وممن قال بهذا القول أصحابنا قاطبة ، والمعتزلة ، والزيدية ، وجمهور الحنفية ، والشافعية ، وجماعة من الظاهرية ، وهو مذهب مالك على الصحيح كما سيأتي –إن شاء الله تعالى- ، وعليه جمهور أصحابه ، وبه قال كثير من الحنابلة وهو المشهور عن الإمام أحمد كما سيأتي –إن شاء الله تعالى- ، وإليه ذهب ابن تيمية في (منهاج السنة) ج2 ص133 حيث قال ما نصه:
( الثاني أن هذا من أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به) اهـ. وكذلك نص على ذلك في (نقد مراتب الإجماع) لابن حزم.
المذهب الثاني:
أن أخبار الآحاد يحتج بها في المسائل العقدية ، وأنها تفيد القطع.
وهو مذهب طائفة من الظاهرية منهم ابن حزم ، وبه قالت طائفة من أهل الحديث ، وبعض الحنابلة ، واختاره ابن خويز منداد من المالكية ، وزعم (1) أنه الظاهر من مذهب مالك ، ونسبه بعضهم إلى الإمام أحمد بن حنبل وهذا ليس بصحيح عنهما بل الصحيح عنهما خلافه كما تقدم
__________________________________
(1) قوله: (وزعم ... ) فيه إشارة إلى أن هذا لم يثبت عن الإمام مالك وهو كذلك ، قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ج5 ص 291 في ترجمة ابن خويز منداد ما نصه:
(عنده شواذ عن مالك واختيارات وتأويلات لم يعرج عليها حذاق المذهب كقوله: .... وأن خبر الواحد مفيد للعلم ... وقد تكلم فيه أبو الوليد الباجي ، ولم يكن بالجيد النظر ، ولا بالقوي في الفقه ، وكان يزعم أن مذهب مالك أنه لا يشهد جنازة متكلم ولا يجوز شهادتهم ولا مناكحتهم ولا أماناتهم ، وطعن ابن عبدالبر فيه أيضا ) اهـ
--------------------------- 8 ----------------------------
آخر تحرير بواسطة البدر المنير : 22/01/2004 الساعة 11:30 AM
|