عرض المشاركة وحيدة
  #3  
قديم 02/11/2006, 10:07 AM
الطارق الطارق غير متواجد حالياً
عضو فوق العاده
 
تاريخ الانضمام: 09/07/2003
المشاركات: 11,566
نص القرار في فصله الأول على تعاريف الأحكام حيث نصت المادة الأولى منه حول تطبيق أحكام هذا القرار يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المنصوص عليها في قانون العمل ، كما يكون للعبارات والكلمات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .
نص القرار في مادته الثانية من الأحكام بأن تجرى المفاوضة الجماعية في المنشآت التي توجد بها نقابة عمالية بين صاحب العمل وممثلين عن النقابة والاتحاد العام لعمال السلطنة فإن لم توجد بالمنشأة نقابة عمالية يتم التفاوض بين صاحب العمل وخمسة من العمال يتم اختيارهم من قبل الاتحاد العام لعمال السلطنة ولا يحق لصاحب العمل الاعتراض على أي من ممثلي العمال .
المصدر http://www.alwatan.com/dailyhtml/local.html#5