|
#1
|
||||
|
||||
ارجو افادتي قانونيا..؟؟
رجل مريض منذ ثلاثة أشهر لكبر سنه..قام ابنه الأكبر باصدار توكيل عام في التصرف بادارة شؤونه دون علم من الأب وباقي اخوته..
هل يحق له ذلك .. وكيف يتم الغاء التوكيل ..علما ان الأب فقد الذاكرة بعد ذلك باسبوع بسبب صدمة عصبية.. ويجهل كل شئ.. ويتصرف الابن في راتب التقاعد ولديه ملكية منزل والده....وسحب الاموال من حساب أبيه.. وهو محتفظ بجواز السفر..ويرفض اعطاءه لأخوته..لرغبتهم في علاج والدهم خارج البلاد والأب لا يعلم بأي شئ.. كيف يتصرف الاخوة..؟؟ علما ان الاعمام يساندون الاخ الغير الشقيق للبقية.. |
مادة إعلانية
|
#2
|
|||
|
|||
الوكالة عبارة عن نقل صلاحيات الموكل القانونية إلى الغير في المسائل تحدد في الوكالة.
وسند الوكالة عمل قانوني يتطلب إجراءات شكلية معينة عند إنشائه، حيث يتطلب من يرغب عمل التوكيل " الوكالة " أن يذهب إلى دائرة الكاتب بالعدل مصطحباً معه المستندات الثبوتية الدالة على شخصيته والشخص المراد له الوكالة " الوكيل " وعليه أي الموكل أن يحدد نوع الوكالة وأيضاً يعين الأمور المراد توكيلها والاشتراطات إن رغب في ذلك، ومن ثم يقوم الموظف المختص بتلك الدائرة التأكد من هوية الراغب في إنشاء سند الوكالة، وعلى الموكل أن يوقع أو يمضي على متنه وعليه أن يحضر معه شهود ليشهدوا عليه على أنه فعلاً قام بهذا التصرف القانوني، وبعد ذلك يصدق من قبل دائرة الكاتب بالعدل ويكون لهذا السند حجته. وهذه الإجراءات الشكلية يجب اتمامها أمام الموظف المختص، باعتبار أن سند الوكالة وكما بينتُ ينقل الصلاحيات القانونية التي يمتاز بها من قام بإنشائه إلى الغير ليمارسها هذا الأخير نيابة عنه في حدود الوكالة، وبالتالي قد يرتب سند الوكالة إفقار الذمة المالية للموكل، الأمر الذي قد يلحق بالموكل ضرراً هو لا يبغيه، ولذلك تحرص الجهات المختصة عند توثيق سند الوكالة على حضور أصحاب الشأن أمامها. وبناء على تلك المعطيات .. يدور التساؤل حولها والذي يمكن عرضه في هذا المحفل وهو كيف تم إنشاء سند الوكالة الذي يخول الوكيل القيام بالتصرفات القانونية نيابة عن الموكل في ظل غياب علم هذا الأخير عن هذا السند ؟ ومعروف أن سند الوكالة الذي لا تراعى فيه الإجراءات الشكلية التي يُفرضها القانون لا يعتد به كسند قانوني يخول الغير القيام بالتصرفات القانونية نيابة عن مُصدره، فهو يعتبر سند باطل قانوناً وشرعاً، ولا يرتب أي أثر قانوني في ظل هذا الحكم، وأن أي أثر قانوني ينتج عنه هذا السند لاحقاً يعد باطل، إذ أن المبدأ القانوني يقول " كل ما بُني على باطل فهو باطل " وأيضاً " فاقد الشيء لا يعطيه " . ربما هناك احتمال أن سند الوكالة تم إنشاؤه في وقت سابق أي قبل مرض الأب وبعلمه دونما يكون أحد أبناؤه الآخرون لديه العلم بذلك سوى من صدر له الوكالة، وعندما مرض الأب قام ابنه الأكبر بتلك التصرفات. إن كان هذا الاحتمال وارد وفي محله، يعتبر سند الوكالة صحيحاً ومنتجاً آثاره القانونية في حدود الوكالة، حيث أن قيام الأبن الأكبر ببيع ممتلكات أبيه بناء على هذه الوكالة يعتبر عمل يستند على سند قانوني، فينفذ البيع دون معقب، إلا أنه يراعى في حالة إن كان الأب مريض مرض الموت فالحكم يختلف .. ويبدو أن مرض الأب هنا ليس مرض الموت ـ المرض الذي يؤدي بوفاة المريض خلال فترة زمنية معينة كمرض السرطان أجاركم الله ـ إنما هو مرض لكبر السن حسب ما تجلى في الطرح. اقتباس:
اقتباس:
|
#3
|
||||
|
||||
بداية أشكر الأخ الفاضل // باحث قاني
أشكرك على ردك الواضح..... ولكن للاسف عند قيام الابناء بالاجراءات القانونية ارتأت المحكمة عمل حجر صحي على الاب ..ثم اختيار وصي عليه..في هذه الفترة لم يكن الاخوة على علم بموضوع التوكيل.. موضوع التوكيل تم معرفته بعد ذلك... السؤال .. هل يحق للابن الاكبر الاحتفاظ بجواز سفر والده وجميع أوراقه الشخصية..بحجة انه الاكبر..؟؟ علما ان الابناء الاخرين يريدون أخذ والدهم للعلاج وهو لايعطيهم الجواز...؟؟ راتب التقاعد لهذا المريض يحق لمن علما ان لديه زوجة واولادا عاطلين عن العمل..؟؟ الابن الاكبر والاعمام يصرحون ان هذا الشخص ...؟؟ المشكلة الاخرى ان مجرد اصدار حكم الحجر الصحي أخذ ثلاثة أسابيع..والعائلة متخوفة من تصرفات الابن الاكبر |
#4
|
||||
|
||||
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
|
|
تقييم هذا الموضوع | |
تقييم هذا الموضوع:
|
|
|