|
#1301
|
|||
|
|||
أعييت إذ ناديت حيــــــــــا!!!!!
ولكن.... |
مادة إعلانية
|
#1302
|
|||
|
|||
نقابة الاطباء الالمانية تنهي اضرابها
http://www.medsy.net/new-news/news-17/news-43.htm
نقابة الاطباء الالمانية تنهي اضرابها بعد اتفاق مع اصحاب المستشفيات برلين - 16 - 6 (كونا) -- اعلن رئيس نقابة الاطباء الالمانية اولريش مونتوغومري اليوم ان النقابة قررت انهاء اطول اضراب طبي شهدته المانيا بعد توصلها الى اتفاق مع اصحاب مستشفيات الجامعات الالمانية بزيادة رواتب الاطباء. وقال مونتوغومري في تصريحات لمحطة التلفويون الالمانية شبه الرسمية (زد.دي.اف) ان الاتفاق يقضي بدفع اجور عن ساعات العمل الاضافية للاطباء وهو لم يكن معمولا به سابقا قبل التوصل الى هذا الاتفاق. ووفقا للاتفاق الذي جاء بعد اضراب 22 الف طبيب في مختلف المستشفيات الالمانية مدة ثلاثة اشهر فان كل طبيب مبتدأ في غربي المانيا يمنح اعتبارا من الشهر المقبل راتبا يراوح ما بين 3600 يورو و3800 في حين يمنح نظراؤهم بشرقي البلاد راتبا يبدأ من 3200 يورو. وينص الاتفاق ايضا على الا تتجاوز ساعات العمل الاسبوعية في غربي المانيا 5ر38 ساعة وفي شرقيها40 ساعة. المصدر: كونا 17-6-2006 |
#1303
|
||||
|
||||
بدون تعليق ,,,,,,,,,,,,
رفع..........حتى النخاااااااااااااااع |
#1304
|
|||
|
|||
نص على تنظيم المفاوضة الجماعية
نص على تنظيم المفاوضة الجماعية
وزير القوى العاملة يصدر قرارا وزاريا بشأن الإضراب السلمي والإغلاق أصدر معالي الدكتور جمعه بن علي بن جمعه وزير القوى العامله قرارا وزاريا بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق حيث نص أن يعمل في شأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق بالأحكام الصادره بالقرار . وقد نص القرار في فصله الأول على تعاريف الأحكام حيث نصت الماده الأولى منه حول تطبيق أحكام هذا القرار يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المنصوص عليها في قانون العمل، كما يكون للعبارات والكلمات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر، المفاوضة الجماعية: هي الحوار والمناقشات التي تجرى بين صاحب العمل وبين العمال أو النقابات العمالية من أجل تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية وتسوية المنازعات ذات الصلة بالعمل، والنزاع العمالي الجماعي هو: النزاع الذي ينشأ بين صاحب العمل والعمال في شأن العمل بالمنشأة، واتفاقية العمل الجماعية هو: اتفاق ينظم ظروف العمل وشروطه يبرم بين العمال وصاحب العمل . في حين نص القرار في مادته الثانية من الأحكام بأن تجرى المفاوضة الجماعية في المنشآت التي توجد بها نقابة عمالية(?) بين صاحب العمل وممثلين عن النقابة والاتحاد العام لعمال السلطنة فإن لم توجد بالمنشأة نقابة عمالية يتم التفاوض بين صاحب العمل وخمسة من العمال يتم اختيارهم من قبل الاتحاد العام لعمال السلطنة ولا يحق لصاحب العمل الاعتراض على أي من ممثلي العمال. كما نصت المادة الثالثة في الأحكام بأن يلتزم صاحب العمل بتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء المفاوضة الجماعية، ويحظر عليه اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات في شأن الموضوعات محل التفاوض إلا في أحوال الاستعجال شريطة أن يكون القرار أو الإجراء مؤقتا، كما يحق لأطراف المفاوضة الجماعية طلب أية معلومات ذات صلة بالموضوعات محل المفاوضة من الجهات المعنية .وقد نصت المادة الرابعة أنه يجب تدوين ما تنتهي إليه المفاوضة الجماعية من اتفاق ويوقع عليه من جميع أطرافها، وتسلم لكل طرف نسخة منه كما تودع نسخة من هذا الاتفاق لدى الوزارة. وفي الفصل الثالث الخاص باتفاقية العمل الجماعية نصت المادة الخامسة بأن تبرم اتفاقية العمل الجماعية لمدة ثلاث سنوات ويتعين إجراء مفاوضة جماعية قبل انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل ويجوز التفاوض على أي من بنود الاتفاقية خلال مدة سريانها بناء على طلب أي من أطرافها في حين نصت السادسة بأنه لا يجوز أن تتضمن اتفاقية العمل الجماعية أي حكم مخالف للقوانين النافذة أو النظام العام . في حين نصت المادة السابعة بأنه يجب على صاحب العمل أن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان بارز بالمنشأة . كما نصت المادة الثامنة بانه ينتهي العمل باتفاقية العمل الجماعية بانتهاء مدتها أو باتفاق أطرافها على إنهائها وكذلك عند إغلاق المنشأة إغلاقا نهائيا، ولا ينتهي العمل بالاتفاقية في حالة بيع المنشاة أو جزء منها . في حين نصت المادة التاسعة بأن ينشأ بالمديرية العامة للرعاية العمالية بالوزارة سجل خاص تقيد فيه اتفاقيات العمل الجماعية . وفيما يتعلق بالنزاع العمالي الجماعي المواد في الفصل الرابع من الأحكام بانه في حالة نشوء نزاع عمالي جماعي يتم تسويته وفقا للأحكام الواردة باتفاقية العمل الجماعية وفي حالة عدم تضمن اتفاقية العمل الجماعية نصوصاً لتسوية النزاع العمالي الجماعي وفشل المفاوضة الجماعية في حله يحق لأي من أطراف النزاع أن يقدم طلبا إلى الوزارة لتسويته ويجب أن يتضمن طلب تسوية النزاع العمالي الجماعي المقدم إلى الوزارة أسماء وعناوين الأطراف المعنيين بالنزاع وموضوع النزاع وأسبابه والإجراءات التي اتبعت من أجل تسوية النزاع إن وجدت على أن تتولى الوزارة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة بتكليف وسيط للتوفيق بين أطراف النزاع العمالي الجماعي يتم اختياره بالاتفاق فيما بينهم ويتولى الوسيط في النزاع العمالي الجماعي تيسير إجراء التفاوض بين أطراف النزاع وإسداء المشورة لهم كما نصت مواد هذا الفصل بأنه يجب تدوين الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في شأن تسوية النزاع العمالي الجماعي ويوقع عليه من أطراف النزاع والوسيط، ويكون هذا الاتفاق ملزما لأطرافه وفي حالة عدم توصل الوسيط إلى اتفاق لتسوية النزاع العمالي الجماعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه بذلك يتعين عليه إحالة النزاع إلى لجنة تشكل باتفاق الأطراف لحل النزاع وإذا لم تتوصل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى اتفاق بين أطراف النزاع لتسويته خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة النزاع إليها تتولى اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.في حين نصت مواد الفصل الخامس من الأحكام والخاص بالإضراب السلمي بأنه للعمال الحق في الإضراب السلمي عن العمل بالمنشأة لتحسين شروط وظروف العمل وعلى النقابة العمالية بالمنشأة إخطار صاحب العمل كتابياً بعزم العمال على الإضراب قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من التاريخ المحدد له ، ويبين بالإخطار أسباب الإضراب ومطالب العمال ويجب أن توافى الوزارة أو أي من مديرياتها بالمحافظات أو المناطق بنسخة من هذا الإخطار كما نصت مواد هذا الفصل ?????????????????? بأن يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه في المنشأة التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور وتحتسب مدة الإضراب إجازة عمل بدون أجر و يجب وقف الإضراب فور بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي وفقاً لأحكام هذا القرار ?????????????????? في حين تتولى الوزارة عند إخطارها بالإضراب تشكيل لجنة بالاتفاق بين العمال وصاحب العمل من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإضراب وتسوية النزاع بينهم، ويجب تدوين هذا الاتفاق والتوقيع عليه من جميع أطرافه ، وتودع نسخة منه لدى الوزارة ، وفي حالة عدم التوصل اللجنة إلى حل النزاع خلال أربعة أسابيع من تاريخ إحالته إليها يحال النزاع إلى المحكمة المختصة. كما نص القرار الوزاري في مواد الفصل السادس من الأحكام بأنه يحق لصاحب العمل إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً للدفاع عن مصالحه ويجب أن يخطر صاحب العمل العمال أو النقابة العمالية بالمنشأة بالإغلاق ويتعين أن يتضمن الإخطار سبب الإغلاق والتاريخ المزمع لتنفيذه ولا يجوز أن ينفذ الإغلاق قبل مضي ثلاثة أسابيع من تاريخ الإخطار . كما يجب موافاة الوزارة أو أي من مديرياتها في المحافظات أو المناطق بنسخة من الإخطار ويمتنع على صاحب العمل إغلاق المنشأة الإستراتيجية أو الحيوية أو تلك التي تقدم خدمات أساسية للجمهور . وأيضا يجب وقف الإغلاق فور بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي وفقاً لأحكام هذا القرار وتكون أيام الإغلاق أيام عمل مستحقة الأجر وتتولى الوزارة تسوية الخلاف المؤدي إلى الإغلاق بين صاحب العمل والعمال طبقاً لأحكام المادة (23) من هذا القرار . في حين نصت الماده الثانية من القرار بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . |
#1305
|
|||
|
|||
اقتباس:
بينما راتب الطبيب المبتدئ في عمان لايتجاوز ال 780 ريال عماني ولو داوم 7 مناوبات في الشهر او فا جازات وطنية فلن يعطى بيسة واحدة زيادة او حتى يوم واحد اجازة مع العلم ان ساعات العمل الاضافية تصل الى قرابة المائة ساعة في افضل الحالات اي ان هذا الراتب رغم زهادته وحقارته لو احترم الوزير قانون العمل العماني ولو حتى الهندي او التنزاني او الأفغاني لكان الضعف ونحن طبعا لم ولن نقارن انفسنا مع رواتب الاطباء في الامارات او قطر او الكويت او حتى البحرين ولن نحلم حتى بان تصل رواتبنا الى مستوى رواتب مهندسي البترول او خريجي اي كلية جامعية عدا التربية الهلكانة هي الأخرى تستحقون كل المهانة ايها الاطباء وتستحقون كل احتقار الوزير ووزارته لكم فلو احترمنا انفسنا يوما لما تجرأ هذا الوزير على ان تسرق وزارته عرقنا ونحن نخاف من مجرد مطالبة بحق قانوني لم يكفله شرع محمد علي موسى بل امر به من ولى محمد علي موسى في منصبه والى ان نحترم انفسنا فلنكدح من اجلك يا محمد علي موسى |
#1306
|
|||
|
|||
فلنكدح
فـــــــــــــــــــــــل نكدح!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
#1307
|
|||
|
|||
حكومتنا الرشيدة ,.وزارة الصحة تنتهك المواد رقم 41,42,67,68 من المرسوم السلطاني رقم 120 /2004 نرجوا التكرم بتنفيذ ما امر به صاحب الجلالة
آخر تحرير بواسطة freedom_voice : 05/11/2006 الساعة 09:01 PM |
#1308
|
|||
|
|||
يرفع....
|
#1309
|
|||
|
|||
مما سمعناه ان هناك لجنة ((((( قانونية ))) !!! شكلها وزير الصحة للنظر في الشكوى الموجهة اى وزارته من قبل مجموعة كبيرة من الاطباء العمانيين تقارب ال 200 طبيب في اضخم خطوة احتجاجية تواجهها وزارته المتخمة بالمخالفات القانونية
هذه اللجنة المزعومة ستصدر قرارها في ما اذا كان ما يأمر به صاحب الجلالة لينفذ على باقي موظفي الحكومة من الممكن ان تتكرم هذه الوزارة بتطبيقه على الأطباء !!!! ------------------ سننتظر قرار هذه اللجنة ولسنا في عجلة فمازال الطريق في بدايته |
#1310
|
|||
|
|||
يرفع الى حين احترام القوانين
|
#1311
|
|||
|
|||
يرفع لاهميته
|
#1312
|
|||
|
|||
اقتباس:
YES WE DO DESERVE ALL WHAT IS HAPPENING TO US |
#1313
|
|||
|
|||
اقتباس:
الوزارة...........؟؟؟؟؟؟؟ لا أمل منها ومسؤوليها لم يكن يدرون بذلك حتى وقت قريب!!! المواطن...........؟؟؟؟؟؟؟ لا أظن و هم من ينشب خنجره يوميا في حلق الطبيب!!! الطبيب نفسه........؟؟؟؟؟؟ وعلامات استفهام متواصلة!!! ---- قد يكون القانون!!!!! أو قد تكون لفتة طيبة من الحكومة!!!!!! |
#1314
|
|||
|
|||
يرفــــــــــــــــــــــ ـع!!!!!!!!!!
|
#1315
|
||||
|
||||
up ==== till ministr of health respect The royal Degree
|
#1316
|
|||
|
|||
هل يعقل بشخص يظل قابعا في المستشفى لمدة:
32 ساعة متواصلة (من الساعة 7:30 ص إلى 2:30 م في اليوم التالي) وما زلت تتوقع منه الأفضل!!!!! نعم ذاك هو شخص الطبيب العماني!!! و يعاود هذه الدورة مرة كل 3-5 أيام!!!وبدون أي تعويض مادي أو بدل إجازة!!! هل يملك أي منا لب في تخيل ما معنى ذلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حتى أعتق الأنظمة في العالم قد أخذت في التغيير!! أليس الطبيب هو إنسان و مواطن أيضا!! والنظام قد أجحفه حقوقه!!!!!! ---------- للمعلومة:: في أكثر الأحايين، لا يملك الطبيب حتى ساعة للنوم خلال فترة مناوبته..!! |
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
|
|
تقييم هذا الموضوع | |
تقييم هذا الموضوع:
|
|
|