سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث مواضيع اليوم جعل المنتديات كمقروءة

العودة   سبلة العرب > السبلة الدينية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 12/11/2006, 12:14 AM
صورة عضوية الوغى المرعب
الوغى المرعب الوغى المرعب غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 19/09/2005
المشاركات: 520
ســـــــؤال مهم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

عندي سوال و اريد الجواب لمن لديه العلم:
هل يأثم الشخص اذا اخذ بقول يخالف القول في مذهبة في المسائل الفقهية؟
مثال: رجل اباضي زنا بامراة ثم تاب علم ان مذهبه يحرم عليه الزواج منها و لكن سمع بقول اخر في المذهب الاخر بإباحت الزواج الرجل بالمراة التي زنا بها فأخذ هو بالقول الاباحة و تزوج؟؟.
مثال: في المذهب الاباضي يحرم كل من الزوجين مص و لحس فرج كل منهما الاخر. رجل أباضي لم يأخذ بهذا القول و اخذ بالقول الاخر الذي يبيح مص الزوجة ذكر ذوجها و العكس صحيح في المذهب الاخر؟؟..

اريد الجواب الكافي و الوافي و جزاكم الله خيرا
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 12/11/2006, 12:37 AM
محب الجنان محب الجنان غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 17/02/2005
الإقامة: مسقط الحب
المشاركات: 4,193
وعليكم السـلام ورحمة الله وبركاتـه

بارك الله فيك ما دام مثلا فيها مسألة خلاف، فلا ارى بأس بأن يأخذ بما يراه حق ومناسب واسلم له، مثلا مسألة الزنا ثم يتزوج منها، ما يجوز حتى عند اهل السنة إذا لم يتبوا، فلا بد ان يتبوا، ومن تاب تاب الله عليـه.

اما مثلا هو تائب وهي لم تتوب فهذا حرام ان يتزوجها، ولقد سئل الشيخ عبدالرحمن السحيم حفظه الله هذه المسألة: رجل تزوج بأمرأة قد وقع بينه وبينها جريمة زنا والعياذ بالله.

وقدم على الزواج اعترافا بالخطئ الذى وقع وقد تابا الاثنان توبة وندما على ما فعلا فهل هذا الزواج يرضى الله تعالى او كما ذكر سبحانه ان لا ينكح الزانيه الا زانى ونحن يا شيخ لا نفهم الاية فماذا عن شرع الله فى تلك الحاله لان الزوج علم من بعض الناس ان هذا الزواج باطل فما رأيكم فى ذلك؟جزاكم الله خير عنا.

فكان جواب الشيخ: طالما أنه وقع منهما الزنا ثم تابا واستترا بالزواج فالزواج صحيح .والإسلام يتشوّف للستر ، ولا يتطلّع إلى الفضيحة .

وأما الآية التي أشرت إليها – حفظك الله – فقد قال فيها ابن القيم رحمه الله : ولما كانت هذه حال الزنا كان قريناً للشرك في كتاب الله تعالى . قال الله تعالى : ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )

والصواب القول بأن هذه الآية محكمة يُعمل بها لم ينسخها شيء ، وهي مشتملة على خبر وتحريم ، ولم يأت من ادّعى نسخها بحجة ألبتة ...

فإن قيل : فما وجه الآية ؟

قيل : وجهها - والله أعلم - أن المتزوج أُمر أن يتزوج المحصنة العفيفة ، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة ، والحكم المعلّق على الشرط ينتفي عند انتفائه ، والإباحة قد عُلّقت على شرط الإحصان ، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به .

فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله ، أو لا يلتزمه .فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يَرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله .وإن التزمه وخالفه ونكح ما حُـرّم عليه لم يصح النكاح فيكون زانيا .فظهر معنى قوله : ( لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) وتبيَّن غاية البيان ، وكذلك حكم المرأة .

وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصَرِيحه فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل ، فإن الله سبحانه حَرّم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغيّ ، فإن الله تعالى فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه ، ولهذا إذا بالغوا في سبّ الرجل قالوا : زوج **** ! فحرّم الله على المسلم أن يكون كذلك ، فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية ، والله الموفق . انتهى كلامه رحمه الله .

فهذا إذا تزوّج الرجل بامرأة زانية بغيّ عُرفت بذلك . أما من تاب ، فإن التوبة تجبّ وتهدم ما قبلها .

*************

اما مسألة المص واللحس بين الزوجين، فهذه تتبعت هذه المسألة عندنا اقصد عند اهل السـنة، ورأيت خلاف بينهم بين من يرفض هذا وانه ما ينبغي وبين من قال بالإباحة وانه ما فيه بأس، ولكن يكون نظافة بينهم وتطهر.

والأمر فيه سعة اخي العزيز في مثل هذه المسائل حيث لا إجماع فيها حتى نلزم الشخص ونقول انه آثم إذا فعل.

وهنا الشخص لما يكون خلاف يحاول قدر الإستـطاعة يبحث عن الحق ويراه ما هو مناسب وافضل وما اتراح لقلبه وخاصة مسألة الزواج، لأن كذا سوف يضيق على التائبين والتائبات انهم لا يتزوجون.

طيب المرأة إذا زنت من يتزوجها، هل يعقل حتى بعد التوبة انه تمنع من الزوجة لأنها اخطأت قبل ذلـك، فهذا صراحة اراه تشدد وتضيق على من يريد التوبـة والعودة وظلم كذلك، لأن الشاب سوف يتزوج اما المرأة حرام فإنها تتزواج

والله المسـتعان
  #3  
قديم 12/11/2006, 03:03 AM
صورة عضوية الوغى المرعب
الوغى المرعب الوغى المرعب غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 19/09/2005
المشاركات: 520
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة محب الجنان
وعليكم السـلام ورحمة الله وبركاتـه

بارك الله فيك ما دام مثلا فيها مسألة خلاف، فلا ارى بأس بأن يأخذ بما يراه حق ومناسب واسلم له، مثلا مسألة الزنا ثم يتزوج منها، ما يجوز حتى عند اهل السنة إذا لم يتبوا، فلا بد ان يتبوا، ومن تاب تاب الله عليـه.

اما مثلا هو تائب وهي لم تتوب فهذا حرام ان يتزوجها، ولقد سئل الشيخ عبدالرحمن السحيم حفظه الله هذه المسألة: رجل تزوج بأمرأة قد وقع بينه وبينها جريمة زنا والعياذ بالله.

وقدم على الزواج اعترافا بالخطئ الذى وقع وقد تابا الاثنان توبة وندما على ما فعلا فهل هذا الزواج يرضى الله تعالى او كما ذكر سبحانه ان لا ينكح الزانيه الا زانى ونحن يا شيخ لا نفهم الاية فماذا عن شرع الله فى تلك الحاله لان الزوج علم من بعض الناس ان هذا الزواج باطل فما رأيكم فى ذلك؟جزاكم الله خير عنا.

فكان جواب الشيخ: طالما أنه وقع منهما الزنا ثم تابا واستترا بالزواج فالزواج صحيح .والإسلام يتشوّف للستر ، ولا يتطلّع إلى الفضيحة .

وأما الآية التي أشرت إليها – حفظك الله – فقد قال فيها ابن القيم رحمه الله : ولما كانت هذه حال الزنا كان قريناً للشرك في كتاب الله تعالى . قال الله تعالى : ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )

والصواب القول بأن هذه الآية محكمة يُعمل بها لم ينسخها شيء ، وهي مشتملة على خبر وتحريم ، ولم يأت من ادّعى نسخها بحجة ألبتة ...

فإن قيل : فما وجه الآية ؟

قيل : وجهها - والله أعلم - أن المتزوج أُمر أن يتزوج المحصنة العفيفة ، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة ، والحكم المعلّق على الشرط ينتفي عند انتفائه ، والإباحة قد عُلّقت على شرط الإحصان ، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به .

فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله ، أو لا يلتزمه .فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يَرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله .وإن التزمه وخالفه ونكح ما حُـرّم عليه لم يصح النكاح فيكون زانيا .فظهر معنى قوله : ( لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) وتبيَّن غاية البيان ، وكذلك حكم المرأة .

وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصَرِيحه فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل ، فإن الله سبحانه حَرّم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغيّ ، فإن الله تعالى فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه ، ولهذا إذا بالغوا في سبّ الرجل قالوا : زوج **** ! فحرّم الله على المسلم أن يكون كذلك ، فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية ، والله الموفق . انتهى كلامه رحمه الله .

فهذا إذا تزوّج الرجل بامرأة زانية بغيّ عُرفت بذلك . أما من تاب ، فإن التوبة تجبّ وتهدم ما قبلها .

*************

اما مسألة المص واللحس بين الزوجين، فهذه تتبعت هذه المسألة عندنا اقصد عند اهل السـنة، ورأيت خلاف بينهم بين من يرفض هذا وانه ما ينبغي وبين من قال بالإباحة وانه ما فيه بأس، ولكن يكون نظافة بينهم وتطهر.

والأمر فيه سعة اخي العزيز في مثل هذه المسائل حيث لا إجماع فيها حتى نلزم الشخص ونقول انه آثم إذا فعل.

وهنا الشخص لما يكون خلاف يحاول قدر الإستـطاعة يبحث عن الحق ويراه ما هو مناسب وافضل وما اتراح لقلبه وخاصة مسألة الزواج، لأن كذا سوف يضيق على التائبين والتائبات انهم لا يتزوجون.

طيب المرأة إذا زنت من يتزوجها، هل يعقل حتى بعد التوبة انه تمنع من الزوجة لأنها اخطأت قبل ذلـك، فهذا صراحة اراه تشدد وتضيق على من يريد التوبـة والعودة وظلم كذلك، لأن الشاب سوف يتزوج اما المرأة حرام فإنها تتزواج

والله المسـتعان
جزاك الله خيرا يا أخي محب الجنان و كثر من أمثالك

أخواك الاباضي الوغى المرعب.
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز الصور لا تعمل
رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 04:52 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 126
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.