سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث مواضيع اليوم جعل المنتديات كمقروءة

العودة   سبلة العرب > السبلة القانونية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 11/09/2006, 01:19 PM
صورة عضوية الجبل الصامد
الجبل الصامد الجبل الصامد غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 07/09/2001
الإقامة: خارج السبلة
المشاركات: 6,620
ما الحكم القانوني فيمن يروج للفتنة القبلية

من خلال تحريض أفراد القبلية ( س ) على أفراد القبيلة (ص )
لدرجة أن التحريض وصل في بعض الحالات الى الطلاب في المدارس .
مع العلم بأن هذا المروج يشجع على الأعتداء والعنف على أفراد القبلية الاخرى ويتجاهل أتباع
الطرق التي أقرها النظام والقانون في البلاد ..
ما الحكم القانوني فيمن يروج للفتنة القبلية
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 11/09/2006, 02:30 PM
المـزروعي المـزروعي غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 10/09/2006
المشاركات: 15
السلام عليكم

أخي الكريم موضوعك جميل ونقطه هامه جدا ,, إن التعصب القبلي يجر المصائب والمشاكل
لدرجة أنه يصل لتوارث الأجيال لهذه الضغينه والعداوة .

ليس عندي الفكره الكامله عن جزاء هذا التحريض وعقابه ,, ولكن اتصور إذا كان تحريض علني
ويهدد الأمن العام ,, فالقانون لا يغفل ذلك ويقدم الجزاء المناسب



أدام الله بقائكم

المـزروعي
  #3  
قديم 11/09/2006, 11:04 PM
صورة عضوية الجبل الصامد
الجبل الصامد الجبل الصامد غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 07/09/2001
الإقامة: خارج السبلة
المشاركات: 6,620
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المـزروعي
السلام عليكم

أخي الكريم موضوعك جميل ونقطه هامه جدا ,, إن التعصب القبلي يجر المصائب والمشاكل
لدرجة أنه يصل لتوارث الأجيال لهذه الضغينه والعداوة .

ليس عندي الفكره الكامله عن جزاء هذا التحريض وعقابه ,, ولكن اتصور إذا كان تحريض علني
ويهدد الأمن العام ,, فالقانون لا يغفل ذلك ويقدم الجزاء المناسب



أدام الله بقائكم

المـزروعي
عليكم السلام أخي المزروعي
كم هو شرف لي أن تكون مشاركتك الاولى في موضوعي ..
شكرا لك كل الشكر لرحابة صدرك و لباقة ردك وجزيت خيرا
  #4  
قديم 12/09/2006, 07:19 PM
أمواج بحر العرب أمواج بحر العرب غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 23/08/2001
الإقامة: الوطن العربي الكبير
المشاركات: 2,965
هل هذا الموضوع قائم الان يا جبل ؟ لوتذكر المنطقه على الاقل للفت نظر الجهات المختصه قبل وقوع ما لاتحمد عقباه ؛ شكرا لك 0
  #5  
قديم 13/09/2006, 01:26 AM
صورة عضوية الجبل الصامد
الجبل الصامد الجبل الصامد غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 07/09/2001
الإقامة: خارج السبلة
المشاركات: 6,620
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة أمواج بحر العرب
هل هذا الموضوع قائم الان يا جبل ؟ لوتذكر المنطقه على الاقل للفت نظر الجهات المختصه قبل وقوع ما لاتحمد عقباه ؛ شكرا لك 0
للاسف هذا الواقع القائم .. اليوم مع الأسف الشديد ومع تقدم المجتمع ومع سنوات من التعليم والثقافة والتنمية ومع وجود العلماء والمثقفين والمفكرين وانتشار المعرفة والمعلومات، ومع وجود الجامعات ومراكز البحث ووسائل الإعلام، نشهد الرجوع إلى التعصب القبلي البغيض ..
أمواج بحر العرب قبل لفت نظر الجهات المختصة هل هناك عقوبة في القانون العماني لمن يروج للفتنة القبلية ؟
  #6  
قديم 13/09/2006, 11:29 AM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
يقضي النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 في المادة (12) المبادئ الاجتماعية، حيث تنص هذه المادة ( التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب. وتمنع الدولة كل ما يؤدى للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية )

وعلى ضوء ذلك فإن قانون الجزاء العماني قد أورد عدت نصوص قانونية تعالج تلك المسائل الواردة في المادة المشار إليها.

أما ما يتعلق بالمسألة فهناك نص في قانون الجزاء العماني ورد في المادة (130) تقضي بمعاقبة كل من يرتكب فعلاً غايته إثارة حرب أهلية في البلاد بالسجن المؤبد.
  #7  
قديم 13/09/2006, 11:20 PM
صورة عضوية الجبل الصامد
الجبل الصامد الجبل الصامد غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 07/09/2001
الإقامة: خارج السبلة
المشاركات: 6,620
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة باحث قانوني
يقضي النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 في المادة (12) المبادئ الاجتماعية، حيث تنص هذه المادة ( التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب. وتمنع الدولة كل ما يؤدى للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية )

وعلى ضوء ذلك فإن قانون الجزاء العماني قد أورد عدت نصوص قانونية تعالج تلك المسائل الواردة في المادة المشار إليها.

أما ما يتعلق بالمسألة فهناك نص في قانون الجزاء العماني ورد في المادة (130) تقضي بمعاقبة كل من يرتكب فعلاً غايته إثارة حرب أهلية في البلاد بالسجن المؤبد.
جزيت خيرا أخي باحث قانوني على التوضيح
  #8  
قديم 15/09/2006, 09:45 PM
المشرق العربي المشرق العربي غير متواجد حالياً
عضو فوق العاده
 
تاريخ الانضمام: 17/06/2002
المشاركات: 15,752
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة باحث قانوني
يقضي النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 في المادة (12) المبادئ الاجتماعية، حيث تنص هذه المادة ( التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب. وتمنع الدولة كل ما يؤدى للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية )

وعلى ضوء ذلك فإن قانون الجزاء العماني قد أورد عدت نصوص قانونية تعالج تلك المسائل الواردة في المادة المشار إليها.

أما ما يتعلق بالمسألة فهناك نص في قانون الجزاء العماني ورد في المادة (130) تقضي بمعاقبة كل من يرتكب فعلاً غايته إثارة حرب أهلية في البلاد بالسجن المؤبد.






أعذرني على تطفلي أخي الباحث القانوني فا الماده الحمراء يقصد بها الثورات التي قد تقوم ضد الحكومه ؛ لكن لدي سؤال ربما متكرر هل تم تطويع قانون الجزاء العماني ليتلائم وروح نص النظام الاساسي للدوله الذي صدر بعده بعشرات السنيين
  #9  
قديم 15/09/2006, 11:21 PM
صورة عضوية الفيحاء2006
الفيحاء2006 الفيحاء2006 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 06/01/2006
المشاركات: 455
أعتقد بأن نصوص النظام الأساسي والجزاء العماني منسجمة إلى حد ما ، فالفتنة بين القبائل تدخل في نطاق الحروب الأهلية المؤدية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد
  #10  
قديم 16/09/2006, 09:35 AM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المشرق العربي
[/COLOR]





أعذرني على تطفلي أخي الباحث القانوني فا الماده الحمراء يقصد بها الثورات التي قد تقوم ضد الحكومه ؛ لكن لدي سؤال ربما متكرر هل تم تطويع قانون الجزاء العماني ليتلائم وروح نص النظام الاساسي للدوله الذي صدر بعده بعشرات السنيين
عفواً يا أخي الكريم:

اسمح لي أجنبك في الرأي فنص المادة لم يأتِ بسيرة الحكومة على الإطلاق، لذلك من غير المناسب أن نكيف النص بتأويل لم يبتغيه المشرع، فالنص واضح حيث أورد حكماً مفاده تطبيق عقوبة السجن المؤبد على كل من يرتكب فعلاً غايته إثارة حرب أهلية في البلاد.

أما عن سؤالك الذي ذكرتَه.

فعادةً الأنظمة الأساسية أوالقوانين الدستورية تأتي بالقواعد العامة " المبادئ " ولا تتطرق إلى تفاصيل أو جزيئات المسائل، إنما تتركها وتحيلها إلى القوانين أو التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية في حدود تلك القواعد العامة الدستورية.

وشكراً.
  #11  
قديم 16/09/2006, 08:11 PM
المشرق العربي المشرق العربي غير متواجد حالياً
عضو فوق العاده
 
تاريخ الانضمام: 17/06/2002
المشاركات: 15,752
[QUOTE=باحث قانوني]عفواً يا أخي الكريم:

اسمح لي أجنبك في الرأي فنص المادة لم يأتِ بسيرة الحكومة على الإطلاق، لذلك من غير المناسب أن نكيف النص بتأويل لم يبتغيه المشرع، فالنص واضح حيث أورد حكماً مفاده تطبيق عقوبة السجن المؤبد على كل من يرتكب فعلاً غايته إثارة حرب أهلية في البلاد.





يجب أن تبين وتسمى وسائل إثارة الحرب الاهليه ولاتترك لاجتهادات القاضي 0
أما عن سؤالك الذي ذكرتَه.

فعادةً الأنظمة الأساسية أوالقوانين الدستورية تأتي بالقواعد العامة " المبادئ " ولا تتطرق إلى تفاصيل أو جزيئات المسائل، إنما تتركها وتحيلها إلى القوانين أو التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية في حدود تلك القواعد العامة الدستورية.





لابد من وجود لوائح تفسيريه لكل قانون ويتم الحكم بموجب مقترفات الجرم وقدره ؛ فهل يوجد لدى السلطات التشريعيه هذه التفسيرات مكتوبه حتى يتم الرجوع إليها وقت الحاجه إليها
  #12  
قديم 18/09/2006, 11:23 PM
صورة عضوية راعي المواجيب
راعي المواجيب راعي المواجيب غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 25/04/2006
الإقامة: عمان الخير
المشاركات: 70
اعذروني على تدخلي ولكن من باب الاستفاده والافاده والمناقشه العقلانيه التي نصل بها لقناعه معينه واستفاده علميه تفيدنا وتفيد مرتادي السبله .
الاخ طرح موضوع اثارة ( الفتنه )بين القبائل وبالتالي ارى انها لا ترقى ان تصل إلى مسمى ( حرب اهليه ) فالفرق واضح هنا بين اثارة فتنه بين قبيلتين ربما تقطنان في نفس المنطقه وبين حرب اهليه تشمل كافة البلاد .
فهنا يعتبر من قام بإثارة الفتنه هو محرض وقانون الجزاء عرف التحريض ويختلف من جريمه إلى اخرى ومن الممكن ان يتم معاقبته جزائيا بالتحريض على المشاجره والنص واضح ما هي عقوبة المشاجره هذا اذا ثبت فعلا ما قام به .
وبالنسبه لسؤال الاخ المشرق العربي فيما إذا كان قانون الجزاء يتلاءم مع مواد الدستور والذي صدر بعده بعقدين من الزمن واكثر تقريبا ، فانني ارى بان ما جاء في الدستور او بالنظام الاساسي متلاءم مع مواد قانون الجزاء في معظم مواده وإن كان يوجد بعض التعديلات بين فتره واخرى والتي تتساير مع متطلبات الحياه وما تفرزه من مستجدات .
فالنظام الاساسي يأتي في قمة المنظومه القانونيه وتاتي القوانين بقسميها العام والخاص تستقي موادها منه وإن كانت بعض هذه القوانين اقدم في صدورها من النظام الاساسي إلا ان مواد الاخير جاءت واضحه ومتلائمه مع القوانين الاخرى .
وجهة نظر
  #13  
قديم 19/09/2006, 01:12 PM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المشرق العربي

يجب أن تبين وتسمى وسائل إثارة الحرب الاهليه ولاتترك لاجتهادات القاضي 0
لا اجتهاد أمام مورد النص، وكما أن في الجزاء هناك مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، وقانون الجزاء يحدد الفعل المجرم ويحدد العقوبة المناسبة لكل فعل يعده القانون جريمة.

أما أن أسمي الوسائل التي تؤدي إلى إثارة الحرب الأهلية، فليس من الملائم أن تدرج قائمة مسندلة في القانون تُبين هذه الوسائل، إلا أنه من الملائم أن تشير إلى نتائج تلك الوسائل لغايات تطبيق الشريعة العقابية تغني القائمة المسندلة، فالمشرع وفق حين استخدم عبارة " كل من يرتكب فعلاً غايته .. " .



اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المشرق العربي

لابد من وجود لوائح تفسيريه لكل قانون ويتم الحكم بموجب مقترفات الجرم وقدره ؛ فهل يوجد لدى السلطات التشريعيه هذه التفسيرات مكتوبه حتى يتم الرجوع إليها وقت الحاجه إليها

السلطة التشريعية هي الجهة المختصة في سن القوانين، وعادةً القوانين تأتي بالأحكام العامة، وتفوض هذه الأخيرة السلطة التنفيذية وضع اللوائح التفسيرية أو التنظيمية أو التنفيذية لتسهيل عملية تطبيق القانون، فإذا كانت هذه اللوائح التنفيذية تصدرها السلطة التنفيذية، فهي بالتالي تكون أقرب لدى هذه الأخيرة، ويبقى القضاء يراقب مدى سلامة تطبيق القوانين وخاصة القضاء الإداري.

أما أنك تعني من كلمة " التفسيرات " التي ذكرتَها على أنها مذكرات إيضاحية، فهذه عادة تصاحب مع سن كل تشريع، فهي بالتالي تكون أقرب لدى السلطة التشريعية، يُستأنس بها عند تفسير نص يُشوبه الغموض على سبيل المثال أو لمعرفة غاية المشرع منه.
  #14  
قديم 19/09/2006, 02:10 PM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة راعي المواجيب
اعذروني على تدخلي ولكن من باب الاستفاده والافاده والمناقشه العقلانيه التي نصل بها لقناعه معينه واستفاده علميه تفيدنا وتفيد مرتادي السبله .
الاخ طرح موضوع اثارة ( الفتنه )بين القبائل وبالتالي ارى انها لا ترقى ان تصل إلى مسمى ( حرب اهليه ) فالفرق واضح هنا بين اثارة فتنه بين قبيلتين ربما تقطنان في نفس المنطقه وبين حرب اهليه تشمل كافة البلاد .
فهنا يعتبر من قام بإثارة الفتنه هو محرض وقانون الجزاء عرف التحريض ويختلف من جريمه إلى اخرى ومن الممكن ان يتم معاقبته جزائيا بالتحريض على المشاجره والنص واضح ما هي عقوبة المشاجره هذا اذا ثبت فعلا ما قام به .
وبالنسبه لسؤال الاخ المشرق العربي فيما إذا كان قانون الجزاء يتلاءم مع مواد الدستور والذي صدر بعده بعقدين من الزمن واكثر تقريبا ، فانني ارى بان ما جاء في الدستور او بالنظام الاساسي متلاءم مع مواد قانون الجزاء في معظم مواده وإن كان يوجد بعض التعديلات بين فتره واخرى والتي تتساير مع متطلبات الحياه وما تفرزه من مستجدات .
فالنظام الاساسي يأتي في قمة المنظومه القانونيه وتاتي القوانين بقسميها العام والخاص تستقي موادها منه وإن كانت بعض هذه القوانين اقدم في صدورها من النظام الاساسي إلا ان مواد الاخير جاءت واضحه ومتلائمه مع القوانين الاخرى .
وجهة نظر


اقتباس:
اثارة ( الفتنه )بين القبائل وبالتالي ارى انها لا ترقى ان تصل إلى مسمى ( حرب اهليه ) فالفرق واضح هنا بين اثارة فتنه بين قبيلتين ربما تقطنان في نفس المنطقه وبين حرب اهليه تشمل كافة البلاد .
الجميع يدرك ما هي الفتنة. ومن عظمتها وصفها الله عز وجل في كتابه العزيز ( والفتنة أشد من القتل ) البقرة آية 191 إذاً الفتنة جزء من الأفعال التي تؤدي إلى حروب أهلية وربما هي السبب الرئيسي لنشوبها، فالمقارنة هنا ليست في محلها باعتبار أن عناصر المقارنة غير متكافئة إذ غير متوافقة أساساً.

فيمكن مقارنة فعل بفعل يعد ممكناً أو مقارنة نتيجة بنتيجة أيضاً يعد ممكناً أما مقارنة الفعل بنتيجته فمن وجهة نظري غير متكافئة في العناصر.


اقتباس:
فهنا يعتبر من قام بإثارة الفتنه هو محرض وقانون الجزاء عرف التحريض ...
يستوي في الحال بين الفاعل والمحرض في المسوؤلية الجزائية إذا أن المحرض يأخذ نفس العقوبة التي تفرض على الفاعل إذا أفضى فعله إلى نتيجة جرمية. وقد بيّن قانون الجزاء العماني من هو الفاعل ومن هو المحرض في المادة (93) حيث تنص هذه المادة ( يعد فاعلاً للجريمة كل من أبرز إلى حيز الوجود أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها أو حرض عليها.
المحرض هو حمل الغير أو محاولة حمله، بأي وسيلة كانت، على ارتكاب جريمة.
إذا لم يفضِ التحريض إلى نتيجة، خففت العقوبة بالنسبة المحددة في المادة 96 في فقراتها 2 ، 3 ، 4 )

ويُفهم من نص المادة أن الفاعل والمحرض يتساوان في المسؤولية الجزائية مع الفرق بينهما في النتيجة التي قد تخفف من العقوبة.
  #15  
قديم 27/10/2006, 06:42 PM
صورة عضوية الجبل الصامد
الجبل الصامد الجبل الصامد غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 07/09/2001
الإقامة: خارج السبلة
المشاركات: 6,620
مشكورين أخواني على هذه المداخلات والنقاشات المفيدة
ونتمنى ممن يجد أو يصادف مثل هذه الحالات عدم التسأهل مع المروجين
للنزعات القبلية وفي أعتقادي أنه لم يتبقى في بلادنا الحبيبة من يؤمن بهذه الأفكار
سوى الذين يبحثون عن الشهرة او الذين أصيبوا بأزمات نفسية أو أختناقات إجتماعية
  #16  
قديم 27/10/2006, 10:26 PM
أبومحجن أبومحجن غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 19/07/2000
الإقامة: سر من رأى
المشاركات: 259
بالرجوع الى المرسوم السلطاني رقم 72/2001 والمتعلق بتعديل بعض احكام قانون الجزاء العماني ، فقد اورد مادة جديدة برقم 130 مكرراً نصها الآتي " يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روج ما يثير النعرات الدينية اوالمذهبية ، أو حرض عليها او اثار شعور الكراهية أو البغضاء بين سكان البلاد " .
  #17  
قديم 27/10/2006, 10:51 PM
جندي أول جندي أول غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 14/10/2006
الإقامة: في بيت أبوي
المشاركات: 20
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة أبومحجن
بالرجوع الى المرسوم السلطاني رقم 72/2001 والمتعلق بتعديل بعض احكام قانون الجزاء العماني ، فقد اورد مادة جديدة برقم 130 مكرراً نصها الآتي " يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روج ما يثير النعرات الدينية اوالمذهبية ، أو حرض عليها او اثار شعور الكراهية أو البغضاء بين سكان البلاد " .
الحمدلله نحن نعيش حياة خير وأزدهار وهذه في حد ذاتها نعمة من الله تعالى ولازم نحافظ عليها
وتكون المحافظة بشكر الخالق و التصدي للمؤامرات والفتن التي يروج لها بعض المتعصبين لتفريق وحدة الوطن والمواطنين من أجل مصلحتهم الخاصة .
يجب أن تتظافر جهود الجميع موطنين ومسئولين من أجل التصدي لهذه النعرات والضرب بعصى من حديد لكل من تسول له نفس انتهاك حرمة الوحدة الوطنية
حفظ الله مولانا المعظم وحفظ بلادنا من الأشرار
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 10:00 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 126
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.