تلك الفواحش تبت إلى الله توبة نصوحاً فإن كان عليّ كفارة هل هي مرسلة أم مغلظة ؟ وما مقدار هذه الكفارة إذا أردت أن أطعم بإخراج أرز مثلاً ؟ الجواب : نأسف أن يجرؤ أحد على أن يعاهد الله ثم ينثني في هذا العهد الذي عاهده ربه سبحانه وتعالى ، هذا مما يؤسف له كثيراً لأن عهد الله تعالى مسئول . والعلماء اختلفوا في ما إذا قال الإنسان عاهدت ربي أن أفعل كذا فنكث في عهده هل تكفيه كفارة مرسلة ؟ هذا قول طائفة من أهل العلم قالوا تكفيه كفارة مرسلة هو الذي ذهب إليه العلامة ابن بركة من علماءنا في القرن الرابع الهجري ، وقال به الإمام نور الدين السالمي رحمه الله أيضاً من علمائنا في القرن الرابع عشر الهجري ، وهذا القول يتأيد بأن المنصوص عليه في كفارات الأيمان وللعهد حكم اليمين هو الكفارة المرسلة وهي التي جاءت في قول الله تبارك وتعالى ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ)(المائدة: من الآية89) ، معنى هذا أن الإنسان مخير بين أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يحرر رقبة فإن عجز عن كل ذلك ولم يكن قادراً على شيء من ذلك فهو في هذه الحالة ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام . ومن العلماء من قال بأن هذه الكفارة كفارة مغلظة ، ولربما قاس هؤلاء هذا القول على الظهار لأن الظهار افتراء كذب على الله فجعلوا هذا كافتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى وأعطوه حكمه . ذهب بعض العلماء إلى أن الكفارة تكون كفارة مغلظة ولكن لم يقولوا بأن هذه الكفارة تجب كما تجب في الظهار بحيث يكون الانتقال من أمر إلى آخر ، وإنما قالوا هي إما عتق رقبة ، وإما صوم شهين متتابعين وإما إطعام ستين مسكينا . وإطعام المسكين إنما هو أن يطعم نصف صاع هذا هو القول الراجح . اختلف العلماء في ما يعطى للمسكين ولكن حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلّم أن يفتدي بإطعام مساكين بسبب حلفه أو أن ينسك بشاة أو أن يصوم أمره بأن يطعم لكل مسكين نصف صاع فلذلك نأخذ بهذا ، والله تعالى أعلم . اقتباس:
ومن هذه الفتاوى يتبين ذلك عندها أخ في هولندا وعندهم مشكله في تحديد الإفطار لا يدرون متى يأتي وقت الإفطار لعل الساعات هناك تكون طويلة من طلوع الشمس إلى غروبها أو النهار قصير لكن هناك أيضا أشخاص آخرين من دول الخليج كل واحد يفطر على دولته ما هو حل هذه القضية؟ الجواب: أنا أعجب من هذه الحالة فإن هولندا إنما هي في أوروبا والفصل الآن قريب من الشتاء ومن عادة الأيام في فصل الشتاء أن يكون نهارها قصيرا لا سيما في تلك المناطق الشمالية فأي مشكلة في هذا كيف لا يصومون حتى تغرب الشمس عندهم فإن الله تعالى ناط الإفطار بغروب الشمس بالليل والليل إنما يتحقق بغروب الشمس (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) أما أولئك الذين يفطرون بحسب التوقيت في بلادهم وهم في بلاد أخرى فهم قد انغمسوا في الجهل حتى غرقوا إلى الأذقان كيف يكون الصيام بحسب ساعات النهار في بلدهم وهم في بلد أخرى هم ليسوا متعبدين بحسب البلدان التي هم منتمون إليها وإنما هم متعبدون بحسب الأوقات في البلد الذي هم فيه أرأيتم صلاة الظهر متى يصلونها هل يصلونها في وقت الصباح هنالك لأن ذلك هو وقت الظهر في بلدهم وكذلك صلاة العصر هل يصلونها في ما قبل وقت الظهر مثلا وكذلك صلاة المغرب هل يصلونها قبل وقت العصر أو وقت الظهر هذا أمر غريب ما بال هؤلاء الناس يتصرفون هذا التصرف مع أن الله تبارك وتعالى ناط الصيام بطلوع الفجر وناط الإفطار بإقبال الليل وإقبال الليل إنما هو بغروب الشمس فعليهم أن يمسكوا عن الطعام عند طلوع الفجر وعليهم أن يفطروا عند غروب الشمس وأن لا يلتفتوا إلى الحالة التي في بلادهم فإنهم في بلد آخر هم عليهم أن يتكيفوا في واجباتهم بحسب الأوقات في ذلك البلد الذي هم فيه وعليهم إن لم يكونوا قادرين على التحكم في معرفة الوقت أن يلجأوا إلى الخبراء الفلكيين فإن الخبراء الفلكيين بإمكانهم أن يحددوا لهم وقت غروب الشمس بدقة ومن خلال ذلك يتمكنوا من الإفطار في الوقت للذي أباح الله تعالى فيه الإفطار أما الذي يفطر قبل غروب الشمس فهو مفطر في النهار ومن أفطر في النهار فقد هدم صومه السؤال (19) هل يجوز الإفطار لأذان التلفاز؟ الجواب: على أي حال الإفطار إنما يكون يتحقق الغروب فإذا غربت الشمس وتحقق من الغروب فالإنسان يباح له الإفطار في ذلك الوقت سواء أذن المؤذن أم لم يؤذن أما بالنسبة إلى التلفاز هل هنالك ضبطا للوقت في الآذان الذي يبث في التلفاز ثم من ناحية أخرى لابد من اعتبار الفارق بين الوقت فقد يكون هنالك فارق مثلا بين مسقط وصلالة بالسلطنة فارق كبير جدا قد يتقدم الآذان في مسقط خصوصا في أوقات الشتاء أكثر من نصف ساعة عنه في صلالة فينبغي أن ينظر في ذلك وأن لا يغير الإنسان بالآذان الذي يبث في التلفاز من غير أن يعتبر الفارق في التوقيت بين منطقة وأخرى اقتباس:
وفيمن عاهد الله على عدم فعل شيء وفعله فقد شدّد بعض العلماء على ذلك فجعلوا اليمين عندما يشدّد الإنسان على نفسه فيها حكمها كحكم كفارة الظهار من حيث نوع التكفير بحيث يكون التكفير إما عتقاً للرقبة وإما صياماً لشهرين متتابعين وإما إطعاماً لستين مسكينا ((وذلك مما لم يقم عليه دليل)) ، ولذلك جنح كثير من علمائنا إلى أن كفارة اليمين لا تختلف ولا تتنوع بين مغلظة ومرسلة كما ينوعها بعض أهل العلم ، وإنما هي كفارات مرسلة بحسب ما نُص عليه في القرآن ، والله تعالى أعلم 2) لا مانع. فتلك من العطايا التي يجوز للاب أن يعطيها لابنائه. وهل تكون هذه العطايا بالتساوي بين الذكور والاناث أم هي حسب أنصبائهم في الميراث. خلاف بن أهل العلم والله أعلم 3) لا يلتفت لوساوس الشيطان وليمضي في صلاته ويحاول جاهدا إستعضام المقام وإستحضار المقال وبحضور همه والله أعلم 4) لا يجوز إستغلاله عن طريق شخص دون الاخرين، وبيعه لا يصح لآنه أيضا يخص من يأتي بعدهم من الاحفاد. الله أعلم 5) ذلك من التفكير المحرم الذي لا يصح والله أعلم. والشيطان دائما وأبدا متربص بالغواية بالانسان وله حبائل ومداخل. فليتنبه الانسان إلى ذلك وليتفكر في ملكوت الله وليطلق بفكره إلى فسيح الكون بدلا من التفكر في ملذات الحياة الدنيا والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
http://islamonline.net/fatwaapplicat...hFatwaID=16610 [[url]http://ar.fgulen.com/a.page/jihad/a38.html[/url اقتباس:
يعني في هذه الحالة هل تطلق الزوجة[/QUOTE] لعل ذلك من الوسوسه ومن نزغات الشيطان لعنه الله. وهل تحرم عليه أم لا فلا تحرم عليه كما يتبين ذلك من فتوى للشيخ بيوض رحمه الله تعالى حيث يقول:- " و أما فيما يتعلق بزوجته التي يباشرها بتخيل غيرها فإنه عاص بذلك، عليه التوبة من معصيته، والإقلاع عنها إلا أن زوجته لا تحرم عليه بذلك. " وقال في موضع آخر:- إن زوجته لا تحرم عليه بذلك، وإنما عليه أن ينوي بذلك إحصان نفسه بالحلال عن الحرام، فقد صح عن النبيء صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود، والترمذي، بسندهما إلى جابر بن عبد الله قال – واللفظ للترمذي – "إن النبيء صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج فقال: إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن معها مثل الذب معها"(1) حديث حسن، صحيح غريب. فما نرى من بأس على من غلب عليه وسواس الشيطان فلم يجد بدا من مثل ذلك التخيل ليحصن نفسه ويحفظ فرجه، وينجو من مواقعة الحرام، وإتيان الفاحشة. والله أكرم، وأرحم من أن يؤاخذه على ذلك، أو يحرم عليه زوجه بذلك، وقد فر من معصيته، وأما إن لم تكن نيته الإحصان بل التمادي على الحرام، فإن الله معاقبه على سوء نيته بيد أن زوجه لا تحرم عليه. هذا أحسن ما قدرنا مما من الله به في الجواب، وهو الموفق للصواب. اقتباس:
2) إن سارع في الاغتسال فحسن حتى لا ينام وهو على غير طهاره. وكذلك في رمضان يؤمر بالمسارعه حتى لا ينام ويستغرق في نومه و يصبح جنبا. فالمسارعه في الغسل يؤمر بها على كل حال والله أعلم. آخر تحرير بواسطة الرستمي : 26/02/2006 الساعة 07:27 AM |
#17
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتباس:
وبالنسبة للطلاق، فعلى الراجح عند أشياخنا أنها لا تطلق. وإنما يؤمران بعد التوبه النصوح بدفع دينار الفراش كما يسميه الفقهاء. وقد قدره أهل العلم بأربعة جرامات وربع من الذهب وقيل خمسة وقيل دينار تدفع لفقراء المسلمين . هذا إذا كانت الزوجة مطاوعة، وأما إن أكرهت على ذلك إكراها فلا إثم عليها وإنما الاثم على الزوج والله أعلم اقتباس:
وقد نبهنا ونبه مشائخ العلم غير مره على أنه لا يصح أن يستخدم الاذان أو القرأن كرنين إتصال يعني في أثناء إستقبال المكالمات وذلك خشية أن يستقبل والانسان في أماكن ينزه أن يذكر فيها اسم الله كدورات المياه وما شابه ذلك من الاماكن. فينبغي التنبه لمثل هذه الامور!!!. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
وأما الاب والام فلا يصح إعطائهم الزكاه لان عولهم واجب والله أعلم. اقتباس:
وأما بالنسبة لجمع القرأن وترتيبه، فلعلك تستفيد من الرابط التالي:- http://www.islampedia.com/MIE2/ooloo...n4.html#tartib والله أعلم اقتباس:
صلاة الشفع في التروايح ليس لها حكم الصلاه الرباعيه من حيث نسيان التشهد الاول. فكل شفع حكمه حكم الصلاه المستقله عن الركعتين الاخريين. فالصحيح أن يعود إلى التشهد إذا سها المصلي إماما كان أو منفردا ويسجد لسهوه. والله أعلم اقتباس:
(سماحة الشيخ الخليلي) اقتباس:
ومنهم من قال بأن ما صعد هو الناقض بخلاف النازل من الرأس . ومنهم من قال بعكس ذلك أي ما نزل من الرأس هو الناقض . ومنهم من قال بأن ما نزل من الرأس ينقض الصلاة دون الصيام ، وما ارتفع من الصدر ينقض الصيام دون الصلاة . ومنهم من قال عكس هذا فهناك أقوال متعددة ، ولكن أنا ما وجدت دليلاً على هذه الأقوال ما عدا أن الإنسان في الأصل يمنع في صيامه وللصلاة حكم الصيام أن يولج إلى جوفه شيئاً مما لا يضطر إليه ، يضطر إلى أن يولج الريق ولا يستطيع أن يتخلص منه أما لو كان الريق مشوباً بدم فإنه في هذه الحالة ليس له أن يولجه إلى جوفه ، ولو كان مشوباً أيضاً بمادة أخرى من دواء أو غير ذلك لما كان له أيضاً أن يبتلعه . فبناء على هذا نحن نرى أنه في حالة السعة ينبغي التشديد في هذا أما في حالة الضيق فإن المشقة تجلب التيسير ، ومن القواعد الفقهية عند بعض الفقهاء أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق ، والله تعالى أعلم من جواب لسماحة الشيخ وفي جواب آخر:- هل دخول البلغم إلى الجوف يفسد الصوم ؟ الجواب : من استطاع أن يتقي البلغم فليتقه ، ولكن إن لم يستطع أن يتقيه فإن الله تعالى أولى بعذره إذ لا يكلف الله أحداً ما لا يستطيعه ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا)(البقرة: من الآية286) ، ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا)(الطلاق: من الآية7) اقتباس:
اقتباس:
1) الاصل أن يدفع الانسان عن من يعول. وإذا أراد أن يدفع عن الجميع برضاهم فلا مانع والله أعلم. 2) بما أن تلك الزياده كانت عن سهو وليس عن عمد فلا حرج عليهم والله أعلم. اقتباس:
أرأيت لو سها الامام مثلا في صلاة الفجر فقام وإستقام ظهره بعد الركعه الثانيه ساهيا ألا ينبغي عليه أن يعود. يجب عليه أن يعود لان الزياده لا تصح فيها عمدا. فهكذا شأن الاشفاع في صلاة التروايح. فكل ركعتين تعتبران صلاة مستقلة عن الركعات الاخرى. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
إذا كان عمك هو الذي يعولك فينبغي عليه دفع زكاة الابدان عن من يعول. وإذا كنت تعول نفسك فادفعها بنفسك والله أعلم وتشرع زكاة الابدان للمسافر. فزكاة الابدان هي للبدن والبدن حيث يكون. فإما أن يدفعها المسافر لفقراء البلد الذي هو فيه، أو له أن يوكل أحدا في وطنه ليدفعها عنه. فلا مانع من ذلك. والله أعلم. اقتباس:
اقتباس:
الثلث الاخير يختلف بين منطقة وأخرى وبين فترة وأخرى. ولمعرفته تستطيع ان تقسم الليل إلى ثلاثة أثلاث. فيكون ذلك من غروب الشمس وحتى ظهور الفجر. فتستطيع أن تعرف بذلك الثلث الاخير. والساعه الرابعه فجرا معنا هنا في عمان و في وقتنا هذا تعتبر جزءا من الثلث الاخير. فالقيام في ذلك الوقت أو قبله بقليل هو داخل في ليل رمضان وفيه خير كثير بمشيئة الله تعالى والله أعلم. اقتباس:
يقول النبي صلى الله عليه وسلم "صلاة الليل مثنى مثنى". وتقرأ فيها ما تيسر من القرآن العظيم. وفي صلاة الليل فيها الفصل..........وفي النهار يستحب الوصل. وللفائده:- الاصل أن السنن والنوافل من غير التراويح تؤدى في البيت. هذه من القربات التي يؤمر الانسان أن يخفيها عن الناس. إلا إذا وجد االمسلم نفسه نشيطا في أدائها في جماعه فليذهب ويؤدها مع المسلمين والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
وبالنسبة للتوجيه في النوافل فيجوز للانسان أن يجتزي بالتوجيه السابق، إلا أن بعض أهل العلم إشترطوا لمن أراد الاجتزاء بالتوجيه السابق أي في الاشفاع السابقه إشترطوا أن لا يكون المصلي قد تكلم بكلام دنيوي ولم يستدبر القبله ولم يأكل ولم يشرب والله أعلم. وإذا أراد الاتيان به مرة أخرى فلا مانع أيضا ويجزيه توجيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي التحيات تأتي بالصلاة الابراهيميه وما فتح الله عليك من الادعيه. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
وذو إحتياط في أمور الدين........من فر من شك إلى يقين والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اليك هذه الفتاوى لسماحة الشيخ أحمد الخليلي : إهداء العمل إلى الميت ليس هنالك ما يدل على أن الميت ينتفع بما يهدى إليه من الأعمال إلا ما ورد الدليل عليه ، فقد ورد الدليل بأنه يمكن أن يحج أحد عن غيره سواء كان ميتاً أو حياً عاجزاً كما حصل ذلك للخثعمية التي جاءت تستفسر النبي صلى الله عليه وسلّم عن حجها عن أبيها فأباح لها الحج . كذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم الحث على الصدقة عن الميت ، وكلك جاء عنه كما في حديث عائشة عند الشيخين من مات وعليه صيام صام عنه وليه . ولكن هل يقال بأن بقية الأعمال كذلك ، نحن نجد عدم الاختلاف بين العلماء أنه لا يصلي أحد عن أحد ، والقراءة هي جزء من الصلاة ، إذ الصلاة لا تكون بدون قراءة . فإذاً قراءة القرآن بغير صلاة كذلك أقرب إلى أن يكون الميت لا دليل على انتفاعه بها . فما ينبغي أن يهدي الإنسان ثواب قراءته التي يقرأها للميت . نعم يمكن أن يدعو للميت بعد قراءة القرآن ويكون ذلك مظنة لاستجابة الدعاء ، فإن قراءة القرآن من العبادات والعبادات وسائل لاستجابة الدعاء ، فالإنسان قد يصلي صلاة الفريضة وقد يصلي صلاة السنة وقد يصلي صلاة النافلة ثم يدعو بعد ذلك بما يدعو به من الدعاء فذلك ما يعمله من الطاعات إنما هو مظنة لاستجابة الدعاء ، فإن تلا القرآن الكريم ودعا للميت بعد تلاوته للقرآن الكريم رجي أن يستجيب الله تبارك وتعالى هذا الدعاء ، والله تعالى أعلم السؤال(18) ما حكم من توفي ولم يوص بالحج ، فهل على أولاده أن يؤدوا الحج عنه من أمواله أم من أموالهم ؟ الجواب : حقيقة الأمر هذه المسألة مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم ، فقيل بأن من ما لم يوص بما يجب عليه من حقوق الله تعالى لا يكون واجباً على ورثته أن يؤدوا ذلك لا من أمواله ولا من أموالهم ، وهذا القول هو الذي ذهب إليه المالكية والحنفية وذهب إليه أصحابنا قالوا بأنه لا يجب عليهم أن يؤدوا وإنما يبقى الحق متعلقاً بذمته ، لا يكون الحق متعلقاً بماله ، هذا هو الذي ذهبوا إليه . وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ذلك يكون واجباً في ماله ولو لم يوص به ، هذا مع الاتفاق بأن الحق إن كان من حقوق الناس فإنه يجب أن ينفذ من ماله ولو لم يوص به . والإمام السالمي يفرق بين أن يكون الحق متعلقاً بذمته أو أن حقاً شريكاً في المال كالزكاة فإنها شريك في المال على قول كثير من العلماء ولعله قول أكثرهم . فإن كان هذا الحق شريكاً في المال بحيث لم يكن متعلقاً بالذمة وإنما كان متعلقاً بالمال نفسه ففي هذه الحالة يؤدى ولو لم يوص به ، وإن لم يكن شريكاً لا يلزم أداؤه وإنما ذلك يعود إليهم ويثابون على تأديته إن أدوه . والذي يترجح لي في هذا هو قول من قال بوجوب الأداء على الإطلاق أي ينفّذ ذلك من ماله مادام حقا واجباً عليه أوصى به أو لم يوص بدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : من مات وعليه صيام صام عنه وليه ، وبدليل أن رجلاً جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلّم عن أمه بأنها نذرت أن تحج ولم تحج وفي رواية عن أخته فالنبي صلى الله عليه وسلّم قال : فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء . فدين الله أحق ، قوله ( أحق ) صيغة تفضيل ومعنى ذلك أنه أأكد في القضاء من دين الناس ، ولئن كان أأكد في القضاء من دين الناس فكيف يجب أن يؤدى دين الناس من غير أن يوصي به المدين ولا يجب أن يؤدى دين الله والنبي صلى الله عليه وسلّم يقول هو أحق بالقضاء ، هذا مما يؤكد الوجوب ، فلذلك في نظري أنه يجب أن تؤدى هذه الحجة من ماله ، وإن أدوها من مالهم فذلك خير إن شاء الله . +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ رجل توفي وعنده مال وأثر ماء يتجاوز الثلاثة آلاف وعنده زوجة وأربعة أولاد فهل يجب على أولاده الإنفاق بحجة وعمرة وصيام رمضان وكفارة أم لا ؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : فمما يؤسف له أن كثيراً من الناس يغادرون هذه الحياة الدنيا وقد أُنسأ في آجالهم ولكنهم مع ذلك لا يتهيئون للقاء الله سبحانه وتعالى ، فلا يكتب أحدهم وصية مع أن القرآن الكريم بيّن فرضية الوصية ، الوصية للأقربين ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة:180) ، فهذه الوصية واجبة عندنا بدليل أن الله تبارك وتعالى بيّن أنها مما كُتب أي فُرض ، ولا يمكن أن يصرف هذا اللفظ إلى غير معنى الوجوب ، كذلك قال بعد ذلك ( حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ) فمعنى ذلك أن كل من أراد أن يكون من زمرة المتقين فحق عليه أن يوصي بهذه الوصية وهي الوصية للأقربين الذين لا يرثون . ولماذا أدرج الوالدان هنا في ضمن الذين يوصى لهم مع أن الوالدين لهما حق في الإرث منصوص عليه في كتاب الله في سورة النساء ؟؟ كثير من الناس من قال بأن هذه الآية الكريمة نُسخ ما فيها ما دل على الوصية للوالدين بآيات المواريث ، ومنهم من قال بأن النسخ إنما هو بحديث ( لا وصية لوراث ) مع انعقاد الإجماع على مدلول هذا الحديث . ومنهم من قال بالجمع ما بين الحديث والآية . وذهب بعض العلماء من السلف ورّجحه بعض أشياخنا المتأخرين إلى أن الوالدين المقصودين هنا هما الوالدان الذين لا يرثان وهما الوالدان اللذان لهما عقيدة دينية تخرجهما من ملة الإسلام وذلك بأن يكونا غير مسلمين فلا حق لهما في الإرث ، ولكن لهما حق في الوصية بسبب أبوة الأب وأمومة الأم ، فإن هذه الوالدية لها حق ولذلك يجب أن يراعى هذا الحق وأن يوصي لهما ولدهما المسلم . وهذا القول هو في الحقيقة من القوة بمكان إذا ما رأينا إلى الدلائل الأخرى وهي عدم جواز أن يوصى للوارث . وكذلك يجب على الإنسان أن يوصي بما عليه من الحقوق التي يخشى أن لا يتمكن من أدائها في حياته ، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه ريب المنون ، فإن كانت عليه حقوق لله تبارك وتعالى أو حقوق للبشر فعليه أن يوصي بهذه الحقوق مع أمره بأن يعجّل في أدائها ، ولكن الوصية للإحتياط لا لأجل أن يتكل على الوصية ولا يؤدي هذه الحقوق . أما الوصية للأقربين الذين لا يرثون فهي وصية واجبة ولو بر هؤلاء الأقربين ووصلهم في حياته فإن الله تبارك وتعالى أراد أن تكون هذه الصلة مستمرة بعد مماته فلذلك فرض ما فرض من الوصية لهم . وإن أوصى أحد بما عليه من الحقوق سواء كانت هذه حقوقاً لله تبارك وتعالى أو كانت حقوقاً للبشر فإن ذلك ينفذ من وصيته ، وقد أجمع الكل على أن حقوق العباد تنفذ من أصل المال ، واختلفوا في حقوق الله هل هي من أصل المال أو أنه من الثلث ، والراجح أنها من أصل المال ولو ذهب كثير من العلماء أنها من الثلث بدليل أن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام قال ( فاقضوا فدَين الله أحق بالقضاء ) ، وكلمة أحق إن لم تدل على أسبقية حقوق الله تبارك وتعالى على حقوق الناس فلا أقل من أن تدل على أن حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق الناس جميعاً مشتركة في هذه الأحقية ، فلا تكون حقوق الله أقل من حقوق الناس . واختلفوا فيما إذا كانت عليه حقوق لله تبارك وتعالى ولم يوص بها مع الإجماع أن حقوق البشر - أي ما كان عليه من ديون أو ما كان عليه من تبعات أو ما كان عليه من أي حق من حقوق الناس المفروضة عليه التي هي واجبة عليه - فإن أدائها يكون من المال ولو لم يوص بهذه الحقوق إذا ثبتت الحجة بها . وأما حقوق الله فقد اختلفوا فيها فذهب أصحابنا وطائفة من علماء المذاهب الأخرى إلى أن هذه الحقوق لا تجب إن لم يوص بها ، ومنهم من قال بأنها تجب إن ثبتت لدى الوارث تجب في ماله ولو لم يوص بها ، وهذا القول هو أرجح ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم ( فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء ) هو دليل على ذلك . ومن العلماء من فرّق بين الحقوق الواجبة في الذمة - أي حقوق الله الواجبة في الذمة - وبين حقوقه التي هي واجبة في المال فلم ير وجوب أن تنفذ الحقوق الواجبة في الذمة ورأى وجوب أن تنفذ الحقوق الواجبة في المال ، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام نور الدين السالمي رحمه الله تعالى . وبجانب هذا فإنه مما ينبغي للأولاد أن يبروا أباهم وكذلك أمهم بعد وفاتهما ، ومن هذا البر أن يكثروا من الصدقة عنهما ، وأن يفعلوا ما يمكن أن ينفعهما عند الله تبارك وتعالى كالحج والعمرة فإن ذلك مما يرجى خيره للوالدين وللأولاد الذين يأتون بهذه الأعمال ، أما أن نقول بالوجوب فإنه لا دليل على الوجوب ولكن ذلك من البر ومما ينبغي للإنسان أن يفعله ، والله تبارك وتعالى أعلم اقتباس:
اقتباس:
ما حكم وضع التحف والمجسمات بصور إنسان أو حيوان في البيت ؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلّم قال : إن أصحاب هذه الصور ليعذبون بها يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم . والنبي صلى الله عليه وسلّم يقول : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب . وذلك بطبيعة الحال في الصورة المجسمة مجمع عليه بلا خلاف ، وإنما هو مختلف فيه في الصورة التي لا ظل لها ، والله تعالى أعلم ما هو حكم رسم ذوات الأرواح عند الضرورة ؟ ما هو حكم رسم ذوات الأرواح عند الضرورة ؟ الجواب : أنا لا أدري ما هي هذه الضرورة حتى نقول فيها ، أما الأصل في ذوات الأرواح التشديد فيها لحديث الرسول صلى الله عليه وسلّم عندما جاء إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فوجد نمرقة فيها تصاوير فامتنع من الدخول ، فلما رأت الكراهة في وجهه قالت له : يا رسول الله أتوب إلى الله مما فعلت . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم : ما بال هذه النمرقة ؟ قالت : اشتريتها لك لتتكئ عليها . قال : إن أصحاب هذه الصور ليعذبون بها يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم . فهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم . فأنا لا أدري ما هذه الضرورة حتى نقول فيها رأياً ، إنما على الإنسان أن يتفادى الوقوع في مناهي الشرع الشريف ، وأن يحرص على طاعة الله وطاعة رسوله ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (الأحزاب:36) . اقتباس:
وقرأت من أحد المواقع بأنها يس والسجدة والدخان والواقعة والملك والإنسان والبروج اقتباس:
شكرا للاخ "المستبلي" صاحب الهمة العاليه لمشاركته لنا في إفادة السائل الكريم. فجزاه الله خيرا. وكما ذكرت في السؤال الاول للاخ "الخط الساخن"، فإن لم يتيقن أنها نجاسه فليستصحب الاصل. والاصل أنه طاهر. وهذا رأي الشيخ السالمي رضوان الله عليه وكذلك هو رأي طائفة كبيرة من أهل العلم. والله أعلم وأما بالنسبة للسور المنجيات فالقرآن الكريم كله منج ولا يسوغ أن يقال لبعض السور أنها منجيه وغيرها أنها بخلاف ذلك. والله أعلم وأما بالنسبة لدمى الاطفال فقد اختلف العلماء في حكمها ،فمنهم من منعها وحرَّمها ، ومنهم من أباحها لكونها تُهان ويرميها الطفل ويدوسها برجله واستدلوا ببعض الأحاديث منها : 1- قالت عائشة : كنتُ ألعب بالبنات ( الدُّمى ) عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - ، وكان يأتيني صواحب لي ، فكُنَّ ينقمعن ( يختفين ) خوفاً من رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وكان رسول الله يُسرُّ بمجيئهن إليَّ فيلعبن معي . رواه البخاري ومسلم . 2- وفي رواية قال لها يوماً : ما هذا ؟ قالت : بناتي ( تعني لعبها ) قال لها عليه الصلاة والسلام : ( وما هذا الذي في وسطهن ؟ ) قالت : فرس .قال : ( وما هذا الذي عليه ؟ ) قالت : جناحان . قال : ( فرس له جناحان ؟* ) قالت : أوَ ما سمعتَ أنه كان لسليمان بن داود خيل لها أجنحة ؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه . رواه أبوداود . فاستدل المجيزون بهذه الأحاديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على عائشة ، ولو كانت حراماً لأنكر عليها كما أنكر عليها الصورة التي في النمرقة ، بل إنه تبسَّم حتى بدت نواجذه ، وهذا دليل على رضاه . ولكن القائلين بالتحريم ردوا عليهم بأن لُعب عائشة كانت مجرد لُعب مكونة من أخشاب ومكسوة أثواباً ، كما هي لعب الأطفال معنا في عُمان قديماً ، كانت الطفلة تعمل لها لعبة من خشبتين وتُلبسها ثواباً وتسميها ( بنتاً أو عروساً ) فهذه لا بأس بها ، أما لُعب اليوم فهي صور مجسمة منحوتة تظهر فيها تقاسيم الوجه والأنف والعيون لإنسان أو دب أو قرد له ذيل طويل ، فهذه هي المجسمات التي يعذب عليها أصحابها يوم القيامة . والمسلم مأمور بأن يخرج مما اختلف فيه العلماء ، ويأخذ بالأحزم والأحوط في كل أموره ، خاصة وأن أدلة المانعين قوية جداً ؛ لأنها صور منحوتة مجسمة ، وقد تفنن فيها أعداء الإسلام ، لتضييع فلذات أكبادنا ، وهناك البدائل الكثيرة من اللعب الأخرى ( كالسيارات والطائرات والقطارات ومربعات الحروف ومربعات الأرقام وغيرها ) فإنها تفيد ثقافة الطفل مع فائدة اللعب بها . اقتباس:
وعلى كل حال المرأة لا يلزمها أن تصلي الجمعه إلا إذا حضرت الجامع فحينئذ تصليها والله أعلم. أخي الخط الساخن:- إليكم أجوبة أسئلتكم حسب ترتيبها في الرساله المتقدمه:- 1. لاهل العلم خلاف في إرتباط صلاة المأمومين بصلاة الامام. فعلى رأي إرتباطها فيلزم إخبارهم إن كنت تعرفهم أو تستطيع الوصول إليهم وإن كنت لا تعرفهم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى رأي أن صلاة المأمومين غير مرتبطه بصلاة إمامهم فلا يلزم إبلاغهم. وكلا القولين في المذهب. والله أعلم. 2. الستره المسبل يفسد صلاة من صلى في ذلك الصف فقط دون سائر المأمومين في الصفوف الاخرى والله أعلم. 3. التعريف بالزكاه هو ليس على سبيل الايجاب وإنما على سبيل الندب والاستحباب. ودفع النقود هي رخصه لمن لم يجد الفقير الذي يأخذ الطعام وإلا فالاصل إخراج الطعام سوى كان زكاة أو كفارة. فهذه أمور تعبديه ينبغي أن لا يتجاوز النص إلى ما ورائه. فالاحسن والافضل الوقوف عند حدود النص وذلك بإخراج الطعام إلا إذا تعذر قبول الطعام بحيث لم يجد الإنسان من يقبله رأساً فعندئذ يعدل عن الطعام إلى القيمة لأجل هذه الضرورة ، لأجل عدم وجود المتقبل للطعام . وأخيرا ليس العبره براتب الانسان. فقد يكون الإنسان يتقاضى في الشهر ثلاثمائة ريال إلا أنها لا تكفيه نظراً إلى أنه يعول أسرة كبيرة فقد يكون يعول أبويه مع امرأته ومع أولاده ، ويعول عدداً كبيراً من الأولاد ، وهؤلاء الأولاد يحتاجون إلى نفقات ، يذهبون إلى المدارس ويحتاجون إلى نفقات ، وقد يكون أيضاً غير واجد للدار التي يسكنها إلا بالأجرة وإيجار الدار يكلفه كثيراً مع نفقات الكهرباء والماء ، كل من ذلك إنما يجب أن يراعى ، هذه الأحوال لا بد من إدخالها في الحساب ، فلذلك قد يكون الإنسان الذي يتقاضى مرتباً عالياً بالنسبة إلى غيره معدوداً في الفقراء ، وقد يكون الذي يتقاضى أقل من ذلك المرتب غير معدود في الفقراء بسبب أن مرتبه يكفيه لنفقاته الضرورية . فهذه الأحوال لا بد من مراعاتها. والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ............ الأخ الجيطالي - بارك الله فيكم- لدي تساؤلات على ردك والرجاء التوضيح : اقتباس:
اقتباس:
- وإذا تكون السترة هي التي في الصف الأول فقط فهل الصفوف التي بعد الصف الأول لا تفسد صلاتها ؟ في حالة إكتشاف أن الذي كان في السترة مسبلاً ولكن الإكتشاف كان بعد الإنتهاء من الصلاة . فهل عليه إعادة الصلاة ؟ وهل عليه أولاً قبل أن يدخل في الصلاة النظر إلى حالة السترة ؟ اقتباس:
السؤال : تقول بعض النساء أنه في يوم الجمعة لا يجوز للمرأة أن تصلي الظهر إلا بعد رجوع الرجال من صلاة الجمعة ، فهل هذا صحيح ؟ الجواب : لا ، الظهر كسائر الصلوات إنما نيطت بوقت معلوم ، فإذا دخل ذلك الوقت فقد شرعت الصلاة ، والله تعالى أعلم ما اسم الركعتين اللتين تصليان بعد الأذان الأول من يوم الجمعة ، وهل هي واجب على الكل ؟ الجواب : ليست واجبة ، ولم تثبت بها أيضاً سنة لأن الأذان الأول لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلّم . ولكن ينبغي أن يُشغل الوقت بذكر الله تعالى ، وهذا من جملة الذكر أي أن يصلي المصلون ركعتين ، فهي من القربات التي يتقربون بها إلى الله. فمن خلال هذه الفتاوى يتبين أن وقت الجمعة كوقت صلاة الظهر وتصلى بعد الأذان الثاني والله أعلم آخر تحرير بواسطة الرستمي : 26/02/2006 الساعة 07:56 AM |
#18
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
اقتباس:
قبل كل شي أكرر شكري لك على تعاونكم معنا. فبارك الله فيكم. بالنسبة لتساؤلاتكم:- -على القول بأن الصلاه غير مرتبطه، فلا داعي للمأمومين أن يعيدوا صلاتهم لكن الامام على كل حال يؤمر بإعادة صلاته.والله أعلم. - الستره المعتبره هي سترة الصف الاول، وإن كان بعض أهل العلم من يقول أن لكل صف سترته لكن ذلك لا يؤثر على صلاة بقية الصفوف الاخرى من غير الصف الاول والله أعلم. - لا داعي للمصلي أن ينظر إلى الامام أو للستره إن كان مسبلا أم لا. لكن إن تبين له ذلك فيلزمه الاعاده إن كان قائما في نفس الصف. ولعل بعض أهل العلم يرخص في عدم الاعاده. والاحتياط مطلوب في هذه الحاله والله أعلم. اقتباس:
وكذلك لو إستعمل ذلك الفقير تلك النقود في بعض الامور الشخصيه فلا يلزم البدل إلا إذا أراد المعطي الاحتياط ففي ذلك خير له وبعد من خلاف أهل العلم والله تعالى أعلم. اقتباس:
اقتباس:
من يصلي العيد هل يكفيه ذلك عن صلاة الضحى ؟ الجواب : في ذلك اليوم من السنة أن لا يصلي الإنسان إلا صلاة العيد ، لا يصلي صلاة الضحى وإنما يصلي صلاة العيد وحسبه ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلّم إذ لم يصل قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد اقتباس:
رمي جمرة العقبه الكبرى يوم النحر قبل طلوع الشمس ذلك ترخيص يصار إليه وقت الضروره بسبب مرض أو ضعف بنيه أو ما شابه ذلك من الاعذار. والمرأة بلا شك داخلة من بين ذوي الاعذار الذين يرخص لهم الرمي في هذا الوقت. فلا مانع لذوي الاعذار الرمي في ذلك الوقت .وللذي يرافق المرأه له أن يترخص لصعوبة الرجوع مرة أخرى إلى مكان الرمي لأجل أن يرمي بعد طلوع الشمس. فعلى كل حال لا مانع من ذلك. ولكن بعد أن يطلع الفجر وإن كان هناك طائفة من أهل العلم من ترخص قبل ذلك (أي قبل الفجر). وأما بالنسبة للرمي في أيام التشريق فيكون من بعد زوال الشمس (ولا يصح قبل ذلك) وحتى الغروب. والرخصة موجوده للرمي لما بعد ذلك أي بالليل. ويصح الرمي أيضا في اليوم الثاني عشر عن اليوم الحادي عشر. وكذلك يجوز أن يرمى عن اليوم الثاني عشر في اليوم الثالث عشر (لمن تأخر) فكل ذلك لا مانع منه . والله أعلم. اقتباس:
والال هم أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في حكم الدعاء هم جميع أتباع ملته من الصالحين. وكما يقول صاحب شمس العلوم الشيخ الحميري:- آل النبي هم أتباع ملته.........من الأعاجم والسودان والعرب لو لم يكن آله إلا قرابته........صلى المصلي على الغاوي أبي لهب. والله أعلم اقتباس:
ربما يتبين بعض الشيء من خلال الفتوى التالية : أنا مواظبة على صلاة التسابيح وسمعت في قناة من القنوات الفضائية من يتحدث بأن صلاة التسابيح بدعة ، فما قولكم ؟ الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : فإن الصلاة خير موضوع ، والنبي صلى الله عليه وسلّم كان إذا ضاق به الأمر يرجع إلى الصلاة ويقول ( أرحنا بها يا بلال ) ، فكانت الصلاة متنفساً له عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام ، وكذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم فقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان في طريقه فنعيت إليه ابنته فتنحى جانباً من الطريق وقام وصلى ركعتين ، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى ( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ)(البقرة: من الآية45) . ومعنى هذا أن من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم أنهم كانوا في أمر الصلاة لا يتقيدون بالشيء الذي نص عليه ، وإنما يتوسعون بحيث يصلون لأجل مناسبات مختلفة استنباطاً من كتاب الله تبارك وتعالى ، فإن الله تعالى أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة في حال الصدمة التي واجهها ابن عباس رضي الله تعالى عنه بنعي ريحانة له إليه ما كان منه إلا أن قام وصلى ركعتين ليخفف عن نفسه وقع المصيبة ، وهكذا كان السلف الصالح . وصلاة التسابيح اختلف في الحديث الوارد فيها ، هل هو حديث حسن أو هو حديث ضعيف ، ولا ريب أن الحديث الحسن يعمل به ، والحديث الضعيف أيضاً إن لم يكن هنالك ما يصادمه ما الذي يمنع من العمل به ؟ إن لم يكن هناك ما يعارضه من الأدلة سواء كان دليلاً مستنبطاً من كتاب الله أو كان حديثاً آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلّم أقوى منه ما الذي يمنع من العمل به ؟ أليس هنالك احتمال بمقدار نسبة معينة أن يكون ثابتاً عن الرسول صلى الله عليه وسلّم ؟ أليس هنالك احتمال أن يكون بقدر العشرة في المئة أو بقدر العشرين في المئة أو بقدر الثلاثين في المئة أن يكون ثابتاً عن الرسول صلى الله عليه وسلّم ؟ فإذاً لماذا يقال في من عمل به مع عدم وجود ما يخالفه ووجود الاحتمال بكونه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم ما الداعي لأن يقال بأن من عمل به مبتدع ؟ البدعة هي أن يصادم الإنسان نصاً من نصوص القرآن الكريم أو نصاً من أحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ، وما دام هنالك لا يتصادم مع أي نص من كتاب الله بل ولا مع دليل مستنبط من كتاب الله ولا دليل مستنبط من الثابت من حديث رسول الله صلى الله عليه فلماذا يوسم بأنه مبتدع !! فصلاة التسبيح حديثها دائر بين أن يكون حسناً وبين أن يكون ضعيفاً كما قلنا وليس هنالك نهي عنها . البدعة هي ما خالف مشروعاً في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلّم ==================================== نحن لم نجد سنة في صلاة الحاجة بعينها ، هذا مما لم أجده ، أما أن نقول بأنها بدعة فالصلاة هي خير موضوع ، فمن جعل الصلاة وسيلة إلى الدعاء لا يعتبر ذلك من البدع ، كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه في طريقه ونُعيت إليه ابنته فنزل عن راحلته وصلى ركعتين - مع أن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم - ثم استشهد بقول الله تعالى ( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ)(البقرة: من الآية45) . فإذاً أمرنا نحن أن نستعين بالصبر وأمرنا أن نستعين بالصلاة ، ولئن كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جعل من الاستعانة بالصلاة أن يستعين بالصلاة على درء أثر المصيبة نفسه أو تخفيف أثر المصيبة عن نفسه فكيف بالإنسان الذي يريد أن يطلب من الله حاجة كيف لا يستعين بالصلاة ويجعلها وسيلة لطلب هذه الحاجة بحيث يدعو على أثر الصلاة وهي قربة إلى الله وصلة بين العبد وبين ربه . اقتباس:
ومعنى العصمة: حفظ الله تعالى أنبياؤه ورسله عن الوقوع في الذنوب والمعاصي وارتكاب المنكرات والمحرمات. وأما ما وقع لادم عليه السلام فذلك من النسيان بدليل قوله تعالى "ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزماً". وقيل أن ذلك قبل أن يكون نبيابدليل قوله تعالى:"ثم اجتباه ربّه فتاب عليه وهدى" وبالنسبة لما جاء في حق موسى عليه السلام وقتله للقبطي الذي كان يصارع رجلا من بني إسرائيل:- القصة هي أن موسى لما دخل على المدينة في وقت انتصاف النهار والناس في هذا الوقت يأخذون قسطاً من الراحة فتكون الأسواق مغلقة، وجد رجلين يقتتلان أحدهما من بني إسرائيل من جماعة موسى لأنه عليه السلام من بني إسرائيل، والآخر عدوٌ لموسى قبطي من آل فرعون، فناداه الإسرائيلي لينصره على القبطي، فاستجاب موسى لذلك، فدفع الرجل الذي هو من آل فرعون فقتله، فاستغفر الله على فعله فغفر الله له.والله أعلم في هذه القصة لم يصدر من موسى عليه السلام ذنب أو معصية لأن الوكز عادة ليس قاتلاً إنما هو دافع، فظن أنه بهذا الوكز سيمنع القبطي من الاقتتال، ولكن كان الوكز قاتلاً للقبطي، فهذا قتل خطأ كان بغير قصد فلا إثم عليه، وأمَّا قوله تعالى: (هذا من عمل الشيطان) إنه إشارة إلى القتل الحاصل بغير قصد، لأنه قتل قبل أن يؤذن له بالقتل، فلو قتله بإذن من الله لؤجر عليه لأنه قتل بحق. فطلب من الله أن يغفر له بسبب فعله فغفر له (قال ربِّ إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم) والعلم عند الله تعالى ------------------------------------------------------------------ شكرا لاخي "المستبلي" على إفادته القيمه وأقول "لا عطر بعد عروس". وعلى كل حال:- بالنسبة للامور التي حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست هي كلها من البدع السيئه الممنوعه . فهناك كثير من الامور التي حصلت بعده صلى الله عليه وسلم كجمع القرآن وصلاة التراويح وغيره كثير من الاحداث والامور التي فعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يقال بأن ذلك بدعه!!! بالطبع لا!! وعلى كل حال أورد مرة أخرى ما قاله شيخنا الخليلي :- البدعة هي أن يصادم الإنسان نصاً من نصوص القرآن الكريم أو نصاً من أحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ، وما دام هنالك لا يتصادم مع أي نص من كتاب الله بل ولا مع دليل مستنبط من كتاب الله ولا دليل مستنبط من الثابت من حديث رسول الله صلى الله عليه فلماذا يوسم بأنه مبتدع !! والله أعلم اقتباس:
السؤال (1) كثير من الناس يذهبون إلى متاجر الذهب ويبدلون الذهب القديم بجديد ، ويدفعون فارق القيمة بين القديم والجديد لصاحب المحل ، أو يدفع القيمة صاحب المحل لهم نتيجة هذا الفارق بين الذهب القديم والذهب الجديد ، فما حكم هذا التعامل ؟ الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : فإن الله تبارك وتعالى بحكمته جعل أحكام البيع أحكاماً مقننة بضوابط فلا بد من اعتبارها ، والقرآن الكريم أجمل تحريم الربا ، بينما السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فصّلت هذه المجملات ليكون الإنسان على بينة من الأمر في تصرفه ، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والزبيب بالزبيب يداً بيد مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى ) . معنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئاً من الزيادة في تعامله مع الطرف الآخر بالنسبة إلى هذه الأنواع الستة التي نص عليها الحديث . كما أنه يحرم بيع بعضها ببعض إلا يداً بيد ، لا بد من المماثلة ، ولا بد من أن يكون ذلك يداً بيد . هذا من ناحية ، أما إذا كان النوعان من جنس واحد كالذهب والفضة بحيث يشملهما جميعاً كونهما نقدين ، صفة النقدية تشملهما جميعاً لذلك كانا جنساً واحداً ولكنهما كانا نوعين ، فإن المفاضلة في الثمن لا حرج فيها ، ولكن مع ذلك لا بد من أن يكونا يداً بيد كما جاء في الحديث الذي جاء من طريق عمر رضي الله تعالى عنه ( الذهب بالورق هاء وهاء ) يعني لا يباع الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب إلا يداً بيد ، هاء وهاء ، خذ وأعط . هذا هو ربا النسيئة وهو أشد ، بينما ربا الفضل هو أقل من ربا النسيئة ، ولكن الأحاديث أيضاً شددت فيه فلا بد من الانضباط . نعم إنما يُنظر في هذا الفارق ما بينهما فلا بد من أن يُقدّر الفارق بقيمته وتدفع القيمة أيضاً في نفس الوقت بجانب التبادل الذي يحصل بين الذهب والذهب بحيث يكون الذهب مع الذهب متماثلين والفارق ما بينهما تُدفع عنه قيمة نقدية في نفس الوقت كما هو معروف في تبادل المعاملات . ==================================== السؤال (2) يذهب صاحب القديم إلى متجر الذهب ويعرض عليه المتجر أنه إن كان سيشتري الجديد من المتجر يعطيه سعراً أكبر لشراء الذهب ، وإن صاحب الذهب القديم سيبيع ذهبه فقط دون أن يشتري من المتجر سيعطيه سعراً أقل ، فما حكم هذه المعاملة ؟ الجواب : حقيقة الأمر هذا من باب البيعين في بيع ، بحيث يُشترط أن أبيعك بكذا بشرط أن تشتري مني ، والنبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيعين في بيع . فليشتر منه بأي ثمن كان يتفقان عليه ، ما دام الدفع بالعملات الورقية لا حرج على أي ثمن يتفقان عليه مع مراعاة أن يكون ذلك يداً بيد ، لأن الأوراق النقدية أيضاً لدخولها في حكم النقد أصبحت في حكم الذهب والفضة فلا يجوز بيع أحد الجنسين أو أحد النوعين من أنواع النقد وهو الذهب والفضة بهذه الأوراق النقدية إلا يداً بيد . أما كونه يشترط عليه أن يبيع له كذا بكذا إن اشترى منه بعد ذلك الجديد فهذا لا يجوز ، لأن هذا مما يدخل في بيعين في بيع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن بيعين في بيع . ========================================== السؤال (3) ربما هناك من وقع في مثل هذا التعامل هل يلزمه شيء ؟ الجواب : على أي حال عليه التوبة إلى الله ، وإن أمكن أن تُفسخ هذه المعاملة مع الإمكان فذلك هو الواجب ، وإن تعذر ذلك لتقادم العهد وعدم إمكان ذلك فالله أولى بالعفو مع التوبة . ================================= السؤال (4) وزن الذهب القديم قد يكون أكبر من وزن الذهب الجديد المراد شراؤه ، فهل من بأس أن لو كان يداً بيد مع وجود هذا التفاضل ؟ الجواب : الفاضل بينهما تدفع عنه قيمة . يُقدر هذا الفاضل أو الزائد بقيمة نقدية وتدفع القيمة النقدية أيضاً يداً بيد . ==================================== السؤال (5) من يبيع ذهبه القديم للمتجر ولا يستلم قيمته ، ثم ينتقل إلى عقد آخر مع ذلك المتجر في شراء ذهب جديد ، وبعد أن تتم الصفقة الثانية هو يأخذ قيمة ما باعه من الذهب القديم ثم يدفعه مرة أخرى ، فهل هذا يصح ؟ الجواب : يجب أولاً أن يأخذ قيمة الذهب القديم الذي باعه يداً بيد مع تمام الصفقة وتسليم الذهب القديم ، ثم بعد ذلك ليدفع تلك القيمة نفسها عندما يشتري الذهب الجديد . اقتباس:
وأما بالنسبة للتهنئه بمناسبة العام الهجري، فذلك مما لا مانع منه لانه عيد للمسلمين وجدير بهم أن يتهادوا وأن يهني بعضهم بعضا في مثل هذه الاعياد المباركه. والعلم عند الله تعالى. اقتباس:
ثانيا أسأل الله تعالى أن أن يهدينا وإياك إلي السبيل المستقيم وأسأله تعالى أن يوفقك للتوبة النصوح من هذه العادة القبيحه ومن جميع المعاصي الظاهره والباطنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثالثا: الحكم الشرعي لها. يقول شيخنا الخليلي أبقاه الله:- "حقيقة الأمر العادة السرية هي مخالفة أولاً للفطرة ، ومع ذلك أيضاً فيها ضرر بالإنسان الذي يمارسها ، وفي نفس الوقت نحن نرى القرآن الكريم يقول ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (المؤمنون:5-6) ، واليد التي يمارس بها الإنسان هذه العادة السرية ليست زوجة وليست ملك يمين ، فبأي وجه يحل له أن يمارس هذه العادة ؟ على أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أرشد الشباب إلى الزواج فإن لم يتيسر لهم أرشدهم إلى الصيام قال : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ولم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . فترون أنه يدعو إلى الصيام فيقول (عليكم بالصوم ) فلو كان هنالك متنفس لهذا الشاب من غير هذا الصوم لأباحه له الرسول صلى الله عليه وسلّم ، ولكن لم يذكر هذا المتنفس بعد الزواج إلا الصيام ، هذا مما يدل على منع العادة السرية ." رابعا: العلاج ستجده على الرابط التالي:- http://www.sehha.com/cl/viewthread.php?tid=3070 والله المستعان اقتباس:
وأما لحم السباع ففي أكله نزاع بين أهل العلم. منهم من أحله ومنهم من كرهه ومنهم من قال بحرمته. والقول بحليتها هو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، محتجا بقوله تعالى (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو رجسا أهل لغير الله به)). ويبدوا أنه -رضي الله عنه- لم يصح عنده الحديث المحرم لذي الناب من السباع. واما الذين قالوا بحرمتها هو حديث "كل ذي ناب من السباع حرام" والقول بالكراهه كان إستنادا لحديث "نهى رسول الله صلى الله عليه عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير" حيث حمل أهل هذه الطائفه من أهل العلم النهي على الكراهه. والثعلب وإن كان من ذوات الانياب ، إلا أنه أقل إعتداءا من غيره من السباع. فلذلك رخص بأكله بعض أهل العلم ولعلهم أيضا قاسوه على (الضبع) فهو ذو ناب ولكنه حلال بدليل حديث ((الضبع صيد وجزاؤه كبش مسن)). فالضبع إذا حلال ولا مانع من اكل لحمه. والعلم عند الله تعالى. اقتباس:
والصيد منه الحمر الوحشيه ......... وهي التي توجد في البرية قصيرة الأذناب والظهور ............ ولونها السواد في المأثور وفي عمان ليس شيء منها ............ فيما روى لى من سألت عنها بل بينها توجد والحساء ............. قد قاله بعض أولى الذكاء والحمر الاهليه (الإنسيه) وهي نفسها البغال، الحمير التي يركبها الناس، وتعيش معهم في المدن، فهذه يحرم أكلها، . ولعلك تسأل لماذا أحل النوع الاول ولم يحل النوع الاخر. والجواب: 1. أولا جاءت هذه الحلية من رسول الله. فقد أباح الحمر الوحشيه ونهى عن أكل الحمر الانسيه في يوم خيبر. 2. ذكر بعض أهل العلم أن الحمر الاهليه يستخدمها الناس كثيرا في قضاء حوائجهم أي أنها تكون مركوبهم في قضاء الحوائج والسفر بعكس الحمر الوحشيه. فلعل منع الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم من أكل لحمها بسبب عوز الناس وإفتقارهم لها وتعطيل مصالحهم لو أحل ذبحها. وفي هذا تعليل واضح. وربما تكون هناك بعض الحكم الاخرى والعلل الغير ظاهره. وبالنسبة لحلية أكل لحم الضبع ، فهكذا أيضا جاء في حديث رسول الله. فقد بين صلى الله عليه وسلم أنه صيد. وبعض أهل العلم يقول أنه لا ناب له وأن جميع أسنانه عظم واحد كصفحة نعل الفرس. وعلى تسليم أن لها نابا فيخصصها من حديث "كل ذي ناب من السباع حرام" حديث جابر:-فإنه قيل له : الضبع صيد قال : نعم . فقال له السائل آكلها ؟ قال نعم . فقال له : أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم. ولعلك تجد في بعض الكتب رواية معارضة لما سبق في أكل لحم الضبع (أي النهي عن أكله) وهي رواية خزيمه فيما معناها أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الضبع. فقال صلى الله عليه وسلم :- وهل يأكل لحم الضبع أحد!!!! أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه رواية ضعيفه بسبب راويها الضعيف والله أعلم وعلى كل حال، ظهرت الحكمة أو لم تظهر وعلمت الدوافع من ذلك أو لم نعلم، فنحن مأمورون بأن نأخذ ما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم وننتهي عما نهانا عنه. فبقائنا على النص وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى به من رشد:- فلله ما أعظم هذا الشرعا.......وما أتمه علينا نفعا أرشدنا لاحسن المراشد.........ودلنا لاسلم المقاصد. والله تبارك وتعالى أعلم. اقتباس:
إن رأيت جائرا تقدما........بالقهر صلي خلفه وانتظما ولا تقل له تقدم أنت.........كي لا تكون أنت قد قدمت وصلين خلف كل بر............وفاجر إن عدم الابر والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
وإن قال من قال بأنه حديث، بسبب إشتهاره وإذاعته بين الناس إلا أن الصحيح الراجح أنه من الحكم التي يستشهد بها وليس بحديث كما ذهب إلى ذلك طائفة كبيرة من أهل العلم. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
فإن كانت ملامسة الانسان للكلب وهو رطب أو جسم الكلب رطبا، ففي هذه الحاله ينجس الانسان وعليه أن يتطهر بغسل موضع النجاسه إن كان يعرف الموضع وإلا فليغسل جسمه كاملا. وأما إن كان الكلب جافا وجسم الانسان جافا أثناء الملامسه فلا تنتقل النجاسه في هذه الحاله. والتنزه مطلوب على كل حال والله أعلم. وآثار الكلب هل هي نجسه ام غير نجسه وهل يختلف في الارض الرطبة واليابسه، فقد تزاحمت أقوال أهل العلم فيها. لعلك ترجع إلى أحد جوابات الامام السالمي في باب الطهاره أو النجاسات. ستجد هناك بسطا حول هذه القضيه. والله أعلم. اقتباس:
1. أولا وقبل كل شيء لا داعي لان يحدد الانسان الصلاه أثناء الوضوء، وإنما ينبغي أن ينوي بوضوءه رفع الحدث وإستباحة الصلوات. ومن حدد الصلاه، ففي ذلك خلاف. والراجح عند بعض أشياخنا انه لا مانع من أداء جميع الصلوات بذلك الوضوء. والله أعلم. 2. من رن هاتفه وهو في الصلاه، فالذي يفتي به شيخنا الخليلي أن صلاته منتقضه وعليه الاعاده سوى كان ناسيا أو متعمدا وذلك من باب سد الذرائع. يقول شيخنا الخليلي (أبقاه الله) حول هذا الموضوع:- "وأنا أعجب كيف يغفل هذا المصلي الذي يأتي إلى المسجد أن يغلق الهاتف النقال ؟ أنا سافرت بنفسي كثيراً في أنحاء مختلفة وبطائرات متنوعة ، ولم أسمع في يوم من الأيام في الطائرة هاتفاً نقالاً ، لأنهم جميعاً ينبهون بأن إغلاق الهواتف النقالة ضروري في الطائرات لئلا تشوش على الاتصالات ، فهنالك يحافظون على مصلحتهم الدنيوية ، وهي مصلحة هذه الطائرات ، يحافظون على سلامتهم في الدنيا ، ولا يحافظون على سلامتهم في العقبى ، عندما يأتون إلى مساجد الله هم أولى بأن يحترزوا ، وأولى بأن يغلقوا هواتفهم ، ولكن مع ذلك لا يبالون بذلك . على أن هذه الهواتف النقالة لا تشغل أصحابها فحسب ، فصاحب الهاتف عندما يسمع هذا الاتصال لا بد من أن يكون مشغولاً به من أين جاءه الاتصال ، ولا بد من أن يفكر كثيراً في قصد هذا المتصل لأي غرض اتصل به لا سيما التجار فإنهم مشغولون بتجارتهم ، وهم دائماً يحسبون حساباً للأرباح التي يحرزونها أو الأعمال التي يقومون بها ، فلذلك تشغلهم الهواتف النقالة ، وكذلك صاحب أي عمل من الأعمال يشغله عمله فإذا ما جاءه الهاتف النقال اشتغل بذلك وأصبح لا يفكر في أمر صلاته بقدر ما يفكر في مضمون هذا الاتصال . ولكن مع ذلك لا ينحصر شر الهواتف في شغل هؤلاء عن صلاتهم فحسب بل هذه الهواتف تشغل المصلين لأن كثيراً منهم يمتعضون منها فيتألمون منها وأنا واحد منهم ، أنا إن سمعت هاتفاً في الصلاة أتأثر كثيراً لأنني أرى أن هؤلاء الذين يحملون هذه الهواتف ويتركونها شغالة غير مغلقة عندما يدخلون في المساجد إنما هم في الحقيقة يتعمدون أن يلهوا الناس عن الصلاة ، وأن يلهوهم عن ذكر الله فلذلك أتأثر بهذا ، فإذاً تنصب على هؤلاء اللعنات من كل جانب ، فمالهم ولهذا الأمر ، ما بالهم لا ينتبهون ، هذه مصيبة من المصائب نسأل الله تبارك وتعالى السلامة منها ، ونسأل الله أن يهدي هذه القلوب إلى الحق وإلى طريق مستقيم ".إنتهى كلام الشيخ وبعض أهل العلم ترخصوا في ذلك وقالوا أنه لا تنتقض صلاته على النسيان وله أن يغلق الرنين ولو في صلاته ما دام أن ذلك الرنين يشغله أو يشغل بقية المصلين والله أعلم. 3. لا مانع من ان يصلي الانسان أكثر من أربع ركعات بعد الظهر. فالصلاة خير موضوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص والله أعلم 4. قول "ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه" لفظ ثابت ويقال بعد قول "سمع الله لمن حمده" بل هو الأولى والافضل وجائز قوله في الفرائض وغيرها والله أعلم. آخر تحرير بواسطة الرستمي : 26/02/2006 الساعة 08:14 AM |
#19
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
اقتباس:
اقتباس:
فتاوى في القنوت للشيخ أحمد الخليلي من سؤال أهل الذكر أسكن في حارة فيها ثلاثة مساجد وجميعها يقنتون في صلاة الفجر ، فهل أصلي معهم ؟ الجواب : هذه المسألة كما هو معلوم مسألة تتعلق بقضية جزئية وليست هي من قضايا الأصول ولا ينبغي أن تعظّم هذه القضايا ، ونحن وإن كنا نقول بأن القنوت منسوخ لكننا لا نخطّأ أولئك الذين اعتمدوا على الرأي القائل ببقاء حكم القنوت ، وإنما نأخذ بما دلت عليه الأحاديث الكثيرة من كون الكلام نسخ في الصلاة إلا ما كان قراءة - أي قراءة للقرآن الكريم - وما كان تسبيحا وتحميداً وما عدا ذلك فهو منسوخ ، ولا ينبغي للإنسان أن يترك صلاة الجماعة على أي حال من الأحوال . =============== ما حكم الصلاة خلف من يقنت في صلاة العشاء ؟ الجواب : بالنسبة إلينا نحن نعتبر أن القنوت منسوخ ، وهذا الذي دلت عليه الروايات الكثيرة ، ولكن لا نعترض على أصحاب المذاهب التي ترى أن القنوت لا يزال مشروعاً ، إلا أنه من المعلوم أن أغلب الذين يقرون القنوت إنما يقرونه في صلاة الفجر وليس ذلك في صلاة العشاء ، فأعجب من القنوت في صلاة العشاء . ======================================= ما حكم القنوت عند أصحابنا الإباضية ؟ الجواب : القنوت روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه كان يقنت وهو يدعو على قوم ، يدعو على رُعَل وذكوان لمدة شهر ، ثم لما نزل بعد ذلك ( لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ)(آل عمران: من الآية128) امتنع من القنوت . وهناك أحاديث عديدة دلت على أن الكلام في الصلاة ُنسخ ، فالأمة اختلفت منهم من قال بمنع القنوت رأساً وهذا الذي أخذ به أصحابنا بناء على منع أي كلام في الصلاة خارج الكلام المألوف المعهود . ومنهم من قال بأنه بقي في صلاة الفجر وفي صلاة الوتر وفي النوازل . ومنهم من خصه بالنوازل وحدها . ونحن لسنا في مجال المناقشة في قضية القنوت وإنما نقول بأن من كان يصلي خلف أحد وفي معتقد ذلك المصلي أن ما يأتيه في الحكم هو عنده مشروع فإن ذلك لا يؤثر على صلاة من صلى خلفه ، ولذلك عندما فقد أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة رحمه الله أبا مودود حاجب بن مودود وقد كانا متصاحبين في طريقهما إلى الحج فصليا خلف إمام قنت في صلاته ففقد أبو عبيدة أبا مودود حاجب بن مودود قال أين ذهب اللحياني ؟ - وقد كان كبير اللحية - لعله يريد أن يعيد الصلاة ونحن لا تلزمنا إعادتها . فنحن نود أيضاً من الذين يقنتون أن يقتصروا على المأثور دون غيره ، وأن لا يخرجوا عما روي إلى ما عداه من الكلمات العجيبة التي قد تكون خارجة عن حدود الصلاة ، والله تعالى أعلم . اقتباس:
الجواب : سجود السهو مختلف فيه اختلافاً كثيراً على أكثر من ثمانية أقوال ، ومن سجد قبل السلام أو بعد السلام أجزاه ، وإنما الأفضل أن يسجد الإنسان قبل السلام في ما سجد فيه الرسول صلى الله عليه وسلّم قبل السلام ، وأن يسجد بعد السلام في ما سجد فيه الرسول صلى الله عليه وسلّم بعد السلام . اقتباس:
إن إمرؤ قد قدرت منونه.........جهز ثم أديت ديونه وبعد ذاك تنفذ الوصيه............ويقع الميراث في البقيه وأما التركه:- بالنسبة للسؤال الاول:- فالبنات لهن الثلثان. والزوجه لها الثمن (لوجود الفرع الوارث وهن البنات) والباقي لابناء عمه الذكور فقط دون الاناث. بالنسبة للسؤال الثاني:- فالبنت لها النصف والباقي للإخوه. للذكر مثل حظ الانثيين. والله أعلم. اقتباس:
وسبب الخلاف تعارض بعض الروايات مع بعضها. فهناك رواية إبن بحينه التي تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو وهو جالس (أي قبل التسليم). ورواية ذي اليدين التي تروي سجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو بعد التسليم. وعلى كل حال من سجد بعد التسليم سوى كان لنقص أو لزياده فذلك يجزيه. والله أعلم. (وفي النثار بسط طويل حول هذه القضيه فارجع إليه). اقتباس:
لا مانع. لانه لا يأتي بشيء من نواقض الصوم في حلق العانه والله أعلم اقتباس:
2. النية تكون بالقلب لا باللسان. فالمصلي ينوي بقلبه ما شاء أن يصليه دون الحاجه إلى التلفظ به باللسان. ونية الصلاة بالجنان........فقط دون اللفظ باللسان والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
من أدركته العشر وطالت أظفاره وطال شعره فهل الأولى أن يبقى على ذلك الحال ؟ ينبغي للإنسان أن يتعهد نفسه قبل هذه العشر بأن يأخذ من أظفاره ويأخذ من تفثه من شعره ، وإذا دخلت العشر عليه فليمسك عن أخذ شيء من ذلك إن كان في نيته أن يضحي =============================== من يطالب بالإمساك عن حلق الشعر وتقليم الأظافر ؟ هو من نوى أن يضحي ، فالرجل الذي ينوي أن يضحي يؤمر في خلال الأيام المباركات الأيام العشر ألا يأخذ من تفثه شيئاً ألا يقلم أظفاره وأن لا يأخذ من شعره إلى أن يضحي ، وبعد التضحية عندئذ لا حرج عليه ، هذا لمن أراد أن يضحي كما جاء في الحديث عن الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام . اقتباس:
س/ ما حكم التبرع للجمعيات الخيرية التي في بلاد الغرب والتي تعنى بالبحوث العلمية والطبية ؟ ج/ كل ما يعود بالخير والمصلحة على البشر فإن في التبرع في ذلك خيراً ويؤجر عليه الإنسان ، إذ للإنسان كرامة فالله تبارك وتعالى يقول ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) (الاسراء:70) ، وعندما وقعت المجاعة في مكة المكرمة بعث النبي صلى الله عليه وسلّم بميرة إلى أهل مكة مع كونهم لا يزالون على الشرك ، فالبر والإحسان إذا صدر من مسلم حتى تجاه غير المسلمين مما يؤجر عليه . كيف والله تبارك وتعالى يقول ( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (الممتحنة:8) اقتباس:
الإجابة هنا http://om.s-oman.net/showthread.php?...7&page=8&pp=50 المشاركات 371 و373 اقتباس:
2. هذه الرسائل إضرب بها عرض الحائط ولا يجوز نشر أمثالها. لا يصح الترويج لاباطيل الكفره. وحسب الانسان المسلم ان يفتخر ويفرح بأعياد المسلمين لا بأباطيل القوم الكافرين. والله أعلم. اقتباس:
والخطر كل الخطر أن يكون ذلك المتسول من الفسقه الذين يصرفون ما يعطوا إياه من تسولهم في معاصي الله تعالى. إذا الافضل أن تردهم ردا لينا، وتتصدق على من تثق بفقره وحاجته وعوزه من الناس المحتاجين. والله أعلم. وهناك من أهل العلم، من يقول بجواز إعطاء السائل الذي أبدى للناس حاجته وأن نوكل حقيقة حاله الذي أخفاه لله عز وجل. والله أعلم. اقتباس:
والحمد لله رب العالمين اقتباس:
اقتباس:
- فبعضهم قال يلزم الصفوف. فتصف الصفوف صفا واحدا حتى يصل إلى موضع لا يسمع فيه المأموم صوت الامام. ثم ينشئون صفا ثانيا وثالثا وهكذا - وبعضهم قال لا تلزم الصفوف. وسبب الخلاف ، هل تعطى حكمها حكم بقية الصلوات أم لا!!! وعلى كل حال الذي يرجحه مشائخنا أنها كبقية الصلوات. فيصطف الناس صفوفا كصفوف الصلوات وليكثروا من الصفوف فيها. وبما أن في صلاة الجنازة لا سجود فيها ولا ركوع، فلا يلزم وضع مسافه بين كل صفين. فلا مانع إن تقاربت الصفوف والله أعلم. اقتباس:
اقتباس:
3. إذا سهى المؤذن عند جملة من جمل الأذان، فليرجع حيث سهى ثم يكمل الباقي. وإن لم يرجع، وكان هناك من أذن للصلاه في تلك المنطقه أي في مسجد مجاور من ذلك المسجد، فلهم أن يجتزوا بأذان مؤذن آخر والله أعلم اقتباس:
2. لاهل العلم خلاف في المصلى هل يعطى جكم المسجد أم لا. والصحيح انه يعطى حكم المسجد ما دام قد أسس ليكون مصلى. وتصدق عليه أحكام المساجد كتحية المسجد وغيرها. والله أعلم 3. لا مانع من صلاة تحية المسجد بعد العصر لانها صلاة ذات سبب ما لم تبدأ الشمس بالاصفرار. وتصلى كذلك بعد الوتر. والله أعلم 4. تحية المسجد سنة مؤكدة وثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم قال بوجوبها. وتارك السنن الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو **** المنزلة بين المسلمين. وإن أراد بتركه مخالفة السنه فذلك أشد وأخطر والله أعلم. اقتباس:
الجواب : أولاً أن الاختلاف قد يكون بسبب اختلاف المطالع ، وقد يكون بسبب الغيم . فليلة القدر ليلة واحدة وإنما هي تسير مع سير الليل ، فالليل يبدأ من المشرق وينتهي إلى المغرب ، الليلة تبدأ من المشرق وتنتهي إلى المغرب ، ففي كل منطقة من هذه المناطق تستمر هذه الليلة إلى مطلع الفجر ، أما اعتبار كونها من الليالي الأوتار فقد يكون ذلك حكماً أغلبياً ، وقد يكون ذلك حكماً باعتبار أوسط المناطق ، والله تعالى أعلم . جواب لسماحةالشيخ اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
قد تكون هذه الوسوسة فيما يتعلق بأداء الواجبات ، كثيراً ما تكون الوسوسة في الطهارة بحيث يشك الإنسان في طهارته ويتصور أنه لم يقم بالواجب في تطهيره نفسه ، قد تكون هذه الطهارة من النجاسات ويتصور دائماً أنه متلبس بالنجاسات فيحرص على أن يغسل جسده وأن يغسل ثيابه وأن يغسل فراشه وأن يغسل كل شيء من حوله ، فالإسلام قطع دابر ذلك إذ جعل الأمور محمولة على أصلها ، والأصل في الأشياء الطهارة ، وكذلك قد يكون الإنسان شاكاً في الطهارة من الحدث بحيث يرى أنه لو قام بما قام لم يوف الطهارة حقها فيتوضأ المرار الكثيرة ويغتسل الغسل الواجب غسلاً مكررا ، وهذا أيضاً مما قطع الإسلام دابره فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم أن لبدء الوضوء شيطان يسمى الولهان يولع الناس بالإسراف في استعمال الماء . وقد يتصور الإنسان في كل حين أنه أحدث وأن وضوءه انتقض هذه وسوسة ، ودل الحديث الشريف على معالجة ذلك بحمل الشيء على أصله ، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم النهي عن أن ينفلت الإنسان من صلاته إذا شك في الحدث حتى يسمع صوتاً أو يشم ريحا ، وهكذا كل ما كان من هذا القبيل فإنه جعل الإسلام الحنيف له علاجاً . اقتباس:
الجواب : عليها أن تتقي الله ، وأن تستشعر عظمة المقام الذي وقفته بحيث تحرص دائماً على أن يكون معنى ما تقوله في صلاتها أسبق إلى ذهنها من لفظه إلى لسانها ، هذا هو الذي عليها ولكن مع ذلك إن غلبها الذهول والنسيان فذلك من طبع الإنسان ولا تكلف ما لا تطيقه فأن الله تبارك وتعالى يقول ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا)(البقرة: من الآية286) ، ويقول ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا)(الطلاق: من الآية7) ، ويقول سبحانه وتعالى فيما يحكيه عن عباده المؤمنين ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)(البقرة: من الآية286) ، والله تعالى أعلم . اقتباس:
إذا استطاع أن يكمل الفاتحه فذلك أولى، وإلا فليركع ثم يقوم يستدرك ما (تبقى من الفاتحه) بعد تسليم الامام. والله أعلم اقتباس:
س / كنت في المملكة المتحدة للدراسة وتقتضي الدراسة هناك أن يكون فيها امتحان شفوي وتصادف أن يكون هذا الامتحان في شهر رمضان ونظراً لأن هذا الامتحان مهم جداً ولا بد أن يحاط بالسرية التامة لم أخبر الذين يسألونني عن موعد الامتحان ، وكنت أجيبهم بأنني لا أعرف الموعد وأنا في الحقيقة أعرف التاريخ وأعرف الموعد ، وفعلت ذلك أخذاً بقول النبي صلى الله عليه وسلّم : استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان . فهل يعتبر هذا كذباً في شهر رمضان ، أم يعتبر لا شيء ؟ الجواب : الواقع في مثل هذه الأشياء إن كان هنالك ما يدعوه إلى الكتمان فعليه أن يستعمل المعاريض(التورية) ، فإن قال لا أعرف الموعد بإمكانه أن يوري ويقصد موعداً آخر كموعد وفاته أو موعداً آخر من المواعيد الأخرى كموعد الساعة أو نحو ذلك ، في هذه الحالة يكون درأ الكذب عن نفسه ، أما أن يتعمد الكذب فذلك لا يسوغ وإنما عليه أن يستعمل المعارض وفيها مندوحة عن الكذب . اقتباس:
الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلّم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، مما يؤسف له أن المسلمين كثيراً ما انجرفوا وراء عادات الآخرين ، وأصبحوا يطبقونها تطبيقاً دقيقاً كأنما هي من صميم معتقداتهم ودينهم ، مع أنه يجب على المسلم أن يكون مستقلاً بمنهجه في حياته ، كما يجب أن يكون مستقلاً بفكره وعقيدته وتصوره ، ذلك لأن المنهج إنما ينبثق عن الفكر ، ومن المعلوم أن احتفاء الناس بأعياد الميلاد وتواتر ذلك في كل عام إنما هو من شأن غير المسلمين ، أما المسلمون فهذا أمر لم يعهد عندهم أي عند أسلافهم ، وإنما حدث ، وهذا الذي حدث إنما هو ناشئ عن حب التقليد للآخرين ، وتقليد الآخرين أمر مخالف لمنهج الحق الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلّم عليه أتباعه ، إذ رباهم على الاستقلالية في المنهج والاستقلالية في التصور والفكر ، فلذلك نحن نحذّر من هذا خشية أن ينساق المسلم وراء منهاج غيره شيئا فشيئاً حتى ينفلت من تعاليم دينه نهائياً ، ونسأل الله تبارك وتعالى العافية . ولا ريب أن خير ما يُصنع للصبي أن يذكّر إن كان يعي الذكرى بأنه مر على عمره عام ، وأنه بمرور هذا العام يستقبل عاماً جديداً ، يستقبل مرحلة جديدة في حياته ، وعليه أن يوطّن نفسه لاستقبال التكاليف الشرعية عندما يُلزم هذه التكاليف فذلك خير ما ينبغي أن يكون على رأس عام ، بل مما ينبغي أن يهياً له الطفل دائماً ليستقبل التكاليف الشرعية بهمة وبنشاط حتى يقوم بما يجب عليه فيما بينه وبين ربه سبحانه ، وفيما بينه وبين الناس ، والله تعالى أعلم . آخر تحرير بواسطة الرستمي : 28/02/2006 الساعة 06:58 AM |
#20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتباس:
----------------------------- رجل زنى بامرأة ثم تزوجها منذ زمن بعيد ، وقد أتى منها بأولاد ذكوراً وإناثا وتربط بينهما علاقة حب لدرجة أنهما لا يستطيعان الانفصال عن بعضهما البعض وهما الآن نادمان وتائبان إلى الله عز وجل عن كل إثم ومكروه ، فما الحكم ؟ الجواب : هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين الأمة ، فجمهور علماء الأمة لا يرون حرجاً في أن يتزوج الرجل بمزنيته ، ولكن أصحابنا يشدّدون في ذلك سداً لذريعة الفساد ، وهذا الذي روي عن جماعة من السلف ، فقد روي عن أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم وهم علي بن أبي طالب وعائشة أم المؤمنين والبراء بن عازب وابن مسعود ، روي عن كل من هؤلاء أنه قال : أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبدا . ويدل على ذلك أيضاً صنيع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما فرّق بين رجل وامرأة تزوجها قبل أن تنتهي عدتها ودخل بها قبل انتهاء عدتها ففرّق بنيهما ، وقال : لا يجتمعان أبدا . كما روى ذلك الإمام مالك وغيره . ولئن كان هذا في الإقدام على الزواج فكيف بالزنا الصريح . فهذا من باب سد ذرائع الفساد لأنه بطبيعة الحال يندفع الناس إذا ما أبيح لهم هذا الأمر إلى أن يغروا الفتيات بالزنا مستعملين شباكاً من أمل خادع بأنهم فوارس أحلامهن وأنهم سيتزوجوهن بعد ذلك ويؤدي الأمر إلى وقوع الفحشاء . لذلك نرى قطع هذا الباب رأساً ، ونرى أن من وقع في هذا الأمر عليه أن يتدارك نفسه بالتوبة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ، وليدع ما حرم الله عليه ، وليأخذ بما أحل الله تعالى له ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً)(الطلاق: من الآية2) . اقتباس:
أنظر بالاعلى. فلقد أجيب على تساؤولاتك. والشكر موصول للاخ الكريم "المستبلي" اقتباس:
وغسل المراه لا يختلف عن غسل الرجل، إلا أنها لا يلزمها أن تنقض ضفيرتها إذا كان لها ضفيرة ( والمقصود إيصال الماء إلى أصول الشعر فإذا وصل فلا حاجة إلى فك الضفيرة ). وكذلك تؤمر المرأة أن تطهر داخل الفرج إن كانت غير بكرا. وأما البكر فلا يلزمها ذلك. والله أعلم وسأعيد لك خطوات الغسل مرة أخرى وهو كالآتي : 1- يغسل يديه ثلاث مرات 2- يغسل ( أعضاءه التناسلية ) حتى لايضطر إلى مسها بعد ذلك فينتقض وضوءه إذا نوى الوضوء 3- يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر غسل رجليه إلى نهاية الغسل ( وذلك حتى لايعلق شيء من النجاسة من الماء المسكوب على الأرض في قدميه أثناء الغسل ) 4- يبدأ بسكب الماء على رأسه ثلاثا حتى يصل الماء إلى أصول الشعر 5- ثم يسكب الماء على بقية جسمه ويبدأ بالأجزاء اليمنى من الجسم ثم اليسرى . 6- بعد الانتهاء من سكب الماء على جميع أجزاء البدن يغسل قدميه ثم يخرج من مستحمه . وأصل ذلك كله ماورد عن عائشة رضي عنها (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ ( أي أوصل الماء إلى أصول الشعر ) حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض الماء على سائر جسده )) وعن ميمونة رضي الله عنها قالت (( وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه ))... ويجوز للرجل وزوجته أن يغتسلا معا وقد ثبت عن عائشة أنها كانت تغتسل مع الرسول صلى الله عليه وسلم من إناء واحد .. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
السؤال (2) امرأة عليها قضاء صلوات تتراوح من خمس إلى ست سنوات ، فهل يجب عليها قضاء السنن المؤكدة ؟ الجواب: السنة تظل سنة سواءً في القضاء أو في الأداء . ولا ريب أن الإنسان كلما حرص على الخير كان ذلك أنفع له . ونحن نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلّم حرص على قضاء السنن ، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري من قضائه صلى الله عليه وسلّم سنة الظهر بعد صلاة العصر وذلك عندما شغله عنها وفد عبد القيس ، فقد جاء في رواية أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها أبصرت النبي صلى الله عليه وسلّم يركع ركعتين بعد صلاة العصر فأرسلت إليه جويرية لتسأله فقال : هما الركعتان اللتان بعد الظهر شغلني عنهما وفد عبد القيس . فهذا مما يدل على أن الحرص على قضاء السنن أيضاً هو مما يثاب عليه وإن لم يكن ذلك واجباً . وتظل السنة سنة كما ذكرت ، فما كان مؤكداً في الأداء فهو مؤكد في القضاء ، وما كان غير مؤكد في الأداء وتلكم هي الرغائب تظل كذلك رغائب في القضاء ، ومثل ذلك بقية الصلوات فالفرائض تكون فرائض وهكذا . اقتباس:
اقتباس:
والله أعلم اقتباس:
----------------------------- رجل زنى بامرأة ثم تزوجها منذ زمن بعيد ، وقد أتى منها بأولاد ذكوراً وإناثا وتربط بينهما علاقة حب لدرجة أنهما لا يستطيعان الانفصال عن بعضهما البعض وهما الآن نادمان وتائبان إلى الله عز وجل عن كل إثم ومكروه ، فما الحكم ؟ الجواب : هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين الأمة ، فجمهور علماء الأمة لا يرون حرجاً في أن يتزوج الرجل بمزنيته ، ولكن أصحابنا يشدّدون في ذلك سداً لذريعة الفساد ، وهذا الذي روي عن جماعة من السلف ، فقد روي عن أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم وهم علي بن أبي طالب وعائشة أم المؤمنين والبراء بن عازب وابن مسعود ، روي عن كل من هؤلاء أنه قال : أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبدا . ويدل على ذلك أيضاً صنيع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما فرّق بين رجل وامرأة تزوجها قبل أن تنتهي عدتها ودخل بها قبل انتهاء عدتها ففرّق بنيهما ، وقال : لا يجتمعان أبدا . كما روى ذلك الإمام مالك وغيره . ولئن كان هذا في الإقدام على الزواج فكيف بالزنا الصريح . فهذا من باب سد ذرائع الفساد لأنه بطبيعة الحال يندفع الناس إذا ما أبيح لهم هذا الأمر إلى أن يغروا الفتيات بالزنا مستعملين شباكاً من أمل خادع بأنهم فوارس أحلامهن وأنهم سيتزوجوهن بعد ذلك ويؤدي الأمر إلى وقوع الفحشاء . لذلك نرى قطع هذا الباب رأساً ، ونرى أن من وقع في هذا الأمر عليه أن يتدارك نفسه بالتوبة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ، وليدع ما حرم الله عليه ، وليأخذ بما أحل الله تعالى له ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً)(الطلاق: من الآية2) . اقتباس:
ويجوز للعاطس أن يحمد الله تعالى ولو في الصلاه ولكن بدون جهر. والله تبارك وتعالى أعلم اقتباس:
2. من فسد عليه صوم نفل، ففي قضائه خلاف. - قيل يلزمه القضاء. لانه ألزم نفسه بذلك ومن ألزم نفسه بشيء ألزم إياه - وقيل ليس عليه القضاء فصائم النفل أمير نفسه. والاحوط للانسان أن يقضي ليخرج من خلاف العلماء. والله أعلم 3. يؤمر الانسان أن لا يدخل بيته الاشياء التي تحتوي على تصاوير ذوات الارواح لما جاء في ذلك من التشديد والوعيد. ورخص في التصوير الفوتوغرافي لانه مجرد حبس للظل والله أعلم 4. قطع الصلاه إن كان لضروره وقبل تكبيرة الاحرام فلا مانع. واما بعد الاحرام بها ففيه تشديد بدليل قوله تعالى "ولا تبطلوا أعمالكم" والله أعلم. اقتباس:
والمسافر في الطائره أو في البحر او في البر، إن كان لا يعرف القبله فليسأل او يتحرى القبله بالشواهد والدلائل الموجوده كالقبور والشمس والرياح والظل والنجوم إن كان يستطيع إلى ذلك سبيل، فإن مال قلبه لجهة معينه صلى إليها وإلا فليصل حيث يشاء. والله أعلم. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
على حد علمي جائز ولكن لعلك تسأل عن حكم شراءه فإن شيخنا الجليل أحمد بن حمد الخليلي لم يقل حراما وإنما هنالك مقاطعة للمنتجات الأمريكية فلا ينبغي للمسلم أن يمد مثل هؤلاء بأمواله لأنك كن على يقين أن الأموال التي تنفقها للشراء المنتجات الإمريكية فإن ستكون سلاحا يشهر في وجه الإسلام وما دام أنه يوجد البديل عنه فليتجه المسلم للبديل الأخر هذا والله أعلم . ولعل أحد المشرفين يمدنا بأكثر من هذا اقتباس:
وعلى كل حال يقال فيما يرتاب فيه "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" والله أعلم اقتباس:
وهنا فتوى للشيخ أحمد الخليلي حفظه الله اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وللفائده:- فالحال يختلف فيمن لم يعرف جهة القبلة رأسا، ولم يجد أحدا ليسأله. فقيل أنه يجتهد وبعد ذلك يصلي حيث يشاء إلا إن كان قلبه يميل إلى جهة معينه فلا بد أن يتوجه إليها. وذهب بعض العلماء على أنه يصلي تلك الصلاه أربع مرات، كل مرة في جهه. والمشهور القول الاول. وعلى كل حال، على تقدير أنه صلى في غير الاتجاه الصحيح ثم تبين له الوجهة الصحيحة بعد ذلك أي بعد الصلاه، فهذا لا يؤمر بإعادة صلاته والله أعلم. وكذلك من صلى في غير الاتجاه الصحيح ثم تبين له جهة القبله الصحيحه أثناء أدائه لتلك الصلاه، فإنه يتوجه إليها وهو في صلاته. والله أعلم. اقتباس:
اقتباس:
وقد سمعت عن جدة أرضعت بنت ولدها وذلك بعد أن كانت هذه البنت تبكي وأمها غير موجودة وحاولت هذا الجدة اسكاتها مع العلم أن الجدة كبيرة في السن بمعنى أنه قد لا يوجد حليب في ثديها وبعد أن كبرت هذه الفتاة ووصلت سن الزواج سأل اهلها أحد المشائخ عن حكم هذا الرضاع فأجاب أن هذه البنت لا تصلح لأولاد عمها حتى ولو لم تشرب الحليب وقال لهم فمن يضمن أن البنت لم تشرب حليب جدتها ؟؟ هذا والله أعلم بالنسبة لسؤال الثاني لم أستوعبه جيدا اقتباس:
والرضاعة لا تتعدى المرضوع. فإخوة الولد المرضوع لا يكونون أعماما لبنات أعمامهن ، ولذلك فلا مانع من الزواج منهم. والله أعلم اقتباس:
والمسجد لا يجوز هجره. فهؤلاء مطالبون بإقامة صلواتهم جماعة. ويؤمرون بتخطيط المسجد من الداخل كحل أولي تخطيطا يتوافق والقبلة الصحيحه وليتعاونوا على البر والتقوى والله ولي التوفيق. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
السؤال أجاب عليه المشرف العزيز الجيطالي كالتالي((الرجاء التصحيح إن أخطأت في النقل)) : إن كان رآه بعد الصلاة مباشرة فليس عليه إعاده غير تلك الصلاه، وأما إن رآه بفتره وكان من المحتمل خروجه بعد الصلاه فليس عليه إعادة صلاة العشاء إذ الأصل براءة الذمه وأنه أدى الصلاه على الشروط الشرعيه والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وأيضا ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب أقرب من العم والعم بصفة عامة أقرب من الخال لأن العم عاصم بينما الخال رحم والله أعلم . إضافة بالنسية للميراث إليك هذه الأبيات والــوارثـــون مـــــن الــرجـــال عــشـــرة أســمــاؤهـــم مــعــروفـــة مــشــتــهــرة الابـــــن وابـــــن الابـــــن مـهــمــا نــــزلا والأب والــــجـــــد لــــــــــه وإن عــــــــــلا والأخ مــــــــن أي الـــجـــهـــات كــــانـــــا قــــــــد أنــــــــزل الله بــــــــه الــقـــرآنـــا وابـــــن الأخ الـمــدلــي إلـــيـــه بــــــالأب فـاســمــع مــقـــالا لــيـــس بـالـمــكــذب بالنسبة للتعصب بــــــــــــــــــــــاب الــــتــــعــــصـــــيــ ـــب -وحــــق أن نــشــرع فـــــي الـتـعـصـيـب بـــكــــل قـــــــول مـــوجــــز مــصـــيـــب فــكـــل مـــــن أحــــــرز كــــــل الـــمـــال مـــــــــن الـــقـــرابـــات أو الـــمـــوالــــي أو كــان مـــا يـفـضـل بـعــد الـفــرض لـــه فــهـــو أخــــــو الـعـصــوبــة الـمـفـضـلــة كـــــــالأب والـــجــــد وجــــــــد لــــجــــد والابـــــــن عـــنــــد قــــربــــه والــبـــعـــد والأخ وابـــــــــــــن الأخ والأعـــــــمـــــــام والــســيـــد الــمــعــتــق ذي الإنــــعــــام وهـــــكــــــذا بـــنــــوهــــم جــمـــيـــعـــا فــــــكــــــن أذكــــــــــــره ســـمـــيـــعـــا ومــــا لــــذي الـبـعــدى مـــــع الـقــريــب فـــــي الإرث مـــــن حـــــظ ولا نـصــيــب والأخ والـــــــــــــــــعــــ ـــــــــــــم لأم وأب أولــى مـــن الـمـدلـي بـشـطـر الـنـسـب والابــــــــــن والأخ مــــــــــع الإنـــــــــــاث يـعـصـبــانــهــن فــــــــــي الـــمـــيــــراث والأخــــــــــوات إن تـــــكـــــن بـــــنـــــات فـــــهــــــن مـــعــــهــــن مــعـــصـــبـــات ولــيــس فــــي الـنـســاء طــــرا عـصـبــه إلا الـــتـــي مـــنـــت بــعــتــق الــرقــبـــة بالنسبة للحجب : والــجـــد مـحــجــوب عـــــن الــمــيــراث بـــــــالأب فـــــــي أحـــوالــــه الـــثــــلاث وتـسـقــط الــجــدات مــــن كــــل جــهــة بـــالأم فافـهـمـه وقــــس مــــا أشـبـهـهـا وهــكـــذا ابـــــن الابـــــن بــالابـــن فـــــلا تـبــغ عــــن الـحـكــم الـصـحـيـح مــعــدلا وتـــســـقــــط الإخــــــــــوة بـالـبــنــيــنــا وبـــــــالأب الأدنـــــــى كـــمــــا رويــــنــــا أو بـبـنـي البـنـيـن كـيــف كـانــوا ســيــان فـــــيــــــه الـــجــــمــــع والـــــوحــــــدان ويـــفـــضـــل ابـــــــــن أم بـــالإســـقـــاط بــالــجــد فـافـهــمــه عـــلـــى احــتــيــاط وبــالـــبـــنـــات وبـــــنــــــات الابـــــــــــن جـمـعــا ووحــدنــا فــقــل لــــي زدنـــــي ثــــم بــنــات الابــــن يـسـقـطـن مــتـــى حـــــاز الـبــنــات الـثـلـثـيـن يـــــا فـــتـــى إلا إذا عــــصــــبــــهـــــن الــــــــذكـــــــــر مـــن ولـــد الابــــن عــلــى مــــا ذكــــروا ومــثــلــهـــن الأخـــــــــوات الـــــلاتـــــي يــدلــيــن بــالــقــرب مــــــن الــجــهـــات إذا أخــــــــــذن فـــرضـــهــــن وافـــــيـــــا أســــقــــطــــن أولاد الأب الـــبـــواكـــيـــا وإن يــــكـــــن أخ لـــــهـــــن حـــــاضـــــرا عــصــبـــهـــن بـــاطـــنــــا وظـــــاهــــــرا ولــــيــــس ابـــــــــن الأخ بـالــمــعــصــب مـــن مـثـلــه أو فــوقــه فــــي الـنـســب اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
http://www.islamonline.net/Arabic/In...icles/05.shtml ولعلنا نجد لك بحثا في الذل والهوان وفي الصبر المحمود والمذموم قريبا. كن بالجوار نثبت الموضوع تلبية لطلب بعض الإخوان جزاهم الله خيرا. اقتباس:
هذا العقد قرض وإن سمي رهنا عند الناس إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. وعلى ذلك فليس لصاحب المال إلا رأس ماله الذي أعطي للمقترض أما الزياده فترجع للمقترض ويلزم الجميع بالتوبه إلى الله تعالى من مثل هذه المعاملات الربويه المحرمه والله أعلم. اقتباس:
الظاهر يجوز الإشتراك في أسهم الإتصالات التي يراد اكتتابها في المستقبل إلاَ إن كانت هذه الأسهم تستثمر في البنوك. والله أعلم 6 ربيع الثاني 1426هـ آخر تحرير بواسطة الرستمي : 28/02/2006 الساعة 07:16 AM |
#21
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ الجيطالي أحد الأخوة طرح السؤال التالي : هل الاكتتاب(الاشتثماربالاسهم ) في سوق مسقط حرام.؟ هل الاكتتاب(الاشتثماربالاسهم ) في سوق مسقط حرام.؟ الرجاء الإجابة عليه دمت بخير وبارك الله فيك اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2.إذا دخل المستدرك والامام يقراء السورة بعد الفاتحة، فينصت إليها. ولا داعي لقراءة سورة بعد ذلك في حال الإستدراك إن كان قد استمع إلى آية تامة المعنى فما فوق. وإن لم يستمع إلأجزءا بسيطا من الآيه ولم يكن تاما للمعنى فليأتي بسوره بعد الفاتحه أثناء استدراكه. والله أعلم 3. بعض المستدركين يأتون بما فتح الله عليهم من الأدعيه فيأتون بها عند الجلوس للتحيات قبل التسليم في حال الإستدراك. وبعضهم يؤخر الصلاة الإبراهيميه إلى ما قبل التسليم أيضا. وكل ذلك مما لا مانع منه بمشيئة الله تعالى. والأفضل تأخير الصلاه الإبراهيميه إلى ما قبل التسليم والله أعلم. اقتباس:
والصحيح عند أهل العلم، أن المبلغ الذي لديك إذا كان بالغا للنصاب خلال الأربع سنوات التي مضت والنصاب هو قيمة 85 غراما من الذهب وحال عليه الحول ففيه الزكاه فلا بد أن تزكيه. وزكاته ربع العشر لكل حول. والله أعلم. اقتباس:
ج2: جواز الصلاة خلف الفاجر فيه سنة وهي قوله عليه الصلاة والسلام (الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر). وليس معنى ذلك أن يقدم الفاجر ليؤم الناس مع وجود الصالح ولكن معناه إذا فرض نفسه إماما كأن يكون ذا سلطه جازت الصلاة خلفه وقد كان جابر ين زيد رحمه الله وغيره من التابعين يصلون خلف الحجاج. وإن رأيت جائرا تقدما.........بالقهر صلي خلفه وانتظما ولا تقل له تقدم أنت..........كي لا يقال أنت قد قدمت وصلين خلف كل بر.........وفاجر إن عدم الأبر. وهذا لا ينافي قوله تعالى(إن الفجار لفي جحيم) لأن معنى الآيه إن ماتوا على فجورهم، أما إن تابوا وماتوا على الوفاء قبل الله منهم. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
المرأة الآن تقول بأن زوجها كان يهينها بكلماته القاسية، أي أنه يسخر من بعض تصرفاتها و يتضايق من تصرفات أخرى، علما بأن كليهما لم يقم بعمل مخالف لشرع الله، لا هو بكلماته - و إن كنت قاسية - و لا هي بتصرفاتها (كطلب زيارة بنات العم أو ما شابه). فهل هذا سبب شرعي لطلب الطلاق ؟ اقتباس:
والإنسان ينبغي له أن لا يشتغل بأي عمل كان ذهنيا أو حركيا يشغله عن الإستماع إلى القرآن الكريم. والله أعلم [QUOTE=موسى موسى] اقتباس:
إليك الجواب أخي العزيز لتعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف الإنسان فوق طاقته وقد سخر الله لنا وسائل النقل الحديثة فيسرت لنا أمورنا . فإن كان المسجد او الجامع قريب منك كثيرا وتستطيع المشي بحيث لا يصيبك تعب إثر ذلك فأذهب ماشيا ، أما أن كان يصعب عليك المشي بحيث يؤثر عليك وأنت مالك للسيارة فلتعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يكلف نفسه فوق طاقتها . هذا والله أعلم [QUOTE=المتحطم] اقتباس:
اقتباس:
أشكرك جزيل الشكر على التثبت. والحق أن المتحطم وأبا القسام والمستبلي ثقات عندنا. كيف لا وهم حوض ينابيع مشائخنا وعلمائنا. فجزاهم الله خيرا وأثابهم أجرا ورضوانا. اقتباس:
وعلى كل حال أقول وكما يقول سيد قطب في الظلال أنه بعدما تقدمت الشريعه كثيرا وتفتقت مواهب البشر عن كتب ومؤلفات وعن نظم وتشريعات أيملك كل من يتذوق القول وكل من يفقه أصول النظم الإجتماعيه والتشريعات القانونيه أن يدرك أن مثل هذا الكتاب لا يمكن أن يكون من عمل البشر. إنه لسان عربي مبين "قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ " والله أعلم. 2. يقول سماحة الشيخ الخليلي -أبقاه الله- بعد أن سأل عن جواز أخذ أعضاء من الإنسان بعد الوفاة :- "أما أن تؤخذ أعضائه بعد الوفاة هكذا من غير أن يوصي هو بذلك فهذا غير جائز ، ثم بالنسبة إلى الوصية هي مشكلة لأن الإنسان لا يملك كما قلنا جسمه فهو يملك منفعته ولا يملك عينه ، لا يملك عين العضو وإنما يملك منفعته ، وإنما وجد من العلماء من يترخص في أخذ بعض الأشياء بعد الوفاة مع الوصية بذلك من قبل المتوفى نفسه ، والله تعالى أعلم ." اقتباس:
على كل واحد من الزوجين أن يحترم الآخر ويعاشره العشرة الحسنه وأن لا يحتقر كل واحد منهما قرينه ولا يسخر منه وأن لا يسمعه كلمات جارحة في نفسه ولا في أهله وعلى هذه المرأه أن تنصح زوجها بأن تقول له لم يأمرك الله بهذا الذي تعاملني به، بل أمرك بالإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان فإن لم يصغ لكلامها فلتكلم أهله وأقاربه وإن أصر بعد هذا كله على رأيه فلها طلب الطلاق منه بواسطة المحكمة الشرعيه والله أعلم. اقتباس:
هذا جواب فضيلة الشيخ مساعد المفتي -حفظه الله-:- الظاهر يجوز الإشتراك في أسهم الإتصالات التي يراد اكتتابها في المستقبل إلاَ إن كانت هذه الأسهم تستثمر في البنوك. والله أعلم 6 ربيع الثاني 1426هـ اقتباس:
الأغاني حرام ولهذا يجب تركها قال تعالى : {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ } لقمان6 أما عن كيفية ترك هذه الأغاني فيجب عليك اتباع الأتي : 1- أن تتوب إلى الله توبة نصوح . 2- المحافظة على الصلوات في جماعة وعلى كافة الفرائض 3- أن تعزم على عدم العودة لسماع الأغاني أو ما يتعلق بها . 4- قم بتكسير كافة الأشرطة التي لديك ( أشرطة الأغاني ) 5- تجنب الذهاب إلى أي مكان يحتوي على الأغاني قدر الإمكان . 6- اشتري أشرطة لقصائد وأناشيد دينية ومحاضرات وأشرطة القرآن الكريم وحاول أن تُكثر من إقتنائها . 7 - إذا وسوس لك الشيطان وحاول أن يُزين لك الأستماع للأغاني فقل في نفسك لعلي أموت الآن وأنا أستمع للأغاني وتذكر عقوبة الأستماع للأغاني ( الرصاص المٌذاب الذي يصب في الآذنين ) 8- ابتعد عن رفقاء السوء . هذا . وأتمنى أن تستفيد من هذه النصائح اقتباس:
اقتباس:
2- الأفضل أن يأتي بالأذكار الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يلتفت للمأمومين، ولكن لا يطيل عليهم. وإن إلتفت للمأمومين مباشرة وأخر الأذكار فلا مانع. والأفضل كما تقدم. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
الظاهر يجوز الإشتراك في أسهم الإتصالات التي يراد اكتتابها في المستقبل إلاَ إن كانت هذه الأسهم تستثمر في البنوك. والله أعلم 6 ربيع الثاني 1426هـ اقتباس:
أما بخصوص سؤالك عن الجمع أو الإفراد:- فالفضل للمقيم في الإفراد........والجمع للمجد في الترداد. فالأفضل إفراد كل صلاة في وقتها إن لم يكن هناك مشقه وإلا فليأخذ برخصة الله ويجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. وحتى لو لم يكن هناك أية مشقه، فالجمع جائز للمسافر على كل حال، والإفراد أفضل والله تعالى أعلم. اقتباس:
اقتباس:
وأما ما جاء في السؤال، فلا ذنب على المرأه إن هي طاوعته في جماعه لها وهو مخمور ولا يؤثر ذلك على الجنين. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن كان بعض أهل العلم يقول بأن جماع المخمور يؤثر على الجنين أن لو حملت المرأة من ذلك، إلا أنه لا يمكن الجزم بذلك. فلتحتسب الأجر عند الله تعالى ولتسعى سعيا حثيثا لإصلاح هذه الزوج الأرعن. والله المستعان. والله أعلم بالامس كنت في مكتب الافتاء بخصوص التأكد والتيقن من مدى حكم شراء وبيع وتداول الاسهم في عمانتل فقال لي احد المشايخ انه لا بأس اذا كانت الشركة لا تتعامل بتعاملات ربويه . اما بالنسبه عمانتل فتم التأكد انها تعطي موظفيها قروضا وبنسبة فائدة 1.5 % ولذلك فانها تتعامل بتعاملات ربويه. والفتوى موجودة ومع الدليل ( رسالة تعميم من عمانتل لموظفيها انها تقدم قروض بفائدة بسيطة) والمذكرة موجودة ايضا بمكتب الافتاء ما هو تفسير الآية (لا يمسه إلا المطهرون)؟ وما الفرق بين السبي والأسر؟ رجل أوصى بختم القرآن عنه بعد موته فهل ينال أجره؟ شاب ختم القرآن ودعا بأن يكون أجر ختمته لوالده المتوفي مع العلم بأن الوالد لم يوصي بذلك؟ هل ينال المتوفي أجر هذه الختمة من باب الحديث (وابن بار يدعو له)؟ اقتباس:
السؤال(15) هل يجوز أن يؤجر شخص لقراءة القرآن الكريم ثم يهدي ثواب ذلك لميت لأنه هو أوصى بذلك ؟ الجواب : حقيقة الأمر الناس أحدثوا أموراً كثيرة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم مع قول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام : إن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلّم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة . فالناس أحدثوا كثيراً من الأمور التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم من ذلك قراءة القرآن بالأجرة ، فإن القرآن عبادة . القرآن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوته . وهذه العبادة لا يؤخذ عليها أجر ، فكما أن الإنسان لا يأخذ أجراً على صلاته التي يصليها ، كذلك لا يأخذ أجراً على قراءته لكتاب الله تبارك وتعالى ، وإنما أجر ذلك ما يناله في الدار الآخرة من الثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى . أما أن يتخذ القرآن الكريم طريقة للكسب فهذا شيء فيه ما فيه . ما بال الإنسان بدلاً من أن يقرأ القرآن تقرباً إلى الله يقرأه لأجل دريهمات أو لأجل ريالات أو لأجل دنانير ينالها ، إنما هذا من بيع القرآن الكريم ونرى منع ذلك منعاً بتاً ، وإن وجد من العلماء من يرخص في ذلك ، ولكن الذي نأخذ به أنه لا يجوز هذا لمخالفة هذا ما مضى عليه السلف في أيام النبي صلى الله عليه وسلّم والخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم . وأيضاً إهداء العمل إلى الميت ليس هنالك ما يدل على أن الميت ينتفع بما يهدى إليه من الأعمال إلا ما ورد الدليل عليه ، فقد ورد الدليل بأنه يمكن أن يحج أحد عن غيره سواء كان ميتاً أو حياً عاجزاً كما حصل ذلك للخثعمية التي جاءت تستفسر النبي صلى الله عليه وسلّم عن حجها عن أبيها فأباح لها الحج . كذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم الحث على الصدقة عن الميت ، وكلك جاء عنه كما في حديث عائشة عند الشيخين من مات وعليه صيام صام عنه وليه . ولكن هل يقال بأن بقية الأعمال كذلك ، نحن نجد عدم الاختلاف بين العلماء أنه لا يصلي أحد عن أحد ، والقراءة هي جزء من الصلاة ، إذ الصلاة لا تكون بدون قراءة . فإذاً قراءة القرآن بغير صلاة كذلك أقرب إلى أن يكون الميت لا دليل على انتفاعه بها . فما ينبغي أن يهدي الإنسان ثواب قراءته التي يقرأها للميت . نعم يمكن أن يدعو للميت بعد قراءة القرآن ويكون ذلك مظنة لاستجابة الدعاء ، فإن قراءة القرآن من العبادات والعبادات وسائل لاستجابة الدعاء ، فالإنسان قد يصلي صلاة الفريضة وقد يصلي صلاة السنة وقد يصلي صلاة النافلة ثم يدعو بعد ذلك بما يدعو به من الدعاء فذلك ما يعمله من الطاعات إنما هو مظنة لاستجابة الدعاء ، فإن تلا القرآن الكريم ودعا للميت بعد تلاوته للقرآن الكريم رجي أن يستجيب الله تبارك وتعالى هذا الدعاء ، والله تعالى أعلم اقتباس:
وكأَنه قيل لا يضركم من ضل إِذا أَمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر يفد أَمركم ونيهكم،روى الحاكم عن أَبى ثعلبة الخشنى سأَلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية فقال " ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إِذا رأى برأيه فعليك نفسك " ، وقال لمعاذ مثل ذلك، وزاد " فإِن من ورائكم أَيام صبر المتمسك فيها بدينه مثل القابض على الجمر فللعامل منهم يومئذ مثل عمل أَحدكم كأَجر خمسين منكم فقال: خمسين منهم، فقال: بل منكم أَنتم فإِنكم تجدون على الخير أَعوانا ولا يجدونهم " ، وليست الآية مبيحة لترك الأَمر والنهى إِلا لمن اهتدى، ومنه الآمر والناهى، قال أَبو بكر رضى الله عنه: تعدونها رخصة والله ما نزلت آية أَشد منها، وإِنما المراد لا يضركم من ضل من أَهل الكتاب، وقد أَمرتموهم ونهيتموهم. كما جاءَ عن مجاهد وابن جبير: هى فى اليهود والنصارى خذوا منهم الجزية واتركوهم بعد أَن أَمرتموهم بالتوحيد فأبوا، وقال أبو بكر رضى الله عنه على المنبر: يا أَيها الناس إِنكم تقرأُون هذه الآية وتضعونها غير موضعها ولا تدرون ما هى، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إِن الناس إِذا رأَوا منكراً فلم يغيروه عمهم الله بعقاب، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، أَو ليستعملن الله عليكاً أشراركم فيسومونكم سوءَ العذاب ثم يدعوا أَخياركم فلا يستجاب لهم " ، وعنه صلى الله عليه وسلم: " ما من قوم عمل فيهم منكر وسن فيهم قبيح فلم يغيروه ولم ينكروه إِلا وحق على الله أَن يعمهم بالعقوبة جميعاً ثم لا يستجاب لهم " اقتباس:
اقتباس:
وفقك الله http://quran.muslim-web.com/sura.htm?aya=002& آخر تحرير بواسطة الرستمي : 28/02/2006 الساعة 07:33 AM |
#22
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
هل يجوز الاكتتاب في شركة الاتصالات مع العلم اننا لانعلم هل اصول هذه الشركه ربويه ام لا
شيخنا الجيطالي : نريد تعليقا من المشائخ حول شراء الأراضي التي لا يعرف موقعها أحد إلا بعد " تسليم علائم " من وزارة الأسكان ! فالكثير من من يحصلون على أراضي لا يعرفون موقعها تحديدا دقيقا إلا بعد تسليم العلائم هذا ! من ناحية أخرى : هذه الأرض لم يحييها أحد من قبل ، وإنما هي معروفة بحدودها حسب الرسم المساحي ، وهنا كلام الشيخ الخليلي في الموضوع : ا اقتباس:
فهل يجوز ان نشتر الأرض بمجرد الملكية والتي هي تثبت الأرض بحدودها وأقسامها وموقعها ، نرجو البحث والمدارسة حول الموضوع لأهميته للجميع اقتباس:
إن كان السؤال عن بيع هذه الأراضي فلا يجوز بيعها حتى تصدر فيها الملكيات من وزارة الإسكان ويعلم حدودها وموقعها مريدوا بيعها وشرائها وبعد ذلك واسع بيعها لأن العلم بها وبحدودها وحصول الملكية بيد صاحبها يقوم مقام إحيائها والله أعلم. سعيد بن خلف الخروصي 12 جمادى الأولى 1426هــ اقتباس:
هذا هو التوضيح المطلوب بخصوص " إحياء الأرض " وطبعا معروف أن حدود الأرض وموقعها معروف لدى وزارة الأسكان ، ويعرفها البائع والمشتري عن طريق الرسم " الكروكي " وليس على واقع الأرض / واظن الفتوى بعد هذه المعرفة هي باقية وتجيز البيع والشراء / شكرا لكم سؤال آخر : هل يجب على الأم العدل بين الأبناء في العطية ؟أم يجب ذلك على الأب فقط ؟! بمعنى إذا ظهر إرث كبير للأم ، وأرادت ان تقسمه بين أبنائها ، فهل يجب أن تعدل بينهم أم يجوز لها أن تعطي البعض دون الآخر ؟ وشكرا لكم اقتباس:
اقتباس:
شيخي : ورد في كتاب فتاوى النساء للشيخ الشعراوي هذا الحديث. سأل رجل من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم:هل بقي من بر والدي بعد موتهما شيئا أبرهما به:قال المصطفى عليه السلام:نعم،الصلاة عليهما ...الخ)أخرجه البخاري في أدبه المفرد وأبو داود وضعفه الألباني. ما مدى صحة هذا الحديث وهل يؤخذ به؟ ماذا يقصد بالصلاة عليهما ؟؟ اقتباس:
ما اسم الركعتين اللتين تصليان بعد الأذان الأول من يوم الجمعة ، وهل هي واجب على الكل ؟ الجواب : ليست واجبة ، ولم تثبت بها أيضاً سنة لأن الأذان الأول لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلّم . ولكن ينبغي أن يُشغل الوقت بذكر الله تعالى ، وهذا من جملة الذكر أي أن يصلي المصلون ركعتين ، فهي من القربات التي يتقربون بها إلى الله . اقتباس:
حقيقة الأمر مما يؤسف له أن نرى كثيراً من الناس يتصرفون تصرفات لا ترضي الله تبارك وتعالى فالعدل مطلوب ، ومن العدل المطلوب العدل بين الأولاد ، فلا ينبغي لأحد بل لا يجوز له أن يؤثر أحد أولاده على غيره ، لأن هذا الإيثار مما يؤجج روح الحسد ما بين الأولاد ويجعل العداوة تستحكم في نفوسهم ، والحسد يثور في مكامن أحاسيسهم ، ذلك لأن الولد عندما يرى والده يؤثر أخاه عليه لا بد من أن ينقدح في نفسه شي من الغيرة بسبب هذا الإيثار ، ومن أجل هذا جاءت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ناهية أِشد عن ذلك فعندما أراد النعمان بن بشير أن يمنح أحد أولاد نحلة - أي عطية - وأراد أن يشهد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام على ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلّم من الشهادة وقال ( لا أشهد على جور ، أو لا تشهدني على جور . أو لا أشهد إلا على حق ، أو أشهد غيري ) ، وليست كلمة أشهد غيري إقرار لهذا التصرف وإنما ذلك من باب التهديد لأن النبي صلى الله عليه وسلّم ليس من شأنه أن يقبل الجور فلا يمكن أن يشهد عليه ، وإنما إن حصل ذلك فذلك يحصل من غيره هذا هو مراده عليه أفضل الصلاة والسلام من بقوله ذلك . اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وهذا جواب شيخنا الخروصي -متعنا الله بحياته- أيضا: "يجب العدل على الأم في العطايا بين أولادها وفيما إذا أرادت قسمة أموالها في حياتها بينهم كما يجب ذلك على الأب لأنها أحد الوالدين والأولى لهما أن يحتفظا بأموالهما في حياتهما فقد تولى الله عز وجل قسمتها بين الورثة بنفسه وكفى بقسمته عدلا وحكمة والله أعلم". 15 جمادى الأولى 1426 هــ اقتباس:
ولعل في الأمر سعه لو كان قد جمعهما في أميال الوطن، أي قبل أن يصل العمران. ففي ذلك رخصه، بل هو قول مشهور عند بعض أهل العلم. ولكن كما يبدو أن الرجل وصل للبلد الذي يسكنها ودخل العمران وقصر في الوطن وهذا لم يقل به أحد. ففي هذه الحاله وبعدالتوبه من هذا التقصير، يؤمر بإعادة الصلاتين مرة أخرى تماما. والله أعلم. اقتباس:
ولكن كما ذكرت أنه كان خائفاً على أهله وهو في وقت متأخر أن يقف في أحد الأماكن أو المساجد وحتى أنه قال قد حاول أن يقف عند بعض المساجد القريبة من عمران البلدان الآخرى ولكن للأسف وجدها مقفلة!!... المهم الآن عليه أن يقضي كل صلاة على حده كما ذكرتم بعد التوبة. أخي الكريم الجيطالي , لدي سؤالين أرجو من الله أن يمكنك من الإجابة عليهما :- س1: بعد أداء مناسك العمرة وقبل التحلل من الاحرام - سهت المُحرمة ونزعت ظرف بأسنانها كان مقطعا و متدليا من أصبعها ثم انتبهت لذلك ؟ فما عليها أن تفعل؟ س2 : كذلك بعد الانتهاء من مناسك العمرة وقبل التحلل من الاحرام وقعت نظرها على عورة رجل نائم بين المصلين في المسجد وعورته مكشوفة عند مرورها بين المصلين ؟ فما عليها أن تفعل؟؟؟ اقتباس:
ما دام قد وقع ذلك على سبيل النسيان وليس على سبيل العمد فلا حرج وليس عليها شيء والله يتقبل منها والله أعلم. ]نزوانى4422 هل يجوز زواج من امره قد كشفته عورتهاااا بس لم يزني بهااااا ؟؟؟[ اقتباس:
السؤال(1) عندي زميلة كانت على علاقة بشخص ، واستمرت علاقتهما تقريباً إلى ست سنوات وتمت المقابلات والأحاديث عن طريق الهاتف وعند كل مقابلة يمارسون حياتهم كأنهم متزوجون ولكن لم يحدث بينهم إيلاج ولم يتم فض غشاء البكارة وعلاقتهم كانت مستمرة وتقول زميلتي إن الشخص جاء ليخطبها عند أهلها لأنه يحبها جداً ، فهل يصح الزواج من هذا الشخص حيث أنها تحبه وهو يريد أن يقترن بها وأن يتوبا وأن يعيشا حياة سعيدة ، فما حكم ذلك سماحة الشيخ ، أرجو مساعدتهم لأنهما لا يريدان أن يفترقا عن بعضهم . الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : فإنه مما يؤسف له أن نجد الأمة تقع في هذه المنعطفات الخطيرة ، وتهوي إلى هذا القرار السحيق ، وذلك بسبب بعدها عن التمسك بالأخلاق ، وانحسار التربية الإسلامية الصحيحة التي يجب أن يتربى عليها المؤمن والمؤمنة ، ويجب أن يستمسكا بأهدابها وألا يفرطا في أي جزئية منها . إن الإسلام الحنيف جاء بالطهارة والنقاء وحسن المعاملة والأدب والحياء ، جاء الإسلام الحنيف ليقيم حاجزاً من الحياء والعفاف بين الرجل والمرأة إلا إذا ما اقترنا بالعلاقة الزوجية ، وهذا واضح مما نجده في كتاب الله ، ومما نجده في حديث الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام ، فالله تبارك وتعالى يقول ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (النور:30-31) . ويقول سبحانه وتعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الأحزاب:59) ، ونرى في القرآن الكريم التوجيه لأمهات المؤمنين اللاتي وصفهن الله تبارك وتعالى بأنهن لسن كغيرهن من النساء مع تقواهن لله سبحانه وتعالى ، وجههن الله سبحانه وتعالى إلى أن يلتزمن الحشمة والأدب والعفاف والطهارة والنزاهة والترفع وألا يكون الخطاب بينهن وبين الرجال إلا خطاباً محاطاً بسياج من هذه الأخلاق الرفيعة والآداب الفاضلة لئلا تتزلزل نفس أحد من أولئك الذين في قلوبهم مرض مع أنهن في كنف بيت النبوة ، ومع أنهن في مجتمع المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، الذين مثلهم في التوراة والإنجيل ، فكيف بغيرهن من النساء ، الله تبارك وتعالى يقول ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً*وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً*وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً ) (الأحزاب:32-34) ، نعم هذا هو التوجيه الرباني لبيت النبوة ، لنساء النبي صلى الله عليه وسلّم مع كونهن أمهات للمؤمنين ، ولكن هذه الأمومة لم تجعل الصلة بينهن وبين المؤمنين صلة مبتذلة ، صلة تتعدى فيها الحدود وتنتهك فيها الحرم ، إنما هي صلة كما شاءها الله تبارك وتعالى صلة مقدسة ، صلة تقوم على أساس الطهر والعفاف والنزاهة والحياء والأدب . ونجد في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم التشديد البالغ في العلاقة التي تكون بين الرجال والنساء ، فالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول : إياكم والدخول على النساء . فقال له رجل من الأنصار : أرأيت الحمو يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلّم : الحمو الموت . وقال صلى الله عليه وسلّم : ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم . وقال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم . وقال : ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما . وماذا عسى أن يفعل الشيطان عندما يكون ثالث اثنين . أليس الشيطان هو الذي يدعو إلى تعدي حدود الله واقتحام المخاطر وإلقاء النفس إلى التهلكة بحيث يدعو إلى معصية الله سبحانه وتعالى وعدم مبالاة الإنسان بنفسه أن تنقلب إلى عذاب الله والعياذ بالله . ولئن كان النبي صلوات والله وسلامه عليه يشبه حما المرأة وهو أخو زوجها بالموت لما في دخولها عليها من الخطورة فما بالكم بالرجال الأبعدين ، وما بالكم بأولئك الذين تسول لهم أنفسهم وتدعوهم شهواتهم إلى الوقوع في محارم الله سبحانه وتعالى . وأنا أتعجب أين البيت المسلم الذي يراقب الفتاة المسلمة ويراقب الفتى المسلم ؟ أين الحفاظ على العرض ؟ أين القيم ؟ أين الأخلاق ؟ أين الغيرة أين الشهامة ؟ أين الرجولة ؟ ما بال هذا الإنسان يسمح لابنته وهي جزء من عرضه بأن تكون مبتذلة إلى هذا الحد ، وأن تكون عرضة لذئاب البشر . ماذا عسى أن تكون وقد التقت برجل أجنبي ؟ التقت بشاب وهو في ميعة الشباب في حال فوران الشهوة . ولماذا إذا كانت هنالك رغبة في الاقتران بين الاثنين لا يعجل في هذا الاقتران حتى يلتقيا وهما زوجان بحيث يجوز بينهما كل ما يجوز بين الرجل وامرأته . ما بالهما يلتقيان وهما أجنبيان فيكون بينهما ما بين الزوجين . إنا لله وإنا إليه راجعون . إن دل هذا على أمر فإنما يدل على ما أصاب هذه النفوس من المسخ ، وما أصاب الفطرة من التعفن ، وما أصاب الأخلاق من الانحطاط ، وما أصاب الشهامة والمروءة والنجدة والحمية من فساد ومسخ لا يكاد يحد بأي حد كان . هذه أمور في منتهى الخطورة ، والناس يظنون بأنهم بهذا إما يسايرون المدنية ويمشون في ركابها ، وهذه مدنية تسوقهم والعياذ بالله إلى الجحيم ، فعلى الناس أن يتفطنوا لهذا الأمر . ولا ريب أن العلاقة الزوجية علاقة مقدسة ، علاقة شرف ، علاقة محبة في الله تبارك وتعالى ، الله تبارك وتعالى يقول ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم:21) ، نعم علاقة الزوجية هي علاقة سكون وطمأنينة ، وهذا السكون ليس هو سكون الجسم وإنما هو سكون القلب وراحة البال وطمأنينة النفس واستقرار الروح ، هو لقاء روحي بين اثنين قبل أن يكون لقاءً جسدياً ، فلذلك جعل الله تبارك وتعالى بين الزوجين المودة والرحمة لأن شأن البشر يختلف عن شأن الحيوانات العجماء التي تلتقي ثم تفترق ولا تبقى بينهما رابطة . إنما أراد الله تبارك وتعالى للإنسان أن يبني مدنية من خلال هذا اللقاء بين الزوجين ، وأن يكون هنالك امتداد لحياتهما في أعقابهما ، في الذرية الصالحة ، فلذلك يجب أن تكون الحياة الزوجية غير مشوبة بشيء من شوائب الفساد . هذا ، وقد شددً أصحابنا في نكاح الزاني بمزنيته بسبب أن الاستقرار يفقد بينهما ، ولأجل سد باب الشهوة أمام الشهوانيين ، وهم وإن ترخصوا فيما إذا كان ما حصل من سوء أدب ، وما حصل من تعد على الحرمات دون الزنا لأجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم الذي يقول : العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان ، ثم قال : ويصدق ذلك ويكذبه الفرج . أي أحكام الزنا إنما تنبني على المباشرة بين الرجل والمرأة بحيث يقضي الوطر منها ، إذ هذه المباشرة هي التي تعد تصديقاً للفرج بالزنا ، ولكن مع هذا كله فإن الإنسان يبقى تساوره الوساوس وهو قد جرب مثل هذه التصرفات الماجنة الخليعة مع امرأة وإن كانت هي دون الزنا ، فلذلك يستحب عند الجميع أن لا يكون بينهما زواج بعد مثل هذه التصرفات الماجنة الخليعة الفاسدة ، وإن كان ذلك لا يؤدي إلى الحرمة . فنحن ندعوهما إلى تقوى الله وطاعته ، والتوبة من كل ما وقعا فيه من الإثم ، وأن يكونا صادقين في التوبة ، فالتوبة لا بد فيها من ندم بحيث يندم الإنسان على ما فعل من معصية ، وبحيث يتمنى أن لو استقبل من أمره ما استدبر حتى لا يأتي ما أتاه ، وأن يقلع عن تلك المعصية ، وأن ينوي عدم العدم إليها كما لا تعود الألبان إلى ضروعها ، وأن يسأل الله تبارك وتعالى غفران خطيئته معترفاً بهذه الخطيئة ، والله تبارك وتعالى أعلم . السؤال(2) هل معنى ذلك أنه يجوز له أن يتزوجها ؟ الجواب : لا أقول بالمنع ، وإن كانت نفسه لا تطمئن إلى امرأة هذا شأنها ، ولا تطمئن نفسها إلى رجل هذا شأنه ، والله المستعان . اقتباس:
والأصل أن أمثال هؤلاء لا يقدمون لإمامة الناس في الصلاه ولا يجعلون في قافية الإمام .وعلى كل حال :- إن رأيت جائرا تقدما........بالقهر صلي خلفه وانتظما ولا تقل له تقدم أنت........كي لا تكون أنت قد قدمت وصلين خلف كل بر.......وفاجر إن عدم الأبر والله تبارك وتعالى أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
ما الحكم الشرعي في امرأة منعها زوجها عن ارضاع طفلها بدون وجود سبب طبي؟ وهل تأثم لعصاينة؟ مع العلم ان الرضاعة ليست فرضا لنقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اقتباس:
2. الطفل في أي عمر هو؟ 3. هل سيتأثر الطفل من إمتناع أمه من إرضاعه؟؟ السلام عليكم جميعا الكل عرف ان العروس تتجهز لزفافها بعمل المكياك في وجهها حيث انها تذهب للكوفير وقت العصر فمتى تصلى العروس صلاة المغرب والغشاء ؟ اقتباس:
ثانيا: الذهاب إلى الكوافير فيه ريب كبير. فكثير من هذه المحلات يوجد فيها بعض الفاسقات اللواتي لا يتحرجن في وصف مفاتن النساء أمام الرجال الأجانب. ثالثا: هذا المكياك إذا كان مانعا للماء من وصوله إلى البشره فالوضوء غير صحيح والصلاة مردودة على وجه صاحبها رابعا: لا تصح الصلاه إلا بعد أن تستر المرأة جميع جسدها ما خلا الوجه والكفين بدليل حديث أم سلمه -رضي الله عنها- خامسا: الصلاة تؤدى بعد دخول الوقت لا قبله. فلا يصح أداء الصلوات إلا في مواقيتها. على أنه جاءت رخصه في الجمع في الوطن وذلك في الحرج والضرورات. فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر. وعندما سئل ابن عباس عن ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته.والله أعلم اقتباس:
2.الطفل رضيع عمرة شهر. 3. لا علم لنا بتأثره الصحي فالرضاعة الصناعية موجودة كبديل اسمح لي سؤالي كان هل تؤثم في حالة عصة امره في هذا الشأن ام لا؟ وقد اوردت ان الرضاعة ليست فرضا اي ليست معصية لله في حالة تمت ام لا؟ فأرجوا الرد اذ ما كانت تأثم ام لا؟ آخر تحرير بواسطة الرستمي : 28/02/2006 الساعة 08:07 AM |
#23
|
|||
|
|||
اقتباس:
وهل إذا حملت المرأة يمنعها ذلك ويمنع زوجها من الإستمتاع بما شرعه الله تعالى لهما؟!!!! بل حتى لو كانت المرأة نفساء أو حائض، فيجوز للرجل أن يستمتع بها مما دون الفرج. وعلى كل حال تأخير الإنجاب مما لا ينبغي إلا إن كانت هناك ضروره فلا مانع من ذلك. وليس للإنسان أن يقطع أو يؤخر النسل ، النسل هم ثمرة الفؤاد ، وهم أفلاذ الأكباد ، وهم امتداد للحياة ، وهم أملها ، فما كان ينبغي ذلك ، بل لا يجوز ذلك في غير حالة الاضطرار ، أما في حالة الاضطرار فلا حرج والله أعلم |
#24
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#25
|
|||
|
|||
اقتباس:
يقول سماحة الشيخ أحمد الخليلي - من سؤال أهل الذكر - : فإذن كل ما كان علاجاً إنما يمكن للإنسان فيه أن يتوسع بحيث يتداوى بما كان من المحرمات إن لم يجد المحللات ، سواء كان ذلك دهناً يدهن به جسده ، أو كان ذلك طعاماً أو شراباً ، أو كان ذلك لباساً يلبسه أو نحو ذلك ، فهذا كله مما يباح لأجل الاضطرار ، أما في غير حالات الضرورة وإنما للتزين فلا وجه لإباحة ذلك . على أن الإباحة في حالة الاضطرار للعلاج مثلاً إنما ذلك إذا كان لا يوجد علاج آخر ، أما مع توفر علاج آخر فلا يسوغ استعمال الحرام قط ، والله تعالى أعلم . |
#26
|
|||
|
|||
اقتباس:
وخصوصا الكلمات الملونة بالازرق |
#27
|
|||
|
|||
اقتباس:
وبالتالي تحرم عليه ولا يصح أن يتزوجها إلا أن تنكح زوجًا غيره فيطلقها أو يموت عنها |
#28
|
|||
|
|||
اقتباس:
ومن أهل العلم من يقول إن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وذلك لأن النجاسة حكم شرعي يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل على أن الخمر نجس وإذا لم يثبت بدليل شرعي إن الخمر نجس فإن الأصل الطهارة وإذا كان الأصل الطهارة فإن من قضى بنجاسته يطالب بالدليل. أما الأمر الثاني فهو إذا تبين أن الخمر ليس بنجس وهو القول الراجح عند شيخنا الخليلي -أبقاه الله- فإن الكحول لا تكون نجسة نجاسة حسية بل نجاستها معنوية لأن الكحول المسكرة خمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم "كل مسكر خمر" وإذا كانت خمراً فإن استعمالها في الشرب والأكل بأن تمزج في شيء مأكول ويؤكل حرام بالنص والإجماع وأما استعمالها في غير ذلك كالتطهير من الجراثيم أو للإستحمام ونحوه فإنه مما لا مانع منه . فعلى هذا الرأي ، فلا يضر إستخدامه إستخداما خارجيا كما تقدم. والله أعلم |
#29
|
|||
|
|||
اقتباس:
وإن أردت الإحتياط لدينك ونفسك ومن أجل أن تكون في سلامة من الأمر، فادفعها لفقير مسلم والله يوفقك لكل خير. والله أعلم |
#30
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#31
|
|||
|
|||
ما حكم الزكاة للمال المقروض
لدي مال اقرضته كله لاحد اقربائي لشراء سيارة هل علي تزكيته |
#32
|
|||
|
|||
اقتباس:
القتل الخطأ يلزم فيه فاعله الكفارة المغلظه لكل نفس أزهقها. والأصل فيه عتق رقبه. وبما أن ذلك صعب في هذا الزمان فيصار إلى صوم الشهرين وكذلك الديه المعتبره لكل نفس. ونأمرك قبل كل ذلك بالتوبه النصوح والندم الشديد ومعاهدة الله تعالى أن لا تعود إلى مثل هذا التهور. ونأمرك كذلك بتوزيع صدقه تنويها عن جميعهم. فعسى الله تعالى أن يتقبل منك. والله أعلم |
#33
|
|||
|
|||
اقتباس:
المبلغ / 40 = الزكاه والله أعلم |
#34
|
||||
|
||||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم الجيطالي.... تسرعت قليلا وقمت بادراج موضوع ابحث فيه عن ايجابة لسؤال... والموضوع لا زال موجود بعنوان ( ارجو المساعدة اذا تفضلتم).... فلم اتلقى اي جواب من الامس.... فنصحني احد الاخوة ان اكتب السؤال هنا..... ولكني لا املك الوقت الكافي الان... ففضلت ان انبه شخصكم الكريم بوضع هذا الرد في الموضوع المثبت اصلا... اعذرونا على الاطالة... وارجو منكم التصرف بما يناسب... وجزاكم الله خيرا |
#35
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#36
|
|||
|
|||
السلام عليكم أخي الجيطالي:
1 . عند القيام بالعمرة. هل زيارة المدينة المنورة ومن فيها من صلاة في المسجد النبوي وزيارة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم واجب؟؟ بمعنى لو ترك هذا الركن لبعد المسافة بين مكة والمدينة تكون العمرة ناقصة؟؟ أفيدوني أفادكم الله. 2 . هل يلزم المرأة أن تصلي تحية المسجد ان وصلت المسجد قبل موعد الصلاة؟؟ |
#37
|
|||
|
|||
اقتباس:
2. المرأة والرجل على السواء. من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وجاء في روايه فليصل ركعتين قبل أن يجلس والله أعلم. |
#38
|
|||
|
|||
اقتباس:
وعلى كل حال، بالنسبة للصلاة في البيت دون شهود الجماعه، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعذر ابن أم مكتوم ذلك الرجل الضرير من حضوره الجماعه على الرغم من بعد داره عن المسجد ولم يكن له قائد. وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعه ولا يعذر الإنسان عن عدم حضورها إلا لضرورة كمرض أو نوم أو ما شابه ذلك.والواجب على كل مؤمن أن يراقب الله في ذلك ويحذر مما ابتلي به كثير من الناس - والعياذ بالله- من أدائها في البيت ، والتخلف عن صلاة الجماعة حتى شابهوا أهل النفاق في ذلك ، فيصلي في البيت وقد عافاه الله وربما أخر الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس إلى أن يقوم العمل ، فيصلي وربما تركها بالكلية ، وهذا هو البلاء العظيم والمنكر الخطير ، فالصلاة عمود الإسلام ، من حفظها فقد حفظ دينه ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم وهذا يدل على عظم الأمر . فالواجب العناية بالصلاة والمسارعة إليها في المساجد ، والحذر من التكاسل عنها والتثاقل ، فإن الكسل عنها والتثاقل من صفات أهل النفاق - نعوذ بالله من حالهم- وأما صلاة الجماعه في البيت لسبب من الأسباب، لا مانع منها إلا أن الجماعة إذا أديت في المسجد كان ذلك مدعاة لمزيد من الأجر من حيث التطهر في البيت والمشي إلى المسجد، فلا يرفع قدمه إلا رفع درجة ولا حط قدمه إلا حطت عنه خطيئة، والاعتكاف في المسجد وانتظار الصلاة ، ودعاء الملائكة بالمغفرة والرحمة لمن يكون في انتظار الصلاة ، كل هذا وغيره يزداد به أجر صلاة الجماعة في المسجد، فمن أدى الجماعة في غير المسجد فقد حرم نفسه وبخل عليها بهذه الأوجه لزيادة الأجر. والله أعلم آخر تحرير بواسطة الجيطالي : 23/07/2005 الساعة 07:54 AM |
#39
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#40
|
|||
|
|||
اقتباس:
نشكرك على إقتراحك بفتح صفحة جديدة لهذا الموضوع. وكما يبدوا لنا وللكثير من المتابعين أن الموضوع مازال يتحمل فتح صفحات جديده . وبمشيئة الله سوف نفتح صفحة جديدة له ما إن رأينا أي عجز أو ثقل فيه. ولك الشكر على الإهتمام. الجواب على الأسئله حسب ترتيبها:- 1. لا مانع من ذلك. وجاءت رواية تقول "أنت ومالك لأبيك" والله أعلم. 2. الرجل المحرم يهرول بين العلمين الأخضرين في السعي دون النساء. فليهرول وينتظر نساءه في مكان متقدم. وهذا ما نصنعه جميعا وليس في ذلك شيء من المشقة والحرج والله أعلم. 3. قبل كل شيء الذي ينقض الوضوء هو لمس العوره المغلظه وهي الدبر أو القبل وليس كل العوره. كما يقول الإمام السالمي في "المدارج ":- إن كان فرجه الذي قد لمسا..........أو مس أجنبية من النسا واختلف أهل العلم في من لمس فرجه بغير عمد (كما جاء في السؤال) هل ينقض الوضوء أم لا. فقيل ينقض وقيل لا. والأحوط لمن وقع في ذلك عليه أن يعيد الوضوء حتى يخرج من خلاف العلماء والله أعلم. |
#41
|
|||||||
|
|||||||
اقتباس:
"إن كان السؤال عن بيع هذه الأراضي فلا يجوز بيعها حتى تصدر فيها الملكيات من وزارة الأسكان ويعلم حدودها وموقعها مريدوا بيعها وشرائها وبعد ذلك واسع بيعها لأن العلم بها وبحدودها وحصول الملكيه بيد صاحبها يقوم مقام إحيائها والله أعلم." اقتباس:
اقتباس:
وقد وردت في الأمر بإطلاق اللحية وتوفيرها روايات عديدة وصحيحة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " رواه الربيع وقوله : " خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب " رواه البخاري . وأمره صلى الله عليه وسلم هنا يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة ، وأين هي القرينة الصارفة ؟ كذلك فإن إعفاء اللحية من سنن الفطرة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال : " عشرة من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية ... " رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم . وهناك بعض من ذهب إلى جواز الأخذ من عرض وطول اللحية بما لا يزيد عن القبضة !! واستدلوا على ذلك برواية جاءت من طريق عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها " !! وقد قام الشيخ يوسف السرحني بدراسة هذه الرواية وانقل إليك ما قاله فيها كما جاء في كتابه ( اللحية وحكمها في الإسلام ) ص11- 13 : " أما ما رواه عمر بن هارون – جاء بالرواية - فهذا حديث منكر باطل بل موضوع ، وقد قال العلماء في الراوي وهو عمر بن هارون ما يلي : 1- نقل عن البخاري أنه قال : رواية عمر بن هارون لا أعلم له حديثا منكرا إلا هذا . وفي رواية ليس له أصل . 2- قال الترمذي وهو مخرج الحديث هذا حديث غريب أي ضعيف كما هو معلوم من صنيع الترمذي . 3- قال ابن الجوزي حديث لا يثبت . 4- قال النووي رواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به . 5- جاء في كتاب " ميزان الإعتدال " الجزء الثالث برقم " 1237 " قال ابن معين : كذاب خبيث . 6- جاء في كتاب الجرح والتعديل قال فيه يحيى بن معين : أنه كذاب . 7- وقال الشوكاني : لا تقوم به حجة . 8- وقال المبارك فوري وابن المديني : ضعيف جدا . 9- وقال ابن مهدي والنسائي وأحمد وأبو علي النيسابوري وصالح بن محمد : متروك . 10- وقال أبو داود : ليس بثقة . 11- وقال أبو نعيم : لا شيء . 12- وقال صالح جزره : كذاب . 13- وقال ابن حبان : روى عن الثقات المعضلات . 14- وقال شيخنا القنوبي – حفظه الله – عن هذا الحديث إنه موضوع وذلك لأنه من طريق عمر بن هارون . قال عنه ابن معين كذاب خبيث . " اهـ . وأنقل لك فتوى لسماحة الشيخ الخليلي حفظه الله في حكم حلق اللحية جاء فيها : (( حلق اللحية من كبائر الإثم وظواهر الفجور لمخالفة ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية ، وما أجمع عليه السلف ، فهو صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه إلا توفير اللحية وقد قال تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) ، وبجانب ذلك فإنه أمر أمرا صريحا بتوفير اللحية وقد جاء ذلك من طرق متعددة وبروايات مختلفة لفظا ومتفقة معنى منها : " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " ، والإعفاء التنمية بدليل قوله تعالى : ( ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا ) أي نموا ، وفي رواية " أرخوا اللحى " وفي أخرى " أوفوا " وفي رابعة " وفروا " ، وأمره صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب إلا إذا قامت قرينة على خلافه ، والأصل في ذلك قوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) ، والمسلمون أجمعوا – قولا وعملا – على توفير اللحية ولم يخالف في ذلك أحد حتى استحوذ على أفكارهم الإستعمار الغربي ففتنوا بسفاسفه ونذالاته والله المستعان )) . وللاسف، هناك بعض الناس من يدعي إن إعفاء اللحيه هو رياء وما يقوم به إلا المراءون. ونقول: إن هذا وسواس من الشيطان حيث أنه له مداخل لعنه الله يأتي منها الإنسان ، فإن عجز أن يأتيه من ناحية الشهوة وتحبيبها إليه ، جاءه من ناحية عمله ، فيوسوس له أنه مرائي وأنه عليه أن يترك ذلك العمل أو يخفف منه حتى لا يعتبره الناس مرائيا !!!! واعلم أخي الكريم أن هذا هو الرياء بعينه ، فمن ترك العمل الصالح مخافة أن يقول عنه الناس أنه مرائي فقد وقع في الرياء حيث أنه التفت إلى كلام الناس ولم يلتفت إلى الله تعالى ز يقول الشيخ بيوض في جواب له حول حلق اللحية جاء في فتاواه ص620 : " أما جزُّ الشارب وإعفاء اللحية أعني تركها على حالها لا تحفى ولا ينقص منها فقد ثبت الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع كتب الحديث المعتبرة كصحيح إمامنا الربيع – رحمه الله – وصحيح البخاري وصحيح مسلم وأكثر كتب السنة ، وذهب أصحابنا إلى أن الأمر للوجوب ولا سيما وقد علل بمخالفة المشركين الذين يحفون لحاهم ... وليست اللحية بمزرية لصاحبها ، وإنما ذلك وسواس الشياطين من الجن والإنس ، فاحذروا الوسواس الخناس واستعيذوا بالله من شره ... " . هذا والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
وعلى كل حال المواقفه لعله يقصد بها أن يقف الأجنبي ليتكلم مع أجنبية من غير وجود محرم. وأما المضاحكه فالأصل لا مانع منها وخاصة مع وجود المحارم. وأما من غير ضروره ومع النية الفاسده فذلك ممنوع قطعا. ويجب ان تراعى صفاء السرائر وطهارة النيات في الحالتين وكذلك تراعى الضرورات والحرج في مثل هذه المواقف. وللضرورة أحكام كما هو معلوم والله أعلم. اقتباس:
وعلى كل حال: لبعض الظروف لم أستطع أن أنقل إليك بحث التسليم من "النثار" الذي ستجد فيه ضالتك. فقد حشد فيه الشيخ البهلاني -رحمه الله تعالى- كلام أهل العلم من كافة الأطياف حول التسليم وجوانبه. وأرجوا منكم التكرم بأن تكفيني مؤنة ذلك والإطلاع على البحث المذكور في النثار ج2(أظنه في الصفحات بين 453-460) وأسأل الله تعالى لك التوفيق . اقتباس:
إسمح لي يا شيخنا (( الجيطالي )) أن أرد على الأخ من كتاب فتاوى الزينة و الأعراس لا يكاد يمر يوم إلا ويفتح فيه محل للتجميل وتصفيف الشعر المعروف بالكوافير وأصبحت كثير من النساء ترتاد هذه المحلات علما بأن هذه المحلات تقوم بنمص الحواجب وتسريح الشعر وتخرج منها المرأة بكامل زينتها وهنا تساؤلات عدة : ما حكم دخول هذه المحلات ؟ ، وما حكم الإنفاق فيها ؟ وما حكم الكسب منها ؟ ، علما بان القائمات على أمر التزيين وأمر هذه المحلات قد يكن غير مسلمات ؟ الجواب على هذا السؤال جواب متعدد المناحي ، فمن ناحية نجد فيه كثيرا من المخالفات الشرعية ، كنمص الحواجب فإنه من الكبائر ، لأن كل ما جاء الوعيد عليه أو ترتب عليه لعن أو نحوه فهو من الكبائر ، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لعن الله النامصة والمتنمصة " –رواه الإمام الربيع رحمه الله- ، وكذلك تصفيف الشعر بطريقة تلفت الأنظار وتشد الانتباه هو من المعاصي الكبيرة ، لما جاء من الوعيد الصريح على ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال " رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة " –رواه مسلم- رتب على ذلك وعيدا شديدا فقال : " صنفان من أهل النار " –رواه مسلم- وقال أيضا : " لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " –رواه مسلم- ، ومن ناحية أخرى إبراز المرأة لزينتها أمام المرأة غير المسلمة أو المرأة الفاجرة – وإن كانت تنتمي إلى الإسلام- ذلك غير جائز ، فإن الله تعالى قال : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُن َّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِ بْنَ بِخُمُرِهِ نَّ عَلَى جُيُوبِهِن َّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُن َّ إِلَّا لِبُعُولَتهِنَّ أَوْ آبَائِهِنّ َ أَوْ آبَاء بُعُولَتِه ِنَّ أَوْ أَبْنَائِه ِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِه ِنَّ أَوْ إِخْوَانِه ِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِه ِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِه ِنَّ أَوْ نِسَائِهِن ) - من الآية 31 من سورة النور- أي النساء المؤمنات ، لان الله تعالى قال في الآية من قبل : ( وَقُل لِّلْمُؤْمنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)، فالنساء المذكورات هنا هن اللواتي يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها عندهن ، وهن النساء المؤمنات دون غيرهن ، إذ النساء الكافرات والمشركات لسن بمؤمنات ، وكذلك المرأة الفاجرة التي تفصت من الإيمان بفجورها ، فلا يجوز إبراز هذه الزينة عندها ، فكل من ذلك يجب أن يحذر منه . أما فيما يتعلق بالإنفاق والكسب ، فالإنسان مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس ، عن عمره فيما أفناه ، وعن شبابه فيما أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وماذا عمل فيما علم " –رواه الترمذي- فيسأل عن المال من أين اكتسبه ، لأنه ليس له أن يكتسبه من أي وجه ، وإنما يكتسبه من الوجوه النظيفة المحللة ، وليس له أيضا أن ينفقه في أي سبيل ، وإنما ينفقه في سبيل مباح ، ومثل هذا الإنفاق المذكور في السؤال ليس هو إنفاقا في سبيل مباح ، وهذا الكسب أيضا ، هو كسب خبيث ، لأنه يأتي من طريق محرم . & سماحة الشيخ يصل الأمر في بعض صالونات التجميل إلى حد إزالة الشعر من العورة ووضع الحناء في مواضع حساسة من الجسد كالفخذ ، بحجة التزين للزوج ، ويقتضي ذلك أن تتكشف المرأة وتستسلم لمن يقوم بذلك ، وجاءت الآن صرخة ما يسمى بالحمام المغربي الذي تقوم فيه العاملة بصالون التجميل بتقشير الجسم ، ويتم ذلك بالليزر أو البخار أو بالكريمات الخاصة بدعوى إزالة الخلايا الميتة ، فما قول سماحتكم في هذه الأفعال التي تقوم بها مجموعة من النساء ؟ هذا كله من المحرمات ، فالمرأة المسلمة عند النساء المؤمنات الصالحات لا يجوز لها أن تكشف ما بين سرتها وركبتها إلا في حالة الضرورة القصوى ، كحالة العلاج الذي لابد فيه من كشف ما يجب في الأصل ستره ، أما أن تكشف المرأة هذه السوءة الكبرى لأجل التزين فذلك غير جائز ، وبلا يجوز للمرأة أن تطلع على عورة المرأة كما لا يجوز للرجل أن يطلع على عورة الرجل ، وبالنسبة للنساء اللواتي يقمن بهذه العملية هن غير مؤمنات حتى ولو ادعين الإسلام ، فلا يجوز للمرأة أن تظهر معهن زينتها فضلا عن كشف عورتها والله المستعان . & أصبح الليزر مجال واسع فيما يعرف بصناعة التجميل ، ومن ذلك إزالة الشعر في الأماكن المعتادة وغيرها كالوجه والذراعين والساقين بحيث لا ينبت بعد ذلك أو بان تعاد العملية بعد بضعة أشهر ، فما قول سماحتكم في ذلك ؟ حقيقة الأمر لا أستطيع أن أقول في شيء لم أكن به خبيرا ، فإن الإقدام على القول دون علم إنما هو تجن كبير في شرع الله واعتداء على حرمات الله ، والله تعالى قرن ذلك بالإشراك عندما قال : ( وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ، فطبيعة الليزر وأصل هذا الليزر على الجسم ، هل يترك آثارا سلبية ؟ وهل يؤدي إلى الإضرار ؟ وهل يسبب أمراضا –والعياذ بالله- أمثال السرطان أو غيره ؟ أنا لا أعرف شيئا من ذلك ، فلذلك لا أستطيع أن أقول شيئا ، فيجب قبل الإقدام على ذلك أن يعاد إلى الأطباء المتخصصين الذين لا يعرفون أسباب المضار التي تلحق الجلد أو تلحق الخلايا والجسم والله أعلم . & هل يصح للرجل أن يذهب بزوجته إلى محلات التزين ( الكوافير ) لإزالة شعر الوجه واليدين ؟ تلك أماكن يرتادها الفساق من رجال ونساء ، فالذهاب إليها مشاركة في الفسوق ، ولا يرضى ذلك من في قلبه بقية من الإيمان ، بل ولا من في نفسه بقية من الغيرة والشهامة ، والله أعلم . & أرجو توضيح رأي الشرع في دخول المرأة إلى الكوافير وما يصاحب ذلك من قص الشعر أو الاكتفاء بقص أطرافه ، مع العلم بأن القائمات بهذه الكوافير هن كتابيات في الغالب ؟ دخول النساء في الكوافير على ما وصفت حرام لا يجوز بحال ، فإن نفس انكشاف المسلمة لغير المسلمة حرام ، فضلا عما يصنع بها هناك من الحرام والله أعلم . & ما قولكم في رجل أراد أن يفتح محلا للكوافير وتعمل به امرأة ؟ في ذلك عون للنساء على التبرج وتشجيع عليه ، وكفى به إثما مبينا والله أعلم . بارك الله في الجميع . آخر تحرير بواسطة محب الصلاح : 12/08/2006 الساعة 07:45 AM |
#42
|
||||
|
||||
مشكور على الاجابة.
بس بعض الناس ما عندهم الفلوس الكافية عشان يدفعوا ملكية الارض... وانته تعرف انه عشان تستخرج الملكية لازم تدفع 600 ريال .. حسب مساحة الارض... وكثير من المواطنين راتبهم ما يتعدى 150 ريال .. وطبعا ما لهم حيلة غير يبيعوا الايصال . فما هو الحكم في هذه الحالة .. وما رأيك في مقولة(الضرورات تبيح المحضورات)؟؟ |
#43
|
|||
|
|||
اقتباس:
ثانيا والله بعض الناس عجيبين!!!! طيب يوم ما عنده فلوس يسير يبيع أرض غير معلومة حدودها؟ يا أخي كل الناس الان يتركون الارض التي منحتها وزارة الأسكان فترة من الزمن حتى ييسر الله لهم فيدفعون الرسوم أو يتدينون من بعض زملائهم وإخوانهم فينهون الإجراءات الللازمه لإستخراج الملكيه. ما يروحوا ويبيعوا أرض وهم لا يعلمون منها وعنها أي شيء. هذا لا يجوز يا الحبيب!!!!! والمحضورات لا تباح في مثل هذه الحاله الغير إضطراريه. آلاف الأراضي توزع من الأسكان وتبقى عند الشخص فترة معينه ثم يقوم بإنهاء معاملة الملكيه عندما ييسر له الله ذلك. أو أن بعضهم يتدين من بعض من يثقون فيه لا يلجئون لمثل هذه المعاملات المحرمه. فافـــــهــــــم!!!!!! |
#44
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتباس:
2. لا مانع إن اعتمر عن نفسه ثم بعد ذلك أحرم من التنعيم واعتمر عن هذا المتوفى. والله أعلم اقتباس:
أخي العزيز أولاً يجب أن يعلم كل منا أن الحياة الزوجية يجب أن يعرفها الأنسان معرفة شاملة وأن يسير على نهج الحبيب المصطفى سيدنا محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام إذا نزل السائل من الذكر بالمداعبة ففي هذه الحالة عليه الغسل سواء إلتقاء الختنان ام لم يلتقيان أما بالنسبة لمص الفروج للطرفين فهذه من الأعمال القبيحة الشنيعة التي يتنزه عنها العقلاء وذوو الهمم العالية وهي من عادات فسقة الأوروبيين سارت عداوها إلى أبناء المسلمين المصابين بمرض التقليد الأعمى . وقد ورد النهي عن إتيان المرأة في فمها وقد ورد التنزه عما هو أخف من ذلك وهو النظر عن أكرم الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فيما روته زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها حين قالت : (( ما رأيت منه ولا رأى مني )) هذا في النظر فما بالك بتلك الأعمال الشنيعة التي لا حاجة إليها ولا ضرورة تقتضيها ، أما النظر فلا مانع منه . ومع هذا فالزوجة لا تحرم بذلك . هذا والله أعلم اقتباس:
وحتى لو كانت سمعت عائلة ليس بالسمعة الطيبة وهم محتاجين فليعطوا من الصدقات ما دام لا يستخدمونها في حرام ولعل لهذه الصدقة او الزكاة الأثر الإيجابي في نفوس هؤلاء الناس مما يؤدي إلى تغيير معاملتهم وتصرفاتهم تجاه الأخرين وذلك حينما يرون التكافل الإجتماعي بين أفراد المجتمع . وأما أن كان الرجل العائل للأسرة رجلا معروف بإرتكابه المحرمات وكانت عائلته فقيرة فمن الممكن أن تعطى الصدقة لزوجته حتى تتصرف به التصرف الأمثل وتنفقها على أولادها ، وكذللك يمكن أن تشتري بقيمة المبلغ الذي تريد أن تتصدق به على عائلة فقيرة وسمعتها ليست طيبة بعضا من الحاجات التي يحتاجها الناس كالطعام أو اللباس أو ما شابه ذلك إن خاف الإنسان إعانة هؤلاء على المنكرات . هذا والله أعلم . اقتباس:
الغزل العفيف لا مانع منه أخي العزيز ما دام أنه ليس بغزل المجون فقد كان أشياخنا رحمهم الله والذين لا يزالون على قيد الحياة ينظمون قصائد غزل ولكنه غزل عفيف هذا والله أعلم . اقتباس:
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال تقدمت الإجابة عليه . هذا والله أعلم بارك الله فيك اقتباس:
وإليك هذا السؤال من برنامج سؤال أهل الذكر سؤال : ماذا على الإمام إذا صلى ثلاث ركعات اعتقاداً منه أنه صلى أربعا في صلاة العشاء ولم ينبه المأمومون إلا بعد أن سلّم ؟ وماذا عليه لو نبهه بعد أن جلس للتشهد ؟ الجواب : إن نبهوه بعد الجلوس للتشهد فعليه أن يتم الرابعة ، وكذلك إن انتبه قبل السلام فعليه أن يتم الرابعة بل لو تنبه بعد السلام وقبل أن يأتي بما ينقض الصلاة فعليه أن يتم الرابعة وعليه أن يسجد لسهوه ولا حرج عليه في ذلك . أما إن أتى بما ينقض الصلاة في حال انصرافه من الصلاة ففي هذه الحالة عليه أن يعيد الصلاة من جديد وذلك عندما يكون متيقناً بأن ما قيل له صحيح ، أما إن كان بخلاف ذلك فلا يلتفت إلى الشك بعد اليقين والله تعالى أعلم . اقتباس:
إليك السؤال والإجابة من برنامج سؤال أهل الذكر السؤال من دخل مع إمام في صلاة فاكتشف أن الإمام لا يفرق بين الضاد والظاء في قراءته حيث قرأ ( الضالين ) قرأها (الظالين) ، فهل على هذا المأموم إعادة الصلاة ؟ الجواب : إن كان ذلك الإمام غير عارف ولم يتعمد هذا فالقضية لعلها تكون أيسر ، وبعض العلماء رخصوا في هذا ، أما إذا كان مهملاً للتعلم ، مهملاً لأن يتعلم ما يفرّق بين الضاد والظاء ففي هذه الحالة يكون غير معذور ، وبناء على القول بارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه يسري فساد صلاة الإمام إلى صلاة المأمومين . اقتباس:
وللإستفادة فتـــــــــاوى الـزواج اقتباس:
عليك أن تعلم أن : 1-خروج المني موجب للغسل قطعا نصا، وإجماعاً، لا نعلم في ذلك خلافاً، كيفما كان السبب، جماعاً حلالاً، أو حراماً، أو استمناء بيد، أو نحوها، أو احتلاماً، أو حتى بالنظر، أو التفكر، ومع بقاء الجنابة بعدم الاغتسال لا تصح الصلاة، ولا عذر بجهل الوجوب. 2- لا يجب الاغتسال من المذي، وهو ما يخرج من الرجل عند التشهي، أو المداعبة مع زوجته مثلا، وليس ذلك بجنابة، ولا يجب منه الاغتسال. اقتباس:
حلق شعر رأس المولود يكون للولد وللبنت ويكون حلق شعر الرأس بعد سبعة أيام من الولادة ويوزن الشعر فيُخرج بوزن شعر الولد ذهبا وبوزن شعر البنت فضة . هذا والله أعلم شكرا للأخوين (المستبلي) و(لأبي القسام) على جهودهم. بارك الله فيكم وآجركم الله تعالى وجزاكم الله خيرا. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وعلى كل حال إن كنت تقصد في هل يجوز نزع الوطن من منطقة معينه أو لا، فذلك مما لا مانع منه وخاصة إذا كان الشخص على غير إستقرار في تلك المنطقه أو في تلك الحوزه ووطن الإنسان حيث يسكن ........... وتطمئن نفسه ويوطن يراه خير منزل لا يخرجه ............... منه سوى أمر عظيم يزعجه كجائر يخاف من صولته .......... وضرر يلحق في عيشته وللرجال وطن أو أكثر ............... إلى ثلاثة بها يستأثر وقيل ما شؤوا من الأوطان ........... وهو خلاف الحكم للنسوان وضابط الكل بأن الوطنا ........... يكون حيث القلب منه سكنا . والله أعلم اقتباس:
الجواب:- إن كان البنك يشتريها بثمن متفق عليه وأجل محدد فلا إشكال فيه والله أعلم. هذا الجواب اعتمده شيخنا الخليلي -أبقاه الله- اليوم 2 رجب 1426هـ اقتباس:
يقول الله تعالى: "فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن" اقتباس:
هذه المعاملة لا يخلو إما أن تكون دائرة بين طرفين فقط ، أو تكون دائرة بين ثلاثة أطراف ، فإن كانت دائرة بين طرفين فهي دائرة بين البائع والمشتري من غير أن يتدخل طرف ثالث ، في هذه الحالة إن كان هذا البيع مجزوما من أوله بأنه يكون بالأقساط إلى مدة عام أو عامين بسعر كذا بحيث يزيد السعر إن كان الطرفان اتفقا على أن يكون إلى عامين ، أما لو كان إلى عام واحد على أن يكون ذلك مجزوما من أول الأمر فإنه لا حرج في ذلك ، فلا مانع مثلا من أن يبيع أحد هذا الجهاز بثلاثة ريالات نقدا ويبيعه نسئه إلى مدة عام بأربعة ريالات ، هذا غير ممنوع ، ولكن الممنوع أن تكون العقدة عائمة بحيث لا يجزم بشيء ، وذلك بأن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه السيارة أو هذا البيت أو هذا الشيء أيا كان بعشرة آلاف نقدا وبخمسة عشر ألفا نسئة إلى مدة كذا ، فإن هذه العقدة تكون في هذه الحالة عائمة وذلك مما يدخل في بيعين في بيع ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعين في بيع ، كما جاء في رواية أخرى أنه نهى عن صفقتين في صفقة ، وذلك لا يجوز ، وإنما يجوز البت من أول الأمر ، بحيث يتفقان على أن العقد يكون بالأقساط إلى مدة كذا ، على أن يكون الثمن كذا بزيادة على حسب ما يتفقان عليه من أول الأمر ، وبشرط أن تكون هذه الزيادة غير مطردة ، وذلك أنه قد يتأخر المشتري من تسديد الثمن لسبب من الاسباب ، فلا يحمّل زيادة على سعر الاصل إن تأخر لعسر مثلا ، وإن تأخر لغير عسر فإنه يطالب بالحكم الشرعي أن يدفع ، وإذا تأخر عن الدفع فالقضاء الشرعي يتدخل في هذه الحالة ، ويأخذ ما عنده ولو باع شيئا من أملاكه من أجل تسديد ما عليه من الدين. أما إن كان هنالك طرفا ثالثا وذلك بأن يجتمع في هذه الصفقة بائع ومشتري وممول ، الممول يدفع إلى البائع الثمن على أن يكون المشتري يدفع إليه الأقساط ، في هذه الحالة يكون هذا الممول مقرض ويستوفئ ما أقرض بزيادة ، وكل قرض جر نفعا فهو حرام كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام الربيع رحمه الله عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيعتين في بيعه ، وعن قرض جرّ منفعة ، وقد جاء في بعض الروايات: كل قرض جر نفعا فهو حرام ، ورواية الامام جابر رحمه الله وإن كانت هي مرسلة إلا أنه لثقته وضبطه وأمانته وكثرة من لقيهم من الصحابة رضوان الله عليهم يُعد إرساله كالاتصال عند أصحابنا ، فلذلك يأخذون بمراسيله ويعتبرونها حجة ، هذا مع اعتضاد ذلك بالاجماع ، فإن الاجماع منعقد على أن كل قرض جر منفعة فهو ربا أيّ منفعة كانت سواء كانت منفعة مادية أو كانت منفعة معنوية بل حتى ولو توصل المقرض إلى شفاعة من المقرض عند أحد لولا هذا الإقراض لم يتوصل إلى تلك الشفاعة فإن ذلك يعد حراما ، كل ما ينتفع به المقرض من المقترض بسبب ذلك القرض فإنه يعد حراما سواء كان نفعا ماديا أو كان نفعا معنويا ، ولذلك حرمت الضيافة أي إن ضيّف المقترض المقرض فإن هذه الضيافة تكون حراما عليه إن لم يكن بينهما من قبل تعارف بحيث يتزاوران ، وكل واحد منهما يضيّف الآخر ، إن ضيّفه بسبب ذلك القرض فهذه الضيافة تكون حراما ، وإن حمله على دابته ، والآن في الوقت الحاضر على سيارته بسبب ذلك القرض فإن ذلك أيضا يكون حراما ، جاءت بذلك الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي وإن كانت لم تخلو من مقال إلا أنها تعتضد كما قلنا بالإجماع وتعتضد بالأقوال المروية عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، وقد ثبت ذلك عنهم ، حيث أنهم جعلوا القرض قربة إلى الله تعالى لا يأخذ المقرض من المقترض بسببها أي نفع ، والله تعالى أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
الجــــــــــــــواب: من قرأ آية السجود في صلاته لزمه أن يسجد عند قراءتها على الصحيح، وهو رأي أصحابنا من أهل المشرق، كما نص عليه الإمام السالمي في معارجه وقطب الأئمة في شامله، وقد نص على وجوب السجود في الصلاة إمام المذهب أبو سعيد ـ رحمه الله ـ ومثله في منهج الطالبين وجامع ابن جعفر، وصحح هذا الرأي قطب الأئمة ـ رحمه الله ـ في الشامل، وعَدَّ ترك السجود مبطلاً للصلاة، وهو مبني على أن قراءة آيته تجعله حداً من حدود الصلاة، ويدل على صحة هذا القول ما رواه أبو داود الطيالسي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قرأ في صلاة الفجر سورة السجدة فسجد وسجد الناس معه في الصلاة، والرواية من طريق ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وذهب أكثر أصحابنا من أهل المغرب إلى التفرقة بين الفريضة وغيره، فقالوا بالسجود في غير الفريضة أثناء الصلاة وفي الفريضة بعدها، والأول هو الصحيح لما علمت. هذا ولا معنى لما قيل من أن تعمُّد قراءة آية السجدة مكـــروه في المكتـــوبة، فــإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يدأب على قراءة سورتي السجدة والدهر في فريضة الصبح يوم الجمعة. والله أعلم. اقتباس:
وقد إستنكر الإمام السالمي على بعض الناس مذهبهم في إقامة الإمام سرا بالإضافة إلى إقامة المؤذن إن كان المؤذن غير ثقه وذلك بداعي الإحتياط. ولعمري أنه مخالف للسنة الشريفه الثابته ومخالف لفعل السلف الصالح. فقال في جوهره -رحمه الله- مستنكرا هذا الأمر:- فقيل سنة وقيل فرض ............. وثقة يشرط فيها البعض فإن يكن ليس بهذا الوصف ........ أسرها الامام فيما يخفي ولا دليل عندنا لهذا ........... إني أرى قائله قد هاذى يظن أن الأحتياط فيه ........ وهو فساد حيث لا يدريه فكان منه سبب انصراف ........ من بعده عن سنة الأسلاف فجعلوا إمامهم مقيما .............. إذ كان فيه ثقة سليما وقبلوا الأذان ممن حضرا ......... فبدلوا سنة سيد الورى إذ كان في سنته من أذانا ......... فهو يقيم وعليه صحبنا حتى أي من جهلوا المسنونا ............ وهم للاحتياط يدعونا فبدلوا وليتهم ما بدلوا ... ........ ورسخت بقلب من لا يعقل حتى ادعاها سنة واحتالا ........ على ثبوتها بما قد قالا وهو لعمري جدل محرم ........... لأنه يقول ما لا يعلم وأنه ساع لهدم السنة ........... بجهله كفى بهذا محنه لو كان سنة كما قد زعما ............. لم تفتن أسلافنا والعلما كيف تكون سنة مخالفه ......... لما عليه العلماء السالفه وفعله صلى عليه ربه ............ مشتهر مضى عليه صحبه والخلفاء الراشدون أجمع .............. إلى انتهائهم عليه أجمعوا اقتباس:
ولا يجوز مصافحة أي أجنبية مهما كانت . إلا أن بعض العلماء رخصوا في مصافحة المرأة إن كانت طاعنة في السن ومنهم من قال إن أدبرت عنها الحيضة وكذلك القواعد من النساء اللواتي لا يرجون نكاحا ولكن مع هذه فالتنزه مطلوب . هذا والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
وهل عليهما دينار الفراش أم لا؟ قولان. فمن أثبت الحديث الذي جاء في ذلك، قال بذلك ومن لم يثبت الحديث لم يقل بدينار الفراش. ونأمر من وقع في ذلك أن يدفع دينار الفراش إحتياطا وتقربا إلى الله تعالى. ودينار الفراش قدره أهل العلم بأربعة جرامات وربع من الذهب تدفع لفقراء المسلمين تكفيرا عن ذلك. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
وللفائده: فقد رخص أهل للعلم للحائض في قراءة القرآن إن استوحشت أو خافت. فقالوا لها أن تقرأ بمقدار ما يذهب وحشتها فقط. والله أعلم اقتباس:
والحائض منعت من القرآن ليست لأنها نجسه لأته لا مانع من مصافحتها حتى من المتوضيء إن كانت من المحارم والأكل معها وغيرها . والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشه "ليست حيضتك في يدك" عندما أرادت أن تناوله الخمره وكانت حائض. فعلى كل حال، وإن اجتهد أهل العلم في معرفة سبب المنع، إلا أنه يبقى أن منع الحائظ من قراءة القرآن أمرتعبدي من الله سبحانه وتعالى. تعبدا علينا الإمتثال..............وما لنا التنقير والجدال والله أعلم اقتباس:
أخي الكريم: ما عليك سوى جعل عازل بين هذه الدماء وبين ملابسك وتصلي ، ولا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصلون وجروحهم تثعب دما. ولك أن تجمع الصلاتين وإن كنت في وطنك بحيث تجمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء جمعا تاما لا قصرا من أجل هذا العذر. والله أعلم. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
http://om.s-oman.net/showthread.php?threadid=50384 اقتباس:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته , شيخي سؤالي عن الواسطة هل تجوز أم لا ؟ على سبيل المثال وظيفة معينة و هناك أشخاص تقدموا لهذه الوظيفة ووظفت شخص أعرفه لهذه الوظيفة فهل في ذلك شيء أو هو من باب مساعدة أخيك المسلم أم ماذا و لكم جزيل الشكر ؟؟ جزاكم الله خير الجزاء اقتباس:
الأصل في اللعب ما لم يكن ذا فائدة هو ممنوع شرعا إلا إذا كان ذا فائدة ، فإن كان يرجى فائده من مثل هذه الألعاب فلا مانع من ذلك بشرط أن لا يكون ذلك على حساب عبادة كالصلاة ، بحيث لا تفوت الصلاة من أجل مثل هذه الالعاب ، وأن لا يكون هنالك سباب ما بين اللاعبين إذا كانت هناك مباراة ما بين شخصين مثلا ، وأن لا تكون هنالك ضغينة أيضاً بينهم بحيث لا يكون هذا اللعب سبباً لوجود ضغينة وأحقاد تتأجج بين الجانبين إن فاز شخص على آخر ، فذلك كله مما يجب تجنبه ، والله تعالى أعلم س2: بالنسبة للأغاني: فهي حرام قطعا وهي من مكائد عدو الله ومصائده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين ، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين ، ليصد القلوب عن القرآن ، ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان ، فهو قرآن الشيطان ، والحجاب الكثيف عن القرآن ، وهو رقية اللواط والزنا ، وبه ينال الفاسق من معشوقه غاية المنى ، كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها مكراَ وغرورا ، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه ، فقبلت وحيه ، واتخذت لأجله القرآن مهجورا . وقد قال الله تعالى ((وَمِنَ اَلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ الحديث ِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اّللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ")) قال بعض المفسرين لهذه الآية يشتري لهو الحديث بدينه وماله ووقته .وقد أقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنهم ، بأن لهو الحديث هو الغناء . وقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم مبينا ومحذرا من هذا الداء الذي يستلطفه الكثير اليوم . فقال عليه الصلاة والسلام (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير و الخمر و المعازف ) بمعنى أنها أشياء محرمة و سيأتي زمن سوء تستحل فيه هذه المحارم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليشربن أقوام من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات ، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير". فأدلة التحريم واضحة . وإن كان هناك من (المشائخ) كما تسمونهم من يقولون بأن الأغاني لا بأس بسماعها فقل لهم:- وليس يصح في الأذهان شيء............إذا احتاج النهار إلى دليل وقل لهم من بعد ذلك:- "سلاما" والله المستعان وهو تبارك وتعالى أعلم اقتباس:
اقتباس:
http://om.s-oman.net/showthread.php?t=187137 اقتباس:
وعلى كل حال، نحن نأمر هؤلاء الفتيات أن يتقين الله تعالى وأن لا يكن إمعه يقلدن كل شاردة ووارده وأن تلتزم الفتاة المسلمه بالمنهج السوي في حركاتها وسكناتها. والله المستعان. اقتباس:
والذي أعلمه، أن السيلكون هو ما توصل إليه كثير من الباحثين في ضخه في جسد المراه من أجل التجميل واستخدامه في مجال الجراحة التجميليه كتضخيم الثديين مثلا. وبالفتره ليست بالبعيده، علمت أن بعض البحوث أجريت من أجل إستبدال المزروعات السيلكونيه والنسيجيه بحقن جل خاص في الثديين، فيغير شكلهما وحجمهما ويزيد محيط الصدر والثدي بقياس واحد في أقل من ساعة. وهنا لا بد أن يتأمل في أهمية مثل هذه العمليات. هل هي مهمه لحياة الإنسان؟ هل هي تغير شيئا من خلق الله؟ هل هي تؤثر سلبا على المرأة وخاصة أن بعض الدراسات تتخوف من مصاحبة بعض الأمراض كسرطان الرئه وغيرها؟؟ إذا ، كما تقدم، لا بد من دراسة مثل هذه القضايا وعرضها على أهل العلم الثقات من الجانب الطبي ومن الجانب الشرعي أيضا. والله الموفق وهو تبارك وتعالى أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
أسئلة مشابهة لسؤالك : هل يجوز حرق القرآن المبعثر على الأرض على شكل أوراق ، وإذا لم يجز فما هي أفضل طريقة للتخلص من أوراق المصحف المبعثرة إذا لم يستطع صاحبها الاحتفاظ وخشي عليها من الضياع ، وما عقاب من قام بحرق القرآن الكريم ؟ الجواب : حقيقة الأمر القرآن الكريم لا ريب أن له حرمات ولذلك اختار كثير من العلماء أن يكون التخلص من التبعية أو من المسئولية عن المحافظة على القرآن الكريم عندما تتعذر هذه المحافظة قالوا بأنه ينبغي أن تكون إما بإلقاء هذه الأوراق المبعثرة المقطعة في آبار مهجورة بعد وضعها في أكياس لأجل صونها ، وإما أن تدفن على أسس مساجد أي أسس أماكن معظمة مقدسة ، وإما أن تلقى في البحر ، وإما أن تدفن في أماكن بعيدة في الصحاري بحيث تكون بعيدة عن وضع الأقدام ، ولكن إن تعذر ذلك كله فلا مانع من الإحراق ، وقد وقع الإحراق في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وإن كان من الناس من أنكر ذلك ، وقع ذلك في أيام الخليفة الثالث عثمان بن عفان عندما أراد أن يتخلص من المصاحف التي أراد أن لا تتشعب القراءات بها ، وأن يجتمع الناس على مصحف واحد حتى لا يقول بعض الناس قراءتي خير من قراءتك ، تخلص من هذه المصاحف بإحراقها وأيده في ذلك الكثير ، ولا نرى حرجاً في الأخذ بذلك مع الضرورة . ما يوجد الآن في المكاتب من آلات تمزيق وتقطيع الأوراق هل يغني ذلك عن الحرق والدفن ؟ الجواب : مهما قطعت هذه الأوراق ما دامت هي أوراق مصاحف تبقى لها حرماتها ، لا يكفي أن تقطّع وترمى في الأماكن التي يمكن أن تدوسها فيها الأقدام وأن تنتهك فيها حرماتها ، وإنما عندما تُقطّع إن رأوا أن يلقوها في آبار مهجورة فذلك خير أو يدفنوها تحت أسس مساجد مثلاً أو نحو هذا . اقتباس:
الإباضية لا يقولون برؤية الله يوم القيامة، ولا يقولون بخروج أهل الكبائر من النار بل هم خالدين فيها، ويقولون بأن القرآن مخلوق وبأن الشفاعة للمؤمنين الموفين بدينهم وليست لأهل الكبائر، أما أهل السنة فيعكسون هذه الإعتقادات والإباضية لا يقولون بوجود مهدي منتظر الإختلافات الفقهية: الإباضية لا يرون بالرفع والضم في الصلاة ولا يقولون بالتأمين بعد الفاتحة ويقولون بنسخ القنوت ونسخ مشروعية المسح على الخفين، اقتباس:
أولًا: قبل أن أجيب عن سؤالك أحب أوضح أن هذا المصطلح "زواج المسيار" هو ليس مصطلحًا شرعيًا حتى يكتفى بذكر اسمه لمعرفة حكمه، وإنما هو مصطلح جديد لا يمكن أن يحكم عليه من لفظه، لأن الإسلام يعتبر المعاني والمقاصد لا الألفاظ والأسماء، ولأجل ذلك لا بد أن تتعرف على هذا النوع من الزواج، وما هي شروطه وكيفيته؟ وعلى كل حال فقد سبق الجواب عن الشروط التي لا يمكن للزواج أن يصحَّ بدونها، ولا بد من معرفة أن الزواج في الإسلام شرع ليكون سببًا للسكن والاطمئنان للرجل والمرأة، ومراعاة للمودة والرحمة، وعروة يرتبط فيها مصير الرجل بمصير المرأة ومصير المرأة بمصيره، بل أنه رباط جماعي بين أسر الزوجين، يقول تعالى مبينًا بعض مقاصد الزواج: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) . فالزواج بهذا ليس مجرد وسيلة لسفح الماء بل هو تحقيق لمعاني الإحصان والعفاف والسكون، وقد ذكر الحق في كتابه هذا الملحظ فقال: ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) وفي حق النساء قال: ( مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ). يُضاف إلى هذا كله أن الزواج يحمل الرجل مسؤولية أهله وولده، فهم أمانات لا تنفك من عنقه، وهو مسؤول عنهم أمام الله تعالى يوم القيامة، وكما أن الرجل مسؤول عن المرأة، فإن المرأة مسؤولة عن حال زوجها، وكل منهما مأمور بحسن العشرة للآخر، ولأجل كل هذه الاعتبارات نرى سد هذا الباب، والمحافظة على قدسية الزواج وأهدافه وغاياته.. والله تعالى أعلم. اقتباس:
الجــــــــــــــواب: عليك التوبة إلى الله وقضاء الصيام والكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا، والله أعلم. الســــــــــــــؤال: شاب مراهق يجهل حرمة العادة السرية كما يجهل وجوب الاغتسال من جنابتها فكان يمارسها زمنا معتقدا إباحتها، ولا يغتسل لجهله بوجوب الغسل. و قد مارسها في بعض ليالي رمضان ولم يغتسل من ذلك، وقد علم اليوم حكم ذلك فأقلع عنها وهو يسأل اليوم عن صلاته، وصيامه في تلك الفترة، وعن ماذا عليه بعد التوبة، والاستغفار من قضاء أو كفارة؟ الجــــــــــــــواب: إنه يجب عليه: أولا: التوبة، والاستغفار من ذنبه فإنه عاص بفعله، ولا يعذر بجهله فإن الإنسان يكفر بالجهل حيث يكفر بالترك، ومعنى ذلك باختصار أنه يسعه جهل الفرض ما لم يدخل وقت أدائه، فإذا دخل وقت الأداء وجب العلم بالفرض وبكيفية أدائه، ووجب عليه أداؤه. و كذلك يسع الجهل بالحرام ما لم يفارقه، فإذا عزم على مفارقته، وجب عليه في آن واحد العلم بحرمته، ووجب عليه تركه، وذلك معنى قول الفقهاء: يجب عليه بالجهل حين يكفر بالترك. ثانيا: يجب عليه تقدير الصلوات التي صلاها بجنابة العادة السرية فيقضيها كلها شيئا فشيئا حسب الإمكان، وليجتهد في القضاء خوف الفوت كأن يقضي كل يوم بعضا منها، ولا يضيق عليه أن يحبس نفسه لقضائها يوما كله مثلا أو أياما كذلك. ثالثا: أن يتحرى تقدير الأيام التي صامها بجنابة العادة السرية فيقضيها كلها متتابعات أو متفرقات حسب إمكانه واستطاعته. رابعا: أن يؤدي كفارتين مغلظتين إحداهما لما أضاع من صلاة، والأخرى لما أفسد من صيام. هذا أرخص ما وجدناه لك في المخرج من هذا المأزق، والأهم في الأمر ندم القلب، وتوبته، والاستغفار، ثم المبادرة إلى القضاء في أول وقت الإمكان. إني وأنا في سن المراهقة وفي أحد أيام رمضان مارست العادة السرية وبعد إدراكي لما فعلت ندمت أشد الندم لأنها كانت لحظة وسوسة الشيطان للإنسان في حال خلوة ، فأتمنى من سماحتكم إفادتي بما يترتب عليّ فعله ؟ الجــــــــــــــواب: لا يخلو ذلك إما أن يكون في الليل وإما أن يكون في النهار . فأما إن كان في الليل وأصبح مغتسلاً فإنما عليه التوبة إلى الله ، ولا يؤثر ذلك على صيامه . وأما إن كان فعل ذلك في النهار ، فإنه في هذه الحالة عليه مع التوبة إلى الله أن يقضي الصيام الذي أضاعه ، وعليه مع ذلك أن يكفّر وذلك بعتق رقبة فإن يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، والله تعالى أعلم . أنا شاب مبتلى بعادة قبيحة ألا وهي العادة السرية وحاولت أن أقطعها في شهر رمضان ولكن ما إن وصلت منتصف رمضان إلا ومارست هذه العادة القبيحة ومارستها في الليل ، وحاولت قبل رمضان أن أقطعها بدون فائدة ، وذهبت إلى أداء العمرة لعل قلبي يخشع وأترك هذه العادة ، وما إن مضى شهر تقريباً إلا وعدت إلى هذه العادة القبيحة ، شيخي الفاضل أرجو منك أن تدعو لي في هذا الشهر الكريم وأن يهديني من أجل مقاطعتها . يسأل الآن بماذا تنصحونه حتى يتركها ؟ الجــــــــــــــواب: حقيقة الأمر هذا كله إنما يرجع إلى الوساوس التي تنتاب الإنسان بسبب العزوبة ، فلذلك كان حرياً به أن يحاول بأن يعف نفسه بالزواج الشرعي إذ النبي صلى الله عليه وسلّم يقول : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) ، فهو مأمور أولاً بالزواج ، لأن في الزواج استجابة لداعي الفطرة ، ولأن فيه تنمية للغريزة واستغلالاً لها فيما يعود بالمصلحة على الإنسانية ، يعود بالمصلحة على الإنسان نفسه بحيث يكون في ذلك امتداد لحياته متمثلة هذه الحياة الممتدة في حياة أعقابه من الذرية ، ولأن في ذلك راحة لضميره ولباله ، كما أن في ذلك كما قلنا مصلحة للأمة من حيث تنمية هذه الأمة وتكثير سوادها فيكون في ذلك خير كثير لها . ثم إن تعذر عليه أن يتزوج لسبب أو لآخر وذلك بأن لم يجد المؤونة التي تسد حاجته في الزواج الشرعي ففي هذه الحالة يعدل عن الزواج إلى الصيام لعل في الصيام كسراً لشهوته وحداً لغريزته . ولكن مهما يكن فعليه دائماً أن يكون موصولاً بربه سبحانه وتعالى يستشعر هيبة الله تبارك وتعالى وخشيته ونعمته عليه ليستشعر الحياء منه والخوف منه ، وعليه بجانب ذلك أيضاً أن يكثر من ذكر الله آناء الليل وآناء النهار ، وأن يكثر من ذكر الموت وغصته والقبر ووحشته والحساب وهوله والجنة ونعيمها والنار وجحيمها ، والله تعالى أعلم . الســــــــــــــؤال: رجل يجد عناداً عنيفاً من زوجته إذا ما دعاها إلى حقه الشرعي وعلى الرغم من أنه يلح عليها كثيراً ويذكرها بالآيات والأحاديث إلا أنها لا تكثرت بذلك أبدا حتى اضطره ذلك الوضع إلى أن يمارس العادة السرية من أجل عناد الزوجة ويريد منكم سماحة الشيخ نصيحة لها حتى تستجيب لطلبه ؟ الجــــــــــــــواب: أولاً قبل كل شيء على هذه المرأة أن تتقي الله وأن تطيع زوجها وتستجيب لمطلبه الفطري ، وأن لا تترد في ذلك فإنها بقدر تبعلها له أي بقدر ما تحسن عرضها نفسها على الزوج وتقدم نفسها له من أجل قضاء حاجته منها وقضاء حاجتها هي منه لأن هذه حاجة مشتركة بقدر ذلك تكون مأجورة عند الله بل لها في هذا ثواب المجاهدين في سبيل الله ، وإن أبت ذلك فإنها تلعنها الملائكة والعياذ بالله حتى تصبح وتكون بعيدة عن رضوان الله وتعالى ، عليها أن تتقي الله في هذا الأمر وأن لا تعرض زوجها لسخط الله سبحانه إذ لا يحل لامرأة أن تمنع نفسها وزوجها يدعوها إلى الفراش ، والله تعالى أعلم . الســــــــــــــؤال: ما هو القول الفصل الذي تدين لله به في حكم العادة السرية ؟ الجــــــــــــــواب: حقيقة الأمر العادة السرية هي مخالفة أولاً للفطرة ، ومع ذلك أيضاً فيها ضرر بالإنسان الذي يمارسها ، وفي نفس الوقت نحن نرى القرآن الكريم يقول ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (المؤمنون:5-6) ، واليد التي يمارس بها الإنسان هذه العادة السرية ليست زوجة وليست ملك يمين ، فبأي وجه يحل له أن يمارس هذه العادة ؟ على أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أرشد الشباب إلى الزواج فإن لم يتيسر لهم أرشدهم إلى الصيام قال : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ولم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . فترون أنه يدعو إلى الصيام فيقول (عليكم بالصوم ) فلو كان هنالك متنفس لهذا الشاب من غير هذا الصوم لأباحه له الرسول صلى الله عليه وسلّم ، ولكن لم يذكر هذا المتنفس بعد الزواج إلا الصيام ، هذا مما يدل على منع العادة السرية . اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
التقطة الثانية أنه يجمع مع النقود الذهب والفضة إن كان معه في نفس وقت إخراج النقود ويخرج الزكاة عن الجميع اقتباس:
عندما يأتي شعبان القادم إجمع كل النقود في ذلك الوقت حتى وإن كنت قد حصلت على مبلغ في شهر رجب العام القادم وإذا كان معك ذهب أو فضة حسبه وزكي عن الجميع يعني ما تزكي في شعبان القادم عن ألف ريال وفي رمضان القادم عن ال100 . عسى أن تكون فهمت اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
ما حكم تركيب العدسات الملونة التي تغير لون العين ؟ الجواب : أما إذا كان هذا التركيب لأجل الزينة فذلك مما يؤدي إلى تغيير خلق الله ، وأما إذا كان هذا التركيب من أجل المحافظة على صحة النظر فلا حرج فيه . اقتباس:
من سؤال أهل الذكر: ما حكم لبس الأطفال الذكور للذهب ؟ الجواب : الأطفال الذكور اختلف فيهم هل يجوز أن يُلبسوا الذهب نظراً إلى أنهم غير مكلفين أو لا يجوز ذلك أخذاً بعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الذهب والحرير ( هذان محرمان على رجال أمتي ) ، والأطفال هم في حكم الرجال لأنهم ذكور . اختلف العلماء في ذلك والاحتياط أفضل ، وإلا فالأصل أن الطفل غير مكلف . اقتباس:
ولهذا يجوز مصافحة أم الزوجة وجدة الزوجة وهكذا أما بالنسبة لأخت الزوجة وخالة الزوجة فلا يجوز مصافحتهن . هذا والله أعلم اقتباس:
الجواب : زوجة العم ومطلقته وأرملته هي ليست من ذوي المحارم ، إذ يجوز لابن الأخ أن يتزوج امرأة عمه بعدما تنفصل عنه بطلاق أو وفاته ، وكذلك امرأة الخال يجوز لابن الأخت أن يتزوجها ، وكذلك امرأة ابن الأخت يجوز لخاله أن يتزوجها ، وامرأة ابن الأخ يجوز لعمه أن يتزوجها كل ذلك بعد الانفصال عنه ، فإذاً ليست هنالك محرمة بينه وبينها ، لذلك كانت مصافحته إياها غير جائزة ، والله تعالى أعلم . هل تصح مصافحة أبناء العم والعمة وأبناء الخال والخالة وكذلك العكس ؟ الجواب : لا أدري ماذا يعني السائل ؟ هل يعني مصافحة الرجل لهؤلاء ؟ أو مصافحة المرأة لهؤلاء ؟ : فإن كان مراده مصافحة المرأة لهؤلاء فإن هؤلاء أجانب من المرأة إذ يجوز لهم الزواج بها فلا يجوز لهم أن يصافحوها ، ولا يجوز لها أن تصافحهم إذ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم ينهى عن مس الرجل المرأة الأجنبية يقول : لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير من أن يمس امرأة ليس له عليها سبيل . فيجب التوقي من ذلك ، والله تعالى أعلم ما حكم مصافحة أزواج الأخوات ؟ الجواب: أزواج الأخوات هم أجانب ، إذ يحل لهم أن يتزوجوها عندما تنفصل عنهم أخواتهم . فإن قيل بأن في حال وجود أختها مع أحد هؤلاء فلا يحل له الزواج بها ، الجواب هذه الحرمة موقوتة ، والحرمة الموقوتة أيضاً تشمل حتى النساء المتزوجات ، فكل امرأة متزوجة لا يباح للإنسان أن يتزوج بها ، أي لا يباح لأحد آخر أن يتزوج بها . ما حكم مصافحة الزوجة لأخوال زوجها ؟ الجواب : أخوال الزوج وإخوته وأعمامه كلهم أجانب من زوجته فلا تجوز لهم مصافحتها ، ولا يجوز لها مصافحتهم ، لأنهم أجانب منها ، وذلك أنه لو مات عنها الزوج أو طلقها تصبح حلالاً لكل واحد منهم ، فكيف مع ذلك يصافحونها ! ! وأما المحارم الذين تجوز المصافحة بينهم وبين ذات المحرم منهم فهم الأب وإن علا أي الجد وأبوه وجده وإن علا ، والابن وإن سفل أي ابن الابن وابن البنت وهلم جرا وإن سفلوا هؤلاء كلهم هم محارم ، وكذلك الأخ وأبناء الأخ ابن الأخ وابن ابن الأخ ، وابن بنت الأخ وهلم جرا ، وكذلك أبو الزوج ، وكذلك ابن الزوج وكذلك الخال وكذلك العم ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما دل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم مع دلالة القرآن على حرمة الأخوات من الرضاع ، وعلى حرمة الأمهات من الرضاع . اقتباس:
إني وأنا في سن المراهقة وفي أحد أيام رمضان مارست العادة السرية وبعد إدراكي لما فعلت ندمت أشد الندم لأنها كانت لحظة وسوسة الشيطان للإنسان في حال خلوة ، فأتمنى من سماحتكم إفادتي بما يترتب عليّ فعله ؟ الجــــــــــــــواب: لا يخلو ذلك إما أن يكون في الليل وإما أن يكون في النهار . فأما إن كان في الليل وأصبح مغتسلاً فإنما عليه التوبة إلى الله ، ولا يؤثر ذلك على صيامه . وأما إن كان فعل ذلك في النهار ، فإنه في هذه الحالة عليه مع التوبة إلى الله أن يقضي الصيام الذي أضاعه ، وعليه مع ذلك أن يكفّر وذلك بعتق رقبة فإن يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، والله تعالى أعلم . اقتباس:
أحكام الجنائز لسملحة الشيخ الخليلي اقتباس:
الجــــــــــــــواب: هذا السؤال له شقان : الشق الأول زيارة المرأة للقبور ، والشق الثاني القراءة على القبور . أما الشق الأول فإن الروايات الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم تدل على منع المرأة من زيارة القبر ، والحكمة في ذلك أن المرأة سرعان ما تثور عاطفتها وتتأجج مشاعر الحزن في نفسها عندما تذكر أحد أقربائها الذين توفوا أو أحداً من الأعزة في نفسها غادر هذه الدنيا ، وقد يؤدي بها ذلك إلى العويل والبكاء ، فلذلك مُنعت من زيارة القبور ، بل جاء التشديد في بعض الروايات إلى اللعن ، إلى لعن زائرات القبور لأجل هذا المعنى . =============== ما حكم زيارة القبور والدعاء للموتى ؟ الجــــــــــــــواب: زيارة القبور شرعت أو أبيحت لأجل تذكر الآخرة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلّم نهى أولاً عن زيارتها عندما كان الناس جديدي عهد بالجاهلية حتى لا يحملوا معهم أوزاراً من عادات أهل الجاهلية وهم يزورون هذه القبور ، فحذر النبي صلى الله عليه وسلّم أولاً من زيارتها ، ثم قال : ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا . ولا حرج في أن يدعو الإنسان لمن زاره من أهل الصلاح والخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلّم . أما أن يتخذ ذلك موسماً أو أن يجعل القبر مكان عبادة بحيث يصلي هنالك أو يقرأ القرآن هنالك فذلك غير سائغ ، فإن الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عنها عند المقابر . وكذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلّم في أمر القرآن حيث أمر أن يقرأ القرآن في البيوت وأن لا تتخذ قبورا إشارة إلى أن القبور ليست مكاناً لتلاوة القرآن الكريم ، كما أنه شدد في اتخاذ القبور مساجد ،وقد أجاد الإمام السالمي رحمه الله عندما قال : أتُعمًرن قبورنا الدوارس=ويترددن إليها الدارس وهذه المساجد المعدة=نتركها وهي لذاك عدة والمصطفى قد زارها وما قرا=إلا سلاما ودعا وأدبرا حسبك أن تتبع المختارا=وإن يقولوا خالف الآثارا ولأجل هذا ذهب الجمهور إلى المنع من الزيارة ، بينما هناك من ترخص في الزيارة بسبب ما روي عن السيد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها زارت قبر أخيها . وعلى أي حال هذا فعل صحابية وإن كانت هي في بيت النبوة ، وفعل الصحابي لا يمكن أن يعارض سنة قولية أو فعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وإنما يمكن أن يقال بأن السيدة عائشة رضي الله تعال عنها فقهت من هذا الحديث بأن المرأة إنما نُهيت عن زيارة القبور وشُدد عليها في ذلك خشية أن تتأثر بحيث تتفجر مشاعر الحزن في نفسها ويؤدي بها ذلك إلى أن لا تملك نفسها ولا تسيطر على أعصابها وهي كانت واثقة من نفسها أنها مسيطرة على أعصابها وقادرة على التحكم في عواطفها ومشاعرها فلذلك زارت قبر أخيها . وبهذا يمكن أن يقال بأن المرأة الواثقة تمام الثقة من نفسها بأنها لا تتأثر ولا تنزعج ولا يؤدي بها الحال إلى العويل ونحوه عندما تزور ، وإنما تزور للاتعاظ والذكرى فحسب ، فلا حرج عليها ، يمكن أن يقال ذلك ، ويُحمل الحديث على ما إذا كان المرأة غير آمنة من أن تأتي بما لا يُحمد منها . وأما القراءة على القبور فنحن الذي نأخذ به ونعوّل عليه أنه لا يقرأ القرآن على القبور ذلك لأن القرآن قراءته عبادة ، والنبي صلى الله ليه وسلّم شدّد في اتخاذ القبور مساجد وقال عليه الصلاة والسلام : لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . وهو أيضاً صلوات الله وسلامه عليه قال : اقرءوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا . هذه إشارة إلى أن القبور لا يُقرأ فيها القرآن الكريم فلذلك شدّد عليه أفضل الصلاة والسلام هذا التشديد . هذا كله مما يدل على أن الإنسان يؤمر أن لا يقرأ القرآن على القبور ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلّم ، وهو صلى الله عليه وسلّم عندما زار القبور لم يزد على الدعاء والتسليم على الأموات ، ما زاد شيئاً فوق ذلك ، بحيث لم يقرا قرآناً ، ولم يأت بعبادة من العبادات كالصلاة أو نحوها بل شدّد في الصلوات في المقابر ، وهذا الهدي هو الذي يجب أن يُلتزم وأن لا يُخرج عنه ، وقد أجاد الإمام السالمي رحمه الله تعالى عندما قال : أتُعمرن قبورنا الدوارس *** ويترددن إليها الدارس وهذه المساجد المعدة *** نتركها وهي لذاك عدة والمصطفى قد زارها وما قرا *** إلا سلاماً ودعا أدبرا حسبك أن تتبع المختارا *** وإن يقولوا خالف الآثارا فنحن نرى أن نقتصر على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلّم وندع ما زاد عليه ، والله تعالى أعلم . ================== هل يجوز للمرأة ان تتبع الجنازة وهي على مسافة من الرجال من غير ان تختلط بهم؟ ** ما شاء الله : من الأمور التي ينبغي ان ننبه عليها انه في كثير من البلدان تخرج النساء وراء الجنائز في نياح وصراخ ويبقين هكذا في حال تغسيل الميت وهذا ينبغي تركه ، بل يجب تركه . . لا معنى لخروجهن مع العويل والضجيج والصراخ بل لا يتجاوزن البيت . مما يؤسف له ان يكون الميت رجلا يحمل الى مكان التغسيل بعيدا عن بيته وتخرج النساء وراء ذلك ، هذا أمر يجب اجتنابه ويجب التنبيه على وجوب اجتنابه لا معنى من هذا رفع الأصوات والعويل والصراخ الى اَخره هذا مما ينبغي تركه . كيف والمرأة لأجل انها شديدة هيجان العاطفة نهيت عن زيارة القبور حتى لا يكون في ذلك ما يدعو الى هيجان عاطفتها ، فكيف تخرج وراء الجنازة فالمرأة لا تشيع جنازة اللهم ان يموت أحد ذكرا كان أو أنثى بين نساء ولم يوجد معهن رجال فلا حرج عليهن في هذه الحالة ان يقمن بذلك ، ذلك أمر واجب عليهن وقالوا كذلك إذا كان الرجال قلة ولم يمكنهم ان يحملوا الميت لقلتهم فهم في هذه الحالة يستعينون بالنساء لا مانع من ان يستعينوا بالنساء لأجل الضرورة والضرورة تقدر بقدرها ، أما ان تخرج النساء وراء الجنائز وخصوصا مع ما عرفت به النساء من هيجان في العواطف وتأثرهن الشديد فذلك أمر مخالف للسنة ومخالف لهدي القراَن الكريم فيجب تركه ويجب التنبيه على ضرورة تركه . . والله المستعان آخر تحرير بواسطة الرستمي : 28/02/2006 الساعة 09:43 AM |
#45
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتباس:
الجواب : إن كان تاركاً للصلاة تهاوناً من غير أن يجحدها فهي لا تحرم عليه ولكن لا خير في مقامها معه مادام لا يصلي لأنه أشبه بثعابين جهنم ، وكيف ترضى المرأة المسلمة أن تضاجع ثعباناً من ثعابين جهنم والعياذ بالله ، وإن كان يجحد هذه الصلاة ففي هذه الحالة يكون مرتداً عن الإسلام ولا علاقة له بالإسلام قط ، وفي هذه الحالة تكون حراماً عليه ويكون حراماً عليها ، والله تعالى أعلم . أنا زوجة رجل لا يعرف للصلاة طريقاً ، وأنا امرأة متدينة والحمد لله ، وعندما أذهب للصلاة يجلس يضحك عليّ وإذا كلمته أن يقوم للصلاة يصرخ في وجهي ويقول يكفي أنك أنت تصلين ، وحاولت معه بدون فائدة ، والآن جاء الشهر الفضيل وهو على هذه الحال طوال اليوم وهو نائم فقط يقوم للتلفاز والأكل حتى إنني أصبحت أكره العيش معه وأفكر أن أتركه وأذهب إلى بيت أهلي وأنا معي أطفال أربعة وأفكر كيف أذهب فما هو الحل ؟ الجواب : بئس الرجل هذا الرجل ، ونحن نأسف كثيراً أن كثيراً من الناس لا يبالون بمصير بناتهم إذ يربطون مصيرهن بمصير وحوش من الرجال لا أخلاق لهم ولا دين ولا يعدّون في شيء من صفات الإنسانية قط وإنما هم أشبه بالسباع المفترسة . والمرأة كيف تطمئن أن تضاجع رجلاً هو أشبه بالثعبان ، لعله ثعبان من ثعابين جهنم والعياذ بالله ، فمن لا يصلي لا قيمة له ولا قدر له ولا حظ له في الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلّم يقول : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر . ومن ترك الصلاة تهاوناً بها من غير أن يجحدها فهو كافر كفر نعمة ، وأما من تركها إنكاراً لها أو استخفافاً بقدرها كما تذكر هذه المرأة فهو كافر كفر شرك ، ومعنى ذلك أنه خارج من ملة الإسلام لأن من استهزأ بالصلاة فقد استهزأ بأعظم ركن من أركان الدين العملية ، والمستهزئ بالدين هو خارج من ملة الإسلام هو مرتد عن الإسلام والعياذ بالله . وفي هذه الحالة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى معه . فعليها أن تخرج من عنده ما دام بهذه الحالة وألا تعود إليه اللهم إلا إذا غيّر حالته مما هو عليه إلى حالة مناقضة لها . وأما قضية الأولاد فإنها هي أولى بأولادها فما دام هو بهذه الحالة لا يؤتمن على الأولاد ، ولا يكون حرياً بان يربيهم والأصل أنهم على فطرتهم الإسلام ، وأمهم المسلمة أولى أن تقوم بتربيتهم ، بل حتى لو تزوجت هي بما أنه ليس من فطرة الإسلام في شيء حيث ترك الصلاة استهزاءً واستخفافاً بها فإنه لا يكون حقيقاً بأن يربي الأولاد ، هي أولى بهم ولو تزوجت ، أما لو كان رجلاً مسلماً متمسكاً بإسلامه و تزوجت المرأة ففي زواجها تسقط حضانتها بسبب الزواج ويكون هو أولى بالأولاد وإنما لها حق الزيارة لا بد من أن تعطى هذا الحق ، أما إن كانت لم تتزوج فهي أولى بحضانة الأولاد لقول النبي صلى الله عليه وسلّم للمرأة التي خاصمت مطلقها في ولدهما : أنت أحق به ما لم تنكحي . والله تعالى أعلم . امرأة لها زوج يشرب الخمر ولا يصلي ولا يصوم ، فكيف يكون موقفها معه ؟ الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : فمما يؤسف له أن كثيراً من الناس وكثيراً من الأسر لا يقيمون وزناً للدين كما ينبغي في قضية العلاقات الاجتماعية ، ولذلك عندما يأتيهم خاطب يريد الارتباط بموليتهم لا يبالون بدينه ، فلا يسألون عن عبادته ، ولا يسألون عن أمانته ، ولا يسألون عن صدقه ، ولا يسألون عن أخلاقه ، ولا يسألون عن أي شيء يتعلق بجانب الدين ، إنما يعنون بجانب المال وأصالة المحتد والمنصب وترف هذه الحياة الدنيا ، وهذا مما ينافي ما يوجهنا إليه القرآن الكريم ، وما توجهنا إليه السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم ، فإن الله تبارك وتعالى يبين لنا أن معيار التفاضل بين الناس إنما هو الدين فقد قال سبحانه وتعالى ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)(الحجرات: من الآية13) ، والنبي صلى الله عليه وسلّم عندما ذكر ما تنكح من أجله المرأة قال : فاظفر بذات الدين تربت يداك . وقال : إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه . هذا كله مما يدل على أن الدين هو المحور الذي يجب أن يرتكز عليه اهتمام جميع الناس في العلاقات الاجتماعية وفي غيرها. هذا ومن المعلوم أن تارك الصلاة لا نصيب له في الإسلام ، فإن الله تبارك وتعالى يقول ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ)(التوبة: من الآية5) ، ويقول أيضا ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ)(التوبة: من الآية11) ، فجعل تميز المسلم واستحقاقه حقوق الإسلام إنما هو بتوبته مما كان عليه من قبل إن كان على ملة الجاهلية من قبل مع إقامه للصلاة وإيتائه للزكاة . وكذلك نجد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلّم تدل على هذا ، فالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول – كما في حديث ابن عمر عند الشيخين وغيرهما - : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله . فهكذا الصلاة لها هذه المكانة العظيمة ، ونحن نرى دائماً أنها تتصدر الأعمال عندما تذكر في القرآن الكريم ، فالمحافظة على الصلاة تأتي على رأس قائمة الأعمال الصالحة التي هي مناط السعادة وأساس السلامة ، فالله تبارك وتعالى يقول ( هُدىً لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (البقرة:2-3) ، ويقول ( هُدىً وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ) (النمل:2-3) ، ويقول ( هُدىً وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ) (لقمان:3-4) . وكذلك نجد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلّم ما يدل على أن الصلاة هي التي تتصدر الأعمال الصالحة وذلك في أحاديث كثيرة لسنا الآن بصدد استعراضها ، فلذلك كان من الضرورة بمكان أن يسئل عن المرء أول ما يسئل عن صلاته ، هل هو محافظ عليها ؟ هل هو قائم بحقها ؟ هل هو غير مفرط فيها ؟ ومن ترك الصلاة لا نصيب له في الإسلام ، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر . ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام : ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة . فإذاً الصلاة هي أهم الأعمال التي يجب أن تراعى في هذا الجانب . وهذا الذي ترك الصلاة لا يخلو إما أن يكون تاركاً لها مع إنكاره إياها أو إنكاره لأي شيء مما علم من الدين بالضرورة ، وفي هذه الحالة يكون هو في عداد المرتدين ، ولا يجوز أن تبقى هذه المرأة معه لحظة واحدة ، لأن زواجه بها زواجاً فاسدا ذلك لأنه لا يجوز إنكاح المشركين ، فالله تبارك وتعالى يقول ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ )(البقرة: من الآية221) ، وفي هذه الحالة عليها أن تخرج من بيته وأن لا تبقى عنده ، أي إن كان ينكر وجوب الصلاة ، أو ينكر أي شيء مما علم من الدين بالضرورة كأن ينكر اليوم الآخر أو ينكر أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى التي نص عليها القرآن الكريم ، أو ينكر الزكاة المشروعة ، أو ينكر شيئاً من أحكام الله تعالى التي نص عليها القرآن الكريم أو نصت عبها سنة متواترة عن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم ، في هذه الحالة إن أنكر شيئاً من ذلك من غير تأويل يكون في عداد المرتدين عن الإسلام والعياذ بالله . أما إن كان لا ينكر وجوب الصلاة ويدين لله تعالى بوجوبها ولكنه مع ذلك هو متهاون بها في هذه الحالة يكون كافراً كفر نعمة ، ولا خير في بقائها عنده ، ولكن لا نقول بأنه يحرم عليها أن تبقى عنده ، وإن كان من الأفضل للمرأة المسلمة أن لا تبقى مع تارك الصلاة بأي حال من الأحوال . هذه هي الحالة التي يجب أن تراعى ، ومهما يكن فإننا نوصي دائماً ، نوصي أولاً النساء أن لا يرضين بالارتباط إلا بمن يرتضى دينه وخلقه ، ونوصي أولياء أمورهن أن لا يرضوا بربط مصير مولياتهم إلا بمصير من يرتضى دينه وخلقه ، والله تعالى ولي التوفيق . لكن قضية انفصالها عنه كيف تكون ، لأنه قد لا يصغي إلى قولها ويرفض أن يطلقها؟ الجواب : أما إن كان منكراً لفرضية الصلاة فلا تحتاج إلى أي عملية في الانفصال ، لأن العقد من أوله عقد غير صحيح ، وعليها أن تخرج من عنده . وأما إن كان لا ينكر ففي هذه الحالة عليها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي ، وعلى القضاء الشرعي أن يراعي هذا الجانب ، وأن لا يدفع بامرأة إلى أن تكون ضجيعة لثعبان من ثعابين جهنم والعياذ بالله . اقتباس:
عندي زميلة كانت على علاقة بشخص ، واستمرت علاقتهما تقريباً إلى ست سنوات وتمت المقابلات والأحاديث عن طريق الهاتف وعند كل مقابلة يمارسون حياتهم كأنهم متزوجون ولكن لم يحدث بينهم إيلاج ولم يتم فض غشاء البكارة وعلاقتهم كانت مستمرة وتقول زميلتي إن الشخص جاء ليخطبها عند أهلها لأنه يحبها جداً ، فهل يصح الزواج من هذا الشخص حيث أنها تحبه وهو يريد أن يقترن بها وأن يتوبا وأن يعيشا حياة سعيدة ، فما حكم ذلك سماحة الشيخ ، أرجو مساعدتهم لأنهما لا يريدان أن يفترقا عن بعضهم . الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : فإنه مما يؤسف له أن نجد الأمة تقع في هذه المنعطفات الخطيرة ، وتهوي إلى هذا القرار السحيق ، وذلك بسبب بعدها عن التمسك بالأخلاق ، وانحسار التربية الإسلامية الصحيحة التي يجب أن يتربى عليها المؤمن والمؤمنة ، ويجب أن يستمسكا بأهدابها وألا يفرطا في أي جزئية منها . إن الإسلام الحنيف جاء بالطهارة والنقاء وحسن المعاملة والأدب والحياء ، جاء الإسلام الحنيف ليقيم حاجزاً من الحياء والعفاف بين الرجل والمرأة إلا إذا ما اقترنا بالعلاقة الزوجية ، وهذا واضح مما نجده في كتاب الله ، ومما نجده في حديث الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام ، فالله تبارك وتعالى يقول ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (النور:30-31) . ويقول سبحانه وتعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الأحزاب:59) ، ونرى في القرآن الكريم التوجيه لأمهات المؤمنين اللاتي وصفهن الله تبارك وتعالى بأنهن لسن كغيرهن من النساء مع تقواهن لله سبحانه وتعالى ، وجههن الله سبحانه وتعالى إلى أن يلتزمن الحشمة والأدب والعفاف والطهارة والنزاهة والترفع وألا يكون الخطاب بينهن وبين الرجال إلا خطاباً محاطاً بسياج من هذه الأخلاق الرفيعة والآداب الفاضلة لئلا تتزلزل نفس أحد من أولئك الذين في قلوبهم مرض مع أنهن في كنف بيت النبوة ، ومع أنهن في مجتمع المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، الذين مثلهم في التوراة والإنجيل ، فكيف بغيرهن من النساء ، الله تبارك وتعالى يقول ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً*وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً*وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً ) (الأحزاب:32-34) ، نعم هذا هو التوجيه الرباني لبيت النبوة ، لنساء النبي صلى الله عليه وسلّم مع كونهن أمهات للمؤمنين ، ولكن هذه الأمومة لم تجعل الصلة بينهن وبين المؤمنين صلة مبتذلة ، صلة تتعدى فيها الحدود وتنتهك فيها الحرم ، إنما هي صلة كما شاءها الله تبارك وتعالى صلة مقدسة ، صلة تقوم على أساس الطهر والعفاف والنزاهة والحياء والأدب . ونجد في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم التشديد البالغ في العلاقة التي تكون بين الرجال والنساء ، فالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول : إياكم والدخول على النساء . فقال له رجل من الأنصار : أرأيت الحمو يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلّم : الحمو الموت . وقال صلى الله عليه وسلّم : ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم . وقال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم . وقال : ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما . وماذا عسى أن يفعل الشيطان عندما يكون ثالث اثنين . أليس الشيطان هو الذي يدعو إلى تعدي حدود الله واقتحام المخاطر وإلقاء النفس إلى التهلكة بحيث يدعو إلى معصية الله سبحانه وتعالى وعدم مبالاة الإنسان بنفسه أن تنقلب إلى عذاب الله والعياذ بالله . ولئن كان النبي صلوات والله وسلامه عليه يشبه حما المرأة وهو أخو زوجها بالموت لما في دخولها عليها من الخطورة فما بالكم بالرجال الأبعدين ، وما بالكم بأولئك الذين تسول لهم أنفسهم وتدعوهم شهواتهم إلى الوقوع في محارم الله سبحانه وتعالى . وأنا أتعجب أين البيت المسلم الذي يراقب الفتاة المسلمة ويراقب الفتى المسلم ؟ أين الحفاظ على العرض ؟ أين القيم ؟ أين الأخلاق ؟ أين الغيرة ؟ أين الشهامة ؟ أين الرجولة ؟ ما بال هذا الإنسان يسمح لابنته وهي جزء من عرضه بأن تكون مبتذلة إلى هذا الحد ، وأن تكون عرضة لذئاب البشر . ماذا عسى أن تكون وقد التقت برجل أجنبي ؟ التقت بشاب وهو في ميعة الشباب في حال فوران الشهوة . ولماذا إذا كانت هنالك رغبة في الاقتران بين الاثنين لا يعجل في هذا الاقتران حتى يلتقيا وهما زوجان بحيث يجوز بينهما كل ما يجوز بين الرجل وامرأته . ما بالهما يلتقيان وهما أجنبيان فيكون بينهما ما بين الزوجين . إنا لله وإنا إليه راجعون . إن دل هذا على أمر فإنما يدل على ما أصاب هذه النفوس من المسخ ، وما أصاب الفطرة من التعفن ، وما أصاب الأخلاق من الانحطاط ، وما أصاب الشهامة والمروءة والنجدة والحمية من فساد ومسخ لا يكاد يحد بأي حد كان . هذه أمور في منتهى الخطورة ، والناس يظنون بأنهم بهذا إما يسايرون المدنية ويمشون في ركابها ، وهذه مدنية تسوقهم والعياذ بالله إلى الجحيم ، فعلى الناس أن يتفطنوا لهذا الأمر . ولا ريب أن العلاقة الزوجية علاقة مقدسة ، علاقة شرف ، علاقة محبة في الله تبارك وتعالى ، الله تبارك وتعالى يقول ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم:21) ، نعم علاقة الزوجية هي علاقة سكون وطمأنينة ، وهذا السكون ليس هو سكون الجسم وإنما هو سكون القلب وراحة البال وطمأنينة النفس واستقرار الروح ، هو لقاء روحي بين اثنين قبل أن يكون لقاءً جسدياً ، فلذلك جعل الله تبارك وتعالى بين الزوجين المودة والرحمة لأن شأن البشر يختلف عن شأن الحيوانات العجماء التي تلتقي ثم تفترق ولا تبقى بينهما رابطة . إنما أراد الله تبارك وتعالى للإنسان أن يبني مدنية من خلال هذا اللقاء بين الزوجين ، وأن يكون هنالك امتداد لحياتهما في أعقابهما ، في الذرية الصالحة ، فلذلك يجب أن تكون الحياة الزوجية غير مشوبة بشيء من شوائب الفساد . هذا ، وقد شددً أصحابنا في نكاح الزاني بمزنيته بسبب أن الاستقرار يفقد بينهما ، ولأجل سد باب الشهوة أمام الشهوانيين ، وهم وإن ترخصوا فيما إذا كان ما حصل من سوء أدب ، وما حصل من تعد على الحرمات دون الزنا لأجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم الذي يقول : العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان ، ثم قال : ويصدق ذلك ويكذبه الفرج . أي أحكام الزنا إنما تنبني على المباشرة بين الرجل والمرأة بحيث يقضي الوطر منها ، إذ هذه المباشرة هي التي تعد تصديقاً للفرج بالزنا ، ولكن مع هذا كله فإن الإنسان يبقى تساوره الوساوس وهو قد جرب مثل هذه التصرفات الماجنة الخليعة مع امرأة وإن كانت هي دون الزنا ، فلذلك يستحب عند الجميع أن لا يكون بينهما زواج بعد مثل هذه التصرفات الماجنة الخليعة الفاسدة ، وإن كان ذلك لا يؤدي إلى الحرمة . فنحن ندعوهما إلى تقوى الله وطاعته ، والتوبة من كل ما وقعا فيه من الإثم ، وأن يكونا صادقين في التوبة ، فالتوبة لا بد فيها من ندم بحيث يندم الإنسان على ما فعل من معصية ، وبحيث يتمنى أن لو استقبل من أمره ما استدبر حتى لا يأتي ما أتاه ، وأن يقلع عن تلك المعصية ، وأن ينوي عدم العدم إليها كما لا تعود الألبان إلى ضروعها ، وأن يسأل الله تبارك وتعالى غفران خطيئته معترفاً بهذه الخطيئة ، والله تبارك وتعالى أعلم . اقتباس:
لا يوجد شيء اسمه سبع منجيات ، كلام الله عزوجل واحد وهذا بسبب سوء فهم الناس للقرأن حتى صنفوه الى منجيات والذي يفتح المجال ليكون الاخر منه غير منجيات كل آية من آيات الكتاب العزيز ان علمنا بها وفق فهم سليم لها فهي من المنجيات اقتباس:
أنا طالب أدرس في الخارج وهناك أصوم شهر رمضان الكريم وكما هو معلوم هناك النساء لا يستترن ويكشفن رؤوسهن ، وأذهب في كل يوم إلى المدرسة أو الكلية وأذهب لأغراض أخرى فيقع نظري عليهن ، فما حكم صيامي ؟ الجواب : كل من الرجل والمرأة مأمور بغض البصر ، الرجال مأمورون بغض الأبصار ، والنساء مأمورات بغض الأبصار ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) ( النور :30-31 ) ، وهذا الغض ليس هو في وقت الصيام فحسب ، بل الإنسان مطالب بأن يغض بصره عما حرم الله سواء كان ذلك في حال الصيام أو في غير حال الصيام لأن النظر سهم مسموم ، فمن أطلق لنظره العنان أرداه كما هو معلوم ، فإن عاقبة النظر الوقوع في المحارم ولذلك جمع الله تبارك وتعالى بين غض البصر وحفظ الفرج . إن الله سبحانه وتعالى جعل النظر مفتاح باب الشهوة ، فلذلك كان حرياً بالإنسان أن يحرص على غض بصره عن أن يمتد إلى محارم الله سبحانه ، وهذا لا ينحصر في حال الصيام . فنحن نوصي جميع أبناءنا الطلبة الذين يسافرون إلى أماكن لا تتورع النساء فيه عن إبداء مفاتنهن وعدم التقيد بالآداب الشريعة وبالأخلاق الإيمانية نوصيهم على أن يحرصوا على غض أبصارهم ، والذي يتعمد أن يطلق لبصره العنان هو معرض لفتنة كبيرة فإن معظم الفتن مبدأها من النظر ، كل بلاء مبدأه من النظر ( ومعظم النار من مستصغر الشرر ) ، وقد أجاد من قال : وإنك إذ أرسلت طرفك رائداً *** لعينك يوماً أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر *** عليه ولا عن بعضه أنت صابر ويقول أمير الشعراء شوقي : نظرة فابتسامة فسلام *** فكلام فموعد فلقاء هكذا يتدرج الإنسان في الشر شيئاً فشيئاً والعياذ بالله بسبب إلقاء النظرة المحرمة على ما حرم الله تبارك وتعالى ، فلذلك كان لزاماً عليهم أن يمتنعوا . ولئن كان هذا النظر في نهار رمضان عن قصد فإنه لا ريب أن ذلك يتنافى مع التقوى ، والله تبارك وتعالى بيّن أن الغاية من الصيام التقوى . وكيف لهذا الصائم أن يطلق نظره في محارم الله تبارك وتعالى وهو مع ذلك في مدرسة التقوى ، في الصيام الذي يتدرب فيه على التزام تقوى الله وعلى التزام الأخلاق الفاضلة ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم : ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله . ويقول النبي صلى الله عليه وسلّم : من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه . فلذلك نرى أن هذا عرّض صيامه للخطر . لكن إن حرص على أن يغض بصره وأن يتجنب فإن الله تعالى لا يؤاخذه بسبب ما لم يكن قادراً على الامتناع منه ، وذلك لأن الإنسان لم يؤمر بأن يغض بصره كله وإنما أمر بأن يغض من بصره ، لأنه لو غض بصره كله لما أمكن له أن يتصرف ، لما أمكنه أن يمشي في طريق ولا أمكنه أن يأخذ ولا أن يعطي وإنما يغض من بصره ، فلا بد له من أن يفتح بصره بقدر ضرورته ، فإن كان فاتحاً بصره بقدر ضرورته ومع ذلك يرى بمقدار هذا الفتح ما لا يحمد فليس عليه من ذلك شيء مع طهارة قلبه وحرصه على التزام تقوى الله سبحانه وتعالى وتجنب ما يؤدي إلى سخطه عز وجل ومع كراهته لما يبصر وإنكاره ذلك ولو بقلبه عندما يكون عاجزاً عن تغييره بلسانه ، والله تعالى أعلم . أنا الآن موجود في تونس وإقامتي هنا غير محددة قد تستمر شهر رمضان أو لا تستمر ، فهل يجوز لي الإفطار في هذه المدة أم لا ؟ الجواب : بما أنه على سفر فله حق الإفطار إن أراد ، ولكن الصوم أفضل له ما دام هو مستقراً هنالك أي ليس هو على ظهر وإنما هو باقٍ هنالك ولو بضعة أيام فإن الصيام أفضل له وإن كان يَسوغ له الفطر . وتختلف الظروف بين مسافر ومسافر ، فقد يكون المسافر الفطر خير له عندما يكون يلقى صعوبة ومشقة في صيامه ، وهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ليس من البر الصيام في السفر . وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيراً منهم من حمله على معنى ليس من البر الذي يجب أن يُعتنى به وإنما يسوغ غيره ويكون أيضاً براً . ومنهم من حمله على حالة معين إذا وصل إليها الصائم وذلك أنه جاء في الحديث كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلّم وجد رجلاً قد ظُلِّل عليه في سفره فسئل عليه أفضل الصلاة والسلام عن حاله فقيل له بأنه مسافر ، فقال صلى الله عليه وسلّم : ليس من البر الصيام في السفر . أي في من كانت حالته كذلك ، وهذا الذي استظهره ابن دقيق العيد وقال بأن هذا ليس من باب قصر عموم اللفظ على خصوص السبب ، فإن عموم اللفظ إنما يُجرى كما هو ولو كان هنالك سبب خاص إلا إن كانت هنالك قرائن تدل على أن ذلك اللفظ الذي أطلقه الشارع إنما أراد به ذلك السبب الخاص أو ذلك الوضع الخاص فإنه يُحمل كلام الشارع على ما تفيده هذه القرائن التي تحف بالقضية كما في هذه المسألة ، وهذا واضح جداً . فينبغي في من كان يشق عليه الصيام وهو في سفره أن يفطر ، أما من كان مرتاحاً بحيث لا يجد صعوبة ولا حرجاً في صيامه فإن الأفضل في هذه الحالة أن يصوم ( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ)(البقرة: من الآية184) . وقد جاء في حديث الإمام الربيع رحمه الله من طريق أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلم يَعب الصائم من المفطر ، ولا المفطر من الصائم . هذه رواية الربيع ، وقد رواه الشيخان وغيرهما بلفظ ( فلم يَعب الصائم على الفطر ولا المفطر على الصائم ) وعلى كلتا الروايتين فإنه يعطى الحديث حكم الرفع ، أما على رواية الربيع فذلك ظاهر ، وأما على الرواية الأخرى فإن ذلك كان على مرأى ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقد أقر هؤلاء وهؤلاء على ما هم فلم يعب أحد على أحد . وإنما تراعى الأحوال . النبي صلى الله عليه وسلّم في العام الفتح خرج ومعه أصحابه وكانوا صياماً حتى بلغوا الكديد ، فأفطر وأمر أصحابه بالإفطار ، هكذا جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما في المسند الصحيح وفي الصحيحين وغيرهما ، ولكن في رواية أبي سعيد الخدري التي جاءت في صحيح مسلم ما يدل على ذلك الظرف الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلّم بالإفطار ، فقد جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلّم صام وصام أصحابه حتى بلغ الكديد ، وقال لهم إنكم ملاقوا عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنهم من أفطر ومنهم من صام ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلّم بعد ذلك إنكم مصبّحوا عدوكم . فأمرهم بالإفطار بسبب أنهم سيلاقون العدو قال أبو سعيد فكانت عزمة . أي كان الإفطار عزيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر به . وهذا لا يعني أن الصيام في السفر غير مشروع بعد ذلك الموقف ، بل هو مشروع كما دل على ذلك كلامه بأنهم بعد ذلك سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلّم فمنهم من صام ومنهم من أفطر ، وإنما تراعى الظروف كما قلت ، والله تعالى أعلم . اقتباس:
والصلوات تقضى بحسب ما تركها الإنسان فما أضاعه في السفر يقضى سفرياً حتى ولو كان في الحضر ، وما أضاعه في الحضر يقضى تماماً ولو كان ذلك في السفر ، والله تعالى أعلم. اقتباس:
الجــــــــــــــواب: بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : فإن أحكام الله تبارك وتعالى جميعاً لا تخلو من حكم ، ولكن من الحكم ما يكون مفهوماً للعباد ، ومنه ما يكون غامضاً لا يمكن لعقولهم أن تتسلط ، وفي ذلك أيضاً حكمة لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يختبر هؤلاء العباد هل يطيعونه فيما لم تتوصل إليه عقولهم من أوامره ونواهيه بحيث لا يدركون حكمه أو أنهم يعصونه في ذلك . وقد شرع الله سبحانه وتعالى الصيام في النهار ، ومعنى النهار من بداية انشقاق الفجر الصادق إلى غروب الشمس ، هذا هو وقت النهار كما دل على ذلك قول الحق سبحانه ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )(البقرة: من الآية187) ، فيؤمر بإتمام الصيام من بداية انشقاق الفجر الصداق إلى الليل . وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلّم دلت على ذلك ، كما أن سنته العملية أيضاً كان فيها تطبيق لهذا المفهوم الذي جاء به القرآن الكريم . فنحن لا ندري ما هي الحكمة في كون الصيام إنما شرع بالنهار وأبيح الأكل في الليل ، مع أن الليل والنهار من خلق الله سبحانه وتعالى ، ولكن حكمة الله تعالى اقتضت ذلك ، ونحن نوقن بأن في ذلك مصلحة كبيرة . فالأصل إذاً في الصوم أن يبدأ بانشقاق الفجر إلى غروب الشمس في البلد الذي فيه الإنسان الصائم لا في بلد آخر ، لأن الليل والنهار يتعاقبان على الكرة الأرضية باستمرار ، فهما يلفان عليها ، ولا يمكن أن تمر لحظة إلا وفيها جزء من الليل أو جزء من النهار في بقعة من بقاع هذه الكرة الأرضية ، ففي هذه اللحظة التي فيها نحن الآن وقد قاربنا نهاية الثلث الأول من الليل هنا بينما في بلدان أخرى هذه اللحظة فيها هي لحظة الثلث الأخير من الليل ، أو دخول الثلث الأخير أو فيها الثلث الأخير من الليل ، أو جزء من النهار ، أول النهار أو وسط النهار أو آخر النهار ، هذا شيء معلوم ، لأن الليل والنهار يلفان على الكرة الأرضية ( يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً )(hلأعراف: من الآية54) . بقي فيما إذا كانت المنطقة ليس فيها ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة ، بحيث يكون الليل مستمراً إلا جزءاً يسيراً من النهار لا يعتبر من أمسك فيه صائماً ، أو يكون النهار فيه مستمراً إلا جزءاً يسيراً يكون فيه غروب الشمس ثم طلوعها مرة أخرى ، وهذا ما يحصل في المناطق النائية القطبية في وسط الصيف أو وسط الشتاء ، ففي وسط الشتاء يطول الليل ولا يكاد يوجد نهار ، وفي وسط الصيف بعكس ذلك ، ففي مثل هذه الأماكن يعوّل على ما يحاذيها من المناطق الاستوائية ، لا فرق في ذلك بين أن يكون البلد بلداً إسلامياً أو أن يكون بلداً غير إسلامي ، لأن الإنسان متعبد أن يصوم بحسب مواقيت البلد الذي هو فيه لا بحسب مواقيت بلد آخر ، وبما أنه في بلد يتعذر فيه الصيام إما للطول المفرط في الليل بحيث لا يكاد يوجد نهار قط ، أو عكس ذلك بحيث يكون النهار طويلاً جداً والليل لا يكاد يتمكن فيه الإنسان من الإفطار وأداء الواجب في هذه الحالة يعود إلى التوقيت الذي في البلد المحاذي لذلك البلد في المناطق الاستوائية . اقتباس:
وحد موضع القُبُل: من العورة إلى السرة، فإذا نبت هناك شعر فاحلقه- إن شئت- بالموسى فجائز... نريد التوضيح..هل الحلق فقط ما حول القُبُل من شعر أم يشمل الحلق حتى الشعر الذي فوق الفخذين وحتى نصل إلى السرة؟!!..ام ما هو الجائز في الحلق؟!! وأعتبر السائل جاهل ما عارف شيء..(فكيف تتجاهل سؤال الجاهل وانت أعلم بالشيء؟! اما أذا لم تستطع الإجابة فقل لا أعلم كما قالها من هو خير منك..وهذا أيضاً جاء في باب طلب العلم في كتاب الدلائل). اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
ماء زمزم ليس ماء مقدس بحيث لا يجوز أن يستخدمه الإنسان في الأغراض المختلفه المباحه!!. كلا. فماء زمزم هو ماء مبارك جاءت فيه روايات كثيره منها صحيح ومنها سقيم. أصحها رواية "ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم". فهو ماء مبارك ولكن لا يمنع استخدامه مثلا للإغتسال أو التنظف أو الوضوء. بل:- وقيل يستنجى بماء زمزم..........وكل مستنج به لم يأثم لأنه كسائر المياه................حكما وما به من اشتباه والله أعلم اقتباس:
فقيل إن يغمض بغير عذر تفسد وقيل إن غمضها وإن كان بغير عذر لا تفسد وقيل تفسد إذا غمض عينيه في أكثر الركعات. يقول الإمام السالمي في جوهره:- وإن يغمض لا بعذر تفسد..........وقيل لاتفسد وهو أجود وإن يكن غمض في أكثرها.............فإنها فاسدة بأسرها والقول بعدم الفساد هو المشهور عند الإمام وعند طائفة كبيرة من العلماء. فالمصلي مطالب أن يفتح عينيه في الصلاه إلا إذا كانت هناك ضروره لإغماضهما فلا مانع حينئذ لضرورة كغبار أو ريح أو ما شابه ذلك. لا مانع من ذلك. وأيضا عندما يفتح عينيه، فإنه لا يحد بهما البصر وإنما يفتحهما بمقدار ما يميز بين السواد والبياض وبين النور والظلمه . والله أعلم اقتباس:
ومن قال بأنها تقدم السعي على الطواف بحجة أن المسعى لا تشترط فيه الطهاره فليس بشيء، لأن السعي :- محله بعد الطواف الواجب........فمن يقدمه فغير صائب عليه أن يعيده من بعد..........طوافه ليظفرن بالرشد. وعلى رفقتها التعاون معها بالإنتظار لها حتى تفرغ من أدائها للعمره. وإن لم يتمكنوا من الإنتظار وأرادوا الوداع فلتحل هذه المراه من إحرامها وعليها بسبب ذلك أن تفتدي بدم لفقراء الحرم. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
1- نقل القرطبي في تفسيره"الجامع لأحكام القرآن"(15-176) عن ابن العربي المالكي أنه قال عن هذا الخبر:"باطل قطعًا". 2- قال الخازن في تفسيره"لباب التأويل في معاني التنزيل"(6-49):"فصل في تنزيه داود - عليه السلام - عما لا يليق به وما ينسب إليه": اعلم أن من خصَّه الله - تعالى - بنبوته وأكرمه برسالته وشرفه على كثير من خلقه وائتمنه على وحيه لا يليق أن ينسب إليه ما لو نسب إلى آحاد الناس لاستنكف أن يحدَّث به عنه. فكيف يجوز أن ينسب إلى بعض أعلام الأنبياء والصفوة الأمناء. أ.هـ. 3- قال الفخر الرازي في"التفسير الكبير"(26-194): إذا قلنا الخصمان كانا ملكين، ولما كانا من الملائكة وما كان بينهما مخاصمة وما بغى أحدهما على الآخر، كان قولهما: خصمان بغى بعضنا على بعض كذبًا، فهذه الرواية لا تتم إلا بشيئين: أحدهما إسناد الكذب إلى الملائكة، والثاني أن يتوسل بإسناد الكذب إلى الملائكة إلى إسناد أفحش القبائح إلى رجل كبير من أكابر الأنبياء. 4- قال ابن الحسن الطبرسي في تفسيره"جمع البيان في تفسير القرآن"(8-736) بعد أن ذكر القصة:"فإن ذلك مما يقدح في العدالة، فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله الذين هم أمناؤه على وحيه بصفة من لا تقبل شهادته وعلى حالة تنفر عن الاستماع إليه والقبول منه، جل أنبياء الله عن ذلك؟!". وعلى كل حال يعجبني التعليق التالي حول القصه الوارده: أولا: هذه الآيات الكريمات هي كل ما ورد في القرآن الكريم من فتنة داود عليه السلام وهي آيات ترسم لنا ذلك النبي الكريم في صورة عبد طاهر منيب إلى ربه وقع منه في القضاء سهو بحسن نية، فاستغفر ربه من الذنب وخر راكعا للرب، وأناب راجعا الى ربه بالتوب، من اجل ذلك فالمؤمن مطالب ان يؤمن بكل حرف من هذه الآيات ومن غيرها لانها لا تنال من عصمة الانبياء شيئا والنبي كما هومعلوم معصوم من الكبائر ومن الذنوب التي تسقط المروءة. ثانيا: القصة الاسرائيلية الواردة حول الخصمين والتسع والتسعين نعجة لم يسندها دليل من السنة المطهرة ولا استندت الى حديث صحيح وكل رواياتها جاءت من طرق ضعيفة، ولم يرد في القرآن الكريم المطهر من قريب ولا بعيد في سيرة داود عليه السلام، بل ولا في سيرة أي نبي من انبياء الله أنه تعلق بحب امرأة، ولكن القصة الاسرائيلية الكذب تتجرأ على داود الذي رسمه الله قدوة لمحمد، والذي شد الله ملكه وآتاه اعظم خير: الحكمة وفصل الخطاب، اقول: تتجرأ القصة الاسرائيلية على هذا العبد الصالح الذي مدحه الله بأسلوب المدح «نِعْمَ العبد إنه أوَّاب» فتختلق من حوله صلى الله عليه وسلم قصة يعشق فيها النبي الكريم امرأة جميلة! ثم لا تقف عند هذا الحد حتى تزعم ان ذلك الحب قد دفع داود عليه السلام الى التآمر على زوجها وكان مجاهدا بأن يعرضه للموت لكي يخلو الجو لداود فيتزوج زوجة المجاهد وتنجب له سليمان! حاش لله وتنزه النبي الاواب عن مثل هذا الهراء، لكن هذا الكلام لا يستغرب على بنى اسرائيل فإنك لو قرأت كتابهم المحرف لوجدت قصصا رخيصة من هذا النوع قد حامت حول يعقوب وسليمان ولوط وغيرهم من انبياء الله وكلها تسيء الى الانبياء وتذكرهم وتخرق لهم قصصا تسقط مروءة الرجل العادي فكيف بكرامة النبي الكريم! ثالثا: القصة الواردة في القرآن الكريم خلاصتها ما يلي: كان داود عليه السلام اذا فرغ من القضاء بين الناس خلا إلى محرابه يتعبد ويتلو الزبور، وكان يأمر الحرس الا يسمحوا لأحد بإزعاجه عن عبادته، ولكن حدث يوما ان خلا بنفسه في محرابه، واذا رجلان يدخلان عليه فجأة متسورين المحراب ففزع عليه السلام منهم كيف وصلا اليه على كثرة الحرس! وعندئذ هدءا روعه وقالوا: لا تخف، وتستعمل واو الجماعة احيانا بدلا من ألف المثنى، قال تعالى (هذان خصمان اختصموا في ربهم) أقول: هدّءا من روعه وقالوا: لا تخف نحن خصمان ظلم أحدنا الآخر وقد جئناك لتحكم بيننا بالعدل ولا تغالى وتهدينا الى الطريق القويم في قضيتنا، ومضى أحدهما وهو المدعي يقول: «ان هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة» فطمع في نعجتي الوحيدة على كثرة غنمه وطفق يحرجني بطلبه وسؤاله حتى غلبني أخيرا عليها، وفي الحال ودون ان يستمع من الخصم الآخر كما يقضى القضاء العادل أجابه داود «لقد ظلمك» خصمك حين سألك نعجتك ليضمها الى نعاجه، وان كثيرا من الشركاء والمتعاملين يظلم بعضهم بعضا إلا المؤمنين الصالحين وهم قلة، وفي الحال تذكر داود عليه السلام خطأه فاستغفر وسجد لله، وأناب بتوبة نصوح ولم يكن له والله أعلم من ذنب إلا أنه قضى قبل ان يدلي المدعى عليه بأقواله، ومما يؤيد ان الاختبار كان درسا في القضاء فقط ولم يكن في الأمر نساء: ان الله - جل جلاله - يختم الآيات الكريمات بقوله: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله» اللهم صل على محمد الذي علمنا الأدب القرآني وعلى جميع انبيائك الكرام المعصومين من كل ما يسقط المروءة. ) والله أعلم وبالنسبة للسؤال الثاني:- فمسح الوجه بعد الصلاه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والروايات التي جاءت في ذلك، فإنما يقال فيها أن المسح الثابت بعد الدعاء لا الصلاه. والله أعلم اقتباس:
((نَهى صلوات الله وسلامه عليه عن تَقدُّمِ شهرِ رمضان بِصيامِ يومٍ أو يومين لا تَقَدَّموا شهرَ رمضان بِصيام يومٍ أو يومين )ثم استثنى مَن كان يَصومُ صوما قد اعتادَه فإنه لا بأس في ذلك كما ثبت ذلك في الحديث)). (كأن يكون قد إعتاد صوم الإثنين والخميس من كل شهر ) اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وعلى كل حال ، كل ما وجد للميت من أموال قبل القسمة أو بعدها فهي حق للورثه ولهم التصرف فيها برضاهم في وجوه البر المختلفه والله أعلم. اقتباس:
وإطعام مسكين عن كل يوم لا يصار إليه إلا من تعذر عنده القضاء بسبب مرض مزمن مثلا. فاضرب بقول صاحبك عرض الحائط. فلا وزن له ولا كرامه. وأنصحك أن لا تسمع من هب ودب. وإن أردت من فتى مشاوره............فانظر إليه قبل أن تشاوره والله تعالى أعلم. اقتباس:
وفي صلاة الليل فيها الفصل.............وفي النهار يستحب الوصل والشفع معناه الإثنان والوتر الفرد. وقيل أن يوم عرفه هو وتر لانه تاسعها ويوم النحر شفع لانه عاشرها. ولأهل العلم كلام طويل في تفسير الآيه. فارجعوا إلى كتب التفاسير لمزيد إيضاح. والله أعلم اقتباس:
2. دعاء دخول المسجد يكون من أول باب يدخله المصلي ويكون الدعاء خاص بمكان الصلاه وليس للفناء أو الصرح. والله أعلم. 3. الدعاء يكون قبل دخول دورات المياه . والله أعلم اقتباس:
2. لا مانع أن يستعمل الإنسان الهواتف لتذكره بالأذكار وغيرها من أعمال الخير. وعلى صاحبك هذا (الذي لا يعرف الكوع من الكرسوع ولا يفرق بين الجمرة والتمره) عليه أن يتقي الله تعالى وأن لا يفتي المسلمين بغير علم. والله تعالى أعلم 3. السؤال الثالث غير واضح اقتباس:
الاموال التي وجدت كانت قبل القسمة اعتذر على التقصير.. تحياتي.. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
(( حلق اللحية من كبائر الإثم وظواهر الفجور لمخالفة ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية ، وما أجمع عليه السلف ، فهو صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه إلا توفير اللحية وقد قال تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) ، وبجانب ذلك فإنه أمر أمرا صريحا بتوفير اللحية وقد جاء ذلك من طرق متعددة وبروايات مختلفة لفظا ومتفقة معنى منها : " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " ، والإعفاء التنمية بدليل قوله تعالى : ( ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا ) أي نموا ، وفي رواية " أرخوا اللحى " وفي أخرى " أوفوا " وفي رابعة " وفروا " ، وأمره صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب إلا إذا قامت قرينة على خلافه ، والأصل في ذلك قوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) ، والمسلمون أجمعوا – قولا وعملا – على توفير اللحية ولم يخالف في ذلك أحد حتى استحوذ على أفكارهم الإستعمار الغربي ففتنوا بسفاسفه ونذالاته والله المستعان )) اقتباس:
نيابة عن الأخ العزيز الجيطالي إليك الجواب يقول سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي يحفظه الله العزل هو الوأد الخفي ، كما في الحديث عند مسلم ، والله تعالى يقول : (( وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ )) ، لذلك لا ينبغي القول بجوازه إلا في حالات الضرورة والله أعلم وعن حكم العزل في الإسلام أجاب سماحته بأنه يباح في الاضطرار دون الاختيار والله أعلم ويقول سماحته أيضا بأن العزل يجوز في حالات الضرورة دون غيرها وباتفاق الزوجين . هذا والله أعلم . اقتباس:
اقتباس:
بالنسبة لصلاة التروايح فهي ليست فريضة كما يظنها البعض والعجب أن ترى من هو محافظا عليها وتاركا للصلوا ت المفروضة وقد تجد بعضهم يأتي لصلاة التروايح متأخرا بحيث يصلي فريضة العشاء منفردا وبعد ذلك يصلي التراويح مع الجماعة وبالنسبة لصلاة التروايح فالأفضل للمسلم أن يحافظ على أدائها وخصوصا ان هذا الشهر شهرا تضاعف فيه الحسنات فعلى المسلم ان يبادر لأغتنام هذه الفرصة والتي لا يدري هل سيدركها العام المقبل أم أن يكون الأجل قد وافه . هذا والله اعلم اقتباس:
اقتباس:
2. إذا أتيت بالتوجيه وبعد ذلك تكبر فحسن وإن اجتزيت بالتوجيه السابق بحيث تقوم وتكبر مباشرة فلا حرج والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
آخر تحرير بواسطة الرستمي : 28/02/2006 الساعة 10:25 AM |
#46
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
ثانيا: هذه المسألة اختلف فيها من العلماء من قال بأنه إن انتقل إلى دولة فعليه أن يصوم بصيام تلك الدولة أو انتقل إلى بلد فعليه أن يصوم بصيام ذلك البلد ولو زاد الصيام على ثلاثين يوما ، وحجة هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلّم : الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون . ومنهم من قال بأن الصيام لا يزيد على ثلاثين يوماً ، وعلى هذا فإن تيقن دخول الشهر بحيث قامت الحجة الشرعية بدخول الشهر في البلد الذي كان فيه وانتقل إلى بلد آخر وزاد صيام ذلك البلد عن ثلاثين يوماً باعتبار صيامه هو الذي بدأه في البلد الآخر فعليه أن يفطر بعد مجاوزة الثلاثين ، وأما إذا صمت ثمانية وعشرين يوما وثبتت الرؤية في البلد الذي إنتقلت إليه ثبوتاً شرعياً ففي هذه الحالة تفطر ثم تقضي بعد ذلك يوماً مكان ذلك اليوم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه" [متفق عليه]0 ويكره ذلك للشباب دون الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم: "000 إن الشيخ يملك نفسه" [صحيح رواه أحمد] اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. نعم. المضمضه والإستنشاق واجبة في الغسل. والله أعلم 3. لا يلزم التخليل في كل مره وإنما الواجب في المرة الاولى والله أعلم. 4. يجزيها المسح من الأمام إن مسحت ما مقداره ثلاث شعرات والسنة التعميم على الرأس والله أعلم. اقتباس:
2.لا مانع للمعتمر من تكرار العمره عن نفسه أو عن غيره عدة مرات في السفر الواحد اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
لو يسمح لي شيخنا أن انقل لأخينا الجواب من كتاب فتاوى الزينة و الأعراس ما يحل للرجل من زوجته الحائض هل يجوز للزوجة إذا كانت حائضا أن تداعب ذكر زوجها بيدها حتى يقذف ؟. الجواب : لا مانع من ذلك إن أراد الترويح عن نفسه والله أعلم. هل يجوز أن يحك الزوج ذكره في جسد زوجته حتى يقذف ؟ الجواب : يباح ذلك حال حيضها من أجل الترويح عنه والله اعلم . هل يصح أن يداعب زوجته أثناء حيضها حتى ينزل ؟ الجواب : الممنوع في الحائض هو المجامعة دون غيرها ، وتجوز مداعبتها بما دون الجماع ، ولو أدت إلى قذف المني والله أعلم . ما الذي يباح للرجل من امرأته حال صومها أو حال حيضها ؟ الجواب : يباح للرجل ما عدا ما يدعوه إلى الجماع أو الإنزال من امرأته في حال صومه ، ومع ذلك فإن عليه أن يحتاط ، فإن الملاعبة المفضية إلى الإنزال غير ممنوعة حال الحيض وهي ممنوعة في حال الصوم والله أعلم . ماذا يحل للزوج من زوجته الحائض والنفساء ؟ الجواب : يباح له منها ما كان يباح له في غير الحيض إلا الجماع ، فإنه حرام عليه لقوله تعالى ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ )(البقرة: من الآية222) . أنا امرأة متزوجة من رجل من أربع سنوات ولي منه بنت وابن ، ونعيش في أحسن حال من التفاهم والترابط إلا أن هذه السعادة هددتها بعض المشاكل وهي أني امرأة أحيض عشرة أيام وأعاني شدة المرض ومسؤوليات الأبناء والبيت ومسؤوليات الوظيفة ومطالبات زوجي المستمرة بالجماع حيث لا أمكنه من نفسي في الشهر إلا ثلاث إلى خمس مرات ، وزوجي لا يكفيه ذلك وفي كل مرة يعاتبني ويحسسني بالخطأ وعدم إعطائه حقوقه الشرعية وأكثر من مرة ينام بمفرده عني ويقول إنه يخشى على نفسه المعصية لو لم أمكنه من نفسي حتى أيام الحيض وذلك من وراء حائل . سؤالي سماحة الشيخ / هل أنا آثمة في هذا التصرف وحالتي المرضية والنفسية بهذا الشكل ؟ وما هو حكم هذا الحيض حيث عملت برواية الأمام الربيع رحمه الله لأنها أنسب بحالتي ؟ ما هي نصيحتكم لي بخصوص حقوق زوجي ، أرشدني والدي العزيز ولكم من الله الأجر والثواب . الجواب : أما تمكينه من المجامعة في الفرج إبان الحيض فلا يسوغ ولو كان ذلك من وراء حائل ، وإنما يسوغ أن تمكنيه من التنفيس عن نفسه إلى أن يفرغ شهوته وذلك بالاحتكاك بسائر الجسم ما عدا القبل والدبر وذلك كالبطن والإبطين والظهر والصدر زكذلك ما بين الإليتين من غير إيلاج ، أو تساعديه بيديك على إفراز شهوته من خلال الضغط على العضو ، هذا وإن كنت مستحاضة بحث لا ينقطع عنك الدم فإن كانت لك عادة من قبل فارجعي إلى عادتك وإلا فخذي برأي الربيع رحمه الله كما ذكرت والله أعلم . ما الذي يجوز للرجل من زوجته أثناء حيضها أو نفاسها وما الذي لا يجوز ؟ الجواب : لا يجوز له الوطء ، وبعض العلماء شدد حتى في الاستمتاع ما بين السرة إلى الركبة ، وقالوا له أن يأتي منها ما يشاء إن كان ذلك أعلى سرتها ، أما ما دون السرة فلا إلى ركبتها حذرا من الوقوع في الانزلاق ، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر إحدى زوجاته إن كانت حائضا أن تتزر فإذا اتزرت باشرها ، وهكذا يؤمر الرجل إذا أراد أن يلاعب امرأته في حالة الحيض ، أن يأمرها بأن تتزر بجيث تستر ما بين سرتها وركبتها . متى يحل إتيان الزوجة .. بعد انقطاع الحيض والنفاس أم بعد الاغتسال منه ؟ الجواب : تحل له مباشرتها بعد التطهر أي الاغتسال لقوله تعالى ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه)(البقرة: من الآية222) والله أعلم . الجماع في الحيض ماذا تقول في رجل جامع زوجته وهي حائض ، هل تطلق منه زوجته ؟ وماذا عليه بالشرع ؟ أفدني بالجواب وأنت من المأجورين . الجواب : من جامع زوجته وهي حائض فبئس ما نع لمخالفته أمر الله سبحانه وتعالى فإنه يقول ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)(البقرة: من الآية222) . وقد اختلف علماؤنا – رحمهم الله – في حكم الزوجة إن جامعها في الحيض عمداً .. فذهب الجمهور إلى حرمتها عليه ، وهذا منهم من باب النظر في المصالح المرسلة ، لأن عوام الناس قد يردعهم تحريم المرأة أكثر مما يردعهم الخوف من عقاب الله ، ومنهم من ذهب إلى عدم تحريمها وهو رأي أبي نوح صالح الدهان وموسى بن ابي جابر – رحمهم الله تعالى - ، وعليه أكثر أصحابنا من أهل المغرب وتوقف الغمام أبو الشعثاء – رضوان الله تعالى عليه – وروي نحوه عن أبي عبيدة والربيع – رضي الله عنهما - ، وقد وردت أحاديث ضعيفة الإسناد في إيجاب كفارة على من ارتكب هذا الإثم الشنيع وهي تفريق دينار أو نصف دينار ، وللعلماء في المسألة بحث نفيس ، ومن أكثرهم بحثاً فيها العلامة السدويكشي – رحمه الله – في حواشيه على الإيضاح ، هذا والذي يعجبني لمن يحتاط لدينه أن يطلق امرأته إن صد منه مثل هذا الجرم الكبير ، وذلك من باب الاحتياط لا غير والله أعلم . اقتباس:
اقتباس:
أما أهل الحق والإستقامة فهم الإباضية. يعني ألقاب فقط اقتباس:
اقتباس:
2. تُصلِّي أربعَ ركعات، تَقرأُ في كلِّ رَكعة فاتحةَ الكتاب وسورةً، فإذا فَرَغتَ من القراءة في أوَّل ركعةٍ وأنتَ قائمٌ قلتَ: سبحانَ الله، والحمدُ لله، ولا إلهَ إلا الله، واللهُ أكبر. خمسَ عشرةَ مرة، ثم تَركعُ فتقولها وأنتَ راكعٌ عشراً، ثم تَرفع رأسَك من الركوع فتقولها: عشراً، ثم تَهوِي ساجداً، فتقولها وأنت ساجد عشراً، ثم تَرفعُ رأسَك من السجود فتقولها عشراً، ثم تَسجدُ فتقولها عشراً، ثم تَرفعُ رأسَك فتقولها عشراً، فذلك خَمسٌ وسبعون في كل ركعة، تَفعلُ ذلك في أربعِ ركعات. 3. صلاة الشفع والوتر تقدم الكلام عنهما 4. لا مانع أن يتنفل المأموم خلف الإمام الذي يصلي الوتر ولكن على المأموم أن يشفع الوتر بركعه. أي يزيد ركعة رابعه والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
حكم القنوت في الصلاة (( للعلامة إمام السنة و الأصول : الشيخ سعيد القنوبي يحفظه الله)) اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
http://www.palislam.com/modules.php?...�%20ماروت اقتباس:
2. إن كانا وضعا منبها أو تعودا أن يقوما قبل الفجر فليس عليهما شيء إلا المسارعة في الغسل. وإن تهاونا في ذلك بحيث لم يضعا منبها أو ما شابه ذلك فيؤمران بإبدال يومهما. والله أعلم 3.لا مانع من ذلك بل يلزم الصيام عنه لحديث "من مات وعليه صوم صام عنه وليه". والله أعلم اقتباس:
2. المصلي له أن يجتزي بتوجيه الشفع الأول. وإن أتى به مرة أخرى فحسن والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
على كل حال ننصحك أن تقوم بدفعها بنفسك وعن أولادك. والله الموفق اقتباس:
2. من كان مسبلا وكان مصرا على الإسبال والذي هو كبيرة من الكبائر، فصيامه باطل. والله أعلم. 3. عليه التوبة النصوح وقضاء كل يوم لم يصمه. وعليه كفارة مغلظه وهي عتق رقبه أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
وفي صلاة الليل فيها الفصل...........وفي النهار يستحب الوصل. ومن صلى الوتر من قبل فلا يأتي بالوتر مرة أخرى. فيمنع المسلم من أن يجمع بين وترين في ليله. وأما إذا لم يصلي فليؤخر وليختم صلاته بالوتر بحيث يأتي به بعد الإنتهاء من صلاة النوافل. والله أعلم 2. لا مانع من إعطاء الزكاه إلى أرحامك المحتاجين سوى كان أخواتك أو خالتك بل ذلك هو الأولى. وفي ذلك فضل عظيم. فتنالين بذلك فضل الزكاه وفضل صلة الرحم. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
والكفاره تجزيه مغلظة واحده عن إنتهاكه لحرمة صيام الأيام السابقه وإن عاد فلا بد من التكفير مرة أخرى والله أعلم اقتباس:
وعلى كل حال الضرورة تقدر بقدرها. ولعلها تلبس الخمار وتستر وجهها حال إستخدامها للكحل. والله أعلم آخر تحرير بواسطة الرستمي : 28/02/2006 الساعة 11:21 AM |
#47
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
ولا زكاة في أرض أريد بها التملك ولم يرد بها التجاره. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
تقول: "وسمعت انه يجوز ان تشرب عندما تسمع الاذان" وأقول: صحيح. هذا القول معروف مشهور عند العوام والجهلة الأغمار الذين لا يفقهون شيئا في شرع الله تعالى. والله المستعان. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وكذلك بالنسبة للصوم فبعد التوبة النصوح، عليه أن يقضي جميع الأيام التي لم يصمها وعليه كفارة مغلظه وهي عتق رقبه أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. والله أعلم 2. لعلك تشتري شيئا من الكتيبات أو الكتب المبسطه لشرح كيفية الصلاه ككتاب "كيف أصلي" للشيخ العبري. والله أعلم اقتباس:
وعلى كل حال المسلم أيضا مامور بأن يتجنب الشبهات وأن لا يحوم حولها حتى لا يقع في الحرام. ويقال أيضا في مثل هذه المواقف "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". والله أعلم 2. الكافر يستجاب له لانه أراد الدنيا بدلا من الآخره وسعى للعاجلة قبل الآجله والله تعالى يقول في سورة الإسراء: "مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا" واما المسلم فإن الله تعالى يبتليه. فتتأخر الإجابة عنه. بأن يكون دعاءه لا يحبه الله لكونه مخالفا لسنن التكوين والتشريع ، أو لاَن الداعي لم يراع شروط الدعاء ولم يتقيد بآدابه ، أو لوجود الموانع التي تحجب الدعاء عن الصعود : كأكل الحرام ، ورين الذنوب على القلوب ، واستيلاء الشهوة والهوى وحب الدنيا على النفس. هذا بإختصار شديد والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
أن كانت قد نذرت صيام شهر فلتصمه ولا تتحول إلى الإطعام إلا عندما تصبح عاجزة عن الصيام ولو بعد حين . والله أعلم . إجابة السؤال الثاني : لعلك تستفيد من هذه الفتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي يحفظه الله : هل في الأسهم والسندات زكاة وما مقدارها؟ وكيف تزكي؟ نعم إن بلغت النصاب وتقوم بسعرها في ذلك الوقت فيخرج منها واحد من أربعين أي اثنان ونصف في المائة. وزكاتها زكاة التجارة، وتجب زكاة التجارة في رأس المال وربحه بالقيمة الحقيقية وقت وجوب الزكاة. والله أعلم . رجل يمتلك أسهما في شركات تجارية. فهل عليه زكاة في قيمتها أم في دخلها فقط ؟ الزكاة في المواد التي يتجر فيها لذلك تجب تزكية الشركات حسب قيمتها . والله أعلم . اقتباس:
إن كانت الأسهم تتعامل بالربا فلا يجوز لك ذلك . والله أعلم إجابة السؤال الثاني : أن كانت الصلاة التي فاتتك قبل دقائق فقط فالأفضل لك الذهاب للمسجد لعلك تجد أحدا لم يصلي بعد فتصلي معه . هذا والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
هذا مال جهل صاحبه فلهذا فقراء المسلمين أولى به ، فعليك أن تدفعه لفقراء المسلمين بنية التخلص منه لا بنية الصدقة . والله أعلم اقتباس:
من دخل المسجد وقد فاتته الوتر فليصلها اولا ثم إذا كان هناك متسع لكي يصلي السنة فليصلها وإلا قدم الفريضة أولا في حالة عدم تمكنه من أداء السنة . هذا والله أعلم اقتباس:
س3: رجل سافر مِرَارا وكان يفطر في سفره وكان السفر بين صيام .. يفطر ثم يصوم ثم يسافر ويفطر ثم يرجع ويصوم وهكذا .. هذه الأيام التي أفطرها متفرقة هل يلزمه أن يقضيها متتابعة ؟ وهل صنيعه هذا فيه بأس عليه ؟ ج: شدَّد بعض العلماء في هذه القضية .. أعنِي في قضية الصيام ثم الإفطار ثم الصيام ثم الإفطار، ولا وجه لِهذا التشديد فالدليل عام يشمل كل جزئية مِن الجزئيات فالمسافر له يفطر سواء ابتدأ الشهر وهو مفطر أو أفطر بعد صيام وأتبعه بصيام ثم أتبعه بإفطار أو ما شابه ذلك من الأمور فإذا سَافر فله أن يفطر في سفره كما دلَّت على ذلك الظواهر من كتاب الله-تبارك وتعالى-وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن يعْدِلَ عن الأخذ بالظاهر إلا إذا دَلَّ دليل آخر على صَرْفِ ذلك الظاهر عن ظاهره وليس هنالك دليل يدُل على صرفه عن ظاهره كما هو واضح، وعليه فإنَّ هذا المسافر لا شيء عليه مِن هذه الناحية وإنَّما عليه أن يقوم بقضاء ذلك وقد اختلف العلماء في القضاء هل يَجب فيه التتابع أو لا ؟: منهم ذهب إلى أنَّ التتابع واجب بل منهم من ذهب إلى اشتراط التتابع وقالوا إنَّ من لَم يُتَابع فإن صيامه الذي صامه في القضاء ينهدم .. مثلا لو كان على إنسان أن يقضي عشرة أيام فصام أربعة أيام ثم أفطر من غير عذر شرعي ثم أراد أن يصوم الستة فليس له ذلك بل عليه أن يصوم العشرة تَماما .. عليه أن يصوم تلك العشرة تَماما. وذهب بعضهم إلى أن ذلك واجب ولكنه ليس بشرط. وذهب بعضهم إلى أن ذلك ليس من الواجبات وإنَّما ذلك أفضل لأنَّ فيه خروجا من عُهدة الخلاف. وأنا لَم أجِد دليلا صحيحا ثابت يدُل على اشتراط التتابع في صيام القضاء وإذا كان شهر رمضان لا يَنْهَدِم لِمن أفطر فيه ولو بغير عذر شرعي .. مثلا لو انْتَهَك شخص حرمة شهر رمضان المبارك فأفطر متعمِّدا فإنه لا يُطالب إلا بقضاء ذلك اليوم أو تلك الأيام التي أفطر فيها فكيف يمكن أن يقال بالتشديد في الفرع الذي هو القضاء فيقال بأنَّ مَن أفطر شيئا مِن القضاء مِن غير عذر فإن عليه أن يعيد تلك الأيام التي صامها من قبل هذا الإفطار ؟! هذا لا دليل عليه البتة، وإنَّما يبقى الكلام في الوجوب وعدم الوجوب والفائدة تكون في أنَّ من قال بالوجوب يقول إنَّ من أفطر بغير عذر فهو عاص وإن كان لا يجب عليه أن يُعيد تلك الأيام التي أتى بِها، وأما من يقول بعدم الوجوب فإنه لا يقول بالعصيان، وهذا الثاني هو الأقرب إلى الصواب وإن كان الأَوْلَى والأحوط أن يُعيد من أفطر في شهر رمضان عندما يقوم بالقضاء .. أن يعيدها متتابعة خروجا من عُهدة الخلاف ومبادرة إلى الخير؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم. اقتباس:
اقتباس:
الجواب ( من سؤال أهل الذكر): إغماض العينين في الصلاة مما اختلف فيه الفقهاء كثيرا . فمنهم من شددّ فيه حتى قيل بأنه إن كان يصادف في قيامه غباراً ويضطره ذلك إلى أن يغمض عينيه فإنه يصلي قاعداً ولا يصلي قائماً مع إغماض عينيه . هذا قول في منتهى التشدد . في مقابل ذلك هناك قول وصل بصاحبه إلى أن يقول بأنه يستحب له أن يغمض له أو يندب له أن يغمض عينيه ، وقيل بإباحة غمض العينين ، وقيل بكراهة غمض العينين أي ذلك كله في الصلاة . والقول الذي نعوّل عليه بأن الإنسان يتوسط ، فهو لا يفتح عينيه كثيراً ، ولا يغمضهما إغماضاً مطلقاً ، وإنما يفتح من عينيه بقدر ما يفرق بين الضوء والظلمة ليؤدي صلاته بخشوع ، والله تعالى يعين . اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. الراتب الشهري أو أي زيادة أخرى تضاف إلى جملة ما عندك. فتضاف الزياده إلى الأصل ويزكى زكاة واحده.والله أعلم 3. كما تقدم، عليك أن تزكي المال الذي أقرضته الناس مع جملة ما عندك إن كان المقترض وفيا مليا غير مماطل. والله أعلم. 4. إن كان فقيرا فلا مانع من أن تعطيه زكاة أموالك. والله أعلم 5. الزكاة لا يصح دفعها للوالدين، لأن عولهما واجب عليك. ولا مانع من دفعها للإخوة والأخوات إن كانوا فقراء بل ذلك هو الأولى والأفضل. فتنال بمشيئة الله تعالى أجر الصدقه وأجر صلة الرحم. والله أعلم اقتباس:
2. إن لم تتعمدي ذلك فعسى الله أن يتقبل منك. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
وفي المقابل، فإن شيخنا الخليلي -متعنا الله بحياته- قد أفتى بأن تشقير الشعر لا يجوز لأن ذلك من تغيير خلق الله تعالى. وعلى هذه المرأه أن تتوب إلى الله تعالى مما فعلته وإن كان ينبغي عليها أن تتثبت مما يعلق من الفتاوى والاحكام. وعسى الله أن يتوب عليها. وإن إستطاعت أن تزيل ذلك التمييش أو التشقير بماده فذلك حسن والله أعلم. اقتباس:
فقول الحق تعالى "وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم" المراد بذلك زوجة الابن وإن نزل حرام على أبيه بمجرد العقد وزوجة ابن الابن حرام على جده بمجرد العقد ولهذا لو عقد شخص على امرأة عقدا صحيحا ثم طلقها في الحال كانت محرما لأبيه وجده وإن علا لعموم قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم والمرأة تكون حليلة لزوجها بمجرد العقد. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
ما حكم المشاركه في المسابقه التي تطرح في المنتديات وعليها تكون جائزه ؟ والرجاء التفسير مع الأدله اقتباس:
اقتباس:
س: بالنسبة للمرأة الحائض يَبقى عليها صيام مِن شهر رمضان فأرادت أن تصوم ستّة أيام مِن شوال، هل تُقدِّم ديْنها أوّلا ؟ ج: أوْلى لها أن تَخرج مِن عهدة الخلاف بِحيث تصوم ما عليها أوّلا إن أمكنها ذلك، وإن لم يُمكِنها فلا حرج في ذلك، لأنه مِمّا رُوي عن عائشة أم المؤمنين-رضي الله تعالى عنها-أنها كانت تَصوم ما عليها مِن القضاء في شهر شعبان لِيُوافِق صومُها صومَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه يَبعُد أن تكون لا تَصوم مِن بعدِ رمضان شيئا إلى شهر شعبان، فلذلك لا نرى حرجا إن صامت أوّلا الستّة مِن شوال قبل أن تَصوم ما عليها مِن القضاء. اقتباس:
"وأنا لَم أجِد دليلا صحيحا ثابتا يدُل على اشتراط التتابع في صيام القضاء" والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. لا يجوز لبس مثل هذه الملابس التي عليها رسومات ذوات أرواح وتصاوير وغيرها. وبعض أهل العلم أجاز إن لم يظهر الرأس والعيون في تلك التصاوير. وترك ذلك أولى وأحوط وأسلم والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
والآن ولضيق الوقت، فننصحك بأن تبدأ الصيام بعد أيام التشريق أي في اليوم الرابع عشر من ذي الحجه، وأسأل الله تعالى أن ييسر لك. والله ولي التوفيق اقتباس:
اقتباس:
آخر تحرير بواسطة الرستمي : 28/02/2006 الساعة 12:01 PM |
#48
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتباس:
اقتباس:
2. لا يؤثر تمشيط اللحية بعد الوضوء ولكنه ينتقض إن خرج دم بسبب ذلك. 3. لا يؤثر في عمرته. ولعل الدم خرج بسبب الحلق. فلا يؤثر والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
هذا، وننصحك بأن تبذل الغالي والرخيص والنافس والنفيس من أجل أن ترجع هذه المبالغ إلى البنك ولا تسمح لشركة التامين بدفع أية مبالغ. وإذا كانت هناك صعوبة في إرجاع مثل هذه الاموال بسبب دفع شركة التأمين للبنك ، فعليك إذا دفعها لفقراء المسلمين. وأسأل الله تعالى لك التيسير. والله أعلم. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
3. إن كانت هذه الأرض أريد بها الإتجار ففيها الزكاه وإلا فلا. 4. نعم فيه الزكاه إذا بقى في ملكك. وإذا أردت دفعه للمقاول فلا زكاة فيه. 5. نعم تجب الزكاه على من عليه دين، ولكنه يؤمر أن يسقط مقدار ما حان أجله وأراد المدين أن يدفعه للدائن. 6. عليه التوبة النصوح، وعليه أن يسارع بإخراج ما عليه من زكاه وليس عليه شيء آخر. والله أعلم اقتباس:
نسب إليكم البعض أنكم أفتيتم بجواز قص أو حلق أو نتف ما بين الحاجبين أو أحد الأمور المذكورة فهل ذلك صحيح عنكم أو لا نرجو التوضيح ؟ كلا إن هذه فرية اختلقها من اختلقها إذ ما كان لي أن أقول بجواز شيء من ذلك مع ثبوت الحديث بلعن النامصة والمتنمصة وما ذكر داخل النمص والله أعلم . ما قولكم في إزالة المرأة لشعر وجهها وجسمها تزيناً لزوجها ؟ لا مانع من ذلك إلا شعر الحاجبين ، فإنه لا يزال منه شيء والله أعلم سماحة الشيخ تحتج كثير من النساء بعدم وجود أضرار ظاهرة من النمص ، فما الحكمة من تحريمه ؟ الله تبارك وتعالى بين وجوب الاستسلام لأمره ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولم يدع مجالا للتردد في قبول أمر جاء من قبله أو جاء من قبل رسوله صلى الله عليه وسلم ، فإن الله عز وجل كرر في كتابه في أكثر من موضع : (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُو ا الرَّسُولَ ) النساء 59 ، النور 54 ، محمد 33 ، وبيَّن أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تصديق لحب الإنسان لربه سبحانه وتعالى ، وسبب لنيله حب ربه ، فقد قال تعالى : (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُ ونِي يُحْبِبْكُ مُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم ْ) آل عمران 31 ، وبين أن المؤمن والمؤمنة لا يترددان في قط في قبول ما جاء عن الله أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شعار أي تعلة من العلات ، بل لابد من أن يسلم لأمره تسليما ، فقد قال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُه ُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَة ُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَه ُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا) الأحزاب 36 ، بل بين الحق تبارك وتعالى أن المسلم لا يمكن أن يصل إلى درجة الإيمان قط حتى يسلِّم لما جاء من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ، محكما إيَّاه في كل شيء ، من غير أن يجد في نفسه حرجا ممن قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد قال سبحانه : ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُون َ حَتَّىَ يُحَكِّمُو كَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِم ْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّم ُواْ تَسْلِيمًا ) النساء 65 ، وأمر مع التنازع والاختلاف في أي شيء كان أن يكون الاحتكام إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث قال : ( فَإِن تَنَازَعْت ُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُو لِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُون َ بِاللّهِ وَالْيَوْم ِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء 59 ، كل ذلك يؤكد وجوب الاتباع ، والإنسان لا يدري بضرره من نفعه ، لأنه لا يستطيع أن يحيط بكل شيء ، والناس يكتشفون يوما بعد يوم الكثير الكثير من المضار التي لم يكونوا يتصورونها من قبل ، وكثير من أسرار التشريع يكتشف يوما بعد يوم ، وما على الإنسان إلا أن يسلم تسليماً لأمر الله سواء اكتشف ذلك أم لم يكتشف والله أعلم . هل يجوز قص شعر الحواجب والساقين واليدين في المرأة والرجل ؟ أما الحاجبان فلا للنهي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بل النهي والوعيد وصل إلى حد اللعن : " لعن الله النامصة والمتنمصة " –رواه الإمام الربيع- ، أما شعر الساقين وشعر الصدر وشعر الوجه مثلا فلا حرج في ذلك والله أعلم . ما حكم نتف العروس حاجبيها ووضع المساحيق على وجهها للتجمل في ليلة عرسها ؟ أما نتف المرأة حاجبيها فحرام ، لأنه النمص المنهي عنه والملعونة فاعلته ، بنص الحديث : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس –رضي الله عنهم- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن " –تقدم تخريجه- ، وأما تجميل الوجه بالزينة التي لم تشبها نجاسة من غير أن تكشفه للأجانب من الرجال فلا حرج فيه والله أعلم . هل يجوز للمرأة إزالة الشعر الزائد فوق الحاجبين دون تغير شكلها حتى تزداد المرأة جمالا في نظر زوجها ؟ إن كان الشعر المزال من نفس شعر الحاجبين فلا تجوز إزالته ، وإن كان من غير شعر الحاجبين فلا مانع منه والله أعلم . هل يجوز تشقير شعر الحواجب دون إزالته ؟ التشقير آفة جاءت بسبب حب اتباع الغرب والانبهار بحالة المرأة الغربية فهو غير جائز والله أعلم . فتاوى الزينة و الأعراس : http://om.s-oman.net/showthread.php?...C3%DA%D1%C7%D3 أخي شهيد الجنه:- بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
فجابر قد سأل الصحابه............وكلهم بالنفي قد أجابه. لأهل العلم خلاف في هل فرض الرجلين في الوضوء الغسل أم فرضهما المسح.وسبب الخلاف وجود القرائتين المشهورتين لآية الوضوء في سورة المائده. فمن قرأ "وأرجلكم" بالنصب عطفها على المغسول ومن قرأها بالخفض عطفها على الممسوح. وأصحابنا يقولون بأن الفرض في الرجلين الغسل كما يأخذ بذلك طائفة كبيرة من علماء الأمه، ولورود بعض القرائن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعضد ذلك. والله أعلم. اقتباس:
2. من نسي قراءة السوره في الصلاه فليس عليه شيء وإنما يؤمر بسجود السهو. والله أعلم 3. صلاتك صحيحه بل ذلك الأولى على القول المشهور عند بعض أهل العلم. وبعضهم قال لا يعيد من أول الفاتحه وإنما يجهر من الموضع الذي انتبه فيه لأن تكرار أيات الفاتحه يبطل الصلاه. والله أعلم اقتباس:
والزوجتان تقتسمان الثمن بينهن بالتساوي. فلهن الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. الإسبال يشمل جميع الملابس من إزار ورداء وبنطال. هذا الذي يأخذ به جم غفير من علماء الأمه. والله أعلم. اقتباس:
اقتباس:
في آخر الاعراف مهما تقرا........والنحل والرعد كذاك الاسراء ومريم والحج والفرقان...........والنمل والسجدة فيها شأن كذاك في صاد إذا ما تتلوا.......وفصلت لحكمهن تتلو وبعض أعلامنا كالشيخ القنوبي -حفظه الله - يرى بالسجود في جميع المواضع، ما عدا السجده الثانيه من الحج. والله أعلم. 2. إذا كرر المصلي شيئا من الفاتحه سهوا بغير قصد، بل حتى لو أتى بركعة كاملة بما فيها الفاتحه سهوا فلا شيء عليه. ويؤمر بسجود السهو والله أعلم اقتباس:
قصر الرباعيات ركعتين...........لمن تعدى قدر فرسخين وأما بالنسبة للإتمام فيتم الإنسان صلواته عندما يكون قد استقر في مكان واختاره سكنا ويرى نفسه مطمئنة فيه وغير راغب في الانتقال عنه عليه أن يوطن في ذلك المكان ، ولا يجوز له قصر الصلاة إذ لا ينطبق عليه حكم المسافر ووطن الإنسان حيث يسكن *** وتطمئن نفسه ويوطن يراه خير منزل لا يخرجه *** منه سوى أمر عظيم يزعجه اقتباس:
لأنها لم تنشأ عن طعام........بل أنها من داخل الأرحام وكذلك إن كان الإنسان مبتلى بسلس ريح أو سلس بول، فليس عليه حرج. فعندما يقوم للصلاه يتوضأ وضوء الصلاة وليصلي في الحال ، ولا يصلي صلاتين بوضوء واحد إلا في حال الجمع بين الصلاتين فقط ، كل صلاة يفرد لها وضوءا مستقلا عن غيرها من الصلوات. وكذلك من كان به سلس بول، إن كان لا يستطيع أن يحترز من قطران البول في حال الصلاة فليستعمل عازلا ، فعندما يقوم إلى الصلاة يتطهر ثم يضع على موضع البول عازلا ، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوء الصلاة وليصلي ، وأيضا لا يصلي صلاتين بوضوء واحد إلا إن أردا أن يجمع بين الصلاتين فقط وإلا فكل صلاة يفرد لها وضوءا مستقلا عن غيرها من الصلوات لأن حدوث البول يؤثر على وضوئه ، ولكن أبيح له أن يصلي تلك الصلاة مع قطران البول لأجل الضرورة ولذلك قال كثير من العلماء بأنه لا ينوي بوضوئه رفع الحدث وإنما ينوي بوضوئه استباحة الصلاة. والله أعلم اقتباس:
و نقضه بخارج مــعلوم....... من السبيلين أو الحــلقوم كالقيء و القلس و دم و اغتُفر.... من قبل المرأة ريحٌ تنتشــر فالريح التي تخرج من قبل (بضم القاف) المرأه ليست بناقضه. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
لا يختلف غسل الجنابة عند الرجل وعند المراه. وإنما تؤمر المرأة بان تغمر ضفائر شعرها إن لم تفكها تغمرها في الماء حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. وكذلك على المرأة الثيب أن تدخل إصبعها في فرجها لأجل النظافه، وليس ذلك على البكر. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
ولا أدري ماذا يريد هذا الشخص بالمعاهده، هل قصد به النذر مثلا أم هو مجرد نية. فإن كان قد قصد به النذر فلا بد من الوفاء به ويصوم شهرين متتابعين. وأما إن كانت مجرد نيه فلا يلزمه ذلك وإنما يلزمه كفارة نكث العهد مع الله تعالى. واختلف أهل العلم في هذه الكفاره. هل تكفيه كفارة مرسلة ؟ هذا قول طائفة من أهل العلم. فقالوا تكفيه كفارة مرسلة كما ذهب إلى ذلك العلامة ابن بركة -رحمه الله تعالى- ، وقال به الإمام نور الدين السالمي - رحمه الله تعالى -. ، وهذا القول هو الذي يأخذ به شيخنا الخليلي -أبقاه الله تعالى- ذلك لأنه يتأيد بأن المنصوص عليه في كفارات الأيمان وللعهد حكم اليمين هو الكفارة المرسلة وهي التي جاءت في قول الله تبارك وتعالى ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) معنى هذا أن الإنسان مخير بين أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يحرر رقبة فإن عجز عن كل ذلك ولم يكن قادرا على شيء من ذلك فهو في هذه الحالة ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام . وبعض أهل العلم قال بأن هذه الكفارة تكون مغلظة . ولعل هؤلاء قاسوا ذلك على الظهار. فأعطوه حكم الظهار لما فيه من افتراء كذب على الله . وبعض العلماء ذهبوا إلى أن الكفارة تكون كفارة مغلظة ولكن لم يقولوا بأن هذه الكفارة تجب كما تجب في الظهار بحيث يكون الانتقال من أمر إلى آخر ، وإنما قالوا هي إما عتق رقبة ، وإما صوم شهرين متتابعين وإما إطعام ستين مسكينا فيكون على التخيير. وعلى القول بجواز إطعام المسكين بدلا من الصيام، فيكون مقدار ذلك نصف صاع لكل مسكين. ومن كان عليه كفارات فالأولى له أن يأتي بها قبل ذهابه للحج حتى يفد على الله بقلب طاهر زكي. وإن أراد الترخص بالذهاب، فليذهب ولكن عليه أن يوصي بما عليه من كفارات وديون وما شابه ذلك. والله أعلم اقتباس:
وعلى كل حال حكم الأضحية سنه. فإن تركت لهم أضحية فذلك خير، وإن ضحيت عنهم هناك فذلك أيضا خير ، وإن كان والدك سيضحي عن جميع الأسره فذلك أيضا مجز ولا مانع. وأسأل الله لك التوفيق والسداد وأن ييسر لك تيسيرا وأن يفتح لك كل عسير والله أعلم. اقتباس:
2. البيت العتيق هو الكعبه الشريفه. وسميت بالبيت العتيق لأسباب ذكرها أهل العلم. منها - أن البيت العتيق بمعنى القديم. والكعبة من أول بيوت الأرض. فهي أول بيت وضع للناس. -وقيل سميت بذلك لأن كل من زاره أعتقه الله من النار -وقيل سميت بالعتيق لأن الله تعالى أعتقها من الغرق في حادثة الطوفان في زمن سيدنا نوح عليه السلام. 3. وقت انتهاء صلاة العشاء هو نصف الليل. وأفضل وقت الأداء هو ثلث الليل. أي أن وقت الفضيله هو ثلث الليل وأما الوقت الجائز فهو نصف الليل. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وإن كانت مغلظه فهي عتق رقبه فمن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فمن لم يستطع فليطعم ستين مسكينا على الترتيب وقيل على التخيير. فمن لم يستطع الصيام فعليه الإطعام. وهل يجوز أن يصار إلى القيمة بدلا من الإطعام أم لا يجوز؟ خلاف. فبعض أهل العلم أجاز ذلك وبعضهم منع. والقيمه ليس لها تقديرا معروفا. فتختلف بإختلاف الزمان والمكان. ولعل دفع ريال ونصف يكون مجزيا عن ذلك بمشيئة الله. ولا مانع من إرسالها إلى أفريقيا لإعطائها الفقراء هناك. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
2. من حلف على شيء ثم رأى خيرا منه، فليأت بالذي هو خير وليكفر عن يمينه. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
2. المتثائب في السجود يكضم الفم وذلك يكفيه. والله أعلم 3. الذهب الأبيض هو نوع من الذهب ويعطى حكم الذهب الأصفر من حيث وجوب الزكاة فيه والله أعلم. 4. لا مانع للمرأة من ستر الوجه في الصلاه إن كانت تخشى الفتنه. والله أعلم 5. لا يبطل الوضوء إلا إذا نوى تركها. والله أعلم 6. نعم تلصق المرأة صدرها بفخذها لأنها تؤمر أن لا ترفع عجيزتها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها:- أما المرأه فما عليها أبدا أذان............ولا إقامة ولا إعلان ولا جماعة ولا تجافي.................لكنها تجمع للأطراف تضم بعضها لبعض.................بحسب ما يمكنها في الفرض. والله أعلم اقتباس:
والجواب على سؤالك: أن المرأة لا تؤم الرجال في أي حال من الأحوال. وقيل لا مانع من إمامتها للنساء والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
المؤلف: المؤلف:عداب محمود الحمش والله أعلم اقتباس:
ألأخ والأخت لأم لهما الثلث. يشتركان فيه. لكل واحد منهما السدس وابن العم هذا عاصب. له باقي التركه. فابن العم الأبوي من العصبات الشرعيه أما إن كان ابن عم لأم فوقع فيه خلاف بين أهل العلم. بعضهم قال ليس له شيء لأنه من ذوي الرحم. فيرد بقية التركة إلى الأخ والأخت لأم. وبعضهم أنزله منزلة العم أو ابن العم الأبوي فيرث. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
4.صلاته صحيحه بمشيئة الله. والحاصل أن أهل العلم بينهم خلاف في من أحرم على الإفراد هل يجوز له الجمع أم لا. فقيل لا يجمع وقيل لا مانع من ذلك . وقيل له ذلك إذا نوى الجمع قبل أن يسلم من الأولى وقيل قبل أن يحرم لصلاة ثانيه كالسنة والنوافل. ومن أحرم على الجمع ثم أراد الإفراد، فلا مانع من ذلك. فــ: الفضل للمقيم في الإفراد............والجمع للمجد في الترداد. والله أعلم 5. راجع كتيب "الرفع والضم" للشيخ أحمد بن سعود. ستجد فيه ضالتك. 6. لا مانع من الجمع في الحضر ولكن يصار إلى ذلك في وقت الحرج ولكن يكون ذلك مع الإتمام لا القصر، بدليل حديث ابن عباس الذي رواه الإمام الربيع في مسنده ورواه أيضا الشيخان في صحيحيهما. والله أعلم. اقتباس:
3. في المغرب خلاف. بعض العلماء قال لا تصلى تحية المسجد بدليل حديث بين كل أذانين صلاه إلا المغرب. ويقصد بالأذانين الأذان والإقامه. وبعض أهل العلم (وهو الصحيح) قال لا مانع من صلاة تحية المسجد بين الأذان والإقامه. والرواية المتقدمة الذكر رواية منكره . والله أعلم 4. نعم تسقط سنة المغرب في الجمع بين العشائين. والله أعلم 5. التشهد على رواية أبي هريره: التحيات المباركات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. (ثم تأتي بعد ذلك بالصلاة الإبراهيميه وما تيسر من الأدعيه). 6.إن كان الوقت يسعه لقضائها فليقضها ثم يصلي الحاضره. ولا مانع من قضاء الصلوات في الأوقات التي يكره فيها الصلاه وهي بعد الفجر والعصر والوتر فتلك صلوات لها سبب. وإنما يمنع من قضائها عند طلوع الشمس حتى تستكمل طلوعها وعند الإستواء حتى تزول وعند غروب قرن من الشمس حتى تستكمل غروبها:- فهذه ثلاثة الأوقات...........يحرم حتى الدفن للأموات. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
2. الواجب في الوضوء مرة واحده إن كانت تلك المرة سابغة للعضو أي عامة وكافيه. والسنة ثلاث مرات. فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وتوضأ مرتين مرتين وقال: هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر. وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. وقيل أن الوضوء مرة لمن قل ماءه ومرتين لمن استعجل وثلاث عليهن الغسل والله أعلم :( اذا كان أبو طالب عم الرسول (صلى الله عليه وسلم بأبي هو وامي ) أقل أهل النار عذابا فهل الموحدين سيكونون أسفل منه أو أعلى انا من المذهب الاباضي ولكن هذا السؤال يجول بخاطري :( اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
والله أعلم أخي الجيطالي جزاك الله خيراً سمعت عن الرسول أن عندما يصلي الوتر يقرأ في الركعه الأولى سورة الأعلى ، وفي الثالثة يقرأ سورة الكافرون ، وفي الثالثة يقرأ سورة الإخلاص. سؤالي هو هل ثبت عن الرسول وهو يصلي سنة الفجر أو سنة المغرب مثل أو أي سنة أو أي فرض يقرأ سورة معينه. إذا كان هناك سورة معينة يقرأها في فر ض معين أو سنة معينة ما هي تلك الصلاة وتلك السور وجزاك الله خيراً اقتباس:
في الصبح فاقرأ أطول المفصل..............إن كنت ذا تقدم فاحتفل و إن تكن منفردا فهل أتى....................أولها و في العشاء ثبتا من سورة انشقاقها و المغرب................من سورة الزلزال هذا يندب اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
أنه يندب لمن تقدم الناس لصلاة الجماعه أن يقرأ في صلاة الفجر شيئا من المفصل الطويل أي السور الطويله. وأما المنفرد فيقرأ "هل أتى على الإنسان". وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالإنشقاق في العشاء وبسورة الزلزلة في المغرب. والله أعلم ولعلك ترجع إلى النثار وغيره في باب القراءة في الصلاه. ستجد أن هناك روايات أيضا ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ببعض السور القصيره في الفجر كالإخلاص وبعض السور الطويلة في المغرب كالمرسلات. وكأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يفهمنا بجواز هذا وذاك. والله أعلم اقتباس:
1. لا مانع إن أفطر الصائم بعد صلاة المغرب وخاصة لضيق وقت الصلاه. والسنة بخلاف ذلك. السنة كما هو معلوم أن يفطر الصائم قبل الصلاه حتى يؤدي صلاته بسكينة وحتى لا تتوق نفسه وهو في الصلاه إلى الأكل والشرب. فليفطر ولو بحسو شيء من الماء. والله أعلم 2. إن كان يرجى اهتداء غير المسلم إلى الإسلام أو تصحيح صورة الإسلام لديه و أمن عدم امتهانه للقرآن الكريم فلا حرج إن شاء الله تعالى ، وهذا في المصحف أما ترجمة معاني القرآن الكريم فالأمر أهون والله أعلم 3. قصة الملكين ذكرتها كتب التفسير. فقد جاء فيها والله أعلم أن: أن اليهود نبذوا كتاب الله واتبعوا كتب السحرة والشعوذة التي كانت تُقْرَأ في زمن ملك سليمان عليه السلام. وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع ثم يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونها ويلقونها إلى الكهنة، وقد دونوها في كتب يقرؤونها ويعلمونها الناس وفشا ذلك في زمان سليمان عليه السلام، حتى قالوا إن الجن تعلم الغيب، وكانوا يقولون هذا علم سليمان عليه السلام، وما تمَّ لسليمان ملكه إلا بهذا العلم وبه سخر الجن والإنس والطير والريح، فأنزل الله هذين الملكين هاروت وماروت لتعليم الناس السحر ابتلاءً من الله وللتمييز بين السحر والمعجزة وظهور الفرق بين كلام الأنبياء عليهم السلام وبين كلام السحرة. وما يُعلِّم هاروت وماروت من أحدٍ حتى ينصحاه، ويقولا له إنما نحن ابتلاء من الله، فمن تعلم منا السحر واعتقده وعمل به كفر، ومن تعلَّم وتوقَّى عمله ثبت على الإيمان. فيتعلم الناس من هاروت وماروت علم السحر الذي يكون سبباً في التفريق بين الزوجين، بأن يخلق الله تعالى عند ذلك النفرة والخلاف بين الزوجين، ولكن لا يستطيعون أن يضروا بالسحر أحداً إلا بإذن الله تعالى، لأن السحر من الأسباب التي لا تؤثر بنفسها بل بأمره تعالى ومشيئته وخلقه. فيتعلم الناس الذي يضرهم ولا ينفعهم في الآخرة لأنهم سخروا هذا العلم لمضرة الأشخاص. ولقد علم اليهود أن من استبدل الذي تتلوه الشياطين من كتاب الله ليس له نصيب من الجنة في الآخرة، فبئس هذا العمل الذي فعلوه. والخلاصة: أن الله تعالى إنما أنزلهما ليحصل بسبب إرشادهما الفرق بين الحق الذي جاء به سليمان وأتم له الله به ملكه، وبين الباطل الذي جاءت الكهنة به من السحر، ليفرق بين المعجزة والسحر. وإن ورد غير ذلك في شأن هذه القصة فلا يبعد أن يكون من الروايات الإسرائيلية. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
فهذه ثلاثة الأوقات...........يمنع حتى الدفن للأموات. والله أعلم 2. في مياه الصرف الصحي خلاف بين العلماء. فبعض العلماء يقول بنجاسته لأن معالجته لا تطهره تماما وإنما تبقى فيه النجاسه. وبعضهم قال بطهارته. فعلى القول بالنجاسه فيلزم إعادة الصلوات وإلا فلا. والأحوط إعادتها وخاصة إن لم تكن كثيره للخروج من خلاف أهل العلم. فالخروج من عهدة الخلاف مطلوب. والله أعلم 3. ليس كل المعاصي تلزم الكفاره المغلظه. فالكفارة المغلظة ثابتة في الجماع أو الإستمناء وفي الأكل والشرب عمدا. وفي غير رمضان فتلزم في الظهار وفي القتل الخطأ. ففي رمضان ومن فعل شيئا من المعاصي التي توجب الكفارة المغلظه فيلزمه أدائها. فإن كرر نفس المعصيه فقيل تلزمه كفارة واحدة عن الجميع. فيعتق رقبة من العبوديه إن كان إلى ذلك سبيل (وهذا صعب في وقتنا الحاضر) وإلا يصير إلى صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فليطعم ستين مسكينا. يعطي كل مسكين نصف صاع. وقد قدر العلماء الصاع الواحد بـ 2كيلو وخمسين غراما. فالنصف صاع إذا يعادل 1 كيلو و25 غراما من الطعام كالأرز أو الطحين أو ما شابه ذلك من الطعام. والله أعلم اقتباس:
2. من نسي ركنا من أركان الصلاه فتفسد فلا بد من إعادتها. ومن نسي سنة فلا حرج ولكن يلزمه سجود السهو. فمن نسي تكبيرة الإحرام أو الفاتحه أو الركوع والسجود (كما جاء في السؤال) فصلاته منتقضه. وأما قراءة السوره بعد الفاتحه والإقامه وتكابير الإنتقالات فهذه سنن. من نسي الإتيان بها فلا حرج عليه ويلزمه سجود السهو. ومن تركها عمدا فتبطل الصلاة بذلك الترك. والله أعلم اقتباس:
1. ما فعلته هو عين الصواب. فالفاتحة ركن من أركان الصلاه ولا بد من الإتيان بها. والله أعلم اقتباس:
ما عليها أبدا أذان.............ولا إقامة ولا إعلان ولا جماعة ولا تجافي........لكنها تجمع للأطراف وإنما الإقامة هي سنة يؤمر الإتيان بها في الفرائض فقط لا في السنن والنوافل. ومن نسيها حتى دخل الصلاه فلا شيء عليه ويؤمر بسجود السهو بعد التسليم والله أعلم. اقتباس:
" كيفية الاغتسال " أن ينوي الغسل من الجنابة ثم يراود نفسه بالتبول ليخرج ما بقي في الإحليل من مني ثم يستبرئ "وهو أن يعصر ذكره ثلاثا" ثم يستجمر بالأحجار أو بمحارم الورق "الكلينكس" ثم يغسل عورته من السرة إلى الركبة مقدمته ومؤخرته ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وإن لم يتوضأ فلا بأس عليه ولكن لابد من المضمضة والاستنشاق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: )تحت كل شعرة جنابة فبل الشعر وانقوا البشرة( ، فالأنف فيها شعر والفم من ضمن البشرة ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات بالماء،ثم يغسل أيمن رأسه ثم أيسره مع الوجه ثم أيمن العنق ثم أيسره، ثم أيمن الجسد ثم أيسره، ثم الصدر ثم البطن وتعهد منطقة السرة ثم الظهر ثم أيمن رجليه ثم أيسرهما من أسفل الركبة، ويمر في جميع ذلك بيده على جسده مع مرور الماء حيثما أمكنه، وإن أعم الماء جسده من غير ترتيب أجزاه. ولابد من تعميم الجسد بالماء مع مرور اليد عليهما، ولا مانع من استخدام المنظفات كالصابون وغيره ويتعهد المواطن التالية عند الغسل وهي: تحت الأنف، وتحت الشفة السفلى "الذمة"، ومؤخرة الرأس، وتحت الإبطين والركبتين، وما بين الفخذين، والذكر، ومؤخرة الإنسان من أعلى "عجز الذنب". هذا هو الغسل والمرأة لا يلزمها أن تفك ضفائر شعرها ولكن يكفيها أن تغمزها بأصابعها عند صب الماء ليصل إلى أصول شعرها وهذه رخصة، وهذا في الغسل من الجنابة أما في الغسل في الحيض والنفاس فإنها تنقض الضفائر عند الغسل منهما. أبو عبيدة عن جابر بن زيد –رضي الله عنهما- قال بلغني عن أسامة بن زيد –رضي الله عنه- قال جاءت أم سلمة –رضي الله عنها- إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه لامرأة جاءتها فقالت: (امرأة تشد شعر رأسها هل تنقضه بغسل الجنابة؟ قال: )يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حفنات (حثيات) من ماء واغمزي قرونك عند كل حثية ثم تفيضين عليك من الماء وتطهرين). مصدر الفتوى : منقول من فتوى للشيخ الخليلي - حفظه الله - بعنوان : " فتاوى الزفاف لمن أراد العفاف1" وهذه هي وصلت الموضوع : http://forums.almajara.com/printthread.php?t=7065 اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
إطعام عشرة مساكين من أفضل ما يطعم المرء نفسه وأهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد الإطعام والإكساء وتحرير الرقبة فينتقل بعد ذلك إلى صيام ثلاثة أيام. ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس أنهم يصومون وبإمكانهم الإطعام والإكساء وهذا خلاف الآية. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
الإنسان لا يجوز له أن يؤذي نفسه بأي حال من الأحوال. وكبح جماح الشهوات والمعاصي يكون بذكر الموت والتأمل في وعيد الله لعباده العاصين في حالة عدم التوبة والرجوع إلى الله وباللجوء إلى الله بصدق وبتحري لحظات إجابة الدعاء وبتغيير رفقة الشر وطلب المساعدة من أهل الخير والصلاح . وكذلك عليك أن تستحي من الله تعالى. فأنت في مملكته وتأكل من رزقه وتعيش تحت رعايته وفوق كل شيء فهو يراك. فوجب الحياء منه جل جلاله.. وإن كل ما تقدم لم ينفعك، فعليك على أقل تقدير أن تستحي من الناس لو علموا بمعصيتك . فإن لم ينفع ذلك فاستحي من نفسك وأعضائك التي ستشهد عليك يوم القيامه. فإن لم تستحي ولم ينفعك ذلك فاعلم أنك حيوان. والله أعلم اقتباس:
فننصحك أن تتقي الله تعالى وأن تكتم الغضب وأن تعفوا عن من ظلمك. وأنصحك أن تذكر الله تعالى وأن تتذكر الأجر الذي أعده الله لمن كتم غيظه وعفا وأصلح. وكذلك الإستعاذة من الشيطان الرجيم اللعين. فالغضب أحد مكايده عليه لعائن الله. والله سبحانه وتعالى يقول: "وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم". وهناك كثير من الحلول الاخرى كالوضوء وتغيير الهيئه والسكوت وتذكر المآل الذي يؤدي إليه الغضب. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
وذو احتياط في أمور الدين...........من فر من شك إلى يقين. والله أعلم اقتباس:
2. النظر إلى عورة الطفل لا ينقض الوضوء إلا إن كان بشهوه. والله أعلم 3. بإختصار: هو الإمام أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي النفوسي من العلماء القدماء عاش ما بين النصف الثاني من القرن السابع إلى الأول من القرن الثامن و لم نعثر له على تاريخ محدد لمولده . نشأ في مدينة جيطال بجبل نفوسة و كانت زاخرة بالعلماء وقتئذ وهي مدينة فسيحة تقع بين مدينتين على ربوتين متقابلتين تحيط بها من جميع جهاتها غابات كثيرة من شجر التين و الزيتون . اخذ العلم عن الشيخ العالم الكبير أبي موسى عيسى بن عيسى الطرميسي المتوفى سنة 722هـ كما انه صاحب الشيخ أبا عزيز زمانا تلقى فيها من علومه الشيء الكثير . كان رحمه الله سريع البديهة متوقد الذكاء صافي الذهن قوي الحافظة كان يحفظ - على ما ذكره الشماخي - ديوان الدعائم و مقامات الحريري و كتاب العدل و الإنصاف وشاع في ألسنة بعض الأشياخ انه كان اتخذ أورادا على أيام الأسبوع وخصص اليوم الأخير لدراسة القرآن لتكون الختمة ليلة الجمعة اشتغل رحمه الله تعالى بالتنقل من مكان لآخر لنشر الدعوة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في شتى الميادين حتى في السوق حتى تكلم فيه بعض حاسدوه فقالوا : انه يعلم السوقة الغش -(ينهاهم عنها فتعلموها ) - أمضى فترة حياته الأولى في الجبل مدربا و مربيا و داعيا أقام في مزغورة مدة ليست بالقليلة و التقى فيها بالشيخ أبي عزيز و الشيخ يدراسن ثم غادرها بعد وفاة أبي عزيز و سكن (فرسطاء) تسعة أعوام كان رحمه الله كثير الحساد اشغلوه كثيرا عن أداء رسالته وقد اغرو به عامل طرابلس حتى سجنه و طال مكوثه فيه ولما فك سراحه توجه إلى جربه و عاش فيها إلى آخر حياته - تلامـــذتـــه - لم يخلف الشيخ الجيطالي خلفه تلامذة بارزين يشار إليهم بسبب منهجه الدعوي الذي سلكه فأمضى معظم حياته في الدعوة و التنقل من مكان إلى آخر مما لم يسمح للطلبة بالنهل من بحره الغزير . خلف الشيخ الجيطالي ورائه تآليف عديدة أعاد فيها للمذهب الإباضي بريقه و نصاعته أهمها : كتاب قواعد الإسلام قناطر الخيرات توفي رحمه الله سنة 750هـ و دفن بمقبرة الجامع الكبير بجربة اقتباس:
آخر تحرير بواسطة الرستمي : 28/02/2006 الساعة 01:11 PM |
#49
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتباس:
سؤال محير محير جداًًً..........ما حكم الموسيقى؟؟؟؟؟؟؟؟؟ في يوم من الأيام خطر في بالي هذا السؤال وقلت ليش ما أسأل الناس اللي عندهم المعرفة في هذا السؤال،،،فسألت شخص وهو أستاذ تربية إسلامية فقال: إختلف العلماء في هذا الحكم وكما أنه أجرية دراسة في هذا الحكم وهي عبارة عن دراسة مجستير كاملة تتكون من خمسمئة صفحة،،،وفي زبدة هذي الدراسة طائفتان طائفة قالت أنه حرام وطائفة قالت أنه حلال وكل طائفة أعطة أدلتها،فمن دلائل الطائفة الأولى وهي المحرمة:أنه وكما قال النبي الكريم عن المزمار((حديث شريف))،،،،والطائفة الثانيه وهي المحلله:أن المسلمين بعد غزوة بدر كما أضن،، قد عملوا حفله وكانت لديهم آلة الدف وكلنا نعرفها،،،وهذي بعض الدلائل للطائفتين فلذلك إختلفالعلماء في الحكم عليها. وهذا كلام شخص قام ببحث عن الحكم: نظرات في الإسلام والموسيقى محمد بشير عمّان- الأردن إن موقف الإسلام من الموسيقى أمرٌ كان وما يزال محل نظر أولي الأمر والأئمة ورجال الدين من المسلمين وأيضاً المتخصصين في علم الموسيقى والعاملين بها. إنّ الرأي السائد والموقف المبدئي هو أن الإسلام قد حرم عزف الموسيقى وسماعها لما فيها من بعد عن روح الدين الإسلامي. لقد جاء الإسلام ليغير قيم وعادات مجتمع وصف بالجاهلي, وقد كان هذا التغيير كبيراً; من مجتمع كانت الخمرة والغانيات وتعدد الآلهة الزائفة من ميزات وصفات هذا المجتمع. لقد نقل الرسول هذا المجتمع من جهل وضلال إلى عبادة إله واحد قادر حكيم. وقد جاء بأن محمداً قال بأنه بعث لهدم المزمار, وهذا لا يعني بالتحديد تحريم الموسيقى, وإنما الغاء ما كان عليه العصر الجاهلي من انحراف ولهو وضلال وبعده عن الطريق القويم. لقد حرم الرسول في بدء الدعوة الإسلامية الموسيقى لما فيها من بعد عن روح الإسلام,ولكنه فيما بعد, سمح به في المناسبات السارة ترويحاً للنفس وإشاعة السرور في المناسبات السارة كالأعراس وقدوم الضيف, وقد كان تحريمها لما كان يرافقها من خمرة ووجود الغانيات, ولما كان فيها من خلاعة وبعد عن أهداف الإسلام, ووجودها في بيئة مخالفة وبعيدة عن تعاليم وروح الدين الجديد. لقد كانت الموسيقى عند النبي محمد من الأمور الدنيوية الزائلة, ولم تكوِّن جزءاً ذا قيمة من الدعوة الإسلامية. إن امتياز الإسلام بالشمولية والواقعية والاعتداد يحتم قبول بعض الموسيقى ضمن شروط. إن موضوع المادة الموسيقية عليه أن يلائم تركيبة المجتمع الإسلامي القائم على الشورى, وعلى النظرة الواقعية التأملية للوجود والكون, مثال على ذلك موسيقى تصف الطبيعة والأزهار والرياحين. من ناحية أخرى, فإن طريقة الأداء قد تنقلها من دائرة الحلال إلى دائرة الحرام, كأن تكون مثلاً في بيئة منحلة أو يرافقها خلاعة. إن الموسيقى قد تكون مفتاحاً للهوى, فيجب أن لا يؤثر استعمالها على النواحي والواجبات الأساسية كالصلاة والدراسة, وأن الا تؤدي إلى الانحراف والضلال. إن المادة الأدبية وكلمات الأغاني المرافقة للموسيقى ذات أهمية: وأن تلتزم بآداب الإسلام وأخلاقه, فيجب أن لا يكون فيها فحش أو خنا أو ذم أحد من عباد اللّه المؤمنين, مثلاً أن يكون هناك وصف لطبيعة أو غزل لطيف بريء. ومن هنا فإن الابتهالات والأناشيد الدينية هي من صميم الدين الحنيف, وأيضاً الموشحات الدينية والأناشيد التي فيها ذكر اللّه وتسبيحه ومدح النبي الكريم. إن الموسيقى العسكرية والأناشيد الوطنية تحظى بقبول كبير في الإسلام, وخاصة في أيام الجهاد, لما فيها من إذكاء للروح الوطنية والحماسة البنّاءة, ومن هنا أيضاً يأتي الفولكلور وتصبح الموسيقى وسيلة للتعبير الخلاق وتكون سبباً من أسباب تطور الثقافة وخدمة الإنسان. إن الآلتين الموسيقيتين الوحيدتين اللتين تحظيان بالقبول بشكل قاطع في الدين الإسلامي هما الدف والطبلة. وهما الآلتان اللتان تستخدمان في شتى المناسبات الإسلامية في مختلف البيئات. ومن ناحية أخرى, لا يمانع الإسلام أخذ الموسيقى كعلم من العلوم, وقد ظهر علماء مسلمون درّسوا الموسيقى نظرياً وعملياً وأبدعوا فيها. ومن هنا يحبذ استعمالها في التربية لما فيها من تهذيب للنفوس, واستعمالها في الأناشيد والتمارين الايقاعية الصباحية في المدارس. ويجب ألا يكون تأثيرها على العقل ضاراً, فإذا أثرت على عقل الإنسان بشكل سلبي فهي حرام, والموسيقى المهيّجة للنفوس حرام, وأما الموسيقى التي تبعث على الفرح والسرور والطمأنينة فهي مباحة. ويحبذ استعمالها في أثناء العمل الثقيل للترويح عن النفس, كما يحب استعمالها وسماعها عند حدوث نعمة أنعمها اللّه على عباده كموسم زراعي جيد. وجدير بالذكر أن الرسول محمد قد كرَّه جعلها مورداً للرزق وفضل العمل بغيرها, كما لم يستحب تضييع العمر في تعلم آلة موسيقية معينة. ومن ناحية أخرى, فإن الموسيقى قد تستعمل كوسيلة للعلاج من الأمراض النفسية والعقلية, وقد استعملت لهذا الغرض منذ قدم التاريخ, فلا مانع أن تستعمل كهدف علاجي, وعلى المعالج أن ينتقي موسيقى ملائمة لحالة المريض المتعامل معه... هنا تكون الموسيقى إنسانية, شخصية واجتماعية, ويكون تأثيرها بناء علاجياً بوسئل وأساليب مختلفة. إن الموسيقى هي فن الصوت, وهي سببٌ فعال إيجابي مؤثر لكثير من الحالات والأغراض الإنسانية. إن الإسلام بشموليته وواقعيته يقبل الموسيقى باعتدال ضمن شروط, إذا عبرت عن الفن الخلاّق والذوق السليم ضمن مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف. فما رأيك يا أخي الجيطالي؟؟؟؟؟أرجو الإفادة؟ اقتباس:
أرجو الإطلاع على الرابط التالي. ففيه أحكام جمة حول الاضحيه. http://om.s-oman.net/backup/showthre...threadid=56875 وبالنسبة للغسل من الجنابه، ما دام قد تمضمض واستنشق و قد عرك جسمه فغسله صحيح بمشيئة الله . فقد شدد بعض العلماء واشترطوا العرك في الغسل من الجنابه واحتجوا بحديث "تحت كل شعرة جنابه، فبلوا الشعر وأنقوا البشر". وبعضهم لم يشترط العرك. وقالوا بقول أحدهم: وجاءت سحاب فاغتسلنا بقطرها........وما عملت كفي عراكا لمغتسل. والصلاة جائزة بغسل الجنابه على قول وقيل لا تجزيه. والقول بالجواز مشروط بعدم لمس العوره المغلظه حتى لا ينتقض الوضوء. وعلى كل حال الأحوط إعادة الوضوء للخروج من دائرة الخلاف. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وقيل بل يقصر الصلاة ولو دخل وقتها وهو في حضره ، وهذا هو الرأي الراجح عند شيخنا الخليلي -أبقاه الله- ذلك لأن الوقت كله وقت أداء لا فرق بين أوله ووسطه وآخره ، فالوجوب لا يتعلق بأول الوقت وحده دون وسطه ودون آخره ، ثم من ناحية أخرى ينظر إلى المسألة من حيث الطرد والعكس ينظر إلى المسألة من حيث إن من كان على عكس هذه الحالة وذلك بأن يدخل عليه الوقت وهو في السفر ثم يصل إلى حضره والوقت لا يزال باقيا فلا خلاف بين أهل العلم أنه في هذه الحالة عليه أن يتم لأنه صلى الصلاة وهو في حضره ، فهكذا ينبغي العكس في العكس إذ المختلف فيه يحمل على المجمع عليه. والله تعالى أعلم . . اقتباس:
القضاء واجب ولا يمكن أن يقرن بين الواجب والنفل في عمل واحد بحيث يكون هو باعتباره فرضاً وباعتباره نافلة، لا، الفرض فرض والنافلة نافلة والله أعلم. اقتباس:
اقتباس:
http://om.s-oman.net/backup/showthr...threadid=56875 وعسى أن أجد الوقت لأذكر بعض الأحكام الأخرى كالسن المعتبره والعيوب وما شابه ذلك. والله نسأله التوفيق وبارك الله فيكم على تواصلكم وإحسانكم الظن فجزاكم الله خيرا. [QUOTE=azaz] اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وأنا لا أدري:- 1. هل الصوم عن المتوفى كان قضاء عن شيء من رمضان مثلا أم كان نفلا؟ 2. هل الخارج كان ماءا دافقا كالمني أم هو مجرد مذي وهي الرطوبات التي تخرج من الإنسان عندما يتفكر في أمور الجماع؟ نرجوا التوضيح وسيأتيك الجواب تباعا. والله الموفق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... لدي سؤال مهم وأرجوا الأجابة عليه .. ( وهو في النذر ) _هل هناك شروط تستوجب مراعتها عند الأيفاء بالنذر ؟؟ _ هل تقديم ما نذر به يجب أن يكون للأشخاص الذين نذرت لهم أو للأي أحد من الأشخاص ؟؟ _ من المعلوم أن الشخص أذا نذر بشيء فأنه سيكون في ذمته ولكن ماذا أذا توفي هذا الشخص وهو لم يوفي نذره ليس تكاسلا أو تجاهلا منه ولكن لعدم مقدرته الأيفاء بالنذر في الفترة ما قبل وفاته ؟؟ هذا وراجيا من الأخ الجيطالي الأجابة على هذه الأسئلة لأنني محتاج ألى الأجابة جدا جدا .... اقتباس:
الصوم كان نفلا وليس قضاء شهر رمضان , وبخصوص الخارج مني لأنه أحس بلذة http://om.s-oman.net/backup/showthread.php?<br%20/>s=&threadid=56875 أحكام الأضحيه وعشر ذي الحجه اقتباس:
اقتباس:
شكري وتقديري للأخ "الجيطالي" على وقفته العلميه مع إخوانه المسلمين من طلبة العلم. وإن كان فتاواه فيها شيء من التشديد في أمور لا داعي للتشدد فيها. ولكن على كل حال أشم عنده أسلوب الإحتياط كثيرا التي ينبغي علينا أن ننهجه في أمر الدين. فجزاه الله خيرا. اقتباس:
وبالنسبة للزكاه، فعليهم بعد إعادتهم لتلك الاموال أن يزكوها جميعا قبل أن تقسم بينهم. فتؤخذ من المال كله. وتخرج زكاة كل السنين الماضيه والله أعلم. اقتباس:
وبالنسبة للسؤال الآخر، فإن لم يتلفظ بذلك فليس عليه شيء وإنما تلزمه التوبه من تلك المعصيه. وعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يحترم العهد مع الله تعالى كان ذلك سرا أو جهرا أو غير ذلك. نأسف أن يجرؤ أحد على أن يعاهد الله ثم ينثني في هذا العهد الذي عاهده ربه سبحانه وتعالى ، هذا مما يؤسف له كثيرا لأن عهد الله تعالى مسئول . والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. تكبيرة الإحرام هي ركن مهم من أركان الصلاه. ومن لم يأتي بها فلم يدخل في صلاته. فلا صلاة له، وعليه أن يعيد جميع صلواته السابقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم". ويقول الإمام الشيخ السالمي -رضوان الله عليه- في جوهره:- تحريمها التكبير نص الخبر..........لم يدخلن ما دام لم يكبر. والله أعلم 3. لا يلزمه الأذان، وإنما عليه أن يقيم لكل صلاه. والله أعلم. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وأريد أن أنبه أن هذه الرخصه هي لمن صلى ثم وجد الدم. وأما من رأى الدم قبل الصلاه وإن كان قليلا، فيلزمه غسله ولا يسوغ له أن يصلي به. والله أعلم اقتباس:
أدعوا لنا جميعا بالتوفيق في الدراسة اقتباس:
الجواب: على هذا الإبن أن يتوب إلى الله تعالى من عقوقه لأمه. فترك الوالده من أجل الزوجه لا يجوز وذلك من العقوق المحرم. وعلى أبناء هذا الرجل أن ينبهوا أباهم بخطأه ولكن بأسلوب رائق مؤدب وعسى الله أن يؤجرهم بما يقومون به من رعاية لجدتهم. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2. إن كان الدم بقدر الظفر وأكثر، فعليه أن يعيد. والله أعلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
آخر تحرير بواسطة الرستمي : 28/02/2006 الساعة 01:19 PM |
|
|