سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث مواضيع اليوم جعل المنتديات كمقروءة

العودة   سبلة العرب > سبلة السياسة والإقتصاد

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 12/11/2006, 07:54 AM
البحراني 2001 البحراني 2001 غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 31/01/2001
الإقامة: مسـقط
المشاركات: 1,896
Cool النص الكامل لمشروع المحكمة الدولية

النص الكامل لمشروع المحكمة الدولية
وعد - 11/11/2006



"وعد" تنشر النص الكامل لمسودة مشروع نظام المحكمة ذات الطابع الدولي الذي تسلمه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة امس من ممثل الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في لبنان غير بيدرسن. كذلك تسلمه وزير العدل شارل رزق.‏



وقد وجه أنان الى الرئيس السنيورة الكتاب الآتي: "اكتب بالاستناد الى قرار مجلس الامن 1664‏

(2006) الذي يطلب ان افاوض من اجل اقامة اتفاق مع حكومة لبنان بهدف انشاء محكمة ذات طابع دولي. وكما تدركون فان مكتب الشؤون القانونية الذي يترأسه معاون الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية والمجلس القانوني نيكولا ميشال اجرى مناقشات كثيفة على مدى اشهر عدة مع فريق من الخبراء القانونيين، باشراف وزارة العدل اللبناني شارل رزق. وقد طلب ايضا مجلس الامن ان تأخذ الامانة العامة في الاعتبار الآراء التي عبّر عنها اعضاء المجلس، وهذا ما قمنا به.‏

انا سعيد بان اسلمكم رسميا المسودة التي هي حصيلة هذه المفاوضات، اضافة الى الاستشارات مع اعضاء مجلس الامن. وأنوي ان ارفعها الى مجلس الامن ليطلع عليها كجزء من التقرير الذي طلب مني اعداده عن تطبيق القرار 1664 (2006). واتمنى ان اتمكن من ان الفت مجلس الامن الى ان حكومتكم توافق على المسودة. وبالاستناد الى الآراء التي سيبلغها المجلس اليّ ردا على التقرير، سنتمكن من تحديد الخطوات المقبلة التي ستتخذ لاحقا. واود ان اشكر التعاون والدعم اللذين قدمتهما حكومتكم الى الامانة العامة خلال هذه المفاوضات".‏

وفي ما يأتي نص المسودة:‏

النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان‏

إن المحكمة الخاصة المنشأة بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية عملاً بقرار مجلس الأمن 1664 (2006) المؤرخ في 29 آذار 2006 والذي استجاب طلب الحكومة اللبنانية إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع المسؤولين عن الجريمة التي أودت برئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وآخرين تمارس عملها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.‏

القسم الأول‏

الاختصاص والقانون المرعي الإجراء‏

المادة 1: اختصاص المحكمة الخاصة‏

تكون للمحكمة الخاصة السلطة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن اعتداء الرابع عشر من شباط 2005 الذي أدّى إلى اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وإلى وفاة، أو جرح، غيره من الأشخاص. في حال وجدت المحكمة أن الاعتداءات الأخرى التي حصلت في لبنان بين الأول من تشرين الأول 2004 والثاني عشر من كانون الأول 2005، أو في أي تاريخ آخر يقرره الأطراف بموافقة مجلس الأمن، هي مرتبطة بعضها ببعض وفقاً لمبادئ القانون الجنائي ومماثلة بطبيعتها وخطورتها لاعتداء الرابع عشر من شباط 2005، ستكون لديها كذلك السلطة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن مثل هذه الاعتداءات. يشمل هذا الارتباط مجموعة من العناصر من دون أن يقتصر عليها وهي: النية الجرمية (الدافع)، والغرض من الاعتداءات، وطبيعة الضحايا المستهدفة، ونمط الاعتداءات (طريقة العمل)، ومرتكبي الجرائم.‏

المادة 2: القانون الجنائي المُطبّق‏

إن الأحكام التالية تُطبّق في الملاحقة والمعاقبة على الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى والخاضعة الى احكام النظام الأساسي الحالي:‏

أ - أحكام قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالملاحقة والمعاقبة على الأعمال الإرهابية والجرائم والجنح التي ترتكب ضد حياة الأفراد وسلامتهم الشخصية، والتجمعات غير المشروعة، وعدم الإفادة عن الجرائم والجنح، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالعناصر المادية للجريمة، والمشاركة في الجريمة والتآمر فيها،‏

ب - المادتان 6 و7 من القانون اللبناني تاريخ 11 كانون الثاني 1958 حول "زيادة العقوبات على العصيان والحرب الأهلية والتقاتل بين الأديان".‏

المادة 3‏

1 - يكون الشخص مسؤولاً فردياً عن الجرائم الداخلة من ضمن سلطة المحكمة الخاصة في حال قام هذا الشخص بـ:‏

أ - ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام الأساسي، أو المشاركة فيها كشريك، أو تنظيمها أو توجيه الأخرين لارتكابها، أو‏

ب - المساهمة بأي طريقة في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام الأساسي من مجموعة أشخاص يعملون على تحقيق هدف مشترك، حين تكون هذه المساهمة مقصودة أو أن يكون هدفها تصعيد النشاط الإجرامي العام أو تحقيق هدف المجموعة أو معرفة نية المجموعة بارتكاب الجريمة.‏

2 - في ما يتعلق بعلاقة الرئيس بالمرؤوس، يتحمل الرئيس المسؤولية الجنائية عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام الأساسي والتي يرتكبها العاملون تحت سلطته(ا) وسيطرته(ا) الفعليتيْن، كنتيجة فشله (ا) في السيطرة على هؤلاء الأشخاص حيث:‏

أ - الرئيس، إما عرف، أو تجاهل عن معرفة معلومات أشارت بوضوح الى أن العاملين تحت سلطته كانوا يرتكبون أو كانوا على وشك ارتكاب مثل هذه الجرائم؛‏

ب - الجرائم متعلقة بنشاطات كانت تحت مسؤولية الرئيس الفعلية ورقابته، و‏

ج - لم يتخذ الرئيس كل الإجراءات الضرورية والمعقولة التي تدخل ضمن إطار سلطته (ا) لمنع أو تفادي ارتكابهم الجريمة أو لرفع القضية للسلطات المعنية بهدف إجراء التحقيقات ومحاكمة المجرمين.‏

إن ارتكاب أحدهم الجريمة تنفيذاً لأوامر المسؤول، لا يرفع عنه (أ) المسؤولية الجنائية، لكن ذلك قد يخفف عنه العقاب في حال قررت المحكمة الخاصة أن العدالة تقتضي ذلك.‏

المادة 4: الاختصاص المشترك‏

1 - للمحكمة الخاصة والمحاكم الوطنية في لبنان اختصاص مشترك. وتكون للمحكمة الخاصة، من ضمن اختصاصها، أسبقية على المحاكم الوطنية في لبنان.‏

2 - بعد تعيين الامين العام للمدعي العام، وخلال فترة لا تتعدى شهرين، تطلب المحكمة الخاصة من السلطة القضائية اللبنانية الواضعة يدها على قضية الهجوم الإرهابي ضد رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين أن تتنازل لها عن اختصاصها. تحيل السلطة القضائية اللبنانية على المحكمة الخاصة نتائج التحقيق ونسخة عن قيود المحكمة في حال وجودها. يُحال الأشخاص المحتجزون في سياق التحقيق إلى عهدة المحكمة.‏

3 – أ - بناءً على طلب من المحكمة الخاصة فإن السلطة القضائية الوطنية الناظرة في أي من الجرائم الأخرى التي ارتكبت خلال الفترة الممتدة بين أول تشرين الأول 2004 و 31 كانون الأول 2005 أو في تاريخ لاحق يحدد وفقاً لأحكام المادة الأولى، تُحيل للمحكمة نتائج التحقيق ونسخة عن قيود المحكمة في حال وجودها ليراجعها المدعي العام.‏

ب - وبناءً على طلب إضافي من المحكمة، تقوم السلطة الوطنية المعنية بالتنازل عن اختصاصها لمصلحة المحكمة وتُحيل نتائج عليها التحقيق ونسخة عن قيود المحكمة في حال وجودها، ويُحال جميع الأشخاص المحتجزين في أي قضية ذات صلة إلى عهدة المحكمة.‏

ج - على السلطات الوطنية القضائية إعلام المحكمة في شكل منتظم بتقدم التحقيق. يُمكن المحكمة في أي مرحلة من مراحل المحاكمات أن تطلب رسمياً من سلطة قضائية وطنية أن تتنازل لها عن اختصاصها.‏

المادة 5: عدم المحاكمة عن الجرم نفسه مرتين‏

1 - لا تجوز محاكمة شخص أمام محكمة وطنية في لبنان عن أفعال إذا كانت سبقت محاكمته عنها أمام المحكمة الخاصة.‏

2 - لا تجوز للمحكمة الخاصة في ما بعد محاكمة شخص سبقت محاكمته أمام محكمة وطنية إلا إذا كانت إجراءات النظر في القضية أمام المحكمة الوطنية تفتقر إلى اعتبارات الحياد والاستقلال أو موجهة لإعفاء المتهم من المسؤولية الجنائية الدولية، أو لم يكن الادعاء قد أدى دوره بالعناية الواجبة.‏

3 - تراعي المحكمة الخاصة، عند النظر في العقوبة التي توقِّعها على شخص أُدين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، المدة التي انقضت من أي عقوبة وقعتها محكمة وطنية على الشخص نفسه بالفعل ذاته.‏

المادة 6: العفو‏

لا يحول العفو الممنوح لأي شخص عن جريمة تخضع الى اختصاص المحكمة الخاصة دون محاكمة هذا الشخص.‏

القسم الثاني‏

تنظيم المحكمة الخاصة‏

المادة 7: هيئات المحكمة الخاصة‏

تتكون المحكمة الخاصة من الهيئات التالية:‏

أ - الدوائر، وتتألف من قاضي ما قبل المحاكمة ومن دائرة محاكمة ودائرة استئناف؛‏

ب - مكتب المدعي العام؛‏

ج - قلم المحكمة؛‏

د - مكتب الدفاع.‏

المادة 8: تكوين الدوائر‏

1 - تتكون الدوائر كما يلي:‏

أ - قاضي دولي ما قبل المحاكمة.‏

ب - ثلاثة قضاة في دائرة المحاكمة احدهم قاض لبناني وقاضيان اثنان دوليان.‏

ج - خمسة قضاة في دائرة الاستئناف، اثنان منهم قاضيان لبنانيان وثلاثة قضاة دوليون.‏

د - قاضيان رديفان احدهما لبناني والآخر دولي.‏

2 - ينتخب كل من قضاة دائرة الاستئناف وقضاة دائرة المحاكمة رئيساً يتولى مهمة إدارة المحاكمات في الدائرة التي تم انتخابه فيها. ويكون رئيس دائرة الاستئناف هو نفسه رئيس المحكمة الخاصة.‏

3 - بناءً على طلب من القاضي الذي يرأس دائرة المحاكمة يُمكن رئيس المحكمة الخاصة، لمنفعة العدالة، تكليف القاضيين الرديفين حضور جميع مراحل المحاكمة والحلول محل أي قاض لا يكون في وسعه مواصلة عمله.‏

المادة 9: مؤهلات القضاة وتعيينهم‏

1 - ينبغي أن يكون القضاة أشخاصاً على خلق رفيع، وان تتوافر فيهم صفتا التجرد والنزاهة مع خبرة قضائية واسعة. يتمتع القضاة بالاستقلال في أدائهم لمهماتهم، ولا يجوز لهم أن يقبلوا أو يلتمسوا تعليمات من أية حكومة أو أي مصدر آخر.‏

2 - يُولى الاعتبار الواجب في التشكيل العام للدوائر لخبرات القضاة في مجال القانون الجنائي وإجراءات المحاكمة والقانون الدولي.‏

3 - يعين القضاة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للمادة 2 من الاتفاق ويجوز إعادة تعيينهم لمدة إضافية من الأمين العام بالتشاور مع الحكومة.‏

المادة 10: سلطات رئيس المحكمة الخاصة‏

1 - بالإضافة إلى مهماته القضائية، يمثِّل رئيس المحكمة الخاصة المحكمة ويكون مسؤولاً عن سير أعمالها في شكل فعال وعن حسن إدارة العدالة.‏

2 - يقدم رئيس المحكمة الخاصة تقريراً سنوياً عن عمل المحكمة وأنشطتها إلى الأمين العام والى حكومة لبنان.‏

المادة 11: المدعي العام‏

1 - يتولى المدعي العام مسؤولية التحقيق والادعاء على الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الداخلة من ضمن اختصاص المحكمة الخاصة. ويمكنه، لمنفعة حسن سير العدالة، أن يقرر توجيه تهم مشتركة الى أشخاص متهمين بالجرائم نفسها أو بجرائم مختلفة مرتكبة خلال العملية نفسها.‏

2 - يعمل المدعي العام في شكل مستقل كجهاز منفصل عن أجهزة المحكمة الخاصة، ولا يجوز له أن يطلب أو يلتمس تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر.‏

3 - يعين الأمين العام المدعي العام وفقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاق لمدة ثلاث سنوات، ويجوز أن يعاد تعيينه لمدة أخرى يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة. ينبغي أن يتمتع المدعي العام بالخلق الرفيع وان يتوافر فيه أعلى مستوى من الكفاءة الفنية، وان يتمتع بخبرة واسعة في إجراء التحقيقات والملاحقات في القضايا الجنائية.‏

4 - يُعاون المدعي العام نائب مدع عام لبناني وغيره من الموظفين اللبنانيين والدوليين، حسب ما يقتضيه الأمر، في أداء المهمات المسندة إليه في صورة فعالة وبكفاءة.‏

5 - تكون لمكتب المدعي العام سلطة توجيه الأسئلة إلى المشتبه فيهم والى المجني عليهم والى الشهود من اجل جمع الأدلة وإجراء التحقيقات في الموقع، ويحصل المدعي العام، في أدائه لمهماته هذه، على المساعدة من السلطات اللبنانية، حسب الاقتضاء.‏

المادة 12: قلم المحكمة‏

1 - يكون قلم المحكمة مسؤولا عن الإدارة وعن تقديم الخدمات للمحكمة الخاصة.‏

2 - يتألف قلم المحكمة من مسجّل (كاتب) ومن يلزم من الموظفين الآخرين.‏

3 – يُعيِّن الأمين العام المسجّل من بين موظفي الأمم المتحدة، ويكون تعيينه لثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه لمدة إضافية يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة.‏

4 - يُنشئ المسجّل وحدة للضحايا والشهود في قلم المحكمة. وتوفر الوحدة بالتشاور مع مكتب المدعي العام تدابير الحماية وترتيبات الأمن والراحة الجسدية والنفسية وتوفير الكرامة والخصوصية والمساعدة المناسبة الأخرى للشهود الذين يمثلون أمام المحكمة وغيرهم ممن يكونون عرضة للخطر بسبب الشهادات التي يدلون بها.‏

المادة 13: مكتب الدفاع‏

1 – يُعيَّن المسجّل، بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة، رئيساً مستقلاً لمكتب الدفاع يكون مسؤولاً عن تعيين موظفي المكتب ووضع لائحة بأسماء محامي الدفاع.‏

2 - إن مكتب الدفاع، الذي يمكن أن يضم وكيل دفاع عام أو أكثر، يحمي حقوق الدفاع، ويؤمن الدعم والمساعدة لوكلاء الدفاع وللأشخاص الذين يحق لهم الافادة من المعونة القضائية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، البحوث والمشورة القانونية، والمثول أمام قاضي ما قبل المحاكمة، أو إحدى الدوائر في شأن مسائل معينة.‏

المادة 14 لغات العمل‏

إن لغات العمل في المحكمة الخاصة هي العربية، الفرنسية والانكليزية.‏

القسم الثالث‏

حقوق المدعى عليهم والمجني عليهم‏

المادة 15: حقوق المشتبه فيهم أثناء التحقيق‏

لا يجوز إجبار أي مشتبه فيه يخضع الى الاستجواب من المدعي العام على تجريم نفسه أو على الاعتراف بجرمه. وتكون للمشتبه فيه الحقوق التالية التي يعلمه بها المدعي العام قبل الاستجواب بلغة يتكلمها ويفهمها:‏

أ - الحق في إعلامه أن هناك أسـساً للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة من اختصاص المحكمة الخاصة.‏

ب - الحق في التزام الصمت من دون أن يؤخذ ذلك في الاعتبار في إدانته أو تبرئته، والحق في تنبيهه أن أي تصريح يعطيه سوف يُسجل وقد يُستخدم كدليل.‏

ج - الحق في الحصول على المساعدة القضائية التي يختارها، بما في ذلك الحصول على المساعدة القضائية من مكتب الدفاع حسب ما تقتضيه مصلحة العدالة وعندما لا يملك المشتبه فيه الإمكانات اللازمة لدفع النفقات.‏

د - الحق في الحصول مجاناً على مساعدة مترجم إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة للاستجواب.‏

هـ - الحق في أن يتم استجوابه في حضور محام ما لم يتنازل طوعاً عن حقه في الحصول على محام.‏

المادة 16: حقوق المتهم‏

1 - يكون جميع الأشخاص متساوين أمام المحكمة الخاصة.‏

2 - يكون من حق المتهم أن تُسمع أقواله على نحوٍ يتسم بالإنصاف والعلانية، رهناً بالتدابير التي تأمر بها المحكمة الخاصة من اجل حماية المجنى عليهم والشهود.‏

3 - أ - يُعتبر المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.‏

ب - إن مسؤولية إثبات الجرم في حق المتهم تقع على عاتق المدعي العام.‏

ج - من اجل إدانة المتهم يجب أن تكون المحكمة مقتنعة بذنب المتهم من دون أدنى شك.‏

4 - يكون من حق المتهم، عند الفصل في أي تهمة موجهة إليه عملاً بهذا النظام الأساسي، أن تتوافر له، على أساس المساواة الكاملة، الضمانات التالية كحد أدنى:‏

أ - أن يبلغ في أقرب وقت وبالتفصيل، وبلغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وبسببها؛‏

ب - أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه والتخاطب مع المحامي الذي يختاره؛‏

ج - أن يحاكم من دون تأخير لا موجب له؛‏

د - مع مراعاة أحكام المادة 22، أن تتم محاكمته في حضوره وان يدافع عن نفسه بشخصه أو من خلال مساعدة قانونية يختارها بنفسه؛ وان يتم إطلاعه على حقه في المساعدة القانونية إذا لم تتوافر له هذه المساعدة؛ وان تكفل له المساعدة القانونية في كل حالة تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك، بدون أن يتحمل أي نفقات في أي حالة من هذا القبيل إذا لم يكن يملك ما يكفي لدفعها؛‏

هـ - أن يستجوب أو يطلب استجواب شهود الإثبات، وان يكفل له مثول شهود النفي واستجوابهم بالشروط المتعلقة بشهود الإثبات نفسها؛‏

و - أن يدقق في الأدلة التي سوف تستعمل ضده خلال المحاكمة وفقاً لأحكام قواعد الإجراءات والأدلة المعتمدة لدى المحكمة الخاصة.‏

ز - أن توفر له مجاناً مساعدة مترجم شفوي إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة الخاصة؛‏

ح - ألا يجبر على أن يشهد ضد نفسه أو على الاعتراف بجرمه.‏

5 - يمكن للمتهم أن يدلي بإفاداته أمام المحكمة في أي مرحلة من مراحل إجراءات المحاكمة، على أن تكون هذه الإفادات مرتبطة بالقضية قيد الدرس. تقدر المحكمة الخاصة قيمة هذه الإفادات الثبوتية، إذا وجدت.‏

المادة 17: حقوق المجنى عليهم‏

عندما تُمس مصالح المجنى عليهم، تسمح المحكمة الخاصة لهؤلاء بعرض آرائهم وهواجسهم وأخذها في الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات من قبل قاضي ما قبل المحاكمة أو الدوائر على نحو لا يسيء ولا يتعارض مع حقوق المتهم ومع المحاكمة العادلة والمنصفة. يمكن هذه الآراء والهواجس أن يقدمها الممثلون القانونيون للمجنى عليهم عندما يعتبر قاضي ما قبل المحاكمة أو الدائرة ذلك مناسباً.‏

القسم الرابع‏

سير الإجراءات القانونية‏

المادة 18: إجراءات ما قبل المحاكمة‏

1 - يعيد قاضي ما قبل المحاكمة النظر في قرار الاتهام. فإذا اعتبر من ظاهر الحال أن المدعي العام قد أرسى دعائم القضية يعمد إلى تثبيت الاتهام. وإلا فإنه يرد الاتهام.‏

2 - لدى تثبيت الاتهام، يمكن قاضي ما قبل المحاكمة، بناء على طلب المدعي العام، أن يصدر الأوامر والمذكرات لتوقيف الأشخاص أو نقلهم وأي أمر آخر يقتضيه سير التحقيق والتحضير لمحاكمة عادلة وسريعة.‏

المادة 19 : الأدلة التي تم جمعها‏

قبل إنشاء المحكمة الخاصة‏

إن الأدلة التي تم جمعها في قضايا تدخل من ضمن اختصاص المحكمة الخاصة قبل إنشاء هذه المحكمة من السلطات الوطنية في لبنان أو من لجنة التحقيق الدولية المستقلة وفقاً لمهمتها المحددة بقرار مجلس الأمن 1595 (2005) والقرارات اللاحقة، يتم تسليمها إلى المحكمة. إن قبول هذه الأدلة تقرره دوائر المحكمة وفقاً للمعايير الدولية في جمع الأدلة. يعود للمحكمة تقويم هذه الأدلة.‏

المادة 20: بدء إجراءات المحاكمة وسيرها‏

1 - تتلو دائرة المحاكمة قرار الاتهام على المتهم وتتثبت من أن حقوق الدفاع محترمة وتتأكد أن المتهم فهم قرار الاتهام وتشير إلى المتهم بتقديم جوابه على الاتهام.‏

2 - ما لم تقرر دائرة المحاكمة خلاف ذلك لمصلحة العدالة، يبدأ سماع الشهود بطرح الرئيس الأسئلة، تلي ذلك أسئلة أعضاء الدائرة الآخرين، والمدعي العام والدفاع.‏

3 - بناء على الطلب أو تلقائياً، يمكن دائرة المحاكمة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة، أن تدعو شهوداً إضافيين و/أو أن تطلب إبراز أدلة إضافية.‏

4 - تكون جلسات المحاكمة علنية ما لم تقرر دائرة المحاكمة أن تبقي الإجراءات في غرفة المذاكرة وفقاً لقواعد الإجراءات والأدلة.‏

المادة 21: سلطات الدوائر‏

1 - على المحكمة الخاصة أن تحصر المحاكمة الابتدائية وإجراءات الاستئناف وإعادة النظر بجلسات محاكمة سريعة لبت الأمور التي تثيرها كل من التهم أو أسباب الاستئناف أو إعادة النظر. وعليها أن تتخذ إجراءات حازمة من اجل الحؤول دون أي إجراء من شأنه أن يتسبب بتأجيل غير معقول.‏

2 - يمكن الدائرة أن تقبل بأي دليل ذي صلة تعتبر بأن له قيمة ثبوتية واستبعاد هذا الدليل في حال كانت الحاجة الى ضمان محاكمة عادلة تفوق قوته الثبوتية.‏

3 - يمكن الدائرة أن تقبل البينة شفوياً من أي شاهد أو، إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك، بالصورة الكتابية.‏

4 - وفي الحالات التي لا تتناقض مع قواعد الإجراءات والأدلة، تطبق الدائرة القواعد التي تخدم المسألة بأفضل الطرق والتي تنسجم مع روح النظام الأساسي ومبادئ القانون العامة.‏

المادة 22: المحاكمة الغيابية‏

1 - تُجري المحكمة الخاصة المحاكمة بالصورة الغيابية إذا كان المتهم:‏

أ - قد تنازل صراحة وخطياً عن حقه في الحضور.‏

ب - لم يتم تسليمه الى المحكمة من سلطات الدولة المعنية.‏

ج - متوارياً عن الأنظار أو كان يتعذر العثور عليه بعد اتخاذ الخطوات المعقولة كافة لضمان مثوله أمام المحكمة وإبلاغه عن التهم المثبّتة من قاضي ما قبل المحاكمة.‏

2 - عندما تعقد جلسات المحاكمة في غياب المتهم، على المحكمة الخاصة أن تتحقق من:‏

أ - إن المتهم قد تبلغ قرار الاتهام أو اشعر بذلك عن طريق النشر أو التبليغ في الدولة التي يقيم فيها أو ينتمي إليها.‏

ب - إن المتهم عيّن محامياً للدفاع عنه باختياره وان أتعابه يدفعها المتهم أو المحكمة إذا تبيّن أن المتهم معوز.‏

ج - إذا رفض المتهم تعيين محامٍ للدفاع عنه أو تعذر عليه ذلك يتم تعيين المحامي من مكتب الدفاع لدى المحكمة بغية تأمين التمثيل الكامل لمصالح المتهم وحقوقه.‏

3 - في حال الحكم بالصورة الغيابية يحق للمتهم الذي لم يعيّن محامي دفاع من اختياره في أن يطلب إعادة محاكمته من قبل المحكمة الخاصة وذلك في حضوره، ما لم يقبل بالحكم الصادر في حقه.‏

المادة 23: الحكم‏

يصدر الحكم بأكثرية قضاة دائرة المحاكمة أو دائرة الاستئناف ويُتلى علناً. وترفق به الآراء المخالفة أو المنفصلة خطياً.‏

المادة 24: العقوبات‏

1 - تفرض المحكمة الخاصة على الشخص المدان عقوبة السجن مدى الحياة أو لعدد محدد من السنين. لدى تحديد مدة السجن للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، تستأنس المحكمة، عند الحاجة، بالممارسة الدولية المتعلقة بعقوبة السجن وباجتهاد المحاكم الوطنية في لبنان.‏

2 - عند فرض العقوبة، تأخذ دائرة المحاكمة في الاعتبار بعض العوامل كخطورة الجريمة وظروف الشخص المدان الشخصية.‏

المادة 25: التعويض على المجني عليهم‏

1 - يمكن المحكمة الخاصة أن تعوض المجني عليهم الذين عانوا ضرراً بنتيجة الجرائم المرتكبة من المتهم الذي أدانته المحكمة.‏

2 - يبلغ المسجل إلى السلطات المختصة في الدولة المعنية الحكم القاضي بإدانة المتهم بالجرم الذي تسبب بالضرر على المجني عليه.‏

3 - بالاستناد إلى حكم المحكمة الخاصة وعملاً بالتشريع الوطني ذي الصلة، يمكن للمجني عليهم أو الأشخاص الذين يستمدون حقوقهم منهم، سواء تم التعريف بهويتهم وفقاً للفقرة (1) أعلاه أم لم يتم ذلك، أن يقيموا دعوى أمام المحكمة الوطنية أو اي هيئة أخرى مختصة للحصول على التعويض.‏

4 - من اجل مقتضيات الدعوى المذكورة في الفقرة (3) أعلاه يكون قرار المحكمة الخاصة نهائياً وملزماً بالنسبة لمسؤولية الشخص المدان.‏

المادة 26: إجراءات الاستئناف‏

1 - تنظر دائرة الاستئناف في الاستئنافات المقدمة ممن أدانتهم دائرة المحاكمة أو من المدعي العام على أساس ما يلي:‏

أ - وجود خطأ في مسألة قانونية يبطل القرار؛‏

ب - وجود خطأ في الوقائع تسبب في عدم إقامة العدالة.‏

2 - لدائرة الاستئناف أن تؤيد أو تنقض أو تعدل قرارات دائرة المحاكمة.‏

المادة 27: إجراءات إعادة المحاكمة‏

1 - إذا اكتشفت واقعة جديدة لم تكن معروفة وقت نظر الدعوى أمام دائرة المحاكمة أو دائرة الاستئناف، وربما كانت عاملاً حاسماً في التوصل إلى الحكم، يجوز للمحكوم عليه أو للمدعي العام أن يقدم طلبا لإعادة النظر في الحكم.‏

2 - يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى دائرة الاستئناف. ولدائرة الاستئناف أن ترفض الطلب إذا اعتبرت أنه لا يقوم على أساس. وإذا قررت أن الطلب وجيه، يجوز لها حسب الاقتضاء:‏

أ - إعادة عقد دائرة المحكمة؛‏

ب - الاحتفاظ باختصاصها في شأن المسألة.‏

المادة 28: قواعد الإجراءات والأدلة‏

1 - يضع قضاة المحكمة الخاصة، في أسرع وقت ممكن بعد تسلمهم مهماتهم، قواعد الإجراءات والأدلة لإدارة إجراءات ما قبل المحاكمة والمحاكمة وإجراءات الاستئناف، وقبول الأدلة، ومشاركة المجنى عليهم، وحماية المجنى عليهم والشهود وسواها من الأمور المناسبة، مع حق تعديل ذلك وفقا لما هو مناسب.‏

2 - يسترشد القضاة في ذلك، وفقاً لما هو مناسب، بقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني وكذلك بالمراجع التي تعكس المعايير الدولية للأصول الجزائية بهدف تأمين محاكمة عادلة وسريعة.‏

المادة 29: تنفيذ الأحكام‏

1 - تُمضى مدة السجن في الدولة التي يعينها رئيس المحكمة الخاصة من ضمن لائحة الدولة التي أعربت عن استعدادها لقبول أشخاص مدانين من المحكمة.‏

2 - ينظم قانون الدولة التي تقوم بتنفيذ الأحكام أوضاع السجن، رهناً بإشراف المحكمة الخاصة. وتلتزم الدولة التي تنفذ الحكم مدة العقوبة مع الخضوع الى المادة 30 من هذا النظام الأساسي.‏

المادة 30: العفو أو تخفيف العقوبة‏

على الدولة التي يمضي المحكوم عليه عقوبة في أحد سجونها ويجيز قانونها العفو عنه أو تخفيف الحكم الصادر عليه أن تخطر بذلك المحكمة الخاصة. ولا يجوز العفو أو تخفيف الحكم إلا إذا قرر ذلك رئيس المحكمة الخاصة، بالتشاور مع القضاة، على أساس مقتضيات العدالة ومبادئ القانون العامة.‏

اتفاق بين الأمم المتحدة‏

والجمهورية اللبنانية‏

في شأن إنشاء محكمة خاصة للبنان‏

بما أن مجلس الأمن، في قراره رقم 1664 (2006) المؤرخ 29 آذار 2006 الذي استجاب فيه طلب حكومة لبنان إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع المسؤولين عن الجريمة الإرهابية التي أودت برئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وآخرين، قد ذكَّر بقراراته السابقة، وفي شكل خاص بالقرارات رقم 1595 (2005) المؤرخ 7 نيسان 2005 و 1636 (2005) المؤرخ 31 تشرين الأول 2005 و 1644 (2005) المؤرخ 15 كانون الأول 2005.‏

وبما أن مجلس الأمن طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة (يشار إليه في ما يلي بعبارة "الأمين العام") التفاوض في شأن اتفاق يُبرم مع حكومة لبنان لإنشاء محكمة ذات طابع دولي قائم على أساس أعلى المعايير الدولية للعدالة الجنائية آخذين في الاعتبار التوصيات التي جاءت في تقرير الأمين العام الصادر في 21 آذار 2005 (S/206/176) والآراء التي عبَّر عنها أعضاء المجلس.‏

وبما أن الأمين العام والحكومة اللبنانية (يشار إليها في ما يلي بعبارة "الحكومة") أجريا مفاوضات في شأن إنشاء محكمة خاصة للبنان (يشار إليها في ما يلي بعبارة "المحكمة الخاصة" أو "المحكمة"). فقد اتفقت الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية (يشار إليه في ما يلي بعبارة "الفريقان") على ما يلي:‏

المادة الأولى: إنشاء المحكمة الخاصة‏

1 - تنشأ بموجب هذا الاتفاق محكمة خاصة للبنان لمقاضاة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية الهجوم الحاصل في 14 شباط 2005 والذي أدى إلى وفاة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والى وفاة أو إصابة أشخاص آخرين.‏

في حال وجدت المحكمة أن الاعتداءات الأخرى التي حصلت في لبنان بين الأول من تشرين الأول 2004 والثاني عشر من كانون الأول 2005، أو في أي تاريخ آخر يقرره الأطراف بموافقة مجلس الأمن، هي مرتبطة بعضها ببعض وفقاً لمبادئ القانون الجنائي ومماثلة بطبيعتها وخطورتها لاعتداء الرابع عشر من شباط 2005، سيكون لديها كذلك السلطة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن مثل هذه الاعتداءات. يشمل هذا الارتباط مجموعة من العناصر من دون أن يقتصر عليها وهي: النية الجرمية (الدافع)، والغرض من الاعتداءات، وطبيعة الضحايا المستهدفة، ونمط الاعتداءات (طريقة العمل)، ومرتكبي الجرائم.‏

2 - تمارس المحكمة الخاصة مهماتها وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان. وقد أرفق النظام الأساسي بهذا الاتفاق وهو يُشكل جزءاً لا يتجزأ منه.‏

المادة 2: تكوين المحكمة الخاصة‏

وتعيين القضاة‏

1 - تتألف المحكمة الخاصة من الأجهزة التالية: الدوائر والمدعي العام ودائرة التسجيل ومكتب الدفاع.‏

2 - تتألف الدوائر من قاضي ما قبل المحكمة، دائرة محاكمة ودائرة استئناف، ومن دائرة محاكمة ثانية يتم إنشاؤها إذا طلب ذلك الأمين العام أو رئيس المحكمة الخاصة، بعد مرور ستة أشهر على الأقل من بدء عمل المحكمة الخاصة.‏

3 - تتألف الدوائر من عدد لا يقل عن 11 قاضياً مستقلاً ولا يزيد على 14 قاضياً مستقلاً يعملون على النحو التالي:‏

قاضٍ دولي واحد يقوم بمهمات قاضي ما قبل المحاكمة.‏

ثلاثة قضاة في دائرة المحاكمة، احدهم قاض لبناني وقاضيان دوليان.‏

ج - في حال إنشاء دائرة محاكمة ثانية تتكون هذه الدائرة أيضاً بالطريقة نفسها الملحوظة في الفقرة (ب) المذكورة أعلاه.‏

خمسة قضاة في دائرة الاستئناف، منهم قاضيان لبنانيان وثلاثة قضاة دوليين.‏

هـ - قاضيان رديفان احدهما لبناني والآخر دولي.‏

يجب أن يتحلى قضاة المحكمة بالخلق الرفيع، وان يكونوا حياديين ونزيهين، وان يتمتعوا بالخبرة القضائية العالية. كما يجب أن يكونوا مستقلين في تأدية مهامهم ولا يقبلون ولا يلتمسون توجيهات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر.‏

5 أ - يتم تعيين القضاة اللبنانيين للعمل في دائرة المحاكمة أو دائرة الاستئناف أو كقاض رديف من الأمين العام الذي يختارهم من لائحة من اثني عشر شخصاً مقدمة من الحكومة بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى اللبناني.‏

ب - يعين الأمين العام القضاة الدوليين للعمل كقاضي ما قبل المحاكمة أو في دائرة المحاكمة أو في دائرة الاستئناف أو كقاض رديف بناء على ترشيحات تقدمها الدول بدعوة من الأمين العام من أشخاص مختصين.‏

ج - تتشاور الحكومة والأمين العام يف شأن تعيين القضاة.‏

د - يعين الأمين العام قضاة، بناء على توصية لجنة اختيار يشكلها بعد الإعلان عن نياته لمجلس الأمن. وتتألف اللجنة من قاضيين، يشغلان حالياً منصباً في محكمة دولية أو متقاعدين عن العمل في مثل هذه المحكمة، ومن ممثل للأمين العام.‏

6 - بناء على طلب القاضي الذي يرأس دائرة المحاكمة يمكن رئيس المحكمة الخاصة تكليف القاضيين الرديفين حضور جميع مراحل المحاكمة والحلول محل أي قاض ليس في وسعه مواصلة عمله.‏

يُعين القضاة لثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينهم لمدة إضافية يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة.‏

8 - تؤخذ في الاعتبار مدة خدمة القضاة اللبنانيين المعينين في المحكمة الخاصة لدى عودتهم للعمل في الجهاز القضائي الذي أعفوا من العمل فيه ويعاد هؤلاء إلى تولي مهمات لا تقل عن تلك التي كانوا يتولونها من قبل.‏

المادة 3: تعيين المدعي العام ونائب المدعي العام‏

1 - يعين الأمين العام، بعد التشاور مع الحكومة، مدعياً عاماً لمدة ثلاث سنوات. وتجوز إعادة تعيين المدعي العام لمدة مماثلة من الأمين العام بالتشاور مع الحكومة.‏

2 - يعين الأمين العام المدعي العام، بناء على توصية لجنة اختيار يشكلها بعد الإعلان عن نياته لمجلس الأمن. وتتألف اللجنة من قاضيين، يشغلان حالياً منصباً في محكمة دولية أو متقاعدين عن العمل في مثل هذه المحكمة، ومن ممثل للأمين العام.‏

3 - تعين الحكومة بالتشاور مع الأمين العام والمدعي العام نائباً لبنانياً للمدعي العام لمساعدة هذا الأخير في إجراء التحقيقات والملاحقة.‏

4 - ينبغي أن يتحلى المدعي العام ونائب المدعي العام بالخلق الرفيع وان يتمتعا بمستوى عال من الكفاءة المهنية والخبرة الواسعة في إجراء التحقيقات والملاحقات المتعلقة بالدعاوى الجنائية. ويتمتع المدعي العام ونائب المدعي العام بالاستقلالية في أداء مهماتها ولا يجوز أن يقبلا أو يلتمسا توجيهات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر.‏

5 - يساعد المدعي العام موظفون لبنانيون ودوليون بالعدد اللازم لأداء المهمات المنوطة به بفاعلية وكفاءة.‏

المادة 4: تعيين مُسجِّل‏

1 - يعين الأمين العام مُسجلاً يكون مسؤولاً عن توفير الخدمات للدوائر ومكتب المدعي العام وعن تعيين جميع الموظفين وإدارة شؤونهم. كما يتولى إدارة موارد المحكمة الخاصة المالية والبشرية.‏

2 - يكون المُسجل من موظفي الأمم المتحدة، ويعمل لثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه لمدة إضافية يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة.‏

المادة 5: تمويل المحكمة الخاصة‏

المادة 6: لجنة الإدارة‏

يتشاور الفريقان لإنشاء لجنة إدارة.‏

المادة 7: الأهلية القانونية‏

تكون للمحاكمة الخاصة الأهلية القانونية اللازمة لما يلي:‏

أ - التعاقد؛‏

ب - حيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها؛‏

ج - حق المداعاة؛‏

د – الدخول في اتفاقات مع الدول وفق ما يقتضيه أداؤها لمهماتها وعمل المحكمة.‏

المادة 8: مقر المحكمة الخاصة‏

1 - يكون مقر المحكمة الخاصة خارج لبنان. يتم تحديد مكان المقر وفقاً لاعتبارات العدالة والإنصاف، فضلاً عن الاعتبارات الأمنية والفاعلية الإدارية، بما في ذلك حقوق الضحايا وإمكان الوصول إلى الشهود، وذلك بناء على اتفاق مقر بين الأمم المتحدة، الحكومة والدولة المضيفة للمحكمة.‏

2 - للمحكمة الخاصة أن تنعقد خارج مقرها إذا رأت أن ذلك ضروري لأداء مهماتها في شكل فعال.‏

3 - يتم إنشاء مكتب للمحكمة الخاصة في لبنان من اجل القيام بالتحقيقات على أن توضع الترتيبات المناسبة مع الحكومة.‏

المادة 9: حرمة المباني والمحفوظات وجميع‏

المستندات الأخرى‏

1 - مباني مكتب المحكمة الخاصة في لبنان مصونة. وعلى السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل عدم جواز حرمان المحكمة الخاصة كل أو بعض مبانيها من دون موافقتها الصريحة.‏

2 - تكون لممتلكات المحكمة الخاصة وأموالها وموجوداتها في لبنان أينما كان موقعها وحائزها، الحصانة من التفتيش، والحجز، والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وأي شكل آخر من أشكال التعرض سواء بإجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية.‏

3 - محفوظات مكتب المحكمة الخاصة في لبنان مصونة وكذلك بصفة عامة جميع المستندات والمواد الموضوعة بتصرفها أو التي تملكها وتستخدمها، أيا يكن موقعها وحائزها.‏

المادة 10: الأموال والموجودات وسائر الممتلكات‏

يكون لمكتب المحكمة الخاصة وأمواله وموجوداته وسائر ممتلكاته الأخرى في لبنان، أياً يكن موقعها وحائزها، الحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية، إلا إذا تنازلت المحكمة الخاصة صراحة، في أي حالة تعينها، عن حصانتها. على انه من المفهوم ألا يشمل أي تنازل عن الحصانة أياً من إجراءات التنفيذ.‏

المادة 11: امتيازات وحصانات‏

القضاة والمدعي العام ومساعد المدعي العام والمسجل‏

ورئيس مكتب الدفاع‏

1 - يتمتع القضاة والمدعي العام ومساعد المدعي العام والمسجل ورئيس مكتب الدفاع أثناء وجودهم في لبنان بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للموظفين الديبلوماسيين وفقاً لاتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.‏

2 - يُمنح القضاة والمدعي العام ومساعد المدعي العام والمسجل ورئيس مكتب الدفاع هذه الامتيازات والحصانات لمنفعة المحكمة الخاصة لا للمنفعة الشخصية للأفراد ذاتهم. ويكون التنازل عن الحصانة، في أي حالة لا ينال فيها هذا التنازل من الغرض الذي منحت الحصانة من أجله، من حق وواجب الأمين العام بالتشاور مع رئيس المحكمة.‏

المادة 12: امتيازات وحصانات الموظفين الدوليين واللبنانيين‏

1 - يُمنح موظفو مكتب المحكمة الخاصة، اللبنانيون والدوليون، أثناء وجودهم في لبنان:‏

أ - الحصانة من الإجراء القانوني المتعلق بالكلام الملفوظ أو المكتوب، وكل الأفعال الصادرة عنهم بصفتهم الرسمية. ويستمر منح هذه الحصانة بعد انتهاء عملهم في المحكمة الخاصة؛‏

ب - الإعفاء من الضرائب على المرتبات والعلاوات والمخصصات المدفوعة لهم.‏

2 - يُمنح الموظفون الدوليون علاوة على ذلك:‏

أ - حصانة من قيود الهجرة.‏

ب - الحق في إحضار منقولاتهم وأمتعتهم في أول مرة يتولون فيها مهامهم الرسمية في لبنان، معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، باستثناء ما يُدفع لقاء الخدمات.‏

3 - يُمنح موظفو المحكمة الخاصة هذه الامتيازات والحصانات لمنفعة المحكمة لا لمنفعتهم الشخصية. ويكون التنازل عن الحصانة، في أي حالة لا ينال فيها هذا التنازل من الغرض الذي منحت الحصانة من أجله، من حق وواجب مسجل المحكمة.‏

المادة 13: محامي الدفاع‏

1 - تكفل الحكومة لمحامي الدفاع عن مشتبه فيه أو متهم مثل أمام المحكمة الخاصة بهذه الصفة ألا يتعرض لأي إجراء يمكن أن يؤثر في أدائه لمهماته بحرية واستقلالية.‏

2 - يُمنح محامي الدفاع في شكل خاص:‏

أ - الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز ومن الحجز على أمتعته الشخصية.‏

ب - حرمة جميع المستندات المتعلقة بأداء عمله في الدفاع عن المشتبه فيه أو المتهم.‏

ج - الحصانة من الاختصاص الجنائي أو المدني في ما يتعلق بالكلام الملفوظ أو المكتوب وما يصدر عنه من أفعال باعتباره دفاعا. ويستمر منح هذه الحصانة بعد انتهاء عمله في الدفاع عن المشتبه فيه أو المتهم.‏

د - حصانة من أي قيود على السفر خلال إقامته/ إقامتها وكذلك خلال تنقله/ تنقلها من والى المحكمة.‏

المادة 14: أمن، سلامة، وحماية الأشخاص المشار إليهم في هذا الاتفاق‏

تتخذ الحكومة الإجراءات الفعالة والمناسبة لضمان سلامة، امن، وحماية موظفي مكتب المحكمة الخاصة وسواهم من الأشخاص المشار إليهم في هذا الاتفاق أثناء وجودهم في لبنان. كما يتوجب عليها اتخاذ كل الخطوات الملائمة في إطار قدراتها من اجل حماية أجهزة ومراكز مكتب المحكمة الخاصة من أي اعتداء أو عمل من شأنه أن يحول دون قيام المحكمة بمهمتها.‏

المادة 15: التعاون‏

مع المحكمة الخاصة‏

1 - تتعاون الحكومة مع جميع أجهزة المحكمة الخاصة وعلى الأخص مع المدعي العام ومحامي الدفاع في جميع مراحل المحاكمة، وتعمل على تيسير وصول المدعي العام ومحامي الدفاع إلى ما يحتاج إليه التحقيق من مواقع وأشخاص ومستندات تتصل بالموضوع.‏

2 - تستجيب الحكومة، دون تأخير لا مبرر له، أي طلب مساعدة تقدمه المحكمة الخاصة أو أمر تصدره الدوائر بما في ذلك في شكل غير حصري:‏

أ - التعرف الى الأشخاص وتحديد أماكن وجودهم.‏

ب - خدمة المستندات.‏

ج - القبض على الأشخاص أو احتجازهم.‏

د - إحالة المتهم إلى المحكمة.‏

المادة 16: العفو العام‏

تتعهد الحكومة عدم منح أي عفو عام لأي شخص لارتكابه أي جريمة تدخل في دائرة اختصاص المحكمة الخاصة. إن أي عفو مُنح سابقاً لأي شخص أو جرم لا يشكل عائقاً يحول دون المحاكمة.‏

المادة 17: الترتيبات العملية‏

تحقيقاً لفاعلية عمل المحكمة الخاصة والتكاليف:‏

أ - تتخذ الترتيبات المناسبة لتنسيق انتقال أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1595 (2005) إلى أعمال مكتب المدعي العام.‏

ب - يتسلم قضاة دوائر المحاكمة والاستئناف مراكز عملهم في الموعد الذي يحدده الأمين العام بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة. وفي انتظار ذلك، يُدعى قضاة الدوائر بشكل خاص للتداول في القضايا التنظيمية وللقيام بأداء مهماتهم عند الاقتضاء.‏

المادة 18: تسوية الخلافات‏

أي خلاف بين الفريقين في شأن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه يسوّى بالتفاوض أو بأي طريقة أخرى للتسوية يتفقان عليها.‏

المادة 19: دخول المحكمة حيز التنفيذ والبدء بعملها‏

1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي إعلام الحكومة الأممَ المتحدة كتابةً أن المتطلبات القانونية للدخول حيز التنفيذ قد طُبقت.‏

2 - يبدأ عمل المحكمة الخاصة في التاريخ الذي يحدده الأمين العام بالتشاور مع الحكومة، مع أخذ سير عمل اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاعتبار.‏

المادة 20: التعديل‏

يمكن تعديل هذا الاتفاق خطياً ما بين الطرفين.‏

المادة 21: مدة الاتفاق‏

1 - يطبق هذا الاتفاق لثلاث سنوات اعتباراً من بدء عمل المحكمة الخاصة.‏

2 - بعد ثلاث سنوات من بدء عمل المحكمة الخاصة، يقوم الفريقان بالتشاور مع مجلس الأمن، بالاطلاع على تقدم عمل المحكمة الخاصة. في حال انتهت مدة الثلاث سنوات ولم تكتمل اعمال المحكمة، يمدد الاتفاق ليسمح للمحكمة ان تستكمل عملها لمدة أطول يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة ومجلس الأمن.‏

3 - ان الأحكام المتعلقة بصون الأموال والأصول والأرشيفات والوثائق الموجودة في مكتب المحكمة الخاصة في لبنان، وامتيازات وحصانات الأشخاص المذكورين في هذا الاتفاق، والأحكام المتعلقة بمحامي الدفاع وبحماية الضحايا والشهود تبقى نافذة بعد انتهاء هذا الاتفاق.‏

للبيان وقع الممثلان المفوضان اصولاً عن كل من الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية الاتفاق الحاضر.‏

حرر في ...................... بتاريخ .............. على ثلاث نسخ اصلية باللغات العربية والفرنسية و الانكليزية وتتمتع كل النصوص بالصفة الرسمية.‏
  مادة إعلانية
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز الصور لا تعمل
رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 04:55 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 126
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.