= في "التعاريف" و الصنعاني في "ثمرات النظر" و عبدالحق الدهلولي في "شرح المشكاة" و الشنقيطي المالكي في "زاد المسلم" و الإمام نور الدين السالمي رحمه الله تعالى في "معارج الامال" و في "الحجج المقنعة" و غيرهم .
و نص على ذلك الحافظ بن حجر في موضع من "فتح الباري" حيث قال : و التحقيق أنها - البدعة - غن كانت مما يندرج تحت مستحسن الشرع فهي حسنة و إن كانت مما يندرج تحيت مستقبح الشرع فهي مستقبحة و إلا فهي من قسم المباح و قد قسم إلى الأحكام الخمسة اهـــ .
و قد نص على ذلك مثل ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ج24 ص 243 حيث قال هناك بعد كلام : ... و إنما كان يقول هذا تارة و هذا تارة إن كان الأمران ثابتين عنه فالجمع بينهما ليس بسنة بل بدعة و إن كان جائزا اهــ . و قال ج24ص253 بعد كلام : و أما الابتداء فليس سنة مأمور بها ولا هو أيضا مما نهي عنه فمن فعله فله قدوة و من تركه فله قدوة اهـ .
هذا وقد ذهب بعض العلماء إلى ان حديث (( كل بدعة ضلالة)) باق على عمومه و أن المراد به البدعة الشرعية وهي ما لم يوجد له أصل من الأصول الشرعية , و إلى هذا القول مال السيد السند في "شرح المشكاة" وابن رجب في "جامع العلوم و الحكم" وابن حجر الهيتمي في "التبيين بشرح الأربعين" و الزركشي في "الإبتداع" و اللكنوي في "تحفة الأخيار" و محمد بخيت المطيعي في "رسالة له عن البدعة" .
و قد ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر في أكثر من موضع من "فتح الباري" حيث قال في أحد المواضع : و المحدثات جمع محدثة و المراد بها - اي حديث (( من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) - ما أحدث و ليس له أصل في الشرع و يسمى في عرف الشرع بدعة , و ما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة اهـ . و قال في موضع آخر : و البدعة ما أحدث على غير مثال سابق و تطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة اهــ . =
---------------------------- 5 ----------------------------
|