الموضوع: الدرجة المالية
عرض المشاركة وحيدة
  #9  
قديم 05/11/2006, 09:24 PM
محايد دائما محايد دائما غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 01/11/2006
الإقامة: لندن/LONDON
المشاركات: 13
مطالبتك قانونية ولا تحتاج لأي ثغرة قانونية يا ابن وهيبة

السلام عليكم
من قال لك يا ابن وهيبة أن مطالبتك بتعديل وضعك الوظيفي تحتاج إلى ثغرة قانونية؟؟؟!!
في البداية أود أن أبين لك نقطة مهمة وهي ان مصطلح ثغرة قانونية غير دقيق لأن القانون ماجاء إلا لتلبية حاجات المجتمع من خلال تنظيم العلاقات التي تنشاء بين الأفراد , وبالتالي فإن المشرع يراعي بقدر الإمكان أن تكون قواعد ونصوص القانون محكمة بحيث يتساوى الجميع عن التطبيق أمام القانون ولا تميل كفة شخص على حساب الآخر...ولكن المحكم هو الله تعالى , وقوانين البشر الوضعية تكاد لاتخلو من النواقص مهما أحكمت...عموما ففيما يتعلق بموضوعك حول مطالبتك بتعديل وضعك الوظيفي فإنني بهذا الصدد أود أن أبين لك بأن قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
120/2004 قد خلا من مواد ونصوص تنظم حالات إعادة تعيين الموظف أثناء الخدمة , وترك أمر تقدير ذلك إلى الوحدة التي يعمل بها الموظف , وعليه فإن إعادة تعيين الموظف أو ترقيته إلى الدرجة الأعلى هو أمر جوازي يخضع لتقدير الوزارة التي تعمل بها , والجواز هنا لايفيد الإلزام ! فالوزارة غير ملزمة بترقيتك إلى الدرجة الأعلى وإن كنت مستوف لشروط شغلها كما أنه ليس ما يمنع من ترقيتك إذا ارتأت جهة عملك ذلك , فهو أمر جوازي كما أسلفنا... وعلى إثر ذلك يمكنك التقدم بطلب الترقية إلى رئيس الوحدة أو من ينوب عنه متبعا التسلسل الإداري السليم , وإن كان لك رزق فالترقية أو تعديل وضعك الوظيفي من نصيبك ولا يملك أحد منعه عنك , وإذا لم تحصل على ذلك فيبقى الرازق هو الله فهو يرزقكم من حيث لا تحتسبوا.
...وبإذن الله ستترقى.[/COLOR]