سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث مواضيع اليوم جعل المنتديات كمقروءة

العودة   سبلة العرب > السبلة القانونية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 08/01/2006, 11:08 PM
صورة عضوية احمد الحفناوى
احمد الحفناوى احمد الحفناوى غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 02/01/2006
المشاركات: 26
حماية حق المؤلف

قانون حماية حقوق المؤلف

اعطى الحماية واشار الى بعض الحالات التي يحق للغير التعامل مع حق المؤلف وهو حق غيره ولكن بشروط مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذا القانون

ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام باى عمل من الاعمال الاتية:

أولا : اداء لمصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر أو غير مباشر.

ثانيا : عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال النسخ الشخصى المحض وبشرط الا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادى لمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لاصحاب حق المؤلف ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام بدون اذنه باى من الاعمال الاتية:

- نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلة ما لم تكن فى مكان عام أو المصنفات المعمارية.
- نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لنوته مصنف موسيقى.
- نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لقاعدة بيانات أو برامج حاسب الى.

ثالثا: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الالى بمعرفة الحائز الشرعى له لغرض الحفظ أو الاحلال عند فقد النسخة الاصلية أو تلفها أوعدم صلاحيتها للاستخدام أو الاقتباس من البرنامج وان جاوز هذا الاقتباس القدر الضرورى لاستخدام هذا البرنامج ما دم فى حدود الغرض المرخص به ويجب اتلاف النسخة الاصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج.

رابعا : عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطيات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الاعلام.

خامسا: النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال فى اجراءات قضائية أو ادارية فى حدود ما تقتذيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف.

سادسا : نسخ اجزاء قصيرة من مصنف فى صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا وذلك لاغراض التدريس بهدف الايضاح أو الشرح وبشرط ان يكون النسخ فى الحدود المعقولة والا يتجاوز الغرض منه وان يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا.

سابعا : نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضروريا لاغراض التدريس فى منشات تعليمية وذلك بالشرطين الاتيين:
- ان يكون النسخ لمرة واحدة فى أوقات منفصله غير متصله.
- ان يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة.

ثامنا : تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التى تستهدف الربح- بصورة مباشرة أو غير مباشرة – وذلك فى اى من الحالتين الاتيتين:
- ان يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعى لاستخدامها فى دراسة أو بحث على ان يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة .

- ان يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الاصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو اصبحت غير صالحة للاستخدام ويتحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.

تاسعا : النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعا أو اثناء البث الرقمى له أو اثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقيما وفى اطار التشغيل العادى للاداء المستخدم ممن له الحق فى ذلك.

وحالات اخرى اشارت اليها المادة 172 من قانون حماية حق المؤلف
والتي تنص على انه:
مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذه القانون فليس للمؤلف أو خلفه ان يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الاذاعة فى الحدود التى تبررها اغراضها مما يلى :

أولا : نشر مقتطفات من مصنفاته التى اتيحت للجمهور بصورة مشروعة ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام فى وقت معين ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر وبشرط الاشارة إلى المصدر الذى نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف.

ثانيا : نشر الخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التى لقلى فى الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والادارية والاجتماعات العلمية والادبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية فى الجلسات العلنية ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفة الحق فى جمع هذه المصنفات فى مجموعات تنسب اليه.

ثالثا: نشر مقتظفات من مصنف سمعى أو بصرى أو سمعى بصرى متاح للجمهور وذلك فى سياق التغطية الاخبارية للاحداث الجارية.

واضيف هنا ايضا قرار مجمع الفقه الاسلامي الذي يؤكد ما قدمه الاستاذ هشام المهندس وهذا نصه.

قرار رقم (5) الصادر من مجمع الفقه الإسلامي
بتاريخ 1/5/1409هـ الموافق 10/12/1988م

اقر مجمع الفقة الإسلامي في مؤتمره الخامس بالكويت في 1/5/1409هـ الموافق 10/12/1988م في القرار رقم (5) الذي تضمن :

اولا:
الاسم التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع او الابتكار هى حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانيا:
يجوز التصرف في الاسم التجاري او العنوان التجاري او العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي اذا انتفي الغرر والتدليس باعتبار ان ذلك اصبح حقا ماليا.

ثالثا:
حقوق التاليف والاختراع او الابتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها.
انتهي:


فقد اشار قرار مجمع الفقه الاسلامي الى امور معتبره تخص الملكية الفكرية ولنفترض براءة الاختراع والعلامة التجارية والاسم التجاري وحق التاليف كل هذه الامور لا تقتصر على المصنفات الفنية التى اشار اليها الاستاذ مدحت فقد ترتبط باقتصاد السوق كما اشار الاستاذ هشام المهندس.

وهنا يظهر لنا مضمون الحماية التي يفرضها القانون للملكية الفكرية ومنها حق المؤلف.

فقد خبراء الاقتصاد والتسويق من مخاطر عمليات القرصنة على براءة الاختراع والاسم التجارية والعلامات التجارية للشركات الكبرى بعد انتشارت السلع مجهولة المصدر والمقلدة للصناعات الشهيرة منها منتجات وسلع يابانية وأمريكية ومنها ما يخص شركات صناعية عربية كبرى.

ظاهرة خطيرة لا تقتصر على الأسواق العربية فقط ولكنها تجتاح أسواق الشرق الأوسط ، وأصبحت تثير قلق وهواجس الشركات الكبرى التي تتكبد خسائر كبيرة فضلا عن تشويه جودة منتجاتها الحقيقية بتزوير علاماتها التجارية على سلع رديئة.

هذه السلع او المنتجات بدات من براءة اختراع وارتبطت باسم تجاري واخذت علامة تجارية.

وحسب ما اكده الخبراء ان هذه الظاهرة تمثل اكبر ضربة للاقتصاد الوطني لاي بلد من البلدان ، وللشركات الكبري وبالتالي تاثيرها على التجارة العالمية. وتؤكد

الإحصائيات أن خسائر الشركة الصناعية الكبرى تتعدى ملاين الدولارات بسبب تزوير الاعتداء على هذه الحقوق براءة الاختراع والاسم التجاري والعلامة التجارية.

وهذه مافيا متخصصة في انتاج سلع ومنتجات مجهولة المصدر فهم لا يتوقفون عند نوع معين من المنتجات او السلع . لكنهم ينتشرون في كل شيء حتى الادوية والمواد الغذائية وقطع غيار السيارات......الخ.

هؤلاء القراصنة يؤثرون في مبيعات المنتجات الاصلية مما يؤدي فعل هؤلاء باغلاق العديد من المصانع والشركات المنتجة للعلامة الاصلية للمنتج او السلعة وأصبحت هذه الظاهرة عالمية خطيرة.

فحق المؤلف احد هذه الحقوق وقد يكون البداية هنا مصنف يحوى مادة علمية .....الخ.
  مادة إعلانية
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 04:40 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 127
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.